الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36075" data-attributes="member: 329"><p>في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا قلت أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد قال أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>قلت لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي قال لأن مالكا كره أن يباع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا </p><p>في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها قلت فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم </p><p>قلت ولا ترى هذا تفرقة قال لا </p><p>قلت لم قال إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم </p><p>قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي باب </p><p>في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت أرأيت إن أعتقت بن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك قال قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن تكون مؤنته على المشتري </p><p>قال وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه </p><p>قلت أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال قال مالك نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه </p><p>قلت فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لأن المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما </p><p>قلت فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك قال لا يجوز له أن يبيع الولد </p><p>قلت ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>خدمته قال نعم لا يجوز ذلك </p><p>قلت وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم </p><p>قلت أرأيت إن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك قال نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما </p><p>في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما قال بن القاسم أرى للذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لأن هذا تفرقة لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه </p><p>قلت فإن فعل قال أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقر على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع </p><p>في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر قلت أرأيت لو أن أمة لي ولها أولاد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل قال الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة </p><p>في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار قلت أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضي البيع لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لأن البيع إنما يتم بإمضاء الخيار فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في قول ملك </p><p>قال وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم </p><p>قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا </p><p>قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها </p><p>قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا </p><p>في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض لهم </p><p>قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال مالك لا أدري ما حقيقته </p><p>قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________قال بن القاسم وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام </p><p>قال فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر قال إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين </p><p>قال بن القاسم وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم </p><p>في بيع الشاة المصراة قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي قال نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول </p><p>قلت فإن حلبتها ثلاث مرات قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها </p><p>قال وهو رأيي </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها تحلب قسطا قال البيع جائز في رأيي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطا وإلا ردها </p><p>قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم تشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر </p><p>قلت أكان مالك يأخذ بهذا الحديث قال بن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث قال نعم </p><p>قال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي </p><p>بن القاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________قلت أرأيت المصراة ما هي قال التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد ردت لحلابها فلا يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوها بذلك فالمشتري إذا حلبها إن رضي حلابها وإلا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك </p><p>قال بن القاسم والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا </p><p>بن وهب عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لأن يجمع رجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعني جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة </p><p>قلت أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال لي خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء قال يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشتري بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا معها من تمر وليس له أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبن إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها </p><p>قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا </p><p>قلت أرأيت إن اشترى شاة للبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في أبان لبنها أيكون للمشتري الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة قال أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في إبان درها فإني أرى إن لم يبين ما حلابها</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشتري بالخيار في ذلك لأن الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لالبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها فإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره </p><p>قلت فإن كان لا يعرف حلابها وإنما اشتراها وباعها قال لا شيء عليه وهو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيله </p><p>قلت أرأيت إن اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها قال لا لأن البائع لم يبع على اللبن </p><p>قلت وإن كانت شاة لبن قال وإن كانت شاة لبن </p><p>قلت وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل ذلك قال نعم لأنها إذا لم تكن في أبان لبنها اشتريت لغير شيء واحد </p><p>قلت فالبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك قال إن كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم قال والإبل أيضا إن كانت مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر </p><p>قلت وتحفظ هذه الأشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر من مالك قال ما أحفظ فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيي بن وهب قال </p><p>أخبرني بن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر </p><p>وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضي في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر </p><p>يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن ابراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله </p><p>في بيع ماء الأنهار قلت أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا قال أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى لأن الماء لا يؤخذ له كراء </p><p>قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه قال لا يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ولا سقي كبد </p><p>وقال مالك ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء قال ولقد سألت مالكا عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا قال لا إلا عن فضل ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء </p><p>في بيع شرب يوم قلت أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا قال قال مالك هو جائز </p><p>قلت فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أيجوز هذا في قول مالك قال نعم </p><p>في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية قلت أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك </p><p>قلت فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون والآبار فقال لا بأس ببيع ذلك </p><p>قلت فهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيع ذلك </p><p>قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم لا بأس بذلك عند مالك </p><p>قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم </p><p>قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان مالك يكره بيع آبار الشفة قال قال مالك ان كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه إسوة قال نعم </p><p>قلت وكان مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم </p><p>قلت فالمواجل أكان مالكا يجعل ربها أحق بمائها قال أما كل من احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهم أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ماسمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أحق بها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لسقيهم ودوابهم فأولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه </p><p>قلت أرأيت بئر الماشية أتباع في قول مالك قال لا </p><p>قلت فما كان منها مما حفر في الجاهلية والإسلام في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها وصارت مثل ما سواها من آبار</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الماشية قال سمعت مالكا يقول لا تباع ماء بئر الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني </p><p>قلت أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم </p><p>قال مالك ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل فالناس فيه سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا </p><p>ما جاء في الحكرة قال وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق </p><p>قال والعصفر والسمن والعسل وكل شيء قال مالك يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب </p><p>قلت فإن كان ذلك لا يضر بالسوق قال مالك فلا بأس بذلك </p><p>قلت أرأيت إن اشترى رجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم </p><p>قال سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما بالفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلي علينا ما في اسواقنا أترى أن يمنعوا قال مالك لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك وإلا تركوا </p><p>قال فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36075, member: 329"] في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا قلت أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد قال أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا ________________________________________ قلت لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي قال لأن مالكا كره أن يباع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها قلت فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم قلت ولا ترى هذا تفرقة قال لا قلت لم قال إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت أرأيت إن أعتقت بن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك قال قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن تكون مؤنته على المشتري قال وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه قلت أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال قال مالك نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه قلت فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لأن المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما قلت فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك قال لا يجوز له أن يبيع الولد قلت ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا ________________________________________ خدمته قال نعم لا يجوز ذلك قلت وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك قال نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما قال بن القاسم أرى للذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لأن هذا تفرقة لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه قلت فإن فعل قال أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقر على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر قلت أرأيت لو أن أمة لي ولها أولاد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل قال الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار قلت أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضي البيع لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لأن البيع إنما يتم بإمضاء الخيار فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في قول ملك قال وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا ________________________________________ في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض لهم قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال مالك لا أدري ما حقيقته قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي ________________________________________قال بن القاسم وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام قال فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر قال إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين قال بن القاسم وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم في بيع الشاة المصراة قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي قال نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول قلت فإن حلبتها ثلاث مرات قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها قال وهو رأيي قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها تحلب قسطا قال البيع جائز في رأيي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطا وإلا ردها قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم تشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر قلت أكان مالك يأخذ بهذا الحديث قال بن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث قال نعم قال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي بن القاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم ________________________________________قلت أرأيت المصراة ما هي قال التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد ردت لحلابها فلا يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوها بذلك فالمشتري إذا حلبها إن رضي حلابها وإلا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك قال بن القاسم والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا بن وهب عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لأن يجمع رجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعني جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة قلت أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال لي خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء قال يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشتري بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا معها من تمر وليس له أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبن إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا قلت أرأيت إن اشترى شاة للبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في أبان لبنها أيكون للمشتري الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة قال أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في إبان درها فإني أرى إن لم يبين ما حلابها ________________________________________ إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشتري بالخيار في ذلك لأن الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لالبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها فإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره قلت فإن كان لا يعرف حلابها وإنما اشتراها وباعها قال لا شيء عليه وهو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيله قلت أرأيت إن اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها قال لا لأن البائع لم يبع على اللبن قلت وإن كانت شاة لبن قال وإن كانت شاة لبن قلت وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل ذلك قال نعم لأنها إذا لم تكن في أبان لبنها اشتريت لغير شيء واحد قلت فالبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك قال إن كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم قال والإبل أيضا إن كانت مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر قلت وتحفظ هذه الأشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر من مالك قال ما أحفظ فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيي بن وهب قال أخبرني بن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضي في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها ________________________________________ إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن ابراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في بيع ماء الأنهار قلت أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا قال أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى لأن الماء لا يؤخذ له كراء قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه قال لا يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ولا سقي كبد وقال مالك ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء قال ولقد سألت مالكا عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا قال لا إلا عن فضل ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء في بيع شرب يوم قلت أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا قال قال مالك هو جائز قلت فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز في قول مالك قال نعم قلت فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي ________________________________________ إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أيجوز هذا في قول مالك قال نعم في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية قلت أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك قلت فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون والآبار فقال لا بأس ببيع ذلك قلت فهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيع ذلك قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم لا بأس بذلك عند مالك قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان مالك يكره بيع آبار الشفة قال قال مالك ان كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه إسوة قال نعم قلت وكان مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم قلت فالمواجل أكان مالكا يجعل ربها أحق بمائها قال أما كل من احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهم أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ماسمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أحق بها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لسقيهم ودوابهم فأولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه قلت أرأيت بئر الماشية أتباع في قول مالك قال لا قلت فما كان منها مما حفر في الجاهلية والإسلام في قول مالك قال نعم قلت فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها وصارت مثل ما سواها من آبار ________________________________________ الماشية قال سمعت مالكا يقول لا تباع ماء بئر الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني قلت أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم قال مالك ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل فالناس فيه سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا ما جاء في الحكرة قال وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق قال والعصفر والسمن والعسل وكل شيء قال مالك يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب قلت فإن كان ذلك لا يضر بالسوق قال مالك فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن اشترى رجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم قال سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما بالفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلي علينا ما في اسواقنا أترى أن يمنعوا قال مالك لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك وإلا تركوا قال فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس