الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40957" data-attributes="member: 329"><p>شراء الألبسة أو استئجارها للصّلاة فيها :</p><p>26 - أجاز الحنفيّة والشّافعيّة شراء الألبسة أو استئجارها للصّلاة . وقال الحنابلة : إن وجد من يبيعه ثوباً بثمن مثله ، أو يؤجّره بأجرة مثله ، أو زيادةٍ يتغابن النّاس بمثلها ، وقدر على ذلك العوض لزمه قبوله . وإن كانت كثيرةً لا يتغابن النّاس بمثلها لم يلزمه ، وقال المالكيّة : إذا كان بثمنٍ معتادٍ لزمه وإلاّ فلا . : ( ر : صلاة ، وإجارة ) . </p><p>ما يترك للمفلس من الألبسة :</p><p>27 - إذا حجر على المفلس يترك له من اللّباس أقلّ ما يكفيه ، وما لا غنى له عنه : قميص وسراويل وشيء يلبسه على رأسه ، إمّا عمامة أو قلنسوة أو غيرهما ممّا جرت به عادته ولرجله حذاء ، وإن احتاج إلى جبّةٍ أو فروةٍ أو نحوهما ترك له ذلك . وإن كان له ثياب رفيعة لا يلبس مثله مثلها بيعت واشتري له كسوة مثله ، وردّ الفضل على الغرماء . فإن كانت إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل منها شيء تركت له ، فإنّه لا فائدة في بيعها . وفي قولٍ للحنفيّة : يترك له مثل ما هو لابسه ، لأنّه إذا غسل ثيابه لا بدّ له من ملبسٍ يلبسه . وتزاد المرأة ما لا غنى لها عنه ، كمقنعةٍ وغيرها ممّا يليق بها .</p><p> ويترك لعياله من الملابس والثّياب مثل ما يترك له . ( ر : إفلاس ) . </p><p>سلب القتيل من الألبسة :</p><p>28 - إذا قال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فسلب القتيل من الألبسة مباح لمن حارب الكفّار دفاعاً عن الإسلام والمسلمين ، وقتل منهم من يجوز قتله ، وذلك اتّفاقاً ، وكذلك إذا لم يقل الإمام ذلك عند الحنابلة . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه » .</p><p> وسلب القتيل ما كان لابساً له من ثيابٍ وعمامةٍ وقلنسوةٍ ومنطقةٍ ودرعٍ ومغفرٍ وبيضةٍ وتاجٍ وأسورةٍ ورانٍ وخفٍّ بما فيه من حليةٍ ونحو ذلك .</p><p> وفي إعطائه لمن قتله تفصيل يرجع إليه في مصطلح ( غنيمة ) . </p><p>سنن اللّبس وآدابه وأدعيته المأثورة :</p><p>29 - من السّنّة أن يبدأ المسلم وهو يلبس ثوبه أو نعله أو سراويله وشبهها باليمين ، بإدخال اليد اليمنى في كمّ الثّوب ، والرّجل اليمنى في كلٍّ من النّعل والسّراويل ، وفي الخلع بالأيسر ثمّ الأيمن . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعجبه التّيمّن في شأنه كلّه ، في طهوره وتنعّله وترجّله » وفي روايةٍ أخرى « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحبّ التّيامن ما استطاع في طهوره وتنعّله وترجّله وفي شأنه كلّه » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه » وعنه رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدءوا بميامنكم » وعن حفصة رضي الله عنها « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك » رواه أبو داود وأحمد ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشّمال » .</p><p> ولهذا اتّفق العلماء على استحباب التّيامن في الأمور الشّريفة ، والتّياسر فيما سوى ذلك . فالتّيامن كلبس الثّوب والخفّ والمداس والسّراويل وغير ذلك ، والتّياسر كخلع الثّوب والسّراويل والخفّ وما أشبه ذلك فيستحبّ التّياسر فيه ، وذلك لكرامة اليمين وشرفها . ويستحبّ لمن لبس ثوبه سواء أكان قميصاً أم إزاراً أم عمامةً أم رداءً أن يقول : بسم اللّه ، وأن يدعو بما ورد . فعن معاذ بن أنسٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد للّه الّذي كساني هذا ، ورزقنيه من غير حولٍ منّي ولا قوّةٍ ، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه » . وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا استجدّ ثوباً سمّاه باسمه عمامةً أو قميصاً أو رداءً ثمّ يقول : اللّهمّ لك الحمد أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما صنع له » .</p><p> وعن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « من لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد للّه الّذي كساني ما أداري به عورتي ، وأتجمّل به في حياتي ، ثمّ عمد إلى الثّوب الّذي أخلق فتصدّق به ، كان في حفظ اللّه وفي كنف اللّه عزّ وجلّ وفي سبيل اللّه حيّاً وميّتاً » . ذلك هو سنن اللّبس وآدابه ، وما في ذلك من أدعيةٍ مأثورةٍ . </p><p></p><p> التباس *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الالتباس في اللّغة من اللّبس وهو : الخلط . ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال . يقال : التبس عليه الأمر أي : اشتبه وأشكل .</p><p> ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن هذا المعنى اللّغويّ ، حتّى إنّ بعضهم سوّى بين الاشتباه والالتباس ، وعرّف أحدهما بالآخر ، كما جاء في كتب المالكيّة : قال ابن عبد السّلام : الاشتباه الالتباس .</p><p>2 - ويظهر من تتبّع عبارات الفقهاء أنّ المالكيّة قد انفردوا باستعمال لفظ ( الالتباس ) ، وغير المالكيّة أكثروا من استعمال لفظي ( اشتباهٍ وشكٍّ ) بدلاً من كلمة التباسٍ ، كما هو الملاحظ في بحث خفاء القبلة ، ونكاح الأجنبيّة الّتي اشتبهت بأخته ، وطهارة الماء والثّياب والأواني الملتبسة وغيرها . </p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - يختلف حكم الالتباس تبعاً لاختلاف متعلّقه ، فإذا التبس الحلال بالحرام يرجّح جانب الحرمة احتياطاً ، كمن التبست عليه الأجنبيّة بأخته ، بأن شكّ في الأجنبيّة وأخته من الرّضاع حرمتا معاً . وكذا إذا اشتبهت المذكّاة بالميتة .</p><p> ومن التبست عليه القبلة سأل واجتهد وتحرّى ، فإذا خفيت تخيّر وصلّى مع تفصيلٍ في ذلك . كذلك لو اشتبه على شخصٍ ماء طاهر بماءٍ نجسٍ ، أو التبست عليه الأواني أو الثّياب ، يجتهد ويتحرّى عند جمهور الفقهاء ، وإن كان الأرجح عند بعض الحنفيّة الطّهارة . ولمعرفة أحكام الالتباس والألفاظ ذات الصّلة به يرجع إلى مصطلح ( اشتباه ) . </p><p></p><p>التزام *</p><p>التّعريف :</p><p>1-الالتزام في اللّغة يقال : لزم الشّيء يلزم لزوماً أي : ثبت ودام ، ولزمه المال وجب عليه ، ولزمه الطّلاق : وجب حكمه ، وألزمته المال والعمل فالتزمه ، والالتزام : الاعتناق . والالتزام : إلزام الشّخص نفسه ما لم يكن لازماً له ، أي ما لم يكن واجباً عليه قبل ، وهو بهذا المعنى شامل للبيع والإجارة والنّكاح وسائر العقود .</p><p>وهذا المعنى اللّغويّ جرت عليه استعمالات الفقهاء ، حيث تدلّ تعبيراتهم على أنّ الالتزام عامّ في التّصرّفات الاختياريّة ، وهي تشمل جميع العقود ، سواء في ذلك المعاوضات والتّبرّعات . وهو ما اعتبره الحطّاب استعمالاً لغويّاً ، فقد عرّفه بأنّه : إلزام الشّخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً ، أو معلّقاً على شيءٍ ، فهو بمعنى العطيّة ، فدخل في ذلك الصّدقة والهبة والحبس ( الوقف ) والعاريّة والعمرى والعريّة والمنحة والإرفاق والإخدام والإسكان والنّذر .</p><p> قال الحطّاب في كتابه تحرير الكلام في مسائل الالتزام : وقد يطلق في العرف على ما هو أخصّ من ذلك ، وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - العقد والعهد :</p><p>2 - من معاني العقد لغةً : العهد ، ويقال : عهدت إلى فلانٍ في كذا وكذا ، وتأويله : ألزمته ذلك ، فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليه فتأويله : أنّك ألزمته ذلك باستيثاقٍ ، وتعاقد القوم : تعاهدوا . وفي المجلّة العدليّة : العقد : التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمراً ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول . وبذلك يكون العقد التزاماً .</p><p>3 - أمّا العهد فهو في اللّغة : الوصيّة ، يقال عهد إليه يعهد : إذا أوصاه ، والعهد : الأمان ، والموثق ، والذّمّة .</p><p> والعهد : كلّ ما عوهد اللّه عليه ، وكلّ ما بين العباد من المواثيق فهو عهد ، والعهد : اليمين يحلف بها الرّجل . وبذلك يعتبر العهد نوعاً من أنواع الالتزام أيضاً .</p><p>ب - التّصرّف :</p><p>4 - يقال صرف الشّيء : إذا أعمله في غير وجهٍ كأنّه يصرفه عن وجهٍ إلى وجهٍ ، ومنه التّصرّف في الأمور .</p><p> وبهذا المعنى يكون التّصرّف أعمّ من الالتزام ، إذ من التّصرّف ما ليس فيه التزام .</p><p>ج - الإلزام :</p><p>5 - الإلزام : الإثبات والإدامة ، وألزمته المال والعمل وغيره .</p><p> فالإلزام سبب الالتزام ، سواء أكان ذلك بإلزام الشّخص نفسه شيئاً ، أم بإلزام الشّارع له . يقول الرّاغب الأصفهانيّ : الإلزام ضربان : إلزام بالتّسخير من اللّه ، أو من الإنسان . وإلزام بالحكم والأمر ، والإلزام لا يتوقّف على القبول .</p><p>د - اللّزوم :</p><p>6 - اللّزوم : الثّبوت والدّوام ، ولزمه المال : وجب عليه ، ولزمه الطّلاق : وجب حكمه . فاللّزوم يصدق على ما يترتّب على الالتزام متى توفّرت شروطه ، وعلى ما يقرّره الشّرع إذا توافرت شروط معيّنة . أمّا الالتزام فهو أمر يقرّره الإنسان باختياره ابتداءً .</p><p>هـ- الحقّ :</p><p>7- الحقّ ضدّ الباطل ، وحقّ الأمر أي ثبت ، قال الأزهريّ : معناه وجب يجب وجوباً ، وهو مصدر حقّ الشّيء إذا وجب وثبت .</p><p> والحقّ اصطلاحاً : هو موضوع الالتزام ، أي ما يلتزم به الإنسان تجاه اللّه ، أو تجاه غيره من النّاس .</p><p>و - الوعد :</p><p>8 - الوعد يدلّ على ترجيةٍ بقولٍ ، والوعد يستعمل في الخير حقيقةً وفي الشّرّ مجازاً . والوعد : العهد .</p><p> والعدة ليس فيها إلزام الشّخص نفسه شيئاً الآن ، وإنّما هي كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل .</p><p> والفرق بين ما يدلّ على الالتزام ، وما يدلّ على العدة : هو ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال . والظّاهر من صيغة المضارع : الوعد ، مثل : أنا أفعل ، إلاّ أن تدلّ قرينة على الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشدٍ . وذلك مثل ما لو سألك مدين أن تؤخّره إلى أجل كذا ، فقلت : أنا أؤخّرك ، فهو عدة ، ولو قلت : قد أخّرتك ، فهو التزام . </p><p>أسباب الالتزام :</p><p>9 - من تعريف الالتزام اللّغويّ والشّرعيّ ، ومن استعمالات الفقهاء وعباراتهم ، يتبيّن أنّ سبب الالتزام هو تصرّفات الإنسان الاختياريّة الّتي يوجب بها حقّاً على نفسه ، وسواء أكان هذا الحقّ تجاه شخصٍ ، كالالتزامات الّتي يبرمها ، ومنها العقود والعهود الّتي يتعهّد بها ، والأيمان الّتي يعقدها ، والشّروط الّتي يشترطها . أم كان لحقّ اللّه ، كنذرٍ صلاةٍ أو صومٍ أو اعتكافٍ أو صدقةٍ مثلاً . وهناك أسباب أخرى سيأتي ذكرها فيما بعد . وبيان ذلك فيما يأتي . </p><p>التّصرّفات الاختياريّة :</p><p>10 - التّصرّفات الّتي يباشرها الإنسان باختياره ويوجب بها حقّاً على نفسه تتناول العقود بالمعنى العامّ الّذي أطلقه الفقهاء ، وهي الّتي تنعقد بإرادتين متقابلتين ( أي بالإيجاب والقبول ) أو الّتي تنعقد بإرادةٍ واحدةٍ ( أي بالإيجاب فقط ) وهذه قد تسمّى عقوداً على سبيل التّوسّع .</p><p> والتّصرّف يتمّ بإيجابٍ وقبولٍ إذا كان من شأنه أن يرتّب التزاماً في جانب كلٍّ من الطّرفين ، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة . أمّا التّصرّف الّذي يرتّب التزاماً في جانب أحد الطّرفين دون الآخر فيتمّ بإيجاب الطّرف الملتزم وحده ، كالوقف والوصيّة لغير معيّنٍ والجعالة والإبراء من الدّين والضّمان والهبة والعاريّة . وهذا في الجملة مع مراعاة اختلاف الفقهاء في اشتراط القبول في بعضها . ويدخل فيما يتمّ بإرادةٍ منفردةٍ : الأيمان والنّذور ، وما شاكل ذلك . فهذه التّصرّفات كلّها الّتي تتمّ بإرادتين ، أو بإرادةٍ واحدةٍ متى استوفت أركانها وشرائطها على النّحو المشروع ، فإنّه يترتّب عليها الالتزام بأحكامها .</p><p>11 - ونصوص الفقهاء صريحة في أنّ الالتزام يشمل كلّ ما ذكر ، ومن هذه النّصوص :</p><p>أ - في كتاب البيوع من المجلّة العدليّة . العقد : التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمراً ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول .</p><p>ب - جاء في المنثور في القواعد للزّركشيّ : العقد الشّرعيّ ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين :</p><p> الأوّل : عقد ينفرد به العاقد ، مثل عقد النّذر واليمين والوقف ، إذا لم يشترط القبول فيه ، وعدّ بعضهم منه الطّلاق والعتاق إذا كانا بغير عوضٍ ، قال الزّركشيّ : وإنّما هو رفع للعقد . والثّاني : عقد لا بدّ فيه من متعاقدين ، كالبيع والإجارة والسّلم والصّلح والحوالة والمساقاة والهبة . والشّركة والوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريّة الوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنّكاح والرّهن والضّمان والكفالة .</p><p>ج - وفي المنثور أيضاً : ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً ، وإلى ما يكون سببه التزاماً ويسمّى ثمناً أو أجرةً أو مهراً أو غيره د - في القواعد للعزّ بن عبد السّلام : المساقاة والمزارعة التّابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزءٍ شائعٍ من الغلّة المعمول على تحصيلها . وفيه كذلك : التزام الحقوق من غير قبولٍ أنواع : أحدها : بنذرٍ في الذّمم والأعيان .</p><p> الثّاني : التزام الدّيون بالضّمان .</p><p> الثّالث : ضمان الدّرك .</p><p> الرّابع : ضمان الوجه .</p><p> الخامس : ضمان ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات .</p><p>هـ-من الأمثلة الّتي ذكرها الحطّاب في الالتزامات :</p><p>- 1- إذا قال له : إن بعتني سلعتك بكذا فقد التزمت لك كذا وكذا ، فالشّيء الملتزم به داخل في جملة الثّمن ، فيشترط فيه ما يشترط في الثّمن .</p><p>-2- إذا قال له : إن أسكنتني دارك سنةً ، فهذا من باب الإجارة ، فيشترط فيه شروط الإجارة ، بأن تكون المدّة معلومةً والمنفعة معلومةً ، وأن يكون الشّيء الملتزم به ممّا يصحّ أن يكون أجرةً . وأمثال هذه النّصوص كثيرة في كتب الفقه .</p><p> ومنها يمكن القول بأنّ الأسباب الحقيقيّة للالتزامات : هي تصرّفات الإنسان الاختياريّة . إلاّ أنّ المشتغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا على ذلك ثلاثة مصادر أخرى ليست في الحقيقة التزاماً ، بل هي إلزام أو لزوم ، ولكن يترتّب عليها مثل ما يترتّب بالالتزام باعتبار التّسبّب أو المباشرة . وبيانها كما يلي :</p><p>- 1- الفعل الضّارّ أو الفعل غير المشروع :</p><p>12 - الفعل الضّارّ الّذي يصيب الجسم أو المال يستوجب العقوبة أو الضّمان .</p><p> والأضرار متعدّدة فمنها إتلاف مال الغير ، ومنها الجناية على النّفس أو الأطراف ، ومنها التّعدّي بالغصب ، أو بالسّرقة ، أو بالتّجاوز في الاستعمال المأذون فيه ، كتجاوز المستأجر ، والمستعير ، والحجّام ، والطّبيب ، والمنتفع بالطّريق ، ومنها التّفريط في الأمانات كالودائع والرّهون . ففي كلّ ذلك يصير الفاعل ملزماً بضمان فعله ، وعليه العوض في المثليّ بمثله ، وفي القيميّ بقيمته ، وهذا في الجملة ، إذ من الإتلافات ما لا ضمان فيه ، كمن صال عليه إنسان أو بهيمة ولم يندفع إلاّ بالقتل فقتله ، كما أنّ من الأعمال المباحة ما فيه الضّمان ، كالمضطرّ الّذي يأكل مال غيره ، ففيه الضّمان عند غير المالكيّة .</p><p> والضّابط في ذلك ما قال الزّركشيّ : أنّ التّعدّي مضمون أبداً إلاّ ما قام دليله ، وفعل المباح ساقط أبداً إلاّ ما قام دليله . والأصل في منع الضّرر قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » وفي كلّ ما سبق تفصيلات كثيرة ينظر في مصطلحاتها وأبوابها .</p><p>- 2- الفعل النّافع أو الإثراء بلا سببٍ :</p><p>13 - قد يقوم الإنسان بفعلٍ نافعٍ لغيره ، فيصير دائنا لذلك الغير بما قام به أو بما أدّى عنه . وهذا ما يسمّيه المشتغلون بالفقه في العصر الحديث ( الإثراء بلا سببٍ ) وهم يعنون بذلك : أنّ من أدّى عن غيره ديناً أو أحدث له منفعةً فقد افتقر المؤدّي وأثرى المؤدّى عنه بلا سببٍ ، وبذلك يصبح المثري ملزماً بأداء أو ضمان ما أدّاه عنه غيره أو قام به .</p><p> وليست هناك قاعدة يندرج تحتها ذلك ، وإنّما هي مسائل متفرّقة في أبواب الفقه ، كإنفاق المرتهن على الرّهن ، والملتقط على اللّقيط أو اللّقطة ، والنّفقة على الرّقيق والزّوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه الإنفاق ، وإنفاق أحد الشّريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه . ومن ذلك : بناء صاحب العلوّ السّفل بدون إذن صاحبه . أو إذن الحاكم لاضطراره لذلك ، وبناء الحائط المشترك ، ودفع الزّكاة لغير المستحقّ .. وهكذا .</p><p> ففي مثل هذه المسائل يكون المنتفع ملزماً بما أدّى عنه ، ويكون لمن أنفق حقّ الرّجوع بما أنفق في بعض الأحوال .</p><p> وفي ذلك خلاف وتفصيل في بيان متى يحقّ له الرّجوع ، ومتى لا يحقّ ، إذ القاعدة الفقهيّة ، أنّ من دفع ديناً عن غيره بلا أمره يعتبر متبرّعاً ، ولا يرجع بما دفع .</p><p> والقاعدة الخامسة والسّبعون في قواعد ابن رجبٍ هي فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه ، وفيها كثير من هذه المسائل .</p><p> وتنظر هذه المسائل في أبواب الفقه ، كالشّركة والرّهن واللّقطة والزّكاة وغيرها ، وفي مجمع الضّمانات كثير من هذه الأمثلة ، وفي الفروق للقرافيّ : كلّ من عمل عملاً أو أوصل نفعاً لغيره من مالٍ أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك ، فإن كان متبرّعاً لم يرجع به ، أو غير متبرّعٍ وهو منفعة فله أجر مثله ، أو مال فله أخذه ممّن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لا بدّ له من عمل ذلك .</p><p>- 3- الشّرع :</p><p>14 - يعتبر المسلم بإسلامه ملتزماً بأحكام الإسلام وتكاليفه .</p><p> جاء في مسلّم الثّبوت : الإسلام : التزام حقيقة ما جاء به النّبيّ صلى الله عليه وسلم .</p><p> وممّا يعتبر المسلم ملتزماً به ما يلزمه به الشّارع نتيجة ارتباطاتٍ وعلاقاتٍ خاصّةٍ . ومن ذلك : إلزامه بالنّفقة على أقاربه الفقراء ، لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف } . وقوله سبحانه { وعلى الوارث مثل ذلك } وقوله تعالى : { وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً } .</p><p> ومن ذلك الولاية الشّرعيّة ، كولاية الأب والجدّ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } .</p><p>وذلك لوفور الشّفقة في الوليّ وعدم حسن تصرّف القاصر .</p><p>ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث ، وغير ذلك ممّا يعتبر المسلم ملتزماً به دون توقّفٍ على قبوله . يقول الكاسانيّ : اللّزوم هنا بإلزام من له ولاية الإلزام ، وهو اللّه تبارك وتعالى ، فلم يتوقّف على القبول ، كسائر الأحكام الّتي تلزم بإلزام الشّرع ابتداءً .</p><p>على أنّه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب : الشّروع ، فمن شرع في عبادةٍ غير واجبةٍ أصبح ملتزماً بإتمامها بالشّروع فيها ، ووجب القضاء بفسادها ، كما يقول المالكيّة والحنفيّة . هذه هي المصادر الثّلاثة ( الفعل الضّارّ - والفعل النّافع - والشّرع ) الّتي عدّها المشتغلون بالفقه الإسلاميّ في العصر الحديث من مصادر الالتزام ، إلاّ أنّها في الحقيقة تعتبر من باب الإلزام ، وليست من باب الالتزام ، كما مرّ في كلام الكاسانيّ .</p><p>15 - والفقهاء عبّروا في التّصرّفات النّاشئة عن إرادة الإنسان بأنّها التزام ، أمّا ما كان بغير إرادته فالتّعبير فيها بالإلزام أو اللّزوم . ذلك أنّ الالتزام الحقيقيّ . هو ما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به . ولذلك يقول القرافيّ : إنّ الكافر إذا أسلم يلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الدّيون الّتي اقترضها ونحو ذلك ، ولا يلزمه القصاص والغصب والنّهب ، لأنّ ما رضي به حال كفره واطمأنّت نفسه بدفعه لمستحقّه لا يسقط بالإسلام ، وما لم يرض بدفعه لمستحقّه كالقتل والغصب ونحوه فإنّ هذه الأمور إنّما دخل عليها معتمداً على أنّه لا يوفّيها أجلها ، فهذا كلّه يسقط ، لأنّ في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام .</p><p> إلاّ إذا اعتبرنا هذه الإلزامات تنشئ التزاماتٍ حكماً وبذلك يمكن ردّ مصادر كلّ الالتزامات إلى الشّرع ، فالشّرع هو الّذي رسم حدوداً لكلّ التّصرّفات ، ما يصحّ منها وما لا يصحّ ، ورتّب عليها أحكامها .</p><p> لكن اللّه سبحانه وتعالى جعل لما أوجبه على الإنسان أسباباً مباشرةً ، ومن ذلك أنّه جعل تصرّفات الإنسان الاختياريّة سبب التزاماته .</p><p> ويوضّح ذلك الزّركشيّ إذ يقول : ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً ، وإلى ما يكون سببه إتلافاً ويسمّى ضماناً ، وإلى ما يكون سببه التزاماً ويسمّى ثمناً أو أجرةً أو مهراً أو غيره ، ومنه أداء الدّيون والعواريّ والودائع ، واجبة بالالتزام . ويقول : حقوق الآدميّين الماليّة تجب بسبب مباشرته من التزامٍ أو إتلافٍ . </p><p> الحكم التّكليفيّ للالتزام :</p><p>16 - الالتزام بأحكام الإسلام أمر واجب على كلّ مسلمٍ .</p><p> ومن ذلك ما أوجبه عليه من عقوباتٍ وضمان متلفاتٍ والقيام بالنّفقات وأعمال الولاية .</p><p> أمّا بالنّسبة لتصرّفات الإنسان الاختياريّة فالأصل فيها الإباحة . إذ لكلّ إنسانٍ الحرّيّة في أن يتصرّف التّصرّف المشروع الّذي يلتزم به أمراً ، ما دام ذلك لم يمسّ حقّاً لغيره . وقد تعرض له الأحكام التّكليفيّة الأخرى .</p><p> فيكون واجباً ، كبذل المعونة بيعاً أو قرضاً أو إعارةً للمضطرّ لذلك . وكوجوب قبول الوديعة إذا لم يكن من يصلح لذلك غيره ، وخاف إن لم يقبل أن تهلك .</p><p>ويكون مندوباً ، إذا كان من باب التّبرّعات الّتي تعين النّاس على مصالحهم ، لأنّه إرفاق بهم ، يقول اللّه تعالى : { وتعاونوا على البرّ والتّقوى } ، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كلّ معروفٍ صدقة » .</p><p> ويكون حراماً إذا كان فيه إعانة على معصيةٍ ، ولذلك لا يصحّ إعارة الجارية لخدمة رجلٍ غير محرمٍ ، ولا الوصيّة بخمرٍ لمسلمٍ ، ولا نذر المعصية .</p><p> ويكون مكروهاً ، إذا أعان على مكروهٍ ، كمن يفضّل بعض أولاده في العطيّة .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40957, member: 329"] شراء الألبسة أو استئجارها للصّلاة فيها : 26 - أجاز الحنفيّة والشّافعيّة شراء الألبسة أو استئجارها للصّلاة . وقال الحنابلة : إن وجد من يبيعه ثوباً بثمن مثله ، أو يؤجّره بأجرة مثله ، أو زيادةٍ يتغابن النّاس بمثلها ، وقدر على ذلك العوض لزمه قبوله . وإن كانت كثيرةً لا يتغابن النّاس بمثلها لم يلزمه ، وقال المالكيّة : إذا كان بثمنٍ معتادٍ لزمه وإلاّ فلا . : ( ر : صلاة ، وإجارة ) . ما يترك للمفلس من الألبسة : 27 - إذا حجر على المفلس يترك له من اللّباس أقلّ ما يكفيه ، وما لا غنى له عنه : قميص وسراويل وشيء يلبسه على رأسه ، إمّا عمامة أو قلنسوة أو غيرهما ممّا جرت به عادته ولرجله حذاء ، وإن احتاج إلى جبّةٍ أو فروةٍ أو نحوهما ترك له ذلك . وإن كان له ثياب رفيعة لا يلبس مثله مثلها بيعت واشتري له كسوة مثله ، وردّ الفضل على الغرماء . فإن كانت إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل منها شيء تركت له ، فإنّه لا فائدة في بيعها . وفي قولٍ للحنفيّة : يترك له مثل ما هو لابسه ، لأنّه إذا غسل ثيابه لا بدّ له من ملبسٍ يلبسه . وتزاد المرأة ما لا غنى لها عنه ، كمقنعةٍ وغيرها ممّا يليق بها . ويترك لعياله من الملابس والثّياب مثل ما يترك له . ( ر : إفلاس ) . سلب القتيل من الألبسة : 28 - إذا قال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فسلب القتيل من الألبسة مباح لمن حارب الكفّار دفاعاً عن الإسلام والمسلمين ، وقتل منهم من يجوز قتله ، وذلك اتّفاقاً ، وكذلك إذا لم يقل الإمام ذلك عند الحنابلة . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه » . وسلب القتيل ما كان لابساً له من ثيابٍ وعمامةٍ وقلنسوةٍ ومنطقةٍ ودرعٍ ومغفرٍ وبيضةٍ وتاجٍ وأسورةٍ ورانٍ وخفٍّ بما فيه من حليةٍ ونحو ذلك . وفي إعطائه لمن قتله تفصيل يرجع إليه في مصطلح ( غنيمة ) . سنن اللّبس وآدابه وأدعيته المأثورة : 29 - من السّنّة أن يبدأ المسلم وهو يلبس ثوبه أو نعله أو سراويله وشبهها باليمين ، بإدخال اليد اليمنى في كمّ الثّوب ، والرّجل اليمنى في كلٍّ من النّعل والسّراويل ، وفي الخلع بالأيسر ثمّ الأيمن . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعجبه التّيمّن في شأنه كلّه ، في طهوره وتنعّله وترجّله » وفي روايةٍ أخرى « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحبّ التّيامن ما استطاع في طهوره وتنعّله وترجّله وفي شأنه كلّه » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه » وعنه رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدءوا بميامنكم » وعن حفصة رضي الله عنها « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك » رواه أبو داود وأحمد ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشّمال » . ولهذا اتّفق العلماء على استحباب التّيامن في الأمور الشّريفة ، والتّياسر فيما سوى ذلك . فالتّيامن كلبس الثّوب والخفّ والمداس والسّراويل وغير ذلك ، والتّياسر كخلع الثّوب والسّراويل والخفّ وما أشبه ذلك فيستحبّ التّياسر فيه ، وذلك لكرامة اليمين وشرفها . ويستحبّ لمن لبس ثوبه سواء أكان قميصاً أم إزاراً أم عمامةً أم رداءً أن يقول : بسم اللّه ، وأن يدعو بما ورد . فعن معاذ بن أنسٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد للّه الّذي كساني هذا ، ورزقنيه من غير حولٍ منّي ولا قوّةٍ ، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه » . وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا استجدّ ثوباً سمّاه باسمه عمامةً أو قميصاً أو رداءً ثمّ يقول : اللّهمّ لك الحمد أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما صنع له » . وعن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « من لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد للّه الّذي كساني ما أداري به عورتي ، وأتجمّل به في حياتي ، ثمّ عمد إلى الثّوب الّذي أخلق فتصدّق به ، كان في حفظ اللّه وفي كنف اللّه عزّ وجلّ وفي سبيل اللّه حيّاً وميّتاً » . ذلك هو سنن اللّبس وآدابه ، وما في ذلك من أدعيةٍ مأثورةٍ . التباس * التّعريف : 1 - الالتباس في اللّغة من اللّبس وهو : الخلط . ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال . يقال : التبس عليه الأمر أي : اشتبه وأشكل . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن هذا المعنى اللّغويّ ، حتّى إنّ بعضهم سوّى بين الاشتباه والالتباس ، وعرّف أحدهما بالآخر ، كما جاء في كتب المالكيّة : قال ابن عبد السّلام : الاشتباه الالتباس . 2 - ويظهر من تتبّع عبارات الفقهاء أنّ المالكيّة قد انفردوا باستعمال لفظ ( الالتباس ) ، وغير المالكيّة أكثروا من استعمال لفظي ( اشتباهٍ وشكٍّ ) بدلاً من كلمة التباسٍ ، كما هو الملاحظ في بحث خفاء القبلة ، ونكاح الأجنبيّة الّتي اشتبهت بأخته ، وطهارة الماء والثّياب والأواني الملتبسة وغيرها . الحكم الإجماليّ : 3 - يختلف حكم الالتباس تبعاً لاختلاف متعلّقه ، فإذا التبس الحلال بالحرام يرجّح جانب الحرمة احتياطاً ، كمن التبست عليه الأجنبيّة بأخته ، بأن شكّ في الأجنبيّة وأخته من الرّضاع حرمتا معاً . وكذا إذا اشتبهت المذكّاة بالميتة . ومن التبست عليه القبلة سأل واجتهد وتحرّى ، فإذا خفيت تخيّر وصلّى مع تفصيلٍ في ذلك . كذلك لو اشتبه على شخصٍ ماء طاهر بماءٍ نجسٍ ، أو التبست عليه الأواني أو الثّياب ، يجتهد ويتحرّى عند جمهور الفقهاء ، وإن كان الأرجح عند بعض الحنفيّة الطّهارة . ولمعرفة أحكام الالتباس والألفاظ ذات الصّلة به يرجع إلى مصطلح ( اشتباه ) . التزام * التّعريف : 1-الالتزام في اللّغة يقال : لزم الشّيء يلزم لزوماً أي : ثبت ودام ، ولزمه المال وجب عليه ، ولزمه الطّلاق : وجب حكمه ، وألزمته المال والعمل فالتزمه ، والالتزام : الاعتناق . والالتزام : إلزام الشّخص نفسه ما لم يكن لازماً له ، أي ما لم يكن واجباً عليه قبل ، وهو بهذا المعنى شامل للبيع والإجارة والنّكاح وسائر العقود . وهذا المعنى اللّغويّ جرت عليه استعمالات الفقهاء ، حيث تدلّ تعبيراتهم على أنّ الالتزام عامّ في التّصرّفات الاختياريّة ، وهي تشمل جميع العقود ، سواء في ذلك المعاوضات والتّبرّعات . وهو ما اعتبره الحطّاب استعمالاً لغويّاً ، فقد عرّفه بأنّه : إلزام الشّخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً ، أو معلّقاً على شيءٍ ، فهو بمعنى العطيّة ، فدخل في ذلك الصّدقة والهبة والحبس ( الوقف ) والعاريّة والعمرى والعريّة والمنحة والإرفاق والإخدام والإسكان والنّذر . قال الحطّاب في كتابه تحرير الكلام في مسائل الالتزام : وقد يطلق في العرف على ما هو أخصّ من ذلك ، وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام . الألفاظ ذات الصّلة : أ - العقد والعهد : 2 - من معاني العقد لغةً : العهد ، ويقال : عهدت إلى فلانٍ في كذا وكذا ، وتأويله : ألزمته ذلك ، فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليه فتأويله : أنّك ألزمته ذلك باستيثاقٍ ، وتعاقد القوم : تعاهدوا . وفي المجلّة العدليّة : العقد : التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمراً ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول . وبذلك يكون العقد التزاماً . 3 - أمّا العهد فهو في اللّغة : الوصيّة ، يقال عهد إليه يعهد : إذا أوصاه ، والعهد : الأمان ، والموثق ، والذّمّة . والعهد : كلّ ما عوهد اللّه عليه ، وكلّ ما بين العباد من المواثيق فهو عهد ، والعهد : اليمين يحلف بها الرّجل . وبذلك يعتبر العهد نوعاً من أنواع الالتزام أيضاً . ب - التّصرّف : 4 - يقال صرف الشّيء : إذا أعمله في غير وجهٍ كأنّه يصرفه عن وجهٍ إلى وجهٍ ، ومنه التّصرّف في الأمور . وبهذا المعنى يكون التّصرّف أعمّ من الالتزام ، إذ من التّصرّف ما ليس فيه التزام . ج - الإلزام : 5 - الإلزام : الإثبات والإدامة ، وألزمته المال والعمل وغيره . فالإلزام سبب الالتزام ، سواء أكان ذلك بإلزام الشّخص نفسه شيئاً ، أم بإلزام الشّارع له . يقول الرّاغب الأصفهانيّ : الإلزام ضربان : إلزام بالتّسخير من اللّه ، أو من الإنسان . وإلزام بالحكم والأمر ، والإلزام لا يتوقّف على القبول . د - اللّزوم : 6 - اللّزوم : الثّبوت والدّوام ، ولزمه المال : وجب عليه ، ولزمه الطّلاق : وجب حكمه . فاللّزوم يصدق على ما يترتّب على الالتزام متى توفّرت شروطه ، وعلى ما يقرّره الشّرع إذا توافرت شروط معيّنة . أمّا الالتزام فهو أمر يقرّره الإنسان باختياره ابتداءً . هـ- الحقّ : 7- الحقّ ضدّ الباطل ، وحقّ الأمر أي ثبت ، قال الأزهريّ : معناه وجب يجب وجوباً ، وهو مصدر حقّ الشّيء إذا وجب وثبت . والحقّ اصطلاحاً : هو موضوع الالتزام ، أي ما يلتزم به الإنسان تجاه اللّه ، أو تجاه غيره من النّاس . و - الوعد : 8 - الوعد يدلّ على ترجيةٍ بقولٍ ، والوعد يستعمل في الخير حقيقةً وفي الشّرّ مجازاً . والوعد : العهد . والعدة ليس فيها إلزام الشّخص نفسه شيئاً الآن ، وإنّما هي كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل . والفرق بين ما يدلّ على الالتزام ، وما يدلّ على العدة : هو ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال . والظّاهر من صيغة المضارع : الوعد ، مثل : أنا أفعل ، إلاّ أن تدلّ قرينة على الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشدٍ . وذلك مثل ما لو سألك مدين أن تؤخّره إلى أجل كذا ، فقلت : أنا أؤخّرك ، فهو عدة ، ولو قلت : قد أخّرتك ، فهو التزام . أسباب الالتزام : 9 - من تعريف الالتزام اللّغويّ والشّرعيّ ، ومن استعمالات الفقهاء وعباراتهم ، يتبيّن أنّ سبب الالتزام هو تصرّفات الإنسان الاختياريّة الّتي يوجب بها حقّاً على نفسه ، وسواء أكان هذا الحقّ تجاه شخصٍ ، كالالتزامات الّتي يبرمها ، ومنها العقود والعهود الّتي يتعهّد بها ، والأيمان الّتي يعقدها ، والشّروط الّتي يشترطها . أم كان لحقّ اللّه ، كنذرٍ صلاةٍ أو صومٍ أو اعتكافٍ أو صدقةٍ مثلاً . وهناك أسباب أخرى سيأتي ذكرها فيما بعد . وبيان ذلك فيما يأتي . التّصرّفات الاختياريّة : 10 - التّصرّفات الّتي يباشرها الإنسان باختياره ويوجب بها حقّاً على نفسه تتناول العقود بالمعنى العامّ الّذي أطلقه الفقهاء ، وهي الّتي تنعقد بإرادتين متقابلتين ( أي بالإيجاب والقبول ) أو الّتي تنعقد بإرادةٍ واحدةٍ ( أي بالإيجاب فقط ) وهذه قد تسمّى عقوداً على سبيل التّوسّع . والتّصرّف يتمّ بإيجابٍ وقبولٍ إذا كان من شأنه أن يرتّب التزاماً في جانب كلٍّ من الطّرفين ، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة . أمّا التّصرّف الّذي يرتّب التزاماً في جانب أحد الطّرفين دون الآخر فيتمّ بإيجاب الطّرف الملتزم وحده ، كالوقف والوصيّة لغير معيّنٍ والجعالة والإبراء من الدّين والضّمان والهبة والعاريّة . وهذا في الجملة مع مراعاة اختلاف الفقهاء في اشتراط القبول في بعضها . ويدخل فيما يتمّ بإرادةٍ منفردةٍ : الأيمان والنّذور ، وما شاكل ذلك . فهذه التّصرّفات كلّها الّتي تتمّ بإرادتين ، أو بإرادةٍ واحدةٍ متى استوفت أركانها وشرائطها على النّحو المشروع ، فإنّه يترتّب عليها الالتزام بأحكامها . 11 - ونصوص الفقهاء صريحة في أنّ الالتزام يشمل كلّ ما ذكر ، ومن هذه النّصوص : أ - في كتاب البيوع من المجلّة العدليّة . العقد : التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمراً ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول . ب - جاء في المنثور في القواعد للزّركشيّ : العقد الشّرعيّ ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين : الأوّل : عقد ينفرد به العاقد ، مثل عقد النّذر واليمين والوقف ، إذا لم يشترط القبول فيه ، وعدّ بعضهم منه الطّلاق والعتاق إذا كانا بغير عوضٍ ، قال الزّركشيّ : وإنّما هو رفع للعقد . والثّاني : عقد لا بدّ فيه من متعاقدين ، كالبيع والإجارة والسّلم والصّلح والحوالة والمساقاة والهبة . والشّركة والوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريّة الوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنّكاح والرّهن والضّمان والكفالة . ج - وفي المنثور أيضاً : ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً ، وإلى ما يكون سببه التزاماً ويسمّى ثمناً أو أجرةً أو مهراً أو غيره د - في القواعد للعزّ بن عبد السّلام : المساقاة والمزارعة التّابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزءٍ شائعٍ من الغلّة المعمول على تحصيلها . وفيه كذلك : التزام الحقوق من غير قبولٍ أنواع : أحدها : بنذرٍ في الذّمم والأعيان . الثّاني : التزام الدّيون بالضّمان . الثّالث : ضمان الدّرك . الرّابع : ضمان الوجه . الخامس : ضمان ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات . هـ-من الأمثلة الّتي ذكرها الحطّاب في الالتزامات : - 1- إذا قال له : إن بعتني سلعتك بكذا فقد التزمت لك كذا وكذا ، فالشّيء الملتزم به داخل في جملة الثّمن ، فيشترط فيه ما يشترط في الثّمن . -2- إذا قال له : إن أسكنتني دارك سنةً ، فهذا من باب الإجارة ، فيشترط فيه شروط الإجارة ، بأن تكون المدّة معلومةً والمنفعة معلومةً ، وأن يكون الشّيء الملتزم به ممّا يصحّ أن يكون أجرةً . وأمثال هذه النّصوص كثيرة في كتب الفقه . ومنها يمكن القول بأنّ الأسباب الحقيقيّة للالتزامات : هي تصرّفات الإنسان الاختياريّة . إلاّ أنّ المشتغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا على ذلك ثلاثة مصادر أخرى ليست في الحقيقة التزاماً ، بل هي إلزام أو لزوم ، ولكن يترتّب عليها مثل ما يترتّب بالالتزام باعتبار التّسبّب أو المباشرة . وبيانها كما يلي : - 1- الفعل الضّارّ أو الفعل غير المشروع : 12 - الفعل الضّارّ الّذي يصيب الجسم أو المال يستوجب العقوبة أو الضّمان . والأضرار متعدّدة فمنها إتلاف مال الغير ، ومنها الجناية على النّفس أو الأطراف ، ومنها التّعدّي بالغصب ، أو بالسّرقة ، أو بالتّجاوز في الاستعمال المأذون فيه ، كتجاوز المستأجر ، والمستعير ، والحجّام ، والطّبيب ، والمنتفع بالطّريق ، ومنها التّفريط في الأمانات كالودائع والرّهون . ففي كلّ ذلك يصير الفاعل ملزماً بضمان فعله ، وعليه العوض في المثليّ بمثله ، وفي القيميّ بقيمته ، وهذا في الجملة ، إذ من الإتلافات ما لا ضمان فيه ، كمن صال عليه إنسان أو بهيمة ولم يندفع إلاّ بالقتل فقتله ، كما أنّ من الأعمال المباحة ما فيه الضّمان ، كالمضطرّ الّذي يأكل مال غيره ، ففيه الضّمان عند غير المالكيّة . والضّابط في ذلك ما قال الزّركشيّ : أنّ التّعدّي مضمون أبداً إلاّ ما قام دليله ، وفعل المباح ساقط أبداً إلاّ ما قام دليله . والأصل في منع الضّرر قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » وفي كلّ ما سبق تفصيلات كثيرة ينظر في مصطلحاتها وأبوابها . - 2- الفعل النّافع أو الإثراء بلا سببٍ : 13 - قد يقوم الإنسان بفعلٍ نافعٍ لغيره ، فيصير دائنا لذلك الغير بما قام به أو بما أدّى عنه . وهذا ما يسمّيه المشتغلون بالفقه في العصر الحديث ( الإثراء بلا سببٍ ) وهم يعنون بذلك : أنّ من أدّى عن غيره ديناً أو أحدث له منفعةً فقد افتقر المؤدّي وأثرى المؤدّى عنه بلا سببٍ ، وبذلك يصبح المثري ملزماً بأداء أو ضمان ما أدّاه عنه غيره أو قام به . وليست هناك قاعدة يندرج تحتها ذلك ، وإنّما هي مسائل متفرّقة في أبواب الفقه ، كإنفاق المرتهن على الرّهن ، والملتقط على اللّقيط أو اللّقطة ، والنّفقة على الرّقيق والزّوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه الإنفاق ، وإنفاق أحد الشّريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه . ومن ذلك : بناء صاحب العلوّ السّفل بدون إذن صاحبه . أو إذن الحاكم لاضطراره لذلك ، وبناء الحائط المشترك ، ودفع الزّكاة لغير المستحقّ .. وهكذا . ففي مثل هذه المسائل يكون المنتفع ملزماً بما أدّى عنه ، ويكون لمن أنفق حقّ الرّجوع بما أنفق في بعض الأحوال . وفي ذلك خلاف وتفصيل في بيان متى يحقّ له الرّجوع ، ومتى لا يحقّ ، إذ القاعدة الفقهيّة ، أنّ من دفع ديناً عن غيره بلا أمره يعتبر متبرّعاً ، ولا يرجع بما دفع . والقاعدة الخامسة والسّبعون في قواعد ابن رجبٍ هي فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه ، وفيها كثير من هذه المسائل . وتنظر هذه المسائل في أبواب الفقه ، كالشّركة والرّهن واللّقطة والزّكاة وغيرها ، وفي مجمع الضّمانات كثير من هذه الأمثلة ، وفي الفروق للقرافيّ : كلّ من عمل عملاً أو أوصل نفعاً لغيره من مالٍ أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك ، فإن كان متبرّعاً لم يرجع به ، أو غير متبرّعٍ وهو منفعة فله أجر مثله ، أو مال فله أخذه ممّن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لا بدّ له من عمل ذلك . - 3- الشّرع : 14 - يعتبر المسلم بإسلامه ملتزماً بأحكام الإسلام وتكاليفه . جاء في مسلّم الثّبوت : الإسلام : التزام حقيقة ما جاء به النّبيّ صلى الله عليه وسلم . وممّا يعتبر المسلم ملتزماً به ما يلزمه به الشّارع نتيجة ارتباطاتٍ وعلاقاتٍ خاصّةٍ . ومن ذلك : إلزامه بالنّفقة على أقاربه الفقراء ، لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف } . وقوله سبحانه { وعلى الوارث مثل ذلك } وقوله تعالى : { وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً } . ومن ذلك الولاية الشّرعيّة ، كولاية الأب والجدّ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } . وذلك لوفور الشّفقة في الوليّ وعدم حسن تصرّف القاصر . ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث ، وغير ذلك ممّا يعتبر المسلم ملتزماً به دون توقّفٍ على قبوله . يقول الكاسانيّ : اللّزوم هنا بإلزام من له ولاية الإلزام ، وهو اللّه تبارك وتعالى ، فلم يتوقّف على القبول ، كسائر الأحكام الّتي تلزم بإلزام الشّرع ابتداءً . على أنّه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب : الشّروع ، فمن شرع في عبادةٍ غير واجبةٍ أصبح ملتزماً بإتمامها بالشّروع فيها ، ووجب القضاء بفسادها ، كما يقول المالكيّة والحنفيّة . هذه هي المصادر الثّلاثة ( الفعل الضّارّ - والفعل النّافع - والشّرع ) الّتي عدّها المشتغلون بالفقه الإسلاميّ في العصر الحديث من مصادر الالتزام ، إلاّ أنّها في الحقيقة تعتبر من باب الإلزام ، وليست من باب الالتزام ، كما مرّ في كلام الكاسانيّ . 15 - والفقهاء عبّروا في التّصرّفات النّاشئة عن إرادة الإنسان بأنّها التزام ، أمّا ما كان بغير إرادته فالتّعبير فيها بالإلزام أو اللّزوم . ذلك أنّ الالتزام الحقيقيّ . هو ما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به . ولذلك يقول القرافيّ : إنّ الكافر إذا أسلم يلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الدّيون الّتي اقترضها ونحو ذلك ، ولا يلزمه القصاص والغصب والنّهب ، لأنّ ما رضي به حال كفره واطمأنّت نفسه بدفعه لمستحقّه لا يسقط بالإسلام ، وما لم يرض بدفعه لمستحقّه كالقتل والغصب ونحوه فإنّ هذه الأمور إنّما دخل عليها معتمداً على أنّه لا يوفّيها أجلها ، فهذا كلّه يسقط ، لأنّ في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام . إلاّ إذا اعتبرنا هذه الإلزامات تنشئ التزاماتٍ حكماً وبذلك يمكن ردّ مصادر كلّ الالتزامات إلى الشّرع ، فالشّرع هو الّذي رسم حدوداً لكلّ التّصرّفات ، ما يصحّ منها وما لا يصحّ ، ورتّب عليها أحكامها . لكن اللّه سبحانه وتعالى جعل لما أوجبه على الإنسان أسباباً مباشرةً ، ومن ذلك أنّه جعل تصرّفات الإنسان الاختياريّة سبب التزاماته . ويوضّح ذلك الزّركشيّ إذ يقول : ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً ، وإلى ما يكون سببه إتلافاً ويسمّى ضماناً ، وإلى ما يكون سببه التزاماً ويسمّى ثمناً أو أجرةً أو مهراً أو غيره ، ومنه أداء الدّيون والعواريّ والودائع ، واجبة بالالتزام . ويقول : حقوق الآدميّين الماليّة تجب بسبب مباشرته من التزامٍ أو إتلافٍ . الحكم التّكليفيّ للالتزام : 16 - الالتزام بأحكام الإسلام أمر واجب على كلّ مسلمٍ . ومن ذلك ما أوجبه عليه من عقوباتٍ وضمان متلفاتٍ والقيام بالنّفقات وأعمال الولاية . أمّا بالنّسبة لتصرّفات الإنسان الاختياريّة فالأصل فيها الإباحة . إذ لكلّ إنسانٍ الحرّيّة في أن يتصرّف التّصرّف المشروع الّذي يلتزم به أمراً ، ما دام ذلك لم يمسّ حقّاً لغيره . وقد تعرض له الأحكام التّكليفيّة الأخرى . فيكون واجباً ، كبذل المعونة بيعاً أو قرضاً أو إعارةً للمضطرّ لذلك . وكوجوب قبول الوديعة إذا لم يكن من يصلح لذلك غيره ، وخاف إن لم يقبل أن تهلك . ويكون مندوباً ، إذا كان من باب التّبرّعات الّتي تعين النّاس على مصالحهم ، لأنّه إرفاق بهم ، يقول اللّه تعالى : { وتعاونوا على البرّ والتّقوى } ، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كلّ معروفٍ صدقة » . ويكون حراماً إذا كان فيه إعانة على معصيةٍ ، ولذلك لا يصحّ إعارة الجارية لخدمة رجلٍ غير محرمٍ ، ولا الوصيّة بخمرٍ لمسلمٍ ، ولا نذر المعصية . ويكون مكروهاً ، إذا أعان على مكروهٍ ، كمن يفضّل بعض أولاده في العطيّة . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية