الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36082" data-attributes="member: 329"><p>قال لا أرى براءته تنفعه حتى يبين قال بن القاسم ومن ذلك أيضا أن يتبرأ من السرقة فيظن المشتري أنه كان إنما يسرق في البيت الرغيف وما أشبه ذلك وهو عاد ينقب بيوت الناس فلا تنفعه البراءة حتى يبين </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت جارية وتبرأ إلى صاحبها من الكي الذي بجسدها فأصبت بظهرها كيا كثيرا أو بفخذيها فقلت للبائع إنما ظننت</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>أن الكي ببطنها فأما إن كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لي بها </p><p>قال الجارية لازمة للمشتري إلا أن يأتي من ذلك الكي أمر متفاحش مثل ما وصفت لك في الإباق والدبرة فذلك لا تبرئه البراءة إلا أن يخبره بشنع الكي أو يريه إياه </p><p>قلت ولا يلتفت في هذا إلى عدد الكي قال لا إلا أن يتفاحش الكي أيضا فيكون كيا يعلم أن ذلك متفاحش كثير فيكون على ما وصفت لك </p><p>قلت أرأيت إن باع جارية فتبرأ من عيوب الفرج فأصاب المشتري بفرجها عيوبا كثيرة عفلا أو قرنا قال إن كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشا فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين أي العيوب بفرجها فإن بين وإلا لم تجزئه البراءة </p><p>قلت أرأيت إن باعها وتبرأ إليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء قال أرى أن في عيوب الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذي يغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك إلا أن يسميه ويبينه </p><p>قلت أرأيت إن قال أبرأ إليك من رتقها ولم يقل رتقاء بعظم ولا بغير عظم فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط ولا يعالج قال إن كان رتقا شديدا لا يقدر على علاجه لأن منه ما يقدر على علاجه فكان الذي بها من الرتق ما لا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين ذلك </p><p>قال سحنون عن بن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها يقول برئت من كذا ومن كذا فإن ذلك يرد على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذي في الشيء الذي باع </p><p>وأخبرني بن وهب عن بن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين والبراءة لأنفسهم فإنه لا يبرأ منهم إلا من رأى العيب بعينه فإنه ليس في دين الله غش ولا خديعة والبائع والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا ولا يجاز من الشروط في البيع إلا ما وافق الحق </p><p>وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>شهاب أنه قال في رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة وأدخل ذلك العيب فيما سمي </p><p>قال بن شهاب إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده فإنا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده </p><p>وأخبرني عن بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها منها ما كان ومنها ما لم يكن فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره ولم ينصصه وحده بعينه وذلك أنه إنما وضعه ذلك الموضع ليلبس به على من باعه وليخفيه لما ضمه إليه وجعله معه مما ليس بشيء </p><p>وأخبرني سحنون عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قال أبيعك لحما على بارية أبيعك ما أقلت الأرض قال لا يبرأ حتى يسمي وأخبرني سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده </p><p>في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فلما وجبت لي وقبضتها أتاني بائعها فقال لي إن بها عيوبا وأنا أحب أن أتبرأ منها قال قال مالك إن كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ أخذ وإن أحب أن يرد رد وإن كانت عيوبا غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن اطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يثبت ذلك كان له إن شاء أن يمسك أمسك وإن شاء أن يرد رد لأنه إذا كان الأمر غير الظاهر كان في ذلك مدعيا </p><p>قلت أرأيت إن قال البائع إن بها داء باطنا فأنا أريد أن أتبرأ منه وقال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة قال يمكن من ذلك فإن أقام البينة بريء من ذلك العيب وكان ذلك له أن يتبرأ وتجزئه البراءة </p><p>قلت لم جعل مالك للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>إن كان باطنا أن ذلك له ويمكنه من ذلك قال إن كان البائع يقول أنا أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية فإن أحب أن يأخذها أخذها وإلا ردها ولا يكون للمشتري أن يقول لا أصدقك أن بها العيب وهو عيب ظاهر أو يقيم عليه بينة ثم يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها وقد حبسها ليستمتع بها أو تموت عنده فيرجع بقدر العيب وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب </p><p>قال فإذا لم يكن العيب ظاهرا ولم يقم بينة على الباطن اتهم البائع أن يكون رغب فيها وندم في بيعه فلا يقبل قوله لأنه مدع إلا أن تقوم له بينة على العيب إن كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى </p><p>ما جاء في عهدة الثلاثة قلت أرأيت قول مالك بن أنس من باع بغير البراءة فما أصاب العبد في الأيام الثلاثة فهو من البائع الموت وغيره قال نعم هو قوله </p><p>قلت أرأيت إن باع بالبراءة فمات في الثلاثة الأيام أو أصابه مرض أو عيب في الثلاثة الأيام أيلزم ذلك المشتري أو البائع في قول مالك قال إذا باعه بالبراءة فما أصابه فإنما يلزم ذلك المشتري ولا شيء على البائع </p><p>قلت أرأيت إن باع بغير البراءة فأصاب العبد في الأيام الثلاثة حمى أيرد في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فإن أصابه عور أو عمش أو عمى قال في قول مالك كل شيء يكون عند أهل المعرفة في بالرقيق عيبا إذا أصابه ذلك في الأيام الثلاثة فهو من البائع </p><p>قلت فإن أصابه وجع صداع رأس أو نحو ذلك قال ما سمعت من مالك في صداع الرأس شيئا لأن مالكا قال في كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالداء إن الذي أصاب بهذا العبد هذا داء أو مرض في الأيام الثلاثة فهو من البائع </p><p>قلت فإن مات فهو من البائع في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فإن غرق في الأيام الثلاثة أو إن سقط من فوق بيت فمات أو احترق أيكون من البائع قال نعم </p><p>قلت فإن خنق نفسه أيكون من البائع قال نعم </p><p>قلت فإن قتله رجل أيكون من البائع قال نعم في قول مالك وذلك أن مالكا قال في عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه قال قال مالك دية الجرح للبائع لأن الضمان منه وإن أحب</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>المبتاع أن يأخذه بالثمن كله ولا يوضع عنه للجناية التي جنيت على العبد شيء أخذه وإن أحب أن يرده رده والقتل مثل هذا </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه قال إن كان أبق في العهدة فهو من البائع إلا أن يكون باع بالبراءة فإن أبق العبد بعد العهدة فهو من المشتري </p><p>قال بن نافع وسئل مالك عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام وبالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة فقال أراه من البائع لأني لا أدري لعله عطب في الثلاثة لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة فليس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فإذا علم بذلك كان من المبتاع ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة أخر من يوم يوجد ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ولا يكون له في الإباق على البائع شيء لأنه قد تبرأ منه </p><p>قيل له أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع لأنك لا تدري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم خرج العبد من الثلاثة سالما أو عطب فيها قال بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى يتبين ما أمر العبد فإن علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع وإن لم يعلم بذلك كان من البائع لأنه لا يدري لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها </p><p>قال سحنون عن بن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة </p><p>قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد وغيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس في تلك الثلاثة أيام</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>حدث من موت أو سقم فهو من الأول وإنما كانت عهدة الثلاث من الربع لأن الحمى الربع لا تستبين إلا في ثلاث ليال </p><p>وأخبرني عن بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه </p><p>قال بن وهب وقال لي مالك لا عهدة عندنا إلا في الرقيق </p><p>ما جاء في بيع البراءة قلت أرأيت من باع بالبراءة عبدا أو دابة أو ثوبا أو سلعة من السلع من أي العيوب يتبرأ قال كان مالك مرة يقول من باع بالبراءة فإن البراءة لا تنفعه في شيء مما يتبايع الناس به كانوا أهل ميراث أو غيرهم إلا في بيع الرقيق وحدهم فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم يعلم فإن علم عيبا ولم يسمه بعينه وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب </p><p>قال فقلت له فلو أن أهل ميراث باعوا دواب واشترطوا البراءة أو باعها الوصي فاشترط الوصي البراءة قال لا علم لي بما في هذا من العيوب وإنما هو بيع ميراث وإنما كان هذا المال لغيري </p><p>قال لا ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى البراءة تنفع في الرقيق لا أهل الميراث ولا الوصي ولا غيرهم قال فجاءه قوم وأنا عنده قاعد فقالوا يا أبا عبد الله إنا بعنا جارية في ميراث بيع البراءة لا نعلم بها عيبا فاشتراها رجل فانقلب بها فوجد في فرجها عيبا قال أرى أن يردها ولا تنفعه البراءة شيئا فلما خرجوا كلمته فقلت له يا أبا عبد الله البراءة في الميراث في الرقيق </p><p>قال لا أرى أن تنفع إنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان </p><p>قال مالك فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا خفيفا </p><p>قال فعسى قال مالك ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه وهو بالمدينة أو ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ولا علم لي فقد صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا الوجه </p><p>قال فما أرى البراءة تنفعه </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>قلت أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب السلعة التي بيعت عليه البراءة قال ما وقفت مالكا على هذا في أحد إلا ما أخبرتك من قوله القديم </p><p>قال بن القاسم وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيي وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها </p><p>في تفسير بيع البراءة قلت وكيف البراءة التي يبرأ بها في هذا إذا باع بالبراءة في قول مالك قال إذا قال أبيعك بالبراءة فقد بريء مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة </p><p>قلت وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة قال إذا قال أبيعك بالبراءة وإن لم يذكر الأيام الثلاثة فقد بريء من عهدة الأيام الثلاثة ومن عهدة السنة </p><p>قلت أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث قال فقد بريء وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه </p><p>قلت أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الأول قال لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث </p><p>قلت فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة قال فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم </p><p>قلت أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها فباعوها وأخبروا أنها ميراث قال قال مالك لا يبرؤن إذا علموا حتى يسموا </p><p>قلت ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة إلا في الرقيق وحدهم في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء قال نعم </p><p>قلت أرأيت من باع رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها بريء أيبرأ مما فيها من العيوب التي علمها في قول مالك قال لا يبرأ إلا أن يسمي تلك العيوب بعينها </p><p>قلت أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئا من</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>الحمل في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة </p><p>فقلت لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات قال نعم هؤلاء من جواري الوطء </p><p>قال ولأن مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ثلاثمائة دينار إن لم تكن حاملا وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار </p><p>قال وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لأنه إن وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها </p><p>قلت أرأيت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال نعم </p><p>قلت وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول مالك قال نعم </p><p>قلت وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من قد فلس إن أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم قال نعم </p><p>قلت وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث قال نعم </p><p>قال بن وهب وأخبرني مالك الليث عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبدالله بن عمر بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي وقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد </p><p>بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>عيب قد علم به ولم يسمه وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع </p><p>قال بن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب </p><p>في عهدة بيع مال المفلس قلت أرأيت من اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه قال بلغني ممن أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه </p><p>قال مالك لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال </p><p>قال بن القاسم ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه قال قال لي مالك قد بريء الغريم منه ومصيبته من أهل الدين </p><p>قال وقال لي مالك ولو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد </p><p>قال فقلت لمالك فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل مالا قال أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد </p><p>قال وبلغني عن مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا </p><p>قلت أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك قال نعم </p><p>وقال ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على الغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين </p><p>قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين قال مالك أرى المصيبة من الذي عليه الدين </p><p>قال فقلنا لمالك لم ولو أخذها صاحبها الذي باعها بريء هذا الذي عليه الدين</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه قال هو ضامن </p><p>قال ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه </p><p>قال لا قول له في ذلك والغرماء عليه بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا أخذوا والنماء له إن كان في ذلك فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت أتبع به ولا حجة له في أن يقول هذا يأخذها بالثمن </p><p>في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي قال سحنون قال بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة </p><p>قال إن كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر </p><p>قال ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك </p><p>قال وبلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف قال إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه </p><p>قال واليمين عليه قال فقيل لمالك أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو حرق أو عيب قال ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا </p><p>قال وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36082, member: 329"] قال لا أرى براءته تنفعه حتى يبين قال بن القاسم ومن ذلك أيضا أن يتبرأ من السرقة فيظن المشتري أنه كان إنما يسرق في البيت الرغيف وما أشبه ذلك وهو عاد ينقب بيوت الناس فلا تنفعه البراءة حتى يبين قلت أرأيت إن اشتريت جارية وتبرأ إلى صاحبها من الكي الذي بجسدها فأصبت بظهرها كيا كثيرا أو بفخذيها فقلت للبائع إنما ظننت ________________________________________ أن الكي ببطنها فأما إن كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لي بها قال الجارية لازمة للمشتري إلا أن يأتي من ذلك الكي أمر متفاحش مثل ما وصفت لك في الإباق والدبرة فذلك لا تبرئه البراءة إلا أن يخبره بشنع الكي أو يريه إياه قلت ولا يلتفت في هذا إلى عدد الكي قال لا إلا أن يتفاحش الكي أيضا فيكون كيا يعلم أن ذلك متفاحش كثير فيكون على ما وصفت لك قلت أرأيت إن باع جارية فتبرأ من عيوب الفرج فأصاب المشتري بفرجها عيوبا كثيرة عفلا أو قرنا قال إن كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشا فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين أي العيوب بفرجها فإن بين وإلا لم تجزئه البراءة قلت أرأيت إن باعها وتبرأ إليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء قال أرى أن في عيوب الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذي يغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك إلا أن يسميه ويبينه قلت أرأيت إن قال أبرأ إليك من رتقها ولم يقل رتقاء بعظم ولا بغير عظم فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط ولا يعالج قال إن كان رتقا شديدا لا يقدر على علاجه لأن منه ما يقدر على علاجه فكان الذي بها من الرتق ما لا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين ذلك قال سحنون عن بن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها يقول برئت من كذا ومن كذا فإن ذلك يرد على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذي في الشيء الذي باع وأخبرني بن وهب عن بن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين والبراءة لأنفسهم فإنه لا يبرأ منهم إلا من رأى العيب بعينه فإنه ليس في دين الله غش ولا خديعة والبائع والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا ولا يجاز من الشروط في البيع إلا ما وافق الحق وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن ________________________________________ شهاب أنه قال في رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة وأدخل ذلك العيب فيما سمي قال بن شهاب إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده فإنا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده وأخبرني عن بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها منها ما كان ومنها ما لم يكن فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره ولم ينصصه وحده بعينه وذلك أنه إنما وضعه ذلك الموضع ليلبس به على من باعه وليخفيه لما ضمه إليه وجعله معه مما ليس بشيء وأخبرني سحنون عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قال أبيعك لحما على بارية أبيعك ما أقلت الأرض قال لا يبرأ حتى يسمي وأخبرني سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فلما وجبت لي وقبضتها أتاني بائعها فقال لي إن بها عيوبا وأنا أحب أن أتبرأ منها قال قال مالك إن كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ أخذ وإن أحب أن يرد رد وإن كانت عيوبا غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن اطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يثبت ذلك كان له إن شاء أن يمسك أمسك وإن شاء أن يرد رد لأنه إذا كان الأمر غير الظاهر كان في ذلك مدعيا قلت أرأيت إن قال البائع إن بها داء باطنا فأنا أريد أن أتبرأ منه وقال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة قال يمكن من ذلك فإن أقام البينة بريء من ذلك العيب وكان ذلك له أن يتبرأ وتجزئه البراءة قلت لم جعل مالك للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة ________________________________________ إن كان باطنا أن ذلك له ويمكنه من ذلك قال إن كان البائع يقول أنا أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية فإن أحب أن يأخذها أخذها وإلا ردها ولا يكون للمشتري أن يقول لا أصدقك أن بها العيب وهو عيب ظاهر أو يقيم عليه بينة ثم يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها وقد حبسها ليستمتع بها أو تموت عنده فيرجع بقدر العيب وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب قال فإذا لم يكن العيب ظاهرا ولم يقم بينة على الباطن اتهم البائع أن يكون رغب فيها وندم في بيعه فلا يقبل قوله لأنه مدع إلا أن تقوم له بينة على العيب إن كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى ما جاء في عهدة الثلاثة قلت أرأيت قول مالك بن أنس من باع بغير البراءة فما أصاب العبد في الأيام الثلاثة فهو من البائع الموت وغيره قال نعم هو قوله قلت أرأيت إن باع بالبراءة فمات في الثلاثة الأيام أو أصابه مرض أو عيب في الثلاثة الأيام أيلزم ذلك المشتري أو البائع في قول مالك قال إذا باعه بالبراءة فما أصابه فإنما يلزم ذلك المشتري ولا شيء على البائع قلت أرأيت إن باع بغير البراءة فأصاب العبد في الأيام الثلاثة حمى أيرد في قول مالك قال نعم قلت فإن أصابه عور أو عمش أو عمى قال في قول مالك كل شيء يكون عند أهل المعرفة في بالرقيق عيبا إذا أصابه ذلك في الأيام الثلاثة فهو من البائع قلت فإن أصابه وجع صداع رأس أو نحو ذلك قال ما سمعت من مالك في صداع الرأس شيئا لأن مالكا قال في كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالداء إن الذي أصاب بهذا العبد هذا داء أو مرض في الأيام الثلاثة فهو من البائع قلت فإن مات فهو من البائع في قول مالك قال نعم قلت فإن غرق في الأيام الثلاثة أو إن سقط من فوق بيت فمات أو احترق أيكون من البائع قال نعم قلت فإن خنق نفسه أيكون من البائع قال نعم قلت فإن قتله رجل أيكون من البائع قال نعم في قول مالك وذلك أن مالكا قال في عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه قال قال مالك دية الجرح للبائع لأن الضمان منه وإن أحب ________________________________________ المبتاع أن يأخذه بالثمن كله ولا يوضع عنه للجناية التي جنيت على العبد شيء أخذه وإن أحب أن يرده رده والقتل مثل هذا قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه قال إن كان أبق في العهدة فهو من البائع إلا أن يكون باع بالبراءة فإن أبق العبد بعد العهدة فهو من المشتري قال بن نافع وسئل مالك عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام وبالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة فقال أراه من البائع لأني لا أدري لعله عطب في الثلاثة لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة فليس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فإذا علم بذلك كان من المبتاع ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة أخر من يوم يوجد ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ولا يكون له في الإباق على البائع شيء لأنه قد تبرأ منه قيل له أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع لأنك لا تدري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم خرج العبد من الثلاثة سالما أو عطب فيها قال بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى يتبين ما أمر العبد فإن علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع وإن لم يعلم بذلك كان من البائع لأنه لا يدري لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها قال سحنون عن بن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد وغيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس في تلك الثلاثة أيام ________________________________________ حدث من موت أو سقم فهو من الأول وإنما كانت عهدة الثلاث من الربع لأن الحمى الربع لا تستبين إلا في ثلاث ليال وأخبرني عن بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه قال بن وهب وقال لي مالك لا عهدة عندنا إلا في الرقيق ما جاء في بيع البراءة قلت أرأيت من باع بالبراءة عبدا أو دابة أو ثوبا أو سلعة من السلع من أي العيوب يتبرأ قال كان مالك مرة يقول من باع بالبراءة فإن البراءة لا تنفعه في شيء مما يتبايع الناس به كانوا أهل ميراث أو غيرهم إلا في بيع الرقيق وحدهم فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم يعلم فإن علم عيبا ولم يسمه بعينه وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب قال فقلت له فلو أن أهل ميراث باعوا دواب واشترطوا البراءة أو باعها الوصي فاشترط الوصي البراءة قال لا علم لي بما في هذا من العيوب وإنما هو بيع ميراث وإنما كان هذا المال لغيري قال لا ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى البراءة تنفع في الرقيق لا أهل الميراث ولا الوصي ولا غيرهم قال فجاءه قوم وأنا عنده قاعد فقالوا يا أبا عبد الله إنا بعنا جارية في ميراث بيع البراءة لا نعلم بها عيبا فاشتراها رجل فانقلب بها فوجد في فرجها عيبا قال أرى أن يردها ولا تنفعه البراءة شيئا فلما خرجوا كلمته فقلت له يا أبا عبد الله البراءة في الميراث في الرقيق قال لا أرى أن تنفع إنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان قال مالك فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا خفيفا قال فعسى قال مالك ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه وهو بالمدينة أو ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ولا علم لي فقد صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا الوجه قال فما أرى البراءة تنفعه ________________________________________ قلت أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب السلعة التي بيعت عليه البراءة قال ما وقفت مالكا على هذا في أحد إلا ما أخبرتك من قوله القديم قال بن القاسم وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيي وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها في تفسير بيع البراءة قلت وكيف البراءة التي يبرأ بها في هذا إذا باع بالبراءة في قول مالك قال إذا قال أبيعك بالبراءة فقد بريء مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة قلت وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة قال إذا قال أبيعك بالبراءة وإن لم يذكر الأيام الثلاثة فقد بريء من عهدة الأيام الثلاثة ومن عهدة السنة قلت أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث قال فقد بريء وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه قلت أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الأول قال لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث قلت فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة قال فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم قلت أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها فباعوها وأخبروا أنها ميراث قال قال مالك لا يبرؤن إذا علموا حتى يسموا قلت ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة إلا في الرقيق وحدهم في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء قال نعم قلت أرأيت من باع رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها بريء أيبرأ مما فيها من العيوب التي علمها في قول مالك قال لا يبرأ إلا أن يسمي تلك العيوب بعينها قلت أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئا من ________________________________________ الحمل في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة فقلت لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات قال نعم هؤلاء من جواري الوطء قال ولأن مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ثلاثمائة دينار إن لم تكن حاملا وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار قال وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لأنه إن وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها قلت أرأيت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال نعم قلت وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول مالك قال نعم قلت وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من قد فلس إن أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم قال نعم قلت وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث قال نعم قال بن وهب وأخبرني مالك الليث عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبدالله بن عمر بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي وقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها ________________________________________ عيب قد علم به ولم يسمه وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع قال بن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب في عهدة بيع مال المفلس قلت أرأيت من اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه قال بلغني ممن أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه قال مالك لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال قال بن القاسم ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه قال قال لي مالك قد بريء الغريم منه ومصيبته من أهل الدين قال وقال لي مالك ولو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد قال فقلت لمالك فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل مالا قال أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد قال وبلغني عن مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا قلت أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك قال نعم وقال ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على الغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين قال مالك أرى المصيبة من الذي عليه الدين قال فقلنا لمالك لم ولو أخذها صاحبها الذي باعها بريء هذا الذي عليه الدين ________________________________________ من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه قال هو ضامن قال ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه قال لا قول له في ذلك والغرماء عليه بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا أخذوا والنماء له إن كان في ذلك فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت أتبع به ولا حجة له في أن يقول هذا يأخذها بالثمن في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي قال سحنون قال بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة قال إن كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر قال ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك قال وبلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف قال إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه قال واليمين عليه قال فقيل لمالك أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو حرق أو عيب قال ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا قال وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس