الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40947" data-attributes="member: 329"><p>الاقتداء بمن يخالفه في الفروع :</p><p>43 - لا خلاف بين الفقهاء في صحّة الاقتداء بإمامٍ يخالف المقتدي في الفروع ، إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف ، بأن يتوضّأ من الخارج النّجس من غير السّبيلين كالفصد مثلاً ، ولا ينحرف عن القبلة انحرافاً فاحشاً ، ويراعي الدّلك والموالاة في الوضوء ، والطّمأنينة في الصّلاة .</p><p> وكذلك يصحّ الاقتداء بإمامٍ مخالفٍ في المذهب إذا كان لا يعلم منه الإتيان بما يفسد الصّلاة عند المقتدي بيقينٍ ، لأنّ الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعضٍ مع اختلافهم في الفروع ، ولما فيه من وحدة الصّفّ وقوّة المسلمين .</p><p> أمّا إذا علم المقتدي أنّ الإمام أتى بمانعٍ لصحّة الصّلاة في مذهب المأموم ، وليس مانعاً في مذهبه ، كترك الدّلك والموالاة في الوضوء ، أو ترك شرطاً في الصّلاة عند المأموم ، فقد صرّح المالكيّة والحنابلة - وهو رواية عند الشّافعيّة - بصحّة الاقتداء ، لأنّ المعتبر في شروط الصّلاة مذهب الإمام لا المأموم ، ما لم يكن المتروك ركناً داخلاً في الصّلاة عند المالكيّة ، كترك الرّفع من الرّكوع . وفي الأصحّ عند الشّافعيّة لا يصحّ الاقتداء اعتباراً بنيّة المقتدي ، لأنّه يعتقد فساد صلاة إمامه ، فلا يمكن البناء عليه .</p><p> وقال الحنفيّة : إن تيقّن المقتدي ترك الإمام مراعاة الفروض عند المقتدي لم يصحّ الاقتداء ، وإن علم تركه للواجبات فقط يكره ، أمّا إن علم منه ترك السّنن فينبغي أن يقتدي به ، لأنّ الجماعة واجبة ، فتقدّم على ترك كراهة التّنزيه ، وهذا بناء على أنّ العبرة لرأي المقتدي - وهو الأصحّ - وقيل : لرأي الإمام ، وعليه جماعة . قال في النّهاية : وهو الأقيس ، وعليه فيصحّ الاقتداء ، وإن كان الإمام لا يحتاط . </p><p>الاقتداء في غير الصّلاة </p><p>44 - الاقتداء في غير الصّلاة - بمعنى التّأسّي والاتّباع - يختلف حكمه باختلاف المقتدى به ، فالاقتداء بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور الدّين وما يتعلّق بالشّريعة واجب أو مندوب ( بحسب حكم ذلك الفعل ) ، والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلّيّة حكمه الإباحة ، والاقتداء بالمجتهد فيما اجتهد فيه من المسائل الفقهيّة مطلوب لمن ليس له أهليّة الاجتهاد عند الأصوليّين .</p><p> وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصوليّ ، وانظر مصطلحي ( اتّباع ، وتأسّي ) . </p><p></p><p>اقتراض *</p><p> انظر : استدانة . </p><p></p><p>اقتصار *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاقتصار على الشّيء لغةً : الاكتفاء به ، وعدم مجاوزته ، وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشّافعيّة ، كقولهم في كفاية الرّقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة ، قال الغزاليّ : ببلادنا احترازاً عن بلاد السّودان . وفي الاستنجاء قال المحلّيّ : وجمعهما ( الماء والحجر ) بأن يقدّم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما .</p><p> والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ، لأنّه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر . وقد جاء استعمال " الاقتصار " في المثالين السّابقين بمعناه اللّغويّ " اكتفاء " . ولتمام الفائدة يراجع مصطلح : ( استناد ) .</p><p> والاقتصار عند الفقهاء هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلّة لا قبل الحدوث ولا بعده ، كما في الطّلاق المنجّز ، وعرّفه صاحب الدّرّ المختار بأنّه : ثبوت الحكم في الحال ، ومثّل له ابن عابدين : بإنشاء البيع والطّلاق والعتاق وغيرها ، والتّعريفان متقاربان .</p><p> ويتّضح أنّ المعنى الاصطلاحيّ لم يخرج عن المعنى اللّغويّ للاقتصار ، لأنّ ثبوت الحكم في الحال يعني الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته ، لا إلى الماضي ولا إلى المستقبل .</p><p>2 - ويلاحظ في تعريف " الاقتصار " الأمور التّالية :</p><p>أ - أنّه أحد الطّرق الّتي يثبت بها الحكم .</p><p>ب - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في الحال ، أي لا قبله ولا بعده .</p><p>ج - أنّه إنشاء وليس بخبرٍ .</p><p>د - أنّه إنشاء منجز لا معلّق .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>3 - يتّضح معنى الاقتصار من ذكر بقيّة الطّرق الّتي يثبت بها الحكم وتعريفها ، وهي ألفاظ ذات صلةٍ بالاقتصار . قال الحصكفيّ : اعلم أنّ طرق ثبوت الأحكام أربعة : الانقلاب ، والاقتصار ، والاستناد ، والتّبيين . </p><p>الانقلاب :</p><p>4 - الانقلاب : صيرورة ما ليس بعلّةٍ علّةً ، كما إذا علّق الطّلاق بالشّرط ، كأن يقول الرّجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدّار ، فإنّ " أنت طالق " علّة لثبوت حكمه ، وهو الطّلاق ، لكنّه بالتّعليق على الدّخول لم ينعقد علّةً إلاّ عند وجود شرطه ، وهو الدّخول ، فعند وجود الشّرط ينقلب ما ليس بعلّةٍ علّةً . ويتبيّن من تعريف الانقلاب أنّه يتّفق مع الاقتصار في أنّهما إنشاء لا خبر ، إلاّ أنّهما يختلفان في أنّ الاقتصار منجّز ، والانقلاب معلّق . </p><p>الاستناد :</p><p>5 - الاستناد : ثبوت الحكم في الحال ، ثمّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحلّ كلّ المدّة ، كلزوم الزّكاة حين الحول مستنداً لوجود النّصاب ، وكالمضمونات تملك عند أداء الضّمان مستنداً إلى وقت وجود السّبب .</p><p> فالأثر الرّجعيّ هنا واضح ، بخلاف الاقتصار فليس فيه أثر رجعيّ . </p><p>الفرق بين الاستناد والاقتصار :</p><p>6 - الاستناد أحد الطّرق الأربعة الّتي تثبت بها الأحكام ، وقد تبيّن من خلال تعريفه أنّ الاستناد له أثر رجعيّ بخلاف الاقتصار .</p><p> جاء في المدخل الفقهيّ العامّ :</p><p> في الاصطلاح القانونيّ الشّائع اليوم في عصرنا يسمّى انسحاب الأحكام على الماضي أثراً رجعيّاً ، ويستعمل هذا التّعبير في رجعيّة أحكام القوانين نفسها كما في آثار العقود على السّواء . فيقال : هذا القانون له أثر رجعيّ ، وذاك ليس له ، كما يقال : إنّ بيع ملك الغير بدون إذنه إذا أجازه المالك يكون لإجازته أثر رجعيّ ، فيعتبر حكم العقد سارياً منذ انعقاده لا منذ إجازته ، وليس في لغة القانون اسم لعدم الأثر الرّجعيّ .</p><p> أمّا الفقه الإسلاميّ فيسمّي عدم رجعيّة الآثار اقتصاراً ، بمعنى أنّ الحكم يثبت مقتصراً على الحال لا منسحباً على الماضي . ويسمّي رجعيّة الآثار استناداً ، وهو اصطلاح المذهب الحنفيّ ، ويسمّيه المالكيّة " انعطافاً " . ثمّ أضاف صاحب المدخل : وتارةً يكون الانحلال مقتصراً ليس له انعطاف وأثر رجعيّ ، وإنّما يسري حكمه على المستقبل فقط من تاريخ وقوعه ، وذلك في العقود الاستمراريّة كالشّركة وكالإجارة .</p><p> فالفسخ أو الانفساخ يقطعان تأثير هذه العقود بالنّسبة إلى المستقبل ، أمّا ما مضى فيكون على حكم العقد ، وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا ينقض تصرّفات الوكيل السّابقة .</p><p> ثمّ يستحسن التّمييز في تسمية انحلال العقد بين حالتي الاستناد والاقتصار ، فيقترح تسمية الحلّ والانحلال في حالة الاستناد : فسخاً وانفساخاً ، وفي حالة الاقتصار : إنهاءً وانتهاءً .</p><p>7- هذا ، ولم نر التّصريح بهذين المصطلحين في مذهب غير الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة فرّقوا بين حالتين في الفسخ .</p><p> قال الإمام السّيوطيّ في كتابه الأشباه والنّظائر : الفسخ هل يرفع العقد من أصله ، أو من حينه ؟ يمكن أن نفهم من قول السّيوطيّ هذا أنّهم فرّقوا بين ما يرفع العقد من أصله وبين ما يرفع العقد من حينه ، فيصدق على الأوّل الاستناد عند الحنفيّة ، وعلى الثّاني الاقتصار عندهم أيضاً . فقد فرّق السّيوطيّ هنا بين ماله أثر رجعيّ ، وبين ما ليس له أثر رجعيّ .</p><p>8- وقد مثّلوا لما يرفع العقد من حينه بما يلي :</p><p>أ - الفسخ بخيار العيب ، والتّصرية ونحوهما ، والأصحّ أنّه من حينه .</p><p>ب - فسخ البيع بخيار المجلس أو الشّرط فيه وجهان ، أصحّهما في شرح المهذّب من حينه .</p><p>ج - الفسخ بالفلس من حينه قطعاً .</p><p>هـ- الرّجوع في الهبة من حينه قطعاً .</p><p> و- وفسخ النّكاح بأحد العيوب ، والأصحّ : أنّه من حينه .</p><p>ز - فسخ الحوالة : انقطاع من حينه .</p><p>9- ومثّل لما يرفع العقد من أصله أيضاً بقولهم : إذا كان رأس مال السّلم في الذّمّة ، وعيّن في المجلس ، ثمّ انفسخ السّلم بسببٍ يقتضيه ورأس المال باقٍ ، فهل يرجع إلى عينه أو بدله ؟ وجهان : الأصحّ الأوّل . قال الغزاليّ : والخلاف يلتفت إلى أنّ المسلم فيه إذا ردّ بالعيب هل يكون نقضاً للملك في الحال ، أو هو مبيّن لعدم جريان الملك ؟ .</p><p> ومقتضى هذا التّفريع : أنّ الأصحّ هنا ، أنّه رفع للعقد من أصله ، ويجري ذلك أيضاً في نجوم الكتابة ( أقساطها ) ، وبدل الخلع إذا وجد به عيباً فردّه .</p><p> لكن في الكتابة يرتدّ العتق لعدم القبض المعلّق عليه .</p><p> وفي الخلع : لا يرتدّ الطّلاق بل يرجع إلى بدل البضع . هذا ما ذهب إليه الإمام السّيوطيّ في الأشباه والنّظائر ، في أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله حيناً ومن حينه حيناً آخر .</p><p> إلاّ أنّنا حينما نرجع إلى الرّوضة نجد الإمام النّوويّ يرجّح أنّ الفسخ يرفع العقد من حينه ، وأنّ الرّفع من الأصل ضعيف .</p><p>وقد تبعه في ذلك القليوبيّ في حاشيته على شرح المنهاج للمحلّيّ ، فيقول : إنّ الفسخ يرفع العقد من أصله ، وهو ضعيف .</p><p> ويقول المحلّيّ : بناءً على الأصحّ : إنّ الفسخ يرفع العقد من حينه .</p><p>التّبيين :</p><p>10 - التّبيين : أن يظهر في الحال أنّ الحكم كان ثابتاً من قبل ، مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد في الدّار فأنت طالق ، وتبيّن في الغد وجوده فيها ، يقع الطّلاق في اليوم ، ويعتبر ابتداء المدّة منه . ويخالف التّبيين الاقتصار في أنّ الحكم في التّبيين يظهر أنّه كان ثابتاً من قبل ، في حين أنّ الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط .</p><p> هذا ، ولمّا كان الاقتصار إنشاءً للعقود ، أو الفسوخ المنجزة ، شملها جميعاً ، لأنّ التّنجيز هو الأصل فيها .</p><p> مثال العقود : البيع والسّلم والإجارة والقراض وغير ذلك .</p><p> ومثال الفسوخ : الطّلاق والعتاق وغير ذلك . أمّا إذا كانت الفسوخ غير منجزةٍ ، بأن كان لها أثر رجعيّ ، وانسحب حكمها على الماضي ، فتدخل حينئذٍ في باب الاستناد .</p><p> ومثاله ما لو قال : أنت طالق قبل موت فلانٍ بشهرٍ ، لم تطلق حتّى يموت فلان بعد اليمين بشهرٍ ، فإن مات لتمام الشّهر طلقت مستنداً إلى أوّل الشّهر ، فتعتبر العدّة أوّله . </p><p></p><p>اقتضاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاقتضاء : مصدر اقتضى ، يقال : اقتضيت منه حقّي ، وتقاضيته : إذا طلبته وقبضته وأخذته منه ، وأصله من قضاء الدّين .</p><p> والاقتضاء في استعمال الفقهاء بمعناه اللّغويّ . ويستعمله الأصوليّون بمعنى الدّلالة . يقولون : الأمر يقتضي الوجوب أي يدلّ عليه ، ويستعملونه أيضاً بمعنى الطّلب .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - القضاء :</p><p>2 - القضاء : إعطاء الحقّ والفراغ منه ، ومنه أداء ما على الإنسان من حقوقٍ للّه تعالى ، سواء كان أداؤها في الوقت المحدّد لها ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : { فإذا قضيتم مناسككم } أي أدّيتموها وفرغتم منها ، أو كان أداؤها بعد خروج وقتها كقضاء الفائتة .</p><p> وبعض الأصوليّين يقول : إنّ لفظ القضاء عامّ يجوز إطلاقه على تسليم عين الواجب ( وهو الأداء ) ، أو تسليم مثله ( وهو القضاء ) ، لأنّ معنى القضاء : الإسقاط والإتمام والإحكام ، وهذه المعاني موجودة في تسليم عين الواجب ، كما هي موجودة في تسليم مثله ، فيجوز إطلاق القضاء على الأداء بطريق الحقيقة لعموم معناه ، إلاّ أنّه لمّا اختصّ بتسليم المثل عرفاً أو شرعاً كان في غيره مجازاً ، وكان إطلاقه على الأداء حقيقةً لغويّةً ، مجازاً عرفيّاً أو شرعيّاً . ويشمل أيضاً أداء ما على الإنسان من حقوقٍ لغيره كقولهم : لو عرف الوصيّ ديناً على الميّت فقضاه لا يأثم . .</p><p>ب - الاستيفاء :</p><p>3 - الاستيفاء : طلب الوفاء ، يقال : استوفيت من فلانٍ ما لي عليه أي : أخذته حتّى لم يبق عليه شيء ، واستوفيت المال : إذا أخذته كلّه . وهو بذلك نوع من أنواع الاقتضاء . دلالة الاقتضاء :</p><p>4 - دلالة الاقتضاء هي تقدير محذوفٍ يتوقّف عليه صحّة الكلام أو صدقه .</p><p> والكلام الّذي لا يصحّ إلاّ بالزّيادة هو المقتضى ، والمزيد هو المقتضي ، وطلب الزّيادة هو الاقتضاء ، والحكم الّذي ثبت به هو حكم المقتضي ، ومثاله ما يتوقّف عليه لصحّة قول القائل : أعتق عبدك عنّي بألفٍ ، فنفس هذا الكلام هو المقتضي ، لعدم صحّته في نفسه شرعاً ، لأنّ العتق فرع الملكيّة ، فكأنّه قال : بعني عبدك بكذا أو وكّلتك في إعتاقه ، وطلب الزّيادة الّتي يصحّ بها الكلام هي الاقتضاء ، وهذه الزّيادة ( وهي البيع ) هي المقتضى ، وما ثبت بالبيع ( وهو الملك ) هو حكم المقتضي ، ومثاله ما يتوقّف عليه صدق المتكلّم ، كقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » فإنّ رفع الخطأ وغيره مع تحقّقه ممتنع فلا بدّ من إضمار نفي حكمٍ يمكن نفيه ، كنفي المؤاخذة والعقاب .</p><p> ومنه ما أضمر لصحّة الكلام عقلاً ، كقوله تعالى : { واسأل القرية } ، فإنّه لا بدّ من إضمار ( أهل ) لصحّة الملفوظ به عقلاً .</p><p>الاقتضاء بمعنى الطّلب :</p><p>5 - الحكم التّكليفيّ هو : خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التّخيير . والاقتضاء - وهو الطّلب - إمّا أن يكون طلب الفعل أو طلب تركه . وطلب الفعل ، إن كان على سبيل الجزم فهو الإيجاب ، وإن كان غير جازمٍ فهو النّدب . وأمّا طلب التّرك ، فإن كان جازماً فهو التّحريم ، وإن كان غير جازمٍ فهو الكراهة .</p><p> أمّا التّخيير فهو قسيم الاقتضاء ، إذ هو ما كان فعله وتركه على السّواء .</p><p>اقتضاء الحقّ :</p><p>6 - الشّائع في استعمال الفقهاء هو التّعبير بلفظ ( الاستيفاء ) مقصوداً به أخذ الحقّ ، سواء أكان حقّاً ماليّاً كاستيفاء الأجير أجرته ، أم كان حقّاً غير ماليٍّ كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك .</p><p> ويأتي الاقتضاء بمعنى طلب قضاء الحقّ ، ومنه الحديث : « رحم اللّه رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى » قال ابن حجرٍ في شرحه : أي طلب قضاء حقّه بسهولةٍ وعدم إلحافٍ . ( ر : اتّباع . استيفاء ) . </p><p></p><p>اقتناء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاقتناء : مصدر اقتنى الشّيء يقتنيه ، إذا اتّخذه لنفسه ، لا للبيع أو للتّجارة . يقال : هذه الفرس قنية ، وقنية ( بكسر القاف وضمّها ) إذا اتّخذها للنّسل أو للرّكوب ونحوهما ، لا للتّجارة . وقنوت البقرة ، وقنيتها : أي اتّخذتها للحلب أو الحرث . ومال قنيانٍ : إذا اتّخذته لنفسك . والمعنى الاصطلاحيّ لهذا اللّفظ لا يفترق عن المعنى اللّغويّ .</p><p>حكم الاقتناء :</p><p>2 - الاقتناء للأشياء قد يكون مباحاً ، بل قد يكون مندوباً ، مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث والعلم . وقد يكون مباحاً في حالٍ دون حالٍ ، مثل اقتناء الذّهب والفضّة ، واقتناء الكلب المعلّم وغير ذلك من المباحات بشروطها ، ينظر تفصيلها في مصطلح ( إباحة ) .</p><p> وقد يكون حراماً مثل الخنزير والخمر وآلات اللّهو المحرّم .</p><p>3 - وقد تعرّض الفقهاء لزكاة المقتنيات وقالوا : لا يزكّى المقتنى من النّعم في الجملة إلاّ ما أسيم لحملٍ أو ركوبٍ أو نسلٍ ، إذا بلغت نصاباً ، لقوله عليه الصلاة والسلام « في خمسٍ من الإبل السّائمة صدقة » </p><p> كما يزكّى المقتنى من الذّهب والفضّة مضروبها وتبرها وحليّها وآنيّتها ، نوى التّجارة أو لم ينو ، إذا بلغ ذلك نصاباً . وهذا عند الحنفيّة ، ووافقهم على ذلك المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الجملة ، إلاّ في حليّ النّساء . ( ر : زكاة ) . </p><p></p><p> اقتيات *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاقتيات لغةً : مصدر اقتات ، واقتات : أكل القوت ، والقوت : ما يؤكل ليمسك الرّمق ، كالقمح والأرز .</p><p> والأشياء المقتاتة : هي الّتي تصلح أن تكون قوتاً تغذّى به الأجسام على الدّوام ، بخلاف ما يكون قواماً للأجسام لا على الدّوام .</p><p> ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللّغويّ ، إذ عرّفه الدّسوقيّ بأنّه : ما تقوم البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه .</p><p> والأغذية أعمّ من القوت ، فإنّها قد يتناولها الإنسان تقوّتاً أو تأدّماً أو تفكّهاً أو تداوياً .</p><p>الحكم الإجماليّ : ومواطن البحث :</p><p>2 - يتكلّم الفقهاء عن الاقتيات في الزّكاة ، وفي بيع الرّبويّات ، وفي الاحتكار .</p><p> ففي الزّكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الزّكاة في الزّروع والثّمار إن كانت ممّا يقتات اختياراً ويدّخر ، أمّا غير القوت ففي بعض أنواعه زكاة عند بعض الفقهاء ، ولا زكاة فيه عند البعض الآخر .</p><p>3 - وفي بيع الرّبويّات لا يعتبر الاقتيات علّةً في الرّبا عند جمهور الفقهاء .</p><p> وعند المالكيّة : علّة الرّبا الاقتيات والادّخار ، إذ حرّموا الرّبا في كلّ ما كان قوتاً مدّخراً ، ونفوه عمّا ليس بقوتٍ كالفواكه ، وعمّا هو قوت لا يدّخر كاللّحم ، وفي معنى الاقتيات عندهم : ما يصلح القوت كالملح والتّوابل .</p><p> وفي الاحتكار يتّفق الفقهاء على منع احتكار الأقوات على اختلافٍ بينهم في ذلك المنع ، فأغلبهم على تحريمه . ونظراً لأهمّيّة الأقوات لكلّ النّاس قال أكثر الفقهاء : الاحتكار لا يجري إلاّ في الأقوات . وقد سبق تفصيل ذلك في بحث ( احتكار ) .. </p><p></p><p>أقراء *</p><p> انظر : قرء . </p><p></p><p>إقراء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإقراء لغةً : الحمل على القراءة ، يقال : أقرأ غيره يقرئه إقراءً . وأقرأه القرآن فهو مقرئ ، وإذا قرأ الرّجل القرآن أو الحديث على الشّيخ يقول : أقرأني فلان ، أي حملني على أن أقرأ عليه . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ . ( الحمل على القراءة ) سواء أكان ذلك بقصد الاستماع والذّكر ، أم كان بقصد التّعليم والحفظ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - القراءة والتّلاوة :</p><p>2 - القراءة والتّلاوة بمعنًى واحدٍ ، تقول : فلان يتلو كتاب اللّه : أي يقرؤه ويتكلّم به ، قال اللّيث : تلا يتلو تلاوةً يعني : قرأ ، والغالب في التّلاوة أنّها تكون للقرآن ، وجعله بعضهم أعمّ من تلاوة القرآن وغيره .</p><p>ب - المدارسة :</p><p>3 - المدارسة هي : أن يقرأ الشّخص على غيره ، ويقرأ غيره عليه .</p><p>ج - الإدارة :</p><p>4 - الإدارة هي : أن يقرأ بعض الجماعة قطعةً ، ثمّ يقرأ غيرهم ما بعدها ، وهكذا .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>5 - الإقراء بقصد الذّكر واستماع القرآن - وخاصّةً ممّن كان صوته حسناً - أمر مستحبّ . فعن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال : « قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : اقرأ عليّ القرآن ، فقلت : يا رسول اللّه أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إنّي أحبّ أن أسمعه من غيري ، قال : فقرأت عليه سورة النّساء حتّى جئت إلى هذه الآية : { فكيف إذا جئنا من كلّ أمّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً } قال : حسبك الآن ، فالتفت إليه فإذا عيّناه تذرفان » . وفي ذلك تفصيل : ( ر : استماع - قرآن ) .</p><p>6- والإقراء بقصد التّعليم والحفظ ، ومنه قوله تعالى : { سنقرئك فلا تنسى } . فهو يعتبر في الجملة من فروض الكفاية . جاء في منح الجليل : من فروض الكفاية القيام بعلوم الشّرع ممّن هو أهل له ، غير ما يجب عيناً ، وهو ما يحتاجه الشّخص في نفسه ، ثمّ قال : والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وقراءتها وتحقيقها .</p><p> ويتعلّق بذلك أحكام مختلفة كأخذ الأجرة على ذلك . وينظر تفصيل ذلك في - ( تعليم - إجارة - اعتكاف ) . </p><p></p><p>إقرار *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - من معاني الإقرار في اللّغة : الاعتراف . يقال : أقرّ بالحقّ إذا اعترف به . وأقرّ الشّيء أو الشّخص في المكان : أثبته وجعله يستقرّ فيه .</p><p> وفي اصطلاح الفقهاء ، الإقرار : هو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر ، وهذا تعريف الجمهور . وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه إنشاء ، وذهب آخرون منهم إلى أنّه إخبار من وجهٍ ، وإنشاء من وجهٍ .</p><p> والإقرار عند المحدّثين والأصوليّين هو : عدم الإنكار من النّبيّ صلى الله عليه وسلم على قولٍ أو فعلٍ صدر أمامه . وتنظر أحكامه في مصطلح ( تقرير ) ، والملحق الأصوليّ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الاعتراف :</p><p>2 - الاعتراف لغةً : مرادف للإقرار . يقال : اعترف بالشّيء : إذا أقرّ به على نفسه . وهو كذلك عند الفقهاء . يقول قاضي زاده : روي في السّنّة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم « رجم ماعزاً بإقراره بالزّنى ، والغامديّة باعترافها » ، « وقال في قصّة العسيف : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . فأثبت الحدّ بالاعتراف . فالاعتراف إقرار ، وقال القليوبيّ : إنّه تفسير بالمرادف .</p><p>ب - الإنكار :</p><p>3 - الإنكار : ضدّ الإقرار . يقال في اللّغة : أنكرت حقّه : إذا جحدته .</p><p> ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ ( ر : مصطلح : إنكار ) .</p><p> والمنكر في الاصطلاح : من يتمسّك ببقاء الأصل .</p><p>ج - الدّعوى :</p><p>4 - الدّعوى في الاصطلاح : مباينة للإقرار ، فهي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حقٍّ قبل الغير ، أو دفع الخصم عن حقّ نفسه .</p><p>د - الشّهادة :</p><p>5 - الشّهادة هي : الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير . فيجمع كلّاً من الإقرار والدّعوى والشّهادة أنّها إخبارات ، والفرق بينها أنّ الإخبار إن كان عن حقٍّ سابقٍ على المخبر ويقتصر حكمه عليه فإقرار ، وإن لم يقتصر : فإمّا ألاّ يكون للمخبر فيه نفع ، وإنّما هو إخبار عن حقٍّ لغيره على غيره فهو الشّهادة ، وإمّا أن يكون للمخبر نفع فيه ، لأنّه إخبار بحقٍّ له ، فهو الدّعوى .</p><p> كما تفترق من ناحية أنّ الإقرار يصحّ بالمبهم ويلزم تعيينه .</p><p> أمّا الدّعوى بالمبهم فإن كانت بما يصحّ وقوع العقد عليه مبهماً كالوصيّة فإنّها تصحّ . وأمّا الدّعوى على المدّعى عليه المبهم فلا تصحّ ، ولا تسمع .</p><p> وأمّا الشّهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصحّ مبهماً صحّت الشّهادة به كالعتق والطّلاق ، وإلاّ لم تصحّ ، لا سيّما الشّهادة الّتي لا تصحّ بدون دعوى .</p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>6 - الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب ، ومن ذلك : الإقرار بالنّسب الثّابت لئلاّ تضيع الأنساب ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة : « أيّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه عنه وفضحه اللّه على رءوس الأوّلين والآخرين » ،وكذلك الإقرار بالحقّ الّذي عليه للغير إذا كان متعيّناً لإثباته ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب . </p><p>دليل مشروعيّة الإقرار :</p><p>7 - ثبتت حجّيّة الإقرار بالكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول .</p><p> أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وليملل الّذي عليه الحقّ } أمره بالإملال ، فلو لم يقبل إقراره لمّا كان لإملاله معنًى .</p><p> وقوله تعالى : { بل الإنسان على نفسه بصيرة } أي شاهد كما قاله ابن عبّاسٍ .</p><p> وأمّا السّنّة : فما روي أنّه عليه الصلاة والسلام « رجم ماعزاً والغامديّة بإقرارهما » ، فإذا وجب الحدّ بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب .</p><p> وأمّا الإجماع : فلأنّ الأمّة أجمعت على أنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ ، حتّى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره ، والمال أولى .</p><p> وأمّا المعقول : فلأنّ العاقل لا يقرّ على نفسه كاذباً بما فيه ضرر على نفسه أو ماله ، فترجّحت جهة الصّدق ، في حقّ نفسه ، لعدم التّهمة ، وكمال الولاية .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40947, member: 329"] الاقتداء بمن يخالفه في الفروع : 43 - لا خلاف بين الفقهاء في صحّة الاقتداء بإمامٍ يخالف المقتدي في الفروع ، إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف ، بأن يتوضّأ من الخارج النّجس من غير السّبيلين كالفصد مثلاً ، ولا ينحرف عن القبلة انحرافاً فاحشاً ، ويراعي الدّلك والموالاة في الوضوء ، والطّمأنينة في الصّلاة . وكذلك يصحّ الاقتداء بإمامٍ مخالفٍ في المذهب إذا كان لا يعلم منه الإتيان بما يفسد الصّلاة عند المقتدي بيقينٍ ، لأنّ الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعضٍ مع اختلافهم في الفروع ، ولما فيه من وحدة الصّفّ وقوّة المسلمين . أمّا إذا علم المقتدي أنّ الإمام أتى بمانعٍ لصحّة الصّلاة في مذهب المأموم ، وليس مانعاً في مذهبه ، كترك الدّلك والموالاة في الوضوء ، أو ترك شرطاً في الصّلاة عند المأموم ، فقد صرّح المالكيّة والحنابلة - وهو رواية عند الشّافعيّة - بصحّة الاقتداء ، لأنّ المعتبر في شروط الصّلاة مذهب الإمام لا المأموم ، ما لم يكن المتروك ركناً داخلاً في الصّلاة عند المالكيّة ، كترك الرّفع من الرّكوع . وفي الأصحّ عند الشّافعيّة لا يصحّ الاقتداء اعتباراً بنيّة المقتدي ، لأنّه يعتقد فساد صلاة إمامه ، فلا يمكن البناء عليه . وقال الحنفيّة : إن تيقّن المقتدي ترك الإمام مراعاة الفروض عند المقتدي لم يصحّ الاقتداء ، وإن علم تركه للواجبات فقط يكره ، أمّا إن علم منه ترك السّنن فينبغي أن يقتدي به ، لأنّ الجماعة واجبة ، فتقدّم على ترك كراهة التّنزيه ، وهذا بناء على أنّ العبرة لرأي المقتدي - وهو الأصحّ - وقيل : لرأي الإمام ، وعليه جماعة . قال في النّهاية : وهو الأقيس ، وعليه فيصحّ الاقتداء ، وإن كان الإمام لا يحتاط . الاقتداء في غير الصّلاة 44 - الاقتداء في غير الصّلاة - بمعنى التّأسّي والاتّباع - يختلف حكمه باختلاف المقتدى به ، فالاقتداء بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور الدّين وما يتعلّق بالشّريعة واجب أو مندوب ( بحسب حكم ذلك الفعل ) ، والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلّيّة حكمه الإباحة ، والاقتداء بالمجتهد فيما اجتهد فيه من المسائل الفقهيّة مطلوب لمن ليس له أهليّة الاجتهاد عند الأصوليّين . وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصوليّ ، وانظر مصطلحي ( اتّباع ، وتأسّي ) . اقتراض * انظر : استدانة . اقتصار * التّعريف : 1 - الاقتصار على الشّيء لغةً : الاكتفاء به ، وعدم مجاوزته ، وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشّافعيّة ، كقولهم في كفاية الرّقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة ، قال الغزاليّ : ببلادنا احترازاً عن بلاد السّودان . وفي الاستنجاء قال المحلّيّ : وجمعهما ( الماء والحجر ) بأن يقدّم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما . والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ، لأنّه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر . وقد جاء استعمال " الاقتصار " في المثالين السّابقين بمعناه اللّغويّ " اكتفاء " . ولتمام الفائدة يراجع مصطلح : ( استناد ) . والاقتصار عند الفقهاء هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلّة لا قبل الحدوث ولا بعده ، كما في الطّلاق المنجّز ، وعرّفه صاحب الدّرّ المختار بأنّه : ثبوت الحكم في الحال ، ومثّل له ابن عابدين : بإنشاء البيع والطّلاق والعتاق وغيرها ، والتّعريفان متقاربان . ويتّضح أنّ المعنى الاصطلاحيّ لم يخرج عن المعنى اللّغويّ للاقتصار ، لأنّ ثبوت الحكم في الحال يعني الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته ، لا إلى الماضي ولا إلى المستقبل . 2 - ويلاحظ في تعريف " الاقتصار " الأمور التّالية : أ - أنّه أحد الطّرق الّتي يثبت بها الحكم . ب - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في الحال ، أي لا قبله ولا بعده . ج - أنّه إنشاء وليس بخبرٍ . د - أنّه إنشاء منجز لا معلّق . الألفاظ ذات الصّلة : 3 - يتّضح معنى الاقتصار من ذكر بقيّة الطّرق الّتي يثبت بها الحكم وتعريفها ، وهي ألفاظ ذات صلةٍ بالاقتصار . قال الحصكفيّ : اعلم أنّ طرق ثبوت الأحكام أربعة : الانقلاب ، والاقتصار ، والاستناد ، والتّبيين . الانقلاب : 4 - الانقلاب : صيرورة ما ليس بعلّةٍ علّةً ، كما إذا علّق الطّلاق بالشّرط ، كأن يقول الرّجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدّار ، فإنّ " أنت طالق " علّة لثبوت حكمه ، وهو الطّلاق ، لكنّه بالتّعليق على الدّخول لم ينعقد علّةً إلاّ عند وجود شرطه ، وهو الدّخول ، فعند وجود الشّرط ينقلب ما ليس بعلّةٍ علّةً . ويتبيّن من تعريف الانقلاب أنّه يتّفق مع الاقتصار في أنّهما إنشاء لا خبر ، إلاّ أنّهما يختلفان في أنّ الاقتصار منجّز ، والانقلاب معلّق . الاستناد : 5 - الاستناد : ثبوت الحكم في الحال ، ثمّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحلّ كلّ المدّة ، كلزوم الزّكاة حين الحول مستنداً لوجود النّصاب ، وكالمضمونات تملك عند أداء الضّمان مستنداً إلى وقت وجود السّبب . فالأثر الرّجعيّ هنا واضح ، بخلاف الاقتصار فليس فيه أثر رجعيّ . الفرق بين الاستناد والاقتصار : 6 - الاستناد أحد الطّرق الأربعة الّتي تثبت بها الأحكام ، وقد تبيّن من خلال تعريفه أنّ الاستناد له أثر رجعيّ بخلاف الاقتصار . جاء في المدخل الفقهيّ العامّ : في الاصطلاح القانونيّ الشّائع اليوم في عصرنا يسمّى انسحاب الأحكام على الماضي أثراً رجعيّاً ، ويستعمل هذا التّعبير في رجعيّة أحكام القوانين نفسها كما في آثار العقود على السّواء . فيقال : هذا القانون له أثر رجعيّ ، وذاك ليس له ، كما يقال : إنّ بيع ملك الغير بدون إذنه إذا أجازه المالك يكون لإجازته أثر رجعيّ ، فيعتبر حكم العقد سارياً منذ انعقاده لا منذ إجازته ، وليس في لغة القانون اسم لعدم الأثر الرّجعيّ . أمّا الفقه الإسلاميّ فيسمّي عدم رجعيّة الآثار اقتصاراً ، بمعنى أنّ الحكم يثبت مقتصراً على الحال لا منسحباً على الماضي . ويسمّي رجعيّة الآثار استناداً ، وهو اصطلاح المذهب الحنفيّ ، ويسمّيه المالكيّة " انعطافاً " . ثمّ أضاف صاحب المدخل : وتارةً يكون الانحلال مقتصراً ليس له انعطاف وأثر رجعيّ ، وإنّما يسري حكمه على المستقبل فقط من تاريخ وقوعه ، وذلك في العقود الاستمراريّة كالشّركة وكالإجارة . فالفسخ أو الانفساخ يقطعان تأثير هذه العقود بالنّسبة إلى المستقبل ، أمّا ما مضى فيكون على حكم العقد ، وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا ينقض تصرّفات الوكيل السّابقة . ثمّ يستحسن التّمييز في تسمية انحلال العقد بين حالتي الاستناد والاقتصار ، فيقترح تسمية الحلّ والانحلال في حالة الاستناد : فسخاً وانفساخاً ، وفي حالة الاقتصار : إنهاءً وانتهاءً . 7- هذا ، ولم نر التّصريح بهذين المصطلحين في مذهب غير الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة فرّقوا بين حالتين في الفسخ . قال الإمام السّيوطيّ في كتابه الأشباه والنّظائر : الفسخ هل يرفع العقد من أصله ، أو من حينه ؟ يمكن أن نفهم من قول السّيوطيّ هذا أنّهم فرّقوا بين ما يرفع العقد من أصله وبين ما يرفع العقد من حينه ، فيصدق على الأوّل الاستناد عند الحنفيّة ، وعلى الثّاني الاقتصار عندهم أيضاً . فقد فرّق السّيوطيّ هنا بين ماله أثر رجعيّ ، وبين ما ليس له أثر رجعيّ . 8- وقد مثّلوا لما يرفع العقد من حينه بما يلي : أ - الفسخ بخيار العيب ، والتّصرية ونحوهما ، والأصحّ أنّه من حينه . ب - فسخ البيع بخيار المجلس أو الشّرط فيه وجهان ، أصحّهما في شرح المهذّب من حينه . ج - الفسخ بالفلس من حينه قطعاً . هـ- الرّجوع في الهبة من حينه قطعاً . و- وفسخ النّكاح بأحد العيوب ، والأصحّ : أنّه من حينه . ز - فسخ الحوالة : انقطاع من حينه . 9- ومثّل لما يرفع العقد من أصله أيضاً بقولهم : إذا كان رأس مال السّلم في الذّمّة ، وعيّن في المجلس ، ثمّ انفسخ السّلم بسببٍ يقتضيه ورأس المال باقٍ ، فهل يرجع إلى عينه أو بدله ؟ وجهان : الأصحّ الأوّل . قال الغزاليّ : والخلاف يلتفت إلى أنّ المسلم فيه إذا ردّ بالعيب هل يكون نقضاً للملك في الحال ، أو هو مبيّن لعدم جريان الملك ؟ . ومقتضى هذا التّفريع : أنّ الأصحّ هنا ، أنّه رفع للعقد من أصله ، ويجري ذلك أيضاً في نجوم الكتابة ( أقساطها ) ، وبدل الخلع إذا وجد به عيباً فردّه . لكن في الكتابة يرتدّ العتق لعدم القبض المعلّق عليه . وفي الخلع : لا يرتدّ الطّلاق بل يرجع إلى بدل البضع . هذا ما ذهب إليه الإمام السّيوطيّ في الأشباه والنّظائر ، في أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله حيناً ومن حينه حيناً آخر . إلاّ أنّنا حينما نرجع إلى الرّوضة نجد الإمام النّوويّ يرجّح أنّ الفسخ يرفع العقد من حينه ، وأنّ الرّفع من الأصل ضعيف . وقد تبعه في ذلك القليوبيّ في حاشيته على شرح المنهاج للمحلّيّ ، فيقول : إنّ الفسخ يرفع العقد من أصله ، وهو ضعيف . ويقول المحلّيّ : بناءً على الأصحّ : إنّ الفسخ يرفع العقد من حينه . التّبيين : 10 - التّبيين : أن يظهر في الحال أنّ الحكم كان ثابتاً من قبل ، مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد في الدّار فأنت طالق ، وتبيّن في الغد وجوده فيها ، يقع الطّلاق في اليوم ، ويعتبر ابتداء المدّة منه . ويخالف التّبيين الاقتصار في أنّ الحكم في التّبيين يظهر أنّه كان ثابتاً من قبل ، في حين أنّ الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط . هذا ، ولمّا كان الاقتصار إنشاءً للعقود ، أو الفسوخ المنجزة ، شملها جميعاً ، لأنّ التّنجيز هو الأصل فيها . مثال العقود : البيع والسّلم والإجارة والقراض وغير ذلك . ومثال الفسوخ : الطّلاق والعتاق وغير ذلك . أمّا إذا كانت الفسوخ غير منجزةٍ ، بأن كان لها أثر رجعيّ ، وانسحب حكمها على الماضي ، فتدخل حينئذٍ في باب الاستناد . ومثاله ما لو قال : أنت طالق قبل موت فلانٍ بشهرٍ ، لم تطلق حتّى يموت فلان بعد اليمين بشهرٍ ، فإن مات لتمام الشّهر طلقت مستنداً إلى أوّل الشّهر ، فتعتبر العدّة أوّله . اقتضاء * التّعريف : 1 - الاقتضاء : مصدر اقتضى ، يقال : اقتضيت منه حقّي ، وتقاضيته : إذا طلبته وقبضته وأخذته منه ، وأصله من قضاء الدّين . والاقتضاء في استعمال الفقهاء بمعناه اللّغويّ . ويستعمله الأصوليّون بمعنى الدّلالة . يقولون : الأمر يقتضي الوجوب أي يدلّ عليه ، ويستعملونه أيضاً بمعنى الطّلب . الألفاظ ذات الصّلة : أ - القضاء : 2 - القضاء : إعطاء الحقّ والفراغ منه ، ومنه أداء ما على الإنسان من حقوقٍ للّه تعالى ، سواء كان أداؤها في الوقت المحدّد لها ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : { فإذا قضيتم مناسككم } أي أدّيتموها وفرغتم منها ، أو كان أداؤها بعد خروج وقتها كقضاء الفائتة . وبعض الأصوليّين يقول : إنّ لفظ القضاء عامّ يجوز إطلاقه على تسليم عين الواجب ( وهو الأداء ) ، أو تسليم مثله ( وهو القضاء ) ، لأنّ معنى القضاء : الإسقاط والإتمام والإحكام ، وهذه المعاني موجودة في تسليم عين الواجب ، كما هي موجودة في تسليم مثله ، فيجوز إطلاق القضاء على الأداء بطريق الحقيقة لعموم معناه ، إلاّ أنّه لمّا اختصّ بتسليم المثل عرفاً أو شرعاً كان في غيره مجازاً ، وكان إطلاقه على الأداء حقيقةً لغويّةً ، مجازاً عرفيّاً أو شرعيّاً . ويشمل أيضاً أداء ما على الإنسان من حقوقٍ لغيره كقولهم : لو عرف الوصيّ ديناً على الميّت فقضاه لا يأثم . . ب - الاستيفاء : 3 - الاستيفاء : طلب الوفاء ، يقال : استوفيت من فلانٍ ما لي عليه أي : أخذته حتّى لم يبق عليه شيء ، واستوفيت المال : إذا أخذته كلّه . وهو بذلك نوع من أنواع الاقتضاء . دلالة الاقتضاء : 4 - دلالة الاقتضاء هي تقدير محذوفٍ يتوقّف عليه صحّة الكلام أو صدقه . والكلام الّذي لا يصحّ إلاّ بالزّيادة هو المقتضى ، والمزيد هو المقتضي ، وطلب الزّيادة هو الاقتضاء ، والحكم الّذي ثبت به هو حكم المقتضي ، ومثاله ما يتوقّف عليه لصحّة قول القائل : أعتق عبدك عنّي بألفٍ ، فنفس هذا الكلام هو المقتضي ، لعدم صحّته في نفسه شرعاً ، لأنّ العتق فرع الملكيّة ، فكأنّه قال : بعني عبدك بكذا أو وكّلتك في إعتاقه ، وطلب الزّيادة الّتي يصحّ بها الكلام هي الاقتضاء ، وهذه الزّيادة ( وهي البيع ) هي المقتضى ، وما ثبت بالبيع ( وهو الملك ) هو حكم المقتضي ، ومثاله ما يتوقّف عليه صدق المتكلّم ، كقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » فإنّ رفع الخطأ وغيره مع تحقّقه ممتنع فلا بدّ من إضمار نفي حكمٍ يمكن نفيه ، كنفي المؤاخذة والعقاب . ومنه ما أضمر لصحّة الكلام عقلاً ، كقوله تعالى : { واسأل القرية } ، فإنّه لا بدّ من إضمار ( أهل ) لصحّة الملفوظ به عقلاً . الاقتضاء بمعنى الطّلب : 5 - الحكم التّكليفيّ هو : خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التّخيير . والاقتضاء - وهو الطّلب - إمّا أن يكون طلب الفعل أو طلب تركه . وطلب الفعل ، إن كان على سبيل الجزم فهو الإيجاب ، وإن كان غير جازمٍ فهو النّدب . وأمّا طلب التّرك ، فإن كان جازماً فهو التّحريم ، وإن كان غير جازمٍ فهو الكراهة . أمّا التّخيير فهو قسيم الاقتضاء ، إذ هو ما كان فعله وتركه على السّواء . اقتضاء الحقّ : 6 - الشّائع في استعمال الفقهاء هو التّعبير بلفظ ( الاستيفاء ) مقصوداً به أخذ الحقّ ، سواء أكان حقّاً ماليّاً كاستيفاء الأجير أجرته ، أم كان حقّاً غير ماليٍّ كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك . ويأتي الاقتضاء بمعنى طلب قضاء الحقّ ، ومنه الحديث : « رحم اللّه رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى » قال ابن حجرٍ في شرحه : أي طلب قضاء حقّه بسهولةٍ وعدم إلحافٍ . ( ر : اتّباع . استيفاء ) . اقتناء * التّعريف : 1 - الاقتناء : مصدر اقتنى الشّيء يقتنيه ، إذا اتّخذه لنفسه ، لا للبيع أو للتّجارة . يقال : هذه الفرس قنية ، وقنية ( بكسر القاف وضمّها ) إذا اتّخذها للنّسل أو للرّكوب ونحوهما ، لا للتّجارة . وقنوت البقرة ، وقنيتها : أي اتّخذتها للحلب أو الحرث . ومال قنيانٍ : إذا اتّخذته لنفسك . والمعنى الاصطلاحيّ لهذا اللّفظ لا يفترق عن المعنى اللّغويّ . حكم الاقتناء : 2 - الاقتناء للأشياء قد يكون مباحاً ، بل قد يكون مندوباً ، مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث والعلم . وقد يكون مباحاً في حالٍ دون حالٍ ، مثل اقتناء الذّهب والفضّة ، واقتناء الكلب المعلّم وغير ذلك من المباحات بشروطها ، ينظر تفصيلها في مصطلح ( إباحة ) . وقد يكون حراماً مثل الخنزير والخمر وآلات اللّهو المحرّم . 3 - وقد تعرّض الفقهاء لزكاة المقتنيات وقالوا : لا يزكّى المقتنى من النّعم في الجملة إلاّ ما أسيم لحملٍ أو ركوبٍ أو نسلٍ ، إذا بلغت نصاباً ، لقوله عليه الصلاة والسلام « في خمسٍ من الإبل السّائمة صدقة » كما يزكّى المقتنى من الذّهب والفضّة مضروبها وتبرها وحليّها وآنيّتها ، نوى التّجارة أو لم ينو ، إذا بلغ ذلك نصاباً . وهذا عند الحنفيّة ، ووافقهم على ذلك المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الجملة ، إلاّ في حليّ النّساء . ( ر : زكاة ) . اقتيات * التّعريف : 1 - الاقتيات لغةً : مصدر اقتات ، واقتات : أكل القوت ، والقوت : ما يؤكل ليمسك الرّمق ، كالقمح والأرز . والأشياء المقتاتة : هي الّتي تصلح أن تكون قوتاً تغذّى به الأجسام على الدّوام ، بخلاف ما يكون قواماً للأجسام لا على الدّوام . ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللّغويّ ، إذ عرّفه الدّسوقيّ بأنّه : ما تقوم البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه . والأغذية أعمّ من القوت ، فإنّها قد يتناولها الإنسان تقوّتاً أو تأدّماً أو تفكّهاً أو تداوياً . الحكم الإجماليّ : ومواطن البحث : 2 - يتكلّم الفقهاء عن الاقتيات في الزّكاة ، وفي بيع الرّبويّات ، وفي الاحتكار . ففي الزّكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الزّكاة في الزّروع والثّمار إن كانت ممّا يقتات اختياراً ويدّخر ، أمّا غير القوت ففي بعض أنواعه زكاة عند بعض الفقهاء ، ولا زكاة فيه عند البعض الآخر . 3 - وفي بيع الرّبويّات لا يعتبر الاقتيات علّةً في الرّبا عند جمهور الفقهاء . وعند المالكيّة : علّة الرّبا الاقتيات والادّخار ، إذ حرّموا الرّبا في كلّ ما كان قوتاً مدّخراً ، ونفوه عمّا ليس بقوتٍ كالفواكه ، وعمّا هو قوت لا يدّخر كاللّحم ، وفي معنى الاقتيات عندهم : ما يصلح القوت كالملح والتّوابل . وفي الاحتكار يتّفق الفقهاء على منع احتكار الأقوات على اختلافٍ بينهم في ذلك المنع ، فأغلبهم على تحريمه . ونظراً لأهمّيّة الأقوات لكلّ النّاس قال أكثر الفقهاء : الاحتكار لا يجري إلاّ في الأقوات . وقد سبق تفصيل ذلك في بحث ( احتكار ) .. أقراء * انظر : قرء . إقراء * التّعريف : 1 - الإقراء لغةً : الحمل على القراءة ، يقال : أقرأ غيره يقرئه إقراءً . وأقرأه القرآن فهو مقرئ ، وإذا قرأ الرّجل القرآن أو الحديث على الشّيخ يقول : أقرأني فلان ، أي حملني على أن أقرأ عليه . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ . ( الحمل على القراءة ) سواء أكان ذلك بقصد الاستماع والذّكر ، أم كان بقصد التّعليم والحفظ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - القراءة والتّلاوة : 2 - القراءة والتّلاوة بمعنًى واحدٍ ، تقول : فلان يتلو كتاب اللّه : أي يقرؤه ويتكلّم به ، قال اللّيث : تلا يتلو تلاوةً يعني : قرأ ، والغالب في التّلاوة أنّها تكون للقرآن ، وجعله بعضهم أعمّ من تلاوة القرآن وغيره . ب - المدارسة : 3 - المدارسة هي : أن يقرأ الشّخص على غيره ، ويقرأ غيره عليه . ج - الإدارة : 4 - الإدارة هي : أن يقرأ بعض الجماعة قطعةً ، ثمّ يقرأ غيرهم ما بعدها ، وهكذا . الحكم الإجماليّ : 5 - الإقراء بقصد الذّكر واستماع القرآن - وخاصّةً ممّن كان صوته حسناً - أمر مستحبّ . فعن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال : « قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : اقرأ عليّ القرآن ، فقلت : يا رسول اللّه أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إنّي أحبّ أن أسمعه من غيري ، قال : فقرأت عليه سورة النّساء حتّى جئت إلى هذه الآية : { فكيف إذا جئنا من كلّ أمّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً } قال : حسبك الآن ، فالتفت إليه فإذا عيّناه تذرفان » . وفي ذلك تفصيل : ( ر : استماع - قرآن ) . 6- والإقراء بقصد التّعليم والحفظ ، ومنه قوله تعالى : { سنقرئك فلا تنسى } . فهو يعتبر في الجملة من فروض الكفاية . جاء في منح الجليل : من فروض الكفاية القيام بعلوم الشّرع ممّن هو أهل له ، غير ما يجب عيناً ، وهو ما يحتاجه الشّخص في نفسه ، ثمّ قال : والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وقراءتها وتحقيقها . ويتعلّق بذلك أحكام مختلفة كأخذ الأجرة على ذلك . وينظر تفصيل ذلك في - ( تعليم - إجارة - اعتكاف ) . إقرار * التّعريف : 1 - من معاني الإقرار في اللّغة : الاعتراف . يقال : أقرّ بالحقّ إذا اعترف به . وأقرّ الشّيء أو الشّخص في المكان : أثبته وجعله يستقرّ فيه . وفي اصطلاح الفقهاء ، الإقرار : هو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر ، وهذا تعريف الجمهور . وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه إنشاء ، وذهب آخرون منهم إلى أنّه إخبار من وجهٍ ، وإنشاء من وجهٍ . والإقرار عند المحدّثين والأصوليّين هو : عدم الإنكار من النّبيّ صلى الله عليه وسلم على قولٍ أو فعلٍ صدر أمامه . وتنظر أحكامه في مصطلح ( تقرير ) ، والملحق الأصوليّ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الاعتراف : 2 - الاعتراف لغةً : مرادف للإقرار . يقال : اعترف بالشّيء : إذا أقرّ به على نفسه . وهو كذلك عند الفقهاء . يقول قاضي زاده : روي في السّنّة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم « رجم ماعزاً بإقراره بالزّنى ، والغامديّة باعترافها » ، « وقال في قصّة العسيف : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . فأثبت الحدّ بالاعتراف . فالاعتراف إقرار ، وقال القليوبيّ : إنّه تفسير بالمرادف . ب - الإنكار : 3 - الإنكار : ضدّ الإقرار . يقال في اللّغة : أنكرت حقّه : إذا جحدته . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ ( ر : مصطلح : إنكار ) . والمنكر في الاصطلاح : من يتمسّك ببقاء الأصل . ج - الدّعوى : 4 - الدّعوى في الاصطلاح : مباينة للإقرار ، فهي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حقٍّ قبل الغير ، أو دفع الخصم عن حقّ نفسه . د - الشّهادة : 5 - الشّهادة هي : الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير . فيجمع كلّاً من الإقرار والدّعوى والشّهادة أنّها إخبارات ، والفرق بينها أنّ الإخبار إن كان عن حقٍّ سابقٍ على المخبر ويقتصر حكمه عليه فإقرار ، وإن لم يقتصر : فإمّا ألاّ يكون للمخبر فيه نفع ، وإنّما هو إخبار عن حقٍّ لغيره على غيره فهو الشّهادة ، وإمّا أن يكون للمخبر نفع فيه ، لأنّه إخبار بحقٍّ له ، فهو الدّعوى . كما تفترق من ناحية أنّ الإقرار يصحّ بالمبهم ويلزم تعيينه . أمّا الدّعوى بالمبهم فإن كانت بما يصحّ وقوع العقد عليه مبهماً كالوصيّة فإنّها تصحّ . وأمّا الدّعوى على المدّعى عليه المبهم فلا تصحّ ، ولا تسمع . وأمّا الشّهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصحّ مبهماً صحّت الشّهادة به كالعتق والطّلاق ، وإلاّ لم تصحّ ، لا سيّما الشّهادة الّتي لا تصحّ بدون دعوى . الحكم التّكليفيّ : 6 - الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب ، ومن ذلك : الإقرار بالنّسب الثّابت لئلاّ تضيع الأنساب ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة : « أيّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه عنه وفضحه اللّه على رءوس الأوّلين والآخرين » ،وكذلك الإقرار بالحقّ الّذي عليه للغير إذا كان متعيّناً لإثباته ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب . دليل مشروعيّة الإقرار : 7 - ثبتت حجّيّة الإقرار بالكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول . أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وليملل الّذي عليه الحقّ } أمره بالإملال ، فلو لم يقبل إقراره لمّا كان لإملاله معنًى . وقوله تعالى : { بل الإنسان على نفسه بصيرة } أي شاهد كما قاله ابن عبّاسٍ . وأمّا السّنّة : فما روي أنّه عليه الصلاة والسلام « رجم ماعزاً والغامديّة بإقرارهما » ، فإذا وجب الحدّ بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب . وأمّا الإجماع : فلأنّ الأمّة أجمعت على أنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ ، حتّى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره ، والمال أولى . وأمّا المعقول : فلأنّ العاقل لا يقرّ على نفسه كاذباً بما فيه ضرر على نفسه أو ماله ، فترجّحت جهة الصّدق ، في حقّ نفسه ، لعدم التّهمة ، وكمال الولاية . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية