الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40893" data-attributes="member: 329"><p>الاستياك في الطّهارة : الوضوء : </p><p>5 - اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّ السّواك سنّةٌ عند الوضوء ،</p><p> واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا ؟ على رأيين :</p><p> الأوّل : قال الحنفيّة ، والمالكيّة ، وهو رأيٌ للشّافعيّة : الاستياك سنّةٌ من سنن الوضوء ، لما رواه أبو هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءٍ » وفي روايةٍ « لفرضت عليهم السّواك مع كلّ وضوءٍ » . الثّاني : قال الحنابلة ، وهو الرّأي الأوجه عند الشّافعيّة : السّواك سنّةٌ خارجةٌ عن الوضوء متقدّمةٌ عليه وليست منه . ومدار الحكم عندهم على محلّه ، فمن قال إنّه قبل التّسمية قال ، إنّه خارجٌ عن الوضوء ، ومن قال بعد التّسمية ، قال بسنّيّته للوضوء .</p><p>التّيمّم والغسل : </p><p>6 - يستحبّ الاستياك عند التّيمّم والغسل ، ويكون محلّه في التّيمّم عند ابتداء الضّرب ، وفي الغسل عند البدء فيه .</p><p>الاستياك للصّلاة : </p><p>7 - في الاستياك للصّلاة ثلاثة اتّجاهاتٍ :</p><p> الأوّل ، وهو قولٌ للشّافعيّة : يتأكّد الاستياك عند كلّ صلاةٍ فرضها ونفلها ، وإن سلّم من كلّ ركعتين وقرب الفصل ، ولو نسيه سنّ له قياساً تداركه بفعلٍ قليلٍ ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاةٍ ، أو مع كلّ صلاةٍ » .</p><p> الثّاني : لا يسنّ الاستياك للصّلاة ، بل للوضوء ، وهو رأيٌ للحنفيّة ، فلو أتى به عند الوضوء لا يسنّ له أن يأتي به عند الصّلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءٍ » </p><p>الثّالث : يندب الاستياك لصلاة فرضٍ أو نفلٍ بعدت من الاستياك للعرف ، فلا يندب أن يستاك لكلّ صلاةٍ ما لم يبعد ما بينهما عن الاستياك ، وهو قول المالكيّة ، وروايةٌ عند الحنفيّة .</p><p>الاستياك للصّائم : </p><p>8 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا بأس بالاستياك للصّائم أوّل النّهار ، واختلفوا في الاستياك للصّائم بعد الزّوال على ما تقدّم .</p><p>السّواك عند قراءة القرآن والذّكر : </p><p>9 - ينبغي لقارئ القرآن إذا أراد القراءة أن ينظّف فمه بالسّواك . ويستحبّ كذلك عند قراءة حديثٍ أو علمٍ .</p><p>كما يستحبّ الاستياك عند سجدة التّلاوة ، ومحلّه بعد فراغ القراءة لآية السّجدة وقبل الهويّ للسّجود . وهذا إذا كان خارج الصّلاة ، أمّا إذا كان في الصّلاة فلا ، لانسحاب سواك الصّلاة عليها ، وكذلك القراءة .</p><p>ويستحبّ إزالة الأوساخ وقلح الفم بالسّواك عند ذكر اللّه تعالى ، لأنّ الملائكة تحضر مجالس الذّكر ، وتتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم ، ولذلك استحبّ الفقهاء استياك المحتضر عند الموت ، وقالوا : إنّه يسهّل خروج الرّوح ، لنفس العلّة .</p><p>ويستحبّ كذلك الاستياك عند قيام اللّيل ، لما روى حذيفة قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قام من اللّيل يشوص فاه بالسّواك » . ولما رواه مسلمٌ عن ابن عبّاسٍ وعائشة من الأحاديث في هذا الباب .</p><p>مواضع أخرى لاستحباب الاستياك : </p><p>10 - يستحبّ الاستياك لإذهاب رائحة الفم وترطيبه ، وإزالة صفرة الأسنان قبل الاجتماع بالنّاس لمنع التّأذّي ، وهذا من تمام هيئة المسلم ، وكذلك يستحبّ في مواطن أخرى ، مثل دخول المسجد ، لأنّ هذا من تمام الزّينة الّتي أمر اللّه سبحانه وتعالى بها عند كلّ مسجدٍ ، ولما فيه من حضور الملائكة واجتماع النّاس ، وكذلك عند دخول المنزل للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم ، لما روى مسلمٌ عن « عائشة رضي الله عنها حينما سئلت بأيّ شيءٍ يبدأ الرّسول صلى الله عليه وسلم : إذا دخل بيته قالت : كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك » . ويستحبّ كذلك عند النّوم ، والجماع ، وأكل ما له رائحةٌ كريهةٌ ، وتغيّر الفم بعطشٍ أو جوعٍ ، أو غيرهما ، أو قيامٍ من نومٍ ، أو اصفرار سنٍّ ، وكذلك لإرادة أكلٍ أو فراغٍ منه . على أنّ السّواك مستحبٌّ في جميع الأوقات من ليلٍ أو نهارٍ ، لأنّه مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرّبّ كما ورد في الحديث .</p><p>ما يستاك به : </p><p>11 - يستاك بكلّ عودٍ لا يضرّ ، وقد قسّمه الفقهاء بحسب أفضليّته إلى أربعة أقسامٍ :</p><p> الأوّل : اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ أفضله جميعاً : الأراك ، لما فيه من طيبٍ وريحٍ وتشعيرٍ يخرج وينقّي ما بين الأسنان . ولحديث « أبي خيرة الصّباحيّ رضي الله عنه قال : كنت في الوفد ، يعني وفد عبد القيس الّذين وفدوا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراكٍ فقال : استاكوا بهذا » ولأنّه آخر سواكٍ استاك به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وللاتّباع سواءٌ كان العود طيّباً أم لا . كما اقتضاه كلام الشّيخين النّوويّ والرّافعيّ . الثّاني : قال به المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، يأتي بعد الأراك في الأفضليّة : جريد النّخل ، لما روي« أنّه آخر سواكٍ استاك به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم »وقيل وقع الاستياك آخراً بالنّوعين ، فكلٌّ من الصّحابيّين روى ما رأى . ولم يتكلّم الحنفيّة على النّخل .</p><p> الثّالث : الزّيتون . وقد استحبّه فقهاء المذاهب الأربعة ، لحديث « نعم السّواك الزّيتون من شجرةٍ مباركةٍ ، تطيّب الفم وتذهب الحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي » .</p><p> الرّابع : ثمّ بما له رائحةٌ ذكيّةٌ ولا يضرّ . قال الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة : يستاك بقضبان الأشجار النّاعمة الّتي لا تضرّ ، ولها رائحةٌ طيّبةٌ تزيل القلح كالقتادة والسّعد . وقال الحنابلة : يكره بكلّ ذي رائحةٍ ذكيّةٍ ، ولم يقيّدوه بالضّرر . ومثّلوا له بالرّيحان والرّمّان .</p><p>ما يحظر الاستياك به أو يكره : </p><p>12 - يكره الاستياك بكلّ عودٍ يدمي مثل الطّرفاء والآس ، أو يحدث ضرراً أو مرضاً مثل الرّيحان والرّمّان ، لما روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيبٍ قال « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن السّواك بعود الرّيحان وقال : إنّه يحرّك عرق الجذام » ويعرف ذلك أهل الطّبّ ، نصّوا على ذلك فقالوا : يكره كلّ ما يقول الأطبّاء إنّ فيه فساداً . ويحرم الاستياك بالأعواد السّامّة لإهلاكها أو شدّة ضررها . وهذا لا يعلم فيه خلافٌ بين العلماء . وفي حصول السّنّة بالاستياك بالمحظور قولان للشّافعيّة :</p><p> الأوّل : إنّه محصّلٌ للسّنّة ، لأنّ الكراهة والحرمة لأمرٍ خارجٍ ، وحملوا الطّهارة على الطّهارة اللّغويّة ( أي النّظافة ) .</p><p> الثّاني ، وهو المعتمد عندهم : لا تحصل به السّنّة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « السّواك مطهرةٌ للفم » . وهذا منجّسٌ بجرحه اللّثة وخروج الدّم ، لخشونته .</p><p>صفات السّواك : </p><p>13 - يسحب أن يكون الاستياك بعودٍ متوسّطٍ في غلظ الخنصر ، خالٍ من العقد ، لا رطباً يلتوي ، لأنّه لا يزيل القلح ( وسخ الأسنان ) ولا يابساً يجرح اللّثة ، ولا يتفتّت في الفم ، والمراد أن يكون ليّناً ، لا غاية في النّعومة ، ولا في الخشونة .</p><p>السّواك بغير عودٍ : </p><p>14 - أجاز بعض الفقهاء الاستياك بغير عودٍ ، مثل الغاسول والأصبع ، واعتبروه محصّلاً للسّنّة ، ونفاه آخرون ولم يعتبروه . والمسألة في الغاسول ( الأشنان ) على رأيين : فالحنفيّة ، والشّافعيّة : أجازوا استعمال الغاسول في الاستياك ، وقالوا : إنّه محصّلٍ للمقصود ومزيلٌ للقلح ، ويتأدّى به أصل السّنّة ، وأجاز الحنفيّة العلك للمرأة بدل السّواك . أمّا المالكيّة ، والحنابلة فقالوا : لو استعمل الغاسول عوضاً عن العيدان لم يأت بالسّنّة .</p><p>أمّا الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوالٍ :</p><p> الأوّل : تجزئ الأصبع في الاستياك مطلقاً ، في رأيٍ لكلٍّ من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لما روي عن « عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أنّه توضّأ فأدخل بعض أصابعه في فيه ... وقال : هكذا كان وضوء نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم » .</p><p> الثّاني : تجزئ الأصبع عند عدم وجود غيرها ، وهو مذهب الحنفيّة ، وهو رأيٌ آخر لكلٍّ من المالكيّة والشّافعيّة ، لما رواه أنس بن مالكٍ رضي الله عنه « أنّ رجلاً من بني عمرو بن عوفٍ قال : يا رسول اللّه إنّك رغّبتنا في السّواك ، فهل دون ذلك من شيءٍ قال : أصبعيك سواكٌ عند وضوئك ، أمرّهما على أسنانك » .</p><p> الثّالث : لا تجزئ الأصبع في الاستياك . وهو رأيٌ ثالثٌ للشّافعيّة ، والرّأي الآخر للحنابلة ، وعلّلوا ذلك بأنّ الشّرع لم يرد به ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود .</p><p>كيفيّة الاستياك : </p><p>15 - يندب إمساك السّواك باليمنى ، لأنّه المنقول عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما اتّفق عليه من حديث عائشة رضوان اللّه عليها قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعجبه التّيامن في تنعّله وترجّله وطهوره ، وفي شأنه كلّه » وفي روايةٍ « وسواكه » ،« ثمّ يجعل الخنصر أسفل السّواك والأصابع فوقه ، كما رواه ابن مسعودٍ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ». ويبدأ من الجانب الأيمن ويمرّ به عرضاً أي عرض الأسنان ، لأنّ استعماله طولاً قد يجرح اللّثة ، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « استاكوا عرضاً وادّهنوا غبّاً » أي يوماً بعد يومٍ « واكتحلوا وتراً » . ثمّ يمرّ به على أطراف الأسنان العليا والسّفلى ظهراً وبطناً ، ثمّ على كراسيّ الأضراس ، ثمّ على اللّثة واللّسان وسقف الحلق بلطفٍ . ومن لا أسنان له يستاك على اللّثة واللّسان وسقف الحلق ، لأنّ السّواك وإن كان معقول المعنى إلاّ أنّه ما عرى عن معنى التّعبّد ، وليحصل له ثواب السّنّة .</p><p> وهذه الكيفيّة لا يعلم فيها خلافٌ .</p><p>آداب السّواك : </p><p>16 - ذكر الفقهاء آداباً للمستاك يستحبّ اتّباعها ، منها : </p><p>أ - يستحبّ ألاّ يستاك بحضرة الجماعة ، لأنّه ينافي المروءة ، ويتجنّب الاستياك في المسجد ، وفي المجالس الحافلة خلافاً لابن دقيق العيد .</p><p>ب - ويستحبّ أن يغسل سواكه بعد الاستياك لتخليصه ممّا علق به ، لحديث عائشة « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستاك ، فيعطيني السّواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثمّ أغسله وأدفعه إليه » كما يسنّ غسله للاستياك به مرّةً أخرى .</p><p>ج - ويستحبّ حفظ السّواك بعيداً عمّا يستقذر .</p><p>تكرار الاستياك ، وبيان أكثره وأقلّه : </p><p>17 - اتّفق الفقهاء على تكرار الاستياك حتّى يزول القلح ، ويطمئنّ على زوال الرّائحة إذا لم يزل إلاّ بالتّكرار ، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّي لأستاك حتّى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي » . واختلفوا في أقلّه على ثلاثة آراءٍ :</p><p> 1 - أن يمرّ السّواك على أسنانه ثلاث مرّاتٍ . وهو المستحبّ عند الحنفيّة ، والأكمل عند الشّافعيّة للسّنّة في التّثليث ، وليطمئنّ القلب بزوال الرّائحة واصفرار السّنّ .</p><p> 2 - يكفي مرّةً واحدةً إذا حصل بها الإنقاء ، وهو رأيٌ للشّافعيّة ، وتحصل السّنّة الكاملة بالنّيّة .</p><p> 3 - لا حدّ لأقلّه ، والمراد هو زوال الرّائحة ، فما زالت به الرّائحة حصلت به السّنّة ، وهو روايةٌ للحنفيّة وقول المالكيّة ، والحنابلة .</p><p>إدماء السّواك للفم : </p><p>18 - إذا عرف أنّ من عادته إدماء السّواك لفمه استاك بلطفٍ ، فإن أدمى بعد ذلك ، كان الحكم على حالتين :</p><p> الأولى : إن لم يجد ماءً وضاق الوقت عن الصّلاة حرم الاستياك خشية تنجيس فمه .</p><p> الثّانية : إن وجد الماء واتّسع الوقت قبل الصّلاة لم يندب ، بل يجوز لما فيه من المشقّة والحرج .</p><p>استيامٌ *</p><p>انظر : سومٌ .</p><p>استيداعٌ *</p><p>انظر : وديعةٌ .</p><p>استيطانٌ *</p><p>انظر : وطنٌ .</p><p>استيعابٌ *</p><p>التعريف : </p><p>1 - الاستيعاب في اللّغة : الشّمول والاستقصاء والاستئصال في كلّ شيءٍ . يقال في الأنف أوعب جدعه : إذا قطعه كلّه ولم يبق منه شيئاً .</p><p> والفقهاء يستعملون الاستيعاب بهذا المعنى . فيقولون : استيعاب العضو بالمسح أو الغسل ، ويعنون به شمول المسح أو الغسل كلّ ، جزءٍ من أجزاء العضو .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة : </p><p>أ - الإسباغ : </p><p>2 - الإسباغ هو : الإتمام والإكمال . يقال : أسبغ الوضوء إذا عمّ بالماء جميع الأعضاء بحيث يجري عليها ، فالإسباغ والاستيعاب متقاربان .</p><p>ب - الاستغراق : </p><p>3 - الاستغراق هو : الشّمول لجميع الأفراد دفعةً واحدةً ، فالفرق بينه وبين الاستيعاب أنّ الاستغراق لا يستعمل إلاّ فيما له أفرادٌ بخلاف الاستيعاب .</p><p>الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>يختلف الحكم التّكليفيّ للاستيعاب حسب مواطنه المختلفة في العبادات وغيرها .</p><p>أ - الاستيعاب الواجب : </p><p>4 - حيثما كان غسل اليدين أو الأعضاء في الطّهارة واجباً كان الاستيعاب واجباً فيه أيضاً ، بخلاف ما وجب مسحه كالرّأس فلا يجب استيعابه على خلافٍ في ذلك .</p><p> ومن الواجب استيعاب الأوقات الّتي لا تسع من الأعمال غير ما عيّن لها كالصّوم يستوعب جميع الشّهر وجميع النّهار ، وكمن نذر الاشتغال بالقرآن وعيّن كلّ ما بين المغرب والعشاء ، يجب عليه استيعاب ذلك الوقت . واستيعاب النّيّة للعبادة ، فلا يصحّ إخلاء جزءٍ منها من النّيّة ، لذلك وجب أن يقترن أوّل العبادة بالنّيّة ، ثمّ لا تنقطع إلى آخر العمل ، فإن انقطعت فسدت العبادة على خلافٍ وتفصيلٍ بين الفقهاء يرجع إليه في مصطلح ( نيّةٌ ) .</p><p> ويستثنى من ذلك الحجّ والعمرة حيث لا يفسدهما انقطاع النّيّة .</p><p> واستيعاب النّصاب كلّ الحول مختلفٌ فيه ، فبعضهم يرى اشتراطه لوجوب الزّكاة وبعضهم يكتفى في ذلك بتمامه في طرفي الحول . انظر ( زكاةٌ ) .</p><p>ب - الاستيعاب المندوب : </p><p>5 - منه استيعاب الرّأس بالمسح ، فهو مندوبٌ عند الحنفيّة ، والشّافعيّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، وواجبٌ عند المالكيّة ، وروايةٌ أخرى عن أحمد . وتفصيل ذلك في ( وضوءٌ ) . ومنه استيعاب المزكّي الأصناف الثّمانية في مصارف الزّكاة ، والّذين قالوا باستحبابه قالوه خروجاً من خلاف الشّافعيّة ، والقائلين بوجوبه .</p><p>6 - ومن خطاب الوضع إذا استوعب الإغماء أو الجنون يوماً كاملاً تسقط الصّلاة على خلافٍ موطن بيانه في مصطلحات ( صلاةٌ ) ، ( إغماءٌ ) ، ( جنونٌ ) .</p><p>ج - الاستيعاب المكروه : </p><p>7 - يكره للإنسان استيعاب جميع ماله بالتّبرّع أو الصّدقات ، وقد فصّل الفقهاء ذلك في كتاب الصّدقات .</p><p>استيفاءٌ *</p><p>التعريف :</p><p>1 - الاستيفاء : مصدر استوفى ، وهو أخذ صاحب الحقّ حقّه كاملاً ، دون أن يترك منه شيئاً . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>القبض : </p><p>2 - قبض الدّين أخذه ، وهو كما يكون في الدّيون يكون كذلك في الأعيان ، فالقبض أعمّ من الاستيفاء .</p><p>علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة : </p><p>3 - من تقسيمات الإبراء عند الحنفيّة أنّه : إمّا إبراء إسقاطٍ ، أو إبراء استيفاءٍ ، ففي الكفالة لو قال الدّائن للكفيل : برئت إليّ من المال ، كان إبراء استيفاء لكلٍّ من الكفيل والدّائن ، أمّا لو قال : أبرأتك ، فإنّه يكون إبراء إسقاطٍ ، يبرّأ به الكفيل فقط .</p><p> وتفصيله في مصطلح ( إبراءٌ ) .</p><p> وقد اختلف الفقهاء في ترجيح حقيقة الحوالة ، هل هي بيعٌ أو استيفاءٌ ؟ قال النّوويّ : والتّرجيح مختلفٌ في الفروع بحسب المسائل ، لقوّة الدّليل وضعفه ، ومن أمثلة ذلك : لو خرج المحال عليه مفلساً ، وقد شرط يساره ، فالأصحّ لا رجوع للمحال ، بناءً على أنّها استيفاءٌ ، ومقابله : له الرّجوع بناءً على أنّها بيعٌ .</p><p>من له حقّ الاستيفاء : </p><p>4 - يختلف من له حقّ الاستيفاء باختلاف الحقّ المراد استيفاؤه ، إذ هو إمّا حقٌّ خالصٌ للّه سبحانه وتعالى ، أو حقٌّ خالصٌ للعبد ، كالدّيون ، أو حقٌّ مشتركٌ . وبعض الفقهاء يقسّم هذا الحقّ المشترك إلى قسمين : ما غلب فيه حقّ اللّه كحدّ السّرقة ، وما غلب فيه حقّ العبد كالقصاص . والمراد بحقّ العبد المحض : ما يملك إسقاطه ، على معنى أنّه لو أسقطه لسقط ، وإلاّ فما من حقٍّ للعبد إلاّ وفيه حقٌّ للّه تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحقّ إلى مستحقّه ، فيوجد حقٌّ للّه تعالى دون حقٍّ للعبد ، ولا يوجد حقٌّ لعبدٍ إلاّ وفيه حقٌّ للّه تعالى .</p><p>استيفاء حقوق اللّه تعالى</p><p> أوّلاً : استيفاء الحدود : </p><p>5 - يجب على وليّ الأمر إنفاذ الحدود ، ولا يملك وليّ الأمر ولا غيره إسقاطها بعد ثبوتها لديه ، والّذي يتولّى استيفاءها هو وليّ الأمر أو من ينيبه ، فإن استوفاها غيره دون إذنه يعزّر لافتياته عليه .</p><p>أ - كيفيّة استيفاء حدّ الزّنا : </p><p>6 - حدّ الزّنا إمّا الرّجم ، وإمّا الجلد : وعلى كلٍّ فإمّا أن يكون الزّنا قد ثبت بالبيّنة أو بالإقرار ، فإن كان قد ثبت بالبيّنة ، فالحنفيّة يشترطون أن يحضر الشّهود ، وأن يبدءوا بالرّجم ، فإن امتنعوا سقط الحدّ . وغير الحنفيّة لا يشترطون حضور الشّهود ، إلاّ أنّ الشّافعيّة والحنابلة يرون حضورهم مستحبّاً ، أمّا المالكيّة فلا يرون حضورهم واجباً ولا مستحبّاً . والكلّ مجمعٌ في هذه الحالة على أنّه إن حاول الهرب لا يمكّن من ذلك ، بل قال بعضهم بأنّه إن خيف هربه يقيّد أو يحفر له . وإن كانت امرأةً يحفر لها ، أو تربط عليها ثيابها حتّى لا تتكشّف . وأمّا إن كان قد ثبت بالإقرار ، فهم مجمعون على أنّه إن حاول الهرب لم يتّبع ، ويوقف التّنفيذ ، جلداً كان أو رجماً ، ويعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره . وهناك تفصيلاتٌ وخلافٌ في بعض هذه الأحكام يرجع إليها في مصطلح ( حدّ الزّنا ) .</p><p> وإذا كان الحدّ جلداً فالكلّ مجمعٌ على نزع ما يلبسه من حشوٍ أو فروٍ .</p><p> فإن كان رجلاً ينزع عنه ثيابه إلاّ ما يستر عورته ، ثمّ إن كان المحدود بالجلد مريضاً مرضاً يرجى شفاؤه أرجئ التّنفيذ إلى أن يبرأ ، وإن كان امرأةً حاملاً أرجئ الحدّ مطلقاً - رجماً أو جلداً - إلى أن تضع حملها ، ويستغني ولدها عن الرّضاع منها .</p><p>ب - كيفيّة استيفاء حدّ القذف وحدّ شرب الخمر : </p><p>7 - سبق ما يتّصل بالجلد وحدّ الزّنا ، على أنّه ينبغي في الجلد في حدّ الزّنا أن يكون أشدّ منه في حدّ القذف ، وأن يكون في حدّ القذف أشدّ منه في حدّ شرب الخمر .</p><p> ويرجع في تفصيل ذلك إلى ( حدّ القذف ) ( وحدّ الخمر ) .</p><p> هذا ، وللفقهاء تفصيلاتٌ في آلة الاستيفاء في الجلد وملابساته ، ترجع إلى تحقيق عدم تعريض المستوفى منه الحدّ إلى التّلف جزئيّاً أو كلّيّاً ، وتفصيلات ذلك في الحدود . وانظر أيضاً مصطلح ( جلدٌ ) ومصطلح ( رجمٌ ) . هذا ، وقد صرّح الفقهاء بأنّ مبنى إقامة الحدود على العلانية ، وذلك لقوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين } ولكي يحصل الرّدع والزّجر ، فيأمر الإمام قوماً غير من يقيمون الحدّ بالحضور .</p><p>ج - كيفيّة استيفاء حدّ السّرقة : </p><p>8 - حدّ السّرقة من الحقوق المشتركة كحدّ القذف ، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ الّذي يقيم حدّ القذف وحدّ السّرقة هو الإمام .</p><p> والتّفصيل في شروط ثبوت الحدود ، وحالات سقوطها يذكر في أبواب الحدود .</p><p> أمّا كيفيّة الاستيفاء في حدّ السّرقة ، فالفقهاء صرّحوا بأنّه إذا وجب القطع في حدّ السّرقة بشروطه المبيّنة في بابه ، فإنّه يستوفى بقطع اليد اليمنى من مفصل الكفّ ، بطريقة تؤمن معها السّراية ، كالحسم بالزّيت أو غيره من الوسائل . لحديث : « اقطعوه ثمّ احسموه » .</p><p>د - مكان استيفاء الحدود : </p><p>9 - لا يستوفى حدٌّ ولا قصاصٌ في المسجد ، حتّى لو وقعت الجناية فيه ، لئلاّ يؤدّي ذلك إلى تلويثه ، أمّا إذا وقعت الجناية في الحرم دون المسجد فالإجماع على أنّه يقتصّ منه فيه . أمّا إذا وقعت في الحلّ ولجأ الجاني إلى الحرم ، فقد اختلف فيه : فذهب الحنابلة ومحمّدٌ إلى أنّه لا يخرج ، بل يضطرّ للخروج بمنع الطّعام والشّراب عنه . واستدلّوا بعموم قوله تعالى : { ومن دخله كان آمناً } . وقال أبو يوسف : يباح إخراجه .</p><p> وقال المالكيّة : لا يؤخّر بل يقام عليه الحدّ أو القصاص خارج المسجد .</p><p> قال في نهاية المحتاج : لخبر الصّحيحين « إنّ الحرم لا يعيذ فارّاً بدمٍ » .</p><p>ثانياً : استيفاء التّعزيرات : </p><p>10 - التّعزيرات الّتي ترجع إلى حقّ اللّه تعالى ، اختلف الفقهاء فيها ، فقال مالكٌ : وجب التّعزير لحقّ اللّه كالحدود ، إلاّ أن يغلب على ظنّ الإمام أنّ غير الضّرب مصلحةٌ من الملامة والكلام . وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا كان منصوصاً من الشّارع على التّعزير وجب ، وإلاّ فللإمام إقامته أو العفو عنه ، حسب المصلحة وحصول الانزجار به أو بدونه ،</p><p> وقال الشّافعيّة : هو غير واجبٍ على الإمام ، إن شاء أقامه وإن شاء تركه . وينظر تفصيل هذا وأدلّته في مصطلح ( تعزيرٌ ) .</p><p>ثالثاً : استيفاء حقوق اللّه الماليّة : </p><p> أ - استيفاء الزّكوات : </p><p>11 - مال الزّكاة نوعان : ظاهرٌ ، وهو المواشي والزّروع والمال الّذي يمرّ به التّاجر على العاشر ، وباطنٌ : وهو الذّهب والفضّة ، وأموال التّجارة في مواضعها .</p><p> وولاية أخذ الزّكاة في الأموال الظّاهرة للإمام في مذاهب : الحنفيّة ، والمالكيّة ، وأحد قولي الشّافعيّة . ودليل ذلك قول اللّه تعالى : { خذ من أموالهم صدقةً } والّذي عليه عامّة أهل التّأويل أنّ المراد بالصّدقة الزّكاة ، وكذلك قوله تعالى : { إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } فقد جعل اللّه تعالى للعاملين عليها حقّاً ولو لم يكن للإمام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام والزّروع في أماكنها ، وكان أداؤها إلى أرباب الأموال ، لم يكن لذكر العاملين وجهٌ . وكان الرّسول عليه الصلاة والسلام والأئمّة بعده يبعثون المصدّقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق ، لأخذ الصّدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها .</p><p> وقال الحنفيّة : إنّه يلحق بالأموال الظّاهرة المال الباطن إذا مرّ به التّاجر على العاشر ، فله أن يأخذ منه الزّكاة في الجملة ، لأنّه لمّا سافر به وأخرجه من العمران صار ظاهراً والتحق بالسّوائم ، وهذا لأنّ الإمام إنّما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها لمكان الحماية ، لأنّ المواشي في البراريّ لا تصير محفوظةً إلاّ بحفظ السّلطان وحمايته ، وهذا المعنى موجودٌ في مالٍ يمرّ به التّاجر على العاشر فكان كالسّوائم . وعليه إجماع الصّحابة رضي الله عنهم . وهذا الحكم ( دفع زكاة الأموال الظّاهرة إلى الأئمّة ) إذا كان الأئمّة عدولاً في أخذها وصرفها . وإن كانوا غير عدولٍ في غير ذلك ، وذلك مذهب المالكيّة ، فإن طلبها الإمام العدل فادّعى المزكّي إخراجها لم يصدّق ، والّذي في كتب الحنفيّة أنّ السّلاطين الّذين لا يضعون الزّكاة مواضعها إذا أخذوا الزّكاة أجزأت عن المزكّين ، لأنّ ولاية الأخذ لهم ، فلا تعاد . وقال بعضهم : يسقط الخراج ولا تسقط الزّكوات . ومؤدّى هذا أنّه إذا كان الإمام غير عادلٍ فللمزكّي إخراج زكاته .</p><p> والمنصوص عليه في مذهب الشّافعيّة . أنّه إذا كان الإمام عدلاً ففيها قولان : أحدهما أنّه محمولٌ على الإيجاب ، وليس لهم التّفرّد بإخراجها ، ولا تجزّئهم إن أخرجوها .</p><p> ومذهب الحنابلة لا يختلف عن الجمهور في الأموال الظّاهرة ، أمّا في الأموال الباطنة فقد صرّح أبو يعلى بأنّه ليس لوالي الصّدقات نظرٌ في زكاتها ، وأربابها أحقّ منه بإخراجها إلاّ أن يبذل ربّ المال زكاتها طوعاً ، والمذهب أنّ للإمام طلب زكاة الأموال الباطنة أيضاً . وإذا تأكّد الإمام أنّ أرباب الأموال لا يؤدّون زكاتها أجبرهم على إيتائها ولو بالقتال ، كما فعل أبو بكرٍ رضي الله عنه بما يفي الزّكاة ، وهذا إن كان الإمام يضعها موضعها ، وإلاّ فلا يقاتلهم .</p><p>ب - استيفاء الكفّارات والنّذور : </p><p>12 - ليس للإمام ولاية استيفاء الكفّارات والنّذور ، وإنّما يؤدّيها من وجبت عليه .</p><p> وعند الحنابلة يجوز للإمام طلب النّذر والكفّارة على الصّحيح من المذهب ، وهذا هو مذهب الشّافعيّة في الكفّارة .</p><p>استيفاء حقوق العباد :</p><p> أوّلاً : استيفاء القصاص : </p><p>13 - استيفاء القصاص لا بدّ له من إذن الإمام ، فإن استوفاه صاحب الحقّ بدون إذنه وقع موقعه ، وعزّر لافتياته على الإمام . ثمّ إنّ الّذي يستوفي القصاص فيما دون النّفس هو الإمام ، وليس للأولياء ذلك ، لأنّه لا يؤمن منهم التّجاوز أو التّعذيب .</p><p> أمّا إن كان القصاص في النّفس ، فالجمهور على أنّ الوليّ هو الّذي يتولاّه ، لقوله تعالى : { ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً } . وللحديث الّذي فيه : « أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم دفع القاتل إلى أخ المقتول وقال له : دونك صاحبك » . رواه مسلمٌ . وله أن يوكّل فيه ، وإن كانوا أكثر من واحدٍ وكّلوا أحدهم . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الأصل تولّي الإمام أو من ينيبه ذلك ، فإن طلب المستحقّ استيفاء القصاص بنفسه ، ورآه الإمام أهلاً أجابه إلى ذلك ، وإلاّ لم يجبه . وتفصيل الكلام في هذه المسائل في مصطلح : ( قصاصٌ ) . هذا ، وقد صرّح الحنابلة بوجوب حضور الإمام أو نائبه ، ليؤمن التّجاوز أو التّعذيب ، وحضور القاضي الّذي حكم بالقصاص مسنونٌ عند الشّافعيّة . وصرّح الحنفيّة بوجوب حضور صاحب الحقّ رجاء أن يعفو .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40893, member: 329"] الاستياك في الطّهارة : الوضوء : 5 - اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّ السّواك سنّةٌ عند الوضوء ، واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا ؟ على رأيين : الأوّل : قال الحنفيّة ، والمالكيّة ، وهو رأيٌ للشّافعيّة : الاستياك سنّةٌ من سنن الوضوء ، لما رواه أبو هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءٍ » وفي روايةٍ « لفرضت عليهم السّواك مع كلّ وضوءٍ » . الثّاني : قال الحنابلة ، وهو الرّأي الأوجه عند الشّافعيّة : السّواك سنّةٌ خارجةٌ عن الوضوء متقدّمةٌ عليه وليست منه . ومدار الحكم عندهم على محلّه ، فمن قال إنّه قبل التّسمية قال ، إنّه خارجٌ عن الوضوء ، ومن قال بعد التّسمية ، قال بسنّيّته للوضوء . التّيمّم والغسل : 6 - يستحبّ الاستياك عند التّيمّم والغسل ، ويكون محلّه في التّيمّم عند ابتداء الضّرب ، وفي الغسل عند البدء فيه . الاستياك للصّلاة : 7 - في الاستياك للصّلاة ثلاثة اتّجاهاتٍ : الأوّل ، وهو قولٌ للشّافعيّة : يتأكّد الاستياك عند كلّ صلاةٍ فرضها ونفلها ، وإن سلّم من كلّ ركعتين وقرب الفصل ، ولو نسيه سنّ له قياساً تداركه بفعلٍ قليلٍ ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاةٍ ، أو مع كلّ صلاةٍ » . الثّاني : لا يسنّ الاستياك للصّلاة ، بل للوضوء ، وهو رأيٌ للحنفيّة ، فلو أتى به عند الوضوء لا يسنّ له أن يأتي به عند الصّلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءٍ » الثّالث : يندب الاستياك لصلاة فرضٍ أو نفلٍ بعدت من الاستياك للعرف ، فلا يندب أن يستاك لكلّ صلاةٍ ما لم يبعد ما بينهما عن الاستياك ، وهو قول المالكيّة ، وروايةٌ عند الحنفيّة . الاستياك للصّائم : 8 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا بأس بالاستياك للصّائم أوّل النّهار ، واختلفوا في الاستياك للصّائم بعد الزّوال على ما تقدّم . السّواك عند قراءة القرآن والذّكر : 9 - ينبغي لقارئ القرآن إذا أراد القراءة أن ينظّف فمه بالسّواك . ويستحبّ كذلك عند قراءة حديثٍ أو علمٍ . كما يستحبّ الاستياك عند سجدة التّلاوة ، ومحلّه بعد فراغ القراءة لآية السّجدة وقبل الهويّ للسّجود . وهذا إذا كان خارج الصّلاة ، أمّا إذا كان في الصّلاة فلا ، لانسحاب سواك الصّلاة عليها ، وكذلك القراءة . ويستحبّ إزالة الأوساخ وقلح الفم بالسّواك عند ذكر اللّه تعالى ، لأنّ الملائكة تحضر مجالس الذّكر ، وتتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم ، ولذلك استحبّ الفقهاء استياك المحتضر عند الموت ، وقالوا : إنّه يسهّل خروج الرّوح ، لنفس العلّة . ويستحبّ كذلك الاستياك عند قيام اللّيل ، لما روى حذيفة قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قام من اللّيل يشوص فاه بالسّواك » . ولما رواه مسلمٌ عن ابن عبّاسٍ وعائشة من الأحاديث في هذا الباب . مواضع أخرى لاستحباب الاستياك : 10 - يستحبّ الاستياك لإذهاب رائحة الفم وترطيبه ، وإزالة صفرة الأسنان قبل الاجتماع بالنّاس لمنع التّأذّي ، وهذا من تمام هيئة المسلم ، وكذلك يستحبّ في مواطن أخرى ، مثل دخول المسجد ، لأنّ هذا من تمام الزّينة الّتي أمر اللّه سبحانه وتعالى بها عند كلّ مسجدٍ ، ولما فيه من حضور الملائكة واجتماع النّاس ، وكذلك عند دخول المنزل للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم ، لما روى مسلمٌ عن « عائشة رضي الله عنها حينما سئلت بأيّ شيءٍ يبدأ الرّسول صلى الله عليه وسلم : إذا دخل بيته قالت : كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك » . ويستحبّ كذلك عند النّوم ، والجماع ، وأكل ما له رائحةٌ كريهةٌ ، وتغيّر الفم بعطشٍ أو جوعٍ ، أو غيرهما ، أو قيامٍ من نومٍ ، أو اصفرار سنٍّ ، وكذلك لإرادة أكلٍ أو فراغٍ منه . على أنّ السّواك مستحبٌّ في جميع الأوقات من ليلٍ أو نهارٍ ، لأنّه مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرّبّ كما ورد في الحديث . ما يستاك به : 11 - يستاك بكلّ عودٍ لا يضرّ ، وقد قسّمه الفقهاء بحسب أفضليّته إلى أربعة أقسامٍ : الأوّل : اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ أفضله جميعاً : الأراك ، لما فيه من طيبٍ وريحٍ وتشعيرٍ يخرج وينقّي ما بين الأسنان . ولحديث « أبي خيرة الصّباحيّ رضي الله عنه قال : كنت في الوفد ، يعني وفد عبد القيس الّذين وفدوا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراكٍ فقال : استاكوا بهذا » ولأنّه آخر سواكٍ استاك به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وللاتّباع سواءٌ كان العود طيّباً أم لا . كما اقتضاه كلام الشّيخين النّوويّ والرّافعيّ . الثّاني : قال به المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، يأتي بعد الأراك في الأفضليّة : جريد النّخل ، لما روي« أنّه آخر سواكٍ استاك به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم »وقيل وقع الاستياك آخراً بالنّوعين ، فكلٌّ من الصّحابيّين روى ما رأى . ولم يتكلّم الحنفيّة على النّخل . الثّالث : الزّيتون . وقد استحبّه فقهاء المذاهب الأربعة ، لحديث « نعم السّواك الزّيتون من شجرةٍ مباركةٍ ، تطيّب الفم وتذهب الحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي » . الرّابع : ثمّ بما له رائحةٌ ذكيّةٌ ولا يضرّ . قال الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة : يستاك بقضبان الأشجار النّاعمة الّتي لا تضرّ ، ولها رائحةٌ طيّبةٌ تزيل القلح كالقتادة والسّعد . وقال الحنابلة : يكره بكلّ ذي رائحةٍ ذكيّةٍ ، ولم يقيّدوه بالضّرر . ومثّلوا له بالرّيحان والرّمّان . ما يحظر الاستياك به أو يكره : 12 - يكره الاستياك بكلّ عودٍ يدمي مثل الطّرفاء والآس ، أو يحدث ضرراً أو مرضاً مثل الرّيحان والرّمّان ، لما روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيبٍ قال « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن السّواك بعود الرّيحان وقال : إنّه يحرّك عرق الجذام » ويعرف ذلك أهل الطّبّ ، نصّوا على ذلك فقالوا : يكره كلّ ما يقول الأطبّاء إنّ فيه فساداً . ويحرم الاستياك بالأعواد السّامّة لإهلاكها أو شدّة ضررها . وهذا لا يعلم فيه خلافٌ بين العلماء . وفي حصول السّنّة بالاستياك بالمحظور قولان للشّافعيّة : الأوّل : إنّه محصّلٌ للسّنّة ، لأنّ الكراهة والحرمة لأمرٍ خارجٍ ، وحملوا الطّهارة على الطّهارة اللّغويّة ( أي النّظافة ) . الثّاني ، وهو المعتمد عندهم : لا تحصل به السّنّة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « السّواك مطهرةٌ للفم » . وهذا منجّسٌ بجرحه اللّثة وخروج الدّم ، لخشونته . صفات السّواك : 13 - يسحب أن يكون الاستياك بعودٍ متوسّطٍ في غلظ الخنصر ، خالٍ من العقد ، لا رطباً يلتوي ، لأنّه لا يزيل القلح ( وسخ الأسنان ) ولا يابساً يجرح اللّثة ، ولا يتفتّت في الفم ، والمراد أن يكون ليّناً ، لا غاية في النّعومة ، ولا في الخشونة . السّواك بغير عودٍ : 14 - أجاز بعض الفقهاء الاستياك بغير عودٍ ، مثل الغاسول والأصبع ، واعتبروه محصّلاً للسّنّة ، ونفاه آخرون ولم يعتبروه . والمسألة في الغاسول ( الأشنان ) على رأيين : فالحنفيّة ، والشّافعيّة : أجازوا استعمال الغاسول في الاستياك ، وقالوا : إنّه محصّلٍ للمقصود ومزيلٌ للقلح ، ويتأدّى به أصل السّنّة ، وأجاز الحنفيّة العلك للمرأة بدل السّواك . أمّا المالكيّة ، والحنابلة فقالوا : لو استعمل الغاسول عوضاً عن العيدان لم يأت بالسّنّة . أمّا الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوالٍ : الأوّل : تجزئ الأصبع في الاستياك مطلقاً ، في رأيٍ لكلٍّ من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لما روي عن « عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أنّه توضّأ فأدخل بعض أصابعه في فيه ... وقال : هكذا كان وضوء نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم » . الثّاني : تجزئ الأصبع عند عدم وجود غيرها ، وهو مذهب الحنفيّة ، وهو رأيٌ آخر لكلٍّ من المالكيّة والشّافعيّة ، لما رواه أنس بن مالكٍ رضي الله عنه « أنّ رجلاً من بني عمرو بن عوفٍ قال : يا رسول اللّه إنّك رغّبتنا في السّواك ، فهل دون ذلك من شيءٍ قال : أصبعيك سواكٌ عند وضوئك ، أمرّهما على أسنانك » . الثّالث : لا تجزئ الأصبع في الاستياك . وهو رأيٌ ثالثٌ للشّافعيّة ، والرّأي الآخر للحنابلة ، وعلّلوا ذلك بأنّ الشّرع لم يرد به ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود . كيفيّة الاستياك : 15 - يندب إمساك السّواك باليمنى ، لأنّه المنقول عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما اتّفق عليه من حديث عائشة رضوان اللّه عليها قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعجبه التّيامن في تنعّله وترجّله وطهوره ، وفي شأنه كلّه » وفي روايةٍ « وسواكه » ،« ثمّ يجعل الخنصر أسفل السّواك والأصابع فوقه ، كما رواه ابن مسعودٍ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ». ويبدأ من الجانب الأيمن ويمرّ به عرضاً أي عرض الأسنان ، لأنّ استعماله طولاً قد يجرح اللّثة ، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « استاكوا عرضاً وادّهنوا غبّاً » أي يوماً بعد يومٍ « واكتحلوا وتراً » . ثمّ يمرّ به على أطراف الأسنان العليا والسّفلى ظهراً وبطناً ، ثمّ على كراسيّ الأضراس ، ثمّ على اللّثة واللّسان وسقف الحلق بلطفٍ . ومن لا أسنان له يستاك على اللّثة واللّسان وسقف الحلق ، لأنّ السّواك وإن كان معقول المعنى إلاّ أنّه ما عرى عن معنى التّعبّد ، وليحصل له ثواب السّنّة . وهذه الكيفيّة لا يعلم فيها خلافٌ . آداب السّواك : 16 - ذكر الفقهاء آداباً للمستاك يستحبّ اتّباعها ، منها : أ - يستحبّ ألاّ يستاك بحضرة الجماعة ، لأنّه ينافي المروءة ، ويتجنّب الاستياك في المسجد ، وفي المجالس الحافلة خلافاً لابن دقيق العيد . ب - ويستحبّ أن يغسل سواكه بعد الاستياك لتخليصه ممّا علق به ، لحديث عائشة « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستاك ، فيعطيني السّواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثمّ أغسله وأدفعه إليه » كما يسنّ غسله للاستياك به مرّةً أخرى . ج - ويستحبّ حفظ السّواك بعيداً عمّا يستقذر . تكرار الاستياك ، وبيان أكثره وأقلّه : 17 - اتّفق الفقهاء على تكرار الاستياك حتّى يزول القلح ، ويطمئنّ على زوال الرّائحة إذا لم يزل إلاّ بالتّكرار ، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّي لأستاك حتّى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي » . واختلفوا في أقلّه على ثلاثة آراءٍ : 1 - أن يمرّ السّواك على أسنانه ثلاث مرّاتٍ . وهو المستحبّ عند الحنفيّة ، والأكمل عند الشّافعيّة للسّنّة في التّثليث ، وليطمئنّ القلب بزوال الرّائحة واصفرار السّنّ . 2 - يكفي مرّةً واحدةً إذا حصل بها الإنقاء ، وهو رأيٌ للشّافعيّة ، وتحصل السّنّة الكاملة بالنّيّة . 3 - لا حدّ لأقلّه ، والمراد هو زوال الرّائحة ، فما زالت به الرّائحة حصلت به السّنّة ، وهو روايةٌ للحنفيّة وقول المالكيّة ، والحنابلة . إدماء السّواك للفم : 18 - إذا عرف أنّ من عادته إدماء السّواك لفمه استاك بلطفٍ ، فإن أدمى بعد ذلك ، كان الحكم على حالتين : الأولى : إن لم يجد ماءً وضاق الوقت عن الصّلاة حرم الاستياك خشية تنجيس فمه . الثّانية : إن وجد الماء واتّسع الوقت قبل الصّلاة لم يندب ، بل يجوز لما فيه من المشقّة والحرج . استيامٌ * انظر : سومٌ . استيداعٌ * انظر : وديعةٌ . استيطانٌ * انظر : وطنٌ . استيعابٌ * التعريف : 1 - الاستيعاب في اللّغة : الشّمول والاستقصاء والاستئصال في كلّ شيءٍ . يقال في الأنف أوعب جدعه : إذا قطعه كلّه ولم يبق منه شيئاً . والفقهاء يستعملون الاستيعاب بهذا المعنى . فيقولون : استيعاب العضو بالمسح أو الغسل ، ويعنون به شمول المسح أو الغسل كلّ ، جزءٍ من أجزاء العضو . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الإسباغ : 2 - الإسباغ هو : الإتمام والإكمال . يقال : أسبغ الوضوء إذا عمّ بالماء جميع الأعضاء بحيث يجري عليها ، فالإسباغ والاستيعاب متقاربان . ب - الاستغراق : 3 - الاستغراق هو : الشّمول لجميع الأفراد دفعةً واحدةً ، فالفرق بينه وبين الاستيعاب أنّ الاستغراق لا يستعمل إلاّ فيما له أفرادٌ بخلاف الاستيعاب . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : يختلف الحكم التّكليفيّ للاستيعاب حسب مواطنه المختلفة في العبادات وغيرها . أ - الاستيعاب الواجب : 4 - حيثما كان غسل اليدين أو الأعضاء في الطّهارة واجباً كان الاستيعاب واجباً فيه أيضاً ، بخلاف ما وجب مسحه كالرّأس فلا يجب استيعابه على خلافٍ في ذلك . ومن الواجب استيعاب الأوقات الّتي لا تسع من الأعمال غير ما عيّن لها كالصّوم يستوعب جميع الشّهر وجميع النّهار ، وكمن نذر الاشتغال بالقرآن وعيّن كلّ ما بين المغرب والعشاء ، يجب عليه استيعاب ذلك الوقت . واستيعاب النّيّة للعبادة ، فلا يصحّ إخلاء جزءٍ منها من النّيّة ، لذلك وجب أن يقترن أوّل العبادة بالنّيّة ، ثمّ لا تنقطع إلى آخر العمل ، فإن انقطعت فسدت العبادة على خلافٍ وتفصيلٍ بين الفقهاء يرجع إليه في مصطلح ( نيّةٌ ) . ويستثنى من ذلك الحجّ والعمرة حيث لا يفسدهما انقطاع النّيّة . واستيعاب النّصاب كلّ الحول مختلفٌ فيه ، فبعضهم يرى اشتراطه لوجوب الزّكاة وبعضهم يكتفى في ذلك بتمامه في طرفي الحول . انظر ( زكاةٌ ) . ب - الاستيعاب المندوب : 5 - منه استيعاب الرّأس بالمسح ، فهو مندوبٌ عند الحنفيّة ، والشّافعيّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، وواجبٌ عند المالكيّة ، وروايةٌ أخرى عن أحمد . وتفصيل ذلك في ( وضوءٌ ) . ومنه استيعاب المزكّي الأصناف الثّمانية في مصارف الزّكاة ، والّذين قالوا باستحبابه قالوه خروجاً من خلاف الشّافعيّة ، والقائلين بوجوبه . 6 - ومن خطاب الوضع إذا استوعب الإغماء أو الجنون يوماً كاملاً تسقط الصّلاة على خلافٍ موطن بيانه في مصطلحات ( صلاةٌ ) ، ( إغماءٌ ) ، ( جنونٌ ) . ج - الاستيعاب المكروه : 7 - يكره للإنسان استيعاب جميع ماله بالتّبرّع أو الصّدقات ، وقد فصّل الفقهاء ذلك في كتاب الصّدقات . استيفاءٌ * التعريف : 1 - الاستيفاء : مصدر استوفى ، وهو أخذ صاحب الحقّ حقّه كاملاً ، دون أن يترك منه شيئاً . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . الألفاظ ذات الصّلة : القبض : 2 - قبض الدّين أخذه ، وهو كما يكون في الدّيون يكون كذلك في الأعيان ، فالقبض أعمّ من الاستيفاء . علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة : 3 - من تقسيمات الإبراء عند الحنفيّة أنّه : إمّا إبراء إسقاطٍ ، أو إبراء استيفاءٍ ، ففي الكفالة لو قال الدّائن للكفيل : برئت إليّ من المال ، كان إبراء استيفاء لكلٍّ من الكفيل والدّائن ، أمّا لو قال : أبرأتك ، فإنّه يكون إبراء إسقاطٍ ، يبرّأ به الكفيل فقط . وتفصيله في مصطلح ( إبراءٌ ) . وقد اختلف الفقهاء في ترجيح حقيقة الحوالة ، هل هي بيعٌ أو استيفاءٌ ؟ قال النّوويّ : والتّرجيح مختلفٌ في الفروع بحسب المسائل ، لقوّة الدّليل وضعفه ، ومن أمثلة ذلك : لو خرج المحال عليه مفلساً ، وقد شرط يساره ، فالأصحّ لا رجوع للمحال ، بناءً على أنّها استيفاءٌ ، ومقابله : له الرّجوع بناءً على أنّها بيعٌ . من له حقّ الاستيفاء : 4 - يختلف من له حقّ الاستيفاء باختلاف الحقّ المراد استيفاؤه ، إذ هو إمّا حقٌّ خالصٌ للّه سبحانه وتعالى ، أو حقٌّ خالصٌ للعبد ، كالدّيون ، أو حقٌّ مشتركٌ . وبعض الفقهاء يقسّم هذا الحقّ المشترك إلى قسمين : ما غلب فيه حقّ اللّه كحدّ السّرقة ، وما غلب فيه حقّ العبد كالقصاص . والمراد بحقّ العبد المحض : ما يملك إسقاطه ، على معنى أنّه لو أسقطه لسقط ، وإلاّ فما من حقٍّ للعبد إلاّ وفيه حقٌّ للّه تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحقّ إلى مستحقّه ، فيوجد حقٌّ للّه تعالى دون حقٍّ للعبد ، ولا يوجد حقٌّ لعبدٍ إلاّ وفيه حقٌّ للّه تعالى . استيفاء حقوق اللّه تعالى أوّلاً : استيفاء الحدود : 5 - يجب على وليّ الأمر إنفاذ الحدود ، ولا يملك وليّ الأمر ولا غيره إسقاطها بعد ثبوتها لديه ، والّذي يتولّى استيفاءها هو وليّ الأمر أو من ينيبه ، فإن استوفاها غيره دون إذنه يعزّر لافتياته عليه . أ - كيفيّة استيفاء حدّ الزّنا : 6 - حدّ الزّنا إمّا الرّجم ، وإمّا الجلد : وعلى كلٍّ فإمّا أن يكون الزّنا قد ثبت بالبيّنة أو بالإقرار ، فإن كان قد ثبت بالبيّنة ، فالحنفيّة يشترطون أن يحضر الشّهود ، وأن يبدءوا بالرّجم ، فإن امتنعوا سقط الحدّ . وغير الحنفيّة لا يشترطون حضور الشّهود ، إلاّ أنّ الشّافعيّة والحنابلة يرون حضورهم مستحبّاً ، أمّا المالكيّة فلا يرون حضورهم واجباً ولا مستحبّاً . والكلّ مجمعٌ في هذه الحالة على أنّه إن حاول الهرب لا يمكّن من ذلك ، بل قال بعضهم بأنّه إن خيف هربه يقيّد أو يحفر له . وإن كانت امرأةً يحفر لها ، أو تربط عليها ثيابها حتّى لا تتكشّف . وأمّا إن كان قد ثبت بالإقرار ، فهم مجمعون على أنّه إن حاول الهرب لم يتّبع ، ويوقف التّنفيذ ، جلداً كان أو رجماً ، ويعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره . وهناك تفصيلاتٌ وخلافٌ في بعض هذه الأحكام يرجع إليها في مصطلح ( حدّ الزّنا ) . وإذا كان الحدّ جلداً فالكلّ مجمعٌ على نزع ما يلبسه من حشوٍ أو فروٍ . فإن كان رجلاً ينزع عنه ثيابه إلاّ ما يستر عورته ، ثمّ إن كان المحدود بالجلد مريضاً مرضاً يرجى شفاؤه أرجئ التّنفيذ إلى أن يبرأ ، وإن كان امرأةً حاملاً أرجئ الحدّ مطلقاً - رجماً أو جلداً - إلى أن تضع حملها ، ويستغني ولدها عن الرّضاع منها . ب - كيفيّة استيفاء حدّ القذف وحدّ شرب الخمر : 7 - سبق ما يتّصل بالجلد وحدّ الزّنا ، على أنّه ينبغي في الجلد في حدّ الزّنا أن يكون أشدّ منه في حدّ القذف ، وأن يكون في حدّ القذف أشدّ منه في حدّ شرب الخمر . ويرجع في تفصيل ذلك إلى ( حدّ القذف ) ( وحدّ الخمر ) . هذا ، وللفقهاء تفصيلاتٌ في آلة الاستيفاء في الجلد وملابساته ، ترجع إلى تحقيق عدم تعريض المستوفى منه الحدّ إلى التّلف جزئيّاً أو كلّيّاً ، وتفصيلات ذلك في الحدود . وانظر أيضاً مصطلح ( جلدٌ ) ومصطلح ( رجمٌ ) . هذا ، وقد صرّح الفقهاء بأنّ مبنى إقامة الحدود على العلانية ، وذلك لقوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين } ولكي يحصل الرّدع والزّجر ، فيأمر الإمام قوماً غير من يقيمون الحدّ بالحضور . ج - كيفيّة استيفاء حدّ السّرقة : 8 - حدّ السّرقة من الحقوق المشتركة كحدّ القذف ، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ الّذي يقيم حدّ القذف وحدّ السّرقة هو الإمام . والتّفصيل في شروط ثبوت الحدود ، وحالات سقوطها يذكر في أبواب الحدود . أمّا كيفيّة الاستيفاء في حدّ السّرقة ، فالفقهاء صرّحوا بأنّه إذا وجب القطع في حدّ السّرقة بشروطه المبيّنة في بابه ، فإنّه يستوفى بقطع اليد اليمنى من مفصل الكفّ ، بطريقة تؤمن معها السّراية ، كالحسم بالزّيت أو غيره من الوسائل . لحديث : « اقطعوه ثمّ احسموه » . د - مكان استيفاء الحدود : 9 - لا يستوفى حدٌّ ولا قصاصٌ في المسجد ، حتّى لو وقعت الجناية فيه ، لئلاّ يؤدّي ذلك إلى تلويثه ، أمّا إذا وقعت الجناية في الحرم دون المسجد فالإجماع على أنّه يقتصّ منه فيه . أمّا إذا وقعت في الحلّ ولجأ الجاني إلى الحرم ، فقد اختلف فيه : فذهب الحنابلة ومحمّدٌ إلى أنّه لا يخرج ، بل يضطرّ للخروج بمنع الطّعام والشّراب عنه . واستدلّوا بعموم قوله تعالى : { ومن دخله كان آمناً } . وقال أبو يوسف : يباح إخراجه . وقال المالكيّة : لا يؤخّر بل يقام عليه الحدّ أو القصاص خارج المسجد . قال في نهاية المحتاج : لخبر الصّحيحين « إنّ الحرم لا يعيذ فارّاً بدمٍ » . ثانياً : استيفاء التّعزيرات : 10 - التّعزيرات الّتي ترجع إلى حقّ اللّه تعالى ، اختلف الفقهاء فيها ، فقال مالكٌ : وجب التّعزير لحقّ اللّه كالحدود ، إلاّ أن يغلب على ظنّ الإمام أنّ غير الضّرب مصلحةٌ من الملامة والكلام . وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا كان منصوصاً من الشّارع على التّعزير وجب ، وإلاّ فللإمام إقامته أو العفو عنه ، حسب المصلحة وحصول الانزجار به أو بدونه ، وقال الشّافعيّة : هو غير واجبٍ على الإمام ، إن شاء أقامه وإن شاء تركه . وينظر تفصيل هذا وأدلّته في مصطلح ( تعزيرٌ ) . ثالثاً : استيفاء حقوق اللّه الماليّة : أ - استيفاء الزّكوات : 11 - مال الزّكاة نوعان : ظاهرٌ ، وهو المواشي والزّروع والمال الّذي يمرّ به التّاجر على العاشر ، وباطنٌ : وهو الذّهب والفضّة ، وأموال التّجارة في مواضعها . وولاية أخذ الزّكاة في الأموال الظّاهرة للإمام في مذاهب : الحنفيّة ، والمالكيّة ، وأحد قولي الشّافعيّة . ودليل ذلك قول اللّه تعالى : { خذ من أموالهم صدقةً } والّذي عليه عامّة أهل التّأويل أنّ المراد بالصّدقة الزّكاة ، وكذلك قوله تعالى : { إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } فقد جعل اللّه تعالى للعاملين عليها حقّاً ولو لم يكن للإمام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام والزّروع في أماكنها ، وكان أداؤها إلى أرباب الأموال ، لم يكن لذكر العاملين وجهٌ . وكان الرّسول عليه الصلاة والسلام والأئمّة بعده يبعثون المصدّقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق ، لأخذ الصّدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها . وقال الحنفيّة : إنّه يلحق بالأموال الظّاهرة المال الباطن إذا مرّ به التّاجر على العاشر ، فله أن يأخذ منه الزّكاة في الجملة ، لأنّه لمّا سافر به وأخرجه من العمران صار ظاهراً والتحق بالسّوائم ، وهذا لأنّ الإمام إنّما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها لمكان الحماية ، لأنّ المواشي في البراريّ لا تصير محفوظةً إلاّ بحفظ السّلطان وحمايته ، وهذا المعنى موجودٌ في مالٍ يمرّ به التّاجر على العاشر فكان كالسّوائم . وعليه إجماع الصّحابة رضي الله عنهم . وهذا الحكم ( دفع زكاة الأموال الظّاهرة إلى الأئمّة ) إذا كان الأئمّة عدولاً في أخذها وصرفها . وإن كانوا غير عدولٍ في غير ذلك ، وذلك مذهب المالكيّة ، فإن طلبها الإمام العدل فادّعى المزكّي إخراجها لم يصدّق ، والّذي في كتب الحنفيّة أنّ السّلاطين الّذين لا يضعون الزّكاة مواضعها إذا أخذوا الزّكاة أجزأت عن المزكّين ، لأنّ ولاية الأخذ لهم ، فلا تعاد . وقال بعضهم : يسقط الخراج ولا تسقط الزّكوات . ومؤدّى هذا أنّه إذا كان الإمام غير عادلٍ فللمزكّي إخراج زكاته . والمنصوص عليه في مذهب الشّافعيّة . أنّه إذا كان الإمام عدلاً ففيها قولان : أحدهما أنّه محمولٌ على الإيجاب ، وليس لهم التّفرّد بإخراجها ، ولا تجزّئهم إن أخرجوها . ومذهب الحنابلة لا يختلف عن الجمهور في الأموال الظّاهرة ، أمّا في الأموال الباطنة فقد صرّح أبو يعلى بأنّه ليس لوالي الصّدقات نظرٌ في زكاتها ، وأربابها أحقّ منه بإخراجها إلاّ أن يبذل ربّ المال زكاتها طوعاً ، والمذهب أنّ للإمام طلب زكاة الأموال الباطنة أيضاً . وإذا تأكّد الإمام أنّ أرباب الأموال لا يؤدّون زكاتها أجبرهم على إيتائها ولو بالقتال ، كما فعل أبو بكرٍ رضي الله عنه بما يفي الزّكاة ، وهذا إن كان الإمام يضعها موضعها ، وإلاّ فلا يقاتلهم . ب - استيفاء الكفّارات والنّذور : 12 - ليس للإمام ولاية استيفاء الكفّارات والنّذور ، وإنّما يؤدّيها من وجبت عليه . وعند الحنابلة يجوز للإمام طلب النّذر والكفّارة على الصّحيح من المذهب ، وهذا هو مذهب الشّافعيّة في الكفّارة . استيفاء حقوق العباد : أوّلاً : استيفاء القصاص : 13 - استيفاء القصاص لا بدّ له من إذن الإمام ، فإن استوفاه صاحب الحقّ بدون إذنه وقع موقعه ، وعزّر لافتياته على الإمام . ثمّ إنّ الّذي يستوفي القصاص فيما دون النّفس هو الإمام ، وليس للأولياء ذلك ، لأنّه لا يؤمن منهم التّجاوز أو التّعذيب . أمّا إن كان القصاص في النّفس ، فالجمهور على أنّ الوليّ هو الّذي يتولاّه ، لقوله تعالى : { ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً } . وللحديث الّذي فيه : « أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم دفع القاتل إلى أخ المقتول وقال له : دونك صاحبك » . رواه مسلمٌ . وله أن يوكّل فيه ، وإن كانوا أكثر من واحدٍ وكّلوا أحدهم . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الأصل تولّي الإمام أو من ينيبه ذلك ، فإن طلب المستحقّ استيفاء القصاص بنفسه ، ورآه الإمام أهلاً أجابه إلى ذلك ، وإلاّ لم يجبه . وتفصيل الكلام في هذه المسائل في مصطلح : ( قصاصٌ ) . هذا ، وقد صرّح الحنابلة بوجوب حضور الإمام أو نائبه ، ليؤمن التّجاوز أو التّعذيب ، وحضور القاضي الّذي حكم بالقصاص مسنونٌ عند الشّافعيّة . وصرّح الحنفيّة بوجوب حضور صاحب الحقّ رجاء أن يعفو . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية