الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36210" data-attributes="member: 329"><p>أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله ( قلت ) أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ( قال ) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية ( قلت ) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار ( قال ) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم </p><p>ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق ( قلت ) أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه ( قال ) الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض ( قلت ) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل ( قال ) لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ( قلت ) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل ( قال ) أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما</p><p>____________________</p><p>(16/442)</p><p>________________________________________</p><p>في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر ( قلت ) والعمد في هذا والخطأ سواء ( قال ) نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي ( قلت ) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له أن يقتص ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة </p><p>ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه ( قلت ) أرأيت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ( قال ) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك أرى الدية على عاقلة الرجل ( قلت ) أفترى عليه الكفارة أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان حملت صبيا على</p><p>____________________</p><p>(16/443)</p><p>________________________________________</p><p>دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته ( قال ) قال مالك على عاقلة الصبي ( قلت ) فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته ( قال ) قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ( قلت ) أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا فتعطبه ( قال ) لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شيء عليه ( قلت ) فما وطئت بيديها ورجليها ( قال ) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا ( قال ) أراه على الصبي ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال بن القاسم وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك</p><p>____________________</p><p>(16/444)</p><p>________________________________________</p><p>قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ( قلت ) أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة ( قال ) لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك ( قال ) فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ ( قال ) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم </p><p>ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين ( قلت ) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الارض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها ( قال ) قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن ( قلت ) ولم وإنما وضعه حيث يجوز له ( قال ) لانه تعمد بما صنع حتف السارق ( قلت ) فإن عطب فيه غير السارق ( قال ) كذلك أيضا يضمن ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ( قال ) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه ( قلت ) أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن</p><p>____________________</p><p>(16/445)</p><p>________________________________________</p><p>ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها ( قلت ) أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة ( قلت ) أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا ( قال ) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ( قلت ) أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة ( قلت ) أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها </p><p>ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين ( قلت ) أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه ( قال ) عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ( قال ) قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون ( قلت ) أرأيت لو أن حرا وعبدا</p><p>____________________</p><p>(16/446)</p><p>________________________________________</p><p>اصطدما فماتا جميعا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء ( قلت ) أرأيت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول ( قال ) على عاقلة الناخس ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن </p><p>ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب ( قلت ) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يضمن ( قلت ) أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا ( قال ) أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قلت ) أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا ( قلت ) أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ( قال ) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم</p><p>____________________</p><p>(16/447)</p><p>________________________________________</p><p>أن يهدموا الدار ( قلت ) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين </p><p>ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة ( قلت ) أرأيت لو أني استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الاجارة ولا في العمل استأجرته على أن يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني أن مالكا سئل عن عبد استأجره رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير اذن سيده قال مالك هو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ( قال ) يقال لسيد العبد ادفع أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين أي شيء يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية ( قال ) ان أحب أولياء المقتول الآخر أن يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ولا أحفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح عبدي رجلا فبرأ من جراحه فديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك ( قال ) إذا مات منها أقسم ورثة المقتول فإذا أقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع</p><p>____________________</p><p>(16/448)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36210, member: 329"] أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله ( قلت ) أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ( قال ) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية ( قلت ) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار ( قال ) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق ( قلت ) أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه ( قال ) الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض ( قلت ) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل ( قال ) لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ( قلت ) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل ( قال ) أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما ____________________ (16/442) ________________________________________ في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر ( قلت ) والعمد في هذا والخطأ سواء ( قال ) نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي ( قلت ) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له أن يقتص ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه ( قلت ) أرأيت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ( قال ) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك أرى الدية على عاقلة الرجل ( قلت ) أفترى عليه الكفارة أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان حملت صبيا على ____________________ (16/443) ________________________________________ دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته ( قال ) قال مالك على عاقلة الصبي ( قلت ) فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته ( قال ) قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ( قلت ) أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا فتعطبه ( قال ) لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شيء عليه ( قلت ) فما وطئت بيديها ورجليها ( قال ) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا ( قال ) أراه على الصبي ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال بن القاسم وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك ____________________ (16/444) ________________________________________ قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ( قلت ) أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة ( قال ) لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك ( قال ) فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ ( قال ) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين ( قلت ) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الارض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها ( قال ) قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن ( قلت ) ولم وإنما وضعه حيث يجوز له ( قال ) لانه تعمد بما صنع حتف السارق ( قلت ) فإن عطب فيه غير السارق ( قال ) كذلك أيضا يضمن ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ( قال ) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه ( قلت ) أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ____________________ (16/445) ________________________________________ ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها ( قلت ) أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة ( قلت ) أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا ( قال ) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ( قلت ) أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة ( قلت ) أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين ( قلت ) أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه ( قال ) عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ( قال ) قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون ( قلت ) أرأيت لو أن حرا وعبدا ____________________ (16/446) ________________________________________ اصطدما فماتا جميعا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء ( قلت ) أرأيت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول ( قال ) على عاقلة الناخس ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب ( قلت ) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يضمن ( قلت ) أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا ( قال ) أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قلت ) أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا ( قلت ) أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ( قال ) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم ____________________ (16/447) ________________________________________ أن يهدموا الدار ( قلت ) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة ( قلت ) أرأيت لو أني استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الاجارة ولا في العمل استأجرته على أن يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني أن مالكا سئل عن عبد استأجره رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير اذن سيده قال مالك هو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ( قال ) يقال لسيد العبد ادفع أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين أي شيء يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية ( قال ) ان أحب أولياء المقتول الآخر أن يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ولا أحفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح عبدي رجلا فبرأ من جراحه فديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك ( قال ) إذا مات منها أقسم ورثة المقتول فإذا أقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع ____________________ (16/448) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس