الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36146" data-attributes="member: 329"><p>لا </p><p>يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه ( قال ) نعم </p><p>في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين ( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له فقال نعم وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين فمات الذي أمر قبل أن يدفع المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة ( قال ) قال مالك في الرجل يبعث بالهدية إلى الرجل فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه قال مالك أن كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها إليه فهي للذي بعث بها إليه وإن مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه ( قال ) وقال لي مالك في الرجل يتصدق على الرجل بالدين يكون له على رجل ويشهد له بذلك ثم يموت الذي تصدق قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك هي للمتصدق عليه وإن مات الذي تصدق بها قبل أن يقبضها فهي للمتصدق بها عليه </p><p>وهذا في مسألتك أن كان قد أشهد على هذه الصلة ورضي بأن تكون سلفا عليه من قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها وما قبل هذا يدلك على هذا </p><p>ومن ذلك أيضا أن مالكا قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها أن ذلك في رأس ماله دينا عليه وإن لم تقبض المرأة مهرها حتى مات فهو دين في جميع ماله ( سحنون ) وقال غيره إذا مات الذي وصل قبل أن يقبضها الذي وصل بها فتصير دينا على الذي وصل بها فليس للذي وصل بها شيء</p><p>____________________</p><p>(13/215)</p><p>________________________________________</p><p>الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فبم يرجع عليه الذي اقرض رب الدين ( قال ) اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم لأنه إنما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها بدنانير ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها اياه ( قلت ) وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني ولهذا الرجل الذي أمرته أن يدفع الخمسة الدنانير على هذا المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة الدنانير أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي أمر أن يعطيه الدنانير </p><p>في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه ( قلت ) أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عنى فلانا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي ( قال ) ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ذلك كان الذي دفع إلى المأمور ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك لأنه قد اسلفه الذي أمر</p><p>____________________</p><p>(13/216)</p><p>________________________________________</p><p>بالدفع سلفا منه للذي أمره ( سحنون ) وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف أنه لا يربح في السلف ( قال سحنون ) وهو بيع حادث لو شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره ( قال سحنون ) قال لي بن القاسم وهذا أحسن ما سمعت </p><p>الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمة دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فمات القائل قبل أن يأخذ فلان المال ( قال ) قال مالك في الرجل يقول للرجل ادفع إلى فلان عنى مائة دينار فأنعم له بذلك ( قال ) أن كان أهل الدين اقتعدوا على موعد من الذي قال له الميت ادفع عنى قرضى بدلك ورضوا به وانصرفوا على موعد منه لزمه الغرم لهم فكذلك مسألتك ( سحنون ) وهذه حمالة </p><p>الرجل يعجل دينه قبل محله ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل دينا من دراهم أو دنانير أو عرضا من العروض إلى أجل من الآجال من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن يعجله قبل محل أجله وقال الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الأجل ( قال ) قال مالك إذا كان الدين عينا فانه يجبر الذي له الدين على أخذه وإن لم يحل أجله من قرض كان الدين أو من بيع ( قال ) مالك وإن كان الدين عرضا من قرض طعاما أو حيوانا أجبر على أخذه قبل الأجل وإن كان الدين من بيع ابتاعه وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل لم يجبر الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل الأجل ( قال ) وهذا الذي ذكرت إذا كان عرضا من قرض أو طعاما أو حيوانا فأداه قبل محل الأجل فانه لا يجبر على أخذه وهو أيضا قول مالك وإنما بلغني عن مالك</p><p>____________________</p><p>(13/217)</p><p>________________________________________</p><p>في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين وله مال أو لا مال له فقال رجل أنا ضامن لدينه أيكون له أن يرجع في مال الميت إذا أدى دين الميت وكيف أن لم يكن للميت مال فقال لا أدفع ما ضمنت أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا كان للميت مال فله أن يرجع في مال الميت إذا قال إنما أديت لأرجع في ماله فان لم يكن له مال فان ذلك لازم له وليس له أن يأبى الاداء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك إذا كان له مال ( قال ) ولو ضمن ذلك عن الميت ولا مال للميت وهو عالم بذلك ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشيء ورأيته غرما غرمه على وجه الحسبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين فقال رجل أنا ضامن لدينه ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيلزمه ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لازم عند مالك ألا ترى أن المعروف إذا أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له ( سحنون ) عن بن وهب وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم </p><p>الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان ( قلت ) أرأيت لو أتى رجل إلي رجل فقال أنا أؤدى إليك دينك الذي لك على فلان فأدى له عن فلان ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك فأراد أن يرجع على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه أيجوز له ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشترى وبين الذي عليه الدين عداوة ( قال ) أن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك فلا أرى أن يمكن من ذلك فهذا يشبهه عندي أن علم أنه إنما أداه عنه من غير أمره</p><p>____________________</p><p>(13/218)</p><p>________________________________________</p><p>يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شيء عنده منع من ذلك وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز ( قال بن القاسم ) إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد ( قلت ) وكذلك أن قال رجل لامرأة أنا أؤدى المهر الذي لك على زوجك وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ( قال ) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يريد عنته </p><p>في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه الدين قد دفعته ( قال ) قال مالك يقيم الذي عليه الدين البينة والاغرم ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد بريء إلى من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط </p><p>الوصى يدعى أنه قد قبض دين الميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصى للغرماء قد برئتم إلي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامي فقالوا للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ( قال ) نعم ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه سئل عن رجل أوصى إليه رجل وله ديون على الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد دفعناها إليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه ( قال ) لهم أن يحلفوه فان نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فان أقر</p><p>____________________</p><p>(13/219)</p><p>________________________________________</p><p>الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء ( قال ) وسألت مالكا عنها فقال لي أن كان الشيء اليسير فالوصى ضامن أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك لا أدري ( قال بن القاسم ) ورأيي مثل قول بن هرمز كل ذلك عندي سواء قل أو كثر فان لم يحلف ضمن ( قلت ) لم هرب مالك فقال لا أدري إذا كثر المال ( قال ) خوفا من أن يبطل أموال اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين لهم فوقف عنها وقال لا أدري ( قلت ) ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع أيصدق ( قال ) نعم </p><p>في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة ( قلت ) أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصي يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة ( قال ) أن لم يقم الوصي البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد ( قال ) وسألت مالكا عن الوصي يقتضي من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن ( قال ) قال مالك أما الشيء الكثير فاني لا أدري ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشيء اليسير فأراه ضامنا أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه قال يضمن ذلك كله القليل والكثير أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأرى أن يضمن القليل والكثير وهو رأيي </p><p>اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد ( قال ) قال مالك لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع</p><p>____________________</p><p>(13/220)</p><p>________________________________________</p><p>إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه أن فعل ذلك ممن قبل نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز ( قال ) وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير الثواب بمنزلة العتق في هذا أستحب له أن يمضيه ولا أجيره في القضاء على ذلك ( سحنون ) عن بن وهب أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما صفة السفيه وما يجوز عليه من نكاح أو غيره ( قال ) الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ولا يمنع نفسه لذتها وإن كانت سرفا لا يبلغه قوامه يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا وهو الذي لا يرى له عقل في مال ( قال يونس ) قال بن شهاب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه ( وأخبرني ) بن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته وأراد أن يأخذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله ( قال يونس ) عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز إلا أن تكون ولدت منه السرية وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة وأما كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة من زوجة أو أم ولد فرأى السفيه فيه جائز طلاقه جائز وعتقه أم ولده جائز </p><p>لابن وهب </p><p>مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه ( قلت ) أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال أيدخل ذلك المال في المال المحجور عليه فيه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لو أن سفيها تجر فأصاب مالا يحجر عليه فيه ولقد سألنا مالكا عن المولى عليه يدفع إليه وليه المال ليتجر به يختبره ويخلى بينه وبين التجارة فيركبه الدين أنه لا يلزمه من ذلك الدين شيء لا فيما في يديه ولا في غيره مما يحجب عنه ( قال ) فقلنا لمالك أنه قد خلى بينه وبين التجارة ( قال ) هو مولى عليه ولا يجوز عليه شيء من ذلك الدين</p><p>____________________</p><p>(13/221)</p><p>________________________________________</p><p>في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه ( قلت ) أرأيت المحجور عليه أيجوز أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه يشتري هذا ومثله لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه </p><p>استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر فمنعها السيد من ذلك أيكون ذلك للسيد أم لا ( قال ) ذلك للسيد عند مالك لأن مالكا قال للسيد أن ينزع مال أم ولده فلما كان له أن ينزع مالها كان له أن يمنعها من التجارة ( قلت ) أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن يمنعها من ذلك ( قال ) مالك ليس له أن يمنعها من التجارة ولكن له أن يمنعها من الخروج </p><p>في مداينة المولى عليه واستخباره ( قال ) وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي ( قال ) فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها ( قال ) مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن ( قال بن القاسم ) والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي ( سحنون ) وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به</p><p>____________________</p><p>(13/222)</p><p>________________________________________</p><p>في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة ( قلت ) أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في التجارة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا ( قلت ) لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه ( قال ) لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه إلا خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو ليعرف حاله فداين الناس فرهقه دين ( قال ) مالك لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله لا فيما في يده ولا في غير ذلك ( قال ) فقيل لمالك أنه قد أمكنه وأذن له في التجارة أفلا يكون ذلك على ما في يديه ( قال ) لا لم يدفع إليه ماله المال المحجور عليه وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي أضعف شأنا من هذا </p><p>فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر لي به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك في ذمتهما ( قال ) قال مالك أنه لا يكون ذلك في ذمتهما ( قلت ) ويكون ذلك في المال الذي دفع إليهما ( قال ) نعم يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون إلا في ذلك المال فما زاد على ذلك المال فهو باطل لا يكون في ذمتهما ولا يكون في مال من دفع إليهما المال ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مال</p><p>____________________</p><p>(13/223)</p><p>________________________________________</p><p>لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به فرهقه دين فلا يكون على اليتيم فيما في يديه مما دفع إليه يختبره به ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير ( قال ) فقلت لمالك أنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به ( قال ) لم يؤمن على ماله وهو مولى عليه فلا أرى ذلك يلزمه فيما في يديه مما اختبره به ولا في ماله الذي في يدى وصية ولا في ذمته ( قال ) وهذا قول مالك </p><p>في الحجر على المولى عليه ( قلت ) أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه من هم صفهم لي ( قال ) هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم وأما من كان يحرز ماله وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا لا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه ( قال سحنون ) وقد كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يحجر على السفيه في ماله في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإن كان شيخا كبيرا ( قال ) نعم ( قلت ) فان أعتق هذا السفيه أيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها ( قلت ) لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها ( قال ) لأنها ليست بمال له ( قلت ) أفيجوز بيعه وشراؤه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم ( قال ) وأخبرني بن وهب عن بن جريج قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال بن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فإذا بلغ النكاح وإنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد</p><p>____________________</p><p>(13/224)</p><p>________________________________________</p><p>انقضى يتمه ( قلت ) أرأيت صاحب الشرط وما أشبهه أيجوز حجره ( قال ) الذي سمعت من مالك أن القاضي هو الذي يجوز حجره ( قلت ) فرأيك ( قال ) القاضي أحب ألي ( قلت ) أيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل ( قال ) قال مالك من أراد أن يحجر على ولده فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد ( قال بن وهب ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده ( قال ) لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس أو يسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود </p><p>في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك اياها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ادفع إلى فلان عنى ألف درهم أو لم يقل عني فدفعها كما أمره ثم جاء يطلبه بها فقال الآمر كانت لي عليك دينا وقال المأمور لم يكن له علي شيء ولكن دفعتها سلفا عليك ( قال ) القول قول المأمور ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي والله سبحانه وتعالى أعلم تم كتاب المديان من المدونة الكبرى ويليه كتاب التفليس ____________________</p><p>(13/225)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن كان لرجل على رجل مال فقام عليه فأراد أن يفلسه ( قال ) ذلك له عند مالك ( قلت ) فان قال الذي عليه الدين أن علي أموالا لقوم غيب ( قال ) لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس فان كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة فان قامت له بينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم إلا قدر المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقتسمون بالحصص ثم يأتي غريم لم يحاصهم كيف يرجع عليهم ( قال ) يرجع عليهم بقدر حقه فمن وجد منهم غنيا أخذ منه بقدر ذلك ومن وجد منهم قد أعدم ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة ( قلت ) والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له ( قال ) لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء أنه يفلس له ( وقال ) عبد الرحمن وغيره من الرواة إذا قام به رجل أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ثم يباع له ماله وهو والميت سواء إذا كان معروفا</p><p>____________________</p><p>(13/226)</p><p>________________________________________</p><p>بالدين لم يعجل بقضاء من حضر ووقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم فهذا أعدل روايتهم عن مالك ( بن وهب ) وقال مالك بن أنس في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك فيأتي رجل فيذكر حقا على الميت فيريد أخذ حقه ويقول الورثة نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ( قال ) أن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين قضى هذا حقه ولم ينتظر به وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ويخاف كثرة دينه لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كان معه في المصر غرماؤه ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقى من الغرماء وهم في المصر قد علموا به حين فلس المديان فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا قال في الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق ماله فلا يقومون عليه إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق فانه لا يرد لهم العتق بعد ذلك لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك وكذلك مسألتك لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عند ما فلس وهم حضور وقد علموا بالتفليس فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال ( قال سحنون ) وقد قيل أنه يوقف لهم حقوقهم لأنه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمه الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم </p><p>في المفلس يقر بالدين لرجل ( قلت ) أرأيت أن كان على رجل دين في الصحة ببينة أو باقرار منه ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو غير وارث أيتحاصون في ماله ( قال ) أن أقر في مرضه بدين لوارث أو لذى قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله إلا ببينة وإن كان إنما أقر في مرضه لأجنبي من الناس فانه يحاص الغرماء الذين ديونهم ببينة والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك ولو فلس ولقوم عليه حقوق ببينة ثم أقر بعد التفليس بدين</p><p>____________________</p><p>(13/227)</p><p>________________________________________</p><p>لم يقبل اقراره إلا أن تكون لهم بينة ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين ببينة ( قلت ) أرأيت أن قام عليه الغرماء ففلسوه فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك إلا بقوله ( قال ) إذا لم يكن اقراره هذا قبل التفليس فلا شيء للذي أقر له بالدين إلا أن تكون له بينة ( قلت ) ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا المقر له ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفاد بعد ذلك مالا وقد بقى لأهل الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ليس ها هنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول ( قلت ) فان أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز اقراره له بالدين أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى اقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن يقوم عليه الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس أولا على ما في يديه فيفلسونه ثانية لأن هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن ما في يديه مال حادث ( سحنون ) وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا ما لهم فاقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقى لهم ومن أقر له في المال المفاد ( قلت ) ولم أجزت اقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته ( قال ) ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس أن تصدق أو وهب أو اعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فاقراره جائز وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية فاقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا</p><p>____________________</p><p>(13/228)</p><p>________________________________________</p><p>كان لا وفاء له ( قلت ) أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر في السجن بدين لرجل أيجوز اقراره في قول مالك ( قال ) إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين لأن مالكا قال إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين ( قلت ) ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى السلطان فيتوزعه الغرماء فيما بينهم بالحصص ويسجنه في الذي بقى عليه من أموالهم إذا عرف منه وجه الالداد الذي وصفت لي في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) وأخبرني إسماعيل بن عياش قال كان إبراهيم النخعي يقول في الحر يفلس أنه لا يجوز له بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بدين ولا بشيء يفعله ( وقال ) الليث بن سعد مثله ( وقال ) إسماعيل بن عياش وكان شريح يقضى به ( وقال الليث بن سعد ) وإن قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له وإن رهن رهنا جاز له ذلك ما لم يقم به غرماؤه وكان بن أبي سلمة يقول هو قول مالك الأول إذا تبين فلسه ولم يقم به غرماؤه فليس له أن يقضى بعض غرمائه أو يرهنه </p><p>لابن وهب </p><p>الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب ( قلت ) أرأيت إذا أفلس الرجل ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يعزل القاضي انصباءهم عند مالك ( قلت ) فان ضاع أنصباء الغيب بعد ما عزلها القاضي لهم كان ضياعها منهم ( قال ) قال لي مالك نعم ( قال ) وقال لي مالك ولو كان له غريم لم يعلم به ثم قدم رجع عليهم جميعا بقدر حصته فأخذ من كل رجل بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة </p><p>وتفسير ذلك لو أن رجلا أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة درهم ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضا ولم يعلم بالغائب ففلسوا هذا الغريم فلم يجدوا له إلا مائة درهم فقسمت المائة بين هذين الرجلين فأخذ هذا خمسين وأخذ هذا خمسين ثم قدم الغائب وأثبت</p><p>____________________</p><p>(13/229)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36146, member: 329"] لا يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه ( قال ) نعم في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين ( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له فقال نعم وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين فمات الذي أمر قبل أن يدفع المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة ( قال ) قال مالك في الرجل يبعث بالهدية إلى الرجل فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه قال مالك أن كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها إليه فهي للذي بعث بها إليه وإن مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه ( قال ) وقال لي مالك في الرجل يتصدق على الرجل بالدين يكون له على رجل ويشهد له بذلك ثم يموت الذي تصدق قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك هي للمتصدق عليه وإن مات الذي تصدق بها قبل أن يقبضها فهي للمتصدق بها عليه وهذا في مسألتك أن كان قد أشهد على هذه الصلة ورضي بأن تكون سلفا عليه من قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها وما قبل هذا يدلك على هذا ومن ذلك أيضا أن مالكا قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها أن ذلك في رأس ماله دينا عليه وإن لم تقبض المرأة مهرها حتى مات فهو دين في جميع ماله ( سحنون ) وقال غيره إذا مات الذي وصل قبل أن يقبضها الذي وصل بها فتصير دينا على الذي وصل بها فليس للذي وصل بها شيء ____________________ (13/215) ________________________________________ الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فبم يرجع عليه الذي اقرض رب الدين ( قال ) اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم لأنه إنما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها بدنانير ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها اياه ( قلت ) وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني ولهذا الرجل الذي أمرته أن يدفع الخمسة الدنانير على هذا المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة الدنانير أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي أمر أن يعطيه الدنانير في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه ( قلت ) أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عنى فلانا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي ( قال ) ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ذلك كان الذي دفع إلى المأمور ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك لأنه قد اسلفه الذي أمر ____________________ (13/216) ________________________________________ بالدفع سلفا منه للذي أمره ( سحنون ) وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف أنه لا يربح في السلف ( قال سحنون ) وهو بيع حادث لو شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره ( قال سحنون ) قال لي بن القاسم وهذا أحسن ما سمعت الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمة دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فمات القائل قبل أن يأخذ فلان المال ( قال ) قال مالك في الرجل يقول للرجل ادفع إلى فلان عنى مائة دينار فأنعم له بذلك ( قال ) أن كان أهل الدين اقتعدوا على موعد من الذي قال له الميت ادفع عنى قرضى بدلك ورضوا به وانصرفوا على موعد منه لزمه الغرم لهم فكذلك مسألتك ( سحنون ) وهذه حمالة الرجل يعجل دينه قبل محله ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل دينا من دراهم أو دنانير أو عرضا من العروض إلى أجل من الآجال من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن يعجله قبل محل أجله وقال الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الأجل ( قال ) قال مالك إذا كان الدين عينا فانه يجبر الذي له الدين على أخذه وإن لم يحل أجله من قرض كان الدين أو من بيع ( قال ) مالك وإن كان الدين عرضا من قرض طعاما أو حيوانا أجبر على أخذه قبل الأجل وإن كان الدين من بيع ابتاعه وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل لم يجبر الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل الأجل ( قال ) وهذا الذي ذكرت إذا كان عرضا من قرض أو طعاما أو حيوانا فأداه قبل محل الأجل فانه لا يجبر على أخذه وهو أيضا قول مالك وإنما بلغني عن مالك ____________________ (13/217) ________________________________________ في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين وله مال أو لا مال له فقال رجل أنا ضامن لدينه أيكون له أن يرجع في مال الميت إذا أدى دين الميت وكيف أن لم يكن للميت مال فقال لا أدفع ما ضمنت أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا كان للميت مال فله أن يرجع في مال الميت إذا قال إنما أديت لأرجع في ماله فان لم يكن له مال فان ذلك لازم له وليس له أن يأبى الاداء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك إذا كان له مال ( قال ) ولو ضمن ذلك عن الميت ولا مال للميت وهو عالم بذلك ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشيء ورأيته غرما غرمه على وجه الحسبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين فقال رجل أنا ضامن لدينه ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيلزمه ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لازم عند مالك ألا ترى أن المعروف إذا أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له ( سحنون ) عن بن وهب وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان ( قلت ) أرأيت لو أتى رجل إلي رجل فقال أنا أؤدى إليك دينك الذي لك على فلان فأدى له عن فلان ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك فأراد أن يرجع على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه أيجوز له ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشترى وبين الذي عليه الدين عداوة ( قال ) أن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك فلا أرى أن يمكن من ذلك فهذا يشبهه عندي أن علم أنه إنما أداه عنه من غير أمره ____________________ (13/218) ________________________________________ يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شيء عنده منع من ذلك وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز ( قال بن القاسم ) إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد ( قلت ) وكذلك أن قال رجل لامرأة أنا أؤدى المهر الذي لك على زوجك وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ( قال ) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يريد عنته في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه الدين قد دفعته ( قال ) قال مالك يقيم الذي عليه الدين البينة والاغرم ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد بريء إلى من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط الوصى يدعى أنه قد قبض دين الميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصى للغرماء قد برئتم إلي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامي فقالوا للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ( قال ) نعم ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه سئل عن رجل أوصى إليه رجل وله ديون على الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد دفعناها إليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه ( قال ) لهم أن يحلفوه فان نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فان أقر ____________________ (13/219) ________________________________________ الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء ( قال ) وسألت مالكا عنها فقال لي أن كان الشيء اليسير فالوصى ضامن أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك لا أدري ( قال بن القاسم ) ورأيي مثل قول بن هرمز كل ذلك عندي سواء قل أو كثر فان لم يحلف ضمن ( قلت ) لم هرب مالك فقال لا أدري إذا كثر المال ( قال ) خوفا من أن يبطل أموال اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين لهم فوقف عنها وقال لا أدري ( قلت ) ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع أيصدق ( قال ) نعم في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة ( قلت ) أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصي يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة ( قال ) أن لم يقم الوصي البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد ( قال ) وسألت مالكا عن الوصي يقتضي من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن ( قال ) قال مالك أما الشيء الكثير فاني لا أدري ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشيء اليسير فأراه ضامنا أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه قال يضمن ذلك كله القليل والكثير أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأرى أن يضمن القليل والكثير وهو رأيي اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد ( قال ) قال مالك لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع ____________________ (13/220) ________________________________________ إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه أن فعل ذلك ممن قبل نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز ( قال ) وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير الثواب بمنزلة العتق في هذا أستحب له أن يمضيه ولا أجيره في القضاء على ذلك ( سحنون ) عن بن وهب أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما صفة السفيه وما يجوز عليه من نكاح أو غيره ( قال ) الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ولا يمنع نفسه لذتها وإن كانت سرفا لا يبلغه قوامه يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا وهو الذي لا يرى له عقل في مال ( قال يونس ) قال بن شهاب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه ( وأخبرني ) بن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته وأراد أن يأخذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله ( قال يونس ) عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز إلا أن تكون ولدت منه السرية وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة وأما كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة من زوجة أو أم ولد فرأى السفيه فيه جائز طلاقه جائز وعتقه أم ولده جائز لابن وهب مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه ( قلت ) أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال أيدخل ذلك المال في المال المحجور عليه فيه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لو أن سفيها تجر فأصاب مالا يحجر عليه فيه ولقد سألنا مالكا عن المولى عليه يدفع إليه وليه المال ليتجر به يختبره ويخلى بينه وبين التجارة فيركبه الدين أنه لا يلزمه من ذلك الدين شيء لا فيما في يديه ولا في غيره مما يحجب عنه ( قال ) فقلنا لمالك أنه قد خلى بينه وبين التجارة ( قال ) هو مولى عليه ولا يجوز عليه شيء من ذلك الدين ____________________ (13/221) ________________________________________ في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه ( قلت ) أرأيت المحجور عليه أيجوز أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه يشتري هذا ومثله لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر فمنعها السيد من ذلك أيكون ذلك للسيد أم لا ( قال ) ذلك للسيد عند مالك لأن مالكا قال للسيد أن ينزع مال أم ولده فلما كان له أن ينزع مالها كان له أن يمنعها من التجارة ( قلت ) أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن يمنعها من ذلك ( قال ) مالك ليس له أن يمنعها من التجارة ولكن له أن يمنعها من الخروج في مداينة المولى عليه واستخباره ( قال ) وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي ( قال ) فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها ( قال ) مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن ( قال بن القاسم ) والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي ( سحنون ) وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به ____________________ (13/222) ________________________________________ في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة ( قلت ) أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في التجارة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا ( قلت ) لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه ( قال ) لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه إلا خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو ليعرف حاله فداين الناس فرهقه دين ( قال ) مالك لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله لا فيما في يده ولا في غير ذلك ( قال ) فقيل لمالك أنه قد أمكنه وأذن له في التجارة أفلا يكون ذلك على ما في يديه ( قال ) لا لم يدفع إليه ماله المال المحجور عليه وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي أضعف شأنا من هذا فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر لي به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك في ذمتهما ( قال ) قال مالك أنه لا يكون ذلك في ذمتهما ( قلت ) ويكون ذلك في المال الذي دفع إليهما ( قال ) نعم يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون إلا في ذلك المال فما زاد على ذلك المال فهو باطل لا يكون في ذمتهما ولا يكون في مال من دفع إليهما المال ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مال ____________________ (13/223) ________________________________________ لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به فرهقه دين فلا يكون على اليتيم فيما في يديه مما دفع إليه يختبره به ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير ( قال ) فقلت لمالك أنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به ( قال ) لم يؤمن على ماله وهو مولى عليه فلا أرى ذلك يلزمه فيما في يديه مما اختبره به ولا في ماله الذي في يدى وصية ولا في ذمته ( قال ) وهذا قول مالك في الحجر على المولى عليه ( قلت ) أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه من هم صفهم لي ( قال ) هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم وأما من كان يحرز ماله وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا لا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه ( قال سحنون ) وقد كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يحجر على السفيه في ماله في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإن كان شيخا كبيرا ( قال ) نعم ( قلت ) فان أعتق هذا السفيه أيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها ( قلت ) لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها ( قال ) لأنها ليست بمال له ( قلت ) أفيجوز بيعه وشراؤه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم ( قال ) وأخبرني بن وهب عن بن جريج قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال بن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فإذا بلغ النكاح وإنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد ____________________ (13/224) ________________________________________ انقضى يتمه ( قلت ) أرأيت صاحب الشرط وما أشبهه أيجوز حجره ( قال ) الذي سمعت من مالك أن القاضي هو الذي يجوز حجره ( قلت ) فرأيك ( قال ) القاضي أحب ألي ( قلت ) أيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل ( قال ) قال مالك من أراد أن يحجر على ولده فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد ( قال بن وهب ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده ( قال ) لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس أو يسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك اياها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ادفع إلى فلان عنى ألف درهم أو لم يقل عني فدفعها كما أمره ثم جاء يطلبه بها فقال الآمر كانت لي عليك دينا وقال المأمور لم يكن له علي شيء ولكن دفعتها سلفا عليك ( قال ) القول قول المأمور ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي والله سبحانه وتعالى أعلم تم كتاب المديان من المدونة الكبرى ويليه كتاب التفليس ____________________ (13/225) ________________________________________ كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن كان لرجل على رجل مال فقام عليه فأراد أن يفلسه ( قال ) ذلك له عند مالك ( قلت ) فان قال الذي عليه الدين أن علي أموالا لقوم غيب ( قال ) لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس فان كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة فان قامت له بينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم إلا قدر المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقتسمون بالحصص ثم يأتي غريم لم يحاصهم كيف يرجع عليهم ( قال ) يرجع عليهم بقدر حقه فمن وجد منهم غنيا أخذ منه بقدر ذلك ومن وجد منهم قد أعدم ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة ( قلت ) والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له ( قال ) لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء أنه يفلس له ( وقال ) عبد الرحمن وغيره من الرواة إذا قام به رجل أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ثم يباع له ماله وهو والميت سواء إذا كان معروفا ____________________ (13/226) ________________________________________ بالدين لم يعجل بقضاء من حضر ووقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم فهذا أعدل روايتهم عن مالك ( بن وهب ) وقال مالك بن أنس في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك فيأتي رجل فيذكر حقا على الميت فيريد أخذ حقه ويقول الورثة نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ( قال ) أن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين قضى هذا حقه ولم ينتظر به وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ويخاف كثرة دينه لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كان معه في المصر غرماؤه ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقى من الغرماء وهم في المصر قد علموا به حين فلس المديان فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا قال في الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق ماله فلا يقومون عليه إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق فانه لا يرد لهم العتق بعد ذلك لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك وكذلك مسألتك لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عند ما فلس وهم حضور وقد علموا بالتفليس فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال ( قال سحنون ) وقد قيل أنه يوقف لهم حقوقهم لأنه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمه الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم في المفلس يقر بالدين لرجل ( قلت ) أرأيت أن كان على رجل دين في الصحة ببينة أو باقرار منه ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو غير وارث أيتحاصون في ماله ( قال ) أن أقر في مرضه بدين لوارث أو لذى قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله إلا ببينة وإن كان إنما أقر في مرضه لأجنبي من الناس فانه يحاص الغرماء الذين ديونهم ببينة والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك ولو فلس ولقوم عليه حقوق ببينة ثم أقر بعد التفليس بدين ____________________ (13/227) ________________________________________ لم يقبل اقراره إلا أن تكون لهم بينة ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين ببينة ( قلت ) أرأيت أن قام عليه الغرماء ففلسوه فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك إلا بقوله ( قال ) إذا لم يكن اقراره هذا قبل التفليس فلا شيء للذي أقر له بالدين إلا أن تكون له بينة ( قلت ) ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا المقر له ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفاد بعد ذلك مالا وقد بقى لأهل الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ليس ها هنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول ( قلت ) فان أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز اقراره له بالدين أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى اقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن يقوم عليه الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس أولا على ما في يديه فيفلسونه ثانية لأن هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن ما في يديه مال حادث ( سحنون ) وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا ما لهم فاقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقى لهم ومن أقر له في المال المفاد ( قلت ) ولم أجزت اقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته ( قال ) ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس أن تصدق أو وهب أو اعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فاقراره جائز وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية فاقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا ____________________ (13/228) ________________________________________ كان لا وفاء له ( قلت ) أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر في السجن بدين لرجل أيجوز اقراره في قول مالك ( قال ) إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين لأن مالكا قال إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين ( قلت ) ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى السلطان فيتوزعه الغرماء فيما بينهم بالحصص ويسجنه في الذي بقى عليه من أموالهم إذا عرف منه وجه الالداد الذي وصفت لي في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) وأخبرني إسماعيل بن عياش قال كان إبراهيم النخعي يقول في الحر يفلس أنه لا يجوز له بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بدين ولا بشيء يفعله ( وقال ) الليث بن سعد مثله ( وقال ) إسماعيل بن عياش وكان شريح يقضى به ( وقال الليث بن سعد ) وإن قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له وإن رهن رهنا جاز له ذلك ما لم يقم به غرماؤه وكان بن أبي سلمة يقول هو قول مالك الأول إذا تبين فلسه ولم يقم به غرماؤه فليس له أن يقضى بعض غرمائه أو يرهنه لابن وهب الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب ( قلت ) أرأيت إذا أفلس الرجل ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يعزل القاضي انصباءهم عند مالك ( قلت ) فان ضاع أنصباء الغيب بعد ما عزلها القاضي لهم كان ضياعها منهم ( قال ) قال لي مالك نعم ( قال ) وقال لي مالك ولو كان له غريم لم يعلم به ثم قدم رجع عليهم جميعا بقدر حصته فأخذ من كل رجل بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة وتفسير ذلك لو أن رجلا أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة درهم ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضا ولم يعلم بالغائب ففلسوا هذا الغريم فلم يجدوا له إلا مائة درهم فقسمت المائة بين هذين الرجلين فأخذ هذا خمسين وأخذ هذا خمسين ثم قدم الغائب وأثبت ____________________ (13/229) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس