الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40960" data-attributes="member: 329"><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - الالتصاق من الأمور الّتي قد تحدث تلقائيّاً ، كالتصاق الدّور ، والتصاق أوراق الشّجر بالماء ، وكالتصاق عضوٍ زائدٍ بجسمٍ . وقد يحدث بقصدٍ كلصق جبيرةٍ على جرحٍ . </p><p>وسواء حدث الالتصاق بقصدٍ أو بغير قصدٍ فإنّه قد يترتّب عليه بعض الأحكام .</p><p>3 - فالتصاق الدّارين مثلاً في سكّةٍ نافذةٍ يعطي أحد الجارين الملاصقين الأولويّة في الشّفعة ، إذا أراد الآخر بيع داره ، وهذا كما يقول الحنفيّة . إذ لا شفعة بالجوار عند غيرهم . والتصاق الجبيرة على الجرح يترتّب عليه جواز المسح على الجبيرة في الطّهارة .</p><p>4- على أنّ الالتصاق منه ما هو واجب ، كالتصاق الجبهة بالأرض في السّجود . ومنه ما هو حرام كالتصاق رجلين أو امرأتين في ثوبٍ واحدٍ بدون حائلٍ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يفضي الرّجل ، إلى الرّجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوبٍ واحدٍ » . ويكون مكروهاً إذا كان بحائلٍ وبدون قصد التّلذّذ . </p><p> مواطن البحث :</p><p>5 - يأتي الالتصاق في مواطن متعدّدةٍ ، ومن ذلك : التصاق الثّوب بالجسم في الصّلاة ، وينظر في ( ستر العورة ) . </p><p>وفي التصاق الدّارين ، وإساءة أحد صاحب الدّارين إلى الآخر وينظر في ( جناية - إتلاف ارتفاق - شفعة ) وفي ما انحسر عنه البحر ، وينظر في ( إحياء الموات ) . </p><p>وفي التصاق عضوين في الجسم وينظر في ( طهارة ) . </p><p></p><p>التفات *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الالتفات : هو لغةً : الانصراف إلى جهة اليمين أو الشّمال . </p><p>وعند الفقهاء لا يختلف استعمال اللّفظ عن المعنى اللّغويّ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>2 - انحراف :</p><p> الانحراف هو : الميل عن الشّيء ، وهو غير الالتفات ، فقد يميل الإنسان وهو في نفس الاتّجاه . </p><p>الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p> الالتفات تارةً يطلب شرعاً ، وأحياناً ينهى عنه .</p><p>3 - وممّا يطلب فيه الالتفات : الأذان ، فعند الحيعلتين يستحبّ الالتفات عند أغلب الفقهاء ، لفعل بلالٍ رضي الله عنه ، واستثنى بعض الفقهاء من ذلك ما إذا كان يؤذّن لنفسه ، أو لجماعةٍ صغيرةٍ ، أو لمولودٍ . وللالتفات كيفيّات ثلاث يذكرها الفقهاء في ( الأذان ) . </p><p>ويسنّ الالتفات كذلك عند تسليم المصلّي ، يلتفت يميناً وشمالاً ، روى النّسائيّ عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم عن يمينه : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، حتّى يرى بياض خدّه الأيمن ، وعن يساره : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، حتّى يرى بياض خدّه الأيسر » . وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في ( التّسليم ) .</p><p>4 - أمّا الالتفات المنهيّ عنه ، فمنه : الالتفات في الصّلاة ، وهو إمّا بالوجه أو بغيره ، فعند الأئمّة الأربعة يكره الالتفات بالوجه في الصّلاة ، عن أنسٍ رضي الله عنه قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « يا بنيّ إيّاك والالتفات في الصّلاة ، فإنّ الالتفات في الصّلاة هلكة ، فإن كان لا بدّ ففي التّطوّع لا في الفريضة » . </p><p>أمّا الالتفات بالصّدر أو بالبدن كلّه فمن الفقهاء من كره ذلك ، ومنهم من قال : تبطل به الصّلاة إن حوّل قدميه ، وتفصيل ذلك كلّه يذكره الفقهاء في ( استقبال القبلة ) . </p><p>وفي الخطبة نصّ الفقهاء على كراهة التفات الخطيب ، ومنهم من ذكر كراهية التفات المستمع ، وتفصيل ذلك بيّنه الفقهاء في ( خطبة الجمعة ) . </p><p></p><p>التقاء الختانين * </p><p>انظر : وطء .</p><p></p><p>التقاط * </p><p>انظر : لقطة . </p><p></p><p>التماس *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الالتماس لغةً : الطّلب ، والتّلمّس : التّطلّب مرّةً بعد أخرى . </p><p>واصطلاحاً : هو الطّلب مع التّساوي بين الأمر والمأمور . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - قد يكون الالتماس مطلوباً أو ممنوعاً .</p><p>3 - فالالتماس المطلوب مثل : التماس رؤية هلال رمضان ، وهو واجب عند الحنفيّة ، ومندوب عند جمهور الفقهاء . والتماس الماء قبل التّيمّم فإنّه واجب عند الفقهاء - ر - ( صيام وتيمّم ) . </p><p>والتماس ليلة القدر في قيام اللّيل ، فإنّه مستحبّ . ( ر - صيام - قيام اللّيل ) .</p><p>4 - أمّا الالتماس الممنوع ، فهو إذا كان الشّيء الملتمس قد حرّمه الشّرع ، كالتماس الخمر وبقيّة المحظورات الّتي حرّمها الشّارع . ( ر - أشربة ) . </p><p></p><p>ألثغ *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الألثغ لغةً : من به لثغة ، واللّثغة : حبسة في اللّسان حتّى تصير الرّاء لاماً أو غيناً ، أو السّين ثاءً ونحو ذلك .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>2 - الأرتّ ، وهو من يدغم الحرف في الحرف ممّا لا يدغم في كلام النّاس . </p><p>والتّأتاء ، وهو من يكرّر التّاء . </p><p>والفأفاء ، وهو من يكرّر الفاء .. </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - اللّثغة صفة نقصٍ في إمام الصّلاة . </p><p>فذهب الجمهور : الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة في قولٍ ، والحنابلة سوى القاضي منهم ، إلى إلحاق الألثغ بالأمّيّ في الإمامة ، فيمنع اقتداء السّالم به ، ويجوز له أن يؤمّ مثله ، وذهب المالكيّة في قولٍ آخر ، والقاضي من الحنابلة إلى صحّة إمامته مع الكراهة ، فيأثم المقتدي به إن وجد غيره ممّن يحسن القراءة ، وإلاّ فلا . </p><p>غير أنّ الشّافعيّة اشترطوا لصحّة إمامة الألثغ بمثله أن تكون اللّثغة في كلمةٍ واحدةٍ . فإن كان أحدهما يلثغ في كلمةٍ ، والآخر يلثغ في غيرها لم تصحّ إمامة أحدهما للآخر . </p><p>قال ابن تيميّة : وأمّا من لا يقيم قراءة الفاتحة ، فلا يصلّي خلفه إلاّ من هو مثله ، فلا يصلّي خلف الألثغ الّذي يبدّل حرفاً بحرفٍ ، إلاّ حرف الضّاد إذا أخرجه من طرف الفم ، كما هو عادة كثيرٍ من النّاس ، فهذا فيه وجهان : </p><p>منهم من قال : لا يصلّي خلفه ، ولا تصحّ صلاته في نفسه ، لأنّه أبدل حرفاً بحرفٍ ، لأنّ مخرج الضّاد الشّدق ، ومخرج الظّاء طرف الأسنان . فإذا قال : ( ولا الظّالّين ) كان معناه ظلّ يفعل كذا . </p><p>والوجه الثّاني : تصحّ ، وهذا أقرب ، لأنّ الحرفين في السّمع شيء واحد ، وحسّ أحدهما من جنس حسّ الآخر لتشابه المخرجين . والقارئ إنّما يقصد الضّلال المخالف للهدى ، وهو الّذي يفهمه المستمع ، فأمّا المعنى المأخوذ من ظلّ فلا يخطر ببال واحدٍ ، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعاً ، كإبدال الرّاء بالغين ، فإنّ هذا لا يحصل به مقصود القراءة . </p><p>وفي الدّماء ، والدّيات : لا فرق بين الجناية على لسان السّليم ، ولسان الألثغ ، صرّح بذلك الشّافعيّة ، وهو ما يفهم من فروع غيرهم . </p><p>أمّا في إذهاب الكلام ، فيراعى قسط اللّثغة ، فلو جنى على سليمٍ فأصابته لثغة فإنّ أغلب الفقهاء يوجب دية الحرف المبدل ، على خلافٍ وتفصيلٍ بينهم في عدد الحروف الّتي تقسم عليها الدّية ، وكذا مخارج الحروف . </p><p>وعند المالكيّة يقدّر ذلك بالاجتهاد ، ولا يحسب على عدد الحروف ، وهو قول للحنفيّة . فإن منعت الجناية نطق الألثغ ، فإنّ بعض الفقهاء أوجب الدّية كاملةً فيه ، وقال البعض لا يجب إلاّ قسط الحروف الذّاهبة . وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن اللّثغة في الطّلاق ، كما إذا قال لزوجته : أنت تالق بدل طالق . </p><p></p><p>إلجاء *</p><p> انظر : إكراه . </p><p></p><p>إلحاد *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإلحاد في اللّغة ، واللّحد : الميل والعدول عن الشّيء ، ومنه : لحد القبر وإلحاده أي جعل الشّقّ في جانبه لا في وسطه . وألحدت الميّت ، ولحدته : جعلته في اللّحد ، أو عملت له لحداً . </p><p>ويستعمل الإلحاد في الاصطلاح بمعانٍ منها : </p><p>الإلحاد في الدّين ، وهو : الطّعن فيه أو الخروج عنه . </p><p>ومنها : الإخلال بما يستحقّه المسجد الحرام بفعل المحرّمات فيه ، أو منع عمارته والصّدّ عنه . قال ابن عابدين : الإلحاد في الدّين : هو الميل عن الشّرع القويم إلى جهةٍ من جهات الكفر كالباطنيّة الّذين يدّعون أنّ للقرآن ظاهراً ، وأنّهم يعلمون الباطن ، فأحالوا بذلك الشّريعة ، لأنّهم تأوّلوا بما يخالف العربيّة الّتي نزل بها القرآن . </p><p>ومن الإلحاد : الطّعن في الدّين مع ادّعاء الإسلام ، أو التّأويل في ضرورات الدّين لإجراء الأهواء .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الرّدّة :</p><p>2 - الرّدّة لغةً : هي الرّجعة مطلقاً . </p><p>وشرعاً : هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار الّذي ثبت إسلامه ولو ببنوّته لمسلمٍ ، وإن لم ينطق بالشّهادتين . أو كفر من نطق بهما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً بها ، ويكون ذلك بالإتيان بصريح الكفر بلفظٍ يقتضيه ، أو فعلٍ يتضمّنه ونحو ذلك . وهذا التّعريف هو أجمع التّعاريف في الرّدّة .</p><p>ب - النّفاق :</p><p>3 - النّفاق : إظهار الإيمان باللّسان ، وكتمان الكفر بالقلب . ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئاً ويخفي غيره ممّا لا يختصّ بالعقيدة .</p><p>ج - الزّندقة :</p><p>4 - الزّندقة : إبطان الكفر والاعتراف بنبوّة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك من أقوال الزّنديق وأفعاله . وقيل : هو من لا دين له . </p><p>ومن الزّندقة : الإباحيّة ، وهي : الاعتقاد بإباحة المحرّمات ، وأنّ الأموال والحرم مشتركة .</p><p>د - الدّهريّة :</p><p>5 - الدّهريّ : من يقول بقدم الدّهر ، ولا يؤمن بالبعث ، وينكر حشر الأجساد ويقول : { إن هي إلاّ حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدّهر } مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصّانع المختار سبحانه وتعالى .</p><p>الفرق بين كلٍّ من الزّندقة والنّفاق والدّهريّة وبين الإلحاد :</p><p>6 - نقل ابن عابدين عن ابن كمالٍ باشا قوله : الزّنديق في لغة العرب يطلق على : من ينفي الباري تعالى ، وعلى من يثبت الشّريك ، وعلى من ينكر حكمته . والفرق بينه وبين المرتدّ العموم الوجهيّ ، لأنّه قد لا يكون مرتدّاً ، كما لو كان زنديقاً أصليّاً غير منتقلٍ عن دين الإسلام . والمرتدّ قد لا يكون زنديقاً ، كما لو تنصّر أو تهوّد . وقد يكون مسلماً فيتزندق . وأمّا في اصطلاح الشّرع فالفرق أظهر ، لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوّة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ، والفرق بين الزّنديق والمنافق والدّهريّ والملحد - مع الاشتراك في إبطان الكفر - أنّ المنافق غير معترفٍ بنبوّة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم والدّهريّ كذلك مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصّانع المختار سبحانه وتعالى ، والملحد لا يشترط فيه الاعتراف بنبوّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم ولا بوجود الصّانع تعالى . وبهذا فارق الدّهريّ أيضاً . ولا يعتبر فيه إضمار الكفر ، وبه فارق المنافق . كما لا يعتبر فيه سبق الإسلام وبه فارق المرتدّ . فالملحد أوسع فرق الكفر حدّاً ، وأعمّ في الجملة من الكلّ . أي هو معنى الكافر مطلقاً ، تقدّمه إسلامه أم لا ، أظهر كفره أم أبطنه . </p><p>الإلحاد في الحرم :</p><p>7 - الإلحاد في الحرم هو الميل بالظّلم فيه . قال اللّه تعالى : { إنّ الّذين كفروا ويصدّون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام الّذي جعلناه للنّاس سواءً العاكف فيه والبّاد ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ } وقد اختلف في معنى الإلحاد في الحرم على أقوالٍ منها :</p><p>أ - قال ابن مسعودٍ : الإلحاد هو الشّرك ، وقال أيضاً هو استحلال الحرام .</p><p>ب - قال الجصّاص : المراد به انتهاك حرمة الحرم بالظّلم فيه .</p><p>ج - قال مجاهد : هو العمل السّيّئ .</p><p>د - الإلحاد في الحرم هو منع النّاس عن عمارته .</p><p>هـ- قال سعيد بن جبيرٍ هو الاحتكار . قال ابن حيّان : الأولى حمل هذه الأقوال في الآية على التّمثيل لا على الحصر ، إذ الكلام يدلّ على العموم . </p><p>وقد عظّم اللّه الذّنب في الحرم ، وبيّن أنّ الجنايات تعظم على قدر عظم الزّمان كالأشهر الحرم ، وعلى قدر المكان كالبلد الحرام ، فتكون المعصية معصيتين : إحداهما المخالفة ، والثّانية إسقاط حرمة الشّهر الحرام أو البلد الحرام . </p><p> إلحاد الميّت :</p><p>8 - إلحاد الميّت في القبر سنّة عند الحنفيّة والحنابلة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « اللّحد لنا والشّقّ لغيرنا » ولما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه « أنّه قال في مرضه الّذي مات فيه الحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليّ اللّبن ، كما صنع برسول اللّه صلى الله عليه وسلم » . </p><p>وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه مستحبّ ، لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال للحافر : « أوسع من قبل رأسه ، وأوسع من قبل رجله » . ولقول الرّسول صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ : « احفروا ، وأوسعوا ، وعمّقوا » ولما روى ابن ماجه عن أنسٍ « لمّا توفّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربّنا ونبعث إليهما ، فأيّهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللّحد ، فلحدوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم » وهذا عند الجميع إذا كانت الأرض صلبةً ، أمّا إذا كانت رخوةً فإنّه يصار إلى الشّقّ بدون خلافٍ ويكون أفضل ، ويكون اللّحد إلى جهة القبلة بقدر الميّت .. </p><p>الإلحاد في الدّين :</p><p>9 - الملحد إمّا أن يكون في الأصل على الشّرك ، فحكمه ينظر تحت عنوان ( إشراك ) ، أو يكون ذمّيّاً فيلحد أي يطعن في الدّين جهاراً ، فينتقض بذلك عهده ، وينظر حكمه تحت عنوان ( أهل الذّمّة ) أو يكون مسلماً فيلحد ، فينظر حكمه تحت عنوان ( ارتداد - زندقة ) . </p><p>الآثار المترتّبة على الإلحاد :</p><p>10 - من ألحد بعد إسلامٍ والعياذ باللّه ، إمّا أن يستتاب على رأي من قال بذلك ، فيأخذ حكم المرتدّ في العبادات في الجملة في حالة رجوعه عن إلحاده ، من نقض وضوئه بالإلحاد وعدمه ، ومن قضائه للعبادات ، وأدائه ما عليه من زكاةٍ ، وقضائه للحجّ قبل الإلحاد وبعده . كما يأخذ حكمه كذلك في غير العبادات ، من سقوط شفعته بالرّدّة ونفاذ عقوده وعدمها ، وبينونة امرأته ، ولزوم المهر ، والنّفقة ، وانفساخ النّكاح . كما يأخذ حكمه في الجنايات والدّيون على الخلاف المذكور بين العلماء . والّذي يرجع إليه في مصطلح ( ردّة ) . </p><p>وأمّا إذا لم يستتب فإنّه يأخذ حكم المرتدّ المقتول في الرّدّة ، من حيث زوال ملكه عن أمواله ، وحكم تلك الأموال بعد الموت في الميراث ، ومن حيث سقوط وصيّته أو عدمه ، وقضاء ديونه بعد الموت ، ويراجع في ذلك مصطلح ( ردّة ) . </p><p></p><p>إلحاق *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإلحاق في اللّغة : الاتّباع . يقال : ألحقته به : إذا أتبعته إيّاه حتّى لحقه . واستعمل الفقهاء والأصوليّون إلحاق الفروع بالأصول في القياس . ومن ذلك قول ابن قدامة في روضة النّاظر : إنّ الإلحاق يسمّى قياساً ، إذا بيّنت العلّة الجامعة وأثبت وجودها في الفرع . وجرى على لسان بعض الفقهاء في تعريف القياس بأنّه : إلحاق المسكوت بالمنطوق . وجرى أيضاً على ألسنتهم : إلحاق الولد بمن ادّعاه كما في مسألة اللّقيط ، حتّى إنّ إطلاق لفظ ( الإلحاق ) ينصرف إلى الإلحاق في النّسب . </p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>القياس :</p><p>2 - يظهر من تتبّع أقوال الفقهاء أنّ الإلحاق يأتي بمعنيين : </p><p>الأوّل : القياس ، بإلحاق الفرع بالأصل لوجود علّةٍ مشتركةٍ يتعدّى بها الحكم من الأصل إلى الفرع بشروطه ، فهو حمل الشّيء على غيره بإجراء حكمه عليه لعلّةٍ مشتركةٍ . </p><p>والثّاني : إلحاق الإنسان المجهول النّسب بمن ادّعاه ، فإنّه يصحّ بشروطه ، كما يعرف في باب النّسب .</p><p>3 - والإلحاق له طريقان : </p><p>الطّريق الأوّل : إلغاء الفارق المؤثّر في الحكم لكي يشمل المسكوت عنه فلا يحتاج إلى التّعرّض للعلّة الجامعة لكثرة ما فيه من الاجتماع ، وقد اختلف في تسمية هذا قياساً . والطّريق الثّاني : أن يتعرّض للجامع ويبيّن وجوده في الفرع ، وهذا هو المتّفق على تسميته قياساً . </p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>4 - نظراً لأنّ الإلحاق إتباع الشّيء بالشّيء فيقتضي أن يكون الحكم في الملحق نفس الحكم الّذي في الملحق به . ولتطبيق هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : </p><p>أوّلاً : إلحاق جنين المذكّاة بأمّه :</p><p>5 - ذهب جمهور الفقهاء ( المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والصّاحبان من الحنفيّة ) إلى إلحاق جنين المذكّاة بها ، إذا كان كامل الخلقة ، ومات بذبح أمّه ، فهذا إلحاق من حيث اللّغة . وإنّما قالوا ذلك لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » . ولأنّ جنين الدّابّة تبع فيباع ببيع الأمّ ، ولذا يأخذ جنين المذكّاة حكم المذكّاة بالتّبع ، وهذا إن كان قد أشعر على رأيٍ ، وقيل : لا يشترط ذلك . </p><p>وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وزفر فذهبا إلى أنّه لا يحلّ الجنين إلاّ إذا أدرك حيّاً وذبح . كذلك لا يمكن إلحاق الجنين الّذي ظهر من الأمّ حيّاً فمات بعدها بدون الذّبح . </p><p>ويرجع لتفصيله إلى مصطلحي ( ذبيحة ) ( وذكاة ) .</p><p>ثانياً : إلحاق صغار السّوائم بالكبار في الذّكاة :</p><p>6 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب في إلحاق صغار السّوائم بالكبار في وجوب الزّكاة فيها ، إذا اجتمعت مع الكبار وتمّ الحول عليها . أمّا إذا كانت كلّها صغاراً فصلاناً أو حملاناً أو عجاجيل ، فلا زكاة فيها عند أبي حنيفة ومحمّدٍ وهو رواية عن أحمد . وقال المالكيّة ، وهي المذهب عند الحنابلة ، وهو قول الشّافعيّ في القديم ، وإليه ذهب زفر من الحنفيّة : يجب في الصّغار ما يجب في الكبار إلحاقاً . </p><p>وقال أبو يوسف ، والشّافعيّ في الجديد : يجب فيها واحدة منها ، وصورته إذا كان له نصاب من الكبار ثمّ ماتت الأمّهات ، وتمّ الحول على الأولاد وهي صغار . </p><p>وتفصيله في مصطلح ( ذكاة ) .</p><p>ثالثاً : إلحاق توابع المبيع به في البيع :</p><p>7 - يدخل الجنين في بيع الأمّ تبعاً ، ولا يفرد بالبيع ، لأنّ التّابع تابع . وكذلك حقّ المرور والشّرب يدخلان في بيع الأرض تبعاً . وولد البقرة المشتراة للّبن داخل في بيع الأمّ . ويدخل الغراس في بيع الأرض ، وتدخل الأرض وما يتّصل بها في بيع الدّار . وكذلك كلّ ما يعتبر من توابع المبيع يدخل في البيع إلحاقاً ، ويأخذ حكم المبيع على تفصيلٍ وخلافٍ في ذلك ينظر في موضعه . </p><p> مواطن البحث :</p><p>8 - تكلّم الفقهاء عن إلحاق الفروع بالأصول في بحث ( القياس ) ، وفي ( البيع ) في إلحاق الثّمر بالشّجر ، وإلحاق الثّمار الّتي لم يبد صلاحها بما بدا صلاحه منها . وإلحاق توابع المبيع بالمبيع ، وإلحاق الولد بخير الأبوين في ( الدّيانة ) إن كانا مختلفين ديناً ، ومسائل أخرى . لكن أكثر ما يتعرّضون فيه للإلحاق هو في بحث ( النّسب ) في إلحاق مجهول النّسب بمن ادّعاه بشروطه ، فليرجع لتفصيله إلى تلك المواضع . </p><p></p><p>إلزام *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإلزام مصدر ألزم المتعدّي بالهمزة ، وهو من لزم ، يقال : لزم يلزم لزوماً : ثبت ودام ، وألزمته : أثبتّه وأدمته ، وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه ، ولزمه المال : وجب عليه ، وألزمه إيّاه فالتزمه .</p><p> ويقول الرّاغب : الإلزام ضربان : إلزام بالتّسخير من اللّه تعالى أو من الإنسان ، وإلزام بالحكم والأمر ، نحو قوله تعالى : { أنلزمكموها وأنتم لها كارهون } وقوله { وألزمهم كلمة التّقوى } . فيكون معنى الإلزام : الإيجاب على الغير .</p><p> ولا يخرج الفقهاء في استعمالهم عن المعنى اللّغويّ .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الإيجاب :</p><p>2 - وجب الشّيء يجب وجوباً أي : لزم ، وأوجبه هو وأوجبه اللّه تعالى . وفي حديث عمر رضي الله عنه أنّه أوجب نجيباً ، أي أهداه في حجٍّ أو عمرةٍ كأنّه ألزم نفسه به ، وأوجبه إيجاباً أي ألزمه . </p><p>وقد فرّق أبو هلالٍ العسكريّ بين الإيجاب والإلزام فقال : الإلزام يكون في الحقّ والباطل ، يقال : ألزمته الحقّ والباطل . والإيجاب لا يستعمل إلاّ فيما هو حقّ ، فإن استعمل في غيره فهو مجاز ، والمراد به الإلزام . </p><p>الإجبار والإكراه :</p><p>3 - الإجبار والإكراه هما الحمل على الشّيء قهراً ، والإلزام قد يكون بالقهر وهو ما يسمّى بالإلزام الحسّيّ ، وقد يكون بدونه . </p><p>الالتزام :</p><p>4 - الالتزام هو : إلزام الشّخص نفسه شيئاً من المعروف . </p><p>فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه كالنّذر والوعد ، والإلزام يكون منه على الغير كإنشاء الإلزام من القاضي . والالتزام يكون واقعاً على الشّيء ، يقال : التزمت العمل ، والإلزام يقع على الشّخص ، يقال : ألزمت فلاناً المال . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>5 - الأصل امتناع الإلزام من النّاس بعضهم لبعضٍ لما فيه من التّسلّط ، وإنّما يكون الإلزام من اللّه تعالى لعباده ومخلوقاته ، إمّا بطريق التّسخير ، وإمّا بطريق الحكم والأمر . </p><p>وقد يقع الإلزام من النّاس بعضهم لبعضٍ بتسليط اللّه تعالى ، وذلك بطريق الولاية سواء أكانت خاصّةً أم عامّةً ، وحينئذٍ قد يكون الإلزام واجباً ، فإنّ الإمام يجب عليه إلزام النّاس بالأخذ بشريعة الإسلام ، وله سلطة إلزامهم بالقوّة وحملهم على فعل الواجبات وترك المحرّمات . ولقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطبٍ فيحطب ، ثمّ آمر بالصّلاة فتقام ، ثمّ آمر رجلاً فيصلّي بالنّاس ، ثمّ أنطلق معي برجالٍ معهم حزم من حطبٍ إلى قومٍ لا يشهدون الصّلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنّار » . </p><p>وقد قاتل أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه مانعي الزّكاة . ومن امتنع من أداء حقوق الآدميّين من ديون وغيرها أخذت منه جبراً إذا أمكن ، ويحبس بها إذا تعذّرت ، إلاّ أن يكون معسراً فينظر إلى ميسرته . </p><p>بل إنّ الشّعائر الّتي ليست بفرضٍ ، فإنّ للإمام إلزام النّاس بها كما إذا اجتمع أهل بلدٍ على ترك الأذان ، فإنّ الإمام أو نائبه يقاتلهم ، لأنّه من شعائر الإسلام الظّاهرة . وكذلك القاضي والمحتسب لهم هذا الحقّ فيما وكّل إليهم . </p><p>وقد يكون الإلزام حراماً ، وذلك في الأمر بالظّلم ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق » ، وعلى ذلك فمن أمره الوالي بقتل رجلٍ ظلماً أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله أو بيع متاعه فلا يفعل شيئاً من ذلك . </p><p>وقد يكون الإلزام جائزاً كإلزام الوالي بعض النّاس بالمباحات لمصلحةٍ يراها ، وإلزام الرّجل زوجته بالامتناع عن مباحٍ . </p><p>وقد يكون الإلزام مستحبّاً ، وذلك عندما يكون موضوعه مستحبّاً ، كإلزام الإمام رعيّته بالاجتماع على صلاة التّراويح في المساجد . </p><p> مواطن البحث </p><p>6- تتعدّد مواطن الإلزام بتعدّد أسبابه ، فقد يكون بسبب الإكراه الملجئ على تفصيلٍ فيه . ( ر : إكراه ) . </p><p>ومن ذلك العقود الّتي يكون من آثارها الإلزام بعملٍ معيّنٍ كالبيع إذا تمّ ، فإنّه يترتّب عليه إلزام البائع بتسليم المبيع وإلزام المشتري بتسليم الثّمن . وكالإجارة إذا تمّت يترتّب عليها إلزام المستأجر بالقيام بالعمل ( ر : عقد - بيع - إجارة ) . </p><p></p><p>إلغاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإلغاء مصدر ألغيت الشّيء أي : أبطلته ، ومنه الأثر عن ابن عبّاسٍ أنّه كان يلغي طلاق المكره ، أي يبطله . </p><p>ويعرّفه الأصوليّون بقولهم : وجود الحكم بدون الوصف صورةً ، وحاصله عدم تأثير الوصف أي العلّة . </p><p>ويأتي الإلغاء عند الفقهاء بمعنى : الإبطال والإسقاط والفساد والفسخ ، غير أنّه لا بدّ في تحقّق الإلغاء من قيام الحقّ أو الملك الّذي يراد إلغاؤه ، إذ لا يصحّ إلغاء فعلٍ أو شيءٍ لم يوجد . </p><p>ويطلقه الأصوليّون في تقسيم المصالح إلى معتبرةٍ ، ومرسلةٍ ، وملغاةٍ ، ويقصدون بهذه الأخيرة ما أبطله الشّرع ، كإلغاء ما في الخمر والميسر والرّبا من مصالح . </p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الإبطال :</p><p>2 - الإبطال في اللّغة : إفساد الشّيء وإزالته حقّاً كان ذلك الشّيء أو باطلاً ، قال اللّه تعالى : { ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل } . </p><p>وشرعاً : الحكم على الشّيء بالبطلان ، ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإسقاط والنّقص والإلغاء . </p><p>وهو بهذا يكون بمعنى الإلغاء ، إلاّ أنّ الإبطال قد يقع قبل وجود الشّيء ، ولا يكون الإلغاء إلاّ بعد وجود الشّيء أو فعله .</p><p>ب - الإسقاط :</p><p>3 - من معاني الإسقاط لغةً : الإزالة ، وهو في اصطلاح الفقهاء : إزالة الملك أو الحقّ لا إلى مالكٍ أو مستحقٍّ ، كالطّلاق فإنّه إزالة ملك النّكاح ، وكالعتق فإنّه إزالة ملك الرّقبة . وعلى هذا يوافق الإلغاء في كونه لا بدّ من قيام الملك والحقّ الّذي يراد إسقاطه أو إلغاؤه حتّى يتحقّق الإسقاط والإلغاء ، فيقال أسقط عنه الرّقّ : ألغاه ، كما أنّهما يكونان بعوضٍ وبغير عوضٍ .</p><p>ج - الفسخ :</p><p>4 - الفسخ لغةً : النّقض ، يقال فسخ الشّيء يفسخه فسخاً فانفسخ أي : نقضه فانتقض ، وتفاسخت الأقاويل : تناقضت . </p><p>ويطلق اصطلاحاً على حلّ ارتباط العقد والتّصرّف وقلب كلّ واحدٍ من العوضين لصاحبه ، وهو بهذا يكون فيه معنى الإلغاء والإبطال . </p><p>وقد يعبّر الفقهاء في المسألة الواحدة تارةً بالإلغاء والإبطال ، وتارةً بالفسخ . غير أنّ الفسخ غالباً ما يكون في العقود ، ويقلّ في العبادات ، ومنه : فسخ الحجّ إلى العمرة ، وفسخ نيّة الفرض إلى النّفل ، غير أنّه يكون في العقود قبل تمامها ، وعند تمامها بشروطٍ مثل خيار الشّرط وخيار الرّؤية وخيار العيب والإقالة . </p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>5 - أجاز العلماء إلغاء التّصرّفات والعقود غير اللّازمة من جانب العاقدين ، أمّا في العقود اللّازمة من جانبٍ واحدٍ فإنّه يصحّ الإلغاء من الجانب الآخر غير الملتزم به كالوصيّة . </p><p>وأمّا في العقود والتّصرّفات الملزمة فلا يرد عليها الإلغاء بعد نفاذها إلاّ برضي العاقدين ، كما في الإقالة ، أو بوجود سببٍ مانعٍ من استمرار العقد كظهور الرّضاع بين الزّوج والزّوجة ، وقد يكون هنا الإلغاء بمعنى الفسخ . </p><p>الإلغاء في الشّروط :</p><p>6 - تنقسم الشّروط بالنّسبة إلى الإلغاء إلى أقسامٍ : </p><p>منها شروط يلغى بها العقد مطلقاً ، لمخالفتها نصّاً من كتابٍ أو سنّةٍ ، كما لو أقرض واشترط رباً على القرض . </p><p>ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقد ، كما إذا باع ثوباً على ألاّ يبيعه المشتري أو لا يهبه ، جاز البيع ويلغى الشّرط كما هو الصّحيح عند الحنفيّة . </p><p>وشروط غير لاغيةٍ تصحّ ويصحّ بها العقد ، لأنّها توثيق للعقد ، كما إذا اشترط رهناً أو كفيلاً بالبيع .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40960, member: 329"] الحكم الإجماليّ : 2 - الالتصاق من الأمور الّتي قد تحدث تلقائيّاً ، كالتصاق الدّور ، والتصاق أوراق الشّجر بالماء ، وكالتصاق عضوٍ زائدٍ بجسمٍ . وقد يحدث بقصدٍ كلصق جبيرةٍ على جرحٍ . وسواء حدث الالتصاق بقصدٍ أو بغير قصدٍ فإنّه قد يترتّب عليه بعض الأحكام . 3 - فالتصاق الدّارين مثلاً في سكّةٍ نافذةٍ يعطي أحد الجارين الملاصقين الأولويّة في الشّفعة ، إذا أراد الآخر بيع داره ، وهذا كما يقول الحنفيّة . إذ لا شفعة بالجوار عند غيرهم . والتصاق الجبيرة على الجرح يترتّب عليه جواز المسح على الجبيرة في الطّهارة . 4- على أنّ الالتصاق منه ما هو واجب ، كالتصاق الجبهة بالأرض في السّجود . ومنه ما هو حرام كالتصاق رجلين أو امرأتين في ثوبٍ واحدٍ بدون حائلٍ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يفضي الرّجل ، إلى الرّجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوبٍ واحدٍ » . ويكون مكروهاً إذا كان بحائلٍ وبدون قصد التّلذّذ . مواطن البحث : 5 - يأتي الالتصاق في مواطن متعدّدةٍ ، ومن ذلك : التصاق الثّوب بالجسم في الصّلاة ، وينظر في ( ستر العورة ) . وفي التصاق الدّارين ، وإساءة أحد صاحب الدّارين إلى الآخر وينظر في ( جناية - إتلاف ارتفاق - شفعة ) وفي ما انحسر عنه البحر ، وينظر في ( إحياء الموات ) . وفي التصاق عضوين في الجسم وينظر في ( طهارة ) . التفات * التّعريف : 1 - الالتفات : هو لغةً : الانصراف إلى جهة اليمين أو الشّمال . وعند الفقهاء لا يختلف استعمال اللّفظ عن المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : 2 - انحراف : الانحراف هو : الميل عن الشّيء ، وهو غير الالتفات ، فقد يميل الإنسان وهو في نفس الاتّجاه . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : الالتفات تارةً يطلب شرعاً ، وأحياناً ينهى عنه . 3 - وممّا يطلب فيه الالتفات : الأذان ، فعند الحيعلتين يستحبّ الالتفات عند أغلب الفقهاء ، لفعل بلالٍ رضي الله عنه ، واستثنى بعض الفقهاء من ذلك ما إذا كان يؤذّن لنفسه ، أو لجماعةٍ صغيرةٍ ، أو لمولودٍ . وللالتفات كيفيّات ثلاث يذكرها الفقهاء في ( الأذان ) . ويسنّ الالتفات كذلك عند تسليم المصلّي ، يلتفت يميناً وشمالاً ، روى النّسائيّ عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم عن يمينه : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، حتّى يرى بياض خدّه الأيمن ، وعن يساره : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، حتّى يرى بياض خدّه الأيسر » . وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في ( التّسليم ) . 4 - أمّا الالتفات المنهيّ عنه ، فمنه : الالتفات في الصّلاة ، وهو إمّا بالوجه أو بغيره ، فعند الأئمّة الأربعة يكره الالتفات بالوجه في الصّلاة ، عن أنسٍ رضي الله عنه قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « يا بنيّ إيّاك والالتفات في الصّلاة ، فإنّ الالتفات في الصّلاة هلكة ، فإن كان لا بدّ ففي التّطوّع لا في الفريضة » . أمّا الالتفات بالصّدر أو بالبدن كلّه فمن الفقهاء من كره ذلك ، ومنهم من قال : تبطل به الصّلاة إن حوّل قدميه ، وتفصيل ذلك كلّه يذكره الفقهاء في ( استقبال القبلة ) . وفي الخطبة نصّ الفقهاء على كراهة التفات الخطيب ، ومنهم من ذكر كراهية التفات المستمع ، وتفصيل ذلك بيّنه الفقهاء في ( خطبة الجمعة ) . التقاء الختانين * انظر : وطء . التقاط * انظر : لقطة . التماس * التّعريف : 1 - الالتماس لغةً : الطّلب ، والتّلمّس : التّطلّب مرّةً بعد أخرى . واصطلاحاً : هو الطّلب مع التّساوي بين الأمر والمأمور . الحكم الإجماليّ : 2 - قد يكون الالتماس مطلوباً أو ممنوعاً . 3 - فالالتماس المطلوب مثل : التماس رؤية هلال رمضان ، وهو واجب عند الحنفيّة ، ومندوب عند جمهور الفقهاء . والتماس الماء قبل التّيمّم فإنّه واجب عند الفقهاء - ر - ( صيام وتيمّم ) . والتماس ليلة القدر في قيام اللّيل ، فإنّه مستحبّ . ( ر - صيام - قيام اللّيل ) . 4 - أمّا الالتماس الممنوع ، فهو إذا كان الشّيء الملتمس قد حرّمه الشّرع ، كالتماس الخمر وبقيّة المحظورات الّتي حرّمها الشّارع . ( ر - أشربة ) . ألثغ * التّعريف : 1 - الألثغ لغةً : من به لثغة ، واللّثغة : حبسة في اللّسان حتّى تصير الرّاء لاماً أو غيناً ، أو السّين ثاءً ونحو ذلك . الألفاظ ذات الصّلة : 2 - الأرتّ ، وهو من يدغم الحرف في الحرف ممّا لا يدغم في كلام النّاس . والتّأتاء ، وهو من يكرّر التّاء . والفأفاء ، وهو من يكرّر الفاء .. الحكم الإجماليّ : 3 - اللّثغة صفة نقصٍ في إمام الصّلاة . فذهب الجمهور : الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة في قولٍ ، والحنابلة سوى القاضي منهم ، إلى إلحاق الألثغ بالأمّيّ في الإمامة ، فيمنع اقتداء السّالم به ، ويجوز له أن يؤمّ مثله ، وذهب المالكيّة في قولٍ آخر ، والقاضي من الحنابلة إلى صحّة إمامته مع الكراهة ، فيأثم المقتدي به إن وجد غيره ممّن يحسن القراءة ، وإلاّ فلا . غير أنّ الشّافعيّة اشترطوا لصحّة إمامة الألثغ بمثله أن تكون اللّثغة في كلمةٍ واحدةٍ . فإن كان أحدهما يلثغ في كلمةٍ ، والآخر يلثغ في غيرها لم تصحّ إمامة أحدهما للآخر . قال ابن تيميّة : وأمّا من لا يقيم قراءة الفاتحة ، فلا يصلّي خلفه إلاّ من هو مثله ، فلا يصلّي خلف الألثغ الّذي يبدّل حرفاً بحرفٍ ، إلاّ حرف الضّاد إذا أخرجه من طرف الفم ، كما هو عادة كثيرٍ من النّاس ، فهذا فيه وجهان : منهم من قال : لا يصلّي خلفه ، ولا تصحّ صلاته في نفسه ، لأنّه أبدل حرفاً بحرفٍ ، لأنّ مخرج الضّاد الشّدق ، ومخرج الظّاء طرف الأسنان . فإذا قال : ( ولا الظّالّين ) كان معناه ظلّ يفعل كذا . والوجه الثّاني : تصحّ ، وهذا أقرب ، لأنّ الحرفين في السّمع شيء واحد ، وحسّ أحدهما من جنس حسّ الآخر لتشابه المخرجين . والقارئ إنّما يقصد الضّلال المخالف للهدى ، وهو الّذي يفهمه المستمع ، فأمّا المعنى المأخوذ من ظلّ فلا يخطر ببال واحدٍ ، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعاً ، كإبدال الرّاء بالغين ، فإنّ هذا لا يحصل به مقصود القراءة . وفي الدّماء ، والدّيات : لا فرق بين الجناية على لسان السّليم ، ولسان الألثغ ، صرّح بذلك الشّافعيّة ، وهو ما يفهم من فروع غيرهم . أمّا في إذهاب الكلام ، فيراعى قسط اللّثغة ، فلو جنى على سليمٍ فأصابته لثغة فإنّ أغلب الفقهاء يوجب دية الحرف المبدل ، على خلافٍ وتفصيلٍ بينهم في عدد الحروف الّتي تقسم عليها الدّية ، وكذا مخارج الحروف . وعند المالكيّة يقدّر ذلك بالاجتهاد ، ولا يحسب على عدد الحروف ، وهو قول للحنفيّة . فإن منعت الجناية نطق الألثغ ، فإنّ بعض الفقهاء أوجب الدّية كاملةً فيه ، وقال البعض لا يجب إلاّ قسط الحروف الذّاهبة . وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن اللّثغة في الطّلاق ، كما إذا قال لزوجته : أنت تالق بدل طالق . إلجاء * انظر : إكراه . إلحاد * التّعريف : 1 - الإلحاد في اللّغة ، واللّحد : الميل والعدول عن الشّيء ، ومنه : لحد القبر وإلحاده أي جعل الشّقّ في جانبه لا في وسطه . وألحدت الميّت ، ولحدته : جعلته في اللّحد ، أو عملت له لحداً . ويستعمل الإلحاد في الاصطلاح بمعانٍ منها : الإلحاد في الدّين ، وهو : الطّعن فيه أو الخروج عنه . ومنها : الإخلال بما يستحقّه المسجد الحرام بفعل المحرّمات فيه ، أو منع عمارته والصّدّ عنه . قال ابن عابدين : الإلحاد في الدّين : هو الميل عن الشّرع القويم إلى جهةٍ من جهات الكفر كالباطنيّة الّذين يدّعون أنّ للقرآن ظاهراً ، وأنّهم يعلمون الباطن ، فأحالوا بذلك الشّريعة ، لأنّهم تأوّلوا بما يخالف العربيّة الّتي نزل بها القرآن . ومن الإلحاد : الطّعن في الدّين مع ادّعاء الإسلام ، أو التّأويل في ضرورات الدّين لإجراء الأهواء . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الرّدّة : 2 - الرّدّة لغةً : هي الرّجعة مطلقاً . وشرعاً : هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار الّذي ثبت إسلامه ولو ببنوّته لمسلمٍ ، وإن لم ينطق بالشّهادتين . أو كفر من نطق بهما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً بها ، ويكون ذلك بالإتيان بصريح الكفر بلفظٍ يقتضيه ، أو فعلٍ يتضمّنه ونحو ذلك . وهذا التّعريف هو أجمع التّعاريف في الرّدّة . ب - النّفاق : 3 - النّفاق : إظهار الإيمان باللّسان ، وكتمان الكفر بالقلب . ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئاً ويخفي غيره ممّا لا يختصّ بالعقيدة . ج - الزّندقة : 4 - الزّندقة : إبطان الكفر والاعتراف بنبوّة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك من أقوال الزّنديق وأفعاله . وقيل : هو من لا دين له . ومن الزّندقة : الإباحيّة ، وهي : الاعتقاد بإباحة المحرّمات ، وأنّ الأموال والحرم مشتركة . د - الدّهريّة : 5 - الدّهريّ : من يقول بقدم الدّهر ، ولا يؤمن بالبعث ، وينكر حشر الأجساد ويقول : { إن هي إلاّ حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدّهر } مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصّانع المختار سبحانه وتعالى . الفرق بين كلٍّ من الزّندقة والنّفاق والدّهريّة وبين الإلحاد : 6 - نقل ابن عابدين عن ابن كمالٍ باشا قوله : الزّنديق في لغة العرب يطلق على : من ينفي الباري تعالى ، وعلى من يثبت الشّريك ، وعلى من ينكر حكمته . والفرق بينه وبين المرتدّ العموم الوجهيّ ، لأنّه قد لا يكون مرتدّاً ، كما لو كان زنديقاً أصليّاً غير منتقلٍ عن دين الإسلام . والمرتدّ قد لا يكون زنديقاً ، كما لو تنصّر أو تهوّد . وقد يكون مسلماً فيتزندق . وأمّا في اصطلاح الشّرع فالفرق أظهر ، لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوّة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ، والفرق بين الزّنديق والمنافق والدّهريّ والملحد - مع الاشتراك في إبطان الكفر - أنّ المنافق غير معترفٍ بنبوّة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم والدّهريّ كذلك مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصّانع المختار سبحانه وتعالى ، والملحد لا يشترط فيه الاعتراف بنبوّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم ولا بوجود الصّانع تعالى . وبهذا فارق الدّهريّ أيضاً . ولا يعتبر فيه إضمار الكفر ، وبه فارق المنافق . كما لا يعتبر فيه سبق الإسلام وبه فارق المرتدّ . فالملحد أوسع فرق الكفر حدّاً ، وأعمّ في الجملة من الكلّ . أي هو معنى الكافر مطلقاً ، تقدّمه إسلامه أم لا ، أظهر كفره أم أبطنه . الإلحاد في الحرم : 7 - الإلحاد في الحرم هو الميل بالظّلم فيه . قال اللّه تعالى : { إنّ الّذين كفروا ويصدّون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام الّذي جعلناه للنّاس سواءً العاكف فيه والبّاد ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ } وقد اختلف في معنى الإلحاد في الحرم على أقوالٍ منها : أ - قال ابن مسعودٍ : الإلحاد هو الشّرك ، وقال أيضاً هو استحلال الحرام . ب - قال الجصّاص : المراد به انتهاك حرمة الحرم بالظّلم فيه . ج - قال مجاهد : هو العمل السّيّئ . د - الإلحاد في الحرم هو منع النّاس عن عمارته . هـ- قال سعيد بن جبيرٍ هو الاحتكار . قال ابن حيّان : الأولى حمل هذه الأقوال في الآية على التّمثيل لا على الحصر ، إذ الكلام يدلّ على العموم . وقد عظّم اللّه الذّنب في الحرم ، وبيّن أنّ الجنايات تعظم على قدر عظم الزّمان كالأشهر الحرم ، وعلى قدر المكان كالبلد الحرام ، فتكون المعصية معصيتين : إحداهما المخالفة ، والثّانية إسقاط حرمة الشّهر الحرام أو البلد الحرام . إلحاد الميّت : 8 - إلحاد الميّت في القبر سنّة عند الحنفيّة والحنابلة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « اللّحد لنا والشّقّ لغيرنا » ولما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه « أنّه قال في مرضه الّذي مات فيه الحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليّ اللّبن ، كما صنع برسول اللّه صلى الله عليه وسلم » . وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه مستحبّ ، لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال للحافر : « أوسع من قبل رأسه ، وأوسع من قبل رجله » . ولقول الرّسول صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ : « احفروا ، وأوسعوا ، وعمّقوا » ولما روى ابن ماجه عن أنسٍ « لمّا توفّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربّنا ونبعث إليهما ، فأيّهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللّحد ، فلحدوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم » وهذا عند الجميع إذا كانت الأرض صلبةً ، أمّا إذا كانت رخوةً فإنّه يصار إلى الشّقّ بدون خلافٍ ويكون أفضل ، ويكون اللّحد إلى جهة القبلة بقدر الميّت .. الإلحاد في الدّين : 9 - الملحد إمّا أن يكون في الأصل على الشّرك ، فحكمه ينظر تحت عنوان ( إشراك ) ، أو يكون ذمّيّاً فيلحد أي يطعن في الدّين جهاراً ، فينتقض بذلك عهده ، وينظر حكمه تحت عنوان ( أهل الذّمّة ) أو يكون مسلماً فيلحد ، فينظر حكمه تحت عنوان ( ارتداد - زندقة ) . الآثار المترتّبة على الإلحاد : 10 - من ألحد بعد إسلامٍ والعياذ باللّه ، إمّا أن يستتاب على رأي من قال بذلك ، فيأخذ حكم المرتدّ في العبادات في الجملة في حالة رجوعه عن إلحاده ، من نقض وضوئه بالإلحاد وعدمه ، ومن قضائه للعبادات ، وأدائه ما عليه من زكاةٍ ، وقضائه للحجّ قبل الإلحاد وبعده . كما يأخذ حكمه كذلك في غير العبادات ، من سقوط شفعته بالرّدّة ونفاذ عقوده وعدمها ، وبينونة امرأته ، ولزوم المهر ، والنّفقة ، وانفساخ النّكاح . كما يأخذ حكمه في الجنايات والدّيون على الخلاف المذكور بين العلماء . والّذي يرجع إليه في مصطلح ( ردّة ) . وأمّا إذا لم يستتب فإنّه يأخذ حكم المرتدّ المقتول في الرّدّة ، من حيث زوال ملكه عن أمواله ، وحكم تلك الأموال بعد الموت في الميراث ، ومن حيث سقوط وصيّته أو عدمه ، وقضاء ديونه بعد الموت ، ويراجع في ذلك مصطلح ( ردّة ) . إلحاق * التّعريف : 1 - الإلحاق في اللّغة : الاتّباع . يقال : ألحقته به : إذا أتبعته إيّاه حتّى لحقه . واستعمل الفقهاء والأصوليّون إلحاق الفروع بالأصول في القياس . ومن ذلك قول ابن قدامة في روضة النّاظر : إنّ الإلحاق يسمّى قياساً ، إذا بيّنت العلّة الجامعة وأثبت وجودها في الفرع . وجرى على لسان بعض الفقهاء في تعريف القياس بأنّه : إلحاق المسكوت بالمنطوق . وجرى أيضاً على ألسنتهم : إلحاق الولد بمن ادّعاه كما في مسألة اللّقيط ، حتّى إنّ إطلاق لفظ ( الإلحاق ) ينصرف إلى الإلحاق في النّسب . الألفاظ ذات الصّلة : القياس : 2 - يظهر من تتبّع أقوال الفقهاء أنّ الإلحاق يأتي بمعنيين : الأوّل : القياس ، بإلحاق الفرع بالأصل لوجود علّةٍ مشتركةٍ يتعدّى بها الحكم من الأصل إلى الفرع بشروطه ، فهو حمل الشّيء على غيره بإجراء حكمه عليه لعلّةٍ مشتركةٍ . والثّاني : إلحاق الإنسان المجهول النّسب بمن ادّعاه ، فإنّه يصحّ بشروطه ، كما يعرف في باب النّسب . 3 - والإلحاق له طريقان : الطّريق الأوّل : إلغاء الفارق المؤثّر في الحكم لكي يشمل المسكوت عنه فلا يحتاج إلى التّعرّض للعلّة الجامعة لكثرة ما فيه من الاجتماع ، وقد اختلف في تسمية هذا قياساً . والطّريق الثّاني : أن يتعرّض للجامع ويبيّن وجوده في الفرع ، وهذا هو المتّفق على تسميته قياساً . الحكم الإجماليّ : 4 - نظراً لأنّ الإلحاق إتباع الشّيء بالشّيء فيقتضي أن يكون الحكم في الملحق نفس الحكم الّذي في الملحق به . ولتطبيق هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : أوّلاً : إلحاق جنين المذكّاة بأمّه : 5 - ذهب جمهور الفقهاء ( المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والصّاحبان من الحنفيّة ) إلى إلحاق جنين المذكّاة بها ، إذا كان كامل الخلقة ، ومات بذبح أمّه ، فهذا إلحاق من حيث اللّغة . وإنّما قالوا ذلك لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » . ولأنّ جنين الدّابّة تبع فيباع ببيع الأمّ ، ولذا يأخذ جنين المذكّاة حكم المذكّاة بالتّبع ، وهذا إن كان قد أشعر على رأيٍ ، وقيل : لا يشترط ذلك . وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وزفر فذهبا إلى أنّه لا يحلّ الجنين إلاّ إذا أدرك حيّاً وذبح . كذلك لا يمكن إلحاق الجنين الّذي ظهر من الأمّ حيّاً فمات بعدها بدون الذّبح . ويرجع لتفصيله إلى مصطلحي ( ذبيحة ) ( وذكاة ) . ثانياً : إلحاق صغار السّوائم بالكبار في الذّكاة : 6 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب في إلحاق صغار السّوائم بالكبار في وجوب الزّكاة فيها ، إذا اجتمعت مع الكبار وتمّ الحول عليها . أمّا إذا كانت كلّها صغاراً فصلاناً أو حملاناً أو عجاجيل ، فلا زكاة فيها عند أبي حنيفة ومحمّدٍ وهو رواية عن أحمد . وقال المالكيّة ، وهي المذهب عند الحنابلة ، وهو قول الشّافعيّ في القديم ، وإليه ذهب زفر من الحنفيّة : يجب في الصّغار ما يجب في الكبار إلحاقاً . وقال أبو يوسف ، والشّافعيّ في الجديد : يجب فيها واحدة منها ، وصورته إذا كان له نصاب من الكبار ثمّ ماتت الأمّهات ، وتمّ الحول على الأولاد وهي صغار . وتفصيله في مصطلح ( ذكاة ) . ثالثاً : إلحاق توابع المبيع به في البيع : 7 - يدخل الجنين في بيع الأمّ تبعاً ، ولا يفرد بالبيع ، لأنّ التّابع تابع . وكذلك حقّ المرور والشّرب يدخلان في بيع الأرض تبعاً . وولد البقرة المشتراة للّبن داخل في بيع الأمّ . ويدخل الغراس في بيع الأرض ، وتدخل الأرض وما يتّصل بها في بيع الدّار . وكذلك كلّ ما يعتبر من توابع المبيع يدخل في البيع إلحاقاً ، ويأخذ حكم المبيع على تفصيلٍ وخلافٍ في ذلك ينظر في موضعه . مواطن البحث : 8 - تكلّم الفقهاء عن إلحاق الفروع بالأصول في بحث ( القياس ) ، وفي ( البيع ) في إلحاق الثّمر بالشّجر ، وإلحاق الثّمار الّتي لم يبد صلاحها بما بدا صلاحه منها . وإلحاق توابع المبيع بالمبيع ، وإلحاق الولد بخير الأبوين في ( الدّيانة ) إن كانا مختلفين ديناً ، ومسائل أخرى . لكن أكثر ما يتعرّضون فيه للإلحاق هو في بحث ( النّسب ) في إلحاق مجهول النّسب بمن ادّعاه بشروطه ، فليرجع لتفصيله إلى تلك المواضع . إلزام * التّعريف : 1 - الإلزام مصدر ألزم المتعدّي بالهمزة ، وهو من لزم ، يقال : لزم يلزم لزوماً : ثبت ودام ، وألزمته : أثبتّه وأدمته ، وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه ، ولزمه المال : وجب عليه ، وألزمه إيّاه فالتزمه . ويقول الرّاغب : الإلزام ضربان : إلزام بالتّسخير من اللّه تعالى أو من الإنسان ، وإلزام بالحكم والأمر ، نحو قوله تعالى : { أنلزمكموها وأنتم لها كارهون } وقوله { وألزمهم كلمة التّقوى } . فيكون معنى الإلزام : الإيجاب على الغير . ولا يخرج الفقهاء في استعمالهم عن المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : الإيجاب : 2 - وجب الشّيء يجب وجوباً أي : لزم ، وأوجبه هو وأوجبه اللّه تعالى . وفي حديث عمر رضي الله عنه أنّه أوجب نجيباً ، أي أهداه في حجٍّ أو عمرةٍ كأنّه ألزم نفسه به ، وأوجبه إيجاباً أي ألزمه . وقد فرّق أبو هلالٍ العسكريّ بين الإيجاب والإلزام فقال : الإلزام يكون في الحقّ والباطل ، يقال : ألزمته الحقّ والباطل . والإيجاب لا يستعمل إلاّ فيما هو حقّ ، فإن استعمل في غيره فهو مجاز ، والمراد به الإلزام . الإجبار والإكراه : 3 - الإجبار والإكراه هما الحمل على الشّيء قهراً ، والإلزام قد يكون بالقهر وهو ما يسمّى بالإلزام الحسّيّ ، وقد يكون بدونه . الالتزام : 4 - الالتزام هو : إلزام الشّخص نفسه شيئاً من المعروف . فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه كالنّذر والوعد ، والإلزام يكون منه على الغير كإنشاء الإلزام من القاضي . والالتزام يكون واقعاً على الشّيء ، يقال : التزمت العمل ، والإلزام يقع على الشّخص ، يقال : ألزمت فلاناً المال . الحكم الإجماليّ : 5 - الأصل امتناع الإلزام من النّاس بعضهم لبعضٍ لما فيه من التّسلّط ، وإنّما يكون الإلزام من اللّه تعالى لعباده ومخلوقاته ، إمّا بطريق التّسخير ، وإمّا بطريق الحكم والأمر . وقد يقع الإلزام من النّاس بعضهم لبعضٍ بتسليط اللّه تعالى ، وذلك بطريق الولاية سواء أكانت خاصّةً أم عامّةً ، وحينئذٍ قد يكون الإلزام واجباً ، فإنّ الإمام يجب عليه إلزام النّاس بالأخذ بشريعة الإسلام ، وله سلطة إلزامهم بالقوّة وحملهم على فعل الواجبات وترك المحرّمات . ولقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطبٍ فيحطب ، ثمّ آمر بالصّلاة فتقام ، ثمّ آمر رجلاً فيصلّي بالنّاس ، ثمّ أنطلق معي برجالٍ معهم حزم من حطبٍ إلى قومٍ لا يشهدون الصّلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنّار » . وقد قاتل أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه مانعي الزّكاة . ومن امتنع من أداء حقوق الآدميّين من ديون وغيرها أخذت منه جبراً إذا أمكن ، ويحبس بها إذا تعذّرت ، إلاّ أن يكون معسراً فينظر إلى ميسرته . بل إنّ الشّعائر الّتي ليست بفرضٍ ، فإنّ للإمام إلزام النّاس بها كما إذا اجتمع أهل بلدٍ على ترك الأذان ، فإنّ الإمام أو نائبه يقاتلهم ، لأنّه من شعائر الإسلام الظّاهرة . وكذلك القاضي والمحتسب لهم هذا الحقّ فيما وكّل إليهم . وقد يكون الإلزام حراماً ، وذلك في الأمر بالظّلم ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق » ، وعلى ذلك فمن أمره الوالي بقتل رجلٍ ظلماً أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله أو بيع متاعه فلا يفعل شيئاً من ذلك . وقد يكون الإلزام جائزاً كإلزام الوالي بعض النّاس بالمباحات لمصلحةٍ يراها ، وإلزام الرّجل زوجته بالامتناع عن مباحٍ . وقد يكون الإلزام مستحبّاً ، وذلك عندما يكون موضوعه مستحبّاً ، كإلزام الإمام رعيّته بالاجتماع على صلاة التّراويح في المساجد . مواطن البحث 6- تتعدّد مواطن الإلزام بتعدّد أسبابه ، فقد يكون بسبب الإكراه الملجئ على تفصيلٍ فيه . ( ر : إكراه ) . ومن ذلك العقود الّتي يكون من آثارها الإلزام بعملٍ معيّنٍ كالبيع إذا تمّ ، فإنّه يترتّب عليه إلزام البائع بتسليم المبيع وإلزام المشتري بتسليم الثّمن . وكالإجارة إذا تمّت يترتّب عليها إلزام المستأجر بالقيام بالعمل ( ر : عقد - بيع - إجارة ) . إلغاء * التّعريف : 1 - الإلغاء مصدر ألغيت الشّيء أي : أبطلته ، ومنه الأثر عن ابن عبّاسٍ أنّه كان يلغي طلاق المكره ، أي يبطله . ويعرّفه الأصوليّون بقولهم : وجود الحكم بدون الوصف صورةً ، وحاصله عدم تأثير الوصف أي العلّة . ويأتي الإلغاء عند الفقهاء بمعنى : الإبطال والإسقاط والفساد والفسخ ، غير أنّه لا بدّ في تحقّق الإلغاء من قيام الحقّ أو الملك الّذي يراد إلغاؤه ، إذ لا يصحّ إلغاء فعلٍ أو شيءٍ لم يوجد . ويطلقه الأصوليّون في تقسيم المصالح إلى معتبرةٍ ، ومرسلةٍ ، وملغاةٍ ، ويقصدون بهذه الأخيرة ما أبطله الشّرع ، كإلغاء ما في الخمر والميسر والرّبا من مصالح . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الإبطال : 2 - الإبطال في اللّغة : إفساد الشّيء وإزالته حقّاً كان ذلك الشّيء أو باطلاً ، قال اللّه تعالى : { ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل } . وشرعاً : الحكم على الشّيء بالبطلان ، ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإسقاط والنّقص والإلغاء . وهو بهذا يكون بمعنى الإلغاء ، إلاّ أنّ الإبطال قد يقع قبل وجود الشّيء ، ولا يكون الإلغاء إلاّ بعد وجود الشّيء أو فعله . ب - الإسقاط : 3 - من معاني الإسقاط لغةً : الإزالة ، وهو في اصطلاح الفقهاء : إزالة الملك أو الحقّ لا إلى مالكٍ أو مستحقٍّ ، كالطّلاق فإنّه إزالة ملك النّكاح ، وكالعتق فإنّه إزالة ملك الرّقبة . وعلى هذا يوافق الإلغاء في كونه لا بدّ من قيام الملك والحقّ الّذي يراد إسقاطه أو إلغاؤه حتّى يتحقّق الإسقاط والإلغاء ، فيقال أسقط عنه الرّقّ : ألغاه ، كما أنّهما يكونان بعوضٍ وبغير عوضٍ . ج - الفسخ : 4 - الفسخ لغةً : النّقض ، يقال فسخ الشّيء يفسخه فسخاً فانفسخ أي : نقضه فانتقض ، وتفاسخت الأقاويل : تناقضت . ويطلق اصطلاحاً على حلّ ارتباط العقد والتّصرّف وقلب كلّ واحدٍ من العوضين لصاحبه ، وهو بهذا يكون فيه معنى الإلغاء والإبطال . وقد يعبّر الفقهاء في المسألة الواحدة تارةً بالإلغاء والإبطال ، وتارةً بالفسخ . غير أنّ الفسخ غالباً ما يكون في العقود ، ويقلّ في العبادات ، ومنه : فسخ الحجّ إلى العمرة ، وفسخ نيّة الفرض إلى النّفل ، غير أنّه يكون في العقود قبل تمامها ، وعند تمامها بشروطٍ مثل خيار الشّرط وخيار الرّؤية وخيار العيب والإقالة . الحكم الإجماليّ : 5 - أجاز العلماء إلغاء التّصرّفات والعقود غير اللّازمة من جانب العاقدين ، أمّا في العقود اللّازمة من جانبٍ واحدٍ فإنّه يصحّ الإلغاء من الجانب الآخر غير الملتزم به كالوصيّة . وأمّا في العقود والتّصرّفات الملزمة فلا يرد عليها الإلغاء بعد نفاذها إلاّ برضي العاقدين ، كما في الإقالة ، أو بوجود سببٍ مانعٍ من استمرار العقد كظهور الرّضاع بين الزّوج والزّوجة ، وقد يكون هنا الإلغاء بمعنى الفسخ . الإلغاء في الشّروط : 6 - تنقسم الشّروط بالنّسبة إلى الإلغاء إلى أقسامٍ : منها شروط يلغى بها العقد مطلقاً ، لمخالفتها نصّاً من كتابٍ أو سنّةٍ ، كما لو أقرض واشترط رباً على القرض . ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقد ، كما إذا باع ثوباً على ألاّ يبيعه المشتري أو لا يهبه ، جاز البيع ويلغى الشّرط كما هو الصّحيح عند الحنفيّة . وشروط غير لاغيةٍ تصحّ ويصحّ بها العقد ، لأنّها توثيق للعقد ، كما إذا اشترط رهناً أو كفيلاً بالبيع . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية