الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36072" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها </p><p>قلت أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال اشتريتها وما شرطت على الخيار قال لا يصدق البائع والبيع له لازم </p><p>قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لا لم اشترط لك شيئا من ذلك قال مالك البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا قال وقال مالك ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه </p><p>قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشتري بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم قال القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم لأن البائع قد أقر له بالمائة </p><p>ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على المشتري في النصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع </p><p>قلت أرأيت لو أن رجلا قال لفلان علي ألف درهم باعني إلى أجل كذا وكذا وقال المقر له بل هي حالة القول قول من قال </p><p>سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يفضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتني إلى أجل كذا وكذا وقال البائع بل حال قال إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي قال حالت إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى الأمر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الأجل وقال الآخر حال فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع </p><p>قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك أن ترهنها ويقول المدفوع إليه بل أمرتني أن أبيعها قال القول قول الدافع فاتت أو لم تفت </p><p>قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يدعي السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع إليه إرتهنتها ويقول صاحبها استودعتكها إن القول قول ربها </p><p>قلت فإن قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتني أن أبيعها بدنانير قال إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وإن فاتت فالقول قول المأمور ويحلف لأن مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثني عشر </p><p>قال القول قول صاحبها إن لم تفت ويحلف فإن فاتت كان القول قول المأمور ولا شيء عليه </p><p>قلت أرأيت إن دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشتري بها طعاما وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا قال القول قول المأمور </p><p>قلت فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم القول قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها أن القول قول الآمر </p><p>قال لأن السلع قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له أن يشتري بها سلعة فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا </p><p>قلت أرأيت هذه الأقاويل كلها هي قول مالك قال أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه </p><p>قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ثوبا ففعل فلما جئته أفتكه قال الرسول قد رهنته بعشرة دنانير وقد دفعتها إليك وقال الآمر ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها منك أو قال لم أقبضها منك قال إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوي ما قال المرتهن فإن قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال الرسول قد رهنتها وقد دفعت إليك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كان قيمة الرهن مثل ما قال </p><p>قلت ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا قال لأنه ائتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلي كان القول قول البائع لأن من باع سلعة فله قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض وإنما قيل له بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك </p><p>فالقول قوله لأن المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على ولي اليتيم </p><p>وقال المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي أن أرهنه بعشرة والثوب يساوي عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون رهنا إلا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه </p><p>في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه قلت أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشتر لي بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها قال قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا </p><p>قال مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك </p><p>قال وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك إني مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر </p><p>قال مالك لا بأس بذلك </p><p>قال فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل </p><p>قال وقال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده قال مالك لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك </p><p>قال بن القاسم وهي في القياس واحد</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>كتاب العرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم </p><p>ما جاء في العرايا قلت لعبد الرحمن لابن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها قال قال مالك العرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت أنها يحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى أجل والدنانير كذلك نقدا أو لمن أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن ينفرقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا </p><p>قال قال مالك وإنما بيع</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>العرية بخرصها من التمر أن ذلك يتحرى ويخرص في رؤس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه </p><p>قال وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا ولولا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها </p><p>قال مالك وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة وأن بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة ومثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز وإن كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب الثمر الذي انباعها أو ورثها أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما جعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به وأنه ليس على وجه المكايسة والتجارة وأن ذلك معروف منه كله ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق ويدل على ذلك أن بن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس حدثوه عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا </p><p>وذكر مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق </p><p>يشك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق </p><p>ويدل على أنها معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في حائطه ما ذكر بن لهيعة وإن كان مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك </p><p>قال بن وهب ذكر بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق </p><p>بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر </p><p>في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء قال لا بأس به عند مالك </p><p>قال مالك ولا بأس أن يعري الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث </p><p>قال بن وهب وقال مالك أو ما عاش المعري </p><p>قال مالك وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد ان تطلع حتى تزهي ويحل بيعها </p><p>في بيع العرية من غير الذي أعراها قال وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه </p><p>قال لي مالك إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمره لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل </p><p>قال وفيها قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها قلت أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعريها أيجوز ذلك في قول مالك فقال قال مالك أنه جائز لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشتري من الموهوبة له لنفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن يهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه </p><p>قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد فقال لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لأن هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف العرايا قد تجوز على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمرة لأن الرخصة فيها إنما هي للذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الأمرين جميعا في رأي على ما سمعت من مالك والله أعلم </p><p>ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لمن اشترى الثمرة أن يشتري ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيتة ولكن لا بأس به قال سحنونوقد قال بعض كبار أصحاب مالك إن العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائطه فصار ما كان منه من المعروف مضرة منه تدخل عليه فأرخص له في نفي المضرة وإلقائها وبذلك يجوز له أن يشتري النخلة تكون في حائطه وإن كان أصل</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف </p><p>في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب قلت أرأيت إن أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له أن يأخذه إلا بصنفه وإلا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل قال سحنون ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع </p><p>قلت ولا يجوز أن تشتري العرايا بالرطب ولا بالبسر قال نعم لا يجوز </p><p>في المعري يشتري بعض عريته قلت أرأيت إن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أوسق أو أكثر أيجوز ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشتري منها خمسة أوسق فأدنى </p><p>قال بن القاسم وأنا أرى ذلك حسنا لأن مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا داره لم يكن بأس أن يشتري ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أني سمعت السكنى من مالك والعرية على هذا واستحسنته على ما بلغني </p><p>قال سحنون قال بن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق من كل رجل أعرى وإن كان منهم من قد أعراه ما يكون خرص ثمرته خمسة أوسق فلا يعطاها كلها فأما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أوسق ومن هذا خرص وسقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية </p><p>ولا بأس بأن يعطي الرجل حائطه كله </p><p>قلت لابن القاسم أرأيت</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36072, member: 329"] ________________________________________ له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها قلت أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال اشتريتها وما شرطت على الخيار قال لا يصدق البائع والبيع له لازم قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لا لم اشترط لك شيئا من ذلك قال مالك البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا قال وقال مالك ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشتري بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم قال القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم لأن البائع قد أقر له بالمائة ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على المشتري في النصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع قلت أرأيت لو أن رجلا قال لفلان علي ألف درهم باعني إلى أجل كذا وكذا وقال المقر له بل هي حالة القول قول من قال سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يفضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتني إلى أجل كذا وكذا وقال البائع بل حال قال إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي قال حالت إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى الأمر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى ________________________________________ الأجل وقال الآخر حال فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك أن ترهنها ويقول المدفوع إليه بل أمرتني أن أبيعها قال القول قول الدافع فاتت أو لم تفت قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يدعي السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع إليه إرتهنتها ويقول صاحبها استودعتكها إن القول قول ربها قلت فإن قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتني أن أبيعها بدنانير قال إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وإن فاتت فالقول قول المأمور ويحلف لأن مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثني عشر قال القول قول صاحبها إن لم تفت ويحلف فإن فاتت كان القول قول المأمور ولا شيء عليه قلت أرأيت إن دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشتري بها طعاما وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا قال القول قول المأمور قلت فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم القول قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها أن القول قول الآمر قال لأن السلع قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له أن يشتري بها سلعة فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا قلت أرأيت هذه الأقاويل كلها هي قول مالك قال أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ثوبا ففعل فلما جئته أفتكه قال الرسول قد رهنته بعشرة دنانير وقد دفعتها إليك وقال الآمر ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها منك أو قال لم أقبضها منك قال إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوي ما قال المرتهن فإن قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال الرسول قد رهنتها وقد دفعت إليك ________________________________________ الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كان قيمة الرهن مثل ما قال قلت ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا قال لأنه ائتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلي كان القول قول البائع لأن من باع سلعة فله قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض وإنما قيل له بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله لأن المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على ولي اليتيم وقال المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي أن أرهنه بعشرة والثوب يساوي عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون رهنا إلا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه قلت أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشتر لي بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها قال قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا قال مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك قال وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك إني مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر قال مالك لا بأس بذلك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب ________________________________________ في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل قال وقال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده قال مالك لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك قال بن القاسم وهي في القياس واحد ________________________________________ كتاب العرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في العرايا قلت لعبد الرحمن لابن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها قال قال مالك العرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت أنها يحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى أجل والدنانير كذلك نقدا أو لمن أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن ينفرقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا قال قال مالك وإنما بيع ________________________________________ العرية بخرصها من التمر أن ذلك يتحرى ويخرص في رؤس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه قال وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا ولولا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها قال مالك وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة وأن بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة ومثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز وإن كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب الثمر الذي انباعها أو ورثها أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما جعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به وأنه ليس على وجه المكايسة والتجارة وأن ذلك معروف منه كله ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق ويدل على ذلك أن بن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس حدثوه عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا وذكر مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ويدل على أنها معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى ________________________________________ في حائطه ما ذكر بن لهيعة وإن كان مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك قال بن وهب ذكر بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء قال لا بأس به عند مالك قال مالك ولا بأس أن يعري الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث قال بن وهب وقال مالك أو ما عاش المعري قال مالك وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد ان تطلع حتى تزهي ويحل بيعها في بيع العرية من غير الذي أعراها قال وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه قال لي مالك إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمره لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل قال وفيها قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك ________________________________________ في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها قلت أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعريها أيجوز ذلك في قول مالك فقال قال مالك أنه جائز لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشتري من الموهوبة له لنفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن يهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد فقال لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لأن هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف العرايا قد تجوز على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمرة لأن الرخصة فيها إنما هي للذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الأمرين جميعا في رأي على ما سمعت من مالك والله أعلم ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لمن اشترى الثمرة أن يشتري ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيتة ولكن لا بأس به قال سحنونوقد قال بعض كبار أصحاب مالك إن العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائطه فصار ما كان منه من المعروف مضرة منه تدخل عليه فأرخص له في نفي المضرة وإلقائها وبذلك يجوز له أن يشتري النخلة تكون في حائطه وإن كان أصل ________________________________________ ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب قلت أرأيت إن أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له أن يأخذه إلا بصنفه وإلا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل قال سحنون ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قلت ولا يجوز أن تشتري العرايا بالرطب ولا بالبسر قال نعم لا يجوز في المعري يشتري بعض عريته قلت أرأيت إن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أوسق أو أكثر أيجوز ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشتري منها خمسة أوسق فأدنى قال بن القاسم وأنا أرى ذلك حسنا لأن مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا داره لم يكن بأس أن يشتري ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أني سمعت السكنى من مالك والعرية على هذا واستحسنته على ما بلغني قال سحنون قال بن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق من كل رجل أعرى وإن كان منهم من قد أعراه ما يكون خرص ثمرته خمسة أوسق فلا يعطاها كلها فأما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أوسق ومن هذا خرص وسقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية ولا بأس بأن يعطي الرجل حائطه كله قلت لابن القاسم أرأيت [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس