الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36060" data-attributes="member: 329"><p>أسفل دليل على هذا الأصل أيضا من جهة أخرى </p><p>قال بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد وإن كان إلى أجل فلا يصلح إلا مثلا بمثل وإن كان من غير صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل بن وهب </p><p>قال يونس قال ربيعة قال والذي لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسج الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذي يبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلال منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد مرة ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري فهذا لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجي فيه الفضل وخيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها واتضح رباها في بيع ما ليس عندك أن صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة ويبيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه إنما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا إنما ذلك الدخلة والدلسة </p><p>في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الأجل فقلت له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل قال لا يجوز ذلك في قول مالك لأنك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز </p><p>ألا ترى أنك فسخت</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>دينا في دين </p><p>قلت فلو حل الأجل لم يكن بذلك بأس أن أخذه من سمراء محمولة أو من المحمولة سمراء قال نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك يدا بيد لأنه يشبه البدل </p><p>في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له في السلف الذي يجر منفعة قلت أرأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني المشتري خمسين دينارا قال البيع فاسد ويبلغ قيمته إذا فات مائتي دينار </p><p>قلت لم قال لأن العقدة وقعت فاسدة لأن فيها بيعا وسلفا ولأن البائع يقول أنا لم أرض أن أبيع عبدي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار إلا بهذه الخمسين التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبد ها هنا قيمته ما بلغت إذا فاتت إذا كان أبدا مثل مسألتك هذه فانظر إلى القيمة فإن كانت القيمة فوق الثمن فإنه يبلغ للبائع قيمة العبد وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من القيمة أو الثمن </p><p>قلت فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلف البائع المشتري خمسين دينارا قال هذا لا يزاد على الثمن إن كانت القيمة أكثر ويرد السلف لأن البائع قد رضي أن يبيع بمائة دينار ويسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ينظر أبدا إلى الأقل من الثمن ومن القيمة فيكون للبائع الأقل من ذلك أبدا وفي مسألتك الأولى إنما ينظر إلى الأكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع الأكثر من ذلك أبدا وهذا إذا فات العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم يفت بحوالة الاسوق أو غيرها من وجوه الفوت فإن البيع يفسخ بينهما إلا أن يرضى من اشترط السلف أن يترك ما اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما فذلك له </p><p>قلت لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي بذلك ثبت البيع بينهما قال كذلك قال لي مالك في هذه المسألة قال وقال مالك في البيع والسلف إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة </p><p>قال وهو</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>مخالف لبعض البيوع الفاسدة </p><p>قلت وهذه المسائل التي سألتك عنها من البيع والسلف أهو قول مالك قال نعم منه ما سمعته منه ومنه ما بلغني عنه </p><p>قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق بالجارية أيجوز هذا في قول مالك قال لا </p><p>قلت لم قال لأن هذا يصير كأنه بيع وسلف </p><p>في السلف الذي يجر منفعة قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل قال إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز </p><p>قلت وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه لا أنه كره أن يكون في بيته وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا قال قال مالك لا يجوز هذا </p><p>قلت وهذا في الدنانير والدراهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شيء يقرض فهو بهذه المنزلة عند مالك قال نعم </p><p>قلت أرأيت إن قال المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسي أيصدق في قول مالك ويأخذ حقه قبل الأجل قال لا يصدق ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه </p><p>قلت وإن كان أمرا ظاهرا معروفا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا ويبطل الأجل في قول مالك قال نعم لأنه ليس بسلف والتمام إلى الأجل حرام وهو تعجل له وإنما مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ الأجل ويكون عليه قيمته نقدا إذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة إلى الأجل </p><p>قال وسمعت مالكا يحدث أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا </p><p>قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته </p><p>بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب مولى الأنصار إنه استسلف بإفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا فسأل بن عمر عن ذلك فقال لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس </p><p>قال بن عمر إنما القرض متحد </p><p>وقال القاسم وسالم إنه لا بأس ما لم يكن بينهما شرط </p><p>وقال بن عمر من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه </p><p>قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وأبي الزناد وغير واحد من أهل العلم إن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئا ولا تشترط إلا الأداء </p><p>وقال عبد الله بن مسعود من أسلف سلفا واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فإنه ربا ذكره عنه مالك بن أنس </p><p>قلت أرأيت لو إني أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالإسكندرية قال قال مالك ذلك حرام </p><p>قال وقال مالك نهى عنه عمر بن الخطاب وقال فأين الحمال قال وقال مالك كل ما أسلف من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه </p><p>فقلنا له فالحاج تسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول أوفيك إياه في موضع كذا وكذا في مكان كذا وكذا لبلد آخر قال لا خير في ذلك </p><p>ولكنه يسلفه ولا يشترط </p><p>قال ولقد سئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه أعطني ها هنا طعاما بموضعي الذي أسكن فيه من زرعك وأنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي فقال لا خير في ذلك </p><p>قال ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو يحتاج إلى الطعام فيقول له أسلفني من زرعك هذا الذي يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فأعطيك ما فيها من الكيل قال قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق بصاحبه وطلب الأجر فلا بأس بذلك </p><p>ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يدرسه له ويحصده له ويذريه إذا كان ذلك من المسلف على وجه الأجر وطلب المرفق بمن أسلف وإن كان إنما أسلفه لأن يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح </p><p>قال فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياه ببلد آخر فقال إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات قال فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق </p><p>بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به </p><p>قال بن وهب وكان ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري وبن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط بن وهب </p><p>عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها إلا بمكة </p><p>بن وهب عن يزيد بن عياض عن بن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر وتأخذ تمرا مكانه بالمدينة </p><p>قال لا وأين الضمان بين ذلك أتعطي شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله قلت أرأيت إن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلي قال لا يصلح أن تقرضه إياه لأنه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الإردب الذي كاله له صاحبه وله ما زاد على أن عليه إردبا من حنطة</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إياه قبل أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد دينا على الذي قبضها للذي استقرضها ودينا للذي أقرضها على الذي استقرضها وإن استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس </p><p>قلت فإن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلي ذلك ولم يكله المشتري ولم ير كيلي حين استقرضته قال لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وإن كان بدين فلا خير فيه </p><p>قلت ولم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضي المشتري بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده ولم يجز له إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضي المستقرض ذلك إلا أن يكون قد شهد كيله الأول </p><p>قال وقال لي مالك في البيع إن ما كان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشتري وليس له أن يرجع على البائع بشيء وما كان من زيادة أو نقصان يعلم أنها من غير الكيل فإن البائع يرجع بالزيادة فيأخذها والمشتري يرجع بالنقصان فيأخذه من رأس ماله وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة </p><p>قال والقرض عندي إنما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على أن يعطيه كيلا يضمنه له ينبغي إلا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذي يقرض يقول للذي أستقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فإن قال له ذلك فلا بأس به ويكون القول في ذلك قول المستقرض </p><p>في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه قلت أرأيت إن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن قال نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الأجل بجميع السلع عند مالك ما حاشا الطعام والشراب كله فإذا حل الأجل فلا بأس أن تبيعه طعامه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه الذي أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه </p><p>قلت فإن أقرضت رجلا طعاما فلما حل الأجل قال لي خذ مني مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب قال لا بأس بذلك في قول مالك </p><p>قال وقال لي مالك فإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الأجل فلا يأخذ إلا مثلا بمثل </p><p>وكذلك إن أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا إلا مثلا بمثل وأما قبل الأجل فلا تأخذ إلا مثل حنطته التي أقرضه ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل الأجل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع وتعجل </p><p>قلت أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا قال لا يصلح إلا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لأنه يصير دينا بدين وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس </p><p>قال لا بأس به </p><p>بن وهب عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وربيعة وبن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف </p><p>وقال مالك لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف </p><p>قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه </p><p>في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل فلما حل الأجل بعته بالألف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها مني قال أرى البيع جائزا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ويقبض سلعته إذا خرج </p><p>لأن مالكا قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر منه سلعة به بعينها إذا كانت السلعة غائبة ولا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة ولا تشتر به منه سلعة على أن أحدكما بالخيار فيها وهذه السلعة التي سألت عنها إن كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائعها أن يمنعه من قبضها فإنما هو رجل ترك سلعته وقام عنها فإذا رجع أخذ سلعته </p><p>قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به طعاما فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذي عليه اذهب فأتي بدوابي أحمله أو أكتري له منزلا أجعله فيه أو آتي بسفن اتكاراها لهذا الطعام فيكون في ذلك تأخير اليوم واليومين قال قال مالك لا بأس بذلك وهو خفيف فقلت لمالك فإن كاله فغربت الشمس فبقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد حتى يستوفي قال لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين وأراه خفيفا ولكني أرى ما كان في الطعام تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الفاكهة وما أشبهها أو قليل الطعام فإن ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح أن يؤخره إلا ما كان يجوز له في مثله أن يأتي بحمال يحمله أو مكتل يجعله فيه فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك قال سحنون وقول بن أبي سلمة دليل على هذا </p><p>كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه </p><p>في قرض العروض والحيوان قلت هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول مالك قال لا بأس بذلك وذلك جائز في قول مالك وكل شيء يقرض فهو جائز إذا كان معروفا إلا الجواري </p><p>قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>أحسنهم قضاء </p><p>قلت أيصلح أن أستقرض تراب فضة في قول مالك قال لا يصلح ذلك عندي </p><p>هدية المديان قلت ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته قال قال مالك لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك </p><p>بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال لا تأخذه </p><p>قال فكان يهدي إلي قبل سلفي قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل السلف سواء </p><p>وقال عطاء فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدي لك لما تظن فخذ منه وعن يحيى بن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد </p><p>قال وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه </p><p>قال بن وهب عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن بن سيرين أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها إليه عمر فقال أني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية </p><p>في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز </p><p>وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز </p><p>قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الأجل </p><p>في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز </p><p>وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز </p><p>قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الأجل </p><p>في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا قال إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن يشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي يسلف في ذلك منفعة إذا كان الأجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء </p><p>قلت فإن أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد قال إذا حل الأجل أخذه منه حيثما وجده </p><p>قلت فإن قال أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بأفريقية ولم يضرب لذلك أجلا قال قال</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>مالك لا يعجبني ذلك </p><p>قلت فإن استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بأفريقية قال هذا فاسد في قول مالك وإن ضرب لذلك أجلا </p><p>قلت وما فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك قال لأن الطعام له حمل والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك </p><p>قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل قلت أرأيت إن أقرضت رجلا كرا من حنطة إلى أجل وأقرضني كرا من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة فقلت له قبل محل الأجل خذ الطعام الذي لي عليك بالطعام الذي لك علي قضاء وذلك قبل محل أجل الطعام قال لا بأس به في رأيي </p><p>قلت لم قال لأنه إنما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الأجل </p><p>قلت فإن حل أجل الطعامين الذي لي على صاحبي والذي له علي فتقاصصنا وذلك من قرض أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم </p><p>قلت ولم جوزته إذا حل الأجل أو لم يحل قال ليس ها هنا بيع الدين بالدين وإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل </p><p>قلت فإن حل أجل أحد الطعامين ولم يحل الآخر وهما جميعا من قرض أيصلح لنا أن نتقاص في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك وإنما هو رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك </p><p>قلت وكل دين يكون من قرض يكون علي من ذهب أو فضة أو طعام أو شيء مما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب ومما لا يؤكل ولا يشرب وكان لي على الذي له على هذا الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد قال نعم والذهب والورق والعروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال مختلفة إلا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر وأما الطعام فليس يصلح أن يتقاصا إذا كانا جميعا</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36060, member: 329"] أسفل دليل على هذا الأصل أيضا من جهة أخرى قال بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد وإن كان إلى أجل فلا يصلح إلا مثلا بمثل وإن كان من غير صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل بن وهب قال يونس قال ربيعة قال والذي لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسج الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذي يبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلال منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد مرة ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري فهذا لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجي فيه الفضل وخيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها واتضح رباها في بيع ما ليس عندك أن صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة ويبيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه إنما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا إنما ذلك الدخلة والدلسة في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الأجل فقلت له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل قال لا يجوز ذلك في قول مالك لأنك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت ________________________________________ دينا في دين قلت فلو حل الأجل لم يكن بذلك بأس أن أخذه من سمراء محمولة أو من المحمولة سمراء قال نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك يدا بيد لأنه يشبه البدل في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له في السلف الذي يجر منفعة قلت أرأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني المشتري خمسين دينارا قال البيع فاسد ويبلغ قيمته إذا فات مائتي دينار قلت لم قال لأن العقدة وقعت فاسدة لأن فيها بيعا وسلفا ولأن البائع يقول أنا لم أرض أن أبيع عبدي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار إلا بهذه الخمسين التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبد ها هنا قيمته ما بلغت إذا فاتت إذا كان أبدا مثل مسألتك هذه فانظر إلى القيمة فإن كانت القيمة فوق الثمن فإنه يبلغ للبائع قيمة العبد وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من القيمة أو الثمن قلت فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلف البائع المشتري خمسين دينارا قال هذا لا يزاد على الثمن إن كانت القيمة أكثر ويرد السلف لأن البائع قد رضي أن يبيع بمائة دينار ويسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ينظر أبدا إلى الأقل من الثمن ومن القيمة فيكون للبائع الأقل من ذلك أبدا وفي مسألتك الأولى إنما ينظر إلى الأكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع الأكثر من ذلك أبدا وهذا إذا فات العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم يفت بحوالة الاسوق أو غيرها من وجوه الفوت فإن البيع يفسخ بينهما إلا أن يرضى من اشترط السلف أن يترك ما اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما فذلك له قلت لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي بذلك ثبت البيع بينهما قال كذلك قال لي مالك في هذه المسألة قال وقال مالك في البيع والسلف إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة قال وهو ________________________________________ مخالف لبعض البيوع الفاسدة قلت وهذه المسائل التي سألتك عنها من البيع والسلف أهو قول مالك قال نعم منه ما سمعته منه ومنه ما بلغني عنه قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق بالجارية أيجوز هذا في قول مالك قال لا قلت لم قال لأن هذا يصير كأنه بيع وسلف في السلف الذي يجر منفعة قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل قال إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز قلت وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه لا أنه كره أن يكون في بيته وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا قال قال مالك لا يجوز هذا قلت وهذا في الدنانير والدراهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شيء يقرض فهو بهذه المنزلة عند مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسي أيصدق في قول مالك ويأخذ حقه قبل الأجل قال لا يصدق ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه قلت وإن كان أمرا ظاهرا معروفا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا ويبطل الأجل في قول مالك قال نعم لأنه ليس بسلف والتمام إلى الأجل حرام وهو تعجل له وإنما مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ الأجل ويكون عليه قيمته نقدا إذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة إلى الأجل قال وسمعت مالكا يحدث أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق ________________________________________ الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب مولى الأنصار إنه استسلف بإفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا فسأل بن عمر عن ذلك فقال لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس قال بن عمر إنما القرض متحد وقال القاسم وسالم إنه لا بأس ما لم يكن بينهما شرط وقال بن عمر من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وأبي الزناد وغير واحد من أهل العلم إن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئا ولا تشترط إلا الأداء وقال عبد الله بن مسعود من أسلف سلفا واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فإنه ربا ذكره عنه مالك بن أنس قلت أرأيت لو إني أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالإسكندرية قال قال مالك ذلك حرام قال وقال مالك نهى عنه عمر بن الخطاب وقال فأين الحمال قال وقال مالك كل ما أسلف من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه فقلنا له فالحاج تسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول أوفيك إياه في موضع كذا وكذا في مكان كذا وكذا لبلد آخر قال لا خير في ذلك ولكنه يسلفه ولا يشترط قال ولقد سئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه أعطني ها هنا طعاما بموضعي الذي أسكن فيه من زرعك وأنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي فقال لا خير في ذلك قال ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو يحتاج إلى الطعام فيقول له أسلفني من زرعك هذا الذي يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما ________________________________________ فأعطيك ما فيها من الكيل قال قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق بصاحبه وطلب الأجر فلا بأس بذلك ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يدرسه له ويحصده له ويذريه إذا كان ذلك من المسلف على وجه الأجر وطلب المرفق بمن أسلف وإن كان إنما أسلفه لأن يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح قال فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياه ببلد آخر فقال إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات قال فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به قال بن وهب وكان ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري وبن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط بن وهب عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها إلا بمكة بن وهب عن يزيد بن عياض عن بن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر وتأخذ تمرا مكانه بالمدينة قال لا وأين الضمان بين ذلك أتعطي شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله قلت أرأيت إن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلي قال لا يصلح أن تقرضه إياه لأنه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الإردب الذي كاله له صاحبه وله ما زاد على أن عليه إردبا من حنطة ________________________________________ والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إياه قبل أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد دينا على الذي قبضها للذي استقرضها ودينا للذي أقرضها على الذي استقرضها وإن استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس قلت فإن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلي ذلك ولم يكله المشتري ولم ير كيلي حين استقرضته قال لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وإن كان بدين فلا خير فيه قلت ولم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضي المشتري بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده ولم يجز له إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضي المستقرض ذلك إلا أن يكون قد شهد كيله الأول قال وقال لي مالك في البيع إن ما كان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشتري وليس له أن يرجع على البائع بشيء وما كان من زيادة أو نقصان يعلم أنها من غير الكيل فإن البائع يرجع بالزيادة فيأخذها والمشتري يرجع بالنقصان فيأخذه من رأس ماله وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة قال والقرض عندي إنما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على أن يعطيه كيلا يضمنه له ينبغي إلا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذي يقرض يقول للذي أستقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فإن قال له ذلك فلا بأس به ويكون القول في ذلك قول المستقرض في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه قلت أرأيت إن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن قال نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الأجل بجميع السلع عند مالك ما حاشا الطعام والشراب كله فإذا حل الأجل فلا بأس أن تبيعه طعامه ________________________________________ ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه الذي أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه قلت فإن أقرضت رجلا طعاما فلما حل الأجل قال لي خذ مني مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب قال لا بأس بذلك في قول مالك قال وقال لي مالك فإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الأجل فلا يأخذ إلا مثلا بمثل وكذلك إن أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا إلا مثلا بمثل وأما قبل الأجل فلا تأخذ إلا مثل حنطته التي أقرضه ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل الأجل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع وتعجل قلت أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا قال لا يصلح إلا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لأنه يصير دينا بدين وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس قال لا بأس به بن وهب عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وربيعة وبن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف وقال مالك لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل فلما حل الأجل بعته بالألف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها مني قال أرى البيع جائزا ________________________________________ ويقبض سلعته إذا خرج لأن مالكا قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر منه سلعة به بعينها إذا كانت السلعة غائبة ولا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة ولا تشتر به منه سلعة على أن أحدكما بالخيار فيها وهذه السلعة التي سألت عنها إن كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائعها أن يمنعه من قبضها فإنما هو رجل ترك سلعته وقام عنها فإذا رجع أخذ سلعته قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به طعاما فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذي عليه اذهب فأتي بدوابي أحمله أو أكتري له منزلا أجعله فيه أو آتي بسفن اتكاراها لهذا الطعام فيكون في ذلك تأخير اليوم واليومين قال قال مالك لا بأس بذلك وهو خفيف فقلت لمالك فإن كاله فغربت الشمس فبقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد حتى يستوفي قال لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين وأراه خفيفا ولكني أرى ما كان في الطعام تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الفاكهة وما أشبهها أو قليل الطعام فإن ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح أن يؤخره إلا ما كان يجوز له في مثله أن يأتي بحمال يحمله أو مكتل يجعله فيه فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك قال سحنون وقول بن أبي سلمة دليل على هذا كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه في قرض العروض والحيوان قلت هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول مالك قال لا بأس بذلك وذلك جائز في قول مالك وكل شيء يقرض فهو جائز إذا كان معروفا إلا الجواري قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس ________________________________________ أحسنهم قضاء قلت أيصلح أن أستقرض تراب فضة في قول مالك قال لا يصلح ذلك عندي هدية المديان قلت ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته قال قال مالك لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال لا تأخذه قال فكان يهدي إلي قبل سلفي قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل السلف سواء وقال عطاء فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدي لك لما تظن فخذ منه وعن يحيى بن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد قال وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه قال بن وهب عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن بن سيرين أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها إليه عمر فقال أني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا ________________________________________ على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الأجل في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الأجل في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا قال إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن يشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي يسلف في ذلك منفعة إذا كان الأجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء قلت فإن أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد قال إذا حل الأجل أخذه منه حيثما وجده قلت فإن قال أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بأفريقية ولم يضرب لذلك أجلا قال قال ________________________________________ مالك لا يعجبني ذلك قلت فإن استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بأفريقية قال هذا فاسد في قول مالك وإن ضرب لذلك أجلا قلت وما فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك قال لأن الطعام له حمل والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل قلت أرأيت إن أقرضت رجلا كرا من حنطة إلى أجل وأقرضني كرا من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة فقلت له قبل محل الأجل خذ الطعام الذي لي عليك بالطعام الذي لك علي قضاء وذلك قبل محل أجل الطعام قال لا بأس به في رأيي قلت لم قال لأنه إنما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الأجل قلت فإن حل أجل الطعامين الذي لي على صاحبي والذي له علي فتقاصصنا وذلك من قرض أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم قلت ولم جوزته إذا حل الأجل أو لم يحل قال ليس ها هنا بيع الدين بالدين وإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل قلت فإن حل أجل أحد الطعامين ولم يحل الآخر وهما جميعا من قرض أيصلح لنا أن نتقاص في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك وإنما هو رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك قلت وكل دين يكون من قرض يكون علي من ذهب أو فضة أو طعام أو شيء مما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب ومما لا يؤكل ولا يشرب وكان لي على الذي له على هذا الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد قال نعم والذهب والورق والعروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال مختلفة إلا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر وأما الطعام فليس يصلح أن يتقاصا إذا كانا جميعا [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس