الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36211" data-attributes="member: 329"><p>عبدك أو افده فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله في الحر وهو عندي في العبد مثله ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها أنا أدفعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا يدفع ولدها ( قال ) ولم أسمعه أنا منه ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت الامة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد الجناية أيدفع معها في قول مالك ( قال ) قال مالك كل مال كان لها قبل أن تجني فإنه يدفع معها وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى أن يدفع معها ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو قيمتها معيبة قال بن القاسم بل قيمتها معيبة مع الارش الذي يأخذ السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الاقل أبدا قال بن القاسم ولو أن عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي قال بن القاسم ومما يبين لك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له من الارش أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الاقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لانها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد إلا أن يكون الارش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الارش ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي في قول مالك</p><p>____________________</p><p>(16/449)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) ما سمعته من مالك ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي ( قلت ) ولم قلت هذا ( قال ) لأنها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها ( قلت ) أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت أنا أدفع أحدهما وأقر الآخر ( قال ) قال مالك في العبيد إذا قتلوا رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا أنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ( قال ) ولم يقل لنا مالك في باب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله ان كان ربهم واحدا ان له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك ( قلت ) أرأيت ان فقئت عينا عبدي جميعا أو قطعت يداه جميعا ما يقال للجارح ( قال ) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله ( قال ) وقال مالك إنما في العبيد على جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فإنما في قيمته مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته ( قلت ) أرأيت ان جرح عبدي رجلا فقطع يده خطأ وقتل آخر خطأ ( قال ) قال مالك ان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم ( قلت ) وان استهلك مع الجراحات أموالا تحاص أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الاموال في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد أنا أفديه</p><p>____________________</p><p>(16/450)</p><p>________________________________________</p><p>من جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ( قال ) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد ( قال ) وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده ( قال ) نعمم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ( قال ) يقال لسيدها أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ( قال ) نعم ( قلت ) فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الاولى ( قال ) عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها وان كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها لان السيد إذا أخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما ( قلت ) فما جنت بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) هو قوله ان عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم ( قال ) وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك قال بن القاسم فقلت لمالك فعلي وعثمان أيهما أفضل ( فقال ) ما أدركت أحدا ممن أفتدي به يفضل أحدهما على صاحبه يعني عليا وعثمان ويرى الكف عنهما ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك ( قال ) قال مالك يدخل في الخدمة مع الاول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية ( قلت ) فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وان لم يحمله</p><p>____________________</p><p>(16/451)</p><p>________________________________________</p><p>الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جناياتهم على العبد فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه أم لا وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه ( قال ) وكذلك المدبر ان كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم وما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء وان كان فيه فضل أوقف في يده وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية لانه قد صار عبدا لهم وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمي فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك ( قال ) سمعت مالكا وأتاه قوم وأنا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع اصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني وأقر العبد بذلك ( فقال ) مالك أما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدمي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل إلا ببينة مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك إلا على ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت ان أقر العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره أم لا في قول مالك ( قال ) قال</p><p>____________________</p><p>(16/452)</p><p>________________________________________</p><p>مالك ان أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا أن يستحيوه فليس لهم ذلك لانه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه ( قال ) يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك وان شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك ( قال ) أرى أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفتك نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة ( قلت ) أرأيت المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا ( قال ) الدين في ذمته عند مالك إلا أن يكون له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال ان كان ذلك المال مما أصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن كان من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منه وإنما لهم أن يأخذوا منه ما كان في يديه من مال إلا ما كان في يديه من كسبه ( قلت ) وكذلك كل ما أفاد المكاتب بعد ما عجز فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ما كان من كسب يده ( قال ) نعم ( قلت ) وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الاسواق في الخياطة وغير ذلك ( فقال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا أتأمره أن يؤدي ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فإن عجز رجع رقيقا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ذلك في الأمة فالمكاتبة مثله عندي سواء ( قال ) وقد قال مالك في الأمة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية أنه</p><p>____________________</p><p>(16/453)</p><p>________________________________________</p><p>إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها ( قلت ) ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ان استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة أيكون على ولدها من الدين شيء أم لا ( قال ) لا شيء على ولدها من الدين لان الدين إنما كان في ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية ثم عجز أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب أم يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ( قال ) إذا جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الجناية ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى على عبد قد أذن له في التجارة فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين وقام الغرماء ( قال ) يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند مالك دين العبد في ذمته يتبع به ويبينون إذا باعوه أن عليه دينا ( قلت ) أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جني جناية أيكون عليه الأقل من قيمته أو من أرش الجناية في قول مالك ( قال ) لا ولكن عليه عند مالك أن يتم الجناية بالغة ما بلغت وان كانت نفسا فعليه الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد مثل المدبر في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية ( قال ) نعم وهو قول مالك </p><p>ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة ( قال ) وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في أرضه فسقط فيه انسان ( قال ) لا ضمان عليه ( قال ) وان جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانة قال بن القاسم السارق وغير السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ما على سيدها ( قال ) أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك ان كانت أقل من قيمتها </p><p>ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء</p><p>____________________</p><p>(16/454)</p><p>________________________________________</p><p>( قلت ) له فكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا ( قال ) هي مثل الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا أحدهما أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا ( قال ) عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها ( قلت ) فإن قال السيد لا أدفع إليكم شيئا وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني ( قال ) ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد أم الولد ( قلت ) فإن قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني فإن شئت فاقتلني وان شئت فدع ( قال ) إذا لم يكن الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل وليس له أن يعفو على الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل وأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار يشبه عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا ( قال ) لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم ( قلت ) لم ( قال ) لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم ( قلت ) أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون له إلا أن يقطع الكف وحدها ( قال ) ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب</p><p>____________________</p><p>(16/455)</p><p>________________________________________</p><p>فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف ( قلت ) أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت ان طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر أنه لا يحسن العوم فمات من ذلك ( قال ) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على غير وجه القتال لم يقتل به وأرى أن فيه الدية ( قلت ) أرأيت ان شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر ( قال ) شهادتهما باطل في رأيي ( قلت ) ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا ها هنا ( قال ) لا ( قلت ) له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم أن يقسموا ( قال ) لا لان هذين قد تبين أن أحدهما كاذب ( قلت ) أرأيت الرجل يقول دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا أنه خطأ أو عمد ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ( قال ) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا ( قلت ) أرأيت ان وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات ( قال ) يقتل به ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) فإن عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له ( قال ) لا يقتل به ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي</p><p>____________________</p><p>(16/456)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36211, member: 329"] عبدك أو افده فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله في الحر وهو عندي في العبد مثله ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها أنا أدفعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا يدفع ولدها ( قال ) ولم أسمعه أنا منه ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت الامة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد الجناية أيدفع معها في قول مالك ( قال ) قال مالك كل مال كان لها قبل أن تجني فإنه يدفع معها وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى أن يدفع معها ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو قيمتها معيبة قال بن القاسم بل قيمتها معيبة مع الارش الذي يأخذ السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الاقل أبدا قال بن القاسم ولو أن عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي قال بن القاسم ومما يبين لك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له من الارش أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الاقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لانها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد إلا أن يكون الارش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الارش ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي في قول مالك ____________________ (16/449) ________________________________________ ( قال ) ما سمعته من مالك ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي ( قلت ) ولم قلت هذا ( قال ) لأنها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها ( قلت ) أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت أنا أدفع أحدهما وأقر الآخر ( قال ) قال مالك في العبيد إذا قتلوا رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا أنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ( قال ) ولم يقل لنا مالك في باب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله ان كان ربهم واحدا ان له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك ( قلت ) أرأيت ان فقئت عينا عبدي جميعا أو قطعت يداه جميعا ما يقال للجارح ( قال ) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله ( قال ) وقال مالك إنما في العبيد على جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فإنما في قيمته مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته ( قلت ) أرأيت ان جرح عبدي رجلا فقطع يده خطأ وقتل آخر خطأ ( قال ) قال مالك ان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم ( قلت ) وان استهلك مع الجراحات أموالا تحاص أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الاموال في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد أنا أفديه ____________________ (16/450) ________________________________________ من جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ( قال ) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد ( قال ) وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده ( قال ) نعمم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ( قال ) يقال لسيدها أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ( قال ) نعم ( قلت ) فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الاولى ( قال ) عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها وان كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها لان السيد إذا أخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما ( قلت ) فما جنت بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) هو قوله ان عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم ( قال ) وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك قال بن القاسم فقلت لمالك فعلي وعثمان أيهما أفضل ( فقال ) ما أدركت أحدا ممن أفتدي به يفضل أحدهما على صاحبه يعني عليا وعثمان ويرى الكف عنهما ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك ( قال ) قال مالك يدخل في الخدمة مع الاول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية ( قلت ) فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وان لم يحمله ____________________ (16/451) ________________________________________ الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جناياتهم على العبد فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه أم لا وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه ( قال ) وكذلك المدبر ان كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم وما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء وان كان فيه فضل أوقف في يده وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية لانه قد صار عبدا لهم وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمي فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك ( قال ) سمعت مالكا وأتاه قوم وأنا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع اصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني وأقر العبد بذلك ( فقال ) مالك أما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدمي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل إلا ببينة مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك إلا على ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت ان أقر العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره أم لا في قول مالك ( قال ) قال ____________________ (16/452) ________________________________________ مالك ان أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا أن يستحيوه فليس لهم ذلك لانه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه ( قال ) يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك وان شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك ( قال ) أرى أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفتك نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة ( قلت ) أرأيت المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا ( قال ) الدين في ذمته عند مالك إلا أن يكون له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال ان كان ذلك المال مما أصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن كان من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منه وإنما لهم أن يأخذوا منه ما كان في يديه من مال إلا ما كان في يديه من كسبه ( قلت ) وكذلك كل ما أفاد المكاتب بعد ما عجز فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ما كان من كسب يده ( قال ) نعم ( قلت ) وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الاسواق في الخياطة وغير ذلك ( فقال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا أتأمره أن يؤدي ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فإن عجز رجع رقيقا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ذلك في الأمة فالمكاتبة مثله عندي سواء ( قال ) وقد قال مالك في الأمة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية أنه ____________________ (16/453) ________________________________________ إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها ( قلت ) ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ان استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة أيكون على ولدها من الدين شيء أم لا ( قال ) لا شيء على ولدها من الدين لان الدين إنما كان في ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية ثم عجز أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب أم يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ( قال ) إذا جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الجناية ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى على عبد قد أذن له في التجارة فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين وقام الغرماء ( قال ) يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند مالك دين العبد في ذمته يتبع به ويبينون إذا باعوه أن عليه دينا ( قلت ) أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جني جناية أيكون عليه الأقل من قيمته أو من أرش الجناية في قول مالك ( قال ) لا ولكن عليه عند مالك أن يتم الجناية بالغة ما بلغت وان كانت نفسا فعليه الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد مثل المدبر في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية ( قال ) نعم وهو قول مالك ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة ( قال ) وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في أرضه فسقط فيه انسان ( قال ) لا ضمان عليه ( قال ) وان جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانة قال بن القاسم السارق وغير السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ما على سيدها ( قال ) أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك ان كانت أقل من قيمتها ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء ____________________ (16/454) ________________________________________ ( قلت ) له فكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا ( قال ) هي مثل الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا أحدهما أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا ( قال ) عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها ( قلت ) فإن قال السيد لا أدفع إليكم شيئا وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني ( قال ) ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد أم الولد ( قلت ) فإن قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني فإن شئت فاقتلني وان شئت فدع ( قال ) إذا لم يكن الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل وليس له أن يعفو على الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل وأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار يشبه عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا ( قال ) لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم ( قلت ) لم ( قال ) لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم ( قلت ) أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون له إلا أن يقطع الكف وحدها ( قال ) ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب ____________________ (16/455) ________________________________________ فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف ( قلت ) أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت ان طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر أنه لا يحسن العوم فمات من ذلك ( قال ) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على غير وجه القتال لم يقتل به وأرى أن فيه الدية ( قلت ) أرأيت ان شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر ( قال ) شهادتهما باطل في رأيي ( قلت ) ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا ها هنا ( قال ) لا ( قلت ) له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم أن يقسموا ( قال ) لا لان هذين قد تبين أن أحدهما كاذب ( قلت ) أرأيت الرجل يقول دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا أنه خطأ أو عمد ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ( قال ) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا ( قلت ) أرأيت ان وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات ( قال ) يقتل به ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) فإن عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له ( قال ) لا يقتل به ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي ____________________ (16/456) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس