الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40961" data-attributes="member: 329"><p>إلغاء التّصرّفات :</p><p>7 - تلغى التّصرّفات الّتي لا يقرّها الشّارع ، مثل رهن الخمر وبيع الميتة ونذر المعصية ، كما تلغى تصرّفات عديم الأهليّة كالمجنون والسّفيه ، على تفصيلٍ ( ر : حجر ) . </p><p>الإلغاء في الإقرار :</p><p>8 - وذلك إذا كذّبه الظّاهر ، أو كذّب المقرّ نفسه ، أو رجع فيما يحقّ له الرّجوع فيه وهو حقوق اللّه . ومنها الحدود ، وتفصيله في ( الإقرار ) . </p><p>إلغاء الفارق المؤثّر بين الأصل والفرع :</p><p>9 - وهو يستلزم اتّحاد الحكم بينهما ( ر : إلغاء الفارق ) . </p><p></p><p> إلغاء الفارق *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإلغاء في اللّغة هو : الإبطال . والفارق اسم فاعلٍ من فرقّ بين الشّيئين : إذا فصل بينهما . </p><p>وإلغاء الفارق عند الأصوليّين : بيان عدم تأثير الفارق بين الأصل والفرع في القياس ، فيثبت الحكم لما اشتركا فيه ، وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق من بعضه إلى سائره . وهذه السّراية في العبد ثابتة بحديث الصّحيحين : « من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلاّ فقد عتق منه ما عتق » فالفارق بين الأمة والعبد هو الأنوثة ، ولا تأثير لها في السّراية ومنه أيضاً أنّ الآية : { والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً } تقتضي حدّ قاذف المرأة المحصنة ، وسكتت عن قذف الرّجال المحصنين ، فيلحقون بهنّ ، لأنّ الفارق الأنوثة وهي ملغاة ، أي لا أثر لها في الحكم . وبعضهم عبّر عنه بنفي الفارق . وشبيه به : " إلغاء التّفاوت " ومقابله : إبداء الفارق ، أو إبداء الخصوصيّة أو الفرق . وهو من قوادح العلّة . ويسمّى القياس المعتمد على إلغاء الفارق " القياس في معنى الأصل " أو " قياس المعنى " .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>2 - هناك مصطلحان أصوليّان ملتبسان بإلغاء الفارق أشدّ التباسٍ وأخفاه . </p><p>أوّلهما : تنقيح المناط . ويسمّيه الحنفيّة الاستدلال ، وهو أن يدلّ نصّ ظاهر على التّعليل بوصفٍ ، فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ، ويناط الحكم بالأعمّ ، أو ككون أوصافٍ في محلّ الحكم ، فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي . </p><p>وثانيهما : السّبر والتّقسيم . وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلّيّة ، فيتعيّن الباقي لها . </p><p>والفرق بين تنقيح المناط والسّبر والتّقسيم أنّ الوصف في تنقيح المناط في شقّه الأوّل منصوص عليه ، بخلافه في السّبر والتّقسيم ، وفي الشّقّ الثّاني منه : إنّما هو في حذف ما لا يصلح للعلّيّة وفي تعيين الباقي لها ، وفي السّبر الاجتهاد في الحذف فقط ، فيتعيّن الباقي للعلّيّة . وإلغاء الفارق قريب من السّبر إلاّ أنّه في السّبر يبطل الجميع إلاّ واحداً ، وفي إلغاء الفارق يبطل واحد فتتعيّن العلّة بين الباقي ، والباقي موجود في الفرع فيلزم اشتماله على العلّة . </p><p>ويبدو من تعريفي إلغاء الفارق وتنقيح المناط أنّ الملغى في إلغاء الفارق وصف موجود في الفرع ، بخلاف الملغى في تنقيح المناط فهو وصف في الأصل المقيس عليه ، كما أنّ إلغاء الفارق ليس فيه تعيين للعلّة ، وإنّما يحصل الإلحاق بمجرّد الإلغاء ، بخلاف تنقيح المناط ففيه اجتهاد في تعيين الباقي من الأوصاف للعلّيّة . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - اختلف الأصوليّون في عدّ إلغاء الفارق من مسالك العلّة ، فذكره بعضهم كصاحب كتاب المقترح ، وابن السّبكيّ في جمع الجوامع ، بل ذكر ابن قدامة في كتاب " روضة النّاظر " الخلاف في تسمية إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً إذا كان طريقه نفي الفارق المؤثّر على سبيل القطع . ولم يعدّه أحد من الجدليّين من مسالك التّعليل . </p><p>وتمام الكلام عليه محلّه الملحق الأصوليّ . </p><p> مواطن البحث :</p><p>4 - ذكر بعض الأصوليّين إلغاء الفارق في مبحث العلّة من مباحث القياس عند كلامهم على مسالك العلّة ، كما ذكروه في تقسيم القياس إلى جليٍّ وخفيٍّ ، حيث إنّ الجليّ ما قطع فيه بنفي الفارق ، أو كان تأثير الفارق فيه احتمالاً ضعيفاً ، والخفيّ بخلافه . كما ذكروه في تقسيم القياس باعتبار علّته إلى قياس علّةٍ وقياس دلالةٍ وقياسٍ في معنى الأصل ، وأنّ القياس في معنى الأصل هو ما يكون القياس بإلغاء الفارق فيه . </p><p></p><p>إلهام *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإلهام لغةً : مصدر ألهم ، يقال : ألهمه اللّه خيراً أي لقّنه إيّاه ، والإلهام أن يلقي اللّه في النّفس أمراً يبعث على الفعل أو التّرك ، وهو نوع من الوحي يخصّ اللّه به من يشاء من عباده . </p><p>وعند الأصوليّين : إيقاع شيءٍ في القلب يطمئنّ له الصّدر يخصّ به اللّه سبحانه بعض أصفيائه . </p><p>وقد عدّ الأصوليّين الإلهام نوعاً من أنواع الوحي إلى الأنبياء ، وفي كتاب التّقرير والتّحبير عن الإلهام من اللّه لرسوله : أنّه إلقاء معنًى في القلب بلا واسطة عبارة الملك وإشارته مقرونٍ بخلق علمٍ ضروريٍّ أنّ ذلك المعنى منه تعالى .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الوسوسة :</p><p>2 - الوسوسة : إلقاء معنًى في النّفس بمباشرة سببٍ نشأ من الشّيطان له .</p><p>ب - التّحرّي :</p><p>3 - التّحرّي فيه بذل جهدٍ وإعمال فكرٍ ، أمّا الإلهام فيقع بلا كسبٍ . </p><p> الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>4 - يتّفق الأصوليّون على أنّ الإلهام من اللّه تعالى لأنبيائه حقّ ، وهو بالنّسبة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم حجّة في حقّه ، كذلك هو في حقّ أمّته ، ويكفر منكر حقيقته ، ويفسق تارك العمل به كالقرآن . </p><p>أمّا إلهام غير الأنبياء من المسلمين ، فإنّه ليس بحجّةٍ ، لأنّ من ليس معصوماً لا ثقة بخواطره لأنّه لا يأمن من دسيسة الشّيطان فيها ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو المختار عند الحنفيّة ، ولا عبرة بما قاله قوم من الصّوفيّة بأنّه حجّة في الأحكام . </p><p>وقيل : هو حجّة على الملهم لا على غيره ، إذا لم يكن له معارض من نصٍّ أو اجتهادٍ أو خاطرٍ آخر ، وهذا ذكره غير واحدٍ ، فيجب العمل به في حقّ الملهم ، ولا يجوز أن يدعو غيره إليه . واعتمده الإمام الرّازيّ في أدلّة القبلة ، وابن الصّبّاغ من الشّافعيّة . </p><p>وهل هو في حقّ الأنبياء من الوحي الظّاهر أم الوحي الباطن خلاف بين الأصوليّين . </p><p></p><p>أولو الأرحام * </p><p>انظر : أرحام . </p><p></p><p>أولو الأمر *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - " أولو " من الألفاظ الملازمة للإضافة نحو : أولو الرّأي ، أي أصحاب الرّأي ، وهو اسم جمعٍ واحده " ذو " وليس له مفرد من لفظه . </p><p>والأمر في اللّغة : يكون بمعنى : طلب الفعل على طريق الاستعلاء ، وجمعه أوامر ، ويكون بمعنى : الشّأن والحال ، وجمعه أمور . </p><p>وأولو الأمر : الرّؤساء والعلماء . وقد ورد في أولي الأمر قوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } .</p><p>2 - وأصحّ الأقوال الواردة في المراد بأولي الأمر قولان : </p><p> الأوّل : أهل القرآن والعلم وهو اختيار مالكٍ ، ونحوه قول ابن عبّاسٍ ، والضّحّاك ، ومجاهدٍ ، وعطاءٍ قالوا : هم الفقهاء والعلماء في الدّين . ذلك لأنّ أصل الأمر منهم والحكم إليهم .</p><p> الثّاني : قال الطّبريّ عنه : هو أولى الأقوال بالصّواب : هم الأمراء والولاة ، لصحّة الأخبار عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمّة والولاة ، فيما كان للّه طاعةً وللمسلمين مصلحةً . </p><p>ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم وبعده ، ويندرج فيهم الخلفاء والسّلاطين والأمراء ، والقضاة وغيرهم ممّن له ولاية عامّة . </p><p>كما أنّ منهم أمراء السّرايا ، وروي ذلك عن أبي هريرة وميمون بن مهران وابن أبي حاتمٍ عن السّدّيّ ، وأخرجه ابن عساكر عن ابن صالحٍ عن ابن عبّاسٍ . </p><p>هذا ، وقد حمله كثير من العلماء على ما يعمّ الجميع ، لتناول الاسم لهم ، لأنّ للأمراء تدبير الجيش ، والقتال ، وللعلماء حفظ الشّريعة وبيان ما يجوز ممّا لا يجوز .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p> أولياء الأمور :</p><p>3 - يشمل أولياء الأمور كلّ من له ولاية على غيره ، سواء أكانت عامّةً أم خاصّةً ، ومن ذلك وليّ اليتيم ، والقيّم على المجنون ، ووليّ المرأة في الزّواج ، فضلاً عمّن سبق ذكرهم من أصحاب الولاية العامّة من الخليفة فمن دونه . </p><p>الشّروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالاً :</p><p>4 - يشترط فيمن يولّى الخلافة - وهي أعلى درجات أولي الأمر- : الإسلام ، والحرّيّة ، والبلوغ ، والعقل ، والذّكورة ، والعلم ، والعدالة بشروطها الجامعة ، والكفاية . </p><p>فالعلم يقصد به : العلم المؤدّي إلى التّصرّف المشروع في الأمور العامّة . والعدالة يقصد بها هاهنا : الاستقامة في السّيرة والتّجنّب للمعاصي . </p><p>والكفاية يقصد بها : أن يكون قادراً على إقامة الحدود ، بصيراً بالحروب ، كفيلاً بحمل النّاس عليها ، مع سلامة الحواسّ كالسّمع والبصر واللّسان ، ليصحّ معها مباشرة ما يدرك بها ، والمقصود سلامتها ممّا يؤثّر في الرّأي والعقل ، ومن سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النّهوض ، والمقصود سلامتها ممّا يؤثّر في الرّأي والعمل ، ويكون متّصفاً بالشّجاعة والنّجدة المؤدّية إلى حماية البيضة ، وجهاد العدوّ ، وأن يكون ذا رأيٍ يؤهّله لسياسة الرّعيّة ، وتدبير المصالح ، قيّماً بأمر الحرب والسّياسة . وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك . </p><p>أمّا من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط أقلّ ممّا ذكر ، بحسب ما يلونه من أمور المسلمين ، وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما . ومرجعها إلى توافر القوّة والأمانة . قال اللّه تعالى :{ إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين } . </p><p>5 - ما يجب لأولي الأمر على الرّعيّة :</p><p> أولاً - طاعة أولي الأمر :</p><p> دلّت النّصوص من القرآن والسّنّة على وجوب طاعة أولي الأمر ، وأنّ معصيتهم حرام ، ولكن الطّاعة الواجب على الأمّة التّقيّد بها ليست طاعةً مطلقةً . وإنّما هي طاعة في حدود الشّرع . </p><p>وقد أمر اللّه تعالى بالطّاعة لأولي الأمر في قوله عزّ وجلّ : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } وتسمّى هذه الآية ( آية الأمراء ) . </p><p>والطّاعة أمر أساسيّ لوجود الانضباط في الدّولة . </p><p>والطّاعة : امتثال الأمر . وهي مأخوذة من أطاع إذا انقاد . </p><p>ووجوب طاعة اللّه وطاعة رسوله مستفاد من قوله تعالى { أطيعوا اللّه ، وأطيعوا الرّسول } لأنّ ( أطيعوا ) أمر ، والأمر يتعيّن للوجوب إذا حفّت به قرينة تصرف إليه ، وقد تضمّن النّصّ قرينةً جازمةً تصرف الأمر إلى الوجوب ، وذلك بربط الطّاعة بالإيمان باللّه واليوم الآخر أي حقيقةً . </p><p>واللّه سبحانه أمر بالطّاعة طاعةً مطلقةً غير مقيّدةٍ ، ثمّ جاءت السّنّة تقيّد الطّاعة بما لا يكون معصيةً ، فعن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « على المرء المسلم الطّاعة فيما أحبّ وكره ، إلاّ أن يؤمر بمعصيةٍ ، فإذا أمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة » . وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق » وعن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « من أطاعني فقد أطاع اللّه ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى اللّه ، ومن عصى أميري فقد عصاني » ويقول الطّبريّ : إنّ الّذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم في الآية { وأولي الأمر منكم } هم الأئمّة ومن ولّاه المسلمون دون غيرهم من النّاس . </p><p> ثانياً : أن يفوّضوا الأمر إليهم وإلى أهل العلم بالدّين وأهل الخبرة ويكلوه إلى تدبيرهم ، حتّى لا تختلف الآراء . قال اللّه تعالى : { ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم } . </p><p> ثالثاً : النّصرة لأولي الأمر في غير المعصية . </p><p> رابعاً : النّصح لهم : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « الدّين النّصيحة للّه ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم » . </p><p></p><p>واجبات أولي الأمر :</p><p>6 - يجب عليهم التّصرّف بما فيه المصلحة العامّة للمسلمين ، كلّ في مجاله وبحسب سلطته . وفي ذلك القاعدة الشّرعيّة " التّصرّف على الرّعيّة منوط بالمصلحة " وبالتّفصيل ما يلي :</p><p> أولاً : حفظ الدّين على أصوله المستقرّة وما أجمع عليه سلف الأمّة ، فإن زاغ ذو شبهةٍ عنه أوضح له الحجّة ، وبيّن له الصّواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدّين محروساً من الخلل ، والأمّة ممنوعةً من الزّلل .</p><p> ثانياً : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم ، حتّى تظهر النّصفة ، فلا يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم .</p><p> ثالثاً : حماية الدّولة والذّبّ عن الحوزة ، ليتصرّف النّاس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .</p><p> رابعاً : إقامة الحدود ، لتصان محارم اللّه تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلافٍ واستهلاكٍ .</p><p> خامساً : تحصين الثّغور بالعدّة المانعة والقوّة الدّافعة ، حتّى لا يظفر الأعداء بثغرةٍ ينتهكون بها محرماً ، ويسفكون فيها دماً لمسلمٍ أو معاهدٍ .</p><p> سادساً : جهاد من عاند الإسلام بعد الدّعوة حتّى يسلم ، أو يدخل في الذّمّة .</p><p> سابعاً : قتال أهل البغي والمحاربين وقطّاع الطّريق ، وتوقيع المعاهدات وعقود الذّمّة والهدنة والجزية . والتّفصيل موطنه مصطلح ( الإمامة الكبرى ) .</p><p> ثامناً : تعيين الوزراء ، وولايتهم عامّة في الأعمال العامّة لأنّهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيصٍ .</p><p> تاسعاً : تعيين الأمراء ( المحافظين ) للأقاليم ، وولايتهم عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ ، لأنّ النّظر فيما خصّوا به من الأعمال عامّ في جميع الأمور .</p><p> عاشراً : تعيين القضاة وأمراء الحجّ ، ورؤساء الجيش ، وولايتهم خاصّةً في الأعمال العامّة ، لأنّ كلّ واحدٍ منهم مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال . وكذا تعيين الأئمّة للصّلوات الخمس والجمعة ، ولكلّ واحدٍ من هؤلاء شروط تنعقد بها ولايته .</p><p> أحد عشر : تقدير العطاء وما يستحقّ من بيت المال ( الميزانيّة العامّة ) من غير سرفٍ ولا تقصيرٍ فيه . والتّفصيل موطنه مصطلح ( الإمامة الكبرى ) .</p><p> اثنا عشر : استكفاء الأمناء ، وتقليد النّصحاء فيما يفوّض إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال مضبوطةً والأموال محفوظةً .</p><p> ثلاث عشر : أن يباشر بنفسه أو بأعوانه الموثوق بهم مشارفة الأمور ، وتصفّح الأحوال لينهض بسياسة الأمّة .</p><p> أربع عشر : مشاورة ذوي الرّأي : وتعتبر المشاورة مبدأً من أهمّ المبادئ الإسلاميّة ، وقاعدةً من أهمّ القواعد الأساسيّة في الولايات العامّة . وقد جاءت الدّعوة إلى الشّورى صريحةً في القرآن الكريم في آيتين منه الأولى : قوله تعالى : { فبما رحمةٍ من اللّه لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر } . والثّانية : قوله تعالى : { والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون } . والتّفصيل موطنه ( إمامة كبرى ) . </p><p></p><p>ألية *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الألية : هي العجيزة ، أو ما ركب العجز من لحمٍ وشحمٍ .</p><p> ولا يختلف المعنى عند الفقهاء عن ذلك ، فقد قالوا : إنّها اللّحم النّاتئ بين الظّهر والفخذ . والفخذ يلي الرّكبة ، وفوقه الورك ، وفوقه الألية . </p><p> الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>2 - يتعلّق بالألية عدّة أحكامٍ في مواضع متفرّقةٍ من أبواب الفقه منها :</p><p>أ - في نواقض الوضوء : يرى الحنفيّة والشّافعيّة أنّ المتوضّئ إذا نام ومكّن أليته من الأرض فلا ينتقض وضوءه ، لأمن خروج ما ينتقض به وضوءه .</p><p> ولم يعتبر المالكيّة هيئة النّائم ، بل المعتبر عندهم صفة النّوم وحدها ثقلاً أو خفّةً ، والحنابلة ينظرون إلى صفة النّوم وهيئة النّائم معاً ، فمتى كان النّائم ممكّناً مقعدته من الأرض فلا ينقض إلاّ النّوم الكثير .</p><p>ب - في الأضحيّة : يختلف الفقهاء في إجزاء الشّاة إن كانت دون أليةٍ ، وتسمّى البتراء أو مقطوعة الذّنب ، ولهم في ذلك أربعة أقوالٍ :</p><p> الأوّل : عدم الإجزاء مطلقاً ، وهو قول المالكيّة .</p><p> الثّاني : الإجزاء إن كانت مخلوقةً دون أليةٍ ، أمّا مقطوعة الألية فإنّها لا تجزئ ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة .</p><p> الثّالث : التّفريق بين ما إذا قطع الأكثر أو الأقلّ ، فإن قطع الأكثر تجزئ ، وتجزئ إن بقي الأكثر ، لأنّ للأكثر حكم الكلّ بقاءً وذهاباً ، وهو قول الحنفيّة .</p><p> الرّابع : الإجزاء مطلقاً . وهو قول الحنابلة . وممّن كان لا يرى بأساً بالبتراء : ابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن وسعيد بن جبيرٍ والحكم .</p><p>ج - وفي الجناية على الألية عمداً القصاص عند جمهور الفقهاء ، لأنّ لها حدّاً تنتهي إليه . وقال المزنيّ : لا قصاص فيها ، لأنّها لحم متّصل بلحمٍ ، فأشبه لحم الفخذ .</p><p> فإن كانت الجناية خطأً ففي الألية نصف ديةٍ وفي الأليتين الدّية الكاملة عند أغلب الفقهاء . وقال المالكيّة : في الألية حكومة عدلٍ ، سواء أكانت ألية رجلٍ أم ألية امرأةٍ ، هذا باستثناء أشهب ، فإنّه فرّق بين ألية الرّجل وألية المرأة ، فأوجب في الأولى حكومةً ، وفي الثّانية الدّية ، لأنّها أعظم على المرأة من ثديها .</p><p> وبالإضافة إلى المواضع السّابقة يتكلّم الفقهاء عنها عند الافتراش في قعدات الصّلاة ، وعند التّورّك . وفي تكفين الميّت يتكلّمون عن شدّ الأليين غرفة بعد وضع قطنٍ بينهما ، ليؤمن من خروج شيءٍ من الميّت . </p><p></p><p>أليّة *</p><p> انظر : أيمان . </p><p></p><p>إماء *</p><p> انظر : رقّ . </p><p></p><p> أمارة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأمارة لغةً : العلامة .</p><p> وهي عند الأصوليّين : الدّليل الظّنّيّ ، وهو ما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوبٍ خبريٍّ ظنّيٍّ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الدّليل :</p><p>2 - الدّليل : هو ما يتوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوبٍ خبريٍّ قطعيٍّ أو ظنّيٍّ . وقد يخصّ بالقطعيّ .</p><p> ب - العلامة :</p><p>3 - الدّليل الظّنّيّ يسمّى أمارةً وعلامةً ، إلاّ أنّ الحنفيّة اصطلحوا على أنّ الأمارة ليست بشهرة العلامة ، بل العلامة أشهر . والعلامة لا تنفكّ عن الشّيء ، بخلاف الأمارة .</p><p>ج - الوصف المخيّل :</p><p>4 - الوصف المخيّل يفيد الظّنّ الضّعيف ، أمّا الأمارة فإنّها تفيد الظّنّ القويّ .</p><p>د - القرينة :</p><p>5 - القرينة كثيراً ما تطلق على الأمارة ، والعكس كذلك ، غير أنّ القرينة قد تكون قاطعةً . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>6 - عند الأصوليّين ما ليس عليه دلالة قاطعة ، بل عليه أمارة فقط كخبر الواحد والقياس ، فالواجب على المجتهد أن يعمل بموجب هذا الظّنّ الّذي ثبت عنده بهذه الأمارة ، وهذا بخلاف المقلّد ، لأنّ ظنّه لا يصير وسيلةً إلى العلم . </p><p>ويأخذ الفقهاء بالأمارات ، ففي معرفة القبلة يستدلّون بهبوب الرّياح ، ومطالع النّجوم . </p><p>وفي البلوغ يرى أغلب الفقهاء أنّ نبات شعر العانة الخشن أمارة على البلوغ ، وكذلك يرى البعض أنّ فرق أرنبة الأنف ، وغلظ الصّوت وشهود الثّدي ، ونتن الإبط ، أمارات على البلوغ .</p><p>7- وفي القضاء : الحكم بالأمارات محلّ خلافٍ بين الفقهاء ، منهم من يرى الحكم بها قولاً واحداً عملاً بقول اللّه سبحانه : { وجاءوا على قميصه بدمٍ كذبٍ } . روي أنّ إخوة يوسف لمّا أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب ، تأمّله فلم يجد فيه خرقاً ولا أثر نابٍ ، فاستدلّ بذلك على كذبهم . فاستدلّ الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرةٍ من الفقه . وقد خصّص العلامة ابن فرحونٍ الباب المتمّم السّبعين من تبصرته في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات وحكم الفراسة ، وأيّد الحكم بها بأدلّةٍ من الكتاب والسّنّة ، وذكر ما يربو عن ستّين مسألةً منها ما هو متّفق عليه ، ومنها ما تفرّد به بعضهم . والبعض لا يأخذ بالقرائن ، مستدلّاً بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عبّاسٍ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنةٍ لرجمت فلانة ، فقد ظهر منها الرّيبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها » . </p><p>والتّفصيل في مصطلح ( قرينة ) وفي الملحق الأصوليّ .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40961, member: 329"] إلغاء التّصرّفات : 7 - تلغى التّصرّفات الّتي لا يقرّها الشّارع ، مثل رهن الخمر وبيع الميتة ونذر المعصية ، كما تلغى تصرّفات عديم الأهليّة كالمجنون والسّفيه ، على تفصيلٍ ( ر : حجر ) . الإلغاء في الإقرار : 8 - وذلك إذا كذّبه الظّاهر ، أو كذّب المقرّ نفسه ، أو رجع فيما يحقّ له الرّجوع فيه وهو حقوق اللّه . ومنها الحدود ، وتفصيله في ( الإقرار ) . إلغاء الفارق المؤثّر بين الأصل والفرع : 9 - وهو يستلزم اتّحاد الحكم بينهما ( ر : إلغاء الفارق ) . إلغاء الفارق * التّعريف : 1 - الإلغاء في اللّغة هو : الإبطال . والفارق اسم فاعلٍ من فرقّ بين الشّيئين : إذا فصل بينهما . وإلغاء الفارق عند الأصوليّين : بيان عدم تأثير الفارق بين الأصل والفرع في القياس ، فيثبت الحكم لما اشتركا فيه ، وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق من بعضه إلى سائره . وهذه السّراية في العبد ثابتة بحديث الصّحيحين : « من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلاّ فقد عتق منه ما عتق » فالفارق بين الأمة والعبد هو الأنوثة ، ولا تأثير لها في السّراية ومنه أيضاً أنّ الآية : { والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً } تقتضي حدّ قاذف المرأة المحصنة ، وسكتت عن قذف الرّجال المحصنين ، فيلحقون بهنّ ، لأنّ الفارق الأنوثة وهي ملغاة ، أي لا أثر لها في الحكم . وبعضهم عبّر عنه بنفي الفارق . وشبيه به : " إلغاء التّفاوت " ومقابله : إبداء الفارق ، أو إبداء الخصوصيّة أو الفرق . وهو من قوادح العلّة . ويسمّى القياس المعتمد على إلغاء الفارق " القياس في معنى الأصل " أو " قياس المعنى " . الألفاظ ذات الصّلة : 2 - هناك مصطلحان أصوليّان ملتبسان بإلغاء الفارق أشدّ التباسٍ وأخفاه . أوّلهما : تنقيح المناط . ويسمّيه الحنفيّة الاستدلال ، وهو أن يدلّ نصّ ظاهر على التّعليل بوصفٍ ، فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ، ويناط الحكم بالأعمّ ، أو ككون أوصافٍ في محلّ الحكم ، فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي . وثانيهما : السّبر والتّقسيم . وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلّيّة ، فيتعيّن الباقي لها . والفرق بين تنقيح المناط والسّبر والتّقسيم أنّ الوصف في تنقيح المناط في شقّه الأوّل منصوص عليه ، بخلافه في السّبر والتّقسيم ، وفي الشّقّ الثّاني منه : إنّما هو في حذف ما لا يصلح للعلّيّة وفي تعيين الباقي لها ، وفي السّبر الاجتهاد في الحذف فقط ، فيتعيّن الباقي للعلّيّة . وإلغاء الفارق قريب من السّبر إلاّ أنّه في السّبر يبطل الجميع إلاّ واحداً ، وفي إلغاء الفارق يبطل واحد فتتعيّن العلّة بين الباقي ، والباقي موجود في الفرع فيلزم اشتماله على العلّة . ويبدو من تعريفي إلغاء الفارق وتنقيح المناط أنّ الملغى في إلغاء الفارق وصف موجود في الفرع ، بخلاف الملغى في تنقيح المناط فهو وصف في الأصل المقيس عليه ، كما أنّ إلغاء الفارق ليس فيه تعيين للعلّة ، وإنّما يحصل الإلحاق بمجرّد الإلغاء ، بخلاف تنقيح المناط ففيه اجتهاد في تعيين الباقي من الأوصاف للعلّيّة . الحكم الإجماليّ : 3 - اختلف الأصوليّون في عدّ إلغاء الفارق من مسالك العلّة ، فذكره بعضهم كصاحب كتاب المقترح ، وابن السّبكيّ في جمع الجوامع ، بل ذكر ابن قدامة في كتاب " روضة النّاظر " الخلاف في تسمية إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً إذا كان طريقه نفي الفارق المؤثّر على سبيل القطع . ولم يعدّه أحد من الجدليّين من مسالك التّعليل . وتمام الكلام عليه محلّه الملحق الأصوليّ . مواطن البحث : 4 - ذكر بعض الأصوليّين إلغاء الفارق في مبحث العلّة من مباحث القياس عند كلامهم على مسالك العلّة ، كما ذكروه في تقسيم القياس إلى جليٍّ وخفيٍّ ، حيث إنّ الجليّ ما قطع فيه بنفي الفارق ، أو كان تأثير الفارق فيه احتمالاً ضعيفاً ، والخفيّ بخلافه . كما ذكروه في تقسيم القياس باعتبار علّته إلى قياس علّةٍ وقياس دلالةٍ وقياسٍ في معنى الأصل ، وأنّ القياس في معنى الأصل هو ما يكون القياس بإلغاء الفارق فيه . إلهام * التّعريف : 1 - الإلهام لغةً : مصدر ألهم ، يقال : ألهمه اللّه خيراً أي لقّنه إيّاه ، والإلهام أن يلقي اللّه في النّفس أمراً يبعث على الفعل أو التّرك ، وهو نوع من الوحي يخصّ اللّه به من يشاء من عباده . وعند الأصوليّين : إيقاع شيءٍ في القلب يطمئنّ له الصّدر يخصّ به اللّه سبحانه بعض أصفيائه . وقد عدّ الأصوليّين الإلهام نوعاً من أنواع الوحي إلى الأنبياء ، وفي كتاب التّقرير والتّحبير عن الإلهام من اللّه لرسوله : أنّه إلقاء معنًى في القلب بلا واسطة عبارة الملك وإشارته مقرونٍ بخلق علمٍ ضروريٍّ أنّ ذلك المعنى منه تعالى . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الوسوسة : 2 - الوسوسة : إلقاء معنًى في النّفس بمباشرة سببٍ نشأ من الشّيطان له . ب - التّحرّي : 3 - التّحرّي فيه بذل جهدٍ وإعمال فكرٍ ، أمّا الإلهام فيقع بلا كسبٍ . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 4 - يتّفق الأصوليّون على أنّ الإلهام من اللّه تعالى لأنبيائه حقّ ، وهو بالنّسبة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم حجّة في حقّه ، كذلك هو في حقّ أمّته ، ويكفر منكر حقيقته ، ويفسق تارك العمل به كالقرآن . أمّا إلهام غير الأنبياء من المسلمين ، فإنّه ليس بحجّةٍ ، لأنّ من ليس معصوماً لا ثقة بخواطره لأنّه لا يأمن من دسيسة الشّيطان فيها ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو المختار عند الحنفيّة ، ولا عبرة بما قاله قوم من الصّوفيّة بأنّه حجّة في الأحكام . وقيل : هو حجّة على الملهم لا على غيره ، إذا لم يكن له معارض من نصٍّ أو اجتهادٍ أو خاطرٍ آخر ، وهذا ذكره غير واحدٍ ، فيجب العمل به في حقّ الملهم ، ولا يجوز أن يدعو غيره إليه . واعتمده الإمام الرّازيّ في أدلّة القبلة ، وابن الصّبّاغ من الشّافعيّة . وهل هو في حقّ الأنبياء من الوحي الظّاهر أم الوحي الباطن خلاف بين الأصوليّين . أولو الأرحام * انظر : أرحام . أولو الأمر * التّعريف : 1 - " أولو " من الألفاظ الملازمة للإضافة نحو : أولو الرّأي ، أي أصحاب الرّأي ، وهو اسم جمعٍ واحده " ذو " وليس له مفرد من لفظه . والأمر في اللّغة : يكون بمعنى : طلب الفعل على طريق الاستعلاء ، وجمعه أوامر ، ويكون بمعنى : الشّأن والحال ، وجمعه أمور . وأولو الأمر : الرّؤساء والعلماء . وقد ورد في أولي الأمر قوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } . 2 - وأصحّ الأقوال الواردة في المراد بأولي الأمر قولان : الأوّل : أهل القرآن والعلم وهو اختيار مالكٍ ، ونحوه قول ابن عبّاسٍ ، والضّحّاك ، ومجاهدٍ ، وعطاءٍ قالوا : هم الفقهاء والعلماء في الدّين . ذلك لأنّ أصل الأمر منهم والحكم إليهم . الثّاني : قال الطّبريّ عنه : هو أولى الأقوال بالصّواب : هم الأمراء والولاة ، لصحّة الأخبار عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمّة والولاة ، فيما كان للّه طاعةً وللمسلمين مصلحةً . ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم وبعده ، ويندرج فيهم الخلفاء والسّلاطين والأمراء ، والقضاة وغيرهم ممّن له ولاية عامّة . كما أنّ منهم أمراء السّرايا ، وروي ذلك عن أبي هريرة وميمون بن مهران وابن أبي حاتمٍ عن السّدّيّ ، وأخرجه ابن عساكر عن ابن صالحٍ عن ابن عبّاسٍ . هذا ، وقد حمله كثير من العلماء على ما يعمّ الجميع ، لتناول الاسم لهم ، لأنّ للأمراء تدبير الجيش ، والقتال ، وللعلماء حفظ الشّريعة وبيان ما يجوز ممّا لا يجوز . الألفاظ ذات الصّلة : أولياء الأمور : 3 - يشمل أولياء الأمور كلّ من له ولاية على غيره ، سواء أكانت عامّةً أم خاصّةً ، ومن ذلك وليّ اليتيم ، والقيّم على المجنون ، ووليّ المرأة في الزّواج ، فضلاً عمّن سبق ذكرهم من أصحاب الولاية العامّة من الخليفة فمن دونه . الشّروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالاً : 4 - يشترط فيمن يولّى الخلافة - وهي أعلى درجات أولي الأمر- : الإسلام ، والحرّيّة ، والبلوغ ، والعقل ، والذّكورة ، والعلم ، والعدالة بشروطها الجامعة ، والكفاية . فالعلم يقصد به : العلم المؤدّي إلى التّصرّف المشروع في الأمور العامّة . والعدالة يقصد بها هاهنا : الاستقامة في السّيرة والتّجنّب للمعاصي . والكفاية يقصد بها : أن يكون قادراً على إقامة الحدود ، بصيراً بالحروب ، كفيلاً بحمل النّاس عليها ، مع سلامة الحواسّ كالسّمع والبصر واللّسان ، ليصحّ معها مباشرة ما يدرك بها ، والمقصود سلامتها ممّا يؤثّر في الرّأي والعقل ، ومن سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النّهوض ، والمقصود سلامتها ممّا يؤثّر في الرّأي والعمل ، ويكون متّصفاً بالشّجاعة والنّجدة المؤدّية إلى حماية البيضة ، وجهاد العدوّ ، وأن يكون ذا رأيٍ يؤهّله لسياسة الرّعيّة ، وتدبير المصالح ، قيّماً بأمر الحرب والسّياسة . وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك . أمّا من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط أقلّ ممّا ذكر ، بحسب ما يلونه من أمور المسلمين ، وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما . ومرجعها إلى توافر القوّة والأمانة . قال اللّه تعالى :{ إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين } . 5 - ما يجب لأولي الأمر على الرّعيّة : أولاً - طاعة أولي الأمر : دلّت النّصوص من القرآن والسّنّة على وجوب طاعة أولي الأمر ، وأنّ معصيتهم حرام ، ولكن الطّاعة الواجب على الأمّة التّقيّد بها ليست طاعةً مطلقةً . وإنّما هي طاعة في حدود الشّرع . وقد أمر اللّه تعالى بالطّاعة لأولي الأمر في قوله عزّ وجلّ : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } وتسمّى هذه الآية ( آية الأمراء ) . والطّاعة أمر أساسيّ لوجود الانضباط في الدّولة . والطّاعة : امتثال الأمر . وهي مأخوذة من أطاع إذا انقاد . ووجوب طاعة اللّه وطاعة رسوله مستفاد من قوله تعالى { أطيعوا اللّه ، وأطيعوا الرّسول } لأنّ ( أطيعوا ) أمر ، والأمر يتعيّن للوجوب إذا حفّت به قرينة تصرف إليه ، وقد تضمّن النّصّ قرينةً جازمةً تصرف الأمر إلى الوجوب ، وذلك بربط الطّاعة بالإيمان باللّه واليوم الآخر أي حقيقةً . واللّه سبحانه أمر بالطّاعة طاعةً مطلقةً غير مقيّدةٍ ، ثمّ جاءت السّنّة تقيّد الطّاعة بما لا يكون معصيةً ، فعن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « على المرء المسلم الطّاعة فيما أحبّ وكره ، إلاّ أن يؤمر بمعصيةٍ ، فإذا أمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة » . وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق » وعن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « من أطاعني فقد أطاع اللّه ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى اللّه ، ومن عصى أميري فقد عصاني » ويقول الطّبريّ : إنّ الّذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم في الآية { وأولي الأمر منكم } هم الأئمّة ومن ولّاه المسلمون دون غيرهم من النّاس . ثانياً : أن يفوّضوا الأمر إليهم وإلى أهل العلم بالدّين وأهل الخبرة ويكلوه إلى تدبيرهم ، حتّى لا تختلف الآراء . قال اللّه تعالى : { ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم } . ثالثاً : النّصرة لأولي الأمر في غير المعصية . رابعاً : النّصح لهم : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « الدّين النّصيحة للّه ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم » . واجبات أولي الأمر : 6 - يجب عليهم التّصرّف بما فيه المصلحة العامّة للمسلمين ، كلّ في مجاله وبحسب سلطته . وفي ذلك القاعدة الشّرعيّة " التّصرّف على الرّعيّة منوط بالمصلحة " وبالتّفصيل ما يلي : أولاً : حفظ الدّين على أصوله المستقرّة وما أجمع عليه سلف الأمّة ، فإن زاغ ذو شبهةٍ عنه أوضح له الحجّة ، وبيّن له الصّواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدّين محروساً من الخلل ، والأمّة ممنوعةً من الزّلل . ثانياً : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم ، حتّى تظهر النّصفة ، فلا يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم . ثالثاً : حماية الدّولة والذّبّ عن الحوزة ، ليتصرّف النّاس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين . رابعاً : إقامة الحدود ، لتصان محارم اللّه تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلافٍ واستهلاكٍ . خامساً : تحصين الثّغور بالعدّة المانعة والقوّة الدّافعة ، حتّى لا يظفر الأعداء بثغرةٍ ينتهكون بها محرماً ، ويسفكون فيها دماً لمسلمٍ أو معاهدٍ . سادساً : جهاد من عاند الإسلام بعد الدّعوة حتّى يسلم ، أو يدخل في الذّمّة . سابعاً : قتال أهل البغي والمحاربين وقطّاع الطّريق ، وتوقيع المعاهدات وعقود الذّمّة والهدنة والجزية . والتّفصيل موطنه مصطلح ( الإمامة الكبرى ) . ثامناً : تعيين الوزراء ، وولايتهم عامّة في الأعمال العامّة لأنّهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيصٍ . تاسعاً : تعيين الأمراء ( المحافظين ) للأقاليم ، وولايتهم عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ ، لأنّ النّظر فيما خصّوا به من الأعمال عامّ في جميع الأمور . عاشراً : تعيين القضاة وأمراء الحجّ ، ورؤساء الجيش ، وولايتهم خاصّةً في الأعمال العامّة ، لأنّ كلّ واحدٍ منهم مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال . وكذا تعيين الأئمّة للصّلوات الخمس والجمعة ، ولكلّ واحدٍ من هؤلاء شروط تنعقد بها ولايته . أحد عشر : تقدير العطاء وما يستحقّ من بيت المال ( الميزانيّة العامّة ) من غير سرفٍ ولا تقصيرٍ فيه . والتّفصيل موطنه مصطلح ( الإمامة الكبرى ) . اثنا عشر : استكفاء الأمناء ، وتقليد النّصحاء فيما يفوّض إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال مضبوطةً والأموال محفوظةً . ثلاث عشر : أن يباشر بنفسه أو بأعوانه الموثوق بهم مشارفة الأمور ، وتصفّح الأحوال لينهض بسياسة الأمّة . أربع عشر : مشاورة ذوي الرّأي : وتعتبر المشاورة مبدأً من أهمّ المبادئ الإسلاميّة ، وقاعدةً من أهمّ القواعد الأساسيّة في الولايات العامّة . وقد جاءت الدّعوة إلى الشّورى صريحةً في القرآن الكريم في آيتين منه الأولى : قوله تعالى : { فبما رحمةٍ من اللّه لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر } . والثّانية : قوله تعالى : { والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون } . والتّفصيل موطنه ( إمامة كبرى ) . ألية * التّعريف : 1 - الألية : هي العجيزة ، أو ما ركب العجز من لحمٍ وشحمٍ . ولا يختلف المعنى عند الفقهاء عن ذلك ، فقد قالوا : إنّها اللّحم النّاتئ بين الظّهر والفخذ . والفخذ يلي الرّكبة ، وفوقه الورك ، وفوقه الألية . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 2 - يتعلّق بالألية عدّة أحكامٍ في مواضع متفرّقةٍ من أبواب الفقه منها : أ - في نواقض الوضوء : يرى الحنفيّة والشّافعيّة أنّ المتوضّئ إذا نام ومكّن أليته من الأرض فلا ينتقض وضوءه ، لأمن خروج ما ينتقض به وضوءه . ولم يعتبر المالكيّة هيئة النّائم ، بل المعتبر عندهم صفة النّوم وحدها ثقلاً أو خفّةً ، والحنابلة ينظرون إلى صفة النّوم وهيئة النّائم معاً ، فمتى كان النّائم ممكّناً مقعدته من الأرض فلا ينقض إلاّ النّوم الكثير . ب - في الأضحيّة : يختلف الفقهاء في إجزاء الشّاة إن كانت دون أليةٍ ، وتسمّى البتراء أو مقطوعة الذّنب ، ولهم في ذلك أربعة أقوالٍ : الأوّل : عدم الإجزاء مطلقاً ، وهو قول المالكيّة . الثّاني : الإجزاء إن كانت مخلوقةً دون أليةٍ ، أمّا مقطوعة الألية فإنّها لا تجزئ ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة . الثّالث : التّفريق بين ما إذا قطع الأكثر أو الأقلّ ، فإن قطع الأكثر تجزئ ، وتجزئ إن بقي الأكثر ، لأنّ للأكثر حكم الكلّ بقاءً وذهاباً ، وهو قول الحنفيّة . الرّابع : الإجزاء مطلقاً . وهو قول الحنابلة . وممّن كان لا يرى بأساً بالبتراء : ابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن وسعيد بن جبيرٍ والحكم . ج - وفي الجناية على الألية عمداً القصاص عند جمهور الفقهاء ، لأنّ لها حدّاً تنتهي إليه . وقال المزنيّ : لا قصاص فيها ، لأنّها لحم متّصل بلحمٍ ، فأشبه لحم الفخذ . فإن كانت الجناية خطأً ففي الألية نصف ديةٍ وفي الأليتين الدّية الكاملة عند أغلب الفقهاء . وقال المالكيّة : في الألية حكومة عدلٍ ، سواء أكانت ألية رجلٍ أم ألية امرأةٍ ، هذا باستثناء أشهب ، فإنّه فرّق بين ألية الرّجل وألية المرأة ، فأوجب في الأولى حكومةً ، وفي الثّانية الدّية ، لأنّها أعظم على المرأة من ثديها . وبالإضافة إلى المواضع السّابقة يتكلّم الفقهاء عنها عند الافتراش في قعدات الصّلاة ، وعند التّورّك . وفي تكفين الميّت يتكلّمون عن شدّ الأليين غرفة بعد وضع قطنٍ بينهما ، ليؤمن من خروج شيءٍ من الميّت . أليّة * انظر : أيمان . إماء * انظر : رقّ . أمارة * التّعريف : 1 - الأمارة لغةً : العلامة . وهي عند الأصوليّين : الدّليل الظّنّيّ ، وهو ما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوبٍ خبريٍّ ظنّيٍّ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الدّليل : 2 - الدّليل : هو ما يتوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوبٍ خبريٍّ قطعيٍّ أو ظنّيٍّ . وقد يخصّ بالقطعيّ . ب - العلامة : 3 - الدّليل الظّنّيّ يسمّى أمارةً وعلامةً ، إلاّ أنّ الحنفيّة اصطلحوا على أنّ الأمارة ليست بشهرة العلامة ، بل العلامة أشهر . والعلامة لا تنفكّ عن الشّيء ، بخلاف الأمارة . ج - الوصف المخيّل : 4 - الوصف المخيّل يفيد الظّنّ الضّعيف ، أمّا الأمارة فإنّها تفيد الظّنّ القويّ . د - القرينة : 5 - القرينة كثيراً ما تطلق على الأمارة ، والعكس كذلك ، غير أنّ القرينة قد تكون قاطعةً . الحكم الإجماليّ : 6 - عند الأصوليّين ما ليس عليه دلالة قاطعة ، بل عليه أمارة فقط كخبر الواحد والقياس ، فالواجب على المجتهد أن يعمل بموجب هذا الظّنّ الّذي ثبت عنده بهذه الأمارة ، وهذا بخلاف المقلّد ، لأنّ ظنّه لا يصير وسيلةً إلى العلم . ويأخذ الفقهاء بالأمارات ، ففي معرفة القبلة يستدلّون بهبوب الرّياح ، ومطالع النّجوم . وفي البلوغ يرى أغلب الفقهاء أنّ نبات شعر العانة الخشن أمارة على البلوغ ، وكذلك يرى البعض أنّ فرق أرنبة الأنف ، وغلظ الصّوت وشهود الثّدي ، ونتن الإبط ، أمارات على البلوغ . 7- وفي القضاء : الحكم بالأمارات محلّ خلافٍ بين الفقهاء ، منهم من يرى الحكم بها قولاً واحداً عملاً بقول اللّه سبحانه : { وجاءوا على قميصه بدمٍ كذبٍ } . روي أنّ إخوة يوسف لمّا أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب ، تأمّله فلم يجد فيه خرقاً ولا أثر نابٍ ، فاستدلّ بذلك على كذبهم . فاستدلّ الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرةٍ من الفقه . وقد خصّص العلامة ابن فرحونٍ الباب المتمّم السّبعين من تبصرته في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات وحكم الفراسة ، وأيّد الحكم بها بأدلّةٍ من الكتاب والسّنّة ، وذكر ما يربو عن ستّين مسألةً منها ما هو متّفق عليه ، ومنها ما تفرّد به بعضهم . والبعض لا يأخذ بالقرائن ، مستدلّاً بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عبّاسٍ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنةٍ لرجمت فلانة ، فقد ظهر منها الرّيبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها » . والتّفصيل في مصطلح ( قرينة ) وفي الملحق الأصوليّ . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية