الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36101" data-attributes="member: 329"><p>أو لم يعجز ( قال ) مالك وإنما الموز عندي بمنزلة البقل ( قلت ) أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال ) هذا جائز أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه ( قلت ) أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( قال ) وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة ( قلت ) فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة ( قال ) لا أرى أن تجوز المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما ( قلت ) ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن ( قلت ) والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم ____________________</p><p>(12/24)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب الجوائح ما جاء في الجوائح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المقاثى هل فيها جائحة في قول مالك ( قال ) نعم إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع عن المشتري ما أصابت الجائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ( قال بن القاسم ) تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها فإذا كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى قيمة ما قطف منها فان كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له إلا قدر ذلك لأن حملها في الأشهر ونفاقها مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق مما يعرف من ناحية نباته فينظر إلى الذي جده فيقوم على حدته ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته فينظر ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة فان كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر فربما كان اطعام المقثأة في أوله هو أقله وأغلاه ثمنا تكون البطيخة أو الفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو بدرهم والبطيخة مثل ذلك وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة فيكون القليل الذي كان</p><p>____________________</p><p>(12/25)</p><p>________________________________________</p><p>في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمى وإنما تحسب بطون المقثاة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الأسواق من كل بطن ثم يقوم ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فان كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين رد بقد ذلك وإن كان البطن الآخر الذي انقطع فيه هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق ( قال بن القاسم ) وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص إنما يشتري إذا بدا أوله لأنه يعجل بيعه فيكون له في أول الزمان ثمن لا يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان فإنما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه لأن يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على حدته لاختلفت أثمانها وإنما يشتريها المشترى على أن يحمل الغالي على رخيصه والرخيص على غاليه فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما قبض ثم نظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان الذي أصابته الجائحة ثلث الثمرة التي اشترى وضع عنه ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أو في وسطها أو في آخرها وإن كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن إلا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عشر الثمن وإنما ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت فان أصابت ثلث الثمرة نظر ما كان يصيب هذا الثلث من</p><p>____________________</p><p>(12/26)</p><p>________________________________________</p><p>الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك ( قال سحنون ) وقد قال غيره إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب ( سحنون ) وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع ( قال بن القاسم ) وما كان مما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري أن شاء حبس وإن شاء جد فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن ( سحنون ) وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق بن زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير حكمه حكم</p><p>____________________</p><p>(12/27)</p><p>________________________________________</p><p>البطون في اختلاف أثمانها وإن الرمان والخوخ والتفاح والاترج والموز والمقاثى وما أشبهها إنما يشترى على طيب بعضه بعد بعض ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله ( قال ) وقال لي مالك وإنما جعل الله عز وجل طيب بعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف والمشترى أنه إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وإن الذي يخرص ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر على تكره حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء فمحملهما في الجائحة سواء ( قال سحنون ) وكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي ( قال سحنون ) فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع </p><p>ما جاء في جائحة القصيل ( قال ) وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لأن قصله قصلة واحدة أن أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ولا المقاثى ولا الياسمين إلا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب الأول وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الأول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم كان نبات الأول من الآخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفي آخره إذا كان الذي أذهبت الجائحة منه ثلثه فان كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي الثمن فبقدر ذلك يرد وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الأرضين تتكارى ثلاث سنين أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة</p><p>____________________</p><p>(12/28)</p><p>________________________________________</p><p>دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها ( قال ) مالك فتقوم كل سنة بما كانت تساوى من نفاقها عند الناس وتشاح الناس فيها ثم يحمل بعض ذلك على بعض فيقسم الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك ويوضع عنه بقدر ذلك ولا ينظر إلى قدر السنين فيقسم الكراء عليها أن كانت أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا ولكن على قدر الغلاء والرخص </p><p>في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة ( قال ) قال لي مالك وكذلك الدار تتكارى في السنة بعشرة دنانير فيكون فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل كراء مكة في ابان الحج وغير ابان الحج والفنادق تتكارى سنة ولها ابان نفاقها فيه ليس كغير ذلك الابان فيسكنها الأشهر ثم تنهدم أو تحترق فإنما يرد من الكراء بقدر ذلك من الأشهر حتى أن الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة ولا ينظر في ذلك إلى السنة فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرا ولكن على ما وصفت لك ( قال ) وكل ما فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير ما حملت من مالك ( قلت ) والذي شبهه مالك من الفاكهة في جائحته بالنخل مما يخرص أهو مما ييبس ويدخره مثل الجوز واللوز والفستق والجلوز وما أشبه هذه الأشياء ( قال ) نعم ( قلت ) والتين أيضا هو مما ييبس أيضا ويدخر وهو مما يطعم بعضه بعد بعض وهو مما ييبس فكيف يعرف شأنه ( قال ) يسئل عنه أهل المعرفة به ( قلت ) أرأيت أن اشتريت مقثأة فيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من الثمرة وهي تطعم في المستقبل ( قال بن القاسم ) ينظر إلى هذا البطن الأول الذي أصابته الجائحة فيعرف كم نبات ثمره ويقوم أيضا فيعرف قيمته على غلائه ورخصه وفيما يأتي بعد فيعرف نباته وقيمته في كثرة حمله وينظر إلى قيمته أيضا هكذا يقوم بطنا بعد بطن ويضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات فان كان البطن الذي أصابته الجائحة هو الثلث ثلث الثمرة التي اشترى نظر إلى ما كانت قيمة هذا البطن</p><p>____________________</p><p>(12/29)</p><p>________________________________________</p><p>الذي أصابته الجائحة فيطرح عن المشترى قدرها من الثمن وتفسير ذلك أنه لما أصابت الجائحة البطن الأول فعرف قدر نبات ثمرته وعرف قدر قيمته في غلائه ورخصه ثم نظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل فيعرف قدر كل بطن وقيمته على غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها إلى بعض ثم نظر إلى البطن الذي أصابته الجائحة ما هو من جميع نبات ثمرة هذه المقثأة فان كان ذلك الثلث ثلث الثمرة وضع عن المشترى من الثمن بقدر قيمته من ذلك البطن الذي أصابته الجائحة فان كان من ذلك نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعة أو أقل أو أكثر طرح من الثمن بقدر ذلك وسواء أن كان الذي أصابت الجائحة منه في أول أو في آخر أو في وسط إنما ينظر فان كان الذي أصابت الجائحة في وسط نظر إلى الذي كان أكل المشتري فعرف قدر نباته وقيمته في غلائه ورخصه وينظر إلى الذي أصابت الجائحة فعرف قدر نباته وقيمته وينظر إلى الذي يأتي بعد حتى تنقطع المقثأة فان كان الذي أصابت الجائحة هو ثلث نبات الثمرة قيل كم قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع القيمة فان كان ذلك نصف القيمة أو ثلثيها وضع عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه لأنك قد عرفت ما أكل المشتري وما أصابت الجائحة وما جاء بعد ذلك فلما كان ذلك ثلث الثمرة وقد كنت أقمت ذلك البطن الذي أصابته الجائحة والذي أكل المشتري والذي جاء بعد ذلك فعرفت قيمة ذلك في قدر غلاء أوله وآخره ورخصه ورغبة الناس فيه فوضعت عن المشتري من الثمن بقدر قيمة الجائحة وتفسير ذلك لو أن رجلا اشترى مقثأة بمائة دينار وخمسين دينارا فأصابت الجائحة منها البطن الأول أو الأوسط أو الآخر أنها أن كان أول البطن الذي أصابت الجائحة عرف قدر نباته أقيم فان كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى الذي يأتي بعد فيقام بطنا بعد بطن على ما فسرت لك من رغبة الناس فيه ورخصة وغلائه فان كانت قيمة هذا البطن الثاني ستين دينارا وقد عرف ناحية نباته أيضا ثم نظر إلى البطن الثالث فأقيم أيضا فان كانت قيمته أربعين دينارا وانقطعت الثمرة فلم يكن فيها إلا ثلاثة بطون</p><p>____________________</p><p>(12/30)</p><p>________________________________________</p><p>وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان قالوا النبات في كل بطن في الثمرة سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة البطن الثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار قلنا فأي شيء مائة دينار من جميع قيمة المقثأة قيل النصف لأن البطن الأول الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع بنصف الثمن أن كنت نقدته الثمن وإن كنت لم تنقده الثمن فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا </p><p>في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة ( قال ) وكذلك الفاكهة التين والخوخ والرمان والتفاح وكل ما يكون بطنا بعد بطن إنما ينظر إلى أوله وآخره فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ثم ينظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان ذلك ثلث الثمرة وكانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة هو نصف جميع الثمن أو ثلثيه طرح عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه فعلى هذا يكون هذا ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاسم بن محمد قال إذا أصيب المبتاع بثلث الثمرة فقد وجبت على البائع الوضيعة ( قال سحنون ) وأخبرني أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم بنت عبد الملك حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى في</p><p>____________________</p><p>(12/31)</p><p>________________________________________</p><p>ثمر حائط باعته مولاته فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة أوسق وكانت قد استثنت سبعة أوسق فقال لي عمر وخاصمت إليه في ذلك اقرأ على مولاتك السلام وقل لها قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك لا تجوز الجائحة بين المسلمين وقضى باليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله قال مقدم فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهي التي بقيت ( بن وهب ) وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا لا وضيعة في الجائحة فيمادون الثلث إذا أصيب ( وأخبرني ) عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين ( قال ) وأخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء أنه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن حنس بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن علي بن أبي طالب كان يقول الجائحة إذا بلغت الثلث ( قال سحنون ) وحدثني أنس بن عياض عن بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق </p><p>في جائحة البقول ( قلت ) أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر والبصل والفجل إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث هل يوضع عن المشتري شيء أم لا ( قال ) قال مالك أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الثلث </p><p>وقد ذكر علي بن زياد عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشتري وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع منه شيء ( سحنون ) وقد ذكره بن أشرس عن مالك</p><p>____________________</p><p>(12/32)</p><p>________________________________________</p><p>في جائحة الخضر ( قلت ) أرأيت أن اشتري الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل خضراء واشترط أن يقطعها خضراء ( قال ) قال مالك الشراء جائز ( قلت ) فان أصابته جائحة ( قال ) أرى أن أصابت الجائحة الثلث وضع عنه ثلث الثمن لأن هذا ثمرة ( قلت ) فان اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس فاشترط أن يترك ذلك حتى ييبس ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك وهو مكروه </p><p>جائحة الزيتون ( قلت ) أرأيت الزيتون عند مالك أهو مما يخرص على أهله ( قال ) ليس يخرص الزيتون عند مالك على أهله ولكن ما أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص لأن مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى يجنيه جميعا </p><p>في جائحة القصب الحلو ( قلت ) أرأيت القصب الحلو أليس هو مما يدخر وييبس إذا أصابته الجائحة ( قال ) لا يوضع منه في الجائحة قليل ولا كثير وذلك أن بيعه إنما هو بعد أن يمكن قطعه وليس هو مما يأتي بطنا بعد بطن فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس لا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل ولقد سألت مالكا عن مساقاته فقال هو عندي مثل الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه </p><p>وقد قال بن القاسم توضع فيه الجوائح وهو أحسن </p><p>في جائحة الثمار التي قد يبست ( قال ) وقال مالك كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير زبيبا أو تمرا أو يستجد ويمكن قطافه فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الأنادر فلا جائحة فيه</p><p>____________________</p><p>(12/33)</p><p>________________________________________</p><p>وهو قول مالك ( قلت ) وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو بمنزلة ما اشترى وهو يابس ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا ( قال ) لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك لأن الجداد قد أمكنه ( قلت ) ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في رؤس النخل وقد أمكنت للجداد ( قال ) نعم كذلك قال مالك يصير بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلا جائحة في ذلك </p><p>في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة ( قال ) وقال مالك ما اشتري من الأصول وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها ( قلت ) وكذلك لو أني اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر أو قد أبرت فاشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء ( قلت ) فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شيء هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه شيء لأن الثمرة تبع للنخل لأنها للمشترى وإن لم يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة من الثمن إذا بلغ ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة ( قال ) لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها ( قال ) وكذلك الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير لأن الثمرة تبع للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما يبين ذلك أن الرجل</p><p>____________________</p><p>(12/34)</p><p>________________________________________</p><p>يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ويشترط ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال هذا العبد الذي تلف وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء فالثمرة بمنزلة مال العبد وكذلك سمعت مالكا يقول في الثمرة وفي مال العبد </p><p>الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ( قال ) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا قال في الرجل يشتري النخل وفيه نخل قد أبر ولم يشترطه ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة قبل أن يزهى ويحل بيعه أن اشتراءه جائز فهذا يدلك على مسئلتك أنه جائز له أن يترك الزرع لأن مالكا قال في الثمرة كل شيء كان يجوز لك أن تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه ( قلت ) فان أصابت هذه الثمرة جائحة أيقضى فيها بشيء أم لا ( قال ) لا يقضى فيها بشيء لأن مالكا قال من اشترى النخل والثمرة في صفقة واحدة فأصابت الثمرة جائحة فلا شيء على البائع ( قلت ) وإن كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو تمرا يوم اشتراها مع النخل ( قال ) نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى الأصل معها فكانت تبعا للأصل فكذلك الذي اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيها ( قال سحنون ) الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة وقد بدا صلاحها في رؤس النخل أن عليه سقى النخل وإذا باع النخل بأصولها وباع منه بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقى على البائع</p><p>____________________</p><p>(12/35)</p><p>________________________________________</p><p>في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عنى شيء أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من الثمرة </p><p>في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة ( قلت ) أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه شيء أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء </p><p>في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة ( قلت ) أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في أبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يلزم المشترى شيء ويكون حقه فيما بقى من الحائط ( قلت ) ولا ينتقض من السلم ثلثه لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) نعم لا ينتقض من السلم شيء وسلمه فيما بقى من الحائط ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة ( قال ) نعم ( قال سحنون ) لأن سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل </p><p>في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شيء أم لا ( قال ) لا شيء على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع ____________________</p><p>(12/36)</p><p>________________________________________</p><p>في الرجل يشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة ( قلت ) أرأيت أن أشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن أجدها من يومى أو من الغد فأصابتها الجائحة قبل أن أجدها أيوضع عنى للجائحة شيء أم لا وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنى أرى أن يوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا ( قلت ) ولا تراه بمنزلة البقول ( قال ) لا أراه بمنزلة البقول ولكنى أراه بمنزلة الثمار ( قلت ) وكذلك أن اشتري بلح الثمار كلها التين واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجده قبل أن يطيب فأصابته الجائحة أيوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا وأن لم تصب الثلث لم يوضع عنه شيء ( قال ) نعم </p><p>في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك ( قلت ) أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك أم لا ( قال ) الجراد جائحة عند مالك ( قلت ) وكذلك النار في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك البرد والمطر والطير الغالب تأتي فتأكل الثمرة والدود وعفن الثمار في رؤس الشجر والسموم تصيب الثمرة والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء احتبست عن الثمرة حتى ماتت أترى هذا من الجوائح ( قال ) قال مالك في الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا وما بقى فهو للمشتري مما يصيبه من الثمن لأن البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء فكل ما أصيب من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع ولا يشبه الماء سواه من الجوائح ( قلت ) وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون ( قال ) لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئا إلا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل العطش من الماء وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذا</p><p>____________________</p><p>(12/37)</p><p>________________________________________</p><p>كان إنما حياتها سقيها ( قال ) وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار والبرد والغرق وما سألت عنه كله فان ذلك جائحة من الجوائح توضع عن المشتري أن أصاب الثلث فصاعدا ( قال ) وهو رأيي في جميع ما سألت عنه ( قال ) وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته ( قال ) هو جائحة من الجوائح ( قال بن القاسم ) ولو أن سارقا سرقها كانت جائحة أيضا في رأيي ( قال بن نافع ) ليس السارق بجائحه </p><p>في جائحة الحائط المساقى ( قلت ) أرأيت أن دفعت نخلا إلى رجل مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة برد أو جراد أو ريح فأسقطته ما تقول في ذلك وهل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال أراه جائحة توضع عنه ( وذكر ) سعد بن عبد الله عن مالك قال إذا كان الذي أصابه أقل من الثلث لم يوضع عنه سقى شيء من الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار أن شاء ساقى الحائط كله وإن شاء وضع عنه سقى الحائط كله ولقد تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره وكان سعد أقرب إليه مني فأخبرني به سعد </p><p>الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا ( قال ) قال مالك نعم إذا كان السواد الثلث فأدنى فاكترى الأرض واشترط السواد فأثمر السواد فأصابته جائحة أتت على جميع الثمرة أيوضع للمتكارى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء للجائحة لأن السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض ( قلت ) وكذلك الدار أيضا يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري فأصابت الثمرة جائحة أنه لا يوضع للمتكارى شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ما سألتك عنه من الرجل الذي اكترى الدار فاستثنى النخل وذلك جائز لأن النخل</p><p>____________________</p><p>(12/38)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36101, member: 329"] أو لم يعجز ( قال ) مالك وإنما الموز عندي بمنزلة البقل ( قلت ) أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال ) هذا جائز أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه ( قلت ) أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( قال ) وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة ( قلت ) فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة ( قال ) لا أرى أن تجوز المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما ( قلت ) ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن ( قلت ) والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم ____________________ (12/24) ________________________________________ كتاب الجوائح ما جاء في الجوائح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المقاثى هل فيها جائحة في قول مالك ( قال ) نعم إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع عن المشتري ما أصابت الجائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ( قال بن القاسم ) تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها فإذا كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى قيمة ما قطف منها فان كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له إلا قدر ذلك لأن حملها في الأشهر ونفاقها مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق مما يعرف من ناحية نباته فينظر إلى الذي جده فيقوم على حدته ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته فينظر ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة فان كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر فربما كان اطعام المقثأة في أوله هو أقله وأغلاه ثمنا تكون البطيخة أو الفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو بدرهم والبطيخة مثل ذلك وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة فيكون القليل الذي كان ____________________ (12/25) ________________________________________ في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمى وإنما تحسب بطون المقثاة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الأسواق من كل بطن ثم يقوم ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فان كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين رد بقد ذلك وإن كان البطن الآخر الذي انقطع فيه هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق ( قال بن القاسم ) وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص إنما يشتري إذا بدا أوله لأنه يعجل بيعه فيكون له في أول الزمان ثمن لا يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان فإنما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه لأن يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على حدته لاختلفت أثمانها وإنما يشتريها المشترى على أن يحمل الغالي على رخيصه والرخيص على غاليه فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما قبض ثم نظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان الذي أصابته الجائحة ثلث الثمرة التي اشترى وضع عنه ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أو في وسطها أو في آخرها وإن كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن إلا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عشر الثمن وإنما ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت فان أصابت ثلث الثمرة نظر ما كان يصيب هذا الثلث من ____________________ (12/26) ________________________________________ الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك ( قال سحنون ) وقد قال غيره إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب ( سحنون ) وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع ( قال بن القاسم ) وما كان مما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري أن شاء حبس وإن شاء جد فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن ( سحنون ) وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق بن زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير حكمه حكم ____________________ (12/27) ________________________________________ البطون في اختلاف أثمانها وإن الرمان والخوخ والتفاح والاترج والموز والمقاثى وما أشبهها إنما يشترى على طيب بعضه بعد بعض ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله ( قال ) وقال لي مالك وإنما جعل الله عز وجل طيب بعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف والمشترى أنه إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وإن الذي يخرص ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر على تكره حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء فمحملهما في الجائحة سواء ( قال سحنون ) وكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي ( قال سحنون ) فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع ما جاء في جائحة القصيل ( قال ) وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لأن قصله قصلة واحدة أن أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ولا المقاثى ولا الياسمين إلا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب الأول وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الأول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم كان نبات الأول من الآخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفي آخره إذا كان الذي أذهبت الجائحة منه ثلثه فان كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي الثمن فبقدر ذلك يرد وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الأرضين تتكارى ثلاث سنين أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة ____________________ (12/28) ________________________________________ دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها ( قال ) مالك فتقوم كل سنة بما كانت تساوى من نفاقها عند الناس وتشاح الناس فيها ثم يحمل بعض ذلك على بعض فيقسم الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك ويوضع عنه بقدر ذلك ولا ينظر إلى قدر السنين فيقسم الكراء عليها أن كانت أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا ولكن على قدر الغلاء والرخص في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة ( قال ) قال لي مالك وكذلك الدار تتكارى في السنة بعشرة دنانير فيكون فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل كراء مكة في ابان الحج وغير ابان الحج والفنادق تتكارى سنة ولها ابان نفاقها فيه ليس كغير ذلك الابان فيسكنها الأشهر ثم تنهدم أو تحترق فإنما يرد من الكراء بقدر ذلك من الأشهر حتى أن الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة ولا ينظر في ذلك إلى السنة فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرا ولكن على ما وصفت لك ( قال ) وكل ما فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير ما حملت من مالك ( قلت ) والذي شبهه مالك من الفاكهة في جائحته بالنخل مما يخرص أهو مما ييبس ويدخره مثل الجوز واللوز والفستق والجلوز وما أشبه هذه الأشياء ( قال ) نعم ( قلت ) والتين أيضا هو مما ييبس أيضا ويدخر وهو مما يطعم بعضه بعد بعض وهو مما ييبس فكيف يعرف شأنه ( قال ) يسئل عنه أهل المعرفة به ( قلت ) أرأيت أن اشتريت مقثأة فيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من الثمرة وهي تطعم في المستقبل ( قال بن القاسم ) ينظر إلى هذا البطن الأول الذي أصابته الجائحة فيعرف كم نبات ثمره ويقوم أيضا فيعرف قيمته على غلائه ورخصه وفيما يأتي بعد فيعرف نباته وقيمته في كثرة حمله وينظر إلى قيمته أيضا هكذا يقوم بطنا بعد بطن ويضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات فان كان البطن الذي أصابته الجائحة هو الثلث ثلث الثمرة التي اشترى نظر إلى ما كانت قيمة هذا البطن ____________________ (12/29) ________________________________________ الذي أصابته الجائحة فيطرح عن المشترى قدرها من الثمن وتفسير ذلك أنه لما أصابت الجائحة البطن الأول فعرف قدر نبات ثمرته وعرف قدر قيمته في غلائه ورخصه ثم نظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل فيعرف قدر كل بطن وقيمته على غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها إلى بعض ثم نظر إلى البطن الذي أصابته الجائحة ما هو من جميع نبات ثمرة هذه المقثأة فان كان ذلك الثلث ثلث الثمرة وضع عن المشترى من الثمن بقدر قيمته من ذلك البطن الذي أصابته الجائحة فان كان من ذلك نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعة أو أقل أو أكثر طرح من الثمن بقدر ذلك وسواء أن كان الذي أصابت الجائحة منه في أول أو في آخر أو في وسط إنما ينظر فان كان الذي أصابت الجائحة في وسط نظر إلى الذي كان أكل المشتري فعرف قدر نباته وقيمته في غلائه ورخصه وينظر إلى الذي أصابت الجائحة فعرف قدر نباته وقيمته وينظر إلى الذي يأتي بعد حتى تنقطع المقثأة فان كان الذي أصابت الجائحة هو ثلث نبات الثمرة قيل كم قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع القيمة فان كان ذلك نصف القيمة أو ثلثيها وضع عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه لأنك قد عرفت ما أكل المشتري وما أصابت الجائحة وما جاء بعد ذلك فلما كان ذلك ثلث الثمرة وقد كنت أقمت ذلك البطن الذي أصابته الجائحة والذي أكل المشتري والذي جاء بعد ذلك فعرفت قيمة ذلك في قدر غلاء أوله وآخره ورخصه ورغبة الناس فيه فوضعت عن المشتري من الثمن بقدر قيمة الجائحة وتفسير ذلك لو أن رجلا اشترى مقثأة بمائة دينار وخمسين دينارا فأصابت الجائحة منها البطن الأول أو الأوسط أو الآخر أنها أن كان أول البطن الذي أصابت الجائحة عرف قدر نباته أقيم فان كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى الذي يأتي بعد فيقام بطنا بعد بطن على ما فسرت لك من رغبة الناس فيه ورخصة وغلائه فان كانت قيمة هذا البطن الثاني ستين دينارا وقد عرف ناحية نباته أيضا ثم نظر إلى البطن الثالث فأقيم أيضا فان كانت قيمته أربعين دينارا وانقطعت الثمرة فلم يكن فيها إلا ثلاثة بطون ____________________ (12/30) ________________________________________ وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان قالوا النبات في كل بطن في الثمرة سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة البطن الثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار قلنا فأي شيء مائة دينار من جميع قيمة المقثأة قيل النصف لأن البطن الأول الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع بنصف الثمن أن كنت نقدته الثمن وإن كنت لم تنقده الثمن فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة ( قال ) وكذلك الفاكهة التين والخوخ والرمان والتفاح وكل ما يكون بطنا بعد بطن إنما ينظر إلى أوله وآخره فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ثم ينظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان ذلك ثلث الثمرة وكانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة هو نصف جميع الثمن أو ثلثيه طرح عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه فعلى هذا يكون هذا ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاسم بن محمد قال إذا أصيب المبتاع بثلث الثمرة فقد وجبت على البائع الوضيعة ( قال سحنون ) وأخبرني أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم بنت عبد الملك حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى في ____________________ (12/31) ________________________________________ ثمر حائط باعته مولاته فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة أوسق وكانت قد استثنت سبعة أوسق فقال لي عمر وخاصمت إليه في ذلك اقرأ على مولاتك السلام وقل لها قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك لا تجوز الجائحة بين المسلمين وقضى باليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله قال مقدم فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهي التي بقيت ( بن وهب ) وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا لا وضيعة في الجائحة فيمادون الثلث إذا أصيب ( وأخبرني ) عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين ( قال ) وأخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء أنه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن حنس بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن علي بن أبي طالب كان يقول الجائحة إذا بلغت الثلث ( قال سحنون ) وحدثني أنس بن عياض عن بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق في جائحة البقول ( قلت ) أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر والبصل والفجل إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث هل يوضع عن المشتري شيء أم لا ( قال ) قال مالك أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الثلث وقد ذكر علي بن زياد عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشتري وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع منه شيء ( سحنون ) وقد ذكره بن أشرس عن مالك ____________________ (12/32) ________________________________________ في جائحة الخضر ( قلت ) أرأيت أن اشتري الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل خضراء واشترط أن يقطعها خضراء ( قال ) قال مالك الشراء جائز ( قلت ) فان أصابته جائحة ( قال ) أرى أن أصابت الجائحة الثلث وضع عنه ثلث الثمن لأن هذا ثمرة ( قلت ) فان اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس فاشترط أن يترك ذلك حتى ييبس ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك وهو مكروه جائحة الزيتون ( قلت ) أرأيت الزيتون عند مالك أهو مما يخرص على أهله ( قال ) ليس يخرص الزيتون عند مالك على أهله ولكن ما أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص لأن مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى يجنيه جميعا في جائحة القصب الحلو ( قلت ) أرأيت القصب الحلو أليس هو مما يدخر وييبس إذا أصابته الجائحة ( قال ) لا يوضع منه في الجائحة قليل ولا كثير وذلك أن بيعه إنما هو بعد أن يمكن قطعه وليس هو مما يأتي بطنا بعد بطن فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس لا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل ولقد سألت مالكا عن مساقاته فقال هو عندي مثل الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه وقد قال بن القاسم توضع فيه الجوائح وهو أحسن في جائحة الثمار التي قد يبست ( قال ) وقال مالك كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير زبيبا أو تمرا أو يستجد ويمكن قطافه فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الأنادر فلا جائحة فيه ____________________ (12/33) ________________________________________ وهو قول مالك ( قلت ) وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو بمنزلة ما اشترى وهو يابس ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا ( قال ) لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك لأن الجداد قد أمكنه ( قلت ) ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في رؤس النخل وقد أمكنت للجداد ( قال ) نعم كذلك قال مالك يصير بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلا جائحة في ذلك في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة ( قال ) وقال مالك ما اشتري من الأصول وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها ( قلت ) وكذلك لو أني اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر أو قد أبرت فاشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء ( قلت ) فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شيء هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه شيء لأن الثمرة تبع للنخل لأنها للمشترى وإن لم يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة من الثمن إذا بلغ ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة ( قال ) لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها ( قال ) وكذلك الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير لأن الثمرة تبع للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما يبين ذلك أن الرجل ____________________ (12/34) ________________________________________ يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ويشترط ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال هذا العبد الذي تلف وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء فالثمرة بمنزلة مال العبد وكذلك سمعت مالكا يقول في الثمرة وفي مال العبد الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ( قال ) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا قال في الرجل يشتري النخل وفيه نخل قد أبر ولم يشترطه ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة قبل أن يزهى ويحل بيعه أن اشتراءه جائز فهذا يدلك على مسئلتك أنه جائز له أن يترك الزرع لأن مالكا قال في الثمرة كل شيء كان يجوز لك أن تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه ( قلت ) فان أصابت هذه الثمرة جائحة أيقضى فيها بشيء أم لا ( قال ) لا يقضى فيها بشيء لأن مالكا قال من اشترى النخل والثمرة في صفقة واحدة فأصابت الثمرة جائحة فلا شيء على البائع ( قلت ) وإن كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو تمرا يوم اشتراها مع النخل ( قال ) نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى الأصل معها فكانت تبعا للأصل فكذلك الذي اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيها ( قال سحنون ) الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة وقد بدا صلاحها في رؤس النخل أن عليه سقى النخل وإذا باع النخل بأصولها وباع منه بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقى على البائع ____________________ (12/35) ________________________________________ في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عنى شيء أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من الثمرة في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة ( قلت ) أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه شيء أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة ( قلت ) أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في أبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يلزم المشترى شيء ويكون حقه فيما بقى من الحائط ( قلت ) ولا ينتقض من السلم ثلثه لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) نعم لا ينتقض من السلم شيء وسلمه فيما بقى من الحائط ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة ( قال ) نعم ( قال سحنون ) لأن سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شيء أم لا ( قال ) لا شيء على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع ____________________ (12/36) ________________________________________ في الرجل يشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة ( قلت ) أرأيت أن أشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن أجدها من يومى أو من الغد فأصابتها الجائحة قبل أن أجدها أيوضع عنى للجائحة شيء أم لا وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنى أرى أن يوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا ( قلت ) ولا تراه بمنزلة البقول ( قال ) لا أراه بمنزلة البقول ولكنى أراه بمنزلة الثمار ( قلت ) وكذلك أن اشتري بلح الثمار كلها التين واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجده قبل أن يطيب فأصابته الجائحة أيوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا وأن لم تصب الثلث لم يوضع عنه شيء ( قال ) نعم في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك ( قلت ) أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك أم لا ( قال ) الجراد جائحة عند مالك ( قلت ) وكذلك النار في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك البرد والمطر والطير الغالب تأتي فتأكل الثمرة والدود وعفن الثمار في رؤس الشجر والسموم تصيب الثمرة والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء احتبست عن الثمرة حتى ماتت أترى هذا من الجوائح ( قال ) قال مالك في الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا وما بقى فهو للمشتري مما يصيبه من الثمن لأن البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء فكل ما أصيب من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع ولا يشبه الماء سواه من الجوائح ( قلت ) وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون ( قال ) لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئا إلا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل العطش من الماء وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذا ____________________ (12/37) ________________________________________ كان إنما حياتها سقيها ( قال ) وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار والبرد والغرق وما سألت عنه كله فان ذلك جائحة من الجوائح توضع عن المشتري أن أصاب الثلث فصاعدا ( قال ) وهو رأيي في جميع ما سألت عنه ( قال ) وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته ( قال ) هو جائحة من الجوائح ( قال بن القاسم ) ولو أن سارقا سرقها كانت جائحة أيضا في رأيي ( قال بن نافع ) ليس السارق بجائحه في جائحة الحائط المساقى ( قلت ) أرأيت أن دفعت نخلا إلى رجل مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة برد أو جراد أو ريح فأسقطته ما تقول في ذلك وهل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال أراه جائحة توضع عنه ( وذكر ) سعد بن عبد الله عن مالك قال إذا كان الذي أصابه أقل من الثلث لم يوضع عنه سقى شيء من الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار أن شاء ساقى الحائط كله وإن شاء وضع عنه سقى الحائط كله ولقد تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره وكان سعد أقرب إليه مني فأخبرني به سعد الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا ( قال ) قال مالك نعم إذا كان السواد الثلث فأدنى فاكترى الأرض واشترط السواد فأثمر السواد فأصابته جائحة أتت على جميع الثمرة أيوضع للمتكارى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء للجائحة لأن السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض ( قلت ) وكذلك الدار أيضا يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري فأصابت الثمرة جائحة أنه لا يوضع للمتكارى شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ما سألتك عنه من الرجل الذي اكترى الدار فاستثنى النخل وذلك جائز لأن النخل ____________________ (12/38) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس