الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36201" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>وعلى ما قلته ( قال ) لأن مالكا قال ليس في ثديي الرجل إلا الإجتهاد وكذلك هذا عندي ( قلت ) أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت أي شيء فيه في قول مالك ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ( قلت ) فاللحية ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى فيهما جميعا حكومة على الإجتهاد ( قلت ) أرأيت إن حلقهما عمدا حلق الرأس واللحية عمدا أيكون فيهما القصاص ( قال ) لا إلا الأدب والحاجبان مثل ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت العين إذا إبيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة ( قال ) قال مالك إن كان هذا كله خطأ ففيه الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فإن مالكا قال إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل ( قال ) والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل ( قلت ) أرأيت إن ضربها فنزل الماء فأخذ الدية أو ابيضت فأخذ الدية فبرأت بعد ذلك أترد الدية إليه ( قال ) أرى ذلك وما سمعته من مالك ( قلت ) فكم ينتظر بالعين ( قال ) قال مالك سنة ( قلت ) فإن مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ جرحها ( قال ) أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح لأنه لا قود إلا بعد البرء وكذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء ( قلت ) وهل كان مالك يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقأ ( قال ) لم أسمعه إلا في العين إذا ضربت فدمعت أنه ينتظر بها سنة ( قلت ) فإن لم يرقأ دمعها ( قال ) أرى فيها حكومة </p><p>ما جاء في شلل اليد والرجل ( قلت ) أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل إذا شلت ما قول مالك فيهما ( قال ) قال مالك قد تم عقلهما ( قلت ) فإن كانت الضربة عمدا فشلت يده هل فيها القصاص في قول مالك ( قال ) نعم في اليد والرجل القود ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا المضروب من الضارب قال بن القاسم فإن شلت يد الضارب وإلا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شيء ( قلت ) من يستقيد المضروب أو غير المضروب ( قال ) قال مالك لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه إنما يدعي له من يعرف</p><p>____________________</p><p>(16/314)</p><p>________________________________________</p><p>القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الأصبع إذا شلت أفيها دية كاملة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قطع هذه الأصابع بعد ذلك خطأ ( قال ) فيها حكومة كذلك قال مالك ( قلت ) فإن كان عمدا ( قال ) فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند مالك ( قلت ) أرأيت الأنثيين أفيهما الدية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أخرج البيضتين أو رضهما أفيهما الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك في الأنثيين الدية وإنما يراد من الأنثيين البيضتان فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية ( قلت ) أرأيت إن كان أخرجهما عمدا أو رضهما عمدا أتجعل فيهما القصاص في قول مالك ( قال ) قال مالك في الأنثيين القصاص ولا أدري ما قول مالك في الرض إلا أنه قال في الفخذ إذا كسر فلا قود فيه لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه فأنا أخاف أن يكون قد رض الأنثيين بهذه المنزلة فإن كان يخاف على الأنثيين وكانتا متلفتين فلا قود فيهما لأن مالكا قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره مالك ( قلت ) أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان فقطع رجل أليتيه ( قال ) قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فإن كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك الدية كاملة ( قلت ) فمن لا ذكر له ففي أنثييه الدية كاملة في قول مالك ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) ومن لا أنثيين له أفي ذكره الدية كاملة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت البيضتين أهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى ( قال ) نعم في كل واحدة منهما نصف الدية عند مالك </p><p>باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة ( قلت ) أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك ( قال ) نعم هما سواء في كل واحدة نصف الدية وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب ( قلت ) أرأيت جفون</p><p>____________________</p><p>(16/315)</p><p>________________________________________</p><p>العينين أفيها الدية في قولك ( قال ) ليس في الجفون إلا الإجتهاد ( قلت ) وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهما الإجتهاد ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحاجبين فيهما الدية أم لا ( قال ) قال مالك ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا ( قلت ) أرأيت طرف ثديي المرأة أفيهما الدية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ففي حلمتيهما الدية أيضا ( قال ) لم أسمع من مالك فيهما شيئا ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة أهما سواء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن فإن نبتت فلا عقل لها وإن لم تنبت ففيها الدية وإن انتظرت فيبست ففيها الدية أيضا وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية ( قلت ) أرأيت ثديي الرجل ما فيهما في قول مالك ( قال ) حكومة </p><p>باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ( قلت ) صف لي ما حد الموضحة في قول مالك ( قال ) ما أفضى إلى العظم وإن كان مثل مدخل إبرة وإن كان ما هو أكثر من ذلك فإنما هي موضحة ( قلت ) فما حد المنقلة في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أطار فراش العظم وإن صغر فهي منقلة ( قلت ) فما حد المأمومة في قول مالك قال ما يخرق العظم إلى الدماغ وان مدخل إبرة فهي مأمومة ( قلت ) فما حد الجائفة ( قال ) ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة ( قلت ) أرأيت الجائفة إذا أنفذت أيكون فيها ثلثا الدية أم ثلث الدية ( قال ) اختلف قول مالك في ذلك وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية </p><p>دية الإبهام والكف وتقطيع اليد ( قلت ) أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ( قال ) عقل الأصبع تماما في كل مفصل</p><p>____________________</p><p>(16/316)</p><p>________________________________________</p><p>من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول مالك ( قلت ) فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام في الكف ( قال ) قال مالك ليس فيه إلا الحكومة ( قلت ) أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ما فيها في قول مالك ( قال ) الحكومة ( قلت ) وكذلك إن قطع بعض الكف ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قطع أصبعين مما يليهما من الكف ( قال ) إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك ( قلت ) ولا يكون له مع ذلك حكومة ( قال ) لا </p><p>باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل ( قلت ) أرأيت البقر والغنم والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم ( قلت ) ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك ( قال ) في ثلاث سنين ( قلت ) من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كانت ثلث الدية ( قال ) ففي سنة وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن كانت أقل من الثلث ( قال ) هذا في مال الجاني حالا ( قلت ) فإن كان الثلثين ( قال ) قال مالك في سنتين ( قال ) فقيل لمالك فالنصف ( قال ) أرى أن يجتهد الإمام في ذلك ( قلت ) وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ( قال ) إن رأى أن يجعله في سنتين جعله وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله ( قال ) وقد كان مالك يقول مرة في نصف الدية أنها في سنتين قال بن القاسم والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ( قال ) فأرسل إليه في ثلاث سنين أو أربع سنين ( قلت ) فإن كانت ثلاثة أرباع الدية قال في ثلاث سنين ( قلت ) فإن كانت خمسة أسداس الدية ( قال ) أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي ( قلت ) فمن أهل الدنانير في الدية في قول مالك ( قال ) أهل الشام وأهل مصر ( قلت ) فمن أهل الورق ( قال ) أهل العراق ( قلت ) فمن أهل</p><p>____________________</p><p>(16/317)</p><p>________________________________________</p><p>الإبل ( قال ) قالمالك مالك هم أهل العمود وهم أهل البوادي ( قلت ) أرأيت إن قال أهل البوادي نحن نعطي الذهب والورق أو قال أهل الورق نحن نعطي الذهب ( قال ) قال مالك لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ولا من أهل الورق إلا الورق ولا من أهل الإبل إلا الإبل </p><p>عقل جراح المرأة ( قلت ) أرأيت المرأة إلى كم توازي الرجل إلى ثلث ديتها هي أم إلى ثلث دية الرجل ( قال ) قال مالك إلى ثلث دية الرجل ولا تستكملها أي إذا انتهت إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها </p><p>وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا وثلثي بعير فإن أصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواء فإن أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير في كل واحدة منهما لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها ( قال ) وقال لي مالك وإذا قطعت أصبع من كف المرأة أخذت عشرا من الإبل فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أخرى فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أيضا فإن قطعت أخرى بعد ذلك من تلك الكف لم يكن فيها إلا خمس من الإبل وإن قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها إلا خمس من الإبل قال مالك وإن قطعت ثلاثة أصابع في مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها ثلاثون بعيرا فإن قطعت بعد ذلك من تلك الكف الأصبعان الباقيان جميعا معا أو مفترقين لم يكن لها في ذلك إلا خمس خمس في كل أصبع ( فقلنا ) لمالك فإن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من الإبل ثم قطعت بعد ذلك من الكف الأخرى أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو قطعت جميعا معا ( قال ) يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ في اليد الأخرى وتفسيره أن لها في الكف الثانية في الثلاثة أصابع ثلاثين بعيرا كما فسرت لك في الكف الأولى</p><p>____________________</p><p>(16/318)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) قال مالك وإن قطع لها أصبعان من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل أصبع لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا قال بن القاسم وتفسير ما قال لنا مالك فإن قطعت أصبع من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل وإن قطعت من اليد الأخرى أصبع أخذت عشرا من الإبل وإن قطعتا جميعا هاتان الأصبعان في ضربة واحدة كان لها عشر عشر فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس كان القطع معا أو كان مفترقا فإن قطعت من يد أصبع ومن يد أخرى ثلاثة أصابع في ضربة واحدة أخذت خمسا خمسا فإن قطع بعد ذلك من الكف الذي قطع منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها الأصبع الواحدة أصبع أخرى في ضربة واحدة أخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قطعت منها ثلاثة أصابع خمسا في الأصبع الرابعة وأخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع ( قال ) ولو قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع ( قال ) ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها أصبع أصبعان في ضربة واحدة أخذت للأصبعين عشرا عشرا من الإبل وأخذت للأصبع خمسا ورجلاها بهذه المنزلة على ما فسرت لك من اليدين وهذا كله قول مالك وتفسيره قال بن القاسم ولو قطع منها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف أصبعان أيضا خطأ فإنه يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ </p><p>شجاج المرأة ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثا في ضربة واحدة كم فيهن في قول مالك ( قال ) مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة ( قلت ) فإن ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة ( قال ) لها في ذلك على قدر عقلها نصف</p><p>____________________</p><p>(16/319)</p><p>________________________________________</p><p>كل منقلة من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث ( قلت ) فإن ضربها فشجها منقلة ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ( قال ) هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة الرجل لها في كل ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد فإن كان في فور واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها فيكون لها نصف كل منقلة من عقل الرجل وهو قول مالك ( قال ) ولو ضربها رجل فأوضحها سبع مواضح في ضربة واحدة أو أكثر من ذلك في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع المواضح فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به يبلغ ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها وإن ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد كانت في عقلها في جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو ضربت منقلة فبرأت وأخذت عقلها ثم ضربت عليها أيضا كانت ديتها منقلة أخرى بمنزلة منقلة الرجل وكذلك إن ضربت الثالثة عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل ( قال ) وكذلك المواضح ( قال ) وهذا قول مالك قال وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك ( قال ) وإذا أصاب مبلغ الثلث من المرأة في ضربة واحدة فهو خلاف ما إذا أصابه منها في ضربات مفترقات إلا ما وصفت لك في الأصابع فإنه إذا قطع منها ثلاثة أصابع من كف واحدة معا أو مفترقة ثم قطع منها الأصبع الرابعة بعد ذلك فليس لها في الأصبع الرابع إلا الخمس من الإبل وهذا قول مالك </p><p>لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن ( قلت ) ما قول مالك في لسان الأخرس ( قال ) الإجتهاد ( قلت ) فكم في الرجل العرجاء ( قال ) العرج عند مالك مختلف ولم أسمع منه في الأعرج بعينه شيئا إلا أني سمعته يقول في كل شيء من الإنسان مما له فرض مسمى إذا أصيب منه شيء فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشيء فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو قال مالك وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شيء مثل استرخاء البصر أو ضعف</p><p>____________________</p><p>(16/320)</p><p>________________________________________</p><p>بصر مثل العين الرمدة يضعف بصرها واليد يكون فيها الضعف إلا أنه يبصر بالعين ويستمتع باليد ويبطش بها والرجل يستمتع بها وفيها ضعف قال مالك في هذا كله الدية كاملة وأما لو كان ذلك من شيء أصيب به حتى نقص له البصر أو ضعفت له اليد أو الرجل حتى أخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل قال مالك والرجل كذلك والعرج عندي مثل هذا ( قلت ) فالذي يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في رجل الرجل فيصيبه منه عرج أو يصيبه رمد فيضعف البصر إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسها ضعف ففيها الدية كاملة إن أصيبت رجله أو عينه ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( قلت ) ولو أن هذا كان إنما أصابه به إنسان خطأ فأخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ذلك بعينه أو برجله خطأ أخذ على حساب ما ذهب من العين واليد وما بقي ( قال ) نعم وهو قول مالك </p><p>ذكر العين والسن ( قلت ) أرأيت العين القائمة ما قول مالك فيها ( قال ) قال مالك الإجتهاد وقال وليس يأخذ مالك بقول زيد بن ثابت الذي ذكر عنه أن فيها مائة دينار ( قلت ) كم في السن السوداء عند مالك إذا طرحها رجل ( قال ) قال مالك العقل فيها كامل ( قلت ) وإن كانت حمراء أو صفراء ( قال ) السوداء أشد من هذا كله وفيها العقل كاملا عند مالك ففي الحمراء أو الصفراء إذا أسقطها رجل فعليه العقل تاما ( قلت ) فإن ضربه رجل فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت أو اخضرت ما قول مالك في ذلك ( قال ) ما سمعنا من مالك إلا إذا اسودت فإن عقلها قد تم ولا أدري ما الخضرة أو الحمرة أو الصفرة إن كان مثل ذلك السواد فقد تم العقل وإلا فعلى حساب ما نقص ( قلت ) أرأيت السن إذا تحركت من ضربة رجل ( قال ) قال مالك إذا كانت تضطرب اضطرابا شديدا فقد تم عقلها وإن كان تحريكا خفيفا عقل لها بقدر ذلك ( قلت ) وكم ينتظر بهذه السن التي تضطرب اضطرابا شديدا في قول مالك ( قال ) قال مالك ينتظر بها سنة</p><p>____________________</p><p>(16/321)</p><p>________________________________________</p><p>جامع جراحات الجسد ( قلت ) أرأيت الدامية كم فيها في قول مالك ( قال ) الإجتهاد إذا برأت على عثل إن كان خطأ وإن برأت على غير عثل فلا شيء فيها فإن كان عمدا كان فيها القصاص مع الأدب وهو قول مالك ( قلت ) فقول مالك إن في كل عمد القصاص والأدب مع القصاص ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الباضعة والسمحاق والملطأة أهؤلاء مثل الدامية في قول مالك ( قال ) لا عقل فيها إذا برأت على غير عثل ( قال ) نعم في الخطأ وأما في العمد ففيها كلها القصاص إذا كان يستطاع القصاص فيها ( قلت ) كم في الضلع إذا انكسر في قول مالك ( قال ) الإجتهاد إذا برأ على عثل وإذا برأ على غير عثل فلا شيء فيه ( قال ) ولم أسمع من مالك في القصاص من الضلع شيئا إلا أنه إن كان يخاف منه مثل عظم الفخذ فلا قصاص فيه وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص ( قلت ) أرأيت الترقوة إذا كسرت أفيها عقل مسمى عند مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن برأت على غير عثل ( قال ) فلا شيء عليه فيها إذا كانت خطأ ( قلت ) فإن برأت على عثل كان فيها الإجتهاد ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كسرها رجل عمدا أيقتص منه في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال بن القاسم وأرى فيها القصاص لأن أمرها يسير فيما سمعت ولا يخاف منها فإن كان يخاف فهي مثل ما يخاف من العظام ( قلت ) أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرأت على غير عثل وإن كسرت خطأ فلا شيء فيه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وما كان منه عمدا ففيه القصاص الا الفخذ فإنه لا قصاص في الفخذ ( قال ) نعم لا قصاص في الفخذ في قول مالك </p><p>وأما ما ذكرت من عظام الجسد كله أن فيه القصص فلا أدري ما عظام الجسد كلها وإنما قال مالك في كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع إذا كسرت ففي هذا كله القصاص عند مالك وأما عظم الصلب فقد سمعته عن مالك أنه قال الصلب مما لا يستطاع القصاص منه وأنا أرى ذلك وأما عظام الصدر والأضلاع فلم أسمع من مالك فيه شيئا قال بن القاسم</p><p>____________________</p><p>(16/322)</p><p>________________________________________</p><p>يسأل فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه وإن كان لا يخاف ففيه القصاص ( قلت ) فما يقول مالك في كسر عظام العتق أفيها القصاص ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى فيها القصاص ( قلت ) أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه أهي موضحة وكل ناحية منه سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فأين منتهى ما هو من الرأس مما يلي العنق أي عظم هو في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة الرأس فإنما ذلك من العنق ليس فيه موضحة عند مالك لأن عظم العنق إنما هو مثل عظام الجسد ( قلت ) أرأيت إن كسر إحدى الزندين وهما قصبتا اليد أيقتص منها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثل فيكون فيه الإجتهاد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت اليد إذا قطعت من أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية ( قال ) نعم إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند مالك والذي يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل عند مالك مثل ما على الذي قطع الأصابع من أصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطأ وإن كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك ( قلت ) ويقتص من اليد من المنكب ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت الأنف إذا كسر أي شيء فيه عند مالك ( قال ) إذا برأ على غير عثل فلا شيء فيه وإن برأ على عثل ففيه الإجتهاد إذا كان خطأ وإن كان عمدا اقتص منه فإن برأ المقتص منه وصار مثل المجروح الأول أو أكثر فلا شيء للأول وإن كان في الأول عثل وبرأ المقتص منه على غير عثل أو عثل هو دون العثل الأول اجتهد للأول من الحكومة على قدر ما زاد شينه وهذا قول مالك </p><p>ما جاء في دية الكف ( قلت ) أرأيت الكف إذا ذهب منه أصبعان ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا</p><p>____________________</p><p>(16/323)</p><p>________________________________________</p><p>أيقتص له في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ثم قطع رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة أصبعها عمدا ( قال ) قال مالك أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه ( قلت ) لابن القاسم الإبهام كانت المقطوعة أو غير الإبهام ( قال ) ما وقفت مالكا عليه إلا أن ذلك عندي سواء ( قال ) وأما الأصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت فيه وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة أنه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله ( قلت ) فلو أن رجلا قطع كف رجل وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان خطأ ما على القاطع من العقل أعليه خمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها أخمس الدية أم أكثر أم أقل ( قال ) إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف فأما إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من مالك فيه شيئا وإني لاستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف حكومة وفي الأصبع الدية ( قلت ) أرأيت إن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع أيكون العقل فيه مغلظا في قول مالك أم لا ( قال ) فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا أهما في مال الجاني أم على العاقلة ( قال ) كان مالك مرة يقول هي في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة ثم رجع فرأى أنه على العاقلة فإن كان له مال وهو مما تحمله العاقلة قال بن القاسم وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك وثبت مالك على ذلك وهو رأيي أنه على العاقلة ( قلت ) فما يقول مالك في رجل قطع يمين رجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون ذلك على العاقلة ولكن يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه ( قلت ) فما فرق ما بين اليد والمأمومة والجائفة وقد قال مالك في الجائفة والمأمومة أنهما على العاقلة وإن كان للجاني مال وقد قال في اليد إن القاطع إذا قطع يمين رجل إن ذلك في مال القاطع غنيا كان أو عديما ( قال ) قال مالك كل شيء</p><p>____________________</p><p>(16/324)</p><p>________________________________________</p><p>يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا الجاني الأدب وتفسير هذا إنما هو في مثل المأمومة والجائفة وما لا يستطاع منه القود فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي رأسه موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه لأنه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك قائما فيه لاقتص منه وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشيء ليس في الجاني فهذا فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة ( قال ) وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما </p><p>ما تحمل العاقلة وما لا تحمل ( قلت ) أرأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل أقل من الثلث ( قال ) لا تحمل أقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل إلا الثلث فصاعدا ( قلت ) وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك خطأ ( قال ) وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة لأن هذا قد بلغ أكثر من الثلث ( قلت ) فإن شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات في مقام واحد أتحمله العاقلة أم تجعل ذلك في مال الجاني ( قال ) إن كان ضربا يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة وإن كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن أصبت أصبع رجل خطأ فأخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك كفه خطأ ما يكون من العقل على القاطع ( قال ) له</p><p>____________________</p><p>(16/325)</p><p>________________________________________</p><p>أربعة أخماس الدية على العاقلة لأنه قد أخذ عقل الأصبع ( قلت ) فإن كانت الأصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلا ( قال ) هو كذلك ليس له إلا أربعة أخماس الدية لأن العقل إنما هو في الأصابع ألا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه الأربعة الباقية بغير كف لم يكن له إلا أربعة أخماس الدية فالأصبع إذا ذهبت بعقل أخذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ واحد ( قلت ) فإن كانت الأصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ذلك خطأ أيأخذ ديتها كاملة أم لا ( قال ) ليس له أن يأخذ إلا على حساب ما بقي له ( قال ) وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشيء فينقص بصرها أو اليد يضعها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ لها عقلا قال مالك أرى على من أصابها بعد ذلك العقل كاملا ( قال ) قال مالك وقد قال سعيد بن المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وإن أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها كاملا قال مالك فالسن قد أخذ لها عقلها ومنفعتها قائمة ( قال ) فقلت لمالك فإن كان أخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين ( قال ) قال مالك ذلك أشكل يريد أنه ليس له إلا ما بقي ويقاص بما أخذ وقد قال لي قبل ذلك ليس له إلا على حساب ما بقي قال بن القاسم ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت وأخذ لها عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصلبها بعد ذلك رجل عمدا اقتص منه وكذلك العين لو أصابها رجل خطأ بشيء فأخذ لها عقلا وقد كان يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا مختلفان وأما الكف التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطأ ثم تصاب خطأ بعد ذلك فليس له إلا على قدر ما بقي منها قل ذلك أو كثر </p><p>في سن الصبي إذا لم يثغر قال بن القاسم وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطأ قال يؤخذ له العقل كاملا فيوضع على يدي ثقة فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله وإن لم تعد أعطى العقل كاملا فإن هلك الصبي قبل أن تنبت فالعقل للورثة فإن نبتت أصغر من</p><p>____________________</p><p>(16/326)</p><p>________________________________________</p><p>قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ( قال ) وإن كانت إنما نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن لم تعد اقتص منه وإن عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت قال بن القاسم وأنا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي أن فيها القصاص وليس فيها عقل لأنه إنما استؤتي به النبات فدفع القود فإذا مات الصبي فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه القصاص قال بن القاسم في المرأة لو قطعت لها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من ذلك الكف أيضا أصبعان فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ</p><p>____________________</p><p>(16/327)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36201, member: 329"] ________________________________________ وعلى ما قلته ( قال ) لأن مالكا قال ليس في ثديي الرجل إلا الإجتهاد وكذلك هذا عندي ( قلت ) أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت أي شيء فيه في قول مالك ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ( قلت ) فاللحية ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى فيهما جميعا حكومة على الإجتهاد ( قلت ) أرأيت إن حلقهما عمدا حلق الرأس واللحية عمدا أيكون فيهما القصاص ( قال ) لا إلا الأدب والحاجبان مثل ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت العين إذا إبيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة ( قال ) قال مالك إن كان هذا كله خطأ ففيه الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فإن مالكا قال إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل ( قال ) والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل ( قلت ) أرأيت إن ضربها فنزل الماء فأخذ الدية أو ابيضت فأخذ الدية فبرأت بعد ذلك أترد الدية إليه ( قال ) أرى ذلك وما سمعته من مالك ( قلت ) فكم ينتظر بالعين ( قال ) قال مالك سنة ( قلت ) فإن مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ جرحها ( قال ) أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح لأنه لا قود إلا بعد البرء وكذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء ( قلت ) وهل كان مالك يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقأ ( قال ) لم أسمعه إلا في العين إذا ضربت فدمعت أنه ينتظر بها سنة ( قلت ) فإن لم يرقأ دمعها ( قال ) أرى فيها حكومة ما جاء في شلل اليد والرجل ( قلت ) أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل إذا شلت ما قول مالك فيهما ( قال ) قال مالك قد تم عقلهما ( قلت ) فإن كانت الضربة عمدا فشلت يده هل فيها القصاص في قول مالك ( قال ) نعم في اليد والرجل القود ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا المضروب من الضارب قال بن القاسم فإن شلت يد الضارب وإلا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شيء ( قلت ) من يستقيد المضروب أو غير المضروب ( قال ) قال مالك لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه إنما يدعي له من يعرف ____________________ (16/314) ________________________________________ القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الأصبع إذا شلت أفيها دية كاملة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قطع هذه الأصابع بعد ذلك خطأ ( قال ) فيها حكومة كذلك قال مالك ( قلت ) فإن كان عمدا ( قال ) فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند مالك ( قلت ) أرأيت الأنثيين أفيهما الدية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أخرج البيضتين أو رضهما أفيهما الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك في الأنثيين الدية وإنما يراد من الأنثيين البيضتان فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية ( قلت ) أرأيت إن كان أخرجهما عمدا أو رضهما عمدا أتجعل فيهما القصاص في قول مالك ( قال ) قال مالك في الأنثيين القصاص ولا أدري ما قول مالك في الرض إلا أنه قال في الفخذ إذا كسر فلا قود فيه لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه فأنا أخاف أن يكون قد رض الأنثيين بهذه المنزلة فإن كان يخاف على الأنثيين وكانتا متلفتين فلا قود فيهما لأن مالكا قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره مالك ( قلت ) أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان فقطع رجل أليتيه ( قال ) قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فإن كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك الدية كاملة ( قلت ) فمن لا ذكر له ففي أنثييه الدية كاملة في قول مالك ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) ومن لا أنثيين له أفي ذكره الدية كاملة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت البيضتين أهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى ( قال ) نعم في كل واحدة منهما نصف الدية عند مالك باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة ( قلت ) أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك ( قال ) نعم هما سواء في كل واحدة نصف الدية وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب ( قلت ) أرأيت جفون ____________________ (16/315) ________________________________________ العينين أفيها الدية في قولك ( قال ) ليس في الجفون إلا الإجتهاد ( قلت ) وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهما الإجتهاد ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحاجبين فيهما الدية أم لا ( قال ) قال مالك ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا ( قلت ) أرأيت طرف ثديي المرأة أفيهما الدية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ففي حلمتيهما الدية أيضا ( قال ) لم أسمع من مالك فيهما شيئا ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة أهما سواء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن فإن نبتت فلا عقل لها وإن لم تنبت ففيها الدية وإن انتظرت فيبست ففيها الدية أيضا وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية ( قلت ) أرأيت ثديي الرجل ما فيهما في قول مالك ( قال ) حكومة باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ( قلت ) صف لي ما حد الموضحة في قول مالك ( قال ) ما أفضى إلى العظم وإن كان مثل مدخل إبرة وإن كان ما هو أكثر من ذلك فإنما هي موضحة ( قلت ) فما حد المنقلة في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أطار فراش العظم وإن صغر فهي منقلة ( قلت ) فما حد المأمومة في قول مالك قال ما يخرق العظم إلى الدماغ وان مدخل إبرة فهي مأمومة ( قلت ) فما حد الجائفة ( قال ) ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة ( قلت ) أرأيت الجائفة إذا أنفذت أيكون فيها ثلثا الدية أم ثلث الدية ( قال ) اختلف قول مالك في ذلك وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية دية الإبهام والكف وتقطيع اليد ( قلت ) أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ( قال ) عقل الأصبع تماما في كل مفصل ____________________ (16/316) ________________________________________ من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول مالك ( قلت ) فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام في الكف ( قال ) قال مالك ليس فيه إلا الحكومة ( قلت ) أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ما فيها في قول مالك ( قال ) الحكومة ( قلت ) وكذلك إن قطع بعض الكف ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قطع أصبعين مما يليهما من الكف ( قال ) إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك ( قلت ) ولا يكون له مع ذلك حكومة ( قال ) لا باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل ( قلت ) أرأيت البقر والغنم والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم ( قلت ) ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك ( قال ) في ثلاث سنين ( قلت ) من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كانت ثلث الدية ( قال ) ففي سنة وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن كانت أقل من الثلث ( قال ) هذا في مال الجاني حالا ( قلت ) فإن كان الثلثين ( قال ) قال مالك في سنتين ( قال ) فقيل لمالك فالنصف ( قال ) أرى أن يجتهد الإمام في ذلك ( قلت ) وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ( قال ) إن رأى أن يجعله في سنتين جعله وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله ( قال ) وقد كان مالك يقول مرة في نصف الدية أنها في سنتين قال بن القاسم والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ( قال ) فأرسل إليه في ثلاث سنين أو أربع سنين ( قلت ) فإن كانت ثلاثة أرباع الدية قال في ثلاث سنين ( قلت ) فإن كانت خمسة أسداس الدية ( قال ) أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي ( قلت ) فمن أهل الدنانير في الدية في قول مالك ( قال ) أهل الشام وأهل مصر ( قلت ) فمن أهل الورق ( قال ) أهل العراق ( قلت ) فمن أهل ____________________ (16/317) ________________________________________ الإبل ( قال ) قالمالك مالك هم أهل العمود وهم أهل البوادي ( قلت ) أرأيت إن قال أهل البوادي نحن نعطي الذهب والورق أو قال أهل الورق نحن نعطي الذهب ( قال ) قال مالك لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ولا من أهل الورق إلا الورق ولا من أهل الإبل إلا الإبل عقل جراح المرأة ( قلت ) أرأيت المرأة إلى كم توازي الرجل إلى ثلث ديتها هي أم إلى ثلث دية الرجل ( قال ) قال مالك إلى ثلث دية الرجل ولا تستكملها أي إذا انتهت إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا وثلثي بعير فإن أصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواء فإن أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير في كل واحدة منهما لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها ( قال ) وقال لي مالك وإذا قطعت أصبع من كف المرأة أخذت عشرا من الإبل فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أخرى فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أيضا فإن قطعت أخرى بعد ذلك من تلك الكف لم يكن فيها إلا خمس من الإبل وإن قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها إلا خمس من الإبل قال مالك وإن قطعت ثلاثة أصابع في مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها ثلاثون بعيرا فإن قطعت بعد ذلك من تلك الكف الأصبعان الباقيان جميعا معا أو مفترقين لم يكن لها في ذلك إلا خمس خمس في كل أصبع ( فقلنا ) لمالك فإن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من الإبل ثم قطعت بعد ذلك من الكف الأخرى أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو قطعت جميعا معا ( قال ) يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ في اليد الأخرى وتفسيره أن لها في الكف الثانية في الثلاثة أصابع ثلاثين بعيرا كما فسرت لك في الكف الأولى ____________________ (16/318) ________________________________________ ( قال ) قال مالك وإن قطع لها أصبعان من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل أصبع لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا قال بن القاسم وتفسير ما قال لنا مالك فإن قطعت أصبع من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل وإن قطعت من اليد الأخرى أصبع أخذت عشرا من الإبل وإن قطعتا جميعا هاتان الأصبعان في ضربة واحدة كان لها عشر عشر فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس كان القطع معا أو كان مفترقا فإن قطعت من يد أصبع ومن يد أخرى ثلاثة أصابع في ضربة واحدة أخذت خمسا خمسا فإن قطع بعد ذلك من الكف الذي قطع منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها الأصبع الواحدة أصبع أخرى في ضربة واحدة أخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قطعت منها ثلاثة أصابع خمسا في الأصبع الرابعة وأخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع ( قال ) ولو قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع ( قال ) ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها أصبع أصبعان في ضربة واحدة أخذت للأصبعين عشرا عشرا من الإبل وأخذت للأصبع خمسا ورجلاها بهذه المنزلة على ما فسرت لك من اليدين وهذا كله قول مالك وتفسيره قال بن القاسم ولو قطع منها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف أصبعان أيضا خطأ فإنه يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ شجاج المرأة ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثا في ضربة واحدة كم فيهن في قول مالك ( قال ) مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة ( قلت ) فإن ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة ( قال ) لها في ذلك على قدر عقلها نصف ____________________ (16/319) ________________________________________ كل منقلة من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث ( قلت ) فإن ضربها فشجها منقلة ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ( قال ) هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة الرجل لها في كل ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد فإن كان في فور واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها فيكون لها نصف كل منقلة من عقل الرجل وهو قول مالك ( قال ) ولو ضربها رجل فأوضحها سبع مواضح في ضربة واحدة أو أكثر من ذلك في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع المواضح فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به يبلغ ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها وإن ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد كانت في عقلها في جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو ضربت منقلة فبرأت وأخذت عقلها ثم ضربت عليها أيضا كانت ديتها منقلة أخرى بمنزلة منقلة الرجل وكذلك إن ضربت الثالثة عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل ( قال ) وكذلك المواضح ( قال ) وهذا قول مالك قال وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك ( قال ) وإذا أصاب مبلغ الثلث من المرأة في ضربة واحدة فهو خلاف ما إذا أصابه منها في ضربات مفترقات إلا ما وصفت لك في الأصابع فإنه إذا قطع منها ثلاثة أصابع من كف واحدة معا أو مفترقة ثم قطع منها الأصبع الرابعة بعد ذلك فليس لها في الأصبع الرابع إلا الخمس من الإبل وهذا قول مالك لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن ( قلت ) ما قول مالك في لسان الأخرس ( قال ) الإجتهاد ( قلت ) فكم في الرجل العرجاء ( قال ) العرج عند مالك مختلف ولم أسمع منه في الأعرج بعينه شيئا إلا أني سمعته يقول في كل شيء من الإنسان مما له فرض مسمى إذا أصيب منه شيء فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشيء فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو قال مالك وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شيء مثل استرخاء البصر أو ضعف ____________________ (16/320) ________________________________________ بصر مثل العين الرمدة يضعف بصرها واليد يكون فيها الضعف إلا أنه يبصر بالعين ويستمتع باليد ويبطش بها والرجل يستمتع بها وفيها ضعف قال مالك في هذا كله الدية كاملة وأما لو كان ذلك من شيء أصيب به حتى نقص له البصر أو ضعفت له اليد أو الرجل حتى أخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل قال مالك والرجل كذلك والعرج عندي مثل هذا ( قلت ) فالذي يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في رجل الرجل فيصيبه منه عرج أو يصيبه رمد فيضعف البصر إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسها ضعف ففيها الدية كاملة إن أصيبت رجله أو عينه ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( قلت ) ولو أن هذا كان إنما أصابه به إنسان خطأ فأخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ذلك بعينه أو برجله خطأ أخذ على حساب ما ذهب من العين واليد وما بقي ( قال ) نعم وهو قول مالك ذكر العين والسن ( قلت ) أرأيت العين القائمة ما قول مالك فيها ( قال ) قال مالك الإجتهاد وقال وليس يأخذ مالك بقول زيد بن ثابت الذي ذكر عنه أن فيها مائة دينار ( قلت ) كم في السن السوداء عند مالك إذا طرحها رجل ( قال ) قال مالك العقل فيها كامل ( قلت ) وإن كانت حمراء أو صفراء ( قال ) السوداء أشد من هذا كله وفيها العقل كاملا عند مالك ففي الحمراء أو الصفراء إذا أسقطها رجل فعليه العقل تاما ( قلت ) فإن ضربه رجل فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت أو اخضرت ما قول مالك في ذلك ( قال ) ما سمعنا من مالك إلا إذا اسودت فإن عقلها قد تم ولا أدري ما الخضرة أو الحمرة أو الصفرة إن كان مثل ذلك السواد فقد تم العقل وإلا فعلى حساب ما نقص ( قلت ) أرأيت السن إذا تحركت من ضربة رجل ( قال ) قال مالك إذا كانت تضطرب اضطرابا شديدا فقد تم عقلها وإن كان تحريكا خفيفا عقل لها بقدر ذلك ( قلت ) وكم ينتظر بهذه السن التي تضطرب اضطرابا شديدا في قول مالك ( قال ) قال مالك ينتظر بها سنة ____________________ (16/321) ________________________________________ جامع جراحات الجسد ( قلت ) أرأيت الدامية كم فيها في قول مالك ( قال ) الإجتهاد إذا برأت على عثل إن كان خطأ وإن برأت على غير عثل فلا شيء فيها فإن كان عمدا كان فيها القصاص مع الأدب وهو قول مالك ( قلت ) فقول مالك إن في كل عمد القصاص والأدب مع القصاص ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الباضعة والسمحاق والملطأة أهؤلاء مثل الدامية في قول مالك ( قال ) لا عقل فيها إذا برأت على غير عثل ( قال ) نعم في الخطأ وأما في العمد ففيها كلها القصاص إذا كان يستطاع القصاص فيها ( قلت ) كم في الضلع إذا انكسر في قول مالك ( قال ) الإجتهاد إذا برأ على عثل وإذا برأ على غير عثل فلا شيء فيه ( قال ) ولم أسمع من مالك في القصاص من الضلع شيئا إلا أنه إن كان يخاف منه مثل عظم الفخذ فلا قصاص فيه وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص ( قلت ) أرأيت الترقوة إذا كسرت أفيها عقل مسمى عند مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن برأت على غير عثل ( قال ) فلا شيء عليه فيها إذا كانت خطأ ( قلت ) فإن برأت على عثل كان فيها الإجتهاد ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كسرها رجل عمدا أيقتص منه في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال بن القاسم وأرى فيها القصاص لأن أمرها يسير فيما سمعت ولا يخاف منها فإن كان يخاف فهي مثل ما يخاف من العظام ( قلت ) أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرأت على غير عثل وإن كسرت خطأ فلا شيء فيه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وما كان منه عمدا ففيه القصاص الا الفخذ فإنه لا قصاص في الفخذ ( قال ) نعم لا قصاص في الفخذ في قول مالك وأما ما ذكرت من عظام الجسد كله أن فيه القصص فلا أدري ما عظام الجسد كلها وإنما قال مالك في كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع إذا كسرت ففي هذا كله القصاص عند مالك وأما عظم الصلب فقد سمعته عن مالك أنه قال الصلب مما لا يستطاع القصاص منه وأنا أرى ذلك وأما عظام الصدر والأضلاع فلم أسمع من مالك فيه شيئا قال بن القاسم ____________________ (16/322) ________________________________________ يسأل فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه وإن كان لا يخاف ففيه القصاص ( قلت ) فما يقول مالك في كسر عظام العتق أفيها القصاص ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى فيها القصاص ( قلت ) أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه أهي موضحة وكل ناحية منه سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فأين منتهى ما هو من الرأس مما يلي العنق أي عظم هو في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة الرأس فإنما ذلك من العنق ليس فيه موضحة عند مالك لأن عظم العنق إنما هو مثل عظام الجسد ( قلت ) أرأيت إن كسر إحدى الزندين وهما قصبتا اليد أيقتص منها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثل فيكون فيه الإجتهاد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت اليد إذا قطعت من أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية ( قال ) نعم إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند مالك والذي يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل عند مالك مثل ما على الذي قطع الأصابع من أصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطأ وإن كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك ( قلت ) ويقتص من اليد من المنكب ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت الأنف إذا كسر أي شيء فيه عند مالك ( قال ) إذا برأ على غير عثل فلا شيء فيه وإن برأ على عثل ففيه الإجتهاد إذا كان خطأ وإن كان عمدا اقتص منه فإن برأ المقتص منه وصار مثل المجروح الأول أو أكثر فلا شيء للأول وإن كان في الأول عثل وبرأ المقتص منه على غير عثل أو عثل هو دون العثل الأول اجتهد للأول من الحكومة على قدر ما زاد شينه وهذا قول مالك ما جاء في دية الكف ( قلت ) أرأيت الكف إذا ذهب منه أصبعان ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا ____________________ (16/323) ________________________________________ أيقتص له في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ثم قطع رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة أصبعها عمدا ( قال ) قال مالك أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه ( قلت ) لابن القاسم الإبهام كانت المقطوعة أو غير الإبهام ( قال ) ما وقفت مالكا عليه إلا أن ذلك عندي سواء ( قال ) وأما الأصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت فيه وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة أنه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله ( قلت ) فلو أن رجلا قطع كف رجل وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان خطأ ما على القاطع من العقل أعليه خمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها أخمس الدية أم أكثر أم أقل ( قال ) إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف فأما إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من مالك فيه شيئا وإني لاستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف حكومة وفي الأصبع الدية ( قلت ) أرأيت إن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع أيكون العقل فيه مغلظا في قول مالك أم لا ( قال ) فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا أهما في مال الجاني أم على العاقلة ( قال ) كان مالك مرة يقول هي في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة ثم رجع فرأى أنه على العاقلة فإن كان له مال وهو مما تحمله العاقلة قال بن القاسم وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك وثبت مالك على ذلك وهو رأيي أنه على العاقلة ( قلت ) فما يقول مالك في رجل قطع يمين رجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون ذلك على العاقلة ولكن يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه ( قلت ) فما فرق ما بين اليد والمأمومة والجائفة وقد قال مالك في الجائفة والمأمومة أنهما على العاقلة وإن كان للجاني مال وقد قال في اليد إن القاطع إذا قطع يمين رجل إن ذلك في مال القاطع غنيا كان أو عديما ( قال ) قال مالك كل شيء ____________________ (16/324) ________________________________________ يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا الجاني الأدب وتفسير هذا إنما هو في مثل المأمومة والجائفة وما لا يستطاع منه القود فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي رأسه موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه لأنه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك قائما فيه لاقتص منه وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشيء ليس في الجاني فهذا فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة ( قال ) وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما ما تحمل العاقلة وما لا تحمل ( قلت ) أرأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل أقل من الثلث ( قال ) لا تحمل أقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل إلا الثلث فصاعدا ( قلت ) وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك خطأ ( قال ) وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة لأن هذا قد بلغ أكثر من الثلث ( قلت ) فإن شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات في مقام واحد أتحمله العاقلة أم تجعل ذلك في مال الجاني ( قال ) إن كان ضربا يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة وإن كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن أصبت أصبع رجل خطأ فأخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك كفه خطأ ما يكون من العقل على القاطع ( قال ) له ____________________ (16/325) ________________________________________ أربعة أخماس الدية على العاقلة لأنه قد أخذ عقل الأصبع ( قلت ) فإن كانت الأصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلا ( قال ) هو كذلك ليس له إلا أربعة أخماس الدية لأن العقل إنما هو في الأصابع ألا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه الأربعة الباقية بغير كف لم يكن له إلا أربعة أخماس الدية فالأصبع إذا ذهبت بعقل أخذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ واحد ( قلت ) فإن كانت الأصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ذلك خطأ أيأخذ ديتها كاملة أم لا ( قال ) ليس له أن يأخذ إلا على حساب ما بقي له ( قال ) وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشيء فينقص بصرها أو اليد يضعها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ لها عقلا قال مالك أرى على من أصابها بعد ذلك العقل كاملا ( قال ) قال مالك وقد قال سعيد بن المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وإن أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها كاملا قال مالك فالسن قد أخذ لها عقلها ومنفعتها قائمة ( قال ) فقلت لمالك فإن كان أخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين ( قال ) قال مالك ذلك أشكل يريد أنه ليس له إلا ما بقي ويقاص بما أخذ وقد قال لي قبل ذلك ليس له إلا على حساب ما بقي قال بن القاسم ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت وأخذ لها عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصلبها بعد ذلك رجل عمدا اقتص منه وكذلك العين لو أصابها رجل خطأ بشيء فأخذ لها عقلا وقد كان يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا مختلفان وأما الكف التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطأ ثم تصاب خطأ بعد ذلك فليس له إلا على قدر ما بقي منها قل ذلك أو كثر في سن الصبي إذا لم يثغر قال بن القاسم وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطأ قال يؤخذ له العقل كاملا فيوضع على يدي ثقة فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله وإن لم تعد أعطى العقل كاملا فإن هلك الصبي قبل أن تنبت فالعقل للورثة فإن نبتت أصغر من ____________________ (16/326) ________________________________________ قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ( قال ) وإن كانت إنما نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن لم تعد اقتص منه وإن عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت قال بن القاسم وأنا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي أن فيها القصاص وليس فيها عقل لأنه إنما استؤتي به النبات فدفع القود فإذا مات الصبي فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه القصاص قال بن القاسم في المرأة لو قطعت لها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من ذلك الكف أيضا أصبعان فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ ____________________ (16/327) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس