الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40964" data-attributes="member: 329"><p>ما تنعقد به الإمامة :</p><p> تنعقد الإمامة بطرقٍ ثلاثةٍ ، باتّفاق أهل السّنّة :</p><p> أوّلاً - البيعة :</p><p>13 - والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد ، وهم : علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه النّاس ، الّذين يتيسّر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفةٍ عرفاً ، ولكن هل يشترط عدد معيّن ؟ اختلف في ذلك الفقهاء ، فنقل عن بعض الحنفيّة أنّه يشترط جماعة دون تحديد عددٍ معيّنٍ . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد ، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد ، وإشهاد الغائب منهم من كلّ بلدٍ ، ليكون الرّضى به عامّاً ، والتّسليم بإمامته إجماعاً . </p><p>وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد من سائر البلاد ، لتعذّر ذلك وما فيه من المشقّة ، وذكروا أقوالاً خمسةً في ذلك فقالت طائفة : أقلّ ما تنعقد به الإمامة خمسة ، يجتمعون على عقدها أو يعقد أحدهم برضى الباقين ، واستدلّوا بخلافة أبي بكرٍ لأنّها انعقدت بخمسةٍ اجتمعوا عليها ، ثمّ تابعهم النّاس فيها . وجعل عمر الشّورى في ستّةٍ ليعقدوا لأحدهم برضى الخمسة . </p><p>وذهبت طائفة إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بأقلّ من أربعين ، لأنّها أشدّ خطراً من الجمعة ، وهي لا تنعقد بأقلّ من أربعين ، والرّاجح عندهم : أنّه لا يشترط عدد معيّن ، بل لا يشترط عدد ، حتّى لو انحصرت أهليّة الحلّ والعقد بواحدٍ مطاعٍ كفت بيعته لانعقاد الإمامة ، ولزم على النّاس الموافقة والمتابعة .</p><p>شروط أهل الاختيار :</p><p> 14 - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراً ، هي : العدالة بشروطها ، والعلم بشروط الإمامة ، والرّأي والحكمة والتّدبير . </p><p>ويزيد الشّافعيّة شرطاً آخر وهو : أن يكون مجتهداً في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحدٍ ، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جماعةً . </p><p> ثانياً : ولاية العهد : (الاستخلاف ) :</p><p>15 - وهي : عهد الإمام بالخلافة إلى من يصحّ إليه العهد ليكون إماماً بعده . قال الماورديّ : انعقاد الإمامة بعهد من قبله ممّا انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتّفاق على صحّته ، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما . </p><p>أحدهما : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده . </p><p>والثّاني : أنّ عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشّورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحّة العهد بها وخرج باقي الصّحابة منها ، وقال عليّ للعبّاس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدّخول في الشّورى :" كان أمراً عظيماً في أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه ". فصار العهد بها إجماعاً في انعقاد الإمامة ، فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجتهد رأيه في الأحقّ بها والأقوم بشروطها ، فإذا تعيّن له الاجتهاد في واحدٍ نظر فيه : </p><p>فإن لم يكن ولداً ولا والداً جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه ، وإن لم يستشر فيه أحداً من أهل الاختيار ، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرّضى منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا ؟ فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أنّ رضى أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمّة ، لأنّها حقّ يتعلّق بهم ، فلم تلزمهم إلاّ برضى أهل الاختيار منهم ، والصّحيح أنّ بيعته منعقدة وأنّ الرّضى بها غير معتبرٍ ، لأنّ بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقّف على رضى الصّحابة ، ولأنّ الإمام أحقّ بها فكان اختياره فيها أمضى ، وقوله فيها أنفذ . </p><p>وإن كان وليّ العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب . </p><p>أحدهما : لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولدٍ ولا لوالدٍ ، حتّى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلاً لها ، فيصحّ منه حينئذٍ عقد البيعة له ، لأنّ ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشّهادة ، وتقليده على الأمّة يجري مجرى الحكم ، وهو لا يجوز أن يشهد لوالدٍ ولا لولدٍ ، ولا يحكم لواحدٍ منهما للتّهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه . </p><p>والمذهب الثّاني : يجوز أن يفرد بعقدها لولدٍ ، ووالدٍ ، لأنّه أمير الأمّة نافذ الأمر لهم وعليهم . فغلب حكم المنصب على حكم النّسب ، ولم يجعل للتّهمة طريقاً على أمانته ولا سبيلاً إلى معارضته ، وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده ، وهل يكون رضى أهل الاختيار بعد صحّة العهد معتبراً في لزومه للأمّة أو لا ؟ على ما قدّمناه من الوجهين . </p><p>والمذهب الثّالث : أنّه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده ، ولا يجوز أن ينفرد بها لولده ، لأنّ الطّبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممّا يبعث على ممايلة الوالد ، ولذلك كان كلّ ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده . </p><p>فأمّا عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرّده بها . وقال ابن خلدونٍ ، بعد أن قدّم الكلام في الإمامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحة ، وأنّ حقيقتها للنّظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم . قال : فالإمام هو وليّهم والأمين عليهم ، ينظر لهم ذلك في حياته ، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كما كان هو يتولّاها ، ويثقون بنظره لهم في ذلك ، كما وثقوا به فيما قبل ، وقد عرف ذلك من الشّرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده ، إذ وقع بعهد أبي بكرٍ رضي الله عنه لعمر بمحضرٍ من الصّحابة ، وأجازوه ، وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم ، وكذلك عهد عمر في الشّورى إلى السّتّة بقيّة العشرة ، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ، ففوّض بعضهم إلى بعضٍ ، حتّى أفضى ذلك إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ ، فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متّفقين على عثمان وعلى عليٍّ ، فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إيّاه على لزوم الاقتداء بالشّيخين في كلّ ما يعرض له دون اجتهاده ، فانعقد أمر عثمان لذلك ، وأوجبوا طاعته ، والملأ من الصّحابة حاضرون للأولى والثّانية ، ولم ينكره أحد منهم ، فدلّ على أنّهم متّفقون على صحّة هذا العهد ، عارفون بمشروعيّته ، والإجماع حجّة كما عرف ، ولا يتّهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه ، لأنّه مأمون على النّظر لهم في حياته ، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعةً بعد مماته ، خلافاً لمن قال باتّهامه في الولد والوالد ، أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون الوالد ، فإنّه بعيد عن الظّنّة في ذلك كلّه ، لا سيّما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحةٍ أو توقّع مفسدةٍ فتنتفي الظّنّة في ذلك رأساً . </p><p>هذا ، وللإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر من أهل الإمامة ، فيتعيّن من عيّنوه بعد موت الإمام ، لأنّ عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستّةٍ ، فاتّفقوا على عثمان رضي الله عنه ، فلم يخالف من الصّحابة أحد ، فكان ذلك إجماعاً . </p><p>استخلاف الغائب :</p><p>16 - صرّح الفقهاء بأنّه يصحّ استخلاف غائبٍ عن البلد ، إن علم حياته ، ويستقدم بعد موت الإمام ، فإن طال غيابه وتضرّر المسلمون بغيابه يجوز لأهل الاختيار نصب نائبٍ عنه ، وينعزل النّائب بقدومه . </p><p>شروط صحّة ولاية العهد :</p><p>17 - يشترط جمهور الفقهاء لصحّة ولاية العهد شروطاً منها :</p><p>أ - أن يكون المستخلف جامعاً لشروط الإمامة ، فلا يصحّ الاستخلاف من الإمام الفاسق أو الجاهل .</p><p>ب - أن يقبل وليّ العهد في حياة الإمام ، فإن تأخّر قبوله عن حياة الإمام تكون وصيّةً بالخلافة ، فيجري فيها أحكام الوصيّة ، وعند الشّافعيّة قول ببطلان الوصيّة في الاستخلاف ، لأنّ الإمام يخرج عن الولاية بالموت .</p><p>ج - أن يكون وليّ العهد مستجمعاً لشروط الإمامة ، وقت عهد الولاية إليه ، مع استدامتها إلى ما بعد موت الإمام ، فلا يصحّ - عند جمهور الفقهاء - عهد الولاية إلى صبيٍّ أو مجنونٍ أو فاسقٍ وإن كملوا بعد وفاة الإمام ، وتبطل بزوال أحد الشّروط من وليّ العهد في حياة الإمام . وذهب الحنفيّة إلى جواز العهد إلى صبيٍّ وقت العهد ، ويفوّض الأمر إلى والٍ يقوم به ، حتّى يبلغ وليّ العهد . وصرّحوا أيضاً بأنّه إذا بلغ جدّدت بيعته وانعزل الوالي المفوّض عنه ببلوغه . </p><p>ثالثاً : الاستيلاء بالقوّة :</p><p>18 - قال الماورديّ : اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلّب وانعقاد ولايته بغير عقدٍ ولا اختيارٍ ، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته ، وانعقاد إمامته ، وحمل الأمّة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار ، لأنّ مقصود الاختيار تمييز المولّى ، وقد تميّز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ إمامته لا تنعقد إلاّ بالرّضى والاختيار ، لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له ، فإن توقّفوا أثموا لأنّ الإمامة عقد لا يتمّ إلاّ بعاقدٍ . وقال أبو يعلى : الإمامة تنعقد من وجهين : </p><p>أحدهما : باختيار أهل الحلّ والعقد . </p><p>والثّاني : بعهد الإمام من قبل . </p><p>فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد ، فلا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد . قال أحمد ، في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام : الّذي يجتمع عليه ، كلّهم يقول : هذا إمام . </p><p>وظاهر هذا : أنّها تنعقد بجماعتهم . </p><p>وروي عنه ما دلّ على أنّها تثبت بالقهر والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد . فقال في رواية عبدوس بن مالكٍ العطّار : ومن غلب عليهم بالسّيف حتّى صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين ، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، برّاً كان أو فاجراً . وقال أيضاً في رواية أبي الحارث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم - : تكون الجمعة مع من غلب واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة . وقال :" نحن مع من غلب ". </p><p>وجه الرّواية الأولى : أنّه لمّا اختلف المهاجرون والأنصار ، فقالت الأنصار :" منّا أمير ومنكم أمير " حاجّهم عمر ، وقال لأبي بكرٍ رضي الله عنهما :" مدّ يدك أبايعك "فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف . </p><p>ووجه الثّانية : ما ذكره أحمد عن ابن عمر وقوله : نحن مع من غلب ولأنّها لو كانت تقف على عقدٍ لصحّ رفعه وفسخه بقولهم وقوله ، كالبيع وغيره من العقود ، ولمّا ثبت أنّه ( أي المتغلّب ) لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل ، دلّ على أنّه لا يفتقر إلى عقده . </p><p>ولأنّ عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزّبير واستولى على البلاد وأهلها ، حتّى بايعوه طوعاً وكرهاً ، فصار إماماً يحرم الخروج عليه ، ولما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم ، وذهاب أموالهم . ولخبر : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشيّ أجدع » . وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء . </p><p>وذكر الشّافعيّة قولاً : يشترط لصحّة إمامة المتغلّب استجماع شروط الإمامة . كما يشترط الشّافعيّة أيضاً : أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له ، وقبل نصب إمامٍ جديدٍ بالبيعة ، أو أن يستولي على حيٍّ متغلّبٍ مثله . أمّا إذا استولى على الأمر وقهر إماماً مولًّى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته ، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعاً . </p><p>اختيار المفضول مع وجود الأفضل :</p><p>19 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تعيّن لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة ، فبايعوه على الإمامة ، فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه ، انعقدت بيعتهم إمامة الأوّل ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه . كما اتّفقوا على أنّه لو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل لعذرٍ ، ككون الأفضل غائباً أو مريضاً ، أو كون المفضول أطوع في النّاس ، وأقرب إلى قلوبهم ، انعقدت بيعة المفضول وصحّت إمامته ، ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء لغير عذرٍ لم يجز . </p><p>أمّا الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول مع وجود الأفضل بغير عذرٍ ، فذهبت طائفة إلى أنّ بيعته لا تنعقد ، لأنّ الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره . وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ الإمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل ، وصحّت إمامته إذا توفّرت فيه شروط الإمامة . كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنّ زيادة الفضل مبالغة في الاختيار ، وليست شرطاً فيه . وقال أبو بكرٍ يوم السّقيفة : قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين : أبي عبيدة بن الجرّاح ، وعمر بن الخطّاب . وهما - على فضلهما دون أبي بكرٍ في الفضل ، ولم ينكره أحد . </p><p>ودعت الأنصار إلى بيعة سعدٍ ، ولم يكن أفضل الصّحابة بالاتّفاق ، ثمّ عهد عمر رضي الله عنه إلى ستّةٍ من الصّحابة ، ولا بدّ أن يكون بعضهم أفضل من بعضٍ . </p><p>وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنّه لو بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته . فصحّ بذلك إجماع الصّحابة رضي الله عنهم ، على جواز إمامة المفضول . </p><p>عقد البيعة لإمامين :</p><p>20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقتٍ واحدٍ ، ولا يجوز إلاّ إمام واحد . واستدلّوا بخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وقوله تعالى : { وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا } .</p><p>ووجه الاستدلال : أنّ اللّه سبحانه وتعالى : حرّم على المسلمين التّفرّق والتّنازع ، وإذا كان إمامان فقد حصل التّفرّق المحرّم ، فوجد التّنازع ووقعت المعصية للّه تعالى . </p><p>فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما ، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما . ويعزّر الثّاني ومبايعوه . لخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة ، لامتناع تعدّد الأئمّة ، وعدم المرجّح لأحدهما . </p><p>وعند الإمام أحمد روايتان : إحداهما : بطلان العقد ، والثّانية : استعمال القرعة . </p><p>وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة .. </p><p> طاعة الإمام :</p><p>21 - اتّفقت الأمّة جمعاء على وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة الخروج عليه للأدلّة الواردة في ذلك كخبر : « من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » . وقوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } وحديث : « من خرج من الطّاعة ، وفارق الجماعة فمات ، مات ميتةً جاهليّةً » .</p><p>أمّا حكم الخروج على الجائر من الأئمّة فقد سبق بيانه عند الكلام عن دوام الإمامة . </p><p>ويدعو للإمام بالصّلاح والنّصرة وإن كان فاسقاً . ويكره تحريماً وصفه بما ليس فيه من الصّفات كالصّالح والعادل ، كما يحرم أن يوصف بما لا يجوز وصف العباد به . مثل شاهنشاه الأعظم ، ومالك رقاب النّاس ، لأنّ الأوّل من صفات اللّه فلا يجوز وصف العباد به ، والثّاني كذب . </p><p>من ينعزل بموت الإمام :</p><p>22 - لا ينعزل بموت الإمام من عيّنه الإمام في وظيفةٍ عامّةٍ كالقضاة ، وأمراء الأقاليم ، ونظّار الوقف ، وأمين بيت المال ، وأمير الجيش . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ، لأنّ الخلفاء الرّاشدين - رضي الله عنهم - ولّوا حكّاماً في زمنهم ، فلم ينعزل أحد بموت الإمام ، ولأنّ الخليفة أسند إليهم الوظائف نيابةً عن المسلمين ، لا نوّاباً عن نفسه ، فلا ينعزلون بموته ، وفي انعزالهم ضرر على المسلمين وتعطيل للمصالح . </p><p>أمّا الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله ، لأنّ الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النّائب بموت المستنيب . لأنّ الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور الخلافة . </p><p>عزل الإمام وانعزاله :</p><p>23 - سبق نقل كلام الماورديّ في مسألة عزل الإمام لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الإمام . ثمّ قال الماورديّ : أمّا ما طرأ على بدنه من نقصٍ فينقسم ثلاثة أقسامٍ : </p><p>أحدها : نقص الحواسّ ، والثّاني : نقص الأعضاء ، والثّالث : نقص التّصرّف . </p><p>فأمّا نقص الحواسّ فينقسم ثلاثة أقسامٍ : قسم يمنع من الإمامة ، وقسم لا يمنع منها ، وقسم مختلف فيه .</p><p>فأمّا القسم المانع منها فشيئان : أحدهما : زوال العقل . والثّاني : ذهاب البصر . </p><p>فأمّا زوال العقل فضربان : أحدهما : ما كان عارضاً مرجوّ الزّوال كالإغماء ، فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها ، لأنّه مرض قليل اللّبث سريع الزّوال ،« وقد أغمي على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مرضه » . </p><p>والضّرب الثّاني : ما كان لازماً لا يرجى زواله كالجنون والخبل ، فهو على ضربين : </p><p>أحدهما : أن يكون مطبقاً دائماً لا يتخلّله إفاقة ، فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحقّقه والقطع به ، </p><p>والضّرب الثّاني : أن يتخلّله إفاقة يعود بها إلى حال السّلامة فينظر فيه : فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، ويخرج بحدوثه منها ، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة . </p><p>واختلف في منعه من استدامتها ، فقيل : يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها ، فإذا طرأ بطلت به الإمامة ، لأنّ في استدامته إخلالاً بالنّظر المستحقّ فيه ، وقيل : لا يمنع من استدامة الإمامة ، وإن منع من عقدها في الابتداء ، لأنّه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة ، وفي الخروج منها نقص كامل . </p><p>وأمّا ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ بطلت به الإمامة ، لأنّه لمّا أبطل ولاية القضاء ، ومنع من جواز الشّهادة ، فأولى أن يمنع من صحّة الإمامة . </p><p>وأمّا غشاء العين ، وهو : ألاّ يبصر عند دخول اللّيل ، فلا يمنع من الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، لأنّه مرض في زمان الدّعة يرجى زواله . </p><p>وأمّا ضعف البصر ، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة ، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقداً واستدامةً . </p><p>وأمّا القسم الثّاني من الحواسّ ، الّتي لا يؤثّر فقدها في الإمامة فشيئان : أحدهما : الخشم في الأنف الّذي يدرك به شمّ الرّوائح . والثّاني : فقد الذّوق الّذي يفرّق به بين الطّعوم . فلا يؤثّر هذا في عقد الإمامة ، لأنّهما يؤثّران في اللّذّة ، ولا يؤثّران في الرّأي والعمل . </p><p>وأمّا القسم الثّالث من الحواسّ المختلف فيها فشيئان : الصّمم ، والخرس ، فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة ، لأنّ كمال الأوصاف بوجودهما مفقود . </p><p>واختلف في الخروج بهما من الإمامة ، فقالت طائفة : يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التّدبير والعمل ، وقال آخرون : لا يخرج بهما من الإمامة ، لقيام الإشارة مقامهما ، فلم يخرج منها إلاّ بنقصٍ كاملٍ . وقال آخرون : إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة ، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما ، لأنّ الكتابة مفهومة والإشارة موهومة ، والأوّل من المذاهب أصحّ . </p><p>وأمّا تمتمة اللّسان ، وثقل السّمع ، مع إدراك الصّوت إذا كان عالياً ، فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا . واختلف في ابتداء عقدها معهما ، فقيل : يمنع ذلك ابتداء عقدها ، لأنّهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال ، وقيل : لا يمنع ، لأنّ نبيّ اللّه موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النّبوّة فأولى ألاّ يمنع من الإمامة . </p><p>وأمّا فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسامٍ : </p><p>أحدها : ما لا يمنع من صحّة الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، وهو ما لا يؤثّر فقده في رأيٍ ولا عملٍ ولا نهوضٍ ولا يشين في المنظر ، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد ، لأنّ فقده لا يؤثّر في الرّأي والحنكة . مثل قطع الأذنين لأنّهما لا يؤثّران في رأيٍ ولا عملٍ ، ولهما شين يمكن أن يستتر فلا يظهر . </p><p>والقسم الثّاني : ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها : وهو ما يمنع من العمل ، كذهاب اليدين ، أو من النّهوض كذهاب الرّجلين ، فلا تصحّ معه الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمّة في عملٍ أو نهضةٍ . </p><p>والقسم الثّالث : ما يمنع من عقد الإمامة : واختلف في منعه من استدامتها ، وهو ما ذهب به بعض العمل ، أو فقد به بعض النّهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرّجلين ، فلا يصحّ معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التّصرّف ، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء : </p><p>أحدهما : يخرج به من الإمامة ، لأنّه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها . </p><p>والمذهب الثّاني : أنّه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها ، لأنّ المعتبر في عقدها كمال السّلامة ، وفي الخروج منها كمال النّقص . </p><p>والقسم الرّابع : ما لا يمنع من استدامة الإمامة . واختلف في منعه من ابتداء عقدها ، وهو ما يشين ويقبّح ، ولا يؤثّر في عملٍ ولا في نهضةٍ ، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين ، فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها ، لعدم تأثيره في شيءٍ من حقوقها ، وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء : </p><p>أحدهما : أنّه لا يمنع من عقدها ، وليس ذلك من الشّروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها . </p><p>والمذهب الثّاني : أنّه يمنع من عقد الإمامة ، وتكون السّلامة منه شرطاً معتبراً في عقدها ليسلم ولاة الملّة من شينٍ يعاب ونقصٍ يزدرى ، فتقلّ به الهيبة ، وفي قلّتها نفور عن الطّاعة ، وما أدّى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمّة . </p><p>وأمّا نقص التّصرّف فضربان : حجر ، وقهر . </p><p>فأمّا الحجر : فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهرٍ بمعصيةٍ ولا مجاهرةٍ بمشاقّةٍ ، فلا يمنع ذلك من إمامته ، ولا يقدح في صحّة ولايته . </p><p>وأمّا القهر فهو أن يصير مأسوراً في يد عدوٍّ قاهرٍ لا يقدر على الخلاص منه ، فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له ، لعجزه عن النّظر في أمور المسلمين ، وسواء كان العدوّ مشركاً أو مسلماً باغياً ، وللأمّة اختيار من عداه من ذوي القدرة . وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافّة الأمّة استنقاذه ، لما أوجبته الإمامة من نصرته ، وهو على إمامته ما كان مرجوّ الخلاص مأمول الفكاك إمّا قتال أو فداء ، فإن وقع اليأس منه ، لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين ، فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه ، واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة ، وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته . وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين ، فإن كان مرجوّ الخلاص فهو على إمامته ، وإن لم يرج خلاصه ، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه ، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها ، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها . </p><p>واجبات الإمام :</p><p>24 - من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنّها رئاسة عامّة في سياسة الدّنيا وإقامة الدّين نيابةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتبيّن أنّ واجبات الإمام إجمالاً هي كما يلي :</p><p>أ - حفظ الدّين على أصوله الثّابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمّة وإقامة شعائر الدّين .</p><p>ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها . </p><p>كما أنّهم - في معرض الاستدلال لفرضيّة نصب الإمام بالحاجة إليه - يذكرون أموراً لا بدّ للأمّة ممّن يقوم بها وهي : تنفيذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وسدّ الثّغور ، وتجهيز الجيوش ، وأخذ الصّدقات ، وقبول الشّهادات ، وتزويج الصّغار والصّغائر الّذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم . وعدّها أصحاب كتب الأحكام السّلطانيّة عشرةً . ولا تخرج في عمومها عمّا ذكره الفقهاء فيما مرّ ، على أنّ ذلك يزيد وينقص بحسب تجدّد الحاجات الزّمنيّة وما تقضي المصالح بأن لا يتولّاه الأفراد والهيئات ، بل يتولّاه الإمام . </p><p> ولايات الإمام :</p><p>25 - الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى أربعة أقسامٍ :</p><p>أ - ولاية عامّة في الأعمال العامّة ، وهي : الوزارة ، فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلّها من غير تخصيصٍ .</p><p>ب - ولاية عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ ، وهي الإمارة في الأقاليم ، لأنّ النّظر فيما خصّ بها عامّ في جميع الأمور .</p><p>ج - ولاية خاصّة في الأعمال العامّة : كرئاسة القضاء ونقابة الجيش ، لأنّ كليهما مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال .</p><p>د - ولاية خاصّة في أعمالٍ خاصّةٍ كقاضي بلدٍ ، أو مستوفي خراجه ، وجابي صدقاته ، لأنّ كلّاً من ولاية هؤلاء خاصّ بعملٍ مخصوصٍ لا يتجاوزه ، </p><p>والتّفصيل في مصطلحي : ( وزارة ، إمارة )</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40964, member: 329"] ما تنعقد به الإمامة : تنعقد الإمامة بطرقٍ ثلاثةٍ ، باتّفاق أهل السّنّة : أوّلاً - البيعة : 13 - والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد ، وهم : علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه النّاس ، الّذين يتيسّر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفةٍ عرفاً ، ولكن هل يشترط عدد معيّن ؟ اختلف في ذلك الفقهاء ، فنقل عن بعض الحنفيّة أنّه يشترط جماعة دون تحديد عددٍ معيّنٍ . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد ، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد ، وإشهاد الغائب منهم من كلّ بلدٍ ، ليكون الرّضى به عامّاً ، والتّسليم بإمامته إجماعاً . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد من سائر البلاد ، لتعذّر ذلك وما فيه من المشقّة ، وذكروا أقوالاً خمسةً في ذلك فقالت طائفة : أقلّ ما تنعقد به الإمامة خمسة ، يجتمعون على عقدها أو يعقد أحدهم برضى الباقين ، واستدلّوا بخلافة أبي بكرٍ لأنّها انعقدت بخمسةٍ اجتمعوا عليها ، ثمّ تابعهم النّاس فيها . وجعل عمر الشّورى في ستّةٍ ليعقدوا لأحدهم برضى الخمسة . وذهبت طائفة إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بأقلّ من أربعين ، لأنّها أشدّ خطراً من الجمعة ، وهي لا تنعقد بأقلّ من أربعين ، والرّاجح عندهم : أنّه لا يشترط عدد معيّن ، بل لا يشترط عدد ، حتّى لو انحصرت أهليّة الحلّ والعقد بواحدٍ مطاعٍ كفت بيعته لانعقاد الإمامة ، ولزم على النّاس الموافقة والمتابعة . شروط أهل الاختيار : 14 - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراً ، هي : العدالة بشروطها ، والعلم بشروط الإمامة ، والرّأي والحكمة والتّدبير . ويزيد الشّافعيّة شرطاً آخر وهو : أن يكون مجتهداً في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحدٍ ، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جماعةً . ثانياً : ولاية العهد : (الاستخلاف ) : 15 - وهي : عهد الإمام بالخلافة إلى من يصحّ إليه العهد ليكون إماماً بعده . قال الماورديّ : انعقاد الإمامة بعهد من قبله ممّا انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتّفاق على صحّته ، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما . أحدهما : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده . والثّاني : أنّ عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشّورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحّة العهد بها وخرج باقي الصّحابة منها ، وقال عليّ للعبّاس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدّخول في الشّورى :" كان أمراً عظيماً في أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه ". فصار العهد بها إجماعاً في انعقاد الإمامة ، فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجتهد رأيه في الأحقّ بها والأقوم بشروطها ، فإذا تعيّن له الاجتهاد في واحدٍ نظر فيه : فإن لم يكن ولداً ولا والداً جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه ، وإن لم يستشر فيه أحداً من أهل الاختيار ، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرّضى منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا ؟ فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أنّ رضى أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمّة ، لأنّها حقّ يتعلّق بهم ، فلم تلزمهم إلاّ برضى أهل الاختيار منهم ، والصّحيح أنّ بيعته منعقدة وأنّ الرّضى بها غير معتبرٍ ، لأنّ بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقّف على رضى الصّحابة ، ولأنّ الإمام أحقّ بها فكان اختياره فيها أمضى ، وقوله فيها أنفذ . وإن كان وليّ العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب . أحدهما : لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولدٍ ولا لوالدٍ ، حتّى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلاً لها ، فيصحّ منه حينئذٍ عقد البيعة له ، لأنّ ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشّهادة ، وتقليده على الأمّة يجري مجرى الحكم ، وهو لا يجوز أن يشهد لوالدٍ ولا لولدٍ ، ولا يحكم لواحدٍ منهما للتّهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه . والمذهب الثّاني : يجوز أن يفرد بعقدها لولدٍ ، ووالدٍ ، لأنّه أمير الأمّة نافذ الأمر لهم وعليهم . فغلب حكم المنصب على حكم النّسب ، ولم يجعل للتّهمة طريقاً على أمانته ولا سبيلاً إلى معارضته ، وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده ، وهل يكون رضى أهل الاختيار بعد صحّة العهد معتبراً في لزومه للأمّة أو لا ؟ على ما قدّمناه من الوجهين . والمذهب الثّالث : أنّه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده ، ولا يجوز أن ينفرد بها لولده ، لأنّ الطّبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممّا يبعث على ممايلة الوالد ، ولذلك كان كلّ ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده . فأمّا عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرّده بها . وقال ابن خلدونٍ ، بعد أن قدّم الكلام في الإمامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحة ، وأنّ حقيقتها للنّظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم . قال : فالإمام هو وليّهم والأمين عليهم ، ينظر لهم ذلك في حياته ، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كما كان هو يتولّاها ، ويثقون بنظره لهم في ذلك ، كما وثقوا به فيما قبل ، وقد عرف ذلك من الشّرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده ، إذ وقع بعهد أبي بكرٍ رضي الله عنه لعمر بمحضرٍ من الصّحابة ، وأجازوه ، وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم ، وكذلك عهد عمر في الشّورى إلى السّتّة بقيّة العشرة ، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ، ففوّض بعضهم إلى بعضٍ ، حتّى أفضى ذلك إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ ، فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متّفقين على عثمان وعلى عليٍّ ، فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إيّاه على لزوم الاقتداء بالشّيخين في كلّ ما يعرض له دون اجتهاده ، فانعقد أمر عثمان لذلك ، وأوجبوا طاعته ، والملأ من الصّحابة حاضرون للأولى والثّانية ، ولم ينكره أحد منهم ، فدلّ على أنّهم متّفقون على صحّة هذا العهد ، عارفون بمشروعيّته ، والإجماع حجّة كما عرف ، ولا يتّهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه ، لأنّه مأمون على النّظر لهم في حياته ، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعةً بعد مماته ، خلافاً لمن قال باتّهامه في الولد والوالد ، أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون الوالد ، فإنّه بعيد عن الظّنّة في ذلك كلّه ، لا سيّما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحةٍ أو توقّع مفسدةٍ فتنتفي الظّنّة في ذلك رأساً . هذا ، وللإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر من أهل الإمامة ، فيتعيّن من عيّنوه بعد موت الإمام ، لأنّ عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستّةٍ ، فاتّفقوا على عثمان رضي الله عنه ، فلم يخالف من الصّحابة أحد ، فكان ذلك إجماعاً . استخلاف الغائب : 16 - صرّح الفقهاء بأنّه يصحّ استخلاف غائبٍ عن البلد ، إن علم حياته ، ويستقدم بعد موت الإمام ، فإن طال غيابه وتضرّر المسلمون بغيابه يجوز لأهل الاختيار نصب نائبٍ عنه ، وينعزل النّائب بقدومه . شروط صحّة ولاية العهد : 17 - يشترط جمهور الفقهاء لصحّة ولاية العهد شروطاً منها : أ - أن يكون المستخلف جامعاً لشروط الإمامة ، فلا يصحّ الاستخلاف من الإمام الفاسق أو الجاهل . ب - أن يقبل وليّ العهد في حياة الإمام ، فإن تأخّر قبوله عن حياة الإمام تكون وصيّةً بالخلافة ، فيجري فيها أحكام الوصيّة ، وعند الشّافعيّة قول ببطلان الوصيّة في الاستخلاف ، لأنّ الإمام يخرج عن الولاية بالموت . ج - أن يكون وليّ العهد مستجمعاً لشروط الإمامة ، وقت عهد الولاية إليه ، مع استدامتها إلى ما بعد موت الإمام ، فلا يصحّ - عند جمهور الفقهاء - عهد الولاية إلى صبيٍّ أو مجنونٍ أو فاسقٍ وإن كملوا بعد وفاة الإمام ، وتبطل بزوال أحد الشّروط من وليّ العهد في حياة الإمام . وذهب الحنفيّة إلى جواز العهد إلى صبيٍّ وقت العهد ، ويفوّض الأمر إلى والٍ يقوم به ، حتّى يبلغ وليّ العهد . وصرّحوا أيضاً بأنّه إذا بلغ جدّدت بيعته وانعزل الوالي المفوّض عنه ببلوغه . ثالثاً : الاستيلاء بالقوّة : 18 - قال الماورديّ : اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلّب وانعقاد ولايته بغير عقدٍ ولا اختيارٍ ، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته ، وانعقاد إمامته ، وحمل الأمّة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار ، لأنّ مقصود الاختيار تمييز المولّى ، وقد تميّز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ إمامته لا تنعقد إلاّ بالرّضى والاختيار ، لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له ، فإن توقّفوا أثموا لأنّ الإمامة عقد لا يتمّ إلاّ بعاقدٍ . وقال أبو يعلى : الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما : باختيار أهل الحلّ والعقد . والثّاني : بعهد الإمام من قبل . فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد ، فلا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد . قال أحمد ، في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام : الّذي يجتمع عليه ، كلّهم يقول : هذا إمام . وظاهر هذا : أنّها تنعقد بجماعتهم . وروي عنه ما دلّ على أنّها تثبت بالقهر والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد . فقال في رواية عبدوس بن مالكٍ العطّار : ومن غلب عليهم بالسّيف حتّى صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين ، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، برّاً كان أو فاجراً . وقال أيضاً في رواية أبي الحارث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم - : تكون الجمعة مع من غلب واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة . وقال :" نحن مع من غلب ". وجه الرّواية الأولى : أنّه لمّا اختلف المهاجرون والأنصار ، فقالت الأنصار :" منّا أمير ومنكم أمير " حاجّهم عمر ، وقال لأبي بكرٍ رضي الله عنهما :" مدّ يدك أبايعك "فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف . ووجه الثّانية : ما ذكره أحمد عن ابن عمر وقوله : نحن مع من غلب ولأنّها لو كانت تقف على عقدٍ لصحّ رفعه وفسخه بقولهم وقوله ، كالبيع وغيره من العقود ، ولمّا ثبت أنّه ( أي المتغلّب ) لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل ، دلّ على أنّه لا يفتقر إلى عقده . ولأنّ عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزّبير واستولى على البلاد وأهلها ، حتّى بايعوه طوعاً وكرهاً ، فصار إماماً يحرم الخروج عليه ، ولما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم ، وذهاب أموالهم . ولخبر : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشيّ أجدع » . وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء . وذكر الشّافعيّة قولاً : يشترط لصحّة إمامة المتغلّب استجماع شروط الإمامة . كما يشترط الشّافعيّة أيضاً : أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له ، وقبل نصب إمامٍ جديدٍ بالبيعة ، أو أن يستولي على حيٍّ متغلّبٍ مثله . أمّا إذا استولى على الأمر وقهر إماماً مولًّى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته ، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعاً . اختيار المفضول مع وجود الأفضل : 19 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تعيّن لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة ، فبايعوه على الإمامة ، فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه ، انعقدت بيعتهم إمامة الأوّل ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه . كما اتّفقوا على أنّه لو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل لعذرٍ ، ككون الأفضل غائباً أو مريضاً ، أو كون المفضول أطوع في النّاس ، وأقرب إلى قلوبهم ، انعقدت بيعة المفضول وصحّت إمامته ، ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء لغير عذرٍ لم يجز . أمّا الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول مع وجود الأفضل بغير عذرٍ ، فذهبت طائفة إلى أنّ بيعته لا تنعقد ، لأنّ الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره . وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ الإمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل ، وصحّت إمامته إذا توفّرت فيه شروط الإمامة . كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنّ زيادة الفضل مبالغة في الاختيار ، وليست شرطاً فيه . وقال أبو بكرٍ يوم السّقيفة : قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين : أبي عبيدة بن الجرّاح ، وعمر بن الخطّاب . وهما - على فضلهما دون أبي بكرٍ في الفضل ، ولم ينكره أحد . ودعت الأنصار إلى بيعة سعدٍ ، ولم يكن أفضل الصّحابة بالاتّفاق ، ثمّ عهد عمر رضي الله عنه إلى ستّةٍ من الصّحابة ، ولا بدّ أن يكون بعضهم أفضل من بعضٍ . وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنّه لو بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته . فصحّ بذلك إجماع الصّحابة رضي الله عنهم ، على جواز إمامة المفضول . عقد البيعة لإمامين : 20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقتٍ واحدٍ ، ولا يجوز إلاّ إمام واحد . واستدلّوا بخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وقوله تعالى : { وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا } . ووجه الاستدلال : أنّ اللّه سبحانه وتعالى : حرّم على المسلمين التّفرّق والتّنازع ، وإذا كان إمامان فقد حصل التّفرّق المحرّم ، فوجد التّنازع ووقعت المعصية للّه تعالى . فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما ، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما . ويعزّر الثّاني ومبايعوه . لخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة ، لامتناع تعدّد الأئمّة ، وعدم المرجّح لأحدهما . وعند الإمام أحمد روايتان : إحداهما : بطلان العقد ، والثّانية : استعمال القرعة . وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة .. طاعة الإمام : 21 - اتّفقت الأمّة جمعاء على وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة الخروج عليه للأدلّة الواردة في ذلك كخبر : « من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » . وقوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } وحديث : « من خرج من الطّاعة ، وفارق الجماعة فمات ، مات ميتةً جاهليّةً » . أمّا حكم الخروج على الجائر من الأئمّة فقد سبق بيانه عند الكلام عن دوام الإمامة . ويدعو للإمام بالصّلاح والنّصرة وإن كان فاسقاً . ويكره تحريماً وصفه بما ليس فيه من الصّفات كالصّالح والعادل ، كما يحرم أن يوصف بما لا يجوز وصف العباد به . مثل شاهنشاه الأعظم ، ومالك رقاب النّاس ، لأنّ الأوّل من صفات اللّه فلا يجوز وصف العباد به ، والثّاني كذب . من ينعزل بموت الإمام : 22 - لا ينعزل بموت الإمام من عيّنه الإمام في وظيفةٍ عامّةٍ كالقضاة ، وأمراء الأقاليم ، ونظّار الوقف ، وأمين بيت المال ، وأمير الجيش . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ، لأنّ الخلفاء الرّاشدين - رضي الله عنهم - ولّوا حكّاماً في زمنهم ، فلم ينعزل أحد بموت الإمام ، ولأنّ الخليفة أسند إليهم الوظائف نيابةً عن المسلمين ، لا نوّاباً عن نفسه ، فلا ينعزلون بموته ، وفي انعزالهم ضرر على المسلمين وتعطيل للمصالح . أمّا الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله ، لأنّ الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النّائب بموت المستنيب . لأنّ الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور الخلافة . عزل الإمام وانعزاله : 23 - سبق نقل كلام الماورديّ في مسألة عزل الإمام لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الإمام . ثمّ قال الماورديّ : أمّا ما طرأ على بدنه من نقصٍ فينقسم ثلاثة أقسامٍ : أحدها : نقص الحواسّ ، والثّاني : نقص الأعضاء ، والثّالث : نقص التّصرّف . فأمّا نقص الحواسّ فينقسم ثلاثة أقسامٍ : قسم يمنع من الإمامة ، وقسم لا يمنع منها ، وقسم مختلف فيه . فأمّا القسم المانع منها فشيئان : أحدهما : زوال العقل . والثّاني : ذهاب البصر . فأمّا زوال العقل فضربان : أحدهما : ما كان عارضاً مرجوّ الزّوال كالإغماء ، فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها ، لأنّه مرض قليل اللّبث سريع الزّوال ،« وقد أغمي على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مرضه » . والضّرب الثّاني : ما كان لازماً لا يرجى زواله كالجنون والخبل ، فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون مطبقاً دائماً لا يتخلّله إفاقة ، فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحقّقه والقطع به ، والضّرب الثّاني : أن يتخلّله إفاقة يعود بها إلى حال السّلامة فينظر فيه : فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، ويخرج بحدوثه منها ، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة . واختلف في منعه من استدامتها ، فقيل : يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها ، فإذا طرأ بطلت به الإمامة ، لأنّ في استدامته إخلالاً بالنّظر المستحقّ فيه ، وقيل : لا يمنع من استدامة الإمامة ، وإن منع من عقدها في الابتداء ، لأنّه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة ، وفي الخروج منها نقص كامل . وأمّا ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ بطلت به الإمامة ، لأنّه لمّا أبطل ولاية القضاء ، ومنع من جواز الشّهادة ، فأولى أن يمنع من صحّة الإمامة . وأمّا غشاء العين ، وهو : ألاّ يبصر عند دخول اللّيل ، فلا يمنع من الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، لأنّه مرض في زمان الدّعة يرجى زواله . وأمّا ضعف البصر ، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة ، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقداً واستدامةً . وأمّا القسم الثّاني من الحواسّ ، الّتي لا يؤثّر فقدها في الإمامة فشيئان : أحدهما : الخشم في الأنف الّذي يدرك به شمّ الرّوائح . والثّاني : فقد الذّوق الّذي يفرّق به بين الطّعوم . فلا يؤثّر هذا في عقد الإمامة ، لأنّهما يؤثّران في اللّذّة ، ولا يؤثّران في الرّأي والعمل . وأمّا القسم الثّالث من الحواسّ المختلف فيها فشيئان : الصّمم ، والخرس ، فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة ، لأنّ كمال الأوصاف بوجودهما مفقود . واختلف في الخروج بهما من الإمامة ، فقالت طائفة : يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التّدبير والعمل ، وقال آخرون : لا يخرج بهما من الإمامة ، لقيام الإشارة مقامهما ، فلم يخرج منها إلاّ بنقصٍ كاملٍ . وقال آخرون : إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة ، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما ، لأنّ الكتابة مفهومة والإشارة موهومة ، والأوّل من المذاهب أصحّ . وأمّا تمتمة اللّسان ، وثقل السّمع ، مع إدراك الصّوت إذا كان عالياً ، فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا . واختلف في ابتداء عقدها معهما ، فقيل : يمنع ذلك ابتداء عقدها ، لأنّهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال ، وقيل : لا يمنع ، لأنّ نبيّ اللّه موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النّبوّة فأولى ألاّ يمنع من الإمامة . وأمّا فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسامٍ : أحدها : ما لا يمنع من صحّة الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، وهو ما لا يؤثّر فقده في رأيٍ ولا عملٍ ولا نهوضٍ ولا يشين في المنظر ، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد ، لأنّ فقده لا يؤثّر في الرّأي والحنكة . مثل قطع الأذنين لأنّهما لا يؤثّران في رأيٍ ولا عملٍ ، ولهما شين يمكن أن يستتر فلا يظهر . والقسم الثّاني : ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها : وهو ما يمنع من العمل ، كذهاب اليدين ، أو من النّهوض كذهاب الرّجلين ، فلا تصحّ معه الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمّة في عملٍ أو نهضةٍ . والقسم الثّالث : ما يمنع من عقد الإمامة : واختلف في منعه من استدامتها ، وهو ما ذهب به بعض العمل ، أو فقد به بعض النّهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرّجلين ، فلا يصحّ معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التّصرّف ، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء : أحدهما : يخرج به من الإمامة ، لأنّه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها . والمذهب الثّاني : أنّه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها ، لأنّ المعتبر في عقدها كمال السّلامة ، وفي الخروج منها كمال النّقص . والقسم الرّابع : ما لا يمنع من استدامة الإمامة . واختلف في منعه من ابتداء عقدها ، وهو ما يشين ويقبّح ، ولا يؤثّر في عملٍ ولا في نهضةٍ ، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين ، فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها ، لعدم تأثيره في شيءٍ من حقوقها ، وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء : أحدهما : أنّه لا يمنع من عقدها ، وليس ذلك من الشّروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها . والمذهب الثّاني : أنّه يمنع من عقد الإمامة ، وتكون السّلامة منه شرطاً معتبراً في عقدها ليسلم ولاة الملّة من شينٍ يعاب ونقصٍ يزدرى ، فتقلّ به الهيبة ، وفي قلّتها نفور عن الطّاعة ، وما أدّى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمّة . وأمّا نقص التّصرّف فضربان : حجر ، وقهر . فأمّا الحجر : فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهرٍ بمعصيةٍ ولا مجاهرةٍ بمشاقّةٍ ، فلا يمنع ذلك من إمامته ، ولا يقدح في صحّة ولايته . وأمّا القهر فهو أن يصير مأسوراً في يد عدوٍّ قاهرٍ لا يقدر على الخلاص منه ، فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له ، لعجزه عن النّظر في أمور المسلمين ، وسواء كان العدوّ مشركاً أو مسلماً باغياً ، وللأمّة اختيار من عداه من ذوي القدرة . وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافّة الأمّة استنقاذه ، لما أوجبته الإمامة من نصرته ، وهو على إمامته ما كان مرجوّ الخلاص مأمول الفكاك إمّا قتال أو فداء ، فإن وقع اليأس منه ، لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين ، فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه ، واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة ، وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته . وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين ، فإن كان مرجوّ الخلاص فهو على إمامته ، وإن لم يرج خلاصه ، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه ، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها ، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها . واجبات الإمام : 24 - من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنّها رئاسة عامّة في سياسة الدّنيا وإقامة الدّين نيابةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتبيّن أنّ واجبات الإمام إجمالاً هي كما يلي : أ - حفظ الدّين على أصوله الثّابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمّة وإقامة شعائر الدّين . ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها . كما أنّهم - في معرض الاستدلال لفرضيّة نصب الإمام بالحاجة إليه - يذكرون أموراً لا بدّ للأمّة ممّن يقوم بها وهي : تنفيذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وسدّ الثّغور ، وتجهيز الجيوش ، وأخذ الصّدقات ، وقبول الشّهادات ، وتزويج الصّغار والصّغائر الّذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم . وعدّها أصحاب كتب الأحكام السّلطانيّة عشرةً . ولا تخرج في عمومها عمّا ذكره الفقهاء فيما مرّ ، على أنّ ذلك يزيد وينقص بحسب تجدّد الحاجات الزّمنيّة وما تقضي المصالح بأن لا يتولّاه الأفراد والهيئات ، بل يتولّاه الإمام . ولايات الإمام : 25 - الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى أربعة أقسامٍ : أ - ولاية عامّة في الأعمال العامّة ، وهي : الوزارة ، فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلّها من غير تخصيصٍ . ب - ولاية عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ ، وهي الإمارة في الأقاليم ، لأنّ النّظر فيما خصّ بها عامّ في جميع الأمور . ج - ولاية خاصّة في الأعمال العامّة : كرئاسة القضاء ونقابة الجيش ، لأنّ كليهما مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال . د - ولاية خاصّة في أعمالٍ خاصّةٍ كقاضي بلدٍ ، أو مستوفي خراجه ، وجابي صدقاته ، لأنّ كلّاً من ولاية هؤلاء خاصّ بعملٍ مخصوصٍ لا يتجاوزه ، والتّفصيل في مصطلحي : ( وزارة ، إمارة ) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية