الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40951" data-attributes="member: 329"><p>66 - وإن أقرّ رجلان عدلان ابنان أو أخوان أو عمّان بثالثٍ ثبت النّسب للمقرّ به ، فإن كانا غير عدلين فللمقرّ به ما نقصه إقرارهما ولا يثبت النّسب . إذ المراد بالإقرار هنا الشّهادة ، لأنّ النّسب لا يثبت بالإقرار ، لأنّه قد يكون بالظّنّ ولا يشترط فيه عدالة . وإن أقرّ عدل بآخر يحلف المقرّ به مع الإقرار ويرث ولا يثبت النّسب بذلك ، وإلاّ يكن المقرّ عدلاً فمذهب المالكيّة أنّ للمقرّ به ما نقصه الإقرار من حصّة المقرّ سواء كان عدلاً أو غير عدلٍ ولا يمين ، والتّفرقة بين العدل وغيره قول ضعيف عند المالكيّة على تفصيلٍ مبيّنٍ عندهم . ويقول ابن قدامة : وإن أقرّ رجلان عدلان بنسبٍ مشاركٍ لهما في الميراث وثمّ وارث غيرهما لم يثبت النّسب إلاّ أن يشهدا به ، وبهذا قال الشّافعيّ ، لأنّه إقرار من بعض الورثة فلم يثبت فيها النّسب كالواحد ، وفارق الشّهادة لأنّه تعتبر فيها العدالة والذّكوريّة ، والإقرار بخلافه . </p><p>الرّجوع عن الإقرار بالنّسب :</p><p>67 - ينصّ الحنفيّة على أنّه يصحّ رجوع المقرّ عمّا أقرّ فيما سوى الإقرار بالبنوّة والأبوّة والزّوجيّة وولاء العتاقة ، فإنّ من أقرّ في مرضه بأخٍ وصدّقه المقرّ له ثمّ رجع عمّا أقرّ به يصحّ إن صدّقه المقرّ عليه ، لأنّه وصيّة من وجهٍ . وفي شرح السّراجيّة ، أنّه بالتّصديق يثبت النّسب فلا ينفع الرّجوع .</p><p> ويقول الشّيرازيّ : وإن أقرّ بالغ عاقل ثمّ رجع عن الإقرار وصدّقه المقرّ له في الرّجوع ففيه وجهان : أحدهما : أنّه يسقط النّسب ، كما لو أقرّ بمالٍ ثمّ رجع في الإقرار وصدّقه المقرّ له في الرّجوع .</p><p> والثّاني : وهو قول أبي حامدٍ الإسفرايينيّ أنّه لا يسقط ، لأنّ النّسب إذا ثبت لا يسقط بالاتّفاق على نفيه كالنّسب الثّابت بالفراش .</p><p> ويقرب من هذا الاتّجاه الحنابلة ، يقول ابن قدامة : وإذا ثبت النّسب بالإقرار ثمّ أنكر المقرّ لم يقبل إنكاره ، لأنّه نسب ثبت بحجّةٍ شرعيّةٍ فلم يزل بإنكاره ، كما لو ثبت ببيّنةٍ أو بالفراش ، وسواء أكان المقرّ به غير مكلّفٍ أم مكلّفاً فصدّق المقرّ . ويحتمل أن يسقط نسب المكلّف باتّفاقهما على الرّجوع عنه ، لأنّه ثبت باتّفاقهما فزال برجوعهما كالمال .</p><p> وقال ابن قدامة : والأوّل أصحّ ، لأنّه نسب ثبت بالإقرار فأشبه نسب الصّغير والمجنون ، وفارق المال ، لأنّ النّسب يحتاط لإثباته . </p><p>إقرار الزّوجة بالبنوّة :</p><p>68 - عند الحنفيّة لا يقبل إقرار الزّوجة بالولد وإن صدّقها ، لأنّ فيه تحميل النّسب على الغير ، لأنّه ينسب إلى الأب ، إلاّ أن يصدّقها الزّوج أو تقدّم البيّنة ، ويصحّ إقرار المرأة بالولد مطلقاً إن لم تكن زوجةً ولا معتدّةً ، أو كانت زوجةً وادّعت أنّه من غير الزّوج ، ولا يثبت نسبه منه ويتوارثان إن لم يكن لها وارث معروف ، لأنّ ولد الزّنى يرث بجهة الأمّ فقط . وعن ابن رشدٍ عن المدوّنة : وإن نظرت امرأة إلى رجلٍ فقالت : ابني ، ومثله يولد لها وصدّقها لم يثبت نسبه منها ، إذ ليس هنا أب يلحق به ، وإن جاءت امرأة بغلامٍ مفصولٍ فادّعت أنّه ولدها لم يلحق بها في ميراثٍ ، ولا يحدّ من افترى عليها به .</p><p>وينصّ الحنابلة على أنّه إن أقرّت المرأة بولدٍ ولم تكن ذات زوجٍ ولا نسبٍ قبل إقرارها ، وإن كانت ذات زوجٍ لا يقبل إقرارها في روايةٍ ، لأنّ فيه حملاً لنسب الولد على زوجها ولم يقرّ به ، أو إلحاقاً للعار به بولادة امرأته من غيره . وفي روايةٍ أخرى : يقبل ، لأنّها شخص أقرّ بولدٍ يحتمل أن يكون منه ، فقبل كالرّجل .</p><p> وقال أحمد في رواية ابن منصورٍ في امرأةٍ ادّعت ولداً : فإن كان لها إخوة أو نسب معروف فلا بدّ من أن يثبت أنّه ابنها ، فإن لم يكن لها دافع فمن يحول بينها وبينه ؟ وهذا لأنّها متى كانت ذات أهلٍ فالظّاهر أنّها لا تخفى عليهم ولادتها ، فمتى ادّعت ولداً لا يعرفونه فالظّاهر كذبها . ويحتمل أن تقبل دعواها مطلقاً ، لأنّ النّسب يحتاط له ، فأشبهت الرّجل .</p><p>الإقرار بالزّوجيّة تبعاً :</p><p>69 - ومن أقرّ بنسب صغيرٍ لم يكن مقرّاً بزوجيّة أمّه ، وبهذا قال الشّافعيّة ، لأنّ الزّوجيّة ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه ، فلم يكن مقرّاً بها . وقال أبو حنيفة : إذا كانت مشهورةً بالحرّيّة كان مقرّاً بزوجيّتها ، لأنّ أنساب المسلمين وأصولهم يجب حملها على الصّحّة . والإقرار بالزّوجيّة صحيح بشرط الخلوّ من الموانع . </p><p>إقرار المرأة بالوالدين والزّوج :</p><p>70 - نصّ الفقهاء على جواز إقرار المرأة بالوالدين والزّوج ، إذ الأنوثة لا تمنع صحّة الإقرار على النّفس . وقد ذكر الإمام العتّابيّ في فرائضه أنّ الإقرار بالأمّ لا يصحّ ، وكذا في ضوء السّراج ، لأنّ النّسب للآباء لا للأمّهات ، وفيه حمل الزّوجيّة على الغير . قال صاحب الدّرّ : لكن الحقّ صحّته بجامع الأصالة فكانت كالأب والأصل : أنّ من أقرّ بنسبٍ يلزمه في نفسه ولا يحمل على غيره فإقراره مقبول ، كما يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق . </p><p>التّصديق بالنّسب بعد الموت :</p><p>71 - ويصحّ التّصديق في النّسب بعد موت المقرّ ، لأنّ النّسب يبقى بعد الموت ، وكذا تصديق الزّوجة لأنّ حكم النّكاح باقٍ ، وكذا تصديق الزّوج بعد موتها لأنّ الإرث من أحكامه ، وعند أبي حنيفة لا يصحّ لانقطاع النّكاح بالموت .</p><p> ونصّ الشّافعيّة على أنّ المقرّ به إذا كان ميّتاً فإن كان صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه ، لأنّه يقبل إقراره به إذا كان حيّاً فقبل إذا كان ميّتاً . وإن كان بالغاً عاقلاً ففيه وجهان :</p><p> أحدهما : لا يثبت لأنّ نسب البالغ لا يثبت إلاّ بتصديقه ، وذلك معدوم بعد الموت .</p><p> والثّاني : أنّه يثبت وهو الصّحيح ، لأنّه ليس له قول ، فيثبت نسبه بالإقرار كالصّبيّ والمجنون . وقالوا : إنّ النّسب يثبت لمن أقرّ ببنوّة مجهول النّسب مستوفياً شروطه ثبت نسبه مستنداً لوقت العلوق .</p><p> كما نصّ الحنفيّة والمالكيّة على أنّ الإقرار بالجدّ وابن الابن لا يصحّ ، لأنّ فيه تحميل النّسب على الغير ، غير أنّ المالكيّة قالوا : إن قال المقرّ : أبو هذا ابني صدّق ، لأنّ الرّجل إنّما يصدّق في إلحاق ولده بفراشه ، لا بإلحاقه بفراشه غيره .</p><p> وفي كتب الشّافعيّة أنّه إذا كان بين المقرّ والمقرّ به واحد ، وهو حيّ لم يثبت النّسب إلاّ بتصديقه ، وإن كان بينهما اثنان أو أكثر لم يثبت النّسب إلاّ بتصديقٍ من بينهما ، لأنّ النّسب يتّصل بالمقرّ من جهتهم فلا يثبت إلاّ بتصديقهم . </p><p></p><p>إقراض *</p><p> انظر : قرض . </p><p></p><p>إقراع *</p><p> انظر : قرعة . </p><p></p><p>أقط *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأقِط ، والِإقْط ، والَأقْط ، والُأقْط : شيء يتّخذ من اللّبن المخيض ، يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل ( أي ينفصل عنه الماء ) ، والقطعة منه أقطة . ويعرّفه الفقهاء بذلك أيضاً .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p> تتعلّق بالأقط أحكام منها ما يلي :</p><p>أ - زكاة الفطر :</p><p>2 - يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور الفقهاء باعتباره من الأقوات ، ولحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : « كنّا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا النّبيّ صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعامٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من زبيبٍ ، أو صاعاً من أقطٍ » .</p><p> أمّا عند الحنفيّة فتعتبر فيه القيمة ، ولا يجزئ إخراج زكاة الفطر منه إلاّ باعتبار القيمة ، لأنّه غير منصوصٍ عليه من وجهٍ يوثق به ، وجواز ما ليس بمنصوصٍ عليه لا يكون إلاّ باعتبار القيمة ، كسائر الأعيان الّتي لم يقع التّنصيص عليها من النّبيّ صلى الله عليه وسلم وينظر تفصيل ذلك في ( زكاة الفطر ) .</p><p>ب - البيع :</p><p>3 - يعتبر الأقط من الرّبويّات الّتي يشترط فيها التّماثل والتّقابض في المجلس إن بيعت بمثلها . والفقهاء يختلفون في جواز بيع الأقط بعضه ببعضٍ . فأجازه المالكيّة والحنابلة لإمكان التّماثل والتّساوي ، ومنعه الشّافعيّة لأنّ أجزاءه منعقدة ، ولأنّه يخالطه الملح فلا تتحقّق فيه المماثلة . وفيه تفصيل كثير ينظر في ( بيع ، ورباً ) .</p><p>مواطن البحث :</p><p>4 - تتعدّد مواطن أحكام الأقط ، فتأتي في زكاة الفطر ، والرّبا ، والسّلم ، وتنظر في مواطنها . </p><p></p><p>إقطاع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - من معاني الإقطاع في اللّغة : التّمليك والإرفاق ، يقال استقطع الإمام قطيعةً فأقطعه إيّاها : أي سأله أن يجعلها له إقطاعاً يتملّكه ويستبدّ به وينفرد ، ويقال : أقطع الإمام الجند البلد : إذا جعل لهم غلّتها رزقاً . وهو كذلك شرعاً يطلق على ما يقطعه الإمام ، أي يعطيه من الأراضي رقبةً أو منفعةً لمن ينتفع به .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - إحياء الموات :</p><p>2 - هو كما عرّفه الشّافعيّة بأنّه : عمارة الأرض الخربة الّتي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد .</p><p>ب - أعطيات السّلطان :</p><p>3 - العطاء والعطيّة : اسم لما يعطى ، والجمع عطايا وأعطية ، وجمع الجمع أعطيات . وأعطيات السّلطان : ما يعطيه لأحدٍ من الرّعيّة من بيت المال مع مراعاة المصلحة العامّة . وعلى هذا قد يكون الإقطاع عطاءً ، وقد ينفصل العطاء ، فيكون في الأموال المنقولة غالباً .</p><p>ج - الحمى :</p><p>4 - المشروع منه : أن يحمي الإمام أرضاً من الموات ، يمنع النّاس رعي ما فيها من الكلأ لتكون خاصّةً لبعض المصالح العامّة كمواشي الصّدقة .</p><p>د - الإرصاد :</p><p>5 - الإرصاد لغةً : الإعداد ، واصطلاحاً : تخصيص الإمام غلّة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه . وللتّفصيل ينظر مصطلح ( إرصاد ) .</p><p> فالفرق بينه وبين الإقطاع أنّ الإرصاد لا يصير ملكاً للمرصد له ، بحيث يتوارثه أولاده أو يتصرّفون فيه كما شاءوا . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>6 - الإقطاع جائز بشروطه ، سواء أكان إقطاع تمليكٍ أم إقطاع إرفاقٍ ، ودليل ذلك من السّنّة أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم أقطع الزّبير ركض فرسه من موات النّقيع » ، وكذلك فعل الخلفاء من بعده . </p><p>أنواع الإقطاع :</p><p> الإقطاع نوعان :</p><p>7 - النّوع الأوّل : إقطاع الإرفاق ( أو الإمتاع أو الانتفاع ) .</p><p> وهو : إرفاق النّاس بمقاعد الأسواق ، وأفنية الشّوارع ، وحريم الأمصار ، ومنازل المسافرين ، ونحو ذلك .</p><p> وهو على ثلاثة أقسامٍ :</p><p> القسم الأوّل :</p><p>8 - ما يختصّ الإرفاق فيه بالصّحارى والفلوات . حيث منازل المسافرين وحلول المياه وذلك ضربان :</p><p> أحدهما : أن يكون لاجتياز السّابلة واستراحة المسافرين فيه . وهذا لا نظر للسّلطان فيه لبعده عنه ، والّذي يخصّ السّلطان من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه ، والتّخلية بين النّاس وبين نزوله ، ويكون السّابق إلى المنزل أحقّ بحلوله فيه من المسبوق حتّى يرتحل عنه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « منى مناخ من سبق » . فإن نزلوه سواءً ، عدل بينهم نفياً للتّنازع .</p><p> والثّاني: أن يكون نزولهم للاستيطان ، فإن كان . كذلك فللإمام منعهم أو تركهم حسب مصالح المسلمين .</p><p> القسم الثّاني :</p><p>9 - وهو ما يختصّ بأفنية الدّور والأملاك . ينظر ، فإن كان الارتفاق مضرّاً بهم منع اتّفاقاً ، إلاّ أن يأذنوا بدخول الضّرر عليهم . فإن كان غير مضرٍّ بهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذن أربابها اتّجاهان :</p><p> الأوّل : أنّ لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها ، لأنّ الحريم ( وهو ما ينتفع به أهل الدّور من أماكن غير مملوكةٍ لأحدٍ ) يعتبر مرفقاً إذا وصل أهله إلى حقّهم منه ساواهم النّاس فيما عداه ، وهو قول للشّافعيّة ، ورواية عن أحمد ، والزّهريّ ، وهو رأي الحنفيّة ، والمالكيّة . الثّاني : لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلاّ عن إذنهم ، لأنّه تبع لأملاكهم فكانوا به أحقّ ، وبالتّصرّف فيه أخصّ ، وهو رأي للشّافعيّة والحنابلة .</p><p> القسم الثّالث :</p><p>10 - هو ما اختصّ بأفنية الشّوارع والطّرقات ، فهو موقوف على نظر السّلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما : أنّ نظره فيه مقصور على كفّهم عن التّعدّي ، ومنعهم من الإضرار ، والإصلاح بينهم عند التّشاجر .</p><p> والثّاني : أنّ نظره فيه نظر مجتهدٍ فيما يراه صالحاً ، في إجلاس من يجلس ، ومنع من يمنعه ، وتقديم من يقدّمه .</p><p> النّوع الثّاني : إقطاع التّمليك :</p><p>11 - هو تمليك من الإمام مجرّد عن شائبة العوضيّة بإحياءٍ أو غيره .</p><p>أقسامه وحكم تلك الأقسام :</p><p>12 - ينقسم إقطاع التّمليك في الأرض المقطعة إلى ثلاثة أقسامٍ : مواتٍ ، وعامرٍ، ومعادن . إقطاع الموات :</p><p> إقطاع الموات ضربان :</p><p>13 - الضّرب الأوّل : ما لم يزل مواتاً من قديم الدّهر ، فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك ، فهذا يجوز للإمام أن يقطعه من يحييه ومن يعمّره ، وقد « أقطع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الزّبير بن العوّام ركض فرسه من موات النّقيع ، فأجراه ، ثمّ رمى بسوطه رغبةً في الزّيادة ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أعطوه منتهى سوطه » .</p><p> ويمتنع به إقدام غير المقطع على إحيائه ، لأنّه ملك رقبته بالإقطاع نفسه ، خلافاً للحنابلة ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ إقطاع الموات مطلقاً لا يفيد تمليكاً ، لكنّه يصير أحقّ به من غيره ، فإن أحياه ملكه بالإحياء لا بالإقطاع ، أمّا إذا كان الإقطاع مطلقاً ، أو مشكوكاً فيه ، فإنّه يحمل على إقطاع الإرفاق ، لأنّه المحقّق .</p><p>14 - الضّرب الثّاني من الموات : ما كان عامراً فخرب ، فصار مواتاً عاطلاً ، وذلك نوعان : أحدهما : ما كان عاديّاً - أي قديماً ، جاهليّاً - فهو كالموات الّذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه . قال صلى الله عليه وسلم « عاديّ الأرض للّه ولرسوله ، ثمّ هي لكم منّي »</p><p> ثانيهما : ما كان إسلاميّاً جرى عليه ملك المسلمين ، ثمّ خرب حتّى صار مواتاً عاطلاً ، ولا يعرف له مالك ولا ورثة مالكٍ . قال الشّافعيّة : إنّه مال ضائع يرجع فيه إلى رأي الإمام مطلقاً . وقال المالكيّة : يملك بالإحياء مطلقاً ، إذا كانت الأرض غير مقطعةٍ ، أمّا إذا كانت مقطعةً فالرّاجح عندهم أنّها لا تملك بالإحياء . وقال الحنفيّة : إن لم يعرف أربابه ملك بالإحياء ، بشرط إقطاع الإمام له ، وهو رأي للحنابلة . </p><p>إقطاع العامر</p><p> إقطاع العامر ضربان :</p><p>15 - الضّرب الأوّل : ما تعيّن مالكه فلا نظر للسّلطان في إقطاعه اتّفاقاً ، إلاّ ما يتعلّق بتلك الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامّة . وهذا إذا كانت في دار الإسلام ، سواء أكانت لمسلمٍ أم لذمّيٍّ . فإن كانت في دار الحرب الّتي لا يثبت للمسلمين عليها يد ، فأراد الإمام إقطاعها عند الظّفر جاز . وقد : « سأل تميم الدّاريّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الّذي كان منه بالشّام قبل فتحه ففعل » .</p><p>16 - الضّرب الثّاني من العامر : ما لم يتعيّن مالكوه ولم يتميّز مستحقّوه : فما اصطفاه الإمام لبيت المال ، وكذلك كلّ ما دخل بيت المال من أرض الخراج ، أو ما مات عنه أربابه ، ولم يستحقّه وارث بفرضٍ ولا تعصيبٍ ففي إقطاعه رأيان :</p><p> الأوّل : عدم الجواز وهو رأي المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لأنّه لا يجوز إقطاع رقبته لاصطفائه لبيت المال ، فكان بذلك ملكاً لكافّة المسلمين . فجرى على رقبته حكم الوقف المؤبّد .</p><p> الثّاني : الجواز وهو رأي الحنفيّة ، لأنّ للإمام أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام ، ومن يقوى به على العدوّ ، ويعمل في ذلك بالّذي يرى أنّه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ، والأرض عندهم بمنزلة المال يصحّ تمليك رقبتها ، كما يعطى المال حيث ظهرت المصلحة . </p><p>إقطاع المعادن</p><p>المعادن هي البقاع الّتي أودعها اللّه جواهر الأرض . وهي ضربان : ظاهرة وباطنة .</p><p>17 - أمّا الظّاهرة : فما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً . كمعادن الكحل ، والملح ، والنّفط ، فهو كالماء الّذي لا يجوز إقطاعه ، والنّاس فيه سواء ، يأخذه من ورد إليه ، لما ورد أنّ أبيض بن حمّالٍ « استقطع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ملح مأربٍ فأقطعه ، فقال الأقرع بن حابسٍ التّميميّ : يا رسول اللّه إنّي وردت هذا الملح في الجاهليّة ، وهو بأرضٍ ليس فيها غيره ، من ورده أخذه وهو مثل الماء العدّ بالأرض ، فاستقال أبيض قطيعة الملح . فقال : قد أقلتك على أن تجعله منّي صدقةً . فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : هو منك صدقة ، وهو مثل الماء العدّ ، من ورده أخذه » </p><p>وهو رأي الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . أمّا المالكيّة فقد أجازوا إقطاع الإمام للمعادن بغير تمييزٍ بين الباطن والظّاهر .</p><p>18 - وأمّا المعادن الباطنة : فهي ما كان جوهره مستكنّاً فيها ، لا يوصل إليه إلاّ بالعمل ، كمعادن الذّهب والفضّة والصّفر والحديد . فهذه وما أشبهها معادن باطنة ، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبكٍ وتصفيةٍ وتخليصٍ أو لم يحتج . وقد أجاز إقطاعها الحنفيّة ، وهو رأي للشّافعيّة ، ومنع ذلك المالكيّة والحنابلة ، وهو الرّأي الرّاجح للشّافعيّة . </p><p>التّصرّف في الأراضي الأميريّة :</p><p>19 - يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميريّة للزّراعة ، إمّا بإقامتهم مقام الملّاك في الزّراعة وإعطاء الخراج ، أوإجارتها للزّرّاع بقدر الخراج ، وعلى هذا اتّفق الأئمّة .</p><p> وأمّا إقطاعها أو تمليكها : فمنعه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لأنّه صار ملكاً عامّاً للمسلمين ، وأجازه الحنفيّة اعتماداً على أنّ للإمام أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام ، كما أنّ له أن يعمل ما يراه خيراً للمسلمين وأصلح ، والأرض عندهم بمنزلة المال . وعلى هذا فمن يلغي إقطاعها لا يجيز تمليكها ، أو إرثها أو إرث اختصاصها ، وإنّما منافعها هي الّتي تملك فقط . فله إيجارها ، وللإمام إخراجها عنه متى شاء ، غير أنّه جرى الرّسم في الدّولة العثمانيّة ، أنّ من مات عن ابنٍ انتقل الاختصاص للابن مجّاناً ، وإلاّ فلبيت المال ، ولو له بنت أو أخ لأبٍ له أخذها بالإجارة الفاسدة .</p><p> وهذا إذا كانت الأراضي الأميريّة عامرةً ، وأمّا إذا كانت مواتاً فإنّها تملك بالإحياء ، وتؤخذ بالإقطاع كما سبق ، وتورث عنه إذا مات ، ويصحّ بيعها ، وعليه وظيفتها من عشرٍ أو خراجٍ وللتّفصيل ينظر - ( أرض الحوز ) . </p><p> إقطاع المرافق :</p><p>20 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للإمام إقطاع المرافق العامّة وما لا غنى عنه للمسلمين ، وكذلك أرض الملح والقار ونحوها . وكذلك ما قرب من العامر ، وتعلّقت به مصالح المسلمين ، من طرقٍ وسيل ماءٍ ومطرح قمامةٍ وملقى ترابٍ وآلاتٍ ، فلا يجوز إقطاعه ، بغير خلافٍ ، وكذلك ما تعلّقت به مصالح القرية ، كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها ، لا يجوز إقطاعه .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40951, member: 329"] 66 - وإن أقرّ رجلان عدلان ابنان أو أخوان أو عمّان بثالثٍ ثبت النّسب للمقرّ به ، فإن كانا غير عدلين فللمقرّ به ما نقصه إقرارهما ولا يثبت النّسب . إذ المراد بالإقرار هنا الشّهادة ، لأنّ النّسب لا يثبت بالإقرار ، لأنّه قد يكون بالظّنّ ولا يشترط فيه عدالة . وإن أقرّ عدل بآخر يحلف المقرّ به مع الإقرار ويرث ولا يثبت النّسب بذلك ، وإلاّ يكن المقرّ عدلاً فمذهب المالكيّة أنّ للمقرّ به ما نقصه الإقرار من حصّة المقرّ سواء كان عدلاً أو غير عدلٍ ولا يمين ، والتّفرقة بين العدل وغيره قول ضعيف عند المالكيّة على تفصيلٍ مبيّنٍ عندهم . ويقول ابن قدامة : وإن أقرّ رجلان عدلان بنسبٍ مشاركٍ لهما في الميراث وثمّ وارث غيرهما لم يثبت النّسب إلاّ أن يشهدا به ، وبهذا قال الشّافعيّ ، لأنّه إقرار من بعض الورثة فلم يثبت فيها النّسب كالواحد ، وفارق الشّهادة لأنّه تعتبر فيها العدالة والذّكوريّة ، والإقرار بخلافه . الرّجوع عن الإقرار بالنّسب : 67 - ينصّ الحنفيّة على أنّه يصحّ رجوع المقرّ عمّا أقرّ فيما سوى الإقرار بالبنوّة والأبوّة والزّوجيّة وولاء العتاقة ، فإنّ من أقرّ في مرضه بأخٍ وصدّقه المقرّ له ثمّ رجع عمّا أقرّ به يصحّ إن صدّقه المقرّ عليه ، لأنّه وصيّة من وجهٍ . وفي شرح السّراجيّة ، أنّه بالتّصديق يثبت النّسب فلا ينفع الرّجوع . ويقول الشّيرازيّ : وإن أقرّ بالغ عاقل ثمّ رجع عن الإقرار وصدّقه المقرّ له في الرّجوع ففيه وجهان : أحدهما : أنّه يسقط النّسب ، كما لو أقرّ بمالٍ ثمّ رجع في الإقرار وصدّقه المقرّ له في الرّجوع . والثّاني : وهو قول أبي حامدٍ الإسفرايينيّ أنّه لا يسقط ، لأنّ النّسب إذا ثبت لا يسقط بالاتّفاق على نفيه كالنّسب الثّابت بالفراش . ويقرب من هذا الاتّجاه الحنابلة ، يقول ابن قدامة : وإذا ثبت النّسب بالإقرار ثمّ أنكر المقرّ لم يقبل إنكاره ، لأنّه نسب ثبت بحجّةٍ شرعيّةٍ فلم يزل بإنكاره ، كما لو ثبت ببيّنةٍ أو بالفراش ، وسواء أكان المقرّ به غير مكلّفٍ أم مكلّفاً فصدّق المقرّ . ويحتمل أن يسقط نسب المكلّف باتّفاقهما على الرّجوع عنه ، لأنّه ثبت باتّفاقهما فزال برجوعهما كالمال . وقال ابن قدامة : والأوّل أصحّ ، لأنّه نسب ثبت بالإقرار فأشبه نسب الصّغير والمجنون ، وفارق المال ، لأنّ النّسب يحتاط لإثباته . إقرار الزّوجة بالبنوّة : 68 - عند الحنفيّة لا يقبل إقرار الزّوجة بالولد وإن صدّقها ، لأنّ فيه تحميل النّسب على الغير ، لأنّه ينسب إلى الأب ، إلاّ أن يصدّقها الزّوج أو تقدّم البيّنة ، ويصحّ إقرار المرأة بالولد مطلقاً إن لم تكن زوجةً ولا معتدّةً ، أو كانت زوجةً وادّعت أنّه من غير الزّوج ، ولا يثبت نسبه منه ويتوارثان إن لم يكن لها وارث معروف ، لأنّ ولد الزّنى يرث بجهة الأمّ فقط . وعن ابن رشدٍ عن المدوّنة : وإن نظرت امرأة إلى رجلٍ فقالت : ابني ، ومثله يولد لها وصدّقها لم يثبت نسبه منها ، إذ ليس هنا أب يلحق به ، وإن جاءت امرأة بغلامٍ مفصولٍ فادّعت أنّه ولدها لم يلحق بها في ميراثٍ ، ولا يحدّ من افترى عليها به . وينصّ الحنابلة على أنّه إن أقرّت المرأة بولدٍ ولم تكن ذات زوجٍ ولا نسبٍ قبل إقرارها ، وإن كانت ذات زوجٍ لا يقبل إقرارها في روايةٍ ، لأنّ فيه حملاً لنسب الولد على زوجها ولم يقرّ به ، أو إلحاقاً للعار به بولادة امرأته من غيره . وفي روايةٍ أخرى : يقبل ، لأنّها شخص أقرّ بولدٍ يحتمل أن يكون منه ، فقبل كالرّجل . وقال أحمد في رواية ابن منصورٍ في امرأةٍ ادّعت ولداً : فإن كان لها إخوة أو نسب معروف فلا بدّ من أن يثبت أنّه ابنها ، فإن لم يكن لها دافع فمن يحول بينها وبينه ؟ وهذا لأنّها متى كانت ذات أهلٍ فالظّاهر أنّها لا تخفى عليهم ولادتها ، فمتى ادّعت ولداً لا يعرفونه فالظّاهر كذبها . ويحتمل أن تقبل دعواها مطلقاً ، لأنّ النّسب يحتاط له ، فأشبهت الرّجل . الإقرار بالزّوجيّة تبعاً : 69 - ومن أقرّ بنسب صغيرٍ لم يكن مقرّاً بزوجيّة أمّه ، وبهذا قال الشّافعيّة ، لأنّ الزّوجيّة ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه ، فلم يكن مقرّاً بها . وقال أبو حنيفة : إذا كانت مشهورةً بالحرّيّة كان مقرّاً بزوجيّتها ، لأنّ أنساب المسلمين وأصولهم يجب حملها على الصّحّة . والإقرار بالزّوجيّة صحيح بشرط الخلوّ من الموانع . إقرار المرأة بالوالدين والزّوج : 70 - نصّ الفقهاء على جواز إقرار المرأة بالوالدين والزّوج ، إذ الأنوثة لا تمنع صحّة الإقرار على النّفس . وقد ذكر الإمام العتّابيّ في فرائضه أنّ الإقرار بالأمّ لا يصحّ ، وكذا في ضوء السّراج ، لأنّ النّسب للآباء لا للأمّهات ، وفيه حمل الزّوجيّة على الغير . قال صاحب الدّرّ : لكن الحقّ صحّته بجامع الأصالة فكانت كالأب والأصل : أنّ من أقرّ بنسبٍ يلزمه في نفسه ولا يحمل على غيره فإقراره مقبول ، كما يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق . التّصديق بالنّسب بعد الموت : 71 - ويصحّ التّصديق في النّسب بعد موت المقرّ ، لأنّ النّسب يبقى بعد الموت ، وكذا تصديق الزّوجة لأنّ حكم النّكاح باقٍ ، وكذا تصديق الزّوج بعد موتها لأنّ الإرث من أحكامه ، وعند أبي حنيفة لا يصحّ لانقطاع النّكاح بالموت . ونصّ الشّافعيّة على أنّ المقرّ به إذا كان ميّتاً فإن كان صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه ، لأنّه يقبل إقراره به إذا كان حيّاً فقبل إذا كان ميّتاً . وإن كان بالغاً عاقلاً ففيه وجهان : أحدهما : لا يثبت لأنّ نسب البالغ لا يثبت إلاّ بتصديقه ، وذلك معدوم بعد الموت . والثّاني : أنّه يثبت وهو الصّحيح ، لأنّه ليس له قول ، فيثبت نسبه بالإقرار كالصّبيّ والمجنون . وقالوا : إنّ النّسب يثبت لمن أقرّ ببنوّة مجهول النّسب مستوفياً شروطه ثبت نسبه مستنداً لوقت العلوق . كما نصّ الحنفيّة والمالكيّة على أنّ الإقرار بالجدّ وابن الابن لا يصحّ ، لأنّ فيه تحميل النّسب على الغير ، غير أنّ المالكيّة قالوا : إن قال المقرّ : أبو هذا ابني صدّق ، لأنّ الرّجل إنّما يصدّق في إلحاق ولده بفراشه ، لا بإلحاقه بفراشه غيره . وفي كتب الشّافعيّة أنّه إذا كان بين المقرّ والمقرّ به واحد ، وهو حيّ لم يثبت النّسب إلاّ بتصديقه ، وإن كان بينهما اثنان أو أكثر لم يثبت النّسب إلاّ بتصديقٍ من بينهما ، لأنّ النّسب يتّصل بالمقرّ من جهتهم فلا يثبت إلاّ بتصديقهم . إقراض * انظر : قرض . إقراع * انظر : قرعة . أقط * التّعريف : 1 - الأقِط ، والِإقْط ، والَأقْط ، والُأقْط : شيء يتّخذ من اللّبن المخيض ، يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل ( أي ينفصل عنه الماء ) ، والقطعة منه أقطة . ويعرّفه الفقهاء بذلك أيضاً . الحكم الإجماليّ : تتعلّق بالأقط أحكام منها ما يلي : أ - زكاة الفطر : 2 - يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور الفقهاء باعتباره من الأقوات ، ولحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : « كنّا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا النّبيّ صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعامٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من زبيبٍ ، أو صاعاً من أقطٍ » . أمّا عند الحنفيّة فتعتبر فيه القيمة ، ولا يجزئ إخراج زكاة الفطر منه إلاّ باعتبار القيمة ، لأنّه غير منصوصٍ عليه من وجهٍ يوثق به ، وجواز ما ليس بمنصوصٍ عليه لا يكون إلاّ باعتبار القيمة ، كسائر الأعيان الّتي لم يقع التّنصيص عليها من النّبيّ صلى الله عليه وسلم وينظر تفصيل ذلك في ( زكاة الفطر ) . ب - البيع : 3 - يعتبر الأقط من الرّبويّات الّتي يشترط فيها التّماثل والتّقابض في المجلس إن بيعت بمثلها . والفقهاء يختلفون في جواز بيع الأقط بعضه ببعضٍ . فأجازه المالكيّة والحنابلة لإمكان التّماثل والتّساوي ، ومنعه الشّافعيّة لأنّ أجزاءه منعقدة ، ولأنّه يخالطه الملح فلا تتحقّق فيه المماثلة . وفيه تفصيل كثير ينظر في ( بيع ، ورباً ) . مواطن البحث : 4 - تتعدّد مواطن أحكام الأقط ، فتأتي في زكاة الفطر ، والرّبا ، والسّلم ، وتنظر في مواطنها . إقطاع * التّعريف : 1 - من معاني الإقطاع في اللّغة : التّمليك والإرفاق ، يقال استقطع الإمام قطيعةً فأقطعه إيّاها : أي سأله أن يجعلها له إقطاعاً يتملّكه ويستبدّ به وينفرد ، ويقال : أقطع الإمام الجند البلد : إذا جعل لهم غلّتها رزقاً . وهو كذلك شرعاً يطلق على ما يقطعه الإمام ، أي يعطيه من الأراضي رقبةً أو منفعةً لمن ينتفع به . الألفاظ ذات الصّلة : أ - إحياء الموات : 2 - هو كما عرّفه الشّافعيّة بأنّه : عمارة الأرض الخربة الّتي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد . ب - أعطيات السّلطان : 3 - العطاء والعطيّة : اسم لما يعطى ، والجمع عطايا وأعطية ، وجمع الجمع أعطيات . وأعطيات السّلطان : ما يعطيه لأحدٍ من الرّعيّة من بيت المال مع مراعاة المصلحة العامّة . وعلى هذا قد يكون الإقطاع عطاءً ، وقد ينفصل العطاء ، فيكون في الأموال المنقولة غالباً . ج - الحمى : 4 - المشروع منه : أن يحمي الإمام أرضاً من الموات ، يمنع النّاس رعي ما فيها من الكلأ لتكون خاصّةً لبعض المصالح العامّة كمواشي الصّدقة . د - الإرصاد : 5 - الإرصاد لغةً : الإعداد ، واصطلاحاً : تخصيص الإمام غلّة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه . وللتّفصيل ينظر مصطلح ( إرصاد ) . فالفرق بينه وبين الإقطاع أنّ الإرصاد لا يصير ملكاً للمرصد له ، بحيث يتوارثه أولاده أو يتصرّفون فيه كما شاءوا . الحكم التّكليفيّ : 6 - الإقطاع جائز بشروطه ، سواء أكان إقطاع تمليكٍ أم إقطاع إرفاقٍ ، ودليل ذلك من السّنّة أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم أقطع الزّبير ركض فرسه من موات النّقيع » ، وكذلك فعل الخلفاء من بعده . أنواع الإقطاع : الإقطاع نوعان : 7 - النّوع الأوّل : إقطاع الإرفاق ( أو الإمتاع أو الانتفاع ) . وهو : إرفاق النّاس بمقاعد الأسواق ، وأفنية الشّوارع ، وحريم الأمصار ، ومنازل المسافرين ، ونحو ذلك . وهو على ثلاثة أقسامٍ : القسم الأوّل : 8 - ما يختصّ الإرفاق فيه بالصّحارى والفلوات . حيث منازل المسافرين وحلول المياه وذلك ضربان : أحدهما : أن يكون لاجتياز السّابلة واستراحة المسافرين فيه . وهذا لا نظر للسّلطان فيه لبعده عنه ، والّذي يخصّ السّلطان من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه ، والتّخلية بين النّاس وبين نزوله ، ويكون السّابق إلى المنزل أحقّ بحلوله فيه من المسبوق حتّى يرتحل عنه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « منى مناخ من سبق » . فإن نزلوه سواءً ، عدل بينهم نفياً للتّنازع . والثّاني: أن يكون نزولهم للاستيطان ، فإن كان . كذلك فللإمام منعهم أو تركهم حسب مصالح المسلمين . القسم الثّاني : 9 - وهو ما يختصّ بأفنية الدّور والأملاك . ينظر ، فإن كان الارتفاق مضرّاً بهم منع اتّفاقاً ، إلاّ أن يأذنوا بدخول الضّرر عليهم . فإن كان غير مضرٍّ بهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذن أربابها اتّجاهان : الأوّل : أنّ لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها ، لأنّ الحريم ( وهو ما ينتفع به أهل الدّور من أماكن غير مملوكةٍ لأحدٍ ) يعتبر مرفقاً إذا وصل أهله إلى حقّهم منه ساواهم النّاس فيما عداه ، وهو قول للشّافعيّة ، ورواية عن أحمد ، والزّهريّ ، وهو رأي الحنفيّة ، والمالكيّة . الثّاني : لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلاّ عن إذنهم ، لأنّه تبع لأملاكهم فكانوا به أحقّ ، وبالتّصرّف فيه أخصّ ، وهو رأي للشّافعيّة والحنابلة . القسم الثّالث : 10 - هو ما اختصّ بأفنية الشّوارع والطّرقات ، فهو موقوف على نظر السّلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما : أنّ نظره فيه مقصور على كفّهم عن التّعدّي ، ومنعهم من الإضرار ، والإصلاح بينهم عند التّشاجر . والثّاني : أنّ نظره فيه نظر مجتهدٍ فيما يراه صالحاً ، في إجلاس من يجلس ، ومنع من يمنعه ، وتقديم من يقدّمه . النّوع الثّاني : إقطاع التّمليك : 11 - هو تمليك من الإمام مجرّد عن شائبة العوضيّة بإحياءٍ أو غيره . أقسامه وحكم تلك الأقسام : 12 - ينقسم إقطاع التّمليك في الأرض المقطعة إلى ثلاثة أقسامٍ : مواتٍ ، وعامرٍ، ومعادن . إقطاع الموات : إقطاع الموات ضربان : 13 - الضّرب الأوّل : ما لم يزل مواتاً من قديم الدّهر ، فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك ، فهذا يجوز للإمام أن يقطعه من يحييه ومن يعمّره ، وقد « أقطع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الزّبير بن العوّام ركض فرسه من موات النّقيع ، فأجراه ، ثمّ رمى بسوطه رغبةً في الزّيادة ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أعطوه منتهى سوطه » . ويمتنع به إقدام غير المقطع على إحيائه ، لأنّه ملك رقبته بالإقطاع نفسه ، خلافاً للحنابلة ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ إقطاع الموات مطلقاً لا يفيد تمليكاً ، لكنّه يصير أحقّ به من غيره ، فإن أحياه ملكه بالإحياء لا بالإقطاع ، أمّا إذا كان الإقطاع مطلقاً ، أو مشكوكاً فيه ، فإنّه يحمل على إقطاع الإرفاق ، لأنّه المحقّق . 14 - الضّرب الثّاني من الموات : ما كان عامراً فخرب ، فصار مواتاً عاطلاً ، وذلك نوعان : أحدهما : ما كان عاديّاً - أي قديماً ، جاهليّاً - فهو كالموات الّذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه . قال صلى الله عليه وسلم « عاديّ الأرض للّه ولرسوله ، ثمّ هي لكم منّي » ثانيهما : ما كان إسلاميّاً جرى عليه ملك المسلمين ، ثمّ خرب حتّى صار مواتاً عاطلاً ، ولا يعرف له مالك ولا ورثة مالكٍ . قال الشّافعيّة : إنّه مال ضائع يرجع فيه إلى رأي الإمام مطلقاً . وقال المالكيّة : يملك بالإحياء مطلقاً ، إذا كانت الأرض غير مقطعةٍ ، أمّا إذا كانت مقطعةً فالرّاجح عندهم أنّها لا تملك بالإحياء . وقال الحنفيّة : إن لم يعرف أربابه ملك بالإحياء ، بشرط إقطاع الإمام له ، وهو رأي للحنابلة . إقطاع العامر إقطاع العامر ضربان : 15 - الضّرب الأوّل : ما تعيّن مالكه فلا نظر للسّلطان في إقطاعه اتّفاقاً ، إلاّ ما يتعلّق بتلك الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامّة . وهذا إذا كانت في دار الإسلام ، سواء أكانت لمسلمٍ أم لذمّيٍّ . فإن كانت في دار الحرب الّتي لا يثبت للمسلمين عليها يد ، فأراد الإمام إقطاعها عند الظّفر جاز . وقد : « سأل تميم الدّاريّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الّذي كان منه بالشّام قبل فتحه ففعل » . 16 - الضّرب الثّاني من العامر : ما لم يتعيّن مالكوه ولم يتميّز مستحقّوه : فما اصطفاه الإمام لبيت المال ، وكذلك كلّ ما دخل بيت المال من أرض الخراج ، أو ما مات عنه أربابه ، ولم يستحقّه وارث بفرضٍ ولا تعصيبٍ ففي إقطاعه رأيان : الأوّل : عدم الجواز وهو رأي المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لأنّه لا يجوز إقطاع رقبته لاصطفائه لبيت المال ، فكان بذلك ملكاً لكافّة المسلمين . فجرى على رقبته حكم الوقف المؤبّد . الثّاني : الجواز وهو رأي الحنفيّة ، لأنّ للإمام أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام ، ومن يقوى به على العدوّ ، ويعمل في ذلك بالّذي يرى أنّه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ، والأرض عندهم بمنزلة المال يصحّ تمليك رقبتها ، كما يعطى المال حيث ظهرت المصلحة . إقطاع المعادن المعادن هي البقاع الّتي أودعها اللّه جواهر الأرض . وهي ضربان : ظاهرة وباطنة . 17 - أمّا الظّاهرة : فما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً . كمعادن الكحل ، والملح ، والنّفط ، فهو كالماء الّذي لا يجوز إقطاعه ، والنّاس فيه سواء ، يأخذه من ورد إليه ، لما ورد أنّ أبيض بن حمّالٍ « استقطع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ملح مأربٍ فأقطعه ، فقال الأقرع بن حابسٍ التّميميّ : يا رسول اللّه إنّي وردت هذا الملح في الجاهليّة ، وهو بأرضٍ ليس فيها غيره ، من ورده أخذه وهو مثل الماء العدّ بالأرض ، فاستقال أبيض قطيعة الملح . فقال : قد أقلتك على أن تجعله منّي صدقةً . فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : هو منك صدقة ، وهو مثل الماء العدّ ، من ورده أخذه » وهو رأي الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . أمّا المالكيّة فقد أجازوا إقطاع الإمام للمعادن بغير تمييزٍ بين الباطن والظّاهر . 18 - وأمّا المعادن الباطنة : فهي ما كان جوهره مستكنّاً فيها ، لا يوصل إليه إلاّ بالعمل ، كمعادن الذّهب والفضّة والصّفر والحديد . فهذه وما أشبهها معادن باطنة ، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبكٍ وتصفيةٍ وتخليصٍ أو لم يحتج . وقد أجاز إقطاعها الحنفيّة ، وهو رأي للشّافعيّة ، ومنع ذلك المالكيّة والحنابلة ، وهو الرّأي الرّاجح للشّافعيّة . التّصرّف في الأراضي الأميريّة : 19 - يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميريّة للزّراعة ، إمّا بإقامتهم مقام الملّاك في الزّراعة وإعطاء الخراج ، أوإجارتها للزّرّاع بقدر الخراج ، وعلى هذا اتّفق الأئمّة . وأمّا إقطاعها أو تمليكها : فمنعه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لأنّه صار ملكاً عامّاً للمسلمين ، وأجازه الحنفيّة اعتماداً على أنّ للإمام أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام ، كما أنّ له أن يعمل ما يراه خيراً للمسلمين وأصلح ، والأرض عندهم بمنزلة المال . وعلى هذا فمن يلغي إقطاعها لا يجيز تمليكها ، أو إرثها أو إرث اختصاصها ، وإنّما منافعها هي الّتي تملك فقط . فله إيجارها ، وللإمام إخراجها عنه متى شاء ، غير أنّه جرى الرّسم في الدّولة العثمانيّة ، أنّ من مات عن ابنٍ انتقل الاختصاص للابن مجّاناً ، وإلاّ فلبيت المال ، ولو له بنت أو أخ لأبٍ له أخذها بالإجارة الفاسدة . وهذا إذا كانت الأراضي الأميريّة عامرةً ، وأمّا إذا كانت مواتاً فإنّها تملك بالإحياء ، وتؤخذ بالإقطاع كما سبق ، وتورث عنه إذا مات ، ويصحّ بيعها ، وعليه وظيفتها من عشرٍ أو خراجٍ وللتّفصيل ينظر - ( أرض الحوز ) . إقطاع المرافق : 20 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للإمام إقطاع المرافق العامّة وما لا غنى عنه للمسلمين ، وكذلك أرض الملح والقار ونحوها . وكذلك ما قرب من العامر ، وتعلّقت به مصالح المسلمين ، من طرقٍ وسيل ماءٍ ومطرح قمامةٍ وملقى ترابٍ وآلاتٍ ، فلا يجوز إقطاعه ، بغير خلافٍ ، وكذلك ما تعلّقت به مصالح القرية ، كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها ، لا يجوز إقطاعه . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية