- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
بسم الله الرحمن الرحيم
علم الفرائض علم عظيم .. لا يتقنه كل أحد ..و أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
وقال صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
و قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن
نقصد بالفرائض : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً .
أول مسألة من مسائل الميراث الحقوق المتعلقة بالتركة :
اذا مات الرجل او المرأة يجب أن تستدرك خمس حقوق في مال الميت وهي :
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) تستخرج من تركة الميت ولو استغرق ذلك كل التركة فلا حرج في الامر .
2- الديون المتعلقة بعين التركة : وهي الديون التى تمنع من التصرف بالمال كالدين الموثق برهن .
3- باقي الديون :وهي الديون المرسلة ،أي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة أو الكفارات كفارة اليمين او الظهار او الجماع، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية :اذا كان هناك وصية اوصى بها الميت تخرج هذه الوصية قبل تقسيم التركة وبعد سداد الدين..وان كان الله قدم الوصية في ايات الفرائض ..الان ان السنة قد جاءت فقدمت الدين على الوصية قال النبى صلى الله عليه وسلم كما قال على رضي الله عنه ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية )
والوصية هى : التبرع بالمال بعد الموت وتدور مع الاحكام الخمسة وهي :
تستحب: لمن ترك مالا كثير
وتكره : لفير له ورثة فقراء.
وتباح: افقير له ورثة أغنياء .
وتجب : على من عليه حق بلا بينة او امانة بلا اشهاد .
وتحرم في احدى ثلاث حالات :
اذا كانت لوراث : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)
بأكثر من الثلث : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ ( الثلث والثلث كثير )
اذا كانت لمحرم او لاعانة على محرم : لايجوز تنفيذها .
5_ الارث .
اذا بقى بعد ذلك شئ من التركة يشرع في تقسيمها :
والإرث لغة :البقية من الشيء .
واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .
أركان الميراث
للميراث ثلاثة أركان وهي :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة التي تركها الميت .
شروط الإرث:
اذا وجد ت التركة ووجد الوارث ووجد الميت فلابد من تثلاثة شروط هى :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .
أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول لقوله تعالى ( ولكم نصف ماترك أزواجكم ) النساء 13.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين سببها تفضل أحدهما ( وهو المعتق ) على الآخر ( وهو الرقيق بالعتق ) فإذا مات المُعتَق ولم يكن له وارث من العصبة ورثه المُعتِق .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاء ( انما الولاء لمن أعتق )
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة ..... كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب .......ما بعدهن للمواريث سبب
موانع الإرث
قد تتوافر الشروط والاركان ..وتتحقق الأسباب (اي وجد الميت ووجد ..ووجد هناك وارث ..ووجد ت التركة ) وعرف السبب وجاء الشرط
فهناك ثلاث شروط تمنع الميراث :
1- الرِّقّ : . فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث ( و هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . ويشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ )
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة والوارث على ملة أخرى فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء من أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث ......واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ....... فافهم فليس الشك كاليقين
أصحاب الفروض
من يرث من الرجال على الاختصار عشرة وعلى التفصيل خمسة عشر :
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة .... أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا ..... والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ ...... قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب .... فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه ........ فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء ..... فعدة الذكور هؤلاء
وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .
الوارثات من النساء على الاختصار سبعة وعلى التفصيل عشرة :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع ..... لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة ...... وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت ...... فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .
يتبع ان شاء الله
علم الفرائض علم عظيم .. لا يتقنه كل أحد ..و أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
وقال صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
و قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن
نقصد بالفرائض : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً .
أول مسألة من مسائل الميراث الحقوق المتعلقة بالتركة :
اذا مات الرجل او المرأة يجب أن تستدرك خمس حقوق في مال الميت وهي :
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) تستخرج من تركة الميت ولو استغرق ذلك كل التركة فلا حرج في الامر .
2- الديون المتعلقة بعين التركة : وهي الديون التى تمنع من التصرف بالمال كالدين الموثق برهن .
3- باقي الديون :وهي الديون المرسلة ،أي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة أو الكفارات كفارة اليمين او الظهار او الجماع، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية :اذا كان هناك وصية اوصى بها الميت تخرج هذه الوصية قبل تقسيم التركة وبعد سداد الدين..وان كان الله قدم الوصية في ايات الفرائض ..الان ان السنة قد جاءت فقدمت الدين على الوصية قال النبى صلى الله عليه وسلم كما قال على رضي الله عنه ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية )
والوصية هى : التبرع بالمال بعد الموت وتدور مع الاحكام الخمسة وهي :
تستحب: لمن ترك مالا كثير
وتكره : لفير له ورثة فقراء.
وتباح: افقير له ورثة أغنياء .
وتجب : على من عليه حق بلا بينة او امانة بلا اشهاد .
وتحرم في احدى ثلاث حالات :
اذا كانت لوراث : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)
بأكثر من الثلث : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ ( الثلث والثلث كثير )
اذا كانت لمحرم او لاعانة على محرم : لايجوز تنفيذها .
5_ الارث .
اذا بقى بعد ذلك شئ من التركة يشرع في تقسيمها :
والإرث لغة :البقية من الشيء .
واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .
أركان الميراث
للميراث ثلاثة أركان وهي :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة التي تركها الميت .
شروط الإرث:
اذا وجد ت التركة ووجد الوارث ووجد الميت فلابد من تثلاثة شروط هى :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .
أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول لقوله تعالى ( ولكم نصف ماترك أزواجكم ) النساء 13.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين سببها تفضل أحدهما ( وهو المعتق ) على الآخر ( وهو الرقيق بالعتق ) فإذا مات المُعتَق ولم يكن له وارث من العصبة ورثه المُعتِق .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاء ( انما الولاء لمن أعتق )
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة ..... كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب .......ما بعدهن للمواريث سبب
موانع الإرث
قد تتوافر الشروط والاركان ..وتتحقق الأسباب (اي وجد الميت ووجد ..ووجد هناك وارث ..ووجد ت التركة ) وعرف السبب وجاء الشرط
فهناك ثلاث شروط تمنع الميراث :
1- الرِّقّ : . فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث ( و هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . ويشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ )
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة والوارث على ملة أخرى فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء من أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث ......واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ....... فافهم فليس الشك كاليقين
أصحاب الفروض
من يرث من الرجال على الاختصار عشرة وعلى التفصيل خمسة عشر :
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة .... أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا ..... والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ ...... قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب .... فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه ........ فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء ..... فعدة الذكور هؤلاء
وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .
الوارثات من النساء على الاختصار سبعة وعلى التفصيل عشرة :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع ..... لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة ...... وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت ...... فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .
يتبع ان شاء الله
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع