الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36059" data-attributes="member: 329"><p>ترى لو أن الطالب أتاه فقال له عجل لي حقي قبل محل الأجل فقال له الذي عليه الحق لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عني فقيل لهما إن ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب أنا أقبل منك سلعة سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه سلعة سوى أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم وقيمته أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ضع عني وتعجل </p><p>قلت أرأيت إن كانت السلعة التي أعطاه مع الخمسة اثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم قال لا خير فيه أيضا </p><p>ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الأثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الأثواب التي أعطاه إياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغي أن يأخذ خمسة قضاء من العشرة ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك </p><p>قال بن وهب قال وبلغني عن ربيعة أنه قال كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ربيعة </p><p>قلت أرأيت الذي سلف البرذون في العشرة الأثواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة أثواب قبل محل الأجل أيدخله خذ مني حقك قبل محل الأجل وأزيدك قال نعم يدخله دخولا ضعيفا وأما وجه الكراهية فيه فهو الذي فسرت لك عن مالك وقيل لربيعة في رجل باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل </p><p>قال ربيعة إن الذي استقالاه جميعا كان بيعا إنما الإقالة أن يترادا البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فإنما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال الذي باعه لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل فإن هذا لا يصلح لأنه أخر عنه دينارا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>وأخذ الحمار بما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى لك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان </p><p>مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل أن يقبضها </p><p>وقال بن شهاب مثله </p><p>قال لي بن وهب وقال عمر بن عبد العزيز مثله </p><p>وقال لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله </p><p>وقال مالك ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره </p><p>بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر </p><p>قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الأجل قال إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وإن كان العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه إليه السيد فلا يعجبني ذلك </p><p>قلت أسمعت هذا من مالك قال لا </p><p>قلت فإن بعتها بعشرة دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك أم لا قال لا يعجبني ذلك </p><p>قلت تحفظه عن مالك قال لا </p><p>قلت أرأيت إن باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما يعجبني ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده </p><p>قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل محل الأجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا قال لا يعجبني ذلك </p><p>قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع </p><p>قال لا خير فيه ونهى عنه </p><p>قلت فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري قال هذا جائز لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله </p><p>في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير قال قال مالك ذلك جائز </p><p>قلت ولا يكون هذا عبدا ودنانير بعبد ودنانير وقد أخبرتني أن مالكا لا يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحد منهما سلعة وقد أخبرتني أيضا أن مالكا قال لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة </p><p>قال بن القاسم قال مالك ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لأن هذا عبد بعبد والعشرة دنانير بالعشرة دنانير ملغاة لأنها مقاصة </p><p>قلت فإن لم يكن مقاصه بها ولكنه أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده قال هذا لا يحل لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد </p><p>قلت وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما </p><p>قال نعم إنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما فإن تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير وأضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا نخرج الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا قال إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وإن تقاصا فالبيع بينهما منتقض لأن مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>وقعت حراما فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال </p><p>قلت فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا قال قال مالك لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير </p><p>قلت فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده قال أرى ذلك حراما لا يجوز </p><p>قلت إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة </p><p>قال نعم قلت وكذلك إن كان اللفظ صحيحا ووقع القبض فاسدا فسد البيع في قول مالك قال قال لي مالك إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به وإن قبح الفعل وحسن القول لم يصلح </p><p>قلت أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع فاسدا أم لا قال لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك </p><p>قلت لم قال لأن اللفظ ها هنا لا ينظر إليه لأن فعلهما يؤب إلى صلاح وأمر جائز </p><p>قلت وكيف يؤب إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم قال لأنه لا يأخذ بها الدنانير أبدا إنما يأخذ دراهم فقوله عشرة دنانير لغو فلما كانت العشرة في قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة إنما وقع بالمائة درهم وإن لفظا بما لفظا به </p><p>قلت فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين لم أبطلت البيع بينهما وإنما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح قال لأنهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد إن أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه فإن كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك ويقدران على أن يفعلا فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلاه لأنهما إذا كانا يقدران على أن يفعلا ذلك فيكون فاسدا فإنهما وإن لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه وقد وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله </p><p>قلت والأول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما وبين هذين قال لأن لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يؤب إلى</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>صلاح ولا يؤب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما إلا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فإنما يؤب فعلهم إلى صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ذلك فلذلك جاز </p><p>قال بن القاسم وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير لغو فيما بينهما </p><p>في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل قلت أرأيت إن كان لي علي رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا قال قال مالك هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال قال قال مالك وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك </p><p>قال سحنون وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز </p><p>قلت أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل قال قال مالك لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين </p><p>في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره سنة أو عبده قلت أرأيت لو أن لي دينا على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر قال قال لي مالك لا يصلح هذا كان الدين الذي عليه حالا أو إلى أجل لأنه يصير دينا في دين فسخ دنانيره التي له في شيء لم يقبض جميعه </p><p>قلت فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤس النخل بعد ما حل بيعها قال قال مالك إذا كان حين</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>أزهت أو أرطبت فلا ينبغي وإن كانت الثمرة قد استجدت وليس لاستجدادها تأخير وقد تستجد الثمرة ولاستجدادها استئخار وقد ييبس الحب ولحصاده استئخار فإذا استجدت الثمرة واستحصد الحب وليس لشيء من ذلك تأخير فلا أرى به بأسا وإن كان لاستجدادها استئخار ولحصاده تأخير فلا خير فيه قال وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس به </p><p>قال قال مالك وإنه لا يعرف استبانتها عنها ولكن إذا كان على ما وصفت لك ليس في واحد منهما استئخار لاستجداد ثمر ولا لحصاد الحب فلا أرى به بأسا أن تأخذه من دين لك على صاحبك </p><p>قال فقيل لمالك أيبيع الرجل دينا له على رجل من رجل آخر بثمرة له قد طابت وحل بيعها قال نعم لا بأس بذلك ولم يره مثل الذي عليه الدين إذا باعه من الذي له الدين </p><p>قال وتفسير ما أجاز مالك من هذا فيما قال لي لأن الرجل لو كان له على رجل دين فاشترى به منه جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجز </p><p>ولو أن رجلا باع من رجل دينا له على رجل آخر بجارية فتواضعاها للحيضة أو سلعة غائبة لم يكن بذلك بأس لأن هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينقد شيئا ولو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه به سلعة غائبة قال مالك لا يجوز ذلك وهو يجوز أن يبيع الرجل سلعة له غائبة بدين للمبتاع على رجل آخر وإنما فرق ما بين ذلك أن الدين إذا كان على صاحبه لم يبرأ منه إلا بأمر يناجزه وإلا كان كل تأخير فيه من سلعة كانت غائبة أو كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير صاحب الدين يجر بذلك فيما أنظر وأخر في ثمن سلعته منفعة وإن كان الذي باع السلعة الغائبة بدين على رجل آخر أو باع ثمرا قد بدا صلاحه بدين على رجل آخر لم يجر إلى نفسه منفعة إلا بما فيه المناجزة إن أدركت السلعة قائمة كان البيع له ثابتا ولم يكن يجوز له فيه النقد فيكون إنما أخر ذلك لمكانه والثمرة كذلك قد استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة في الدين الذي على الرجل الآخر </p><p>قال وهذا أصل قول مالك في هذه المسألة فيما قلت لك وتفسير قوله </p><p>قال سحنون ألا ترى أن بن أبي سلمة قال كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب رماء إلا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة </p><p>قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له أعطني خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا قال قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء </p><p>قال بن القاسم عن مالك بن أنس عن أبي الزباد عن بشر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسأل أن ينقده ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله قال بن وهب وأن بن عمر وأبا سعيد الخدري وبن عباس والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه </p><p>وقال بن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة وقال المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله وأن عمر بن الخطاب كره ذلك وقال سليمان بن يسار إذا حل الأجل فليضع له إن شاء بن وهب </p><p>عن الليث عن يحيى في رجل كان له على أخيه دين فقال له عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي بعد الأجل </p><p>قال يحيى كان ربيعة يكرهه وقال بن وهب عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك </p><p>قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة إلى أجل فلما حل الأجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز أن تسلم عبدك فيه </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قال سحنون وحديث بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وجابر بن عبد الله أصل هذا الباب كله وما أشبهه وما قال ربيعة</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36059, member: 329"] ترى لو أن الطالب أتاه فقال له عجل لي حقي قبل محل الأجل فقال له الذي عليه الحق لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عني فقيل لهما إن ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب أنا أقبل منك سلعة سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه سلعة سوى أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم وقيمته أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ضع عني وتعجل قلت أرأيت إن كانت السلعة التي أعطاه مع الخمسة اثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم قال لا خير فيه أيضا ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الأثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الأثواب التي أعطاه إياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغي أن يأخذ خمسة قضاء من العشرة ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك قال بن وهب قال وبلغني عن ربيعة أنه قال كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ربيعة قلت أرأيت الذي سلف البرذون في العشرة الأثواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة أثواب قبل محل الأجل أيدخله خذ مني حقك قبل محل الأجل وأزيدك قال نعم يدخله دخولا ضعيفا وأما وجه الكراهية فيه فهو الذي فسرت لك عن مالك وقيل لربيعة في رجل باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل قال ربيعة إن الذي استقالاه جميعا كان بيعا إنما الإقالة أن يترادا البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فإنما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال الذي باعه لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل فإن هذا لا يصلح لأنه أخر عنه دينارا ________________________________________ وأخذ الحمار بما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى لك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل أن يقبضها وقال بن شهاب مثله قال لي بن وهب وقال عمر بن عبد العزيز مثله وقال لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله وقال مالك ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الأجل قال إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وإن كان العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه إليه السيد فلا يعجبني ذلك قلت أسمعت هذا من مالك قال لا قلت فإن بعتها بعشرة دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك أم لا قال لا يعجبني ذلك قلت تحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت إن باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما يعجبني ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل محل الأجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا قال لا يعجبني ذلك قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع قال لا خير فيه ونهى عنه قلت فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري قال هذا جائز لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه ________________________________________ فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير قال قال مالك ذلك جائز قلت ولا يكون هذا عبدا ودنانير بعبد ودنانير وقد أخبرتني أن مالكا لا يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحد منهما سلعة وقد أخبرتني أيضا أن مالكا قال لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة قال بن القاسم قال مالك ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لأن هذا عبد بعبد والعشرة دنانير بالعشرة دنانير ملغاة لأنها مقاصة قلت فإن لم يكن مقاصه بها ولكنه أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده قال هذا لا يحل لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد قلت وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما قال نعم إنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما فإن تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما قلت أرأيت إن اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير وأضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا نخرج الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا قال إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وإن تقاصا فالبيع بينهما منتقض لأن مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة ________________________________________ وقعت حراما فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال قلت فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا قال قال مالك لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير قلت فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده قال أرى ذلك حراما لا يجوز قلت إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة قال نعم قلت وكذلك إن كان اللفظ صحيحا ووقع القبض فاسدا فسد البيع في قول مالك قال قال لي مالك إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به وإن قبح الفعل وحسن القول لم يصلح قلت أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع فاسدا أم لا قال لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك قلت لم قال لأن اللفظ ها هنا لا ينظر إليه لأن فعلهما يؤب إلى صلاح وأمر جائز قلت وكيف يؤب إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم قال لأنه لا يأخذ بها الدنانير أبدا إنما يأخذ دراهم فقوله عشرة دنانير لغو فلما كانت العشرة في قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة إنما وقع بالمائة درهم وإن لفظا بما لفظا به قلت فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين لم أبطلت البيع بينهما وإنما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح قال لأنهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد إن أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه فإن كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك ويقدران على أن يفعلا فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلاه لأنهما إذا كانا يقدران على أن يفعلا ذلك فيكون فاسدا فإنهما وإن لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه وقد وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله قلت والأول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما وبين هذين قال لأن لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يؤب إلى ________________________________________ صلاح ولا يؤب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما إلا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فإنما يؤب فعلهم إلى صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ذلك فلذلك جاز قال بن القاسم وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير لغو فيما بينهما في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل قلت أرأيت إن كان لي علي رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا قال قال مالك هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال قال قال مالك وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك قال سحنون وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز قلت أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل قال قال مالك لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره سنة أو عبده قلت أرأيت لو أن لي دينا على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر قال قال لي مالك لا يصلح هذا كان الدين الذي عليه حالا أو إلى أجل لأنه يصير دينا في دين فسخ دنانيره التي له في شيء لم يقبض جميعه قلت فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤس النخل بعد ما حل بيعها قال قال مالك إذا كان حين ________________________________________ أزهت أو أرطبت فلا ينبغي وإن كانت الثمرة قد استجدت وليس لاستجدادها تأخير وقد تستجد الثمرة ولاستجدادها استئخار وقد ييبس الحب ولحصاده استئخار فإذا استجدت الثمرة واستحصد الحب وليس لشيء من ذلك تأخير فلا أرى به بأسا وإن كان لاستجدادها استئخار ولحصاده تأخير فلا خير فيه قال وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس به قال قال مالك وإنه لا يعرف استبانتها عنها ولكن إذا كان على ما وصفت لك ليس في واحد منهما استئخار لاستجداد ثمر ولا لحصاد الحب فلا أرى به بأسا أن تأخذه من دين لك على صاحبك قال فقيل لمالك أيبيع الرجل دينا له على رجل من رجل آخر بثمرة له قد طابت وحل بيعها قال نعم لا بأس بذلك ولم يره مثل الذي عليه الدين إذا باعه من الذي له الدين قال وتفسير ما أجاز مالك من هذا فيما قال لي لأن الرجل لو كان له على رجل دين فاشترى به منه جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجز ولو أن رجلا باع من رجل دينا له على رجل آخر بجارية فتواضعاها للحيضة أو سلعة غائبة لم يكن بذلك بأس لأن هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينقد شيئا ولو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه به سلعة غائبة قال مالك لا يجوز ذلك وهو يجوز أن يبيع الرجل سلعة له غائبة بدين للمبتاع على رجل آخر وإنما فرق ما بين ذلك أن الدين إذا كان على صاحبه لم يبرأ منه إلا بأمر يناجزه وإلا كان كل تأخير فيه من سلعة كانت غائبة أو كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير صاحب الدين يجر بذلك فيما أنظر وأخر في ثمن سلعته منفعة وإن كان الذي باع السلعة الغائبة بدين على رجل آخر أو باع ثمرا قد بدا صلاحه بدين على رجل آخر لم يجر إلى نفسه منفعة إلا بما فيه المناجزة إن أدركت السلعة قائمة كان البيع له ثابتا ولم يكن يجوز له فيه النقد فيكون إنما أخر ذلك لمكانه والثمرة كذلك قد استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة في الدين الذي على الرجل الآخر قال وهذا أصل قول مالك في هذه المسألة فيما قلت لك وتفسير قوله قال سحنون ألا ترى أن بن أبي سلمة قال كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل ________________________________________ أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب رماء إلا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له أعطني خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا قال قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء قال بن القاسم عن مالك بن أنس عن أبي الزباد عن بشر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسأل أن ينقده ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله قال بن وهب وأن بن عمر وأبا سعيد الخدري وبن عباس والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه وقال بن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة وقال المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله وأن عمر بن الخطاب كره ذلك وقال سليمان بن يسار إذا حل الأجل فليضع له إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى في رجل كان له على أخيه دين فقال له عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي بعد الأجل قال يحيى كان ربيعة يكرهه وقال بن وهب عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة إلى أجل فلما حل الأجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز أن تسلم عبدك فيه قلت وهذا قول مالك قال نعم قال سحنون وحديث بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وجابر بن عبد الله أصل هذا الباب كله وما أشبهه وما قال ربيعة ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس