الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36083" data-attributes="member: 329"><p>استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال قد بعت لك متاعك </p><p>قال مالك أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع </p><p>قال مالك بن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك </p><p>الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أني إنما اشتريتها لفلان ولست اشتريها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أيكون للبائع أن يتبع هذا المشتري بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن قال إن لم يكن هذا المشتري قال للبائع إني إنما أشتري منك للذي أمرني ولا أنقدك إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشتري لأنه وإن اشترى لغيره فالنقد عليه فإن قال له النقد على الذي أشتري له وليس لك علي شيء فهذا لا يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء </p><p>قلت أتحفظه عن مالك بن أنس قال هو قوله </p><p>قلت أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت وورثته غيب على من العهدة قال قال مالك في الوصي إنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه </p><p>قلت فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت قال في مال اليتامى </p><p>قلت فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع قال بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه </p><p>قال بن القاسم وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك </p><p>قلت أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة قال قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة </p><p>قال وقال مالك في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة </p><p>قلت فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع قال قال مالك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا فهذا قوة لما كان يقول من ذلك </p><p>قلت أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتسم الغرماء ثمنه ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا قديما فقال رب العبد قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث قال سمعت مالكا يقول في بيع السلطان أنه بيع براءة وبيع البراءة لا يرد إلا مما علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسئلتك إذا كان العيب قديما قد علم البائع به وعلم أن البائع قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب فإن احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فإن ذلك له وإن رده كان حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وإن شاء أن يرده وما نقص فذلك له ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء </p><p>قال وكان مالك يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤن له مما لم يعلموا </p><p>وأخبرت أنه قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت أن رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث وأن تبرؤا مما لم يعلموا فإنه يرد عليهم إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشيء التافه وقوله الأول في بيع البراءة أنهم يبرؤن مما لم يعلموا أحب إلي وبه آخذ </p><p>قال وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق وإنما البراءة فيهم وليس في الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع براءة فقال إنما كانت</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فيه البراءة </p><p>قال مالك وليس في شيء من العروض ولا في الدواب بيع براءة في ميراث ولا في غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة إلا في الرقيق وحدهم </p><p>قال بن وهب بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها براء مما كان فيها لتفريق ذلك وتشتيته وكيف يغرم ولي وقد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث وقد انطلق بالذي له فهم براء وإن لم يشترطوا البراءة </p><p>قال وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلي للغائب ولا يريد أن يكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء فالتفرقة بين الغرماء ومن ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة عليه في عهدة قديما كان أو حديثا </p><p>قال وسمعت بن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث إنه لا تباعة على أهل الميراث ولا عهدة إلا أن يقيم المشتري بينة على أهل الميراث أنهم قد باعوا وعلموا بذلك قال بن وهب </p><p>قال مالك ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث وإنما بيعهم بيع البراءة </p><p>ما جاء في عهدة السنة قلت أرأيت عهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها قال نعم </p><p>قلت أرأيت الوسوسة قال إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون </p><p>قلت أرأيت إن كان إنما أصابه من الجنون في هذه السنة إنما يخنق رأس كل هلال قال يرده </p><p>قلت فإن أصابه وسوسة رأس كل هلال قال يرده </p><p>قلت فإن أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضى ذلك الشهر وصح أله أن يرده في قول مالك قال نعم لأن الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا </p><p>ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بريء وصح فباعه ولم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون أنه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>عيب يرد منه فكذلك هذا لأن الجنون لا يؤمن أن يعود إليه </p><p>قلت فإن أصابه الجذام أو البرص في السنة ثم بريء وصح قبل أن يرده المشتري ويعلم به المشتري أله أن يرده على البائع قال لا إلا أن يكون ذلك عيبا عند أهل المعرفة بالرقيق لأن ما يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك في الجنون قال والبرص بهذه المنزلة </p><p>قلت فإن أصابه بهق أو حمرة أو جرب حتى تسلخ منه وتورم في السنة لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في قول مالك قال نعم لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في السنة </p><p>قلت أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذهب عقله ألسيده أن يرده في السنة في قول مالك قال لا أدري ما قول مالك بن أنس فيه وليس هذا بمنزلة الجنون وأراه من المشتري </p><p>قلت فإن خرس في السنة فأصابه صمم أيكون هذا بمنزلة الجنون في السنة قال لم أسمع من مالك بن أنس في هذا شيئا ولكن إن كان عقله معه وإن خرس وأصابه صمم فهو من المشتري إلا أن يعلم أن عقله قدذهب مع ذلك فيكون من البائع </p><p>وأخبرني سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يقولان في خطبهتما العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة السنة </p><p>وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة </p><p>قال بن شهاب والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة </p><p>قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره أنهم كانوا يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث بالرأس في تلك الثلاث ليال حدث من</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>سقم أو موت أو غيره فهو من الأول </p><p>بن وهب وسمعت مالك بن أنس يقول في العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شيء يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز وسمعت مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فإن حدث في الرأس شيء في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت فهو من الأول</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلي مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا قال لا يجوز لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشتري إن رضيا بإمضا الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل </p><p>قلت فإن صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراؤه بمائة دينار قال هذا جائز </p><p>قلت لم قال لأنه كأنه استرجع عشرة دناينر من دنانيره وأمضى العبد تسعين دينارا وإن رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وإن تأخرت الدنانير على غير شرط في الأجل فلا بأس به وإنما كره أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على الشرط لأنه يدخله بيع وسلف </p><p>قلت فإن صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز قال نعم إن كان أقل من صرف دينار </p><p>قال سحنون وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار </p><p>قلت لابن القاسم فإن كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز قال لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وإن صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فإن كانت مثل قيمة العيب أو أدنى فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير فيه وإن كان أو عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجه ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينا له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وإن كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينا بدين لأنه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس له فأخر ذهبه بغير شيء أوصله إليه ففسخ ذلك المشتري في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء </p><p>رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا قلت أرأيت إن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشتري بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه قال لا بأس بذلك </p><p>قلت لم قال لأن هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب منه بدينار </p><p>قلت فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه قال إن كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم الألف التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وإن كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيديه فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضة لم يجز وإذا صالحه على مائة محمدية</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فإنما هذا رجل رد إليه من الألف المحمدية التي أخذ ماية محمدية فإنما صار ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك </p><p>قلت أرأيت إن صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا قال لا يصلح ذلك عند مالك </p><p>قلت لم قال لأنه يصير بيعا وسلفا إذا أخره بالمائة لأنه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشتري مائة إلى أجل </p><p>مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها قال إن كانت الدراهم التي يعطون المرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك وإن كانت أكثر فلا خير في ذلك لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تتعجلها فلا خير فيه وهو حرام </p><p>قلت فإن كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع ما ترك الميت وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا قال لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وإن اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أودين حاضر فإن اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد كذا وكذا ومن الدور كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الدين على فلان كذا وكذا وجميع ذلك حاضر فلفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين والعروض أو العبيد حاضرا </p><p>قلت ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ولا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان قال نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته </p><p>قلت فإن اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من تركة الميت دراهم يصير</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>حظها من الدراهم صرفا قال لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شيء غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة وإن كان للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك لأنهم اشتروا منها ودنانير وبدراهم عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذي على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الدين حضورا مقرين </p><p>قلت أرأيت إن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو من اشتراء كان اشتراه منهم قال لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك </p><p>قلت أرأيت إن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها من الميراث وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا قال لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليلة كان ذلك يقبض يدا بيد </p><p>قلت فإن ترك دينا دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركة الميت على أن يكون لهم ذلك الدين قال لا يجوز ذلك </p><p>قلت لم لا يجوز ذلك قال لأن الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة فلا يكون بذلك بأس وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينا بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفي فلا يصلح ذلك </p><p>ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت في الحانوت بينهما قال مالك لا خير في ذلك ونهى عنه </p><p>في الصلح على الإقرار والإنكار قلت أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر قال لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى </p><p>قلت أرأيت إن صالحه على ثوب أو دنانير إلى سنة أيجوز هذا أو لا قال قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى بما عليه </p><p>قلت لم قال لأنه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين </p><p>قلت أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها قال لم أسمع من مالك في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق فلا يصلح ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا </p><p>قال بن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين </p><p>قال بن وهب وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا </p><p>قال بن وهب وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36083, member: 329"] استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال قد بعت لك متاعك قال مالك أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع قال مالك بن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أني إنما اشتريتها لفلان ولست اشتريها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أيكون للبائع أن يتبع هذا المشتري بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن قال إن لم يكن هذا المشتري قال للبائع إني إنما أشتري منك للذي أمرني ولا أنقدك إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشتري لأنه وإن اشترى لغيره فالنقد عليه فإن قال له النقد على الذي أشتري له وليس لك علي شيء فهذا لا يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء قلت أتحفظه عن مالك بن أنس قال هو قوله قلت أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت وورثته غيب على من العهدة قال قال مالك في الوصي إنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه قلت فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت قال في مال اليتامى قلت فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع قال بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه قال بن القاسم وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك قلت أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة قال قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة قال وقال مالك في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة قلت فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع قال قال مالك ________________________________________ إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا فهذا قوة لما كان يقول من ذلك قلت أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتسم الغرماء ثمنه ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا قديما فقال رب العبد قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث قال سمعت مالكا يقول في بيع السلطان أنه بيع براءة وبيع البراءة لا يرد إلا مما علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسئلتك إذا كان العيب قديما قد علم البائع به وعلم أن البائع قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب فإن احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فإن ذلك له وإن رده كان حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وإن شاء أن يرده وما نقص فذلك له ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء قال وكان مالك يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤن له مما لم يعلموا وأخبرت أنه قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت أن رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث وأن تبرؤا مما لم يعلموا فإنه يرد عليهم إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشيء التافه وقوله الأول في بيع البراءة أنهم يبرؤن مما لم يعلموا أحب إلي وبه آخذ قال وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق وإنما البراءة فيهم وليس في الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع براءة فقال إنما كانت ________________________________________ فيه البراءة قال مالك وليس في شيء من العروض ولا في الدواب بيع براءة في ميراث ولا في غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة إلا في الرقيق وحدهم قال بن وهب بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها براء مما كان فيها لتفريق ذلك وتشتيته وكيف يغرم ولي وقد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث وقد انطلق بالذي له فهم براء وإن لم يشترطوا البراءة قال وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلي للغائب ولا يريد أن يكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء فالتفرقة بين الغرماء ومن ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة عليه في عهدة قديما كان أو حديثا قال وسمعت بن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث إنه لا تباعة على أهل الميراث ولا عهدة إلا أن يقيم المشتري بينة على أهل الميراث أنهم قد باعوا وعلموا بذلك قال بن وهب قال مالك ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث وإنما بيعهم بيع البراءة ما جاء في عهدة السنة قلت أرأيت عهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها قال نعم قلت أرأيت الوسوسة قال إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون قلت أرأيت إن كان إنما أصابه من الجنون في هذه السنة إنما يخنق رأس كل هلال قال يرده قلت فإن أصابه وسوسة رأس كل هلال قال يرده قلت فإن أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضى ذلك الشهر وصح أله أن يرده في قول مالك قال نعم لأن الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بريء وصح فباعه ولم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون أنه ________________________________________ عيب يرد منه فكذلك هذا لأن الجنون لا يؤمن أن يعود إليه قلت فإن أصابه الجذام أو البرص في السنة ثم بريء وصح قبل أن يرده المشتري ويعلم به المشتري أله أن يرده على البائع قال لا إلا أن يكون ذلك عيبا عند أهل المعرفة بالرقيق لأن ما يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك في الجنون قال والبرص بهذه المنزلة قلت فإن أصابه بهق أو حمرة أو جرب حتى تسلخ منه وتورم في السنة لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في قول مالك قال نعم لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في السنة قلت أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذهب عقله ألسيده أن يرده في السنة في قول مالك قال لا أدري ما قول مالك بن أنس فيه وليس هذا بمنزلة الجنون وأراه من المشتري قلت فإن خرس في السنة فأصابه صمم أيكون هذا بمنزلة الجنون في السنة قال لم أسمع من مالك بن أنس في هذا شيئا ولكن إن كان عقله معه وإن خرس وأصابه صمم فهو من المشتري إلا أن يعلم أن عقله قدذهب مع ذلك فيكون من البائع وأخبرني سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يقولان في خطبهتما العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة السنة وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة قال بن شهاب والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره أنهم كانوا يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث بالرأس في تلك الثلاث ليال حدث من ________________________________________ سقم أو موت أو غيره فهو من الأول بن وهب وسمعت مالك بن أنس يقول في العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شيء يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز وسمعت مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فإن حدث في الرأس شيء في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت فهو من الأول ________________________________________ كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلي مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا قال لا يجوز لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشتري إن رضيا بإمضا الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل قلت فإن صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراؤه بمائة دينار قال هذا جائز قلت لم قال لأنه كأنه استرجع عشرة دناينر من دنانيره وأمضى العبد تسعين دينارا وإن رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وإن تأخرت الدنانير على غير شرط في الأجل فلا بأس به وإنما كره أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على الشرط لأنه يدخله بيع وسلف قلت فإن صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز قال نعم إن كان أقل من صرف دينار قال سحنون وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار قلت لابن القاسم فإن كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع ________________________________________ على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز قال لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وإن صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فإن كانت مثل قيمة العيب أو أدنى فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير فيه وإن كان أو عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجه ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينا له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وإن كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينا بدين لأنه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس له فأخر ذهبه بغير شيء أوصله إليه ففسخ ذلك المشتري في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا قلت أرأيت إن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشتري بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأن هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب منه بدينار قلت فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه قال إن كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم الألف التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وإن كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيديه فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضة لم يجز وإذا صالحه على مائة محمدية ________________________________________ فإنما هذا رجل رد إليه من الألف المحمدية التي أخذ ماية محمدية فإنما صار ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا قال لا يصلح ذلك عند مالك قلت لم قال لأنه يصير بيعا وسلفا إذا أخره بالمائة لأنه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشتري مائة إلى أجل مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها قال إن كانت الدراهم التي يعطون المرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك وإن كانت أكثر فلا خير في ذلك لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تتعجلها فلا خير فيه وهو حرام قلت فإن كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع ما ترك الميت وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا قال لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وإن اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أودين حاضر فإن اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد كذا وكذا ومن الدور كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الدين على فلان كذا وكذا وجميع ذلك حاضر فلفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين والعروض أو العبيد حاضرا قلت ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ولا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان قال نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته قلت فإن اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من تركة الميت دراهم يصير ________________________________________ حظها من الدراهم صرفا قال لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شيء غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة وإن كان للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك لأنهم اشتروا منها ودنانير وبدراهم عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذي على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الدين حضورا مقرين قلت أرأيت إن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو من اشتراء كان اشتراه منهم قال لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك قلت أرأيت إن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها من الميراث وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا قال لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليلة كان ذلك يقبض يدا بيد قلت فإن ترك دينا دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركة الميت على أن يكون لهم ذلك الدين قال لا يجوز ذلك قلت لم لا يجوز ذلك قال لأن الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة فلا يكون بذلك بأس وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي ________________________________________ ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينا بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفي فلا يصلح ذلك ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت في الحانوت بينهما قال مالك لا خير في ذلك ونهى عنه في الصلح على الإقرار والإنكار قلت أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر قال لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى قلت أرأيت إن صالحه على ثوب أو دنانير إلى سنة أيجوز هذا أو لا قال قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى بما عليه قلت لم قال لأنه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين قلت أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها قال لم أسمع من مالك في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق فلا يصلح ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا قال بن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين قال بن وهب وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قال بن وهب وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس