الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36070" data-attributes="member: 329"><p>قلت أرأيت إن اشتريت حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أيجوز ذلك لي </p><p>قال ذلك جائز إذا كان الشيء الذي بيع مرابحة غير مختلف وكان الذي يحبس منه والذي بيع سواء وكان صنفا واحدا </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت في ثياب صفتها واحدة </p><p>قال أما ما اشتريت بعينه ولم تسلم فيه فإنه لا يصلح أن تبيع بعضه مرابحة بما يصيبه من الثمن وذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما فكان الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة دراهم لأن الثمن إنما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما وأما من أسلم في ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الثمن الذي أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها ولم يتجاوز رب السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ألا ترى أن السلم لو استحق أحد الثوبين من يد المشتري بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله وإن كان اشترى ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول مالك </p><p>قال ذلك جائز عند مالك ولا بأس به ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم يكن بذلك بأس ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير وإن كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه </p><p>قال سحنون ولا بأس ببيع تسمية من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليها من الثمن والثمن مائة دينار ولأن الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه يقسم الثمن عليه على القيم لأن الوزن أعدل فيه من القيمة فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا وصاحب لي ثم اقتسمناه فأردت أن أبيع نصيبي مرابحة على خمسائة أيجوز لي ذلك </p><p>قال أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك وإلا لم يجز فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول مالك أم لا </p><p>قال إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشرة درهما مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة </p><p>قال ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لأن هذا ملك حادث ولا بأس أن يبيع مرابحة في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت نصف عبد بمائة درهم واشترى غيري نصفه الآخر بمائتين فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم </p><p>قال أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم وللذي رأسه ماله مائتان درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح ويكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن ولصاحب المائة ثلث الثمن قال وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين قال وقد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم قال بن القاسم وإن باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع المرابحة قلت أرأيت إن باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال قال أرى على صاحب المائة الثلث وعلى صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة قلت فإن باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال قال أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأنهما قالا وضيعة من رأس المال فالوضيعة تقسم على رؤوس أموالهما وقد اختلف فيها قول الشعبي فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالني صاحبي فأقلته أو استقلته فأقالني أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا </p><p>قال لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة إلا على العشرين لأنه لم يتم البيع بينهما حين استقاله</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشترط قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعي من ثمنها عشرين درهما أيرجع علي الذي بعته السلعة مرابحة قال نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال ان حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه لزمت المشتري على ما أحب أو كره وإن أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به وإن شاء رها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت قيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم أن البائع حط عني فأبيت أن أحط ذلك عن شريكي قال سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لأن البيع مرابحة على المكايسة وهذا إنما هو شريكه قلت فلو أني اشتريت سلعة فأوليتها رجلا ثم حط عني بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا قال لم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أني أرى أن المولى بالخيار أن أحب أن يضع عمن ولي الذي وضع عنه لزم البيع المولى وإن أبى أن يضع عنه كان الذي ولي بالخيار أن أحب أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له وإن أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لأن المولى يقول إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح إلا دينارا فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء وهذا قول مالك في بيع المرابحة قلت أرأيت إن باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك أو هذا الذي ولى أو هذا الذي باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه قال قال مالك في الذي يشتري السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أيحط للمشترك ما حط البائع عن الذي أشركه قال مالك إذا حط الثمن كله </p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فلا يحط عن الشريك قليل ولا كثير قال وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ذلك ما لا يشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فإنما هذا هبة أو صدقة وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا قال بن القاسم فأرى البيع مرابحة والتولية أيضا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد علي وكذبني قال قال مالك إن كان لم يتلفها المشتري كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها وليس زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به قال مالك وإن فاتت السلعة قومت فإن كانت قيمتها أقل من رأس المال ومن الربح عليه لم ينقص من ذلك وإن كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به المبتاع وربحه لم يزد على ذلك لأنه قد رضي بذلك أولا قلت أرأيت إن دخل هذه السلعة التي باعها مرابحة وكذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشتري عور أو صمم أو عيب ينقصها أو حالت الأسواق أيكون للمشتري أن يردها إذا اطلع على كذب البائع وزيادته في رأس المال قال جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا حالت الأسواق أو دخلها عيب ينقصها لم يكن للمشتري أن يردها وتلزمه بالقيمة على ما وصفت لك قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين فقلت للمشتري أخذتها بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين ومائة فزدت على سلعتي خمسين درهما كذبت فيها فأخذها مني على أن رأس مالي خمسون ومائة وربحني خمسين ثم تلفت السلعة ثم اطلع على الخمسين التي زدتها على الثمن الذي ابتعت به السلعة قال يقسم الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير حصة المائة من الخمسين الربح ثلثي الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا فينظر إلى قيمتها يوم قبضتها المبتاع فإن كانت قيمتها أقل من مائة وثلاثة وثلاثين </p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>وثلث قيل للمبتاع هي لك لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لأنك قد رضيت أن يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذي ربحته وهو خمسون على الخمسين ومائة فصارت حصة المائة من الخمسين ثلثي الخمسين فقد رضيت بأن تأخذها بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق وبربحه قليل ولا كثير إن كانت قيمتها أقل من هذا لأنك قد رضيت أن تأخذ بمائة وإن كانت قيمتها أكثر من هذا لزمك ما بينك وبين المائتين لأن البيع كان أشبه شيء بالفاسد فإن زادت قيمتها على مائتين قلنا للبائع ليس لك أكثر من ذلك لأنك قد رضيت حين بعت بالمائتين لأنك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها رأس مالك وخمسين ربح ربحك الذي أربحك المشتري فليس لك وإن زادت قيمة سلعتك على أكثر من ذلك لأنك قد رضيت بذلك قلت أرأيت إن كان هذا الذي اشتريت مرابحة طعاما أو شيئا مما يكال أو يوزن فاطلعت على كذب البائع وزيادته في رأس المال بعد ما أتلفت السلعة ما يكون علي في قول مالك قال عليك مثل وزن ذلك الشيء ومثل مكيلته وصفته إلا أن يرضى أخذها بكذب البائع أو يرضى البائع إن أبيت أخذها بما زاد وكذب أن يسلمها لك بحقيقة الثمن الذي اشترى وبما وقع عليه من الربح لأنك قد كنت رضيت أخذها بحقيقة الثمن والربح عليه لأن كل ما يقدر على رد مثله وإن كان فائتا فهو كسلعة بيعت بكذب ثم اطلع المشتري على كذبه ولم تفت أن المشتري بالخيار إن أحب أن يأخذها بكذب البائع وزيادة وإلا ردها إلا أن يشاء البائع أن يسلمها له بحقيقة الثمن وربحه فيلزم ذلك المشتري قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فاطلعت على البائع أنه زاد في رأس المال وكذبني فرضيت بالسلعة ثم أردت أن أبيعها مرابحة قال لا أرى ذلك حتى تبين ذلك قال سحنون وقد روى علي بن زياد عن مالك أن مالكا قال فيمن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة دينار فأخذ من المشتري مائة دينار وعشرة دنانير فجاء العلم بأنها قامت على البائع بتسعين فطلب ذلك المشتري قبل البائع أن الجارية إن لم تفت</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>خيرالمشتري فإن شاء ثبت على بيعه وإن شاء ردها إلا أن يرضى البائع أن يضرب له الربح على التسعين رأس ماله فلا يكون للمشتري أن يأبى ذلك قال وإن فاتت عند المشتري بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة التي كذب فيها فإن شاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله وإن شاء أعطي قيمة سلعته إلا أن يرضى المشتري أن يثبت على شرائه الأول فإن أبى المشتري ذلك وقام على طلب البائع أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع إلا أن تكون القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشتري أن ينقص البائع من ضرب الربح على رأس ماله التسعين لا ينقص البائع من تسعة وتسعين لأنه قد كان راضيا على أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه أو تكون القيمة أكثر من الثمن الذي باعها به البائع ورضي وهو مائة دينار وربحه عشرة فلا يكون للبائع على المشتري أكثر مما باع به ورضي وإنما جاء المشتري يطلب الفضل قبله وقال مالك في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة فأخذها المشتري بمائة وعشرة فجاء العلم بأنها إنما قامت بعشرين ومائة فطلب ذلك البائع قبل المشتري قال إن الجارية إن لم تفت خير المشتري فإن شاء رد الجارية بعينها وإن شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين ومائة وإن فاتت عند المشتري بنماء أو نقصان خير المشتري أيضا فإن شاء أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا الا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به المشتري ورضي وهو عشرة ومائة فلا يكون له أن ينقص البائع من الثمن الذي اشتراها به ورضي وإنما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين ومائة فلا يكون له على المشتري أكثر من ضرب الربح على العشرين ومائة في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت من أو من مكاتبي سلعة أو اشتراها مني أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين قال قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما داينه به سيده فإنه دين للسيد يحاص به الغرماء إلا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الأجنبيين فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله وإنما يطأ بملك يمينه وإن عتق تبعه ماله إلا أن يستثني ماله في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة قلت أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك قال قال مالك لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين قلت فإن بين أيجوز قال نعم ويكون على المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ويكون عليه ما سميا من الربح قلت وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة قال نعم والطعام أبين عند مالك أن ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والإختلاف فيه فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فافتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك قال لم أسمع من مالك في الإفتضاض شيئا إلا أنا سألنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه والدابة فيسافر عليها والجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة قال أما الثوب والدابة فلا حتى يبين وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة قلت وإن كانت بكرا فافتضها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إن اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الإفتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين إن كانت من الجواري اللاتي ينقصهن ذلك وإن كانت من الجواري اللاتي لا ينقصهن الإفتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن يبيعها مرابحة ولا يبين قال وقد سمعت بعض من يقول إن وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها فإن كان ذلك كذلك ليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين وإن كان الإفتضاض ينقصها حتى يبين وفي المرتفعات من جواري الوطء هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين وقال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت جارية فزوجتها أأبيعها مرابحة ولا أبين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تبيع حتى تبين لان التزويج لها عيب ولا تبيعها أيضا غير مرابحة حتى تبين أن لها زوجا قلت فإن فعل فعلم ذلك فقام المشتري يطلب البائع قال إن كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق وكان النقصان يسيرا خير المبتاع فإن شاء قبلها بما اشتراها به أولا وإن شاء ردها وليس للبائع أن يقول أنا احط عنك العيب وما يصيبه وليس حوالة الأسواق والزيادة والنقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيحا ثم يجد عيبا وقد حدث عنده ما وصفت لك من الحوالة والنقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب وقد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشتري عيبا وقد فاتت في يديه كيف يكون الرد وعلى ما يرد وإن كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فإن أحب أن يعطي حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ينوبه من الربح وإلا أعطي قيمة سلعته معيبة إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منها وما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك لأن البائع يطلب الفضل قبله وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب وضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منه وما يصير عليه من الربح فلا يكون</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>لللبائع على المشتري غير ذلك لأنه قد كان رضي بذلك فخذ هذا الباب على هذا إن شاء الله تعالى </p><p>تم كتاب المرابحة بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم </p><p>ويليه كتاب الوكالات</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>كتاب الوكالات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآخر فيبتاع المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من السلع ولم يدفع إليه الثمن أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر قال ذلك لازم للورثة كلهم فإن اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة وكان ضامنا للثمن لأن مالكا سئل عن الرجل يوكل الرجل يجهز له المتاع يبيع له ويشتري يبيع ويشتري وقد مات صاحب المتاع قال أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسئلتك مثل هذا لأن وكالته قد انفسخت </p><p>قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلف لي في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف أبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له قال بن القاسم أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ردها البائع عليه ولزمت الآمر فإن أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لأن المأمور أمين له قال وإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لأن المأمور لم يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الآمر على علمه أنه لا يعرف أنها من دراهمه وما أعطى إلا جيادا في علمه ولزمت المأمور لقبوله إياها فإن لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له أيضا أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه ولزمت البائع وللبائع أن يستحلف الآمر بالله مايعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع </p><p>قلت أرأيت إن وكلت رجلا يبيع سلعة لي أيجوز أن يبيعها بنسيئة فقال لا </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك </p><p>قلت أرأيت الرجل يأمر الرجل أن يبيع له سلعة من سلع فيبيعها بعرض من العروض أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع إلا بدنانير والدراهم </p><p>قلت أرأيت إن وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أضمن أم لا قال نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لأن مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها </p><p>قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أيجوز هذا أم لا قال قال مالك من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها وشراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا وأما ما كان عيبا مفسدا فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فإن أبى فله أن يضمنه ماله </p><p>الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس قلت أرأيت لو أني وكلت رجلا يشتري لي أمة فاشترى لي ابنتي أو أختي أيجوز ذلك علي قال إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك </p><p>قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا قال لا يجوز ذلك عليك </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنها فيبيعها</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36070, member: 329"] قلت أرأيت إن اشتريت حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أيجوز ذلك لي قال ذلك جائز إذا كان الشيء الذي بيع مرابحة غير مختلف وكان الذي يحبس منه والذي بيع سواء وكان صنفا واحدا قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت في ثياب صفتها واحدة قال أما ما اشتريت بعينه ولم تسلم فيه فإنه لا يصلح أن تبيع بعضه مرابحة بما يصيبه من الثمن وذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما فكان الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة دراهم لأن الثمن إنما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما وأما من أسلم في ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف ________________________________________ الثمن الذي أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها ولم يتجاوز رب السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ألا ترى أن السلم لو استحق أحد الثوبين من يد المشتري بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله وإن كان اشترى ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول مالك قال ذلك جائز عند مالك ولا بأس به ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم يكن بذلك بأس ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير وإن كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه قال سحنون ولا بأس ببيع تسمية من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليها من الثمن والثمن مائة دينار ولأن الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه يقسم الثمن عليه على القيم لأن الوزن أعدل فيه من القيمة فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا وصاحب لي ثم اقتسمناه فأردت أن أبيع نصيبي مرابحة على خمسائة أيجوز لي ذلك قال أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك وإلا لم يجز فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا ________________________________________ فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشرة درهما مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة قال ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لأن هذا ملك حادث ولا بأس أن يبيع مرابحة في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت نصف عبد بمائة درهم واشترى غيري نصفه الآخر بمائتين فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم قال أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم وللذي رأسه ماله مائتان درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح ويكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن ولصاحب المائة ثلث الثمن قال وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين قال وقد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم قال بن القاسم وإن باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع المرابحة قلت أرأيت إن باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال قال أرى على صاحب المائة الثلث وعلى صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة قلت فإن باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال قال أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأنهما قالا وضيعة من رأس المال فالوضيعة تقسم على رؤوس أموالهما وقد اختلف فيها قول الشعبي فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالني صاحبي فأقلته أو استقلته فأقالني أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا قال لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة إلا على العشرين لأنه لم يتم البيع بينهما حين استقاله ________________________________________ فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشترط قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعي من ثمنها عشرين درهما أيرجع علي الذي بعته السلعة مرابحة قال نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال ان حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه لزمت المشتري على ما أحب أو كره وإن أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به وإن شاء رها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت قيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم أن البائع حط عني فأبيت أن أحط ذلك عن شريكي قال سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لأن البيع مرابحة على المكايسة وهذا إنما هو شريكه قلت فلو أني اشتريت سلعة فأوليتها رجلا ثم حط عني بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا قال لم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أني أرى أن المولى بالخيار أن أحب أن يضع عمن ولي الذي وضع عنه لزم البيع المولى وإن أبى أن يضع عنه كان الذي ولي بالخيار أن أحب أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له وإن أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لأن المولى يقول إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح إلا دينارا فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء وهذا قول مالك في بيع المرابحة قلت أرأيت إن باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك أو هذا الذي ولى أو هذا الذي باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه قال قال مالك في الذي يشتري السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أيحط للمشترك ما حط البائع عن الذي أشركه قال مالك إذا حط الثمن كله ________________________________________ فلا يحط عن الشريك قليل ولا كثير قال وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ذلك ما لا يشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فإنما هذا هبة أو صدقة وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا قال بن القاسم فأرى البيع مرابحة والتولية أيضا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد علي وكذبني قال قال مالك إن كان لم يتلفها المشتري كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها وليس زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به قال مالك وإن فاتت السلعة قومت فإن كانت قيمتها أقل من رأس المال ومن الربح عليه لم ينقص من ذلك وإن كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به المبتاع وربحه لم يزد على ذلك لأنه قد رضي بذلك أولا قلت أرأيت إن دخل هذه السلعة التي باعها مرابحة وكذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشتري عور أو صمم أو عيب ينقصها أو حالت الأسواق أيكون للمشتري أن يردها إذا اطلع على كذب البائع وزيادته في رأس المال قال جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا حالت الأسواق أو دخلها عيب ينقصها لم يكن للمشتري أن يردها وتلزمه بالقيمة على ما وصفت لك قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين فقلت للمشتري أخذتها بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين ومائة فزدت على سلعتي خمسين درهما كذبت فيها فأخذها مني على أن رأس مالي خمسون ومائة وربحني خمسين ثم تلفت السلعة ثم اطلع على الخمسين التي زدتها على الثمن الذي ابتعت به السلعة قال يقسم الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير حصة المائة من الخمسين الربح ثلثي الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا فينظر إلى قيمتها يوم قبضتها المبتاع فإن كانت قيمتها أقل من مائة وثلاثة وثلاثين ________________________________________ وثلث قيل للمبتاع هي لك لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لأنك قد رضيت أن يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذي ربحته وهو خمسون على الخمسين ومائة فصارت حصة المائة من الخمسين ثلثي الخمسين فقد رضيت بأن تأخذها بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق وبربحه قليل ولا كثير إن كانت قيمتها أقل من هذا لأنك قد رضيت أن تأخذ بمائة وإن كانت قيمتها أكثر من هذا لزمك ما بينك وبين المائتين لأن البيع كان أشبه شيء بالفاسد فإن زادت قيمتها على مائتين قلنا للبائع ليس لك أكثر من ذلك لأنك قد رضيت حين بعت بالمائتين لأنك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها رأس مالك وخمسين ربح ربحك الذي أربحك المشتري فليس لك وإن زادت قيمة سلعتك على أكثر من ذلك لأنك قد رضيت بذلك قلت أرأيت إن كان هذا الذي اشتريت مرابحة طعاما أو شيئا مما يكال أو يوزن فاطلعت على كذب البائع وزيادته في رأس المال بعد ما أتلفت السلعة ما يكون علي في قول مالك قال عليك مثل وزن ذلك الشيء ومثل مكيلته وصفته إلا أن يرضى أخذها بكذب البائع أو يرضى البائع إن أبيت أخذها بما زاد وكذب أن يسلمها لك بحقيقة الثمن الذي اشترى وبما وقع عليه من الربح لأنك قد كنت رضيت أخذها بحقيقة الثمن والربح عليه لأن كل ما يقدر على رد مثله وإن كان فائتا فهو كسلعة بيعت بكذب ثم اطلع المشتري على كذبه ولم تفت أن المشتري بالخيار إن أحب أن يأخذها بكذب البائع وزيادة وإلا ردها إلا أن يشاء البائع أن يسلمها له بحقيقة الثمن وربحه فيلزم ذلك المشتري قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فاطلعت على البائع أنه زاد في رأس المال وكذبني فرضيت بالسلعة ثم أردت أن أبيعها مرابحة قال لا أرى ذلك حتى تبين ذلك قال سحنون وقد روى علي بن زياد عن مالك أن مالكا قال فيمن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة دينار فأخذ من المشتري مائة دينار وعشرة دنانير فجاء العلم بأنها قامت على البائع بتسعين فطلب ذلك المشتري قبل البائع أن الجارية إن لم تفت ________________________________________ خيرالمشتري فإن شاء ثبت على بيعه وإن شاء ردها إلا أن يرضى البائع أن يضرب له الربح على التسعين رأس ماله فلا يكون للمشتري أن يأبى ذلك قال وإن فاتت عند المشتري بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة التي كذب فيها فإن شاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله وإن شاء أعطي قيمة سلعته إلا أن يرضى المشتري أن يثبت على شرائه الأول فإن أبى المشتري ذلك وقام على طلب البائع أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع إلا أن تكون القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشتري أن ينقص البائع من ضرب الربح على رأس ماله التسعين لا ينقص البائع من تسعة وتسعين لأنه قد كان راضيا على أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه أو تكون القيمة أكثر من الثمن الذي باعها به البائع ورضي وهو مائة دينار وربحه عشرة فلا يكون للبائع على المشتري أكثر مما باع به ورضي وإنما جاء المشتري يطلب الفضل قبله وقال مالك في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة فأخذها المشتري بمائة وعشرة فجاء العلم بأنها إنما قامت بعشرين ومائة فطلب ذلك البائع قبل المشتري قال إن الجارية إن لم تفت خير المشتري فإن شاء رد الجارية بعينها وإن شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين ومائة وإن فاتت عند المشتري بنماء أو نقصان خير المشتري أيضا فإن شاء أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا الا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به المشتري ورضي وهو عشرة ومائة فلا يكون له أن ينقص البائع من الثمن الذي اشتراها به ورضي وإنما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين ومائة فلا يكون له على المشتري أكثر من ضرب الربح على العشرين ومائة في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت من أو من مكاتبي سلعة أو اشتراها مني أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين قال قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما داينه به سيده فإنه دين للسيد يحاص به الغرماء إلا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من ________________________________________ محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الأجنبيين فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله وإنما يطأ بملك يمينه وإن عتق تبعه ماله إلا أن يستثني ماله في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة قلت أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك قال قال مالك لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين قلت فإن بين أيجوز قال نعم ويكون على المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ويكون عليه ما سميا من الربح قلت وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة قال نعم والطعام أبين عند مالك أن ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والإختلاف فيه فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فافتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك قال لم أسمع من مالك في الإفتضاض شيئا إلا أنا سألنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه والدابة فيسافر عليها والجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة قال أما الثوب والدابة فلا حتى يبين وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة قلت وإن كانت بكرا فافتضها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إن اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الإفتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين إن كانت من الجواري اللاتي ينقصهن ذلك وإن كانت من الجواري اللاتي لا ينقصهن الإفتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن يبيعها مرابحة ولا يبين قال وقد سمعت بعض من يقول إن وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها فإن كان ذلك كذلك ليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا ________________________________________ أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين وإن كان الإفتضاض ينقصها حتى يبين وفي المرتفعات من جواري الوطء هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين وقال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت جارية فزوجتها أأبيعها مرابحة ولا أبين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تبيع حتى تبين لان التزويج لها عيب ولا تبيعها أيضا غير مرابحة حتى تبين أن لها زوجا قلت فإن فعل فعلم ذلك فقام المشتري يطلب البائع قال إن كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق وكان النقصان يسيرا خير المبتاع فإن شاء قبلها بما اشتراها به أولا وإن شاء ردها وليس للبائع أن يقول أنا احط عنك العيب وما يصيبه وليس حوالة الأسواق والزيادة والنقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيحا ثم يجد عيبا وقد حدث عنده ما وصفت لك من الحوالة والنقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب وقد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشتري عيبا وقد فاتت في يديه كيف يكون الرد وعلى ما يرد وإن كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فإن أحب أن يعطي حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ينوبه من الربح وإلا أعطي قيمة سلعته معيبة إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منها وما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك لأن البائع يطلب الفضل قبله وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب وضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منه وما يصير عليه من الربح فلا يكون ________________________________________ لللبائع على المشتري غير ذلك لأنه قد كان رضي بذلك فخذ هذا الباب على هذا إن شاء الله تعالى تم كتاب المرابحة بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ويليه كتاب الوكالات ________________________________________ كتاب الوكالات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآخر فيبتاع المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من السلع ولم يدفع إليه الثمن أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر قال ذلك لازم للورثة كلهم فإن اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة وكان ضامنا للثمن لأن مالكا سئل عن الرجل يوكل الرجل يجهز له المتاع يبيع له ويشتري يبيع ويشتري وقد مات صاحب المتاع قال أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسئلتك مثل هذا لأن وكالته قد انفسخت قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلف لي في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف أبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له قال بن القاسم أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ردها البائع عليه ولزمت الآمر فإن أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لأن المأمور أمين له قال وإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لأن المأمور لم يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف ________________________________________ الآمر على علمه أنه لا يعرف أنها من دراهمه وما أعطى إلا جيادا في علمه ولزمت المأمور لقبوله إياها فإن لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له أيضا أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه ولزمت البائع وللبائع أن يستحلف الآمر بالله مايعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع قلت أرأيت إن وكلت رجلا يبيع سلعة لي أيجوز أن يبيعها بنسيئة فقال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك قلت أرأيت الرجل يأمر الرجل أن يبيع له سلعة من سلع فيبيعها بعرض من العروض أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع إلا بدنانير والدراهم قلت أرأيت إن وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أضمن أم لا قال نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لأن مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أيجوز هذا أم لا قال قال مالك من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها وشراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا وأما ما كان عيبا مفسدا فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فإن أبى فله أن يضمنه ماله الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس قلت أرأيت لو أني وكلت رجلا يشتري لي أمة فاشترى لي ابنتي أو أختي أيجوز ذلك علي قال إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا قال لا يجوز ذلك عليك قلت وهذا قول مالك قال نعم قال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنها فيبيعها [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس