الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36068" data-attributes="member: 329"><p>في البيع على البرنامج قلت أرأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج وفي العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا قال قال مالك يرد ثوبا منها قلت كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها قال لا ولكن يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب قلت فإن كان الجزء من واحد وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع قال قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كأنه عيب وجده فيه فيرده به قال فقلت لمالك أفلا تقسمها على الأجزاء قال لا وانتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا قال بن القاسم وأنا أري قوله الأول أعجب الي قلت أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فأصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا قال قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك قلت فإن أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>البيع المشتري أم لا قال أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك اذا كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب فإن كان في العدل النقصان الكثير لم يلزم المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وانما قلت لك هذا للذي قال </p><p>مالك من كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك قلت أرأيت ان اشتريت من رجل مائة ثوب من عدل على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن فيه من الخز كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا ومن المروي كذا وكذا فأصبت في العدل تسعة وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز قال أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها فينظر كم قيمة الخز منها فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله لان القيمة تكون اكثر من الثمن أو أقل فإنما يقسم الثمن على الأجزاء كلها ثم ينظر إلى ذلك الجزء الذي وجد فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فإن كان جزأ وضع عنه من الثمن قدر الذي أصابه من ذلك الجزء من الثمن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتى صاحبه المدينة بتسمية متاعه وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان تم بيع الاول ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشيء بعينه وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنه فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رائطة سابرية وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه وصفته ثم يقول اشتروا على هذا فيشترون ويخرجون الاعدال على ذلك فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون ان ذلك لازم لهم اذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذي باعه عليه قال مالك فهذا الذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم اذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك </p><p>في اشتراء الغائب قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته قال قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن يشترط البائع الضمان من المشترى قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل دارا غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء قال نعم اذا كان البائع قد عرف ما باع قلت ما قول مالك فيمن باع غنما عنده له غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه قال لا خير في هذا وهذا دين بدين قلت فإن ضربا لاحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض قال لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع اذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فإن قال ان لم آتك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل قلت أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعهما أنه اذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وان كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا قال نعم هذا قول مالك قال وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون قلت وكذلك ان اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير اذا كان ثمن الدابة دنانير قال نعم كذلك قال مالك قلت ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الدنانير قال لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد قال أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع اذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة قلت أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا يصلح النقد فيها فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك قال قد اختلف قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والارضون فهي من المشتري على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لأن الارضين والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى قلت أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا قال لا يكون في هذا كفالة لأنه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها قلت فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها لم يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم قلت فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك قال قال مالكفي العبد الغائب انه من البائع حتى يقبض ه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى اذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصف قال ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره قلت أرأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من افريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا قلت أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك وأنتقد أولا أنتقد قال قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلحالنقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها أنه لا يصلح قال مالك وأراه من الدين بالدين لأن الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة الغائبة التي سألتني عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه يصير دينا بدين كما وصفت لك قال سحنون وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة قال بن القاسم فأما ان باعها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به قال وكذلك قال ي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها قال وكذلك قال لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها قال وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما تستبرأ أو مثلها يتواضع للحيضة لأنها من عليه الرقيق فيتواضعانها للحيضة قال قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين قال مالك ان لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لأنه لا يدري أيحل له ذلك الربح أم لا لأنها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لأنه لم يجب له فيها بيع ولا شراء فأري أنه لا يجوز للمشتري أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لأنه لا يدري أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p> قال وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء قلت ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر قال نعم لا بأس بذلك مالم ينتقد الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها وان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك فيها الي قلت وكذلك ان آجرت ذارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له قال لا أرى به بأسا اذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية قلت فإن أكريت دارا لي بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد وقد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكنى الساعة قال لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد وان كان ثمنها عرضا وكذلك قال لي مالك وغيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار قلت أرأيت ان اشتريت دابة وهي غائبة بسكنى داري هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا أم لا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولا تراه من الدين بالدين قال لا لأن هذا بعينه وهو غائب وإنما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التي بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما لأن مالكا قال لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التي لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذي لا يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل ولم يقل لي مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض والذهب والورق الذي لا شك فيه أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو أمر بين قلت والثمر الغائب كيف هو عند مالك قال قال لي مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>هشام يبيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين قال لي سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها قال بن القاسم فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه قال وقال لي مالك ولو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا اذا لم ينقد قال لي مالك وان كان في الدور والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده قال بن القاسم وانما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها اذا كانت بأفريقية وما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى سحنون الا أن يكون التمر يابسا </p><p>الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة قلت أرأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشتري أنها ماتت قبل الصفقة قال في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة أنها ماتت بعد الصفقة وان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع اذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع قلت فإن اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدري متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا قال قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشتري قلت أرأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أني قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك قال القول قول البائع وعليه اليمين الا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم رأها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم يبعها فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال فهل لك أن تبيعني اياها قال نعم فباعه اياها على الورم الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها قال مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع الا أن تكون له بينة على ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه وقال أشهب لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعى لان المشتري جاد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد </p><p>في الرجل يشتري طريقا في دار رجل قلت أرأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له قال نعم هو أيضا قوله اذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط قلت ويجوز هذا في الصلح قال نعم </p><p>في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية قلت أرأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود ان أحببت قال نعم قال وهذا من الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر قلت أرأيت ان اشتريت من رجل جفن سيفه وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا الشراء في قول</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>مالك قال نعم لا بأس به في قول مالك قلت وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت ولا ترى هذا من الضرر قال لا لأنهما قد رضيا </p><p>في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله قلت أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك قلت أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا قال هذا عندي جائز قلت فتحفظه عن مالك قال لا اذا بين صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه </p><p>في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين قلت أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه قال بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول قلت فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته قال بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء قلت فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى به بأسا قلت فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك قال بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل </p><p>في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد قلت أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو العشرين</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>سنة أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز قال فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين قال لا أرى به بأسا قال بن القاسم ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد قال فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز واجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة </p><p>في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة قلت أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك ذلك جائز اذا اشترط البائع سكناها الاشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك قال مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه قال وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة قال لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك </p><p>في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا قلت أرأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا خير فيه وانما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه قال فقلت لمالك فإن اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي قال هي من بائعها قلت أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك قال لان الصفقة وقعت فاسدة قال فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري قلت فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة قال قال مالك يضمن قيمتها يوم قبضها بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنء أن له</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ظهرها إلى المدينة قال ربيعة بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد اذا اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو ذابته بكذا وكذا وله ظهرها في سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك قال بن وهب قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل وقال الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه </p><p>في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع قلت أرأيت ان كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فاصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك قال أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم واليومين أولا ترى أنه لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما </p><p>في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر قلت أرأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير اذا حل الأجل بالفسطاط قال قال مالك اذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به قال وان سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>اذا حل الأجل أخذ منه دراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو غير ذلك قلت أرأيت ان كان سمى الاجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الأجل في غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء قال قال مالك اذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه وان كان سمى بلدا فلقيه في غير ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم قلت فإن كان انما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لولؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو غير ذلك من العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان ألى أجل من الآجال قال بن القاسم أما العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه اذا حل الاجل قال ولم أسمع منه في اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيئا ولكني أرى أنه لا يدفع إليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لان هذه سلع وليس هذا مثل الذهب والورق لان الذهب والورق عين في جميع البلدان قلت فإن حل الاجل فقال الذي عليه هذه الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد قال قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو يوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بد له من ذلك </p><p>ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع قلت أرأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى قال سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه قال قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا لأمر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وان لم يحلف لزمه البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36068, member: 329"] في البيع على البرنامج قلت أرأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج وفي العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا قال قال مالك يرد ثوبا منها قلت كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها قال لا ولكن يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب قلت فإن كان الجزء من واحد وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع قال قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كأنه عيب وجده فيه فيرده به قال فقلت لمالك أفلا تقسمها على الأجزاء قال لا وانتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا قال بن القاسم وأنا أري قوله الأول أعجب الي قلت أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فأصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا قال قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك قلت فإن أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك ________________________________________ البيع المشتري أم لا قال أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك اذا كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب فإن كان في العدل النقصان الكثير لم يلزم المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وانما قلت لك هذا للذي قال مالك من كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك قلت أرأيت ان اشتريت من رجل مائة ثوب من عدل على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن فيه من الخز كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا ومن المروي كذا وكذا فأصبت في العدل تسعة وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز قال أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها فينظر كم قيمة الخز منها فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله لان القيمة تكون اكثر من الثمن أو أقل فإنما يقسم الثمن على الأجزاء كلها ثم ينظر إلى ذلك الجزء الذي وجد فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فإن كان جزأ وضع عنه من الثمن قدر الذي أصابه من ذلك الجزء من الثمن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتى صاحبه المدينة بتسمية متاعه وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان تم بيع الاول ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشيء بعينه وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنه فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رائطة سابرية وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه وصفته ثم يقول اشتروا على هذا فيشترون ويخرجون الاعدال على ذلك فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون ان ذلك لازم لهم اذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذي باعه عليه قال مالك فهذا الذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم اذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك ________________________________________ حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك في اشتراء الغائب قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته قال قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن يشترط البائع الضمان من المشترى قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل دارا غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء قال نعم اذا كان البائع قد عرف ما باع قلت ما قول مالك فيمن باع غنما عنده له غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه قال لا خير في هذا وهذا دين بدين قلت فإن ضربا لاحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض قال لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع اذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فإن قال ان لم آتك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل قلت أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعهما أنه اذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وان كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا قال نعم هذا قول مالك قال وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون قلت وكذلك ان اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير اذا كان ثمن الدابة دنانير قال نعم كذلك قال مالك قلت ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في ________________________________________ الدنانير قال لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد قال أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع اذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة قلت أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا يصلح النقد فيها فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك قال قد اختلف قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والارضون فهي من المشتري على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لأن الارضين والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى قلت أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا قال لا يكون في هذا كفالة لأنه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها قلت فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها لم يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم قلت فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك قال قال مالكفي العبد الغائب انه من البائع حتى يقبض ه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى اذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصف قال ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين ________________________________________ في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره قلت أرأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من افريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا قلت أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك وأنتقد أولا أنتقد قال قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلحالنقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها أنه لا يصلح قال مالك وأراه من الدين بالدين لأن الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة الغائبة التي سألتني عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه يصير دينا بدين كما وصفت لك قال سحنون وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة قال بن القاسم فأما ان باعها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به قال وكذلك قال ي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها قال وكذلك قال لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها قال وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما تستبرأ أو مثلها يتواضع للحيضة لأنها من عليه الرقيق فيتواضعانها للحيضة قال قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين قال مالك ان لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لأنه لا يدري أيحل له ذلك الربح أم لا لأنها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لأنه لم يجب له فيها بيع ولا شراء فأري أنه لا يجوز للمشتري أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لأنه لا يدري أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك ________________________________________ قال وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء قلت ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر قال نعم لا بأس بذلك مالم ينتقد الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها وان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك فيها الي قلت وكذلك ان آجرت ذارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له قال لا أرى به بأسا اذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية قلت فإن أكريت دارا لي بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد وقد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكنى الساعة قال لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد وان كان ثمنها عرضا وكذلك قال لي مالك وغيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار قلت أرأيت ان اشتريت دابة وهي غائبة بسكنى داري هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا أم لا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولا تراه من الدين بالدين قال لا لأن هذا بعينه وهو غائب وإنما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التي بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما لأن مالكا قال لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التي لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذي لا يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل ولم يقل لي مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض والذهب والورق الذي لا شك فيه أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو أمر بين قلت والثمر الغائب كيف هو عند مالك قال قال لي مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن ________________________________________ هشام يبيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين قال لي سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها قال بن القاسم فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه قال وقال لي مالك ولو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا اذا لم ينقد قال لي مالك وان كان في الدور والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده قال بن القاسم وانما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها اذا كانت بأفريقية وما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى سحنون الا أن يكون التمر يابسا الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة قلت أرأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشتري أنها ماتت قبل الصفقة قال في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة أنها ماتت بعد الصفقة وان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع اذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع قلت فإن اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدري متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا قال قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشتري قلت أرأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أني قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها ________________________________________ وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك قال القول قول البائع وعليه اليمين الا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم رأها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم يبعها فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال فهل لك أن تبيعني اياها قال نعم فباعه اياها على الورم الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها قال مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع الا أن تكون له بينة على ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه وقال أشهب لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعى لان المشتري جاد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد في الرجل يشتري طريقا في دار رجل قلت أرأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له قال نعم هو أيضا قوله اذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط قلت ويجوز هذا في الصلح قال نعم في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية قلت أرأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود ان أحببت قال نعم قال وهذا من الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر قلت أرأيت ان اشتريت من رجل جفن سيفه وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا الشراء في قول ________________________________________ مالك قال نعم لا بأس به في قول مالك قلت وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت ولا ترى هذا من الضرر قال لا لأنهما قد رضيا في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله قلت أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك قلت أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا قال هذا عندي جائز قلت فتحفظه عن مالك قال لا اذا بين صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين قلت أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه قال بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول قلت فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته قال بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء قلت فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى به بأسا قلت فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك قال بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد قلت أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو العشرين ________________________________________ سنة أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز قال فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين قال لا أرى به بأسا قال بن القاسم ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد قال فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز واجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة قلت أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك ذلك جائز اذا اشترط البائع سكناها الاشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك قال مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه قال وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة قال لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا قلت أرأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا خير فيه وانما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه قال فقلت لمالك فإن اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي قال هي من بائعها قلت أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك قال لان الصفقة وقعت فاسدة قال فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري قلت فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة قال قال مالك يضمن قيمتها يوم قبضها بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنء أن له ________________________________________ ظهرها إلى المدينة قال ربيعة بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد اذا اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو ذابته بكذا وكذا وله ظهرها في سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك قال بن وهب قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل وقال الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع قلت أرأيت ان كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فاصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك قال أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم واليومين أولا ترى أنه لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر قلت أرأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير اذا حل الأجل بالفسطاط قال قال مالك اذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به قال وان سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه ________________________________________ اذا حل الأجل أخذ منه دراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو غير ذلك قلت أرأيت ان كان سمى الاجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الأجل في غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء قال قال مالك اذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه وان كان سمى بلدا فلقيه في غير ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم قلت فإن كان انما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لولؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو غير ذلك من العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان ألى أجل من الآجال قال بن القاسم أما العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه اذا حل الاجل قال ولم أسمع منه في اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيئا ولكني أرى أنه لا يدفع إليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لان هذه سلع وليس هذا مثل الذهب والورق لان الذهب والورق عين في جميع البلدان قلت فإن حل الاجل فقال الذي عليه هذه الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد قال قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو يوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بد له من ذلك ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع قلت أرأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى قال سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه قال قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا لأمر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وان لم يحلف لزمه البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس