الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40952" data-attributes="member: 329"><p>إجارة الإقطاعات وإعارتها :</p><p>21 - ما أقطعه الإمام للنّاس ملكاً ، أو اشتري من بيت المال شراءً مسوّغاً ، فلا خفاء في جواز إجارته وإعارته ، حيث صار ملكاً للأشخاص يتصرّفون فيه تصرّف الملّاك ، ومن أقطعه الإمام أرضاً إقطاع انتفاعٍ في مقابلة خدمةٍ عامّةٍ يؤدّيها ، وبعبارة الفقهاء : في مقابلة استعداده لما أعدّ له ، فإنّ للمقطع إجارتها وإعارتها ، لأنّه ملكها ملك منفعةٍ .</p><p> وإذا مات المؤجّر ، أو أخرج الإمام الأرض المقطعة منه انفسخت الإجارة ، لانتقال الملك إلى غير المؤجّر . </p><p>استرجاع الإقطاعات :</p><p>22 - إذا أقطع الإمام أرضاً مواتاً ، وتمّ إحياؤها ، أو لم تمض المدّة المقرّرة عند الفقهاء للإحياء ، فليس له استرجاع الإقطاع من مقطعه ، وكذلك إذا كان الإقطاع من بيت المال بشراءٍ مسوغٍ أو بمقابلٍ ، لأنّه في الأوّل يكون تمليكاً بالإحياء ، وفي الثّاني يكون تمليكاً بالشّراء فلا يجوز إخراجه منه إلاّ بحقّه . </p><p>ترك عمارة الأرض المقطعة :</p><p>23 - لا يعارض المقطع إذا أهمل أرضه بغير عمارةٍ قبل طول اندراسها . وقدّر الحنفيّة ذلك بثلاث سنين ، وهو رأي للمالكيّة . وقال الحنفيّة : إن أحياها غيره قبل ذلك كانت ملكاً للمقطع . وقال المالكيّة : إن أحياها عالماً بالإقطاع كانت ملكاً للمقطع ، وإن أحياها غير عالمٍ بالإقطاع ، خيّر المقطع بين أخذها وإعطاء المحيي نفقة عمارته ، وبين تركها للمحيي والرّجوع عليه بقيمة الأرض المحياة . وقال سحنون من المالكيّة : لا تخرج عن ملك محييها ولو طال اندراسها ، وإن أعمرها غيره لم تخرج عن ملك الأوّل .</p><p> ولم يشترط الشّافعيّة والحنابلة مدّةً معيّنةً ، واعتبروا القدرة على الإحياء بدلاً منها . فإن مضى زمان يقدر على إحيائها فيه قيل له : إمّا أن تحييها فتقرّ في يدك ، وإمّا أن ترفع يدك عنها لتعود إلى حالها قبل الإقطاع . وقد اعتبر الحنابلة الأعذار المقبولة مسوّغاً لبقائها على ملكه بدون إحياءٍ ، إلى أن يزول العذر .</p><p> واستدلّ الحنفيّة بأنّ عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع إلى ثلاث سنين .</p><p> وقال الشّافعيّة : إنّ التّأجيل لا يلزم ، وتأجيل عمر يجوز أن يكون لسببٍ اقتضاه . </p><p>وقف الإقطاعات :</p><p>24 - إنّ وقف الإقطاع يدور صحّةً وعدماً على ثبوت الملكيّة وعدمه للواقف ، فمن أثبتها له بوجهٍ من الوجوه حكم بصحّة وقف الإقطاع ، ومن لم يثبتها لم يحكم بصحّته .</p><p> على أنّ للإمام أن يقف شيئاً من بيت المال على جهةٍ أو شخصٍ معيّنٍ ، مع أنّه لا يملك ما يقفه ، إذا كان في ذلك مصلحة . </p><p>الإقطاع بشرط العوض :</p><p>25 - الأصل في إقطاع التّمليك : أن يكون مجرّداً عن العوض ، فإن أقطعه الإمام على أنّ عليه كذا أو كلّ عامٍ كذا جاز وعمل به ، ومحلّ العوض المأخوذ بيت مال المسلمين ، لا يختصّ الإمام به ، لعدم ملكه لما أقطعه ، وهو رأي الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ورأي للشّافعيّة ، حيث إنّ للإمام أن يفعل ما يراه مصلحةً للمسلمين . وهناك رأي للشّافعيّة بخلافه ، وعلّلوه بأنّ الإقطاع عطيّة وهبة وصلة وليس بيعاً ، والأثمان من صفة البيع . </p><p></p><p>أقطع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأقطع لغةً : مقطوع اليد .</p><p> وعند الفقهاء : يستعمل في مقطوع اليد أو الرّجل . وفي العمل النّاقص أو قليل البركة .</p><p>الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>2 - « كلّ أمرٍ لا يبدأ فيه ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم فهو أقطع » كما ورد في الحديث .</p><p>3 - والمكلّف إن كان مقطوع اليد أو الرّجل يسقط عنه الجهاد إن كان فرض كفايةٍ ، لأنّه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع أولى ، ولأنّه يحتاج إلى الرّجلين في المشي ، واليدين ليتّقي بأحدهما ويضرب بالأخرى .</p><p> ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض الّتي تصيب اليد أو الرّجل عذراً يمنع الخروج للقتال كذلك .</p><p>4 - ومن قطعت يده أو رجله يسقط عنه فرض غسل العضو المقطوع في الوضوء والغسل ( ر : وضوء ، غسل ) .</p><p>5- وقطع اليد والرّجل صفة نقصٍ في إمام الصّلاة ، ولذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره ، ومنهم من منعها ، وتفصيل ذلك في شروط الإمامة .</p><p>6- وإن قطع الأقطع من غيره عضواً مماثلاً للعضو المقطوع أو غير مماثلٍ ففي ذلك تفصيل ينظر في ( قصاص ) . وكذلك إذا سرق ففي إقامة الحدّ عليه تفصيل : ( ر : سرقة ) . </p><p></p><p>إقعاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإقعاء عند العرب : إلصاق الأليتين بالأرض ، ونصب السّاقين ووضع اليدين على الأرض ، وقال ابن القطّاع : أقعى الكلب : جلس على أليتيه ونصب فخذيه ، وأقعى الرّجل : جلس تلك الجلسة .</p><p> وللفقهاء في الإقعاء تفسيران :</p><p> الأوّل : نحو المعنى اللّغويّ ، وهو اختيار الطّحاويّ من الحنفيّة .</p><p>والثّاني : أن يضع أليتيه على عقبيه ، ويضع يديه على الأرض ، وهو اختيار الكرخيّ من الحنفيّة .</p><p> وجلسة الإقعاء غير التّورّك والافتراش ، فالافتراش أن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه . ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة .</p><p>والتّورّك إفضاء ألية وورك وساق الرّجل اليسرى للأرض ، ونصب الرّجل اليمنى على اليسرى ، وباطن إبهام اليمنى للأرض ، فتصير رجلاه معاً من الجانب الأيمن .</p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - الإقعاء بالمعنى الأوّل مكروه في الصّلاة عند أكثر الفقهاء ، لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « نهى عن الإقعاء في الصّلاة » . وعند المالكيّة : الإقعاء بهذه الصّورة حرام ، ولكن لا تبطل به الصّلاة . وأمّا الإقعاء بالمعنى الثّاني فمكروه أيضاً عند الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ، إلاّ أنّ الكراهة تنزيهيّة عند الحنفيّة .</p><p> استدلّ الحنابلة على هذا الرّأي رواه الحارث عن عليٍّ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تقع بين السّجدتين » . وعند الشّافعيّة : الإقعاء بهذه الكيفيّة بين السّجدتين سنّة ، ففي مسلمٍ « الإقعاء سنّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم » وفسّره العلماء بهذا ، ونصّ عليه الشّافعيّ في البويطيّ والإملاء في الجلوس بين السّجدتين ، ونقل عن أحمد بن حنبلٍ أنّه قال : لا أفعل ولا أعيب من فعله ، وقال : العبادلة كانوا يفعلونه .</p><p> أمّا الإقعاء في الأكل فلا يكره ، روى أنس رضي الله عنه قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جالساً مقعياً يأكل تمراً » . </p><p></p><p>أقلف *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأقلف : هو الّذي لم يختن ، والمرأة قلفاء ، والفقهاء يخصّون أحكام الأقلف بالرّجل دون المرأة . ويقابل الأقلف في المعنى : المختون .</p><p> وإزالة القلفة من الأقلف تسمّى ختاناً في الرّجل ، وخفضاً في المرأة . </p><p>حكمه التّكليفيّ :</p><p>2 - اتّفق الفقهاء على أنّ إزالة القلفة من الأقلف من سنن الفطرة ، لتضافر الأحاديث على ذلك ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقصّ الشّارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط » . كما سيأتي تفصيل ذلك في ( ختان ) .</p><p> وذهب الشّافعيّة وأحمد بن حنبلٍ إلى أنّ الختان فرض . وهو قول ابن عبّاسٍ وعليّ بن أبي طالبٍ والشّعبيّ وربيعة الرّأي والأوزاعيّ ويحيى بن سعيدٍ وغيرهم ، وعلى هذا فإنّ الأقلف تارك فرضٍ ، ومنهم من ذهب إلى أنّه سنّة كأبي حنيفة والمالكيّة ، وهو قول الحسن البصريّ .</p><p> 3 - يختصّ الأقلف ببعض الأحكام :</p><p>أ - ردّ شهادته عند الحنفيّة إن كان تركه الاختتان لغير عذرٍ . وهو ما يفهم من مذهبي الشّافعيّة والحنابلة ، لأنّهم يقولون بوجوب الاختتان ، وترك الواجب فسق ، وشهادة الفاسق مردودة . وذهب المالكيّة إلى كراهة شهادته .</p><p>ب - جواز ذبيحة الأقلف وصيده ، لأنّه لا أثر للفسق في الذّبيحة والصّيد ، ولذلك فقد ذهب الجمهور - وهو الصّحيح عند الحنابلة - إلى أنّ ذبيحة الأقلف وصيده يؤكلان ، لأنّ ذبيحة النّصرانيّ تؤكل فهذا أولى . وروي عن ابن عبّاسٍ ، وعكرمة وأحمد بن حنبلٍ أنّ ذبيحة الأقلف لا تؤكل ، وقد بيّن الفقهاء ذلك في كتاب الذّبائح والصّيد .</p><p>ج - إذا كان الاختتان - إزالة القلفة - فرضاً ، أو سنّةً ، فلو أزالها إنسان بغير إذن صاحبها فلا ضمان عليه .</p><p>د - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعاً للحرج .</p><p> أمّا إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرجٍ فالشّافعيّة والحنابلة يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الغسل والاستنجاء ، لأنّها واجبة الإزالة ، وما تحتها له حكم الظّاهر .</p><p> وذهب الحنفيّة إلى استحباب غسلها في الغسل والاستنجاء ، ويفهم من عبارة مواهب الجليل أنّ المالكيّة لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة .</p><p>هـ – ذهب الشّافعيّة والحنابلة ، وهم من يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة ، إلى أنّه إذا لم يغسل ما تحتها لا تصحّ طهارته ، وبالتّالي لا تصحّ إمامته .</p><p> وأمّا الحنفيّة فتصحّ إمامته عندهم مع الكراهة التّنزيهيّة ، والمالكيّة يرون جواز إمامة الأقلف ، ولكنّهم يرون كراهة تعيينه إماماً راتباً ، ومع هذا لو صلّى النّاس خلفه لم يعيدوا صلاتهم . </p><p></p><p>أقلّ الجمع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الجمع في اللّغة : تأليف المتفرّق ، وضمّ الشّيء بتقريب بعضه من بعض .</p><p> وفي اصطلاح النّحاة والصّرفيّين . اسم دلّ على جملة آحادٍ مقصودةٍ بحروف مفرده بتغيّرٍ ما . وفيما يفيده أقلّ الجمع من حيث العدد آراء :</p><p>أ - رأي النّحاة والصّرفيّين :</p><p>2 - أفاد الرّضيّ في الكافية أنّه لا يجوز إطلاق الجمع على الواحد والاثنين ، فلا يقع رجال على رجلٍ ولا رجلين . ، وصرّح ابن يعيشٍ بأنّ القليل الّذي جعل القلّة له هو الثّلاثة فما فوقها إلى العشرة .</p><p>ب - رأي الأصوليّين والفقهاء :</p><p>3 - ذكر الأصوليّون الخلاف في أقلّ عددٍ تطلق عليه صيغة الجمع ، فجاء في التّلويح ، ونحوه في مسلّم الثّبوت : أنّ أكثر الصّحابة والفقهاء وأئمّة اللّغة ذهبوا إلى أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فلا يصحّ الإطلاق على أقلّ منه إلاّ مجازاً ، حتّى لو حلف لا يتزوّج نساءً لا يحنث بتزوّج امرأتين . وذهب بعضهم كحجّة الإسلام الغزاليّ ، وسيبويه من النّحاة ، إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان حقيقةً ، حتّى يحنث بتزوّج امرأتين .</p><p> وقيل : لا يصحّ للاثنين لا حقيقةً ولا مجازاً . وبعد عرض أدلّة كلّ فريقٍ ، والرّدّ عليها ، يذكر صاحبا التّلويح ومسلّم الثّبوت أنّ النّزاع ليس في لفظ الجمع المؤلّف من ( ج م ع ) وإنّما النّزاع في المسمّى ، أي في الصّيغ المسمّاة به ، كرجالٍ ومسلمين .</p><p> وذكر القرطبيّ عند تفسير قوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس } أنّ أقلّ الجمع اثنان ، لأنّ التّثنية جمع شيءٍ إلى مثله ، واستدلّ برأي سيبويه فيما يرويه عن الخليل . والظّاهر أنّ القرطبيّ أراد بقوله : إنّ أقلّ الجمع اثنان الميراث لأنّه قال بعد ذلك : وممّن قال : إنّ أقلّ الجمع ثلاثة - وإن لم يقل به هنا - ( يقصد الميراث ) ابن مسعودٍ والشّافعيّ وأبو حنيفة وغيرهم . وبالنّظر في أبواب الفقه المختلفة نجد أنّ أقلّ الجمع عند الفقهاء ثلاثة فصاعداً عدا الميراث ، وسيأتي بيان ذلك .</p><p>ج - رأي الفرضيّين :</p><p>4 - الفرضيّون - عدا ابن عبّاسٍ - يعتبرون أنّ أقلّ الجمع اثنان ، فقد جاء في العذب الفائض عند الكلام على ميراث الأمّ مع الإخوة أنّ أقلّ الجمع اثنان ، قال ابن سراقة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى : { هذان خصمان اختصموا في ربّهم } . يريد اختصما ، ثمّ قال : ومن أهل اللّغة من يجعل الاثنين جمعاً حقيقةً ، وقد حكي عن الفرّاء أنّه قال : أوّل الجمع التّثنية ، وهو الأصل في اللّغة ، والاثنان من جنس الإخوة يردّان الأمّ إلى السّدس وجاء في السّراجيّة أنّ حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة ، فحكم البنتين والأختين كحكم البنات والأخوات في استحقاق الثّلثين ، فكذا في الحجب .</p><p> وهذا الحكم لم يخالف فيه سوى ابن عبّاسٍ .</p><p>ما يتفرّع على هذه القاعدة :</p><p>أوّلاً - عند الفقهاء :</p><p>5 - يبني الفقهاء أحكامهم على اعتبار أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وهذا فيما يستعمل فيه من المسائل الفقهيّة المتفرّقة عدا مسائل الميراث ، عند جميع الفقهاء ، والوصيّة كذلك عند الحنفيّة ، فتبنى الأحكام فيها باعتبار أنّ أقلّ الجمع اثنان ، وذلك كما جاء في عباراتهم . ويجب أن يلاحظ أنّ المقصود هو الجمع المنكّر كما سنرى في الأمثلة - إذ هو الّذي يتمّ الحكم بانطباقه على ثلاثةٍ من أفراده باعتبارها أقلّ ما ينطبق عليه .</p><p> الأمثلة في غير الميراث :</p><p>6 - أ - في الوصيّة : من وصّى بكفّارة أيمانٍ فأقلّ ما يجب لتنفيذ هذه الوصيّة أن يكفّر عنه ثلاثة أيمانٍ ، لأنّ الثّلاثة أقلّ الجمع ، وهذا عند الجمهور . أمّا عند الحنفيّة فيجب التّكفير عن يمينين فصاعداً ، اعتباراً لمعنى الجمع ، وأقلّه اثنان في الوصيّة ، والوصيّة أخت الميراث ، وفي الميراث أقلّ الجمع اثنان .</p><p>ب - في الوقف : من وقف لجماعةٍ أو لجمعٍ من أقرب النّاس إليه صرف ريع الوقف إلى ثلاثةٍ ، لأنّها أقلّ الجمع ، فإن لم يبلغ أقرب النّاس إليه ثلاثةً يتمّم العدد ممّا بعد الدّرجة الأولى . فمثلاً : إن كان لمن وقف ابنان وأولاد ابنٍ ، فإنّه يخرج من أولاد ابنه واحد منهم بالقرعة . ويضمّ للابنين ويعطون الوقف .</p><p>ج - في الإقرار : لو قال : له عندي دراهم ، لزمه ثلاثة دراهم ، لأنّه جمع ، وأقلّ الجمع ثلاثة .</p><p>د - في اليمين : من حلف على ترك شيءٍ ، أو على ألاّ يكلّم غيره أيّاماً أو شهوراً أو سنين ، منكّراً لفظ الأيّام والشّهور والسّنين لزمه ثلاثة ، لأنّه أقلّ الجمع .</p><p>7- أمّا بالنّسبة للميراث فتبنى الأحكام فيه باعتبار أنّ أقلّ الجمع اثنان . ويتّضح ذلك في ميراث الأمّ مع الإخوة ، فقد أجمع أهل العلم - إلاّ ما روي عن ابن عبّاسٍ - على أنّ الأخوين ( فصاعداً ) ذكوراً كانوا أو إناثاً يحجبان الأمّ عن الثّلث إلى السّدس ، عملاً بظاهر قوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس } . لأنّ أقلّ الجمع هنا اثنان ، وقد قال الزّمخشريّ : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين ، لأنّ الجمع من الاجتماع ، وأنّه يتحقّق باجتماع الاثنين . ولأنّ الجمع يذكر بمعنى التّثنية كما في قوله تعالى : { فقد صغت قلوبكما } هذا رأي الجمهور .</p><p> وخالف في ذلك ابن عبّاسٍ فجعل الاثنين من الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأمّ أقلّ من ثلاثٍ ، لظاهر الآية ، وقد وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عبّاسٍ ، فقال له عثمان : إنّ قومك ( يعني قريشاً ) حجبوها - يعني الأمّ - وهم أهل الفصاحة والبلاغة .</p><p>ثانياً - عند الأصوليّين :</p><p>8 - ذكر الأصوليّون الخلاف في مسمّى الجمع ، وهل يطلق على الثّلاثة فأكثر ، أو يصحّ أن يطلق على الاثنين على نحو ما سبق بيانه .</p><p> وهم يذكرون ذلك في معرض الكلام عن العامّ وتخصيصه ، باعتبار أنّ الجمع من ألفاظ العموم ، وأنّ العامّ إذا كان جمعاً مثل الرّجال جاز تخصيصه إلى الثّلاثة ، تفريعاً على أنّ الثّلاثة أقلّ الجمع ، لأنّ التّخصيص إلى ما دون الثّلاثة يخرج اللّفظ عن الدّلالة على الجمع فيصير نسخاً ، وتفصيل هذا ينظر في الملحق الأصوليّ .</p><p>مواطن البحث :</p><p>9 - أقلّ الجمع يستعمل في المسائل الّتي يستعمل فيها الجمع المنكّر ، كالنّذر والأيمان والعتق والطّلاق وغير ذلك . </p><p></p><p>أقلّ ما قيل *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأخذ بأقلّ ما قيل عند الأصوليّين أن يختلف الصّحابة في أمرٍ مقدّرٍ على أقاويل ، فيؤخذ بأقلّها ، إذا لم يدلّ على الزّيادة دليل . وذلك مثل اختلافهم في دية اليهوديّ هل هي مساوية لدية المسلم ، أو على النّصف ، أو على الثّلث ؟ فالقول بأقلّها وهو الثّلث – أخذ بأقلّ ما قيل . ويقاربه : الأخذ بأخفّ ما قيل . والفرق بينهما هو من حيث الكمّ والكيف .</p><p> ويقابله : الأخذ بأكثر ما قيل . </p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - اختلف الأصوليّون في الأخذ بأقلّ ما قيل ، هل يعتبر دليلاً يعتمد في إثبات الحكم ؟ فأثبته الإمام الشّافعيّ ، والباقلّانيّ من المالكيّة ، وقال القاضي عبد الوهّاب منهم : وحكى بعض الأصوليّين إجماع أهل النّظر عليه .</p><p> ونفاه جماعة ، منهم ابن حزمٍ ، بل حكى قولاً بأنّه يؤخذ بأكثر ما قيل ، ليخرج عن عهدة التّكليف بيقينٍ ، وكما اختلفوا في الأخذ بالأقلّ اختلفوا في الأخذ بالأخفّ ومحلّ تفصيل ذلك الملحق الأصوليّ .</p><p>مواطن البحث :</p><p>3 - ذكر الأصوليّون الأخذ بأقلّ ما قيل في مبحث الاستدلال . والاستدلال هنا في اصطلاحهم : ما كان من الأدلّة ليس بنصٍّ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ . كما ذكروه في الكلام على الإجماع لبيان علاقته به . </p><p></p><p>اكتحال *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاكتحال لغةً : مصدر اكتحل . يقال اكتحل : إذا وضع الكحل في عينه . وهو في الاصطلاح مستعمل بهذا المعنى . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - استحبّ الحنابلة والشّافعيّة الاكتحال وتراً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من اكتحل فليوتر » ، وأجازه مالك في أحد قوليه للرّجال ، وكرهه في قوله الآخر للتّشبّه بالنّساء .</p><p> أمّا الحنفيّة ، فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرّجل الزّينة ، وأوضح بعض الحنفيّة أنّ الممنوع هو التّزيّن للتّكبّر ، لا بقصد الجمال والوقار . ولا خلاف في جواز الاكتحال للنّساء ولو بقصد الزّينة ، وكذلك للرّجال بقصد التّداوي . وللتّفصيل ينظر مصطلح ( تزيّن ) . </p><p>الاكتحال بالمتنجّس :</p><p>3 - ينبغي أن يكون ما يكتحل به طاهراً حلالاً ، أمّا الاكتحال بالنّجس أو المحرّم فهو غير جائزٍ لعموم النّهي عن ذلك . أمّا إذا كان الاكتحال لضرورةٍ فقد أجازه الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ومنعه المالكيّة . </p><p>الاكتحال في الإحرام :</p><p>4 - أجاز الحنفيّة الاكتحال بالإثمد للمحرم بغير كراهةٍ ما دام بغير طيبٍ ، فإذا كان بطيبٍ وفعله مرّةً أو مرّتين فعليه صدقة ، فإن كان أكثر فعليه دم . ومنعه المالكيّة وإن كان من غير طيبٍ ، إلاّ إذا كان لضرورةٍ ، فإن اكتحل فعليه الفدية . وأجازه الشّافعيّة والحنابلة مع الكراهة ، واشترط الحنابلة عدم قصد الزّينة به . ( ر - إحرام ) . </p><p>الاكتحال في الصّوم :</p><p>5 - إذا اكتحل الصّائم بما يصل إلى جوفه فعند الحنفيّة والشّافعيّة - وهو اختيار ابن تيميّة - لا يفسد صومه ، وإن وجد طعمه في حلقه ، ولونه في نخامته ، لأنّه لم يصل إلى الجوف من منفذٍ مباشرٍ ، بل بطريق المسامّ . وقال المالكيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة : إنّه يفسد صومه إذا وصل إلى الحلق . وللتّفصيل ينظر ( صوم ) . </p><p>الاكتحال للمعتدّة من الوفاة :</p><p>6 - إذا كان الاكتحال بما لا يتزيّن به عادةً فلا بأس به عند الفقهاء ليلاً أو نهاراً . أمّا إذا كان ممّا يتزيّن به كالإثمد ، فالأصل عدم جوازه إلاّ لحاجةٍ ، فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز . وصرّح المالكيّة أنّ المراد - في هذه الحال - تكتحل ليلاً وتغسله نهاراً وجوباً . </p><p>الاكتحال للمعتدّة من الطّلاق :</p><p>7 - اتّفق الفقهاء على إباحة الاكتحال للمعتدّة من طلاقٍ رجعيٍّ . بل صرّح المالكيّة بأنّه يفرض على زوج المعتدّة ثمن الزّينة الّتي تستضرّ بتركها .</p><p> واختلفوا في المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ . قال الحنفيّة ، وهو رأي للشّافعيّة والحنابلة : يجب عليها ترك الاكتحال والزّينة ، وفي رأيٍ للشّافعيّة والحنابلة : يستحسن لها ذلك .</p><p> أمّا المالكيّة فعندهم الإباحة مطلقاً للمطلّقة ( ر - عدّة ) . </p><p>الاكتحال في الاعتكاف :</p><p>8 - تكلّم الشّافعيّة على الزّينة في الاعتكاف والاكتحال فيه ، وصرّحوا بأنّه لا يضرّ فيه الاكتحال ولا الزّينة . وقواعد المذاهب الأخرى لا تنافيه . ( ر - اعتكاف ) . </p><p>الاكتحال في يوم عاشوراء :</p><p>9 - تكلّم الحنفيّة على الاكتحال في يوم عاشوراء وعلى استحبابه ، وأبانوا بأنّه لم يرد في ذلك نصّ صحيح ، وقال بعضهم : بأنّه بدعة . ( ر - بدعة ) . </p><p></p><p>اكتساب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاكتساب : طلب الرّزق وتحصيل المال على العموم . وأضاف الفقهاء إلى ذلك ما يفصح عن الحكم ، فقالوا : الاكتساب هو تحصيل المال بما حلّ من الأسباب .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الكسب :</p><p>2 - يفترق الكسب عن الاكتساب بأنّ الاكتساب لا يكون إلاّ ببذل الجهد ، أمّا الكسب فإنّه لا يعني أكثر من الإصابة ، يقال : كسب مالاً : إذا أصاب مالاً ، سواء كان ذلك ببذل جهدٍ ، بأن اكتسبه بعرق جبينه ، أو كسبه من غير جهدٍ ، كما إذا آل إليه بميراثٍ مثلاً .</p><p>ب - الاحتراف ، أو العمل :</p><p>3 - يفترق الاكتساب عن الاحتراف أو العمل بأنّهما من وسائل الاكتساب ، وليسا باكتسابٍ ، إذ الاكتساب قد يكون باحتراف حرفةٍ ، وقد يكون بغير احتراف حرفةٍ ، كمن يعمل يوماً عند نجّارٍ ، ويوماً عند حدّادٍ ، ويوماً حمّالاً ، دون أن يبرع أو يستقرّ في عملٍ .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40952, member: 329"] إجارة الإقطاعات وإعارتها : 21 - ما أقطعه الإمام للنّاس ملكاً ، أو اشتري من بيت المال شراءً مسوّغاً ، فلا خفاء في جواز إجارته وإعارته ، حيث صار ملكاً للأشخاص يتصرّفون فيه تصرّف الملّاك ، ومن أقطعه الإمام أرضاً إقطاع انتفاعٍ في مقابلة خدمةٍ عامّةٍ يؤدّيها ، وبعبارة الفقهاء : في مقابلة استعداده لما أعدّ له ، فإنّ للمقطع إجارتها وإعارتها ، لأنّه ملكها ملك منفعةٍ . وإذا مات المؤجّر ، أو أخرج الإمام الأرض المقطعة منه انفسخت الإجارة ، لانتقال الملك إلى غير المؤجّر . استرجاع الإقطاعات : 22 - إذا أقطع الإمام أرضاً مواتاً ، وتمّ إحياؤها ، أو لم تمض المدّة المقرّرة عند الفقهاء للإحياء ، فليس له استرجاع الإقطاع من مقطعه ، وكذلك إذا كان الإقطاع من بيت المال بشراءٍ مسوغٍ أو بمقابلٍ ، لأنّه في الأوّل يكون تمليكاً بالإحياء ، وفي الثّاني يكون تمليكاً بالشّراء فلا يجوز إخراجه منه إلاّ بحقّه . ترك عمارة الأرض المقطعة : 23 - لا يعارض المقطع إذا أهمل أرضه بغير عمارةٍ قبل طول اندراسها . وقدّر الحنفيّة ذلك بثلاث سنين ، وهو رأي للمالكيّة . وقال الحنفيّة : إن أحياها غيره قبل ذلك كانت ملكاً للمقطع . وقال المالكيّة : إن أحياها عالماً بالإقطاع كانت ملكاً للمقطع ، وإن أحياها غير عالمٍ بالإقطاع ، خيّر المقطع بين أخذها وإعطاء المحيي نفقة عمارته ، وبين تركها للمحيي والرّجوع عليه بقيمة الأرض المحياة . وقال سحنون من المالكيّة : لا تخرج عن ملك محييها ولو طال اندراسها ، وإن أعمرها غيره لم تخرج عن ملك الأوّل . ولم يشترط الشّافعيّة والحنابلة مدّةً معيّنةً ، واعتبروا القدرة على الإحياء بدلاً منها . فإن مضى زمان يقدر على إحيائها فيه قيل له : إمّا أن تحييها فتقرّ في يدك ، وإمّا أن ترفع يدك عنها لتعود إلى حالها قبل الإقطاع . وقد اعتبر الحنابلة الأعذار المقبولة مسوّغاً لبقائها على ملكه بدون إحياءٍ ، إلى أن يزول العذر . واستدلّ الحنفيّة بأنّ عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع إلى ثلاث سنين . وقال الشّافعيّة : إنّ التّأجيل لا يلزم ، وتأجيل عمر يجوز أن يكون لسببٍ اقتضاه . وقف الإقطاعات : 24 - إنّ وقف الإقطاع يدور صحّةً وعدماً على ثبوت الملكيّة وعدمه للواقف ، فمن أثبتها له بوجهٍ من الوجوه حكم بصحّة وقف الإقطاع ، ومن لم يثبتها لم يحكم بصحّته . على أنّ للإمام أن يقف شيئاً من بيت المال على جهةٍ أو شخصٍ معيّنٍ ، مع أنّه لا يملك ما يقفه ، إذا كان في ذلك مصلحة . الإقطاع بشرط العوض : 25 - الأصل في إقطاع التّمليك : أن يكون مجرّداً عن العوض ، فإن أقطعه الإمام على أنّ عليه كذا أو كلّ عامٍ كذا جاز وعمل به ، ومحلّ العوض المأخوذ بيت مال المسلمين ، لا يختصّ الإمام به ، لعدم ملكه لما أقطعه ، وهو رأي الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ورأي للشّافعيّة ، حيث إنّ للإمام أن يفعل ما يراه مصلحةً للمسلمين . وهناك رأي للشّافعيّة بخلافه ، وعلّلوه بأنّ الإقطاع عطيّة وهبة وصلة وليس بيعاً ، والأثمان من صفة البيع . أقطع * التّعريف : 1 - الأقطع لغةً : مقطوع اليد . وعند الفقهاء : يستعمل في مقطوع اليد أو الرّجل . وفي العمل النّاقص أو قليل البركة . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 2 - « كلّ أمرٍ لا يبدأ فيه ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم فهو أقطع » كما ورد في الحديث . 3 - والمكلّف إن كان مقطوع اليد أو الرّجل يسقط عنه الجهاد إن كان فرض كفايةٍ ، لأنّه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع أولى ، ولأنّه يحتاج إلى الرّجلين في المشي ، واليدين ليتّقي بأحدهما ويضرب بالأخرى . ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض الّتي تصيب اليد أو الرّجل عذراً يمنع الخروج للقتال كذلك . 4 - ومن قطعت يده أو رجله يسقط عنه فرض غسل العضو المقطوع في الوضوء والغسل ( ر : وضوء ، غسل ) . 5- وقطع اليد والرّجل صفة نقصٍ في إمام الصّلاة ، ولذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره ، ومنهم من منعها ، وتفصيل ذلك في شروط الإمامة . 6- وإن قطع الأقطع من غيره عضواً مماثلاً للعضو المقطوع أو غير مماثلٍ ففي ذلك تفصيل ينظر في ( قصاص ) . وكذلك إذا سرق ففي إقامة الحدّ عليه تفصيل : ( ر : سرقة ) . إقعاء * التّعريف : 1 - الإقعاء عند العرب : إلصاق الأليتين بالأرض ، ونصب السّاقين ووضع اليدين على الأرض ، وقال ابن القطّاع : أقعى الكلب : جلس على أليتيه ونصب فخذيه ، وأقعى الرّجل : جلس تلك الجلسة . وللفقهاء في الإقعاء تفسيران : الأوّل : نحو المعنى اللّغويّ ، وهو اختيار الطّحاويّ من الحنفيّة . والثّاني : أن يضع أليتيه على عقبيه ، ويضع يديه على الأرض ، وهو اختيار الكرخيّ من الحنفيّة . وجلسة الإقعاء غير التّورّك والافتراش ، فالافتراش أن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه . ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة . والتّورّك إفضاء ألية وورك وساق الرّجل اليسرى للأرض ، ونصب الرّجل اليمنى على اليسرى ، وباطن إبهام اليمنى للأرض ، فتصير رجلاه معاً من الجانب الأيمن . الحكم الإجماليّ : 2 - الإقعاء بالمعنى الأوّل مكروه في الصّلاة عند أكثر الفقهاء ، لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « نهى عن الإقعاء في الصّلاة » . وعند المالكيّة : الإقعاء بهذه الصّورة حرام ، ولكن لا تبطل به الصّلاة . وأمّا الإقعاء بالمعنى الثّاني فمكروه أيضاً عند الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ، إلاّ أنّ الكراهة تنزيهيّة عند الحنفيّة . استدلّ الحنابلة على هذا الرّأي رواه الحارث عن عليٍّ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تقع بين السّجدتين » . وعند الشّافعيّة : الإقعاء بهذه الكيفيّة بين السّجدتين سنّة ، ففي مسلمٍ « الإقعاء سنّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم » وفسّره العلماء بهذا ، ونصّ عليه الشّافعيّ في البويطيّ والإملاء في الجلوس بين السّجدتين ، ونقل عن أحمد بن حنبلٍ أنّه قال : لا أفعل ولا أعيب من فعله ، وقال : العبادلة كانوا يفعلونه . أمّا الإقعاء في الأكل فلا يكره ، روى أنس رضي الله عنه قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جالساً مقعياً يأكل تمراً » . أقلف * التّعريف : 1 - الأقلف : هو الّذي لم يختن ، والمرأة قلفاء ، والفقهاء يخصّون أحكام الأقلف بالرّجل دون المرأة . ويقابل الأقلف في المعنى : المختون . وإزالة القلفة من الأقلف تسمّى ختاناً في الرّجل ، وخفضاً في المرأة . حكمه التّكليفيّ : 2 - اتّفق الفقهاء على أنّ إزالة القلفة من الأقلف من سنن الفطرة ، لتضافر الأحاديث على ذلك ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقصّ الشّارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط » . كما سيأتي تفصيل ذلك في ( ختان ) . وذهب الشّافعيّة وأحمد بن حنبلٍ إلى أنّ الختان فرض . وهو قول ابن عبّاسٍ وعليّ بن أبي طالبٍ والشّعبيّ وربيعة الرّأي والأوزاعيّ ويحيى بن سعيدٍ وغيرهم ، وعلى هذا فإنّ الأقلف تارك فرضٍ ، ومنهم من ذهب إلى أنّه سنّة كأبي حنيفة والمالكيّة ، وهو قول الحسن البصريّ . 3 - يختصّ الأقلف ببعض الأحكام : أ - ردّ شهادته عند الحنفيّة إن كان تركه الاختتان لغير عذرٍ . وهو ما يفهم من مذهبي الشّافعيّة والحنابلة ، لأنّهم يقولون بوجوب الاختتان ، وترك الواجب فسق ، وشهادة الفاسق مردودة . وذهب المالكيّة إلى كراهة شهادته . ب - جواز ذبيحة الأقلف وصيده ، لأنّه لا أثر للفسق في الذّبيحة والصّيد ، ولذلك فقد ذهب الجمهور - وهو الصّحيح عند الحنابلة - إلى أنّ ذبيحة الأقلف وصيده يؤكلان ، لأنّ ذبيحة النّصرانيّ تؤكل فهذا أولى . وروي عن ابن عبّاسٍ ، وعكرمة وأحمد بن حنبلٍ أنّ ذبيحة الأقلف لا تؤكل ، وقد بيّن الفقهاء ذلك في كتاب الذّبائح والصّيد . ج - إذا كان الاختتان - إزالة القلفة - فرضاً ، أو سنّةً ، فلو أزالها إنسان بغير إذن صاحبها فلا ضمان عليه . د - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعاً للحرج . أمّا إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرجٍ فالشّافعيّة والحنابلة يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الغسل والاستنجاء ، لأنّها واجبة الإزالة ، وما تحتها له حكم الظّاهر . وذهب الحنفيّة إلى استحباب غسلها في الغسل والاستنجاء ، ويفهم من عبارة مواهب الجليل أنّ المالكيّة لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة . هـ – ذهب الشّافعيّة والحنابلة ، وهم من يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة ، إلى أنّه إذا لم يغسل ما تحتها لا تصحّ طهارته ، وبالتّالي لا تصحّ إمامته . وأمّا الحنفيّة فتصحّ إمامته عندهم مع الكراهة التّنزيهيّة ، والمالكيّة يرون جواز إمامة الأقلف ، ولكنّهم يرون كراهة تعيينه إماماً راتباً ، ومع هذا لو صلّى النّاس خلفه لم يعيدوا صلاتهم . أقلّ الجمع * التّعريف : 1 - الجمع في اللّغة : تأليف المتفرّق ، وضمّ الشّيء بتقريب بعضه من بعض . وفي اصطلاح النّحاة والصّرفيّين . اسم دلّ على جملة آحادٍ مقصودةٍ بحروف مفرده بتغيّرٍ ما . وفيما يفيده أقلّ الجمع من حيث العدد آراء : أ - رأي النّحاة والصّرفيّين : 2 - أفاد الرّضيّ في الكافية أنّه لا يجوز إطلاق الجمع على الواحد والاثنين ، فلا يقع رجال على رجلٍ ولا رجلين . ، وصرّح ابن يعيشٍ بأنّ القليل الّذي جعل القلّة له هو الثّلاثة فما فوقها إلى العشرة . ب - رأي الأصوليّين والفقهاء : 3 - ذكر الأصوليّون الخلاف في أقلّ عددٍ تطلق عليه صيغة الجمع ، فجاء في التّلويح ، ونحوه في مسلّم الثّبوت : أنّ أكثر الصّحابة والفقهاء وأئمّة اللّغة ذهبوا إلى أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فلا يصحّ الإطلاق على أقلّ منه إلاّ مجازاً ، حتّى لو حلف لا يتزوّج نساءً لا يحنث بتزوّج امرأتين . وذهب بعضهم كحجّة الإسلام الغزاليّ ، وسيبويه من النّحاة ، إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان حقيقةً ، حتّى يحنث بتزوّج امرأتين . وقيل : لا يصحّ للاثنين لا حقيقةً ولا مجازاً . وبعد عرض أدلّة كلّ فريقٍ ، والرّدّ عليها ، يذكر صاحبا التّلويح ومسلّم الثّبوت أنّ النّزاع ليس في لفظ الجمع المؤلّف من ( ج م ع ) وإنّما النّزاع في المسمّى ، أي في الصّيغ المسمّاة به ، كرجالٍ ومسلمين . وذكر القرطبيّ عند تفسير قوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس } أنّ أقلّ الجمع اثنان ، لأنّ التّثنية جمع شيءٍ إلى مثله ، واستدلّ برأي سيبويه فيما يرويه عن الخليل . والظّاهر أنّ القرطبيّ أراد بقوله : إنّ أقلّ الجمع اثنان الميراث لأنّه قال بعد ذلك : وممّن قال : إنّ أقلّ الجمع ثلاثة - وإن لم يقل به هنا - ( يقصد الميراث ) ابن مسعودٍ والشّافعيّ وأبو حنيفة وغيرهم . وبالنّظر في أبواب الفقه المختلفة نجد أنّ أقلّ الجمع عند الفقهاء ثلاثة فصاعداً عدا الميراث ، وسيأتي بيان ذلك . ج - رأي الفرضيّين : 4 - الفرضيّون - عدا ابن عبّاسٍ - يعتبرون أنّ أقلّ الجمع اثنان ، فقد جاء في العذب الفائض عند الكلام على ميراث الأمّ مع الإخوة أنّ أقلّ الجمع اثنان ، قال ابن سراقة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى : { هذان خصمان اختصموا في ربّهم } . يريد اختصما ، ثمّ قال : ومن أهل اللّغة من يجعل الاثنين جمعاً حقيقةً ، وقد حكي عن الفرّاء أنّه قال : أوّل الجمع التّثنية ، وهو الأصل في اللّغة ، والاثنان من جنس الإخوة يردّان الأمّ إلى السّدس وجاء في السّراجيّة أنّ حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة ، فحكم البنتين والأختين كحكم البنات والأخوات في استحقاق الثّلثين ، فكذا في الحجب . وهذا الحكم لم يخالف فيه سوى ابن عبّاسٍ . ما يتفرّع على هذه القاعدة : أوّلاً - عند الفقهاء : 5 - يبني الفقهاء أحكامهم على اعتبار أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وهذا فيما يستعمل فيه من المسائل الفقهيّة المتفرّقة عدا مسائل الميراث ، عند جميع الفقهاء ، والوصيّة كذلك عند الحنفيّة ، فتبنى الأحكام فيها باعتبار أنّ أقلّ الجمع اثنان ، وذلك كما جاء في عباراتهم . ويجب أن يلاحظ أنّ المقصود هو الجمع المنكّر كما سنرى في الأمثلة - إذ هو الّذي يتمّ الحكم بانطباقه على ثلاثةٍ من أفراده باعتبارها أقلّ ما ينطبق عليه . الأمثلة في غير الميراث : 6 - أ - في الوصيّة : من وصّى بكفّارة أيمانٍ فأقلّ ما يجب لتنفيذ هذه الوصيّة أن يكفّر عنه ثلاثة أيمانٍ ، لأنّ الثّلاثة أقلّ الجمع ، وهذا عند الجمهور . أمّا عند الحنفيّة فيجب التّكفير عن يمينين فصاعداً ، اعتباراً لمعنى الجمع ، وأقلّه اثنان في الوصيّة ، والوصيّة أخت الميراث ، وفي الميراث أقلّ الجمع اثنان . ب - في الوقف : من وقف لجماعةٍ أو لجمعٍ من أقرب النّاس إليه صرف ريع الوقف إلى ثلاثةٍ ، لأنّها أقلّ الجمع ، فإن لم يبلغ أقرب النّاس إليه ثلاثةً يتمّم العدد ممّا بعد الدّرجة الأولى . فمثلاً : إن كان لمن وقف ابنان وأولاد ابنٍ ، فإنّه يخرج من أولاد ابنه واحد منهم بالقرعة . ويضمّ للابنين ويعطون الوقف . ج - في الإقرار : لو قال : له عندي دراهم ، لزمه ثلاثة دراهم ، لأنّه جمع ، وأقلّ الجمع ثلاثة . د - في اليمين : من حلف على ترك شيءٍ ، أو على ألاّ يكلّم غيره أيّاماً أو شهوراً أو سنين ، منكّراً لفظ الأيّام والشّهور والسّنين لزمه ثلاثة ، لأنّه أقلّ الجمع . 7- أمّا بالنّسبة للميراث فتبنى الأحكام فيه باعتبار أنّ أقلّ الجمع اثنان . ويتّضح ذلك في ميراث الأمّ مع الإخوة ، فقد أجمع أهل العلم - إلاّ ما روي عن ابن عبّاسٍ - على أنّ الأخوين ( فصاعداً ) ذكوراً كانوا أو إناثاً يحجبان الأمّ عن الثّلث إلى السّدس ، عملاً بظاهر قوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس } . لأنّ أقلّ الجمع هنا اثنان ، وقد قال الزّمخشريّ : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين ، لأنّ الجمع من الاجتماع ، وأنّه يتحقّق باجتماع الاثنين . ولأنّ الجمع يذكر بمعنى التّثنية كما في قوله تعالى : { فقد صغت قلوبكما } هذا رأي الجمهور . وخالف في ذلك ابن عبّاسٍ فجعل الاثنين من الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأمّ أقلّ من ثلاثٍ ، لظاهر الآية ، وقد وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عبّاسٍ ، فقال له عثمان : إنّ قومك ( يعني قريشاً ) حجبوها - يعني الأمّ - وهم أهل الفصاحة والبلاغة . ثانياً - عند الأصوليّين : 8 - ذكر الأصوليّون الخلاف في مسمّى الجمع ، وهل يطلق على الثّلاثة فأكثر ، أو يصحّ أن يطلق على الاثنين على نحو ما سبق بيانه . وهم يذكرون ذلك في معرض الكلام عن العامّ وتخصيصه ، باعتبار أنّ الجمع من ألفاظ العموم ، وأنّ العامّ إذا كان جمعاً مثل الرّجال جاز تخصيصه إلى الثّلاثة ، تفريعاً على أنّ الثّلاثة أقلّ الجمع ، لأنّ التّخصيص إلى ما دون الثّلاثة يخرج اللّفظ عن الدّلالة على الجمع فيصير نسخاً ، وتفصيل هذا ينظر في الملحق الأصوليّ . مواطن البحث : 9 - أقلّ الجمع يستعمل في المسائل الّتي يستعمل فيها الجمع المنكّر ، كالنّذر والأيمان والعتق والطّلاق وغير ذلك . أقلّ ما قيل * التّعريف : 1 - الأخذ بأقلّ ما قيل عند الأصوليّين أن يختلف الصّحابة في أمرٍ مقدّرٍ على أقاويل ، فيؤخذ بأقلّها ، إذا لم يدلّ على الزّيادة دليل . وذلك مثل اختلافهم في دية اليهوديّ هل هي مساوية لدية المسلم ، أو على النّصف ، أو على الثّلث ؟ فالقول بأقلّها وهو الثّلث – أخذ بأقلّ ما قيل . ويقاربه : الأخذ بأخفّ ما قيل . والفرق بينهما هو من حيث الكمّ والكيف . ويقابله : الأخذ بأكثر ما قيل . الحكم الإجماليّ : 2 - اختلف الأصوليّون في الأخذ بأقلّ ما قيل ، هل يعتبر دليلاً يعتمد في إثبات الحكم ؟ فأثبته الإمام الشّافعيّ ، والباقلّانيّ من المالكيّة ، وقال القاضي عبد الوهّاب منهم : وحكى بعض الأصوليّين إجماع أهل النّظر عليه . ونفاه جماعة ، منهم ابن حزمٍ ، بل حكى قولاً بأنّه يؤخذ بأكثر ما قيل ، ليخرج عن عهدة التّكليف بيقينٍ ، وكما اختلفوا في الأخذ بالأقلّ اختلفوا في الأخذ بالأخفّ ومحلّ تفصيل ذلك الملحق الأصوليّ . مواطن البحث : 3 - ذكر الأصوليّون الأخذ بأقلّ ما قيل في مبحث الاستدلال . والاستدلال هنا في اصطلاحهم : ما كان من الأدلّة ليس بنصٍّ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ . كما ذكروه في الكلام على الإجماع لبيان علاقته به . اكتحال * التّعريف : 1 - الاكتحال لغةً : مصدر اكتحل . يقال اكتحل : إذا وضع الكحل في عينه . وهو في الاصطلاح مستعمل بهذا المعنى . الحكم الإجماليّ : 2 - استحبّ الحنابلة والشّافعيّة الاكتحال وتراً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من اكتحل فليوتر » ، وأجازه مالك في أحد قوليه للرّجال ، وكرهه في قوله الآخر للتّشبّه بالنّساء . أمّا الحنفيّة ، فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرّجل الزّينة ، وأوضح بعض الحنفيّة أنّ الممنوع هو التّزيّن للتّكبّر ، لا بقصد الجمال والوقار . ولا خلاف في جواز الاكتحال للنّساء ولو بقصد الزّينة ، وكذلك للرّجال بقصد التّداوي . وللتّفصيل ينظر مصطلح ( تزيّن ) . الاكتحال بالمتنجّس : 3 - ينبغي أن يكون ما يكتحل به طاهراً حلالاً ، أمّا الاكتحال بالنّجس أو المحرّم فهو غير جائزٍ لعموم النّهي عن ذلك . أمّا إذا كان الاكتحال لضرورةٍ فقد أجازه الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ومنعه المالكيّة . الاكتحال في الإحرام : 4 - أجاز الحنفيّة الاكتحال بالإثمد للمحرم بغير كراهةٍ ما دام بغير طيبٍ ، فإذا كان بطيبٍ وفعله مرّةً أو مرّتين فعليه صدقة ، فإن كان أكثر فعليه دم . ومنعه المالكيّة وإن كان من غير طيبٍ ، إلاّ إذا كان لضرورةٍ ، فإن اكتحل فعليه الفدية . وأجازه الشّافعيّة والحنابلة مع الكراهة ، واشترط الحنابلة عدم قصد الزّينة به . ( ر - إحرام ) . الاكتحال في الصّوم : 5 - إذا اكتحل الصّائم بما يصل إلى جوفه فعند الحنفيّة والشّافعيّة - وهو اختيار ابن تيميّة - لا يفسد صومه ، وإن وجد طعمه في حلقه ، ولونه في نخامته ، لأنّه لم يصل إلى الجوف من منفذٍ مباشرٍ ، بل بطريق المسامّ . وقال المالكيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة : إنّه يفسد صومه إذا وصل إلى الحلق . وللتّفصيل ينظر ( صوم ) . الاكتحال للمعتدّة من الوفاة : 6 - إذا كان الاكتحال بما لا يتزيّن به عادةً فلا بأس به عند الفقهاء ليلاً أو نهاراً . أمّا إذا كان ممّا يتزيّن به كالإثمد ، فالأصل عدم جوازه إلاّ لحاجةٍ ، فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز . وصرّح المالكيّة أنّ المراد - في هذه الحال - تكتحل ليلاً وتغسله نهاراً وجوباً . الاكتحال للمعتدّة من الطّلاق : 7 - اتّفق الفقهاء على إباحة الاكتحال للمعتدّة من طلاقٍ رجعيٍّ . بل صرّح المالكيّة بأنّه يفرض على زوج المعتدّة ثمن الزّينة الّتي تستضرّ بتركها . واختلفوا في المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ . قال الحنفيّة ، وهو رأي للشّافعيّة والحنابلة : يجب عليها ترك الاكتحال والزّينة ، وفي رأيٍ للشّافعيّة والحنابلة : يستحسن لها ذلك . أمّا المالكيّة فعندهم الإباحة مطلقاً للمطلّقة ( ر - عدّة ) . الاكتحال في الاعتكاف : 8 - تكلّم الشّافعيّة على الزّينة في الاعتكاف والاكتحال فيه ، وصرّحوا بأنّه لا يضرّ فيه الاكتحال ولا الزّينة . وقواعد المذاهب الأخرى لا تنافيه . ( ر - اعتكاف ) . الاكتحال في يوم عاشوراء : 9 - تكلّم الحنفيّة على الاكتحال في يوم عاشوراء وعلى استحبابه ، وأبانوا بأنّه لم يرد في ذلك نصّ صحيح ، وقال بعضهم : بأنّه بدعة . ( ر - بدعة ) . اكتساب * التّعريف : 1 - الاكتساب : طلب الرّزق وتحصيل المال على العموم . وأضاف الفقهاء إلى ذلك ما يفصح عن الحكم ، فقالوا : الاكتساب هو تحصيل المال بما حلّ من الأسباب . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الكسب : 2 - يفترق الكسب عن الاكتساب بأنّ الاكتساب لا يكون إلاّ ببذل الجهد ، أمّا الكسب فإنّه لا يعني أكثر من الإصابة ، يقال : كسب مالاً : إذا أصاب مالاً ، سواء كان ذلك ببذل جهدٍ ، بأن اكتسبه بعرق جبينه ، أو كسبه من غير جهدٍ ، كما إذا آل إليه بميراثٍ مثلاً . ب - الاحتراف ، أو العمل : 3 - يفترق الاكتساب عن الاحتراف أو العمل بأنّهما من وسائل الاكتساب ، وليسا باكتسابٍ ، إذ الاكتساب قد يكون باحتراف حرفةٍ ، وقد يكون بغير احتراف حرفةٍ ، كمن يعمل يوماً عند نجّارٍ ، ويوماً عند حدّادٍ ، ويوماً حمّالاً ، دون أن يبرع أو يستقرّ في عملٍ . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية