الصحبة الطيبة
عضو مميز
- إنضم
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 199
- النقاط
- 16
- الإقامة
- القاهرة - مصر
- الموقع الالكتروني
- nasrtawfik.blogspot.com
- احفظ من كتاب الله
- اللهم أعينني علي دوام التلاوة والتدبر وحفظ القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- محمد صديق المنشاوي والحصري والسديسي
- الجنس
- أخ وأسرتي
الملخص الفقهي
قسم العبادات كتاب الحج
باب في الحج وعلى من يجب
الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام . قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أي : لله على الناس فرض واجب هو حج البيت ; لأن كلمة " على " للإيجاب , وقد أتبعه بقوله جل وعلا : وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فسمى تعالى تاركه كافرا , وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته , فمن لم يعتقد وجوبه , فهو كافر بالإجماع .
وقال تعالى لخليله . وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ، وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله , ولم يحج , فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، وقال صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والمراد ب ( السبيل ) توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله .
والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله : لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إلى قوله : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى ; لأنه غني عن العالمين فليست به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه , بل العباد بحاجة إليه , فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه .
والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم , لأن الصلاة عماد الدين , ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات , ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع , ثم الصوم لتكرره كل سنة .
وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور , ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع , وكانت سنة عشر من الهجرة , واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر .
والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها , قال صلى الله عليه وسلم : إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله والحج فرض بإجماع المسلمين , وركن من أركان الإسلام , وهو فرض في العمر مرة على المستطيع , وفرض كفاية على المسلمين كل عام , وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين , فهو تطوع .
وأما العمرة , فواجبة على قول كثير من العلماء , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل : هل على النساء من جهاد , قال : نعم , عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح , وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء , فالرجال أولى , وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله , فقال : إن أبي شيخ كبير , لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن , فقال : حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي .
فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر , لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج مرة , فمن زاد , فهو تطوع رواه أحمد وغيره , وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : أيها الناس ! قد فرض عليكم الحج , فحجوا , فقال رجل : أكل عام , فقال : " لو قلت : نعم , لوجبت , ولما استطعتم
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان , ويأثم إن أخره بلا عذر , لقوله - صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج ( يعني : الفريضة ) , فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .
وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام , والعقل , والبلوغ , والحرية , والاستطاعة , فمن توفرت فيه هذه الشروط , وجب عليه المبادرة بأداء الحج .
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا , فقالت : ألهذا حج , قال : نعم , ولك أجر رواه مسلم .
وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ , فعليه الحج إذا بلغ واستطاع , ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام , وكذا عمرته.
وإن كان الصبي دون التمييز , عقد عنه الإحرام وليه , بأن ينويه عنه , ويجنبه المحظورات , ويطوف ويسعى به محمولا , ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى , ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا , نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه , ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج , وما عجز عنه , يفعله عنه وليه , كرمي الجمرات , ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي .
وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت , لزمه فعله , بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه , لعدم الحاجة لذلك , ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات .
والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا , بأن يمكنه الركوب , ويتحمل السفر , ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا , ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم , ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه , وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله .
فإن قدر بماله دون جسمه , بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه , لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه , لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما , أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه , قال : حجي عنه متفق عليه .
ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما , أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة , قال : حججت عن نفسك ؟ , قال : لا , قال : حج عن نفسك إسناده جيد , وصححه البيهقي .
ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا , ولا تجوز الإجارة على الحج , ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال , وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم , وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام , فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا , فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح .
باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة
الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى , لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه ; لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم : لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح .
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أخرج في جيش كذا , وامرأتي تريد الحج , فقال : " اخرج معها وفي " الصحيحين " : إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا , قال : " انطلق فحج معها " وفي " الصحيح " وغيره : لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها , سواء كان السفر للحج أو لغيره , وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها .
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( المحرم من السبيل , فمن لم يكن لها محرم , لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها )، ومحرم المرأة هو : زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها , لما في " صحيح مسلم " : لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا .
ومن وجدت محرما , وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية , انتظرت حصوله , فإن أيست من حصوله , استنابت من يحج عنها .
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج , أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج , واستنيب عنه من يؤديه عنه , لما روى البخاري عن ابن عباس , أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها , قال : نعم , حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين , أكنت قاضيته , اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء فدل الحديث على أن من مات وعليه حج , وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت , كما يجب على وليه قضاء ديونه , وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله , فكذا ما شبه له في القضاء , وفي حديث آخر : إن أختي نذرت أن تحج وفي " سنن الدارقطني " : إن أبى مات وعليه حجة الإسلام وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه , سواء أوصى به أم لا .
والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه , ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل , والنائب ينوي الإحرام عنه , ويلبي عنه , ويكفيه أن ينوي النسك عنه , ولو لم يسمه في اللفظ , وإن جهل اسمه أو نسبه , لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به . ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج , ويقدم أمه ; لأنها أحق بالبر .
باب في فضل الحج والاستعداد له
الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل :
روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا : تابعوا بين الحج والعمرة ; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة
وفي " الصحيح " عن عائشة , قالت : نرى الجهاد أفضل العمل , أفلا نجاهد , قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم , وقد كملت أحكامه , فوقع على الوجه الأكمل , وقيل : هو المتقبل . فإذا استقر عزمه على الحج , فليتب من جميع المعاصي , ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها , ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس , ويستحل من بينه وبينه ظلامه , ويكتب وصيته , ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه , ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه , ويحرص أن تكون نفقته حلالا , ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه , ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا , قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه , يهديه إذا ضل , ويذكره إذا نسي . ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله , ويستعمل الرفق وحسن الخلق , ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق , ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله .
باب في مواقيت الحج
المواقيت : جمع ميقات , وهو لغة : الحد , وشرعا : هو موضع العبادة أو زمنها .
وللحج مواقيت زمنية ومكانية :
فالزمنية ذكرها الله بقوله : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وهذه الأشهر هي : شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة , أي : من أحرم بالحج في هذه الأشهر , فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة , وأن يشتغل في أفعال الخير , ويلازم التقوى .
- وأما المواقيت المكانية , فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام , وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم , كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما , قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة , ومن كان دون ذلك , فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة متفق عليه , ولمسلم من حديث جابر : ومهل أهل العراق ذات عرق والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا , جعل الله له حصنا وهو مكة , وحمى وهو الحرم , وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام , تعظيما لبيت الله الحرام .
وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة , ميقات أهل المدينة , فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام , وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ , وبينها وبين مكة ثلاث مراحل , وبعضهم يقول أكثر من ذلك , وميقات أهل اليمن يلملم , بينه وبين مكة مرحلتان , وميقات أهل نجد قرن المنازل , ويعرف الآن بالسيل , وهو مرحلتان عن مكة , وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق , بينه وبين مكة مرحلتان .
فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون , ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت , فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة , ومن حج من أهل مكة , فإنه يحرم من مكة , فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج , وأما العمرة , فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل .
ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت , أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه , يقول عمر رضي الله عنه : " انظروا إلى حذوها من طريقكم " , رواه البخاري .
وكذا من ركب طائرة , فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو , فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة , فإذا حاذى الميقات , نوى الإحرام , ولبى وهو في الجو , ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة , فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج , فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام , إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها , فإن أحرم منها من غيرهم , فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات , فيكون عليه فدية .
وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس , فيجب التنبيه عليه , فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام , فيقول : أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة , ولا أتمكن من كذا وكذا . .. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان , والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن , وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة , وإن أحرم بدونها , فلا بأس , فينوي الإحرام , ويلبي وهو على مقعده قي الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل , ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير , فإذا فعل ذلك , فقد أدى ما يستطيع , لكن إذا تساهل ولم يبال , فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر , وهذا ينقص حجه وعمرته .
ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه ; لأنه واجب يمكنه تداركه , فلا يجوز تركه , فإن لم يرجع , فأحرم من دونه من جدة أو غيرها , فعليه فدية , بأن يذبح شاة , أو يأخذ سبع بدنة , أو سبع بقرة , ويوزع ذلك على مساكين الحرم , ولا يأكل منه شيئا .
فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه , بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع , ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة , يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيتقيد به المسلم , ولا يتعداه غير محرم .
باب في كيفية الإحرام
أول مناسك الحج هو الإحرام , وهو نية الدخول في النسك , سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته , فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده , بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما " انتهى .
وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة , وهي :
أولا : الاغتسال بجميع بدنه , فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه , ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة , والاغتسال عند الإحرام مطلوب , حتى من الحائض والنفساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل , رواه مسلم , وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض , والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء .
ثانيا : يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف , بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر , كشعر الشارب والإبط والعانة , مما يحتاج إلى أخذه , لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه , فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك , لم يأخذه ; لأنه إنما يفعل عند الحاجة , وليس هو من خصائص الإحرام , لكنه مشروع بحسب الحاجة .
ثالثا : يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب , كالمسك , والبخور , وماء الورد , والعود , لقول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه , فهو حسن , ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس " .
رابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط , وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل ; لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله , ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين , ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه .
والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه , ويتصف بصفة الخاشع الذليل , وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت , فيتجنب محظورات الإحرام , وليتذكر الموت , ولباس الأكفان , ويتذكر البعث والنشور . .. إلى غير ذلك من الحكم .
والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة , أما بعد نية الإحرام , فهو واجب .
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة , صح إحرامه , ووجب عليه نزع المخيط .
فإذا أتم هذه الأعمال , فقد تهيأ للإحرام , وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام ; لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك , فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك , لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات
أما الصلاة قبل الإحرام , فالأصح أنه ليس للإحرام , صلاة تخصه , لكن إن صادف وقت فريضة , أحرم بعدها ; لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الصلاة , وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر " . وهنا تنبيه لا بد منه , وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات , فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء , ويزدحمون فيه , وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه , وهذا لا أصل له , والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات , في أي بقعة منه , لا في محل معين , بل يحرم حيث تيسر له , وما هو أرفق به وبين معه , وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس , وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم تبن لأجل الإحرام منها , وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها , هذا ما أردنا التنبيه عليه , والله الموفق .
ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة , وهي : التمتع , والقران , والإفراد
- ف ( التمتع ) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج , ويفرغ منها , ثم يحرم بالحج في عامه .
- و ( الإفراد ) : أن يحرم بالحج فقط من الميقات , ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج .
- و ( القران ) : أن يحرم بالعمرة والحج معا , أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها , فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة , ويطوف لهما ويسعى .
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع , لأدلة كثيرة .
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك , لبى عقب إحرامه , فيقول : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك , ويكثر من التلبية , ويرفع بها صوته .
باب في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام , وهذه المحظورات تسعة أشياء :
المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع , لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس , ومثله شعر البدن وفاقا ; لأنه في معناه , ولحصول الترفه بإزالته , فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية , وهي تنافي الإحرام ; لأن المحرم يكون أشعث أغبر , فإن خرج بعينه شعر , أزاله ولا فدية عليه ; لأنه شعر في غير محله , ولأنه أزال مؤذيا .
المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد , فلا فدية عليه ; لأنه زال بالتبعية لغيره , والتابع لا يفرد بحكم .
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع , لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة , قال : كان بي أذى من رأسي , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه , فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى , تجد شاة ؟ , قلت : لا , فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه , وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر , وهو القمل .
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه , ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم , ثم حرك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ( يعني : إذا احتلم وهو محرم ) , وكذا لغير الجنابة " .
المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر , لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى . وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .
وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم , وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة , ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة , ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .
المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل , وما عمل على قدر العضو , كالخفين والقفازين والجوارب , لما في " الصحيحين " , أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص , ولا العمامة , ولا البرانس , ولا السراويل , ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة , ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت , وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه , فما كان من هذا الجنس , فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , فما كان في معنى القميص , فهو مثله , وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم , وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها , وسواء كان سليما أو مخروقا , وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه . .. " . إلى أن قال : " وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط , والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو , ولا يلبس ما كان في معنى السراويل , كالتبان ونحوه " انتهى .
وإذا لم يجد المحرم نعلين , لبس خفين , أو لم يجد إزارا , لبس السراويل , إلى أن يجده , فإذا وجد إزارا , نزع السراويل , ولبس الإزار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . وأما المرأة , فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام , لحاجتها إلى الستر , إلا أنها لا تلبس البرقع , وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين , فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب , ولا تلبس القفازين على كفيها , لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره . قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما , وهذا أصح القولين " انتهى . والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد . وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع , لقول عائشة رضي الله عنها : " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا حاذونا , سدلت إحدانا جلبابها على وجهها , فإذا جاوزونا , كشفناه " , رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ; لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط , لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها , وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه , وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة " . وقال : " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق , خلا النقاب والبرقع " انتهى .
الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه , أو استعماله في أكل أو شرب , لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب , وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما , ولمسلم : ولا تمسوه بطيب
والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها , ويتجه إلى الآخرة .
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .
السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة , وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين , فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا , ولا يعين على صيد , ولا يذبحه .
ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ; لأنه كالميتة .
ولا يحرم على المحرم صيد البحر , لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ; لأنه ليس بصيد .
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل , كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس , ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام , فعله , وفدى , لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة , لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح
الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : " هو الجماع " .
فمن جامع قبل التحلل الأول , فسد نسكه , ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه , لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام , وعليه ذبح بدنة , وإن كان الوطء بعد التحلل الأول , لم يفسد نسكه , وعليه ذبح شاة .
التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ; لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم , والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .
فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال , قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع , ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع , والفسوق هو المعاصي ; لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ; لأنه في حالة تضرع , والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب , أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فهو مأمور به , قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع , وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية , وذكر الله , وقراءة القرآن , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , وحفظ وقته عما يفسده , وأن يخلص النية لله , ويرغب فيما عند الله , لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة , وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .
فإذا وصل إلى مكة , فإن كان محرما بالتمتع , فإنه يؤدي مناسك العمرة :
- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .
- ويصلي بعدها ركعتين , والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن , وإلا , أداهما في أي مكان من المسجد .
- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة , فيسعى بينهما سبعة أشواط , يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة , ذهابه سعية ورجوعه سعية .
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعى بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .
- فإذا فرغ من الشوط السابع , قصر الرجل في جميع شعر رأسه , وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .
وبذلك تتم مناسك العمرة , فيحل من إحرامه , ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الابط إذا احتاج إلى ذلك , ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا , فإنه يطوف طواف القدوم , وإن شاء قدم بعده سعي الحج , ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر , كما يأتي تفصيله إن شاء الله .
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :
الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط , ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد , ويحلق رأسه , ويطوف طواف الإفاضة , ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .
والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات , وهذا عمله كعمل المفرد , إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .
والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات , ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير , ثم يتحلل من إحرامه , ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .
وأفضل الانساك هو التمتع , فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع , ويعمل عمل المتمتع .
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية , وهو اليوم الثامن من ذي الحجة , لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : " فحل الناس كلهم وقصروا , إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي , فلما كان يوم التروية , توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج "
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه , سواء كان في مكة , أو خارجها , أو في منى , ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية , أحرم , فيفعل كما فعل عند الميقات , إن شاء أحرم من مكة , وإن شاء من خارج مكة , هذا هو الصواب , وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء , والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه , وكذلك المكي يحرم من أهله , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة , فمهله من أهله , حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى , توجه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) بمن معه من المسلمين إلى منى , فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم , ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه , بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى .
وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية , فيلبي عند عقد الإحرام , ويلبي بعد ذلك في فترات , ويرفع صوته بالتلبية , إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية , والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال , فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر , ويبيت ليلة التاسع , لقول جابر رضي الله عنه : " وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى , فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس " , وليس ذلك واجبا بل سنة , وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا , فلو أحرم بالحج قبله أو بعده , جاز ذلك .
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع , وأداء الصلوات الخمس فيها سنة , وليس بواجب . ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة , وعرفة كلها موقف , إلا بطن عرنة , ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة , أجزأه الوقوف فيه , ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم , وهو بطن عرنة , وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها , فمن كان داخل الحدود الموضحة , فهو في عرفة , ومن كان خارجها , فيخشى أنه ليس في عرفة , فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك , وأن يتعرف على تلك الحدود , ليتأكد من حصوله في عرفة .
فإذا زالت الشمس , صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين , وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى , لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر , وفي منى يقصر ولا يجمع , بل يصلي كل صلاة في وقتها , لعدم الحاجة إلى الجمع .
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر , يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى , وهم في منازلهم من عرفة , ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة , ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه , ولا يستقبلونه حال الدعاء , وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .
وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم , ويستمر في ذلك , وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا , على أي حال كان , ويختار الأدعية الواردة والجوامع , لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير
ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس , فإن انصرف منها قبل الغروب , وجب عليه الرجوع , ليبقى فيها إلى الغروب , فإن لم يرجع , وجب عليه دم , لتركه الواجب , والدم ذبح شاة , يوزعها على المساكين في الحرم , أو سبع بقرة , أو سبع بدنة .
ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح , ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر , فمن وقف نهارا , وجب عليه البقاء إلى الغروب , ومن وقف ليلا , أجزأه , ولو لحظة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل , فقد أدرك الحج
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج , بل هو أعظم أركان الحج , لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة , فمن وقف خارجها , لم يصح وقوفه .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال , إنه سميع مجيب .
باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد
بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار , لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص , وأردف أسامة خلفه , ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد شنق للقصواء ( يعني : ناقته ) الزمام , حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله , ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة , وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم , ويرهقوهم بمزاحمتهم , ويخيفوهم بسياراتهم , وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.
ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا , لقوله تعالى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف , وهو القرب ; لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات , ازدلفوا إليها , أي : تقربوا ومضوا إليها , وتسمى أيضا جمعا , لاجتماع الناس بها , وتسمى بالمشعر الحرام . قال في " المغني " : " وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة , وجمع , والمشعر الحرام " . ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة ; لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها .
فإذا وصل إلى مزدلفة , صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين , لكل صلاة إقامة , وذلك قبل حط رحله ; لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم : حتى أتى المزدلفة , فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي , لقول جابر : ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر , فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام , وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر , وقال صلى الله عليه وسلم : ومزدلفة كلها موقف , وارفعوا عن بطن محسر والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر , فيصلي بها الفجر في أول الوقت , ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر , ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم , فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر , وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل , أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة , فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر , فيصلوا بها الفجر , ويقفوا بها إلى أن يسافروا .
فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج , لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل , أما من وصل إليها بعد منتصف الليل , فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا , وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر , ويصلي فيها الفجر , ويدعو بعد ذلك . قال في " المغني " : " ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل , فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول , فلم يتعلق به حكمه " .
ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة , كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى , ومن يحتاج إليه المريض لخدمته , وكالسقاة والرعاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت .
فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها , وقال : لتأخذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل , لما ورد فيه من الرخصة .
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى , لقول عمر : " كان أول الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس , ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير ( وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه , أي : لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف ) , فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم , فأفاض قبل طلوع الشمس " .
ويدفع وعليه السكينة , فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما , وهو ليس منهما - , فإذا بلغ هذا الوادي , أسرع قدر رمية حجر .
ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى , هذا هو الأفضل , أو يأخذه من مزدلفة , أو من منى , ومن حيث أخذ الحصى , جاز , لقول ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : القط لي الحصا فلقطت له سبع حصيات , هي حصا الخذف , فجعل ينفضهن في كفه , ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : يا أيها الناس ! إياكم والغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء , أكبر من الحمص قليلا .
ولا يجزئ الرمي بغير الحصى , ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار , وقال : خذوا عني مناسككم
فإذا وصل إلى منى - وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة - , ذهب إلى جمرة العقبة , وهي آخر الجمرات مما يلي مكة , وتسمى الجمرة الكبرى , فيرميها بسبع حصيات , واحدة بعد واحدة , بعد طلوع الشمس , ويمتد زمن الرمي إلى الغروب .
ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة , سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك , فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة , لا إلى العمود الشاخص , فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى , وليس هو موضع الرمي , وإنما بني ليكون علامة على الجمرة , ومحل الرمي هو الحوض , فلو ضربت الحصاة في العمود , وطارت , ولم تمر على الحوض , لم تجزئه .
والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل , وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل , أجزأهم ذلك , وهو خلاف الأفضل في حقهم .
ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة ; لأنه تحية منى , ويستحب أن يكبر مع كل حصاة , ويقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " , ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة , وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات .
ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران , فيشتريه , ويذبحه , ويوزع لحمه , ويأخذ منه قسما ليأكل منه . ثم يحلق رأسه أو يقصره , والحلق أفضل , لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه , ودعاءه للمحلقين ثلاث مرات , وللمقصرين مرة واحدة , فإن قصر , وجب أن يعم جميع رأسه , ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط , لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس .
والمرأة يتعين في حقها التقصير , بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة , لحديث ابن عباس مرفوعا : ليس على النساء الحلق , إنها على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني , ولأن الحلق في حق النساء مثلة , وإن كان رأس المرأة غير مضفور , جمعته , وقصت من أطرافه قدر أنملة .
ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه , ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية , ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها , والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم , ويجتنب ما نهى عنه , والحاج أولى بذلك ; لأنه في عبادة . ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع , فإنه يمر الموسى على رأسه , لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر , فأتوا منه ما استطعتم .
ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك , إلا النساء , لحديث عائشة رضي الله عنها : " إذا رميتم وحلقتم , فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء , إلا النساء " , رواه سعيد , وعنها : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " , متفق عليه.
وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة , وحلق أو تقصير , وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي . ويحصل التحلل الثاني - وهو التحلل الكامل - بفعل هذه الثلاثة كلها , فإذا فعلها , حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام , حتى النساء .
ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة , فيطوف طواف الإفاضة , ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم , أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم , فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم , فيقتصر على طواف الإفاضة .
وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط : رمي جمرة العقبة , ثم نحر الهدي , ثم الحلق أو التقصير , ثم الطواف والسعي : هذا الترتيب سنة , ولو خالفه , فقدم بعض هذه الأمور على بعض , فلا حرج عليه ; لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر , إلا قال : افعل ولا حرج لكن ترتيبها أفضل , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك .
وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود , فيحاذيه , ويستلمه بيده , بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن , فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة , فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده , ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله , ويجعل البيت على يساره , ثم يبدأ الشوط الأول , ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن , فإذا وصل إلى الركن اليماني , استلمه إن أمكن , ولا يقبله , ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فإذا وصل إلى الحجر الأسود , فقد تم الشوط الأول , فيستلم الحجر , أو يشير إليه , ويبدأ الشوط الثاني . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط .
ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا هي : الإسلام , والعقل , والنية , وستر العورة , والطهارة , وتكميل السبعة , وجعل البيت عن يساره , والطواف بجميع البيت , بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره , وأن يطوف ماشيا مع القدرة , والموالاة بين الأشواط , إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة , فإنه يصلي , ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه , وأن يطوف داخل المسجد , وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به .
ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين , والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم , ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم , وهما سنة مؤكدة , يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة , فيرقى على الصفا , ويكبر ثلاثا , ويقول : " لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , يحيي ويميت , وهو حي لا يموت , بيده الخير , وهو على كل شيء قدير " , ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة , ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول , ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا , وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا , حتى يصل المروة , فيرقى عليها , ويقول ما قاله على الصفا , ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول , فينزل من المروة متجها إلى الصفا , ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني , يمشي في موضع مشيه , ويسعى في موضع سعيه . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط , يبدؤها من الصفا , ويختمها بالمروة , ذهابه من الصفا إلى المروة سعية , ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية .
ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن .
وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص , بل يدعو بما تيسر له من الأدعية .
وشروط صحة السعي النية , واستكمال ما بين الصفا والمروة , وتقدم الطواف عليه .
باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع
وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى , فيبيت بها وجوبا , لحديث ابن عباس , قال : لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة , إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه . فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل , وإن تعجل , بات ليلتين : ليلة الحادي عشر , وليلة الثاني عشر . ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع , بل كل صلاة في وقتها .
ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال , لحديث جابر رضي الله عنه : رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد , فإذا زالت الشمس رواه الجماعة , وقال ابن عمر : " كنا نتحين , فإذا زالت الشمس , رمينا " , رواه البخاري وأبو داود , وقوله : " نتحين " , أي : نراقب الوقت المطلوب , ولقوله صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال , وقبله لا يجزئ , لهذه الأحاديث , حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله , وقال : خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها , فإن الرمي لا يجوز قبل وقته , ولأن العبادات توقيفية .
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة , قال : ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك , فبات بها , فلما أصبح , انتظر زوال الشمس , فلما زالت , مشى من رحله إلى الجمار , ولم يركب , فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف , فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة : " الله أكبر " , ثم يتقدم على الجمرة أمامها , حتى أسهل , فقام مستقبل القبلة , ثم رفع يديه , ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة , ثم أتى إلى الجمرة الوسطى , فرماها كذلك , ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي , فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه , فاستبطن الوادي , واستعرض الجمرة , فجعل البيت عن يساره , ومنى عن يمينه , فرماها بسبع حصيات كذلك . .. "
إلى أن قال : " فلما أكمل الرمي , رجع من فوره , ولم يقف عندها ( يعني : جمرة العقبة ) , فقيل : لضيق المكان بالجبل , وقيل - وهو أصح - : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها , فلما رمى جمرة العقبة , فرغ الرمي , والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها , وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة , إذ كان يدعو في صلبها " انتهى .
ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي : يبدأ بالجمرة الأولى , وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف , ثم الجمرة الوسطى , وهي التي تلي الأولى , ثم الجمرة الكبرى , وتسمى جمرة العقبة , وهي الأخيرة مما يلي مكة , يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية , يرفع مع كل حصوة يده , ويكبر , ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض , سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك , فإن لم تقع في الحوض , لم تجز .
ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي , يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم . ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد , ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه , ثم يبدأ برميها عن مستنيبه , لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام , والله أعلم , وإن كان النائب يؤدي فرض حجه , فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا , ثم يرميها عن موكله . ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر , إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس , وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر , وهو أفضل , لقوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى , لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ; لأن الله تعالى يقول : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ واليوم اسم للنهار , فمن أدركه الليل , فما تعجل في يومين .
والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة , فإنها تبقى قي إحرامها , وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى , إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها . لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة , ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف , فإنها تسعى بين الصفا والمروة , ولا يمنعها الحيض من ذلك ; لأن السعي لا يشترط له الطهارة .
فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره , لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر , ليكون آخر عهده بالبيت , إلا المرأة الحائض , فإنها لا وداع عليها , فتسافر بدون وداع , كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " , متفق عليه , وفي رواية عنه , قال : كان الناس ينصرفون من كل وجه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه , وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد , وعن عائشة رضي الله عنها , قالت : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت , قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : أحابستنا هي ؟ . قلت : يا رسول الله ! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة , قال : فلتنفر إذا متفق عليه .
باب في أحكام الهدي والأضحية
الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها , سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية , بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما . قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف , وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل , انتهى .
وأفضل الهدي الإبل , ثم البقر , إن أخرج كاملا , لكثرة الثمن , ونفع الفقراء , ثم الغنم . وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا , لقوله تعالى : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
ولا يجزئ إلا جذع الضأن , وهو ما تم له ستة أشهر , والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز , والثني من الإبل ما تم له خمس سنين , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن المعز ما تم له سنة . وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد , وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته , وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة , لقول جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم , وقال أبو أيوب رضي الله عنه : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه , والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة . ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال , فلا تجزئ العوراء بينة العور , ولا العمياء , ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - , ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة , ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها , ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها , ولا تجزئ المريضة البين مرضها , لحديث البراء بن عازب , قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها , والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي .
ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق , أثلاثا , لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وأما هدي الجبران , وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب , قلا يأكل منه شيئا .
ومن أراد أن يضحي , فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة , لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية , لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحي , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا , حتى يضحي رواه مسلم . فإن فعل شيئا من ذلك , استغفر الله , ولا فدية عليه .
باب في أحكام العقيقة
العقيقة من حق الولد على والده , وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى , فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقد عق عن الحسن والحسين , كما رواه أبو داود وغيره , وفعل ذلك صحابته الكرام , فكانوا يذبحون عن أولادهم , وفعله التابعون .
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها , لما رواه الحسن عن سمرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقته قال أحمد : " معناه : مرتهن عن الشفاعة لوالديه " , وقال ابن القيم : " إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه " .
والصحيح أنها سنة مؤكدة , وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها , وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود , وفيها تقرب إلى الله تعالى , وتصدق على الفقراء , وفداء للمولود .
ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث أم كرز الكعبية , قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان متكافئتان , وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة .
والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة , أنها على النصف من أحكام الذكر , والنعمة على الوالد بالذكر أتم , والسرور والفرحة به أكمل , فكان الشكر عليه أكثر .
ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته , ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده , جاز .
والأفضل أن يسمى في هذا اليوم , ففي " السنن " وغيرها : " يذبح عنه يوم سابعه ويسمى " , ومن سماه في يوم ولادته , فلا بأس , بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع .
ويسن تحسين الاسم , لقوله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم , فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود .
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن , ويحرم تعبيده لغير الله , كأن يسمى عبد الكعبة , وعبد النبي , وعبد المسيح , وعبد علي , وعبد الحسين .
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله , كعبد عمر , وعبد الكعبة , وما أشبه ذلك , حاشا عبد المطلب ; لأنه إخبار , كبني عبد الدار وعبد شمس , ليس من باب إنشاء التسمية بذلك , وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة , كالعاصي , وكليب , وحنظلة , ومرة , وحزن , وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن , وقال صلى الله عليه وسلم : إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وغيره , فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود , وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة ; لأن ذلك من حق الولد على والده .
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة , فيختار السليمة من العيب والأمراض , والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها , ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق , أثلاثا كالأضحية .
وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم , فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ; لأنها فدية عن النفس , فلا تقبل التشريك , ولم يرد فيها تشريك , حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من أصحابه .
وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه , فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه , فإنه ينشأ على ما عوده المربي , قال الشاعر :
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك , ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشئوا عليها .
فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء , ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة ; لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى , بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة , فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت , خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر , وامتلأ بها غالب البيوت , إلا من رحمه الله , فيجب الحذر من ذلك .
كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته ; لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة . وبالجملة , يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته , وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
5
قسم العبادات كتاب الحج
باب في الحج وعلى من يجب
الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام . قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أي : لله على الناس فرض واجب هو حج البيت ; لأن كلمة " على " للإيجاب , وقد أتبعه بقوله جل وعلا : وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فسمى تعالى تاركه كافرا , وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته , فمن لم يعتقد وجوبه , فهو كافر بالإجماع .
وقال تعالى لخليله . وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ، وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله , ولم يحج , فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، وقال صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والمراد ب ( السبيل ) توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله .
والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله : لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إلى قوله : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى ; لأنه غني عن العالمين فليست به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه , بل العباد بحاجة إليه , فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه .
والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم , لأن الصلاة عماد الدين , ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات , ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع , ثم الصوم لتكرره كل سنة .
وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور , ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع , وكانت سنة عشر من الهجرة , واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر .
والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها , قال صلى الله عليه وسلم : إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله والحج فرض بإجماع المسلمين , وركن من أركان الإسلام , وهو فرض في العمر مرة على المستطيع , وفرض كفاية على المسلمين كل عام , وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين , فهو تطوع .
وأما العمرة , فواجبة على قول كثير من العلماء , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل : هل على النساء من جهاد , قال : نعم , عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح , وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء , فالرجال أولى , وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله , فقال : إن أبي شيخ كبير , لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن , فقال : حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي .
فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر , لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج مرة , فمن زاد , فهو تطوع رواه أحمد وغيره , وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : أيها الناس ! قد فرض عليكم الحج , فحجوا , فقال رجل : أكل عام , فقال : " لو قلت : نعم , لوجبت , ولما استطعتم
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان , ويأثم إن أخره بلا عذر , لقوله - صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج ( يعني : الفريضة ) , فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .
وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام , والعقل , والبلوغ , والحرية , والاستطاعة , فمن توفرت فيه هذه الشروط , وجب عليه المبادرة بأداء الحج .
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا , فقالت : ألهذا حج , قال : نعم , ولك أجر رواه مسلم .
وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ , فعليه الحج إذا بلغ واستطاع , ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام , وكذا عمرته.
وإن كان الصبي دون التمييز , عقد عنه الإحرام وليه , بأن ينويه عنه , ويجنبه المحظورات , ويطوف ويسعى به محمولا , ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى , ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا , نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه , ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج , وما عجز عنه , يفعله عنه وليه , كرمي الجمرات , ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي .
وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت , لزمه فعله , بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه , لعدم الحاجة لذلك , ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات .
والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا , بأن يمكنه الركوب , ويتحمل السفر , ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا , ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم , ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه , وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله .
فإن قدر بماله دون جسمه , بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه , لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه , لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما , أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه , قال : حجي عنه متفق عليه .
ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما , أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة , قال : حججت عن نفسك ؟ , قال : لا , قال : حج عن نفسك إسناده جيد , وصححه البيهقي .
ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا , ولا تجوز الإجارة على الحج , ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال , وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم , وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام , فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا , فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح .
باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة
الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى , لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه ; لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم : لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح .
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أخرج في جيش كذا , وامرأتي تريد الحج , فقال : " اخرج معها وفي " الصحيحين " : إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا , قال : " انطلق فحج معها " وفي " الصحيح " وغيره : لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها , سواء كان السفر للحج أو لغيره , وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها .
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( المحرم من السبيل , فمن لم يكن لها محرم , لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها )، ومحرم المرأة هو : زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها , لما في " صحيح مسلم " : لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا .
ومن وجدت محرما , وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية , انتظرت حصوله , فإن أيست من حصوله , استنابت من يحج عنها .
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج , أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج , واستنيب عنه من يؤديه عنه , لما روى البخاري عن ابن عباس , أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها , قال : نعم , حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين , أكنت قاضيته , اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء فدل الحديث على أن من مات وعليه حج , وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت , كما يجب على وليه قضاء ديونه , وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله , فكذا ما شبه له في القضاء , وفي حديث آخر : إن أختي نذرت أن تحج وفي " سنن الدارقطني " : إن أبى مات وعليه حجة الإسلام وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه , سواء أوصى به أم لا .
والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه , ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل , والنائب ينوي الإحرام عنه , ويلبي عنه , ويكفيه أن ينوي النسك عنه , ولو لم يسمه في اللفظ , وإن جهل اسمه أو نسبه , لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به . ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج , ويقدم أمه ; لأنها أحق بالبر .
باب في فضل الحج والاستعداد له
الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل :
روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا : تابعوا بين الحج والعمرة ; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة
وفي " الصحيح " عن عائشة , قالت : نرى الجهاد أفضل العمل , أفلا نجاهد , قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم , وقد كملت أحكامه , فوقع على الوجه الأكمل , وقيل : هو المتقبل . فإذا استقر عزمه على الحج , فليتب من جميع المعاصي , ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها , ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس , ويستحل من بينه وبينه ظلامه , ويكتب وصيته , ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه , ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه , ويحرص أن تكون نفقته حلالا , ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه , ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا , قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه , يهديه إذا ضل , ويذكره إذا نسي . ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله , ويستعمل الرفق وحسن الخلق , ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق , ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله .
باب في مواقيت الحج
المواقيت : جمع ميقات , وهو لغة : الحد , وشرعا : هو موضع العبادة أو زمنها .
وللحج مواقيت زمنية ومكانية :
فالزمنية ذكرها الله بقوله : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وهذه الأشهر هي : شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة , أي : من أحرم بالحج في هذه الأشهر , فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة , وأن يشتغل في أفعال الخير , ويلازم التقوى .
- وأما المواقيت المكانية , فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام , وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم , كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما , قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة , ومن كان دون ذلك , فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة متفق عليه , ولمسلم من حديث جابر : ومهل أهل العراق ذات عرق والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا , جعل الله له حصنا وهو مكة , وحمى وهو الحرم , وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام , تعظيما لبيت الله الحرام .
وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة , ميقات أهل المدينة , فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام , وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ , وبينها وبين مكة ثلاث مراحل , وبعضهم يقول أكثر من ذلك , وميقات أهل اليمن يلملم , بينه وبين مكة مرحلتان , وميقات أهل نجد قرن المنازل , ويعرف الآن بالسيل , وهو مرحلتان عن مكة , وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق , بينه وبين مكة مرحلتان .
فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون , ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت , فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة , ومن حج من أهل مكة , فإنه يحرم من مكة , فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج , وأما العمرة , فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل .
ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت , أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه , يقول عمر رضي الله عنه : " انظروا إلى حذوها من طريقكم " , رواه البخاري .
وكذا من ركب طائرة , فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو , فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة , فإذا حاذى الميقات , نوى الإحرام , ولبى وهو في الجو , ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة , فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج , فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام , إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها , فإن أحرم منها من غيرهم , فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات , فيكون عليه فدية .
وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس , فيجب التنبيه عليه , فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام , فيقول : أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة , ولا أتمكن من كذا وكذا . .. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان , والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن , وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة , وإن أحرم بدونها , فلا بأس , فينوي الإحرام , ويلبي وهو على مقعده قي الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل , ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير , فإذا فعل ذلك , فقد أدى ما يستطيع , لكن إذا تساهل ولم يبال , فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر , وهذا ينقص حجه وعمرته .
ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه ; لأنه واجب يمكنه تداركه , فلا يجوز تركه , فإن لم يرجع , فأحرم من دونه من جدة أو غيرها , فعليه فدية , بأن يذبح شاة , أو يأخذ سبع بدنة , أو سبع بقرة , ويوزع ذلك على مساكين الحرم , ولا يأكل منه شيئا .
فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه , بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع , ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة , يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيتقيد به المسلم , ولا يتعداه غير محرم .
باب في كيفية الإحرام
أول مناسك الحج هو الإحرام , وهو نية الدخول في النسك , سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته , فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده , بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما " انتهى .
وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة , وهي :
أولا : الاغتسال بجميع بدنه , فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه , ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة , والاغتسال عند الإحرام مطلوب , حتى من الحائض والنفساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل , رواه مسلم , وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض , والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء .
ثانيا : يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف , بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر , كشعر الشارب والإبط والعانة , مما يحتاج إلى أخذه , لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه , فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك , لم يأخذه ; لأنه إنما يفعل عند الحاجة , وليس هو من خصائص الإحرام , لكنه مشروع بحسب الحاجة .
ثالثا : يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب , كالمسك , والبخور , وماء الورد , والعود , لقول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه , فهو حسن , ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس " .
رابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط , وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل ; لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله , ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين , ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه .
والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه , ويتصف بصفة الخاشع الذليل , وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت , فيتجنب محظورات الإحرام , وليتذكر الموت , ولباس الأكفان , ويتذكر البعث والنشور . .. إلى غير ذلك من الحكم .
والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة , أما بعد نية الإحرام , فهو واجب .
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة , صح إحرامه , ووجب عليه نزع المخيط .
فإذا أتم هذه الأعمال , فقد تهيأ للإحرام , وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام ; لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك , فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك , لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات
أما الصلاة قبل الإحرام , فالأصح أنه ليس للإحرام , صلاة تخصه , لكن إن صادف وقت فريضة , أحرم بعدها ; لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الصلاة , وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر " . وهنا تنبيه لا بد منه , وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات , فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء , ويزدحمون فيه , وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه , وهذا لا أصل له , والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات , في أي بقعة منه , لا في محل معين , بل يحرم حيث تيسر له , وما هو أرفق به وبين معه , وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس , وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم تبن لأجل الإحرام منها , وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها , هذا ما أردنا التنبيه عليه , والله الموفق .
ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة , وهي : التمتع , والقران , والإفراد
- ف ( التمتع ) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج , ويفرغ منها , ثم يحرم بالحج في عامه .
- و ( الإفراد ) : أن يحرم بالحج فقط من الميقات , ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج .
- و ( القران ) : أن يحرم بالعمرة والحج معا , أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها , فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة , ويطوف لهما ويسعى .
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع , لأدلة كثيرة .
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك , لبى عقب إحرامه , فيقول : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك , ويكثر من التلبية , ويرفع بها صوته .
باب في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام , وهذه المحظورات تسعة أشياء :
المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع , لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس , ومثله شعر البدن وفاقا ; لأنه في معناه , ولحصول الترفه بإزالته , فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية , وهي تنافي الإحرام ; لأن المحرم يكون أشعث أغبر , فإن خرج بعينه شعر , أزاله ولا فدية عليه ; لأنه شعر في غير محله , ولأنه أزال مؤذيا .
المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد , فلا فدية عليه ; لأنه زال بالتبعية لغيره , والتابع لا يفرد بحكم .
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع , لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة , قال : كان بي أذى من رأسي , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه , فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى , تجد شاة ؟ , قلت : لا , فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه , وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر , وهو القمل .
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه , ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم , ثم حرك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ( يعني : إذا احتلم وهو محرم ) , وكذا لغير الجنابة " .
المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر , لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى . وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .
وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم , وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة , ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة , ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .
المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل , وما عمل على قدر العضو , كالخفين والقفازين والجوارب , لما في " الصحيحين " , أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص , ولا العمامة , ولا البرانس , ولا السراويل , ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة , ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت , وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه , فما كان من هذا الجنس , فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , فما كان في معنى القميص , فهو مثله , وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم , وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها , وسواء كان سليما أو مخروقا , وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه . .. " . إلى أن قال : " وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط , والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو , ولا يلبس ما كان في معنى السراويل , كالتبان ونحوه " انتهى .
وإذا لم يجد المحرم نعلين , لبس خفين , أو لم يجد إزارا , لبس السراويل , إلى أن يجده , فإذا وجد إزارا , نزع السراويل , ولبس الإزار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . وأما المرأة , فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام , لحاجتها إلى الستر , إلا أنها لا تلبس البرقع , وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين , فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب , ولا تلبس القفازين على كفيها , لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره . قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما , وهذا أصح القولين " انتهى . والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد . وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع , لقول عائشة رضي الله عنها : " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا حاذونا , سدلت إحدانا جلبابها على وجهها , فإذا جاوزونا , كشفناه " , رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ; لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط , لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها , وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه , وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة " . وقال : " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق , خلا النقاب والبرقع " انتهى .
الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه , أو استعماله في أكل أو شرب , لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب , وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما , ولمسلم : ولا تمسوه بطيب
والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها , ويتجه إلى الآخرة .
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .
السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة , وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين , فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا , ولا يعين على صيد , ولا يذبحه .
ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ; لأنه كالميتة .
ولا يحرم على المحرم صيد البحر , لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ; لأنه ليس بصيد .
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل , كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس , ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام , فعله , وفدى , لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة , لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح
الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : " هو الجماع " .
فمن جامع قبل التحلل الأول , فسد نسكه , ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه , لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام , وعليه ذبح بدنة , وإن كان الوطء بعد التحلل الأول , لم يفسد نسكه , وعليه ذبح شاة .
التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ; لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم , والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .
فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال , قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع , ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع , والفسوق هو المعاصي ; لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ; لأنه في حالة تضرع , والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب , أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فهو مأمور به , قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع , وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية , وذكر الله , وقراءة القرآن , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , وحفظ وقته عما يفسده , وأن يخلص النية لله , ويرغب فيما عند الله , لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة , وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .
فإذا وصل إلى مكة , فإن كان محرما بالتمتع , فإنه يؤدي مناسك العمرة :
- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .
- ويصلي بعدها ركعتين , والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن , وإلا , أداهما في أي مكان من المسجد .
- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة , فيسعى بينهما سبعة أشواط , يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة , ذهابه سعية ورجوعه سعية .
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعى بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .
- فإذا فرغ من الشوط السابع , قصر الرجل في جميع شعر رأسه , وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .
وبذلك تتم مناسك العمرة , فيحل من إحرامه , ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الابط إذا احتاج إلى ذلك , ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا , فإنه يطوف طواف القدوم , وإن شاء قدم بعده سعي الحج , ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر , كما يأتي تفصيله إن شاء الله .
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :
الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط , ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد , ويحلق رأسه , ويطوف طواف الإفاضة , ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .
والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات , وهذا عمله كعمل المفرد , إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .
والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات , ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير , ثم يتحلل من إحرامه , ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .
وأفضل الانساك هو التمتع , فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع , ويعمل عمل المتمتع .
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية , وهو اليوم الثامن من ذي الحجة , لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : " فحل الناس كلهم وقصروا , إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي , فلما كان يوم التروية , توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج "
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه , سواء كان في مكة , أو خارجها , أو في منى , ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية , أحرم , فيفعل كما فعل عند الميقات , إن شاء أحرم من مكة , وإن شاء من خارج مكة , هذا هو الصواب , وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء , والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه , وكذلك المكي يحرم من أهله , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة , فمهله من أهله , حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى , توجه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) بمن معه من المسلمين إلى منى , فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم , ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه , بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى .
وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية , فيلبي عند عقد الإحرام , ويلبي بعد ذلك في فترات , ويرفع صوته بالتلبية , إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية , والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال , فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر , ويبيت ليلة التاسع , لقول جابر رضي الله عنه : " وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى , فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس " , وليس ذلك واجبا بل سنة , وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا , فلو أحرم بالحج قبله أو بعده , جاز ذلك .
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع , وأداء الصلوات الخمس فيها سنة , وليس بواجب . ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة , وعرفة كلها موقف , إلا بطن عرنة , ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة , أجزأه الوقوف فيه , ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم , وهو بطن عرنة , وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها , فمن كان داخل الحدود الموضحة , فهو في عرفة , ومن كان خارجها , فيخشى أنه ليس في عرفة , فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك , وأن يتعرف على تلك الحدود , ليتأكد من حصوله في عرفة .
فإذا زالت الشمس , صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين , وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى , لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر , وفي منى يقصر ولا يجمع , بل يصلي كل صلاة في وقتها , لعدم الحاجة إلى الجمع .
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر , يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى , وهم في منازلهم من عرفة , ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة , ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه , ولا يستقبلونه حال الدعاء , وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .
وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم , ويستمر في ذلك , وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا , على أي حال كان , ويختار الأدعية الواردة والجوامع , لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير
ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس , فإن انصرف منها قبل الغروب , وجب عليه الرجوع , ليبقى فيها إلى الغروب , فإن لم يرجع , وجب عليه دم , لتركه الواجب , والدم ذبح شاة , يوزعها على المساكين في الحرم , أو سبع بقرة , أو سبع بدنة .
ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح , ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر , فمن وقف نهارا , وجب عليه البقاء إلى الغروب , ومن وقف ليلا , أجزأه , ولو لحظة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل , فقد أدرك الحج
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج , بل هو أعظم أركان الحج , لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة , فمن وقف خارجها , لم يصح وقوفه .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال , إنه سميع مجيب .
باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد
بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار , لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص , وأردف أسامة خلفه , ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد شنق للقصواء ( يعني : ناقته ) الزمام , حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله , ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة , وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم , ويرهقوهم بمزاحمتهم , ويخيفوهم بسياراتهم , وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.
ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا , لقوله تعالى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف , وهو القرب ; لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات , ازدلفوا إليها , أي : تقربوا ومضوا إليها , وتسمى أيضا جمعا , لاجتماع الناس بها , وتسمى بالمشعر الحرام . قال في " المغني " : " وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة , وجمع , والمشعر الحرام " . ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة ; لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها .
فإذا وصل إلى مزدلفة , صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين , لكل صلاة إقامة , وذلك قبل حط رحله ; لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم : حتى أتى المزدلفة , فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي , لقول جابر : ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر , فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام , وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر , وقال صلى الله عليه وسلم : ومزدلفة كلها موقف , وارفعوا عن بطن محسر والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر , فيصلي بها الفجر في أول الوقت , ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر , ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم , فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر , وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل , أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة , فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر , فيصلوا بها الفجر , ويقفوا بها إلى أن يسافروا .
فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج , لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل , أما من وصل إليها بعد منتصف الليل , فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا , وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر , ويصلي فيها الفجر , ويدعو بعد ذلك . قال في " المغني " : " ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل , فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول , فلم يتعلق به حكمه " .
ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة , كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى , ومن يحتاج إليه المريض لخدمته , وكالسقاة والرعاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت .
فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها , وقال : لتأخذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل , لما ورد فيه من الرخصة .
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى , لقول عمر : " كان أول الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس , ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير ( وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه , أي : لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف ) , فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم , فأفاض قبل طلوع الشمس " .
ويدفع وعليه السكينة , فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما , وهو ليس منهما - , فإذا بلغ هذا الوادي , أسرع قدر رمية حجر .
ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى , هذا هو الأفضل , أو يأخذه من مزدلفة , أو من منى , ومن حيث أخذ الحصى , جاز , لقول ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : القط لي الحصا فلقطت له سبع حصيات , هي حصا الخذف , فجعل ينفضهن في كفه , ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : يا أيها الناس ! إياكم والغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء , أكبر من الحمص قليلا .
ولا يجزئ الرمي بغير الحصى , ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار , وقال : خذوا عني مناسككم
فإذا وصل إلى منى - وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة - , ذهب إلى جمرة العقبة , وهي آخر الجمرات مما يلي مكة , وتسمى الجمرة الكبرى , فيرميها بسبع حصيات , واحدة بعد واحدة , بعد طلوع الشمس , ويمتد زمن الرمي إلى الغروب .
ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة , سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك , فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة , لا إلى العمود الشاخص , فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى , وليس هو موضع الرمي , وإنما بني ليكون علامة على الجمرة , ومحل الرمي هو الحوض , فلو ضربت الحصاة في العمود , وطارت , ولم تمر على الحوض , لم تجزئه .
والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل , وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل , أجزأهم ذلك , وهو خلاف الأفضل في حقهم .
ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة ; لأنه تحية منى , ويستحب أن يكبر مع كل حصاة , ويقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " , ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة , وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات .
ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران , فيشتريه , ويذبحه , ويوزع لحمه , ويأخذ منه قسما ليأكل منه . ثم يحلق رأسه أو يقصره , والحلق أفضل , لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه , ودعاءه للمحلقين ثلاث مرات , وللمقصرين مرة واحدة , فإن قصر , وجب أن يعم جميع رأسه , ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط , لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس .
والمرأة يتعين في حقها التقصير , بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة , لحديث ابن عباس مرفوعا : ليس على النساء الحلق , إنها على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني , ولأن الحلق في حق النساء مثلة , وإن كان رأس المرأة غير مضفور , جمعته , وقصت من أطرافه قدر أنملة .
ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه , ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية , ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها , والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم , ويجتنب ما نهى عنه , والحاج أولى بذلك ; لأنه في عبادة . ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع , فإنه يمر الموسى على رأسه , لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر , فأتوا منه ما استطعتم .
ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك , إلا النساء , لحديث عائشة رضي الله عنها : " إذا رميتم وحلقتم , فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء , إلا النساء " , رواه سعيد , وعنها : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " , متفق عليه.
وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة , وحلق أو تقصير , وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي . ويحصل التحلل الثاني - وهو التحلل الكامل - بفعل هذه الثلاثة كلها , فإذا فعلها , حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام , حتى النساء .
ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة , فيطوف طواف الإفاضة , ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم , أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم , فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم , فيقتصر على طواف الإفاضة .
وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط : رمي جمرة العقبة , ثم نحر الهدي , ثم الحلق أو التقصير , ثم الطواف والسعي : هذا الترتيب سنة , ولو خالفه , فقدم بعض هذه الأمور على بعض , فلا حرج عليه ; لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر , إلا قال : افعل ولا حرج لكن ترتيبها أفضل , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك .
وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود , فيحاذيه , ويستلمه بيده , بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن , فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة , فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده , ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله , ويجعل البيت على يساره , ثم يبدأ الشوط الأول , ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن , فإذا وصل إلى الركن اليماني , استلمه إن أمكن , ولا يقبله , ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فإذا وصل إلى الحجر الأسود , فقد تم الشوط الأول , فيستلم الحجر , أو يشير إليه , ويبدأ الشوط الثاني . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط .
ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا هي : الإسلام , والعقل , والنية , وستر العورة , والطهارة , وتكميل السبعة , وجعل البيت عن يساره , والطواف بجميع البيت , بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره , وأن يطوف ماشيا مع القدرة , والموالاة بين الأشواط , إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة , فإنه يصلي , ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه , وأن يطوف داخل المسجد , وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به .
ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين , والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم , ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم , وهما سنة مؤكدة , يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة , فيرقى على الصفا , ويكبر ثلاثا , ويقول : " لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , يحيي ويميت , وهو حي لا يموت , بيده الخير , وهو على كل شيء قدير " , ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة , ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول , ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا , وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا , حتى يصل المروة , فيرقى عليها , ويقول ما قاله على الصفا , ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول , فينزل من المروة متجها إلى الصفا , ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني , يمشي في موضع مشيه , ويسعى في موضع سعيه . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط , يبدؤها من الصفا , ويختمها بالمروة , ذهابه من الصفا إلى المروة سعية , ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية .
ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن .
وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص , بل يدعو بما تيسر له من الأدعية .
وشروط صحة السعي النية , واستكمال ما بين الصفا والمروة , وتقدم الطواف عليه .
باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع
وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى , فيبيت بها وجوبا , لحديث ابن عباس , قال : لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة , إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه . فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل , وإن تعجل , بات ليلتين : ليلة الحادي عشر , وليلة الثاني عشر . ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع , بل كل صلاة في وقتها .
ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال , لحديث جابر رضي الله عنه : رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد , فإذا زالت الشمس رواه الجماعة , وقال ابن عمر : " كنا نتحين , فإذا زالت الشمس , رمينا " , رواه البخاري وأبو داود , وقوله : " نتحين " , أي : نراقب الوقت المطلوب , ولقوله صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال , وقبله لا يجزئ , لهذه الأحاديث , حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله , وقال : خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها , فإن الرمي لا يجوز قبل وقته , ولأن العبادات توقيفية .
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة , قال : ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك , فبات بها , فلما أصبح , انتظر زوال الشمس , فلما زالت , مشى من رحله إلى الجمار , ولم يركب , فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف , فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة : " الله أكبر " , ثم يتقدم على الجمرة أمامها , حتى أسهل , فقام مستقبل القبلة , ثم رفع يديه , ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة , ثم أتى إلى الجمرة الوسطى , فرماها كذلك , ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي , فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه , فاستبطن الوادي , واستعرض الجمرة , فجعل البيت عن يساره , ومنى عن يمينه , فرماها بسبع حصيات كذلك . .. "
إلى أن قال : " فلما أكمل الرمي , رجع من فوره , ولم يقف عندها ( يعني : جمرة العقبة ) , فقيل : لضيق المكان بالجبل , وقيل - وهو أصح - : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها , فلما رمى جمرة العقبة , فرغ الرمي , والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها , وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة , إذ كان يدعو في صلبها " انتهى .
ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي : يبدأ بالجمرة الأولى , وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف , ثم الجمرة الوسطى , وهي التي تلي الأولى , ثم الجمرة الكبرى , وتسمى جمرة العقبة , وهي الأخيرة مما يلي مكة , يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية , يرفع مع كل حصوة يده , ويكبر , ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض , سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك , فإن لم تقع في الحوض , لم تجز .
ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي , يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم . ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد , ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه , ثم يبدأ برميها عن مستنيبه , لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام , والله أعلم , وإن كان النائب يؤدي فرض حجه , فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا , ثم يرميها عن موكله . ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر , إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس , وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر , وهو أفضل , لقوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى , لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ; لأن الله تعالى يقول : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ واليوم اسم للنهار , فمن أدركه الليل , فما تعجل في يومين .
والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة , فإنها تبقى قي إحرامها , وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى , إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها . لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة , ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف , فإنها تسعى بين الصفا والمروة , ولا يمنعها الحيض من ذلك ; لأن السعي لا يشترط له الطهارة .
فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره , لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر , ليكون آخر عهده بالبيت , إلا المرأة الحائض , فإنها لا وداع عليها , فتسافر بدون وداع , كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " , متفق عليه , وفي رواية عنه , قال : كان الناس ينصرفون من كل وجه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه , وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد , وعن عائشة رضي الله عنها , قالت : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت , قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : أحابستنا هي ؟ . قلت : يا رسول الله ! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة , قال : فلتنفر إذا متفق عليه .
باب في أحكام الهدي والأضحية
الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها , سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية , بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما . قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف , وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل , انتهى .
وأفضل الهدي الإبل , ثم البقر , إن أخرج كاملا , لكثرة الثمن , ونفع الفقراء , ثم الغنم . وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا , لقوله تعالى : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
ولا يجزئ إلا جذع الضأن , وهو ما تم له ستة أشهر , والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز , والثني من الإبل ما تم له خمس سنين , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن المعز ما تم له سنة . وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد , وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته , وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة , لقول جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم , وقال أبو أيوب رضي الله عنه : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه , والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة . ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال , فلا تجزئ العوراء بينة العور , ولا العمياء , ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - , ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة , ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها , ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها , ولا تجزئ المريضة البين مرضها , لحديث البراء بن عازب , قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها , والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي .
ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق , أثلاثا , لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وأما هدي الجبران , وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب , قلا يأكل منه شيئا .
ومن أراد أن يضحي , فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة , لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية , لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحي , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا , حتى يضحي رواه مسلم . فإن فعل شيئا من ذلك , استغفر الله , ولا فدية عليه .
باب في أحكام العقيقة
العقيقة من حق الولد على والده , وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى , فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقد عق عن الحسن والحسين , كما رواه أبو داود وغيره , وفعل ذلك صحابته الكرام , فكانوا يذبحون عن أولادهم , وفعله التابعون .
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها , لما رواه الحسن عن سمرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقته قال أحمد : " معناه : مرتهن عن الشفاعة لوالديه " , وقال ابن القيم : " إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه " .
والصحيح أنها سنة مؤكدة , وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها , وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود , وفيها تقرب إلى الله تعالى , وتصدق على الفقراء , وفداء للمولود .
ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث أم كرز الكعبية , قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان متكافئتان , وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة .
والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة , أنها على النصف من أحكام الذكر , والنعمة على الوالد بالذكر أتم , والسرور والفرحة به أكمل , فكان الشكر عليه أكثر .
ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته , ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده , جاز .
والأفضل أن يسمى في هذا اليوم , ففي " السنن " وغيرها : " يذبح عنه يوم سابعه ويسمى " , ومن سماه في يوم ولادته , فلا بأس , بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع .
ويسن تحسين الاسم , لقوله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم , فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود .
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن , ويحرم تعبيده لغير الله , كأن يسمى عبد الكعبة , وعبد النبي , وعبد المسيح , وعبد علي , وعبد الحسين .
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله , كعبد عمر , وعبد الكعبة , وما أشبه ذلك , حاشا عبد المطلب ; لأنه إخبار , كبني عبد الدار وعبد شمس , ليس من باب إنشاء التسمية بذلك , وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة , كالعاصي , وكليب , وحنظلة , ومرة , وحزن , وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن , وقال صلى الله عليه وسلم : إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وغيره , فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود , وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة ; لأن ذلك من حق الولد على والده .
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة , فيختار السليمة من العيب والأمراض , والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها , ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق , أثلاثا كالأضحية .
وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم , فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ; لأنها فدية عن النفس , فلا تقبل التشريك , ولم يرد فيها تشريك , حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من أصحابه .
وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه , فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه , فإنه ينشأ على ما عوده المربي , قال الشاعر :
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك , ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشئوا عليها .
فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء , ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة ; لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى , بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة , فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت , خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر , وامتلأ بها غالب البيوت , إلا من رحمه الله , فيجب الحذر من ذلك .
كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته ; لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة . وبالجملة , يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته , وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
5
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع