الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36084" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>يزيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين </p><p>وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم </p><p>قال بن وهب قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار </p><p>بن وهب عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا </p><p>مصالحة بعض الورثة عن مال الميت قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كان بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل قال قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شيء </p><p>قال بن القاسم وإذاكان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه بعين أو بشيء مما يكال غير الطعام والأدام أو من شيء أقرضاه من الدنانير والدراهم والطعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان هذا الذكر الحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا </p><p>فإن كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره الخروج فإن خرج الشريك بعد الإعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك فإن ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لأن تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا لا دخل عليه فيه وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنة وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضي دونه أو لا ترى أنه لو أنه رفعه إلى السلطان لأمره السلطان بالخروج أو التوكيل فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وإن خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والإعذار إليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار إن شاء شركه فيما اقتضى وإن شاء أسلم له ما اقتضى اتبع الغريم فإن اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك له بعد ما سلم توى ما على الغريم أو لم ينو لأن ذلك مقاسمة للدين على الغريم </p><p>ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك وصار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد صك فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما </p><p>في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه قال بن القاسم ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على اقتضاء حقه مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير وأبرأه مما بقي</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>فهو جائز ففيهما قولان </p><p>أحدهما أن شريكه بالخيار إن شاء سلم لشريكه ما اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه وهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فأتبعه الذي لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا وأتبعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه شريكه وهو قول بن القاسم </p><p>أن شريكه بالخيار والقول الآخر إن شاء إتبع الغريم بجميع حقه وإن شاء إتبع شريكه المصالح فإن اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة أجزاء للذي لم يصالح لأن المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صلح ثم وحط الأربعين عن الغريم ثم قام شريكه فإن اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء كما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة الذي اقتضى من حقه فإنما يقاسمه إياها شطرين لأن حق كل واحد منهما سواء فإن حط الشريك المقتضي للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك إنما كان عشرة </p><p>لأن القسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضي للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب قول بن القاسم الأول فإنه اسنه بأصول اصحابنا على ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه يعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>المصالح أو المشتري القمح بنصف ما أخذ لأن الشريك إنما تعدى على عين وهو دين والدين حكمه حكم القرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شيء بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إن اختار أخذه لم يكن عليه شيء من العين </p><p>قال سحنون ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وإنما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لأن الصلح أشبه شيء بالشراء في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله </p><p>ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين فكذلك جميع الدين إذا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والأدام أو العروض التي لا تكال ولا توزن مثل أن يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوي أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار إن شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذاأخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وإن توى ما على الغريم وإن شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدي عليه أن يأخذ ثمن سلعته ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون الرطل الحناء والخمسون الثوب الشطوي وكذلك الجواب أن ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لأن الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه مما يضمنه المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من المرتهن المائة دينار التي له عليه بالالف درهم ونقده قبل أن</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>يتفرقا ثم تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن وإن كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معروف تقوم عليه بينة يوما تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شيء </p><p>الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه قلت أرأيت لو أن رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أني صالحته منها على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك على شيء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه اليمين </p><p>الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم العاقلة قال سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم وأنا أظن أن الدية تلزمني </p><p>قال قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة </p><p>قلت ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه قال نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه </p><p>قلت أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك جائزا </p><p>قال سحنون وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة وقال بعضهم هو على المقر في ماله وقاله بن القاسم قال يحيى وبن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قول المغيرة قال</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة </p><p>في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر وهي رواية أشهب عن مالك قلت أرأيت إذا قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك قال قال لي مالك القود في العمد القود إلا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية فذلك جائز وإن كان ديتين </p><p>قلت أرأيت لو أن لي على رجل جراحات فصالحته في مرضي على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت من مرضي أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا أن ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية أن ذلك جائز </p><p>في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه قلت أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أيكون ذلك له في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ اخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية أن الذين نفوا إنما لهم بحساب دية واحدة ومثله لو صالحهم في دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له إلا ما صالح عليه في حقه قل أو كثر ولم يكن لمن بقي إلا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح </p><p>من قال هذا القول لأن الدم ليس هو مالا وإنما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فإن باع أحدهما مصابته بما لم يدخل معه صاحبه </p><p>وقال أشهب إن عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال إن كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدم فهو بينهم جميعا أخماسا لاخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما عن</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>شطرين وكذلك لو صالحه عن الدم كله بأكثر من الدية أو ديات فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما مصالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فإن للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثة أخماس الدية على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدية أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك إن صالح لنفسه عن خمسي الدية فأكثر فإن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك وإن صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وإن درهما واحدا فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فإن صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه إلا خمساه وثلاثة أخماس ما صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له إلا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر أن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقتسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت لك </p><p>قلت فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية فقال نعم كل دم عمد أو خطأ وإن صالحوا منها على ديات فإن ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه </p><p>بن وهب وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فإن بن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل بن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان هي بين الورثة ميراثا</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36084, member: 329"] ________________________________________ يزيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال بن وهب قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار بن وهب عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا مصالحة بعض الورثة عن مال الميت قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كان بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل قال قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شيء قال بن القاسم وإذاكان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه بعين أو بشيء مما يكال غير الطعام والأدام أو من شيء أقرضاه من الدنانير والدراهم والطعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان هذا الذكر الحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا فإن كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه ________________________________________ في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره الخروج فإن خرج الشريك بعد الإعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك فإن ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لأن تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا لا دخل عليه فيه وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنة وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضي دونه أو لا ترى أنه لو أنه رفعه إلى السلطان لأمره السلطان بالخروج أو التوكيل فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وإن خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والإعذار إليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار إن شاء شركه فيما اقتضى وإن شاء أسلم له ما اقتضى اتبع الغريم فإن اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك له بعد ما سلم توى ما على الغريم أو لم ينو لأن ذلك مقاسمة للدين على الغريم ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك وصار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد صك فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه قال بن القاسم ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على اقتضاء حقه مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير وأبرأه مما بقي ________________________________________ فهو جائز ففيهما قولان أحدهما أن شريكه بالخيار إن شاء سلم لشريكه ما اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه وهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فأتبعه الذي لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا وأتبعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه شريكه وهو قول بن القاسم أن شريكه بالخيار والقول الآخر إن شاء إتبع الغريم بجميع حقه وإن شاء إتبع شريكه المصالح فإن اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة أجزاء للذي لم يصالح لأن المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صلح ثم وحط الأربعين عن الغريم ثم قام شريكه فإن اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء كما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة الذي اقتضى من حقه فإنما يقاسمه إياها شطرين لأن حق كل واحد منهما سواء فإن حط الشريك المقتضي للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك إنما كان عشرة لأن القسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضي للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب قول بن القاسم الأول فإنه اسنه بأصول اصحابنا على ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه يعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه ________________________________________ المصالح أو المشتري القمح بنصف ما أخذ لأن الشريك إنما تعدى على عين وهو دين والدين حكمه حكم القرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شيء بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إن اختار أخذه لم يكن عليه شيء من العين قال سحنون ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وإنما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لأن الصلح أشبه شيء بالشراء في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين فكذلك جميع الدين إذا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والأدام أو العروض التي لا تكال ولا توزن مثل أن يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوي أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار إن شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذاأخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وإن توى ما على الغريم وإن شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدي عليه أن يأخذ ثمن سلعته ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون الرطل الحناء والخمسون الثوب الشطوي وكذلك الجواب أن ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لأن الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه مما يضمنه المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من المرتهن المائة دينار التي له عليه بالالف درهم ونقده قبل أن ________________________________________ يتفرقا ثم تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن وإن كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معروف تقوم عليه بينة يوما تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شيء الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه قلت أرأيت لو أن رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أني صالحته منها على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك على شيء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه اليمين الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم العاقلة قال سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم وأنا أظن أن الدية تلزمني قال قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة قلت ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه قال نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه قلت أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك جائزا قال سحنون وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة وقال بعضهم هو على المقر في ماله وقاله بن القاسم قال يحيى وبن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قول المغيرة قال ________________________________________ مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر وهي رواية أشهب عن مالك قلت أرأيت إذا قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك قال قال لي مالك القود في العمد القود إلا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية فذلك جائز وإن كان ديتين قلت أرأيت لو أن لي على رجل جراحات فصالحته في مرضي على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت من مرضي أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا أن ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية أن ذلك جائز في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه قلت أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أيكون ذلك له في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ اخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية أن الذين نفوا إنما لهم بحساب دية واحدة ومثله لو صالحهم في دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له إلا ما صالح عليه في حقه قل أو كثر ولم يكن لمن بقي إلا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لأن الدم ليس هو مالا وإنما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فإن باع أحدهما مصابته بما لم يدخل معه صاحبه وقال أشهب إن عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال إن كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدم فهو بينهم جميعا أخماسا لاخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما عن ________________________________________ شطرين وكذلك لو صالحه عن الدم كله بأكثر من الدية أو ديات فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما مصالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فإن للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثة أخماس الدية على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدية أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك إن صالح لنفسه عن خمسي الدية فأكثر فإن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك وإن صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وإن درهما واحدا فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فإن صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه إلا خمساه وثلاثة أخماس ما صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له إلا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر أن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقتسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت لك قلت فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية فقال نعم كل دم عمد أو خطأ وإن صالحوا منها على ديات فإن ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه بن وهب وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فإن بن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل بن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان هي بين الورثة ميراثا [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس