الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36062" data-attributes="member: 329"><p>في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشراء في قول مالك قال نعم </p><p>قلت لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد قال لأن البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر ولا يجوز ما وضع له ها هنا من الثمن فإن فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي </p><p>قلت وكيف الغرر ها هنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع قال لأن العتق إلى أجل والتدبير غرر وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن يأتي الأجل مات عبدا ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك على أنه غرر وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه </p><p>قلت فما قول مالك إن اشتريت عبدا على أن أعتقه قال لا بأس بذلك عند مالك </p><p>قلت فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه قال قال مالك إن كان اشتراه على إيجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره </p><p>قال بن القاسم وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط </p><p>قال فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة </p><p>وقال أشهب يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه وهو بيع جائز لا بأس به </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا أتصدق قال قال مالك هذا البيع لا يجوز فإن تفاوت فالقيمة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد قال قال مالك هذا البيع لا يصلح </p><p>قلت فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل قال قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها </p><p>قلت وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك ويكون العتق جائزا قال نعم إلا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد إذا فاتت</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>بحمل ردت إلى القيمة فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء وإنما الحجة ها هنا للبائع وليس للمبتاع ها هنا حجة لأنه قد رضي أن يأخذها بما قد أعطاه </p><p>في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا قال قال مالك من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاستبراء </p><p>قال مالك لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله </p><p>قال فقلت لمالك أفيشترى منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ بكيله فيكثر ذلك وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد قال قال مالك لا بأس بهذا </p><p>قلت وإن كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند مالك سواء قال قال مالك هو سواء </p><p>قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه أيجوز هذا في قول مالك قال البيع جائز وللمبتاع أن يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذ ثوبه لأن الثمن إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى آخذ الثمن </p><p>قلت ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره مالك هذا وجوز هذه المسألة الأخرى قال لأن الرجل قد يستكري الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة وما أشبهها من الأعمال لأن هذا دين بدين </p><p>قلت كراء الدابة</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه قال لأنه دين بدين لأن الكراء مضمون وليس شيئا بعينه أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه مالك ولعله لا يكره العبد وليس يشبه العبد الكراء </p><p>قال الذي حفظنا عن مالك أنه إذا كان له دين على رجل فلا يشتري به سلعة إلا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها فإن أخرها فلا يجوز ذلك ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في بلد غير بلده قال قال مالك لا بأس بذلك لأن الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع </p><p>قال فقلت لمالك أفرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة قال لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت قال لا خير فيه فليس قبض آمن من الأرض وقد كرهه مالك </p><p>قال بن القاسم ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في طعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك فلو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك والذي سمعناه من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها </p><p>في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا أن مالكا كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد </p><p>قال فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد </p><p>في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع أو برضائي</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم غيرنا قال لا يجوز عند مالك </p><p>في اشتراء الآبق وضمانه قلت أرأيت إن اشتريت عبدا آبقا ممن ضمانه في إباقه قال ضمانه من البائع لأن البيع فاسد </p><p>قلت فإن قدرت على العبد فقبضته أيجوز البيع أم لا قال لا يجوز البيع لأن أصل البيع كان فاسدا فإن أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن ردوان تغير كان من المبتاع قيمته يوم قبضه وكذلك قال مالك وكذلك الجنين يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشتري فهو بمنزلة ما وصفت لك من العبد الآبق </p><p>قال وكذلك الجنين في بطن أمه والبعير الشارد </p><p>قلت أيجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة قال لا يجوز ذلك عند مالك </p><p>قلت وكذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شيء من ذلك في قول مالك قال نعم إلا أن يدعي المبتاع معرفته بموضع قد عرفه فيه فيشتريه على ذلك فلا بأس ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المبتاع وكذلك </p><p>قال مالك في الآبق إذا عرف المبتاع موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع قال وقال مالك لا يباع الجنين في بطن أمه </p><p>قلت فإن باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الآباق والضوال أو البعير الشارد فغاب عليه المبتاع وقبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق فهو ممن قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق والجنين والبعير الشارد قال نعم </p><p>وقال مالك وما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن مردود على المبتاع قال مالك وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها أن مصيبتها ما دامت في رؤوس الشجر من البائع فإن قبضها المبتاع فباعها أو أكلها غرم مكيلها وإن جدها ولم يأكلها ولم يبعها ردت بعينها</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في بيع المعادن قال وسئل مالك عن بيع غيران المعادن قال لا أرى ذلك جائزا ولا يحل لأنه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه </p><p>قلت فالمعادن لا ترثها ولاة الميت في قول مالك قال قال مالك نعم لا يرثها ولاة الميت ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض المغرب فقال ذلك إلى الوالي يقطع بها للناس فيعملون فيها ولم يرها لأهلها </p><p>قال بن القاسم ومما يبين لك أيضا أنها ليست لأهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في أرض الإسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزل الولاة يقطعونها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلها وهو قول مالك في معادن العرب التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها الزكاة </p><p>قال فقلت لمالك فتراب الذهب والورق أيباع قال لا بأس بذلك أن</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>يباع تراب الذهب بالورق وتراب الورق بالذهب فقيل له إنه غرر لا يعرف ما فيه هو مختلط بالحجارة </p><p>فقال قد عرفوا ناحيته وحزره فلا أرى به بأسا </p><p>وحدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع المعادن قال بن القاسم وذلك رأيي وذلك عندي لأنه لا يجتمع إلى المعادن إلا شرار الناس </p><p>قلت أرأيت المعادن إذا عمل فيها الرجل فأدرك نيلا أيكون له أن يبيع ما أدرك من نيلها في قول مالك قال لا وهو حرام لأنه يبيعه ما لا يدري ما يدوم له أيدوم له يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو ما تحت ما ظهر فهذا من بيع الغرر فلا يحل </p><p>قلت أرأيت المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أيكون له أن يمنع جميع ما أدرك من نيلها في قول مالك قال نعم ولا يشبه هذا الماء لأن هذا لم يجئ فيه مثل ما جاء في فضل الماء </p><p>قال بن القاسم يمنع من بيعها لأن للناس فيها حقا </p><p>وأخبرني بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب </p><p>وعن يحيى بن سعيد مثله </p><p>وقال يونس وقال ربيعة لا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين وذلك بمنزلة المخاطرة </p><p>وقال الليث ومالك مثل قول ربيعة </p><p>في بيع الإبل والبقر العوادي قلت أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال تباع الإبل العوادي في الزرع والبقر كيف هذا قال قال مالك إذا كانت إبل تعدو في زروع الناس أو بقر أو رمك قد ضربت بذلك قال مالك لنا قد استشرت في الإبل ها هنا بالمدينة فأشرت أن تغرب وتباع في بلاد لا زرع فيها </p><p>قال فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك ووصفناها له فقال أراها مثل الإبل </p><p>قلت أفرأيت الغنم قال ما سمعت من مالك في الغنم شيئا </p><p>ولكن إذ قال في الإبل والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل والبقر في ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن الناس</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد قال قال مالك من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف </p><p>قال مالك وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز </p><p>قال بن القاسم ولم نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به </p><p>قلت أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر قال سألنا مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك كثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك </p><p>قلت الحصاد في البلدان مختلف بعضه قبل بعض قال فلم يرد مالك اختلاف البلدان وإنما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا </p><p>قلت فخروج الحاج عندمالك أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف قال أرى أنه أجل معروف وخروج الحاج عندي أبين من الحصاد ولقد سئل مالك وأنا عنده قاعد عن رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر زرنوق فقال وما بئر زرنوق قال بئر يسمى بئر زرنوق وعليها زرع وحصاد لقوم </p><p>قال مالك لا بأس بذلك وهو أجل معروف </p><p>قلت أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك قال أرى إنما أراد مالك من ذلك أنه إذا جاء أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله </p><p>قال سحنون قال بن وهب وأخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال عبد الله ليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله عليه السلام</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>بن وهب رجال من أهل العلم أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وبن شهاب وربيعة قالوا لا بأس بذلك </p><p>وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن نافع أن بن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه </p><p>وأخبرني عن مسلمة بن علي قال كن أمهات المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن </p><p>وأخبرني عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن بن المسيب أنه كان يقول كل شيء مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يباع ويشترى إليه مثل الرجل يبتاع إلى العطاء أو إلى خروج الرزق وأشباه ذلك من الزمان </p><p>قال بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو بن نافع عن بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا </p><p>في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر قلت ما قول مالك فيمن باع حيتانا محظرا عليها في الآجام أيجوز ذلك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان يبيع صيدها من الحيتان فكره ذلك وقال لا خير فيه وكيف تباع الحيتان في الماء قال ولا أرى لأهلها أن يمنعوا أحدا يصيد فيها </p><p>قلت أرأيت إن قلت لرجل أعصر زيتونك فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ففعل أيلزمني البيع في قول مالك قال إن كان ذلك لا يختلف وهو أمر معروف مثل القمح يشترى منه وهو في سنبله قد يبس واستحصد كل قفيز بدرهم فلا بأس بذلك </p><p>قال وإن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصيره فلا خير في ذلك عندي إلا أن يشترط إن خرج جيدا أخذته بكذا وكذا ولا ينقد أو يشترط أنه بالخيار ولا ينقد ويكون عصره قريبا الأيام اليسيرة العشرة أو ما أشبهها فلا أرى بذلك بأسا لأني سألت مالكا عن الرجل يأتي عند الحصاد إلى الزراع قد استحصد قمحه فيشتري منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه وينقده وهو يمكث في ذلك العشرة الأيام والخمسة عشر في حصاده</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ودراسه وتذريته قال مالك هذا أمر قريب فأرجو أن لايكون به بأس </p><p>قلت وإن كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه وعصره بأمر قريب يعرف حاله كما يعرف القمح قال فلا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل حصاد القمح وإن كان يختلف لم أر النقد يجوز فيه إلا أن يبيعه إياه على أنه إن خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لأنه أمر قريب وليس فيه دين بدين ولا سلعة مضمونة بعينها </p><p>وقال أشهب بيع الزيت على الكيل إذا عرف وجه الزيت ونحوه فلا أرى به بأسا وأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به وإن كان يختلف فلا خير فيه لأنه لا يدري ما اشترى لأن الكيل فيه معروف والوزن فيه مجهول </p><p>في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة قلت أرأيت الزبل هل يجيز مالك بيعه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا </p><p>قلت فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة قال سمعت مالكا يكرهه </p><p>وقال أشهب في الزبل المبتاع أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه وأما بيع الرجيع فلا خير فيه </p><p>وقال بن القاسم وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت </p><p>قال وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع فقال لا يعجبني ذلك وكرهه </p><p>قال وإنما العذرة التي كره رجيع الناس </p><p>قلت فما قول مالك في زبل الدواب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا </p><p>قلت فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر قال لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت مالكا يشتري له بعر الإبل </p><p>قال ولقد سئل مالك عن عظام الميتة أترى أن يوقد بها تحت القدور فكره ذلك وقال لا خير فيه </p><p>قلت فلغير الطعام قال إنما</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36062, member: 329"] في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشراء في قول مالك قال نعم قلت لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد قال لأن البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر ولا يجوز ما وضع له ها هنا من الثمن فإن فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي قلت وكيف الغرر ها هنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع قال لأن العتق إلى أجل والتدبير غرر وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن يأتي الأجل مات عبدا ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك على أنه غرر وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه قلت فما قول مالك إن اشتريت عبدا على أن أعتقه قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه قال قال مالك إن كان اشتراه على إيجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره قال بن القاسم وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط قال فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة وقال أشهب يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه وهو بيع جائز لا بأس به قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا أتصدق قال قال مالك هذا البيع لا يجوز فإن تفاوت فالقيمة قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد قال قال مالك هذا البيع لا يصلح قلت فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل قال قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها قلت وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك ويكون العتق جائزا قال نعم إلا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد إذا فاتت ________________________________________ بحمل ردت إلى القيمة فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء وإنما الحجة ها هنا للبائع وليس للمبتاع ها هنا حجة لأنه قد رضي أن يأخذها بما قد أعطاه في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا قال قال مالك من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاستبراء قال مالك لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله قال فقلت لمالك أفيشترى منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ بكيله فيكثر ذلك وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد قال قال مالك لا بأس بهذا قلت وإن كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند مالك سواء قال قال مالك هو سواء قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه أيجوز هذا في قول مالك قال البيع جائز وللمبتاع أن يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذ ثوبه لأن الثمن إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى آخذ الثمن قلت ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره مالك هذا وجوز هذه المسألة الأخرى قال لأن الرجل قد يستكري الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة وما أشبهها من الأعمال لأن هذا دين بدين قلت كراء الدابة ________________________________________ وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه قال لأنه دين بدين لأن الكراء مضمون وليس شيئا بعينه أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه مالك ولعله لا يكره العبد وليس يشبه العبد الكراء قال الذي حفظنا عن مالك أنه إذا كان له دين على رجل فلا يشتري به سلعة إلا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها فإن أخرها فلا يجوز ذلك ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في بلد غير بلده قال قال مالك لا بأس بذلك لأن الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع قال فقلت لمالك أفرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة قال لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت قال لا خير فيه فليس قبض آمن من الأرض وقد كرهه مالك قال بن القاسم ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في طعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك فلو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك والذي سمعناه من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا أن مالكا كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد قال فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع أو برضائي ________________________________________ أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم غيرنا قال لا يجوز عند مالك في اشتراء الآبق وضمانه قلت أرأيت إن اشتريت عبدا آبقا ممن ضمانه في إباقه قال ضمانه من البائع لأن البيع فاسد قلت فإن قدرت على العبد فقبضته أيجوز البيع أم لا قال لا يجوز البيع لأن أصل البيع كان فاسدا فإن أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن ردوان تغير كان من المبتاع قيمته يوم قبضه وكذلك قال مالك وكذلك الجنين يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشتري فهو بمنزلة ما وصفت لك من العبد الآبق قال وكذلك الجنين في بطن أمه والبعير الشارد قلت أيجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة قال لا يجوز ذلك عند مالك قلت وكذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شيء من ذلك في قول مالك قال نعم إلا أن يدعي المبتاع معرفته بموضع قد عرفه فيه فيشتريه على ذلك فلا بأس ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المبتاع وكذلك قال مالك في الآبق إذا عرف المبتاع موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع قال وقال مالك لا يباع الجنين في بطن أمه قلت فإن باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الآباق والضوال أو البعير الشارد فغاب عليه المبتاع وقبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق فهو ممن قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق والجنين والبعير الشارد قال نعم وقال مالك وما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن مردود على المبتاع قال مالك وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها أن مصيبتها ما دامت في رؤوس الشجر من البائع فإن قبضها المبتاع فباعها أو أكلها غرم مكيلها وإن جدها ولم يأكلها ولم يبعها ردت بعينها ________________________________________ في بيع المعادن قال وسئل مالك عن بيع غيران المعادن قال لا أرى ذلك جائزا ولا يحل لأنه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه قلت فالمعادن لا ترثها ولاة الميت في قول مالك قال قال مالك نعم لا يرثها ولاة الميت ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض المغرب فقال ذلك إلى الوالي يقطع بها للناس فيعملون فيها ولم يرها لأهلها قال بن القاسم ومما يبين لك أيضا أنها ليست لأهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في أرض الإسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزل الولاة يقطعونها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلها وهو قول مالك في معادن العرب التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها الزكاة قال فقلت لمالك فتراب الذهب والورق أيباع قال لا بأس بذلك أن ________________________________________ يباع تراب الذهب بالورق وتراب الورق بالذهب فقيل له إنه غرر لا يعرف ما فيه هو مختلط بالحجارة فقال قد عرفوا ناحيته وحزره فلا أرى به بأسا وحدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع المعادن قال بن القاسم وذلك رأيي وذلك عندي لأنه لا يجتمع إلى المعادن إلا شرار الناس قلت أرأيت المعادن إذا عمل فيها الرجل فأدرك نيلا أيكون له أن يبيع ما أدرك من نيلها في قول مالك قال لا وهو حرام لأنه يبيعه ما لا يدري ما يدوم له أيدوم له يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو ما تحت ما ظهر فهذا من بيع الغرر فلا يحل قلت أرأيت المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أيكون له أن يمنع جميع ما أدرك من نيلها في قول مالك قال نعم ولا يشبه هذا الماء لأن هذا لم يجئ فيه مثل ما جاء في فضل الماء قال بن القاسم يمنع من بيعها لأن للناس فيها حقا وأخبرني بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب وعن يحيى بن سعيد مثله وقال يونس وقال ربيعة لا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين وذلك بمنزلة المخاطرة وقال الليث ومالك مثل قول ربيعة في بيع الإبل والبقر العوادي قلت أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال تباع الإبل العوادي في الزرع والبقر كيف هذا قال قال مالك إذا كانت إبل تعدو في زروع الناس أو بقر أو رمك قد ضربت بذلك قال مالك لنا قد استشرت في الإبل ها هنا بالمدينة فأشرت أن تغرب وتباع في بلاد لا زرع فيها قال فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك ووصفناها له فقال أراها مثل الإبل قلت أفرأيت الغنم قال ما سمعت من مالك في الغنم شيئا ولكن إذ قال في الإبل والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل والبقر في ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن الناس ________________________________________ في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد قال قال مالك من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف قال مالك وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز قال بن القاسم ولم نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به قلت أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر قال سألنا مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك كثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك قلت الحصاد في البلدان مختلف بعضه قبل بعض قال فلم يرد مالك اختلاف البلدان وإنما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا قلت فخروج الحاج عندمالك أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف قال أرى أنه أجل معروف وخروج الحاج عندي أبين من الحصاد ولقد سئل مالك وأنا عنده قاعد عن رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر زرنوق فقال وما بئر زرنوق قال بئر يسمى بئر زرنوق وعليها زرع وحصاد لقوم قال مالك لا بأس بذلك وهو أجل معروف قلت أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك قال أرى إنما أراد مالك من ذلك أنه إذا جاء أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله قال سحنون قال بن وهب وأخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال عبد الله ليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله عليه السلام ________________________________________ بن وهب رجال من أهل العلم أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وبن شهاب وربيعة قالوا لا بأس بذلك وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن نافع أن بن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه وأخبرني عن مسلمة بن علي قال كن أمهات المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن وأخبرني عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن بن المسيب أنه كان يقول كل شيء مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يباع ويشترى إليه مثل الرجل يبتاع إلى العطاء أو إلى خروج الرزق وأشباه ذلك من الزمان قال بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو بن نافع عن بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر قلت ما قول مالك فيمن باع حيتانا محظرا عليها في الآجام أيجوز ذلك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان يبيع صيدها من الحيتان فكره ذلك وقال لا خير فيه وكيف تباع الحيتان في الماء قال ولا أرى لأهلها أن يمنعوا أحدا يصيد فيها قلت أرأيت إن قلت لرجل أعصر زيتونك فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ففعل أيلزمني البيع في قول مالك قال إن كان ذلك لا يختلف وهو أمر معروف مثل القمح يشترى منه وهو في سنبله قد يبس واستحصد كل قفيز بدرهم فلا بأس بذلك قال وإن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصيره فلا خير في ذلك عندي إلا أن يشترط إن خرج جيدا أخذته بكذا وكذا ولا ينقد أو يشترط أنه بالخيار ولا ينقد ويكون عصره قريبا الأيام اليسيرة العشرة أو ما أشبهها فلا أرى بذلك بأسا لأني سألت مالكا عن الرجل يأتي عند الحصاد إلى الزراع قد استحصد قمحه فيشتري منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه وينقده وهو يمكث في ذلك العشرة الأيام والخمسة عشر في حصاده ________________________________________ ودراسه وتذريته قال مالك هذا أمر قريب فأرجو أن لايكون به بأس قلت وإن كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه وعصره بأمر قريب يعرف حاله كما يعرف القمح قال فلا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل حصاد القمح وإن كان يختلف لم أر النقد يجوز فيه إلا أن يبيعه إياه على أنه إن خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لأنه أمر قريب وليس فيه دين بدين ولا سلعة مضمونة بعينها وقال أشهب بيع الزيت على الكيل إذا عرف وجه الزيت ونحوه فلا أرى به بأسا وأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به وإن كان يختلف فلا خير فيه لأنه لا يدري ما اشترى لأن الكيل فيه معروف والوزن فيه مجهول في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة قلت أرأيت الزبل هل يجيز مالك بيعه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا قلت فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة قال سمعت مالكا يكرهه وقال أشهب في الزبل المبتاع أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه وأما بيع الرجيع فلا خير فيه وقال بن القاسم وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت قال وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع فقال لا يعجبني ذلك وكرهه قال وإنما العذرة التي كره رجيع الناس قلت فما قول مالك في زبل الدواب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا قلت فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر قال لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت مالكا يشتري له بعر الإبل قال ولقد سئل مالك عن عظام الميتة أترى أن يوقد بها تحت القدور فكره ذلك وقال لا خير فيه قلت فلغير الطعام قال إنما ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس