الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36089" data-attributes="member: 329"><p>من مال المشتري بقيمتها </p><p>قال فإن جهل ورثة البائع الثمن وادعى ورثة المشتري معرفة الثمن أو جهل ورثة المشتري الثمن وادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهما إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع يمينه وهو رأيي </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن القول قول من في قول مالك قال قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان فالقول قول البائع فإن فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك قول المشتري ولم يقل لي مالك ذلك في ثوب ولا حمار ولكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الأجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين </p><p>قال إن كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه وهذا قول مالك </p><p>قلت وكذلك إن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشتري بل اشتريتها منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشتري بشيء مما وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في يديه فالمشتري مدع لأن البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بالأجل فالمشتري مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل </p><p>قال وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في الثمن </p><p>رواه بن وهب وغيره عن مالك أنهما إذا اختلفا في الأجل فقال هو إلى أجل شهر وقال المشتري إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشتري إلى أجل أن ذلك سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار وإن كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه وهذا قول الرواة </p><p>قلت أرأيت إن تصادق المشتري والبائع أنه إنما اشترى السلعة إلى سنة فقال البائع قد مضت السنة</p><p>____________________</p><p>(11/394)</p><p>________________________________________</p><p>وقال المشتري لم تمض السنة بعد وقد بقي منها شهران أو أربعة أشهر أو بقي نصف السنة </p><p>قال القول قول المبتاع مع يمينه وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول المستأجر قد بقي لي نصف السنة </p><p>قال إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين أنه ما أوفاه السنة </p><p>قلت لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهر فيقول المتكاري لم أسكنها سنة ويقول المكري قد سكنت سنة قال فالقول قول المتكاري مع يمينه إلا أن يكون للمكري بينة أنه قد سكن سنة فمسئلتك إذا أقر البائع بالأجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشتري وعليه اليمين </p><p>قلت أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال قال أرى أنه ضامن إلا أن يقوم بينة </p><p>قال سحنون وقد قال الله تبارك وتعالى في والي اليتيم ! 2 < فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم > 2 ! فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والي اليتيم </p><p>في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا قلت أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا يشرف منهما على جاره فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال ليس له فيه أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان الذي يحدث في ملكه </p><p>قلت أرأيت إن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة وفيه مضرة على جاره أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره قال لا يجبره على ذلك لأنه أمر لم يحدثه عليه </p><p>قلت فإن كان ليس له فيه منفعة وفي ذلك على جاره مضرة وذلك شيء قديم قال فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي ____________________</p><p>(11/395)</p><p>________________________________________</p><p>النفقة على اليتيم والملقوط قلت أرأيت إن كفل رجل يتيما فجعل ينفق عليه ولليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم قال نعم </p><p>قلت أشهد أو لم يشهد قال نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن أرجع عليه به في ماله </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قلت أرأيت إن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه قال مالك اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من احتسب عليه </p><p>قلت فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه قال أرى نفقته من بيت مال المسلمين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشيء مما أنفق عليه </p><p>قال مالك وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم وإن قال الذين يلون اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فإن أفادوا مالا أخذناه منهم وإلا فهم في حل </p><p>قال مالك قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشيء من ذلك إلا أن تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم وإن قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فليس لهم أن يتبعوهم بشيء واللقيط بهذه المنزلة أيضا </p><p>قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إن كان أبوه الذي طرحه متعمدا وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه </p><p>قلت أرأيت لو كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه قال سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه </p><p>قال مالك لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا </p><p>قلت وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده</p><p>____________________</p><p>(11/396)</p><p>________________________________________</p><p>كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يغيب عن امرأته فتنفق ثم يقدم وجها فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان لها أن تتبعه وإلا لم يكن لها أن تتبعه </p><p>قال ولأن مالكا قال تلزمه نفقة ولده إن كان موسرا وإلا فهم من فقراء المسلمين ولا يكلف بشيء لا يقدر عليه من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد </p><p>وقال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي يكن له ذلك إلا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي </p><p>قلت ومن هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك عليهم النفقة على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال قال اليتامى </p><p>قلت أرأيت إن أنفق على صبي وله والد بغير أمره أيلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك </p><p>قال بن القاسم إلا أني أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فإني أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد صغارا ممن يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان ذلك منه على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شيء وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرا </p><p>قال لأن مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن كان الوالد موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى أن يلزمه ذلك لأن الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا </p><p>القضاء في الملقوط قلت أرأيت لو أني التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه مني فرفعته إلى</p><p>____________________</p><p>(11/397)</p><p>________________________________________</p><p>القاضي أيرده علي قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك الإمام فإن كان الذي التقطه قويا على مؤنته وكفالته رده إليه وإن كان الذي نزعه منه مأمونا وهو أقوى على الصبي نظر السلطان للصبي بقدر ما يرى </p><p>قلت أرأيت إن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطته وعليه زي الإسلام أو عليه زي النصارى أو اليهود أي شيء تجعله أمسلما أو نصرانيا أو يهوديا في قول مالك وكيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك مسلما أو مشركا ما حاله في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى إن كان في قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه </p><p>في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج قلت أرأيت إن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت قال أرى أن لا يكون له إلا قيمة جلد الأم أو شرواه إن أدركها قائمة وإن فاتت لم يكن له في الولد قليل ولا كثير </p><p>في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد اذبح الشاة وآخذ جلدها وقال صاحب اللحم لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله </p><p>قال سمعت</p><p>____________________</p><p>(11/398)</p><p>________________________________________</p><p>مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه قال مالك يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده </p><p>قال قلت لمالك أو قيمته قال أو قيمته كل ذلك حسن </p><p>قلت أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون ذلك له أو إنما هو إذا غفل عن البعير وكان مريضا فبرىء من مرضه قال لم نوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا </p><p>قلت فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت قال أرى له قيمة جلدها ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلودهم ولا حق له فيهم </p><p>الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل قلت أرأيت إن اختلط دينار لي في مائة دينار لك فضاع منها دينار قال سمعت إن مالكا قال يكون شريكا له إن ضاع منها شيء فهما شريكان فهذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وجزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة </p><p>في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح هذا قلت أرأيت لو أن بازيا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحوش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم </p><p>قلت فهل تحفظ عن مالك في النحل شيئا إن هي هربت من رجل فغابت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن أخذها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن</p><p>____________________</p><p>(11/399)</p><p>________________________________________</p><p>كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في رأيي قال وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا </p><p>قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في إجباحه </p><p>قال مالك وكذلك حمام الأبرجة </p><p>في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك قال نعم لأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم </p><p>قلت أرأيت المسلم فيما النصارى واليهود أيحملوا من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول مالك قال قال مالك لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم وإن حرك ترك </p><p>قال مالك وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام وذلك أن النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم بينهم </p><p>قال مالك فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة </p><p>في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل قلت أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل قال يكون لك عليه رطل من زيت فإن أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من الزنبق </p><p>قلت أتحفظه عن مالك قال لا </p><p>اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل قلت أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في</p><p>____________________</p><p>(11/400)</p><p>________________________________________</p><p>يديه فأراد أن يطلب قال تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه قلت أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على يدي عدل قال قال مالك إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العول أو الكسر أو العجف </p><p>قال وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك </p><p>قلت أرأيت هذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة قال قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها </p><p>قال قال مالك ويطبع في أعناقهم </p><p>قال فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في أعناقهم قال لم يزل ذلك من أمر الناس </p><p>قلت أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة قال نعم في رأيي ____________________</p><p>(11/401)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة بثمن على</p><p>____________________</p><p>(11/402)</p><p>________________________________________</p><p>أن يتجر له في ثمنها سنة قال مالك إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط ما مات منها فعلى رب الغنم فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته واشترط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة </p><p>قلت أرأيت إن اشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك </p><p>قال يقال له اذهب بسلام </p><p>قلت وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك شيء منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه قال يقال له أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فاخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الإجارة إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك </p><p>قلت ولم أجاز مالك هذا البيع مالك أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها قال لأن مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا في صفقة واحدة فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه إن ضاعت اخلفها فيعمل بها فإن ضاعت فإن شئت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط أن ضاعت</p><p>____________________</p><p>(11/403)</p><p>________________________________________</p><p>الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر </p><p>قال وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا </p><p>قلت فإن قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف الباقي ببلد من البلدان قال قال مالك لا يعجبني ذلك </p><p>قلت وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي في موضع كذا وكذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه قال قال مالك لا يجوز هذا </p><p>قلت فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة قال قال مالك لا بأس بذلك </p><p>قال سحنون ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به قال فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك </p><p>قال بن وهب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب </p><p>قلت أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأجل قال له من الأجر بحساب ذلك الأجل إن كان باعها في نصف الأجل فله من الأجر نصف الأجرة وهذا قول مالك </p><p>قلت فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة قال له الأجر كاملا وكذلك قال مالك </p><p>قلت ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك أجلا قال لأن مالكا كره أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره أيضا أن يجتمع الجعل والإجارة في صفقة واحدة وجوز مالك الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين والطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا الإجارة وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ولم يضرب لذلك أجلا فإن كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك وإن كانت والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه</p><p>____________________</p><p>(11/404)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36089, member: 329"] من مال المشتري بقيمتها قال فإن جهل ورثة البائع الثمن وادعى ورثة المشتري معرفة الثمن أو جهل ورثة المشتري الثمن وادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهما إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع يمينه وهو رأيي قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن القول قول من في قول مالك قال قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان فالقول قول البائع فإن فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك قول المشتري ولم يقل لي مالك ذلك في ثوب ولا حمار ولكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الأجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه وهذا قول مالك قلت وكذلك إن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشتري بل اشتريتها منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشتري بشيء مما وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في يديه فالمشتري مدع لأن البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بالأجل فالمشتري مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل قال وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في الثمن رواه بن وهب وغيره عن مالك أنهما إذا اختلفا في الأجل فقال هو إلى أجل شهر وقال المشتري إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشتري إلى أجل أن ذلك سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار وإن كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه وهذا قول الرواة قلت أرأيت إن تصادق المشتري والبائع أنه إنما اشترى السلعة إلى سنة فقال البائع قد مضت السنة ____________________ (11/394) ________________________________________ وقال المشتري لم تمض السنة بعد وقد بقي منها شهران أو أربعة أشهر أو بقي نصف السنة قال القول قول المبتاع مع يمينه وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول المستأجر قد بقي لي نصف السنة قال إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين أنه ما أوفاه السنة قلت لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهر فيقول المتكاري لم أسكنها سنة ويقول المكري قد سكنت سنة قال فالقول قول المتكاري مع يمينه إلا أن يكون للمكري بينة أنه قد سكن سنة فمسئلتك إذا أقر البائع بالأجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشتري وعليه اليمين قلت أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال قال أرى أنه ضامن إلا أن يقوم بينة قال سحنون وقد قال الله تبارك وتعالى في والي اليتيم ! 2 < فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم > 2 ! فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والي اليتيم في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا قلت أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا يشرف منهما على جاره فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال ليس له فيه أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان الذي يحدث في ملكه قلت أرأيت إن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة وفيه مضرة على جاره أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره قال لا يجبره على ذلك لأنه أمر لم يحدثه عليه قلت فإن كان ليس له فيه منفعة وفي ذلك على جاره مضرة وذلك شيء قديم قال فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي ____________________ (11/395) ________________________________________ النفقة على اليتيم والملقوط قلت أرأيت إن كفل رجل يتيما فجعل ينفق عليه ولليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم قال نعم قلت أشهد أو لم يشهد قال نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن أرجع عليه به في ماله قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه قال مالك اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من احتسب عليه قلت فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه قال أرى نفقته من بيت مال المسلمين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشيء مما أنفق عليه قال مالك وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم وإن قال الذين يلون اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فإن أفادوا مالا أخذناه منهم وإلا فهم في حل قال مالك قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشيء من ذلك إلا أن تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم وإن قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فليس لهم أن يتبعوهم بشيء واللقيط بهذه المنزلة أيضا قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إن كان أبوه الذي طرحه متعمدا وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه قلت أرأيت لو كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه قال سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه قال مالك لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا قلت وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده ____________________ (11/396) ________________________________________ كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يغيب عن امرأته فتنفق ثم يقدم وجها فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان لها أن تتبعه وإلا لم يكن لها أن تتبعه قال ولأن مالكا قال تلزمه نفقة ولده إن كان موسرا وإلا فهم من فقراء المسلمين ولا يكلف بشيء لا يقدر عليه من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد وقال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي يكن له ذلك إلا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي قلت ومن هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك عليهم النفقة على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال قال اليتامى قلت أرأيت إن أنفق على صبي وله والد بغير أمره أيلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك قال بن القاسم إلا أني أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فإني أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد صغارا ممن يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان ذلك منه على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شيء وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرا قال لأن مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن كان الوالد موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى أن يلزمه ذلك لأن الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا القضاء في الملقوط قلت أرأيت لو أني التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه مني فرفعته إلى ____________________ (11/397) ________________________________________ القاضي أيرده علي قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك الإمام فإن كان الذي التقطه قويا على مؤنته وكفالته رده إليه وإن كان الذي نزعه منه مأمونا وهو أقوى على الصبي نظر السلطان للصبي بقدر ما يرى قلت أرأيت إن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطته وعليه زي الإسلام أو عليه زي النصارى أو اليهود أي شيء تجعله أمسلما أو نصرانيا أو يهوديا في قول مالك وكيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك مسلما أو مشركا ما حاله في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى إن كان في قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج قلت أرأيت إن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت قال أرى أن لا يكون له إلا قيمة جلد الأم أو شرواه إن أدركها قائمة وإن فاتت لم يكن له في الولد قليل ولا كثير في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد اذبح الشاة وآخذ جلدها وقال صاحب اللحم لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله قال سمعت ____________________ (11/398) ________________________________________ مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه قال مالك يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده قال قلت لمالك أو قيمته قال أو قيمته كل ذلك حسن قلت أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون ذلك له أو إنما هو إذا غفل عن البعير وكان مريضا فبرىء من مرضه قال لم نوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا قلت فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت قال أرى له قيمة جلدها ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلودهم ولا حق له فيهم الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل قلت أرأيت إن اختلط دينار لي في مائة دينار لك فضاع منها دينار قال سمعت إن مالكا قال يكون شريكا له إن ضاع منها شيء فهما شريكان فهذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وجزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح هذا قلت أرأيت لو أن بازيا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحوش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم قلت فهل تحفظ عن مالك في النحل شيئا إن هي هربت من رجل فغابت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن أخذها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن ____________________ (11/399) ________________________________________ كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في رأيي قال وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في إجباحه قال مالك وكذلك حمام الأبرجة في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك قال نعم لأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم قلت أرأيت المسلم فيما النصارى واليهود أيحملوا من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول مالك قال قال مالك لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم وإن حرك ترك قال مالك وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام وذلك أن النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم بينهم قال مالك فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل قلت أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل قال يكون لك عليه رطل من زيت فإن أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من الزنبق قلت أتحفظه عن مالك قال لا اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل قلت أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في ____________________ (11/400) ________________________________________ يديه فأراد أن يطلب قال تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه قلت أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على يدي عدل قال قال مالك إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العول أو الكسر أو العجف قال وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك قلت أرأيت هذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة قال قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها قال قال مالك ويطبع في أعناقهم قال فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في أعناقهم قال لم يزل ذلك من أمر الناس قلت أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة قال نعم في رأيي ____________________ (11/401) ________________________________________ كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة بثمن على ____________________ (11/402) ________________________________________ أن يتجر له في ثمنها سنة قال مالك إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط ما مات منها فعلى رب الغنم فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته واشترط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة قلت أرأيت إن اشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك قال يقال له اذهب بسلام قلت وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك شيء منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه قال يقال له أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فاخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الإجارة إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك قلت ولم أجاز مالك هذا البيع مالك أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها قال لأن مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا في صفقة واحدة فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه إن ضاعت اخلفها فيعمل بها فإن ضاعت فإن شئت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط أن ضاعت ____________________ (11/403) ________________________________________ الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر قال وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا قلت فإن قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف الباقي ببلد من البلدان قال قال مالك لا يعجبني ذلك قلت وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي في موضع كذا وكذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه قال قال مالك لا يجوز هذا قلت فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة قال قال مالك لا بأس بذلك قال سحنون ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به قال فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك قال بن وهب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب قلت أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأجل قال له من الأجر بحساب ذلك الأجل إن كان باعها في نصف الأجل فله من الأجر نصف الأجرة وهذا قول مالك قلت فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة قال له الأجر كاملا وكذلك قال مالك قلت ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك أجلا قال لأن مالكا كره أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره أيضا أن يجتمع الجعل والإجارة في صفقة واحدة وجوز مالك الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين والطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا الإجارة وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ولم يضرب لذلك أجلا فإن كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك وإن كانت والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه ____________________ (11/404) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس