الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36103" data-attributes="member: 329"><p>لم أر بذلك بأسا </p><p>وأما كل أرض لها كراء ( قال ) مالك فلا يعجبني أن تقع الشركة بينهما إلا على التكافؤ ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج أحدهما البذر من عنده وأخرج الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء الأرض وقيمة البذر سواء ( قال ) مالك لا خير فيه ( قلت ) لم وقد تكافآ في العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا ( قال ) لأن هذا كأنه اكراه نصف أرضه بنصف بذره فلا يجوز أن يكريه الأرض بشيء من الطعام ( قلت ) ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ذلك من العمل ( قال ) نعم كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم أخرج أحدهما البقر والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض من عند الآخر وقيمة ذلك سواء فلا بأس بذلك وإنما كره مالك ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند الآخر لأن هذا يصير كراء الأرض بالطعام فأما ما سوى هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا ( قلت ) أرأيت أن اكتريا الأرض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج الآخر البقر وجميع العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك لأنهما قد سلما من أن يكون ها هنا كراء الأرض بالطعام وقد تكافآ بحال ما ذكرت لي ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على الثلث والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا تكافآ على ذلك ( وسئل بن القاسم ) عن الرجل يعطي الرجل الأرض يزرعها ويعطى من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن تروى من الماء فيعمل العامل فيها من سنته وإنما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان قابلا إذا احتاج إلى</p><p>____________________</p><p>(12/53)</p><p>________________________________________</p><p>زراعتها زرعها ( قال بن القاسم ) إذا كانت أرضا مأمونة لا يخطئها أن تروى في كل عام فلا بأس بذلك أن شاء الله تعالى فان كانت غير مأمونة فلا خير فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه اياها وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها فلا أحبه وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من تعجل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شيء أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلاثا ( قال ) هذا جائز عند مالك إذا تكافؤا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية ( قلت ) أرأيت أن كان البذر من عند رجلين بالسوية ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ( قال ) لا خير في هذا ( قلت ) لمن الزرع ( قال ) لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقد قال غيره ) ويكون الزرع لصاحبى الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل ( وقال غيره ) من الرواة بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم قال سحنون وذكر بن غانم عن مالك مثل هذا وهو عندي أعدل وبه أقول أنا في </p><p>الشركة بالعروض ( قلت ) هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم لا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله</p><p>____________________</p><p>(12/54)</p><p>________________________________________</p><p>( قلت ) إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان مختلفا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقومان ما في أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدى صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه ( قال ) إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما سواء ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكر البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين السلعتين فلما قوما السلعتين كانت احداهما الثلثين والأخرى الثلث كيف يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول مالك ( قال ) أن كانا لم يعملا وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وإن فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجرة في الزيادة التي عمل فيها مع صاحبه وإن كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل الرأس المال والربح أن كان فكذلك أيضا لأن رأس مالهما كان على ما بلغته سلعتاهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع </p><p>ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر بمائتين فيشتركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما بالسوية ( قال ) قال مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين ولم يجعلها سلفا وإنما أعطاه اياها على أن يشاركه ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه اياها حتى يساويه في رأس</p><p>____________________</p><p>(12/55)</p><p>________________________________________</p><p>المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف ( وقال ) مالك أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ووضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت الدنانير تكون ها هنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه أن جاء نقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا وأسقط عنه الضمان وجعل له الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية ( قال ) هذا جائز ( قلت ) ولم وهذا مما يوزن ويكال ( قال ) إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين وإن كانت قيمتهما سواء لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة وإن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف قلت أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة فيما بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية ( قال ) نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية ( قال ) مالك ذلك جائز ( قال ) ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسئلتك هذه هي من العروض فأرى الشركة بينهما جائزة ( قلت ) والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي</p><p>____________________</p><p>(12/56)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالطعام ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا بالعروض شركة فاسدة أو صحيحة فافترقا بعد ما قد عملا كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو رأس ماله يوم وقعت الشركة فاسدة كانت أو صحيحة ( قال ) أما الصحيحة فعلى قدر رؤس أموالهما على ما قوما به سلعتيهما واشتركا وأما الشركة الفاسدة فيردان إلى ما يبلغ رأس مال كل واحد منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع ويقتسمان الربح على قدر ذلك والوضيعة على قدر ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في الصحيحة فنعم هو قول مالك وأما في الشركة الفاسدة فهو رأيي مثل ما قال مالك في الدنانير والدراهم إذا كانت احداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح على قدر ذلك والوضيعة فكذلك الشركة الفاسدة في العروض ( قلت ) والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة وقد كانا قوما العروض ( قال ) لا ينظر إلى ما قوما به عروضهما ولكن ينظر إلى ما باعا به العروض فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به ( قلت ) فان كانت الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما عروضهما فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر مما قوما به سلعته أو بدون ذلك ثم افترقا كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذي باعا به سلعتيهما ( قال ) إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا افترقا ولا ينظر إلى ما باعا به السلعة لأنهما حين قوما العرضين في الشركة الصحيحة فكأن كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف سلعة هذا وهذا نصف سلعة هذا وفي الشركة الفاسدة لا يقع لكل واحد منهما في سلعة صاحبه قليل ولا كثير فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته الذي باع به سلعته في الشركة الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في الشركة في الدنانير والدراهم</p><p>____________________</p><p>(12/57)</p><p>________________________________________</p><p>في الشركة بالحنطة ( قلت ) هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبى عشرة أرادب حنطة فنشترك والحنطتان في الجودة سواء ( قال ) أرى أن الشركة فيما بينهما جائزة ( قال ) وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى الحنطتين أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون لهذا سمراء ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواء فيشتركان على أن لصاحب السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأن رأس مال هؤلاء لم يستو ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله ( قال بن القاسم ) لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام إلا على الكيل يتكافآن في الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل وإلا لم تصلح الشركة ( قال ) ورجع مالك عن اجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل تجوز هذه الشركة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) له لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك ( قال ) لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك</p><p>____________________</p><p>(12/58)</p><p>________________________________________</p><p>أو كانت القيمة سواء وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة ( قلت ) لم كره مالك الشركة في الطعام وجوزه في العروض ( قال بن القاسم ) لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ( قال ) نعم لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان رؤس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة ( قال ) لا أقوم علي حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ( قلت ) ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه ( قال ) لأن هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع لأن كل واحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا افترقا إلا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد منهما ( قلت ) فان كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه ( قال ) يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه </p><p>في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية ( قلت ) أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين ( قال ) قد أخبرتك أن هذه الشركة فاسدة عند مالك ( قلت ) فان عملا على هذه الشركة وربحا ( قال ) قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس المال على صاحبه من الأجر</p><p>____________________</p><p>(12/59)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36103, member: 329"] لم أر بذلك بأسا وأما كل أرض لها كراء ( قال ) مالك فلا يعجبني أن تقع الشركة بينهما إلا على التكافؤ ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج أحدهما البذر من عنده وأخرج الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء الأرض وقيمة البذر سواء ( قال ) مالك لا خير فيه ( قلت ) لم وقد تكافآ في العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا ( قال ) لأن هذا كأنه اكراه نصف أرضه بنصف بذره فلا يجوز أن يكريه الأرض بشيء من الطعام ( قلت ) ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ذلك من العمل ( قال ) نعم كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم أخرج أحدهما البقر والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض من عند الآخر وقيمة ذلك سواء فلا بأس بذلك وإنما كره مالك ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند الآخر لأن هذا يصير كراء الأرض بالطعام فأما ما سوى هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا ( قلت ) أرأيت أن اكتريا الأرض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج الآخر البقر وجميع العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك لأنهما قد سلما من أن يكون ها هنا كراء الأرض بالطعام وقد تكافآ بحال ما ذكرت لي ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على الثلث والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا تكافآ على ذلك ( وسئل بن القاسم ) عن الرجل يعطي الرجل الأرض يزرعها ويعطى من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن تروى من الماء فيعمل العامل فيها من سنته وإنما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان قابلا إذا احتاج إلى ____________________ (12/53) ________________________________________ زراعتها زرعها ( قال بن القاسم ) إذا كانت أرضا مأمونة لا يخطئها أن تروى في كل عام فلا بأس بذلك أن شاء الله تعالى فان كانت غير مأمونة فلا خير فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه اياها وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها فلا أحبه وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من تعجل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شيء أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلاثا ( قال ) هذا جائز عند مالك إذا تكافؤا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية ( قلت ) أرأيت أن كان البذر من عند رجلين بالسوية ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ( قال ) لا خير في هذا ( قلت ) لمن الزرع ( قال ) لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقد قال غيره ) ويكون الزرع لصاحبى الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل ( وقال غيره ) من الرواة بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم قال سحنون وذكر بن غانم عن مالك مثل هذا وهو عندي أعدل وبه أقول أنا في الشركة بالعروض ( قلت ) هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم لا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله ____________________ (12/54) ________________________________________ ( قلت ) إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان مختلفا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقومان ما في أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدى صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه ( قال ) إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما سواء ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكر البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين السلعتين فلما قوما السلعتين كانت احداهما الثلثين والأخرى الثلث كيف يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول مالك ( قال ) أن كانا لم يعملا وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وإن فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجرة في الزيادة التي عمل فيها مع صاحبه وإن كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل الرأس المال والربح أن كان فكذلك أيضا لأن رأس مالهما كان على ما بلغته سلعتاهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر بمائتين فيشتركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما بالسوية ( قال ) قال مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين ولم يجعلها سلفا وإنما أعطاه اياها على أن يشاركه ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه اياها حتى يساويه في رأس ____________________ (12/55) ________________________________________ المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف ( وقال ) مالك أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ووضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت الدنانير تكون ها هنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه أن جاء نقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا وأسقط عنه الضمان وجعل له الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية ( قال ) هذا جائز ( قلت ) ولم وهذا مما يوزن ويكال ( قال ) إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين وإن كانت قيمتهما سواء لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة وإن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف قلت أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة فيما بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية ( قال ) نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية ( قال ) مالك ذلك جائز ( قال ) ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسئلتك هذه هي من العروض فأرى الشركة بينهما جائزة ( قلت ) والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي ____________________ (12/56) ________________________________________ ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالطعام ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا بالعروض شركة فاسدة أو صحيحة فافترقا بعد ما قد عملا كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو رأس ماله يوم وقعت الشركة فاسدة كانت أو صحيحة ( قال ) أما الصحيحة فعلى قدر رؤس أموالهما على ما قوما به سلعتيهما واشتركا وأما الشركة الفاسدة فيردان إلى ما يبلغ رأس مال كل واحد منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع ويقتسمان الربح على قدر ذلك والوضيعة على قدر ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في الصحيحة فنعم هو قول مالك وأما في الشركة الفاسدة فهو رأيي مثل ما قال مالك في الدنانير والدراهم إذا كانت احداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح على قدر ذلك والوضيعة فكذلك الشركة الفاسدة في العروض ( قلت ) والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة وقد كانا قوما العروض ( قال ) لا ينظر إلى ما قوما به عروضهما ولكن ينظر إلى ما باعا به العروض فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به ( قلت ) فان كانت الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما عروضهما فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر مما قوما به سلعته أو بدون ذلك ثم افترقا كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذي باعا به سلعتيهما ( قال ) إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا افترقا ولا ينظر إلى ما باعا به السلعة لأنهما حين قوما العرضين في الشركة الصحيحة فكأن كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف سلعة هذا وهذا نصف سلعة هذا وفي الشركة الفاسدة لا يقع لكل واحد منهما في سلعة صاحبه قليل ولا كثير فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته الذي باع به سلعته في الشركة الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في الشركة في الدنانير والدراهم ____________________ (12/57) ________________________________________ في الشركة بالحنطة ( قلت ) هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبى عشرة أرادب حنطة فنشترك والحنطتان في الجودة سواء ( قال ) أرى أن الشركة فيما بينهما جائزة ( قال ) وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى الحنطتين أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون لهذا سمراء ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواء فيشتركان على أن لصاحب السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأن رأس مال هؤلاء لم يستو ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله ( قال بن القاسم ) لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام إلا على الكيل يتكافآن في الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل وإلا لم تصلح الشركة ( قال ) ورجع مالك عن اجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل تجوز هذه الشركة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) له لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك ( قال ) لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك ____________________ (12/58) ________________________________________ أو كانت القيمة سواء وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة ( قلت ) لم كره مالك الشركة في الطعام وجوزه في العروض ( قال بن القاسم ) لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ( قال ) نعم لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان رؤس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة ( قال ) لا أقوم علي حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ( قلت ) ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه ( قال ) لأن هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع لأن كل واحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا افترقا إلا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد منهما ( قلت ) فان كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه ( قال ) يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية ( قلت ) أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين ( قال ) قد أخبرتك أن هذه الشركة فاسدة عند مالك ( قلت ) فان عملا على هذه الشركة وربحا ( قال ) قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس المال على صاحبه من الأجر ____________________ (12/59) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس