الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36057" data-attributes="member: 329"><p>في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب قلت هل يجوز في قول مالك زيت الزيتون بالزيتون قال لا </p><p>قلت كان الزيتون له زيت أو لا زيت له قال نعم </p><p>قلت وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان قال نعم لا يجوز في قول مالك </p><p>قلت وكذلك العصير بالعنب قال سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال لا يصلح والعصير بالعنب مثله </p><p>في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر قلت فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو قال لا يعجبني </p><p>قلت لم قال لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله ابزار وما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخلته الأبزار فصارت صنعة فلا بأس بذلك متفاضلا </p><p>قال فقلت فرب التمر بالتمر قال لا خير فيه </p><p>قلت وأي شيء صنعة رب التمر قال يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد </p><p>في الخل بالخل قلت هل يجوز خل التمر بخل العنب واحدا باثنين قال قال مالك لا يجوز خل العنب بخل التمر إلا واحدا بواحد </p><p>قال مالك لأن منفعتهما واحدة </p><p>قال وقال مالك هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة </p><p>قال ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في خل التمر بالتمر قلت هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر قال بلغني أن مالكا قال لا بأس به </p><p>قلت فخل العنب بالعنب قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر بالتمر </p><p>قال واحتج مالك في الخل وقال إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه </p><p>في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق قال سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد </p><p>قال فقلت لمالك فالخبز بالدقيق قال لا بأس به متفاضلا </p><p>قال فقلت لمالك فالعجين بالخبز قال لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق </p><p>قلت فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم </p><p>قلت فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك قال نعم لا بأس به </p><p>قلت أرأيت الدقيق بالسويق قال قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد </p><p>قلت فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين قال قال مالك لا بأس به يدا بيد </p><p>قلت وكذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم </p><p>قلت وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق قال لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة </p><p>قلت والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل </p><p>قلت وكذلك دقيق الشعير بالسلت</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>والحنطة قال نعم </p><p>قلت والدقيق دقيق الحنطة بالشعير قال قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد </p><p>قلت وكذلك السلت قال نعم </p><p>في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة قال لا أرى به بأسا </p><p>وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا </p><p>قلت فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم </p><p>قلت فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا </p><p>قلت وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا </p><p>قلت ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة قال قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف </p><p>قال وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل </p><p>قلت هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح ذلك </p><p>قلت وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم </p><p>قلت أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد </p><p>قلت والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح قال نعم لا يصلح في قول مالك </p><p>في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد قال نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد </p><p>قلت لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة قال</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة باليابسة </p><p>قلت والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة قال لأنهما صنف واحد مع الحنطة عند مالك </p><p>ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه </p><p>قلت أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد باثنين في قول مالك قال نعم إذا كان يدا بيد </p><p>قلت ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول قال لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان </p><p>ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين وكذلك المبلول منه أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك إلا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل </p><p>قال ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبت أول مرة فأنا آخذ </p><p>قلت فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك </p><p>قلت فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال </p><p>قلت وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك قال نعم لا يصلح </p><p>في اللحم باللحم قلت ما قول مالك في اللحم النيء باللحم والقديد واحدا باثنين أو مثلا بمثل قال قال مالك لا خير فيه واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل </p><p>قال فقلت لمالك وإن تحرى قال لا خير فيه وإن تحرى </p><p>قلت ولم كرهه مالك قال رأيت مالكا لا يرى ذلك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام </p><p>قلت فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمثل أو متفاضلا قال قال مالك لا يصلح اللحم النيء باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى </p><p>قلت وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك قال نعم ولا يتحرى </p><p>قلت وهكذا القديد باللحم النيء قال نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى </p><p>قلت فالمنكسو بالنيء أيجوز في قول مالك قال قال لي مالك لا يجوز عندي المالح بالنيء متفاضلا ولا مثلا بمثل والنمكسود عندي إنما هو لحم مالح فلا يجوز على حال </p><p>قلت فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النيء قال قال مالك لا يعجبني واحد بواحد ولا بينهما تفاضل قال وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي </p><p>قال وقال مالك ولا يتحرى </p><p>قلت لم لا يجيز مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل قال لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد </p><p>قلت فما قول مالك في القديد بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا والقديد أيضا إن كان إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحدا باثنين من المطبوخ </p><p>قلت فالقديد يابس بالمشوي قال لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس الشوي هو رطب لا يكون كيابس القديد </p><p>قلت فما قول مالك في المشوي بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك فلا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحدا باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال </p><p>قلت فما قول مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين </p><p>قلت فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه قال قال مالك لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة </p><p>قلت هل يجيز مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا قال سألنا مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال لا خير فيه وهو حيتان كله </p><p>قال وكذلك الصير عندي لا خير فيه </p><p>قلت أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري </p><p>قلت وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل قال إن كانا يقدران على أن يتحريا حتى يكون مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا فلا خير فيه وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى </p><p>قلت فالكرش والكبد والرئة والقلب والطحال والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم قال نعم </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قلت وكذلك خصي الغنم قال لم أسمع من مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم </p><p>قلت وكذلك الرؤس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك باللحم إلا مثلا بمثل قال نعم </p><p>قلت فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه قال ما علمت أن مالكا كان يكرهه ولا بأس به </p><p>قلت فهل يصلح الرأس بالرأسين قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري </p><p>قلت وإن</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال نعم لا بأس به عند مالك </p><p>في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض قلت ما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك قال لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد أو من غيره </p><p>قلت وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول قال نعم </p><p>في الطعام كله بعضه ببعض قلت أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شيء وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء قال قال مالك كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء </p><p>قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه </p><p>قال مالك والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا </p><p>قال وقال مالك وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وإن ادخر </p><p>قال فقلت لمالك فالسكر بالسكر قال لا خير فيه اثنين بواحد </p><p>في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب قلت هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير قال قال مالك لا يجوز إلا كيلا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>مثلا بمثل </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا إن كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك وكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه </p><p>قال وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد </p><p>قلت أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا قال لا يجوز عند مالك شيء منه </p><p>قلت ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم قال ألا ترى أن مالكا قال لا يجوزأن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في الطعام </p><p>وقال لي مالك يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق </p><p>في الفلوس بالفلوس قال بن القاسم قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلس بفلس يدا بيد ولا يصلح فلس بفلسين يدا بيد ولا إلى أجل </p><p>والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق </p><p>وقال مالك أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم </p><p>قلت أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك قال لا يجوز فلس بفلسين </p><p>قلت فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد قال لا خير في ذلك قال لأن مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لأن الفلوس لا تباع إلا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس بالفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس قال ولو اشترى رجل رطل فلوس بدراهم لم يجر ذلك </p><p>قال وقال مالك كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما </p><p>لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا </p><p>في الحديد بالحديد قلت أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحاس</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36057, member: 329"] في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب قلت هل يجوز في قول مالك زيت الزيتون بالزيتون قال لا قلت كان الزيتون له زيت أو لا زيت له قال نعم قلت وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان قال نعم لا يجوز في قول مالك قلت وكذلك العصير بالعنب قال سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال لا يصلح والعصير بالعنب مثله في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر قلت فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو قال لا يعجبني قلت لم قال لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله ابزار وما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخلته الأبزار فصارت صنعة فلا بأس بذلك متفاضلا قال فقلت فرب التمر بالتمر قال لا خير فيه قلت وأي شيء صنعة رب التمر قال يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد في الخل بالخل قلت هل يجوز خل التمر بخل العنب واحدا باثنين قال قال مالك لا يجوز خل العنب بخل التمر إلا واحدا بواحد قال مالك لأن منفعتهما واحدة قال وقال مالك هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة قال ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى ________________________________________ في خل التمر بالتمر قلت هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر قال بلغني أن مالكا قال لا بأس به قلت فخل العنب بالعنب قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر بالتمر قال واحتج مالك في الخل وقال إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق قال سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد قال فقلت لمالك فالخبز بالدقيق قال لا بأس به متفاضلا قال فقلت لمالك فالعجين بالخبز قال لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق قلت فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم قلت فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك قال نعم لا بأس به قلت أرأيت الدقيق بالسويق قال قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد قلت فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك قال نعم قلت فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين قال قال مالك لا بأس به يدا بيد قلت وكذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم قلت وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق قال لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة قلت والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل قلت وكذلك دقيق الشعير بالسلت ________________________________________ والحنطة قال نعم قلت والدقيق دقيق الحنطة بالشعير قال قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد قلت وكذلك السلت قال نعم في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة قال لا أرى به بأسا وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا قلت فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم قلت فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا قلت وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك قال نعم قلت فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا قلت ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة قال قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف قال وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل قلت هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح ذلك قلت وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد قلت والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح قال نعم لا يصلح في قول مالك في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد قال نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد قلت لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة قال ________________________________________ ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة باليابسة قلت والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة قال لأنهما صنف واحد مع الحنطة عند مالك ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه قلت أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد باثنين في قول مالك قال نعم إذا كان يدا بيد قلت ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول قال لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين وكذلك المبلول منه أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك إلا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل قال ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبت أول مرة فأنا آخذ قلت فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك قلت فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال قلت وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك قال نعم لا يصلح في اللحم باللحم قلت ما قول مالك في اللحم النيء باللحم والقديد واحدا باثنين أو مثلا بمثل قال قال مالك لا خير فيه واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل قال فقلت لمالك وإن تحرى قال لا خير فيه وإن تحرى قلت ولم كرهه مالك قال رأيت مالكا لا يرى ذلك ________________________________________ مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام قلت فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمثل أو متفاضلا قال قال مالك لا يصلح اللحم النيء باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى قلت وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك قال نعم ولا يتحرى قلت وهكذا القديد باللحم النيء قال نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى قلت فالمنكسو بالنيء أيجوز في قول مالك قال قال لي مالك لا يجوز عندي المالح بالنيء متفاضلا ولا مثلا بمثل والنمكسود عندي إنما هو لحم مالح فلا يجوز على حال قلت فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النيء قال قال مالك لا يعجبني واحد بواحد ولا بينهما تفاضل قال وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي قال وقال مالك ولا يتحرى قلت لم لا يجيز مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل قال لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد قلت فما قول مالك في القديد بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا والقديد أيضا إن كان إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحدا باثنين من المطبوخ قلت فالقديد يابس بالمشوي قال لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس الشوي هو رطب لا يكون كيابس القديد قلت فما قول مالك في المشوي بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ ________________________________________ فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك فلا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحدا باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال قلت فما قول مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين قلت فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه قال قال مالك لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة قلت هل يجيز مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا قال سألنا مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال لا خير فيه وهو حيتان كله قال وكذلك الصير عندي لا خير فيه قلت أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري قلت وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل قال إن كانا يقدران على أن يتحريا حتى يكون مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا فلا خير فيه وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى قلت فالكرش والكبد والرئة والقلب والطحال والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وكذلك خصي الغنم قال لم أسمع من مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم قلت وكذلك الرؤس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك باللحم إلا مثلا بمثل قال نعم قلت فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه قال ما علمت أن مالكا كان يكرهه ولا بأس به قلت فهل يصلح الرأس بالرأسين قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري قلت وإن ________________________________________ دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال نعم لا بأس به عند مالك في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض قلت ما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك قال لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد أو من غيره قلت وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول قال نعم في الطعام كله بعضه ببعض قلت أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شيء وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء قال قال مالك كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه قال مالك والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا قال وقال مالك وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وإن ادخر قال فقلت لمالك فالسكر بالسكر قال لا خير فيه اثنين بواحد في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب قلت هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير قال قال مالك لا يجوز إلا كيلا ________________________________________ مثلا بمثل قلت أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا إن كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك وكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه قال وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد قلت أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا قال لا يجوز عند مالك شيء منه قلت ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم قال ألا ترى أن مالكا قال لا يجوزأن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين ________________________________________ سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في الطعام وقال لي مالك يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق في الفلوس بالفلوس قال بن القاسم قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلس بفلس يدا بيد ولا يصلح فلس بفلسين يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق وقال مالك أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم قلت أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك قال لا يجوز فلس بفلسين قلت فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد قال لا خير في ذلك قال لأن مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لأن الفلوس لا تباع إلا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس بالفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس قال ولو اشترى رجل رطل فلوس بدراهم لم يجر ذلك قال وقال مالك كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا في الحديد بالحديد قلت أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحاس [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس