الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40965" data-attributes="member: 329"><p>مؤاخذة الإمام بتصرّفاته :</p><p>26 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مالٍ أو نفسٍ بغير خطأٍ في الحكم أو تقصيرٍ في تنفيذ الحدّ والتّعزير كآحاد النّاس فيقتصّ منه إن قتل عمداً ، وتجب الدّية عليه أو على عاقلته أو بيت المال في الخطأ وشبه العمد ، ويضمن ما أتلفه بيده من مالٍ ، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم ، وإقامة الحدّ ، والتّعزير . بالقصاص أو الدّية من ماله أو عاقلته أو بيت المال حسب أحكام الشّرع ، وحسب ظروف التّقصير وجسامة الخطأ . وينظر التّفصيل في مصطلحات : ( حدّ ، وتعزير ، وقصاص ، وضمان ) . </p><p>وهذا القدر متّفق عليه بين الفقهاء ، لعموم الأدلّة ، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم معصومة إلاّ بحقّها ، وثبت « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أقاد من نفسه » وكان عمر رضي الله عنه يقيد من نفسه . والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر الرّعيّة . واختلفوا في إقامة الحدّ عليه ، فذهب الشّافعيّة إلى أنّه يقام عليه الحدّ كما يقام على سائر النّاس لعموم الأدلّة ، ويتولّى التّنفيذ عليه من يتولّى الحكم عنه . </p><p>وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ الحدّ حقّ اللّه تعالى ، والإمام نفسه هو المكلّف بإقامته ، ولا يمكن أن يقيمه على نفسه ، لأنّ إقامته تستلزم الخزي والنّكال ولا يفعل أحد ذلك بنفسه ، بخلاف حقّ العباد . أمّا حدّ القذف فقالوا : المغلّب فيه حقّ اللّه ، فحكمه حكم سائر الحدود ، فإقامته إليه كسائر الحدود . ولا ولاية لأحدٍ عليه . ليستوفيه ، وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذّر لم يجب . وفرّقوا بين الحدّ ، وبين القصاص وضمان المتلفات بأنّهما من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب الحقّ ، ولا يشترط القضاء ، بل الإمكان والتّمكّن ، ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه ، إن احتاج إلى منعةٍ . فالمسلمون منعته ، فبهم يقدر على الاستيفاء فكان الوجوب مفيداً . </p><p>هدايا الإمام لغيره :</p><p>27 - هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاصّ فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد ، وينظر في مصطلح : ( هديّة ) . </p><p>أمّا إن كانت من بيت المال ، فإذا كان مقابلاً لعملٍ عامٍّ فهو رزق ، وإن كان عطاءً شاملاً للنّاس من بيت المال فهو عطاء ، وإن كانت الهديّة بمبادرةٍ من الإمام ميّز بها فرداً عن غيره فهي الّتي تسمّى ( جائزة السّلطان ) وقد اختلف فيها ، فكرهها أحمد تورّعاً لما في بعض موارد بيت المال من الشّبهة ، لكنّه نصّ على أنّها ليست بحرامٍ على آخذها ، لغلبة الحلال على موارد بيت المال ، وكرهها ابن سيرين لعدم شمولها للرّعيّة ، وممّن تنزّه عن الأخذ منها حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر . هذا من حيث أخذ الجوائز . </p><p>أمّا من حيث تصرّف الإمام بالإعطاء فيجب أن يراعى فيه المصلحة العامّة للمسلمين دون اتّباع الهوى والتّشهّي ، لأنّ تصرّف الإمام في الأموال العامّة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة . </p><p>قبول الإمام الهدايا :</p><p>28 - لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى الأمراء . </p><p>ذكر ابن عابدين في حاشيته : أنّ الإمام ( بمعنى الوالي ) لا تحلّ له الهديّة ، للأدلّة - الواردة في هدايا العمّال ولأنّه رأس العمّال . </p><p>وقال ابن حبيبٍ : لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى السّلطان الأكبر وإلى القضاة والعمّال وجباة الأموال . وهذا قول مالكٍ ومن قبله من أهل العلم والسّنّة . « وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبل الهديّة » ، وهذا من خواصّه ، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم معصوم ممّا يتّقي على غيره منها ، ولمّا " ردّ عمر بن عبد العزيز الهديّة ، قيل له : كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبلها ، فقال : كانت له هديّةً وهي لنا رشوة ، لأنّه كان يتقرّب إليه لنبوّته لا لولايته ، ونحن يتقرّب بها إلينا لولايتنا " . </p><p>هدايا الكفّار للإمام :</p><p> 29 - لا يجوز للإمام قبول هديّةٍ من كفّارٍ أشرفت حصونهم على السّقوط بيد المسلمين ، لما في ذلك من توهين المسلمين وتثبيط همّتهم . أمّا إذا كانوا بقوّةٍ ومنعةٍ جاز له قبول هديّتهم . وهي للإمام إن كانت من قريبٍ له ، أو كانت مكافأةً ، أو رجاء ثوابٍ ( أي مقابلٍ ) . وإن كانت من غير قريبٍ ، وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة . وهم فيء قبل الدّخول في بلدهم . </p><p>هذا إذا كانت من الأفراد ، أمّا إذا كانت من الطّاغية أي رئيسهم ، فإنّها فيء إن أهدى قبل دخول المسلمين في بلدهم ، وغنيمة بعد الدّخول فيه ، وهذا التّفصيل للمالكيّة . وعند أحمد : يجوز للإمام قبول الهديّة من أهل الحرب ، لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل هديّة المقوقس صاحب مصر » ، فإن كان ذلك في حال الغزو فما أهداه الكفّار لأمير الجيش أو لبعض قوّاده فهو غنيمة ، لأنّه لا يفعل ذلك إلاّ خوفاً من المسلمين ، فأشبه ما لو أخذه قهراً . وأمّا إن أهدى من دار الحرب ، فهو لمن أهدى إليه سواء كان الإمام أو غيره ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الهديّة منهم » ، فكانت له دون غيره . وعزا ابن قدامة هذا إلى الشّافعيّ أيضاً ، ونقل عن الإمام أبي حنيفة : أنّها للمهدى له بكلّ حالٍ ، لأنّه خصّه بها ، فأشبه ما لو أهدي له من دار الإسلام ، وحكى في ذلك روايةً عن أحمد وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام هديّةً ، والحرب قائمة فهي غنيمة ، بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام ، فإنّه للمهدى إليه .</p><p>وقال عبد الغنيّ النّابلسيّ : قال الماورديّ : فنزاهته عنها أولى من قبولها ، فإن قبلها جاز ولم يمنع ، وهذا حكم الهدايا للقضاة ، أمّا الهدايا للأئمّة فقد قال في الحاوي : إنّها إن كانت من هدايا دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسامٍ : </p><p>أحدها : أن يهدي إليه من يستعين به على حقٍّ يستوفيه ، أو على ظلمٍ يدفعه عنه ، أو على باطلٍ يعينه عليه ، فهذه الرّشوة المحرّمة . </p><p>الثّاني : أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية ، فإن كان بقدر ما كان قبل الولاية لغير حاجةٍ عرضت فيجوز له قبولها ، وإن اقترن بها حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة ، ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة . وإن زاد في هديّته على قدر العادة لغير حاجةٍ ، فإن كانت الزّيادة من جنس الهديّة جاز قبولها لدخولها في المألوف ، وإن كانت من غير جنس الهديّة منع من القبول . </p><p>الثّالث : أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية ، فإن ( كان ) لأجل ولايته فهي رشوة ، ويحرم عليه أخذها ، وإن كان لأجل جميلٍ صدر ( له ) منه إمّا واجباً أو تبرّعاً فلا يجوز قبولها أيضاً . وإن كان لا لأجل ولايةٍ ، بل لمكافأةٍ على جميلٍ ، فهذه هديّة بعث عليها جاه ، فإن كافأه عليها جاز له قبولها ، وإن لم يكافئ عليها فلا يقبلها لنفسه ، وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم ، وذكر الماورديّ في الأحكام السّلطانيّة قال : والفرق بين الرّشوة والهديّة أنّ الرّشوة ما أخذت طلباً ، والهديّة ما بذلت عفواً . </p><p>أثر فسق الإمام على ولايته الخاصّة :</p><p>30 - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصّة عن الإمام بفسقه ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يشترط - عندهم - العدالة في ولاية النّكاح أصلاً ، حتّى يسلبها الفسق ، فيزوّج بناته القاصرات بالولاية الخاصّة ، يستوي في ذلك الإمام ، وغيره من الأولياء . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الولاية الخاصّة تسلب بالفسق ، فلا يصحّ له تزويج بناته بالولاية الخاصّة كغيره من الفسقة ، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصّة كأفراد النّاس ، وإن لم يسلبه عن الولاية العامّة تعظيماً لشأن الإمامة ، على أنّ في ذلك خلافاً سبق بيانه . </p><p>وتنتقل ولاية النّكاح إلى البعيد من العصبة ، فإن لم توجد عصبة زوّجهنّ بالولاية العامّة كغيرهنّ ممّن لا وليّ لهنّ . لحديث : « السّلطان وليّ من لا وليّ له » . </p><p></p><p>أمان *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأمان في اللّغة : عدم توقّع مكروهٍ في الزّمن الآتي ، وأصل الأمن طمأنينة النّفس وزوال الخوف ، والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل ( أمن ) ، ويرد الأمان تارةً اسماً للحالة الّتي يكون عليها الإنسان من الطّمأنينة ، وتارةً لعقدٍ الأمان أو صكّه . </p><p>وعرّفه الفقهاء بأنّه : رفع استباحة دم الحربيّ ورقّه وماله حين قتاله أو الغرم عليه ، مع استقراره تحت حكم الإسلام .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الهدنة :</p><p>2 - الهدنة هي : أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدّةً بعوضٍ وبغير عوضٍ ، وتسمّى : مهادنةً وموادعةً ومعاهدةً . ويختلف عقد الهدنة عن الأمان بأنّ عقد الهدنة لا يعقده إلاّ الإمام أو نائبه ، أمّا الأمان فيصحّ من أفراد المسلمين .</p><p>ب - الجزية :</p><p>3 - عقد الجزية موجب لعصمة الدّماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير ذلك ممّا يترتّب عليه . ويختلف عن الأمان في أنّ عقد الجزية مثل الهدنة لا يعقده إلاّ الإمام . كما أنّ عقد الجزية مؤبّد لا ينقض ، بخلاف الأمان فهو عقد غير لازمٍ ، أي قابلٍ للنّقض بشروطه . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>4 - الأصل أنّ إعطاء الأمان أو طلبه مباح ، وقد يكون حراماً أو مكروهاً إذا كان يؤدّي إلى ضررٍ أو إخلالٍ بواجبٍ أو مندوبٍ . </p><p>وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسّبي وغنم أموالهم ، فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريّهم واغتنام أموالهم . </p><p>ما يكون به الأمان :</p><p>5 - ينعقد الأمان بكلّ لفظٍ صريحٍ أو كنايةٍ يفيد الغرض ، بأيّ لغةٍ كان ، وينعقد بالكتابة والرّسالة والإشارة المفهمة . لأنّ التّأمين إنّما هو معنًى في النّفس ، فيظهره المؤمّن تارةً بالنّطق ، وتارةً بالكتابة ، وتارةً بالإشارة ، فكلّ ما بيّن به التّأمين فإنّه يلزم . </p><p>شروط الأمان :</p><p>6 - ذهب المالكيّة والحنابلة وأكثر الشّافعيّة إلى أنّ شرط الأمان انتفاء الضّرر ، ولو لم تظهر المصلحة . </p><p>وقيّد البلقينيّ جواز الأمان بمجرّد انتفاء الضّرر بغير الأمان المعطى من الإمام ، فلا بدّ فيه من المصلحة والنّظر للمسلمين . </p><p>وقال الحنفيّة : يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال ضعف المسلمين وقوّة أعدائهم ، لأنّ الجهاد فرض والأمان يتضمّن تحريم القتال ، فيتناقض ، إلاّ إذا كان في حال ضعف المسلمين وقوّة الكفرة ، لأنّه إذ ذاك يكون قتالاً معنًى ، لوقوعه وسيلةً إلى الاستعداد للقتال ، فلا يؤدّي إلى التّناقض . </p><p>من له حقّ إعطاء الأمان :</p><p>7 - الأمان إمّا أن يعطى من الإمام أو من آحاد المسلمين :</p><p>أ - أمان الإمام : يصحّ أمان الإمام لجميع الكفّار وآحادهم ، لأنّه مقدّم للنّظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارّ . وهذا ما لا خلاف فيه .</p><p>ب - أمان آحاد المسلمين : يرى جمهور الفقهاء أنّ أمان آحاد المسلمين يصحّ لعددٍ محصورٍ كأهل قريةٍ صغيرةٍ وحصنٍ صغيرٍ ، أمّا تأمين العدد الّذي لا ينحصر فهو من خصائص الإمام . وذهب الحنفيّة إلى أنّ الأمان يصحّ من الواحد ، سواء أمّن جماعةً كثيرةً أو قليلةً أو أهل مصرٍ أو قريةٍ ، فليس حينئذٍ لأحدٍ من المسلمين قتالهم . </p><p>شروط المؤمّن :</p><p>8 - أ - الإسلام : فلا يصحّ أمان الكافر ، وإن كان يقاتل مع المسلمين .</p><p>ب - العقل : فلا يصحّ أمان المجنون والصّبيّ الّذي لا يعقل .</p><p>ج - البلوغ : بلوغ المؤمّن شرط عند جمهور الفقهاء . وقال محمّد بن الحسن الشّيبانيّ : ليس بشرطٍ .</p><p>د - عدم الخوف من الحربيّين : فلا يصحّ أمان المقهورين في أيدي الكفرة . </p><p>أمّا الذّكورة فليست بشرطٍ لصحّة الأمان عند جمهور الفقهاء ، فيصحّ أمان المرأة لأنّها لا تعجز عن الوقوف على حال القوّة والضّعف . </p><p>وقال ابن الماجشون من المالكيّة : إنّ أمان المرأة والعبد والصّبيّ لا يجوز ابتداءً ، ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء ردّه .</p><p> مواطن البحث :</p><p> فصّل الفقهاء أحكام الأمان في أبواب السّير والجهاد فتنظر فيها ، ويرجع إلى مصطلح ( مستأمن ) . </p><p></p><p>أمانة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأمانة : ضدّ الخيانة ، والأمانة تطلق على : كلّ ما عهد به إلى الإنسان من التّكاليف الشّرعيّة وغيرها كالعبادة الوديعة ، ومن الأمانة : الأهل والمال . </p><p>وبالتّتبّع تبيّن أنّ الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين : </p><p>أحدهما : بمعنى الشّيء الّذي يوجد عند الأمين ، وذلك يكون في :</p><p>أ - العقد الّذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصليّ ، وهو الوديعة وهي ، العين الّتي توضع عند شخصٍ ليحفظها ، فهي أخصّ من الأمانة ، فكلّ وديعةٍ أمانة ولا عكس .</p><p>ب - العقد الّذي تكون الأمانة فيه ضمناً ، وليست أصلاً بل تبعاً ، كالإجارة والعاريّة والمضاربة والوكالة والشّركة والرّهن .</p><p>ج - ما كانت بدون عقدٍ كاللّقطة ، وكما إذا ألقت الرّيح في دار أحدٍ مال جاره ، وذلك ما يسمّى بالأمانات الشّرعيّة . </p><p>الثّاني : بمعنى الصّفة وذلك في :</p><p>أ - ما يسمّى ببيع الأمانة ، كالمرابحة والتّولية والاسترسال ( الاستئمان ) وهي العقود الّتي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته .</p><p>ب - في الولايات سواء كانت عامّةً كالقاضي ، أم خاصّةً كالوصيّ وناظر الوقف .</p><p>ج - فيمن يترتّب على كلامه حكم كالشّاهد .</p><p>د - تستعمل الأمانة في باب الأيمان كمقسمٍ بها باعتبارها صفةً من صفات اللّه تعالى . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p> أوّلاً : الأمانة بمعنى الشّيء الّذي يوجد عند الأمين :</p><p>2 - للأمانة بهذا المعنى عدّة أحكامٍ إجمالها فيما يلي :</p><p>أ - الأصل إباحة أخذ الوديعة واللّقطة ، وقيل يستحبّ الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداء ، لقوله تعالى : { وتعاونوا على البرّ والتّقوى } . </p><p>وقد يعرض الوجوب لمن يثق في أمانة نفسه وخيف على اللّقطة أخذ خائنٍ لها ، وعلى الوديعة من الهلاك أو الفقد عند عدم الإيداع ، لأنّ مال الغير واجب الحفظ ، وحرمة المال كحرمة النّفس ، وقد روى ابن مسعودٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » . وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ ، أو لا يثق بأمانة نفسه ، وفي ذلك تعريض المال للهلاك . وهذا في الجملة . وتفصيله في الوديعة واللّقطة .</p><p>ب - وجوب المحافظة على الأمانة عامّةً ، وديعةً كانت أو غيرها ، يقول العلماء : حفظ الأمانة يوجب سعادة الدّارين ، والخيانة توجب الشّقاء فيهما ، والحفظ يكون بحسب كلّ أمانةٍ ، فالوديعة مثلاً يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها . والعاريّة والشّيء المستأجر يكون حفظهما بعدم التّعدّي في الاستعمال المأذون فيه ، وبعدم التّفريط . وفي مال المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب من التّصرّفات وهكذا .</p><p>ت - وجوب الرّدّ عند الطّلب لقوله تعالى : { إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .</p><p>ث - وجوب الضّمان بالجحود أو التّعدّي أو التّفريط .</p><p>ج- سقوط الضّمان إذا تلفت الأمانة دون تعدٍّ أو تفريطٍ . </p><p>وهذا في غير العاريّة عند الحنابلة والشّافعيّة ، فالعاريّة عندهم مضمونة .</p><p>ح - التّعزير على ترك أداء الأمانات كالودائع وأموال الأيتام وغلّات الوقوف ، وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين وشبه ذلك ، فإنّه يعاقب على ذلك كلّه حتّى يؤدّي ما يجب عليه . وللفقهاء في كلّ ذلك تفصيلات وفروع يرجع إليها في مواضعها من ( وديعة ، ولقطة ، وعاريّة ، وإجارة ، ورهن ، وضمان ، ووكالة ) . </p><p>ثانياً : الأمانة بمعنى الصّفة :</p><p>3 - تختلف أحكام الأمانة بهذا المعنى لاختلاف مواضعها ، وبيان ذلك إجمالاً فيما يأتي :</p><p>أ - بيع الأمانة كالمرابحة ، والمرابحة تعتبر بيع أمانةٍ ، لأنّ المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثّمن الأوّل من غير بيّنةٍ ولا استحلافٍ ، فتجب صيانتها عن الخيانة والتّهمة ، لأنّ التّحرّز عن ذلك كلّه واجب ما أمكن ، قال اللّه تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا لا تخونوا اللّه والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ليس منّا من غشّنا » . </p><p>وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة ففي الجملة يكون المشتري بالخيار ، إن شاء أخذ المبيع ، وإن شاء ردّه ، وقيل : بحطّ الزّيادة على أصل رأس المال ونسبتها من الرّبح مع إمضاء البيع . </p><p>هذا مع تفصيلٍ كثيرٍ ينظر في ( بيع - مرابحة - تولية - استرسال ) .</p><p>ب - اعتبار الأمانة شرطاً فيمن تكون له ولاية ونظر في مال غيره كالوصيّ وناظر الوقف ، فقد اشترط الفقهاء صفة الأمانة في الوصيّ وناظر الوقف ، وأنّه يعزل لو ظهرت خيانته ، أو يضمّ إليه أمين في بعض الأحوال ، وهذا في الجملة . كذلك من له ولاية عامّة كالقاضي ، فالأصل اعتبار الأمانة فيه . وللفقهاء في ذلك تفصيل ( ر : قضاء ، وصيّ ) .</p><p>ج - من يترتّب على كلامه حكم كالشّاهد : فقد اشترط الفقهاء في الشّاهد العدالة ، لقول اللّه تعالى : { وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم } . وقوله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبيّنوا } ، فأمر اللّه تعالى بالتّوقّف عن نبأ الفاسق ، والشّهادة نبأ فيجب عدم قبول شهادة الفاسق ، واعتبر الفقهاء أنّ الخيانة من الفسق ، واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ » .</p><p>د - الحلف بالأمانة : يرى جمهور الفقهاء أنّ من حلف بالأمانة مع إضافتها إلى اسم اللّه سبحانه وتعالى فقال : وأمانة اللّه لأفعلن كذا ، فإنّ ذلك يعتبر يميناً توجب الكفّارة . </p><p>أمّا الحلف بالأمانة فقط دون إضافةٍ إلى لفظ الجلالة ، فإنّه يرجع فيه إلى نيّة الحالف ، فإن أراد بالأمانة صفة اللّه تعالى فالحلف بها يمين ، وإن أراد بالأمانة ما في قوله تعالى : { إنّا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض } أي التّكاليف الّتي كلّف اللّه بها عباده فليس بيمينٍ . ويكون الحلف بها غير مشروعٍ لأنّه حلف بغير اللّه ، واستدلّ لذلك بحديث : « من حلف بالأمانة فليس منّا » . </p><p>مواطن البحث :</p><p>4 - يأتي ذكر الأمانة في كثيرٍ من الأبواب الفقهيّة : كالبيع ، والوكالة ، والشّركة ، والمضاربة ، الوديعة ، والعاريّة ، والإجارة ، والرّهن ، والوقف ، والوصيّة ، والأيمان ، والشّهادة ، والقضاء . وقد سبقت الإشارة إلى ذكر ذلك إجمالاً . </p><p>كذلك يأتي ذكر الأمانة في باب الحضانة باعتبارها شرطاً من شروط الحاضن والحاضنة ، وفي باب الحجّ في الرّفقة المأمونة بالنّسبة لسفر المرأة ، وفي باب الصّيام بالنّسبة لمن يخبر برؤية الهلال . </p><p></p><p>امتثال *</p><p> انظر : طاعة </p><p></p><p>امتشاط *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الامتشاط لغةً : هو ترجيل الشّعر ، والتّرجيل : تسريح الشّعر ، وتنظيفه ، وتحسينه . وعند الفقهاء معناه كالمعنى اللّغويّ . </p><p>الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>2 - يستحبّ ترجيل شعر الرّأس واللّحية من الرّجل ، وكذا الرّأس من المرأة ، لما ورد : </p><p>« أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان جالساً في المسجد فدخل رجل ثائر الرّأس واللّحية ، فأشار إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج . كأنّه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ، ففعل الرّجل ثمّ رجع ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرّأس ، كأنّه شيطان » </p><p>ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من كان له شعر فليكرمه » ويفصّل الفقهاء ذلك في خصال الفطرة ، والحظر والإباحة .</p><p>3 - وفي الإحرام : يحرم الامتشاط إن علم أنّه يزيل شعراً ، وكذا إن كان يدهن ولم يزل شعراً ، فإن كان لا يزيل شعراً وكان بغير طيبٍ فإنّ من الفقهاء من أباحه ، ومنهم من كرهه على تفصيلٍ ينظر في مصطلح ( إحرام ) </p><p>4 - ولا يمنع امتشاط المحدّة عند أغلب الفقهاء ، إن كان التّرجيل خالياً عن موادّ الزّينة ، فإن كان بدهنٍ أو طيبٍ حرم . </p><p>وقال الحنفيّة : يحرم امتشاط المحدّة بمشطٍ ضيّقٍ ، وإن لم يكن معه طيب ، وتفصيل هذه الأحكام يذكرها الفقهاء في ( الإحداد ) ( ج 2 ص 107 ف 14 ) . </p><p></p><p>امتناع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الامتناع لغةً : مصدر امتنع . يقال : امتنع من الأمر : إذا كفّ عنه . ويقال : امتنع بقومه أي : تقوّى بهم وعزّ ، فلم يقدر عليه . </p><p>والامتناع في الاصطلاح لا يخرج عن هذين المعنيين .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - إنّ الامتناع عن الفعل المحرّم واجب ، كالامتناع عن الزّنى وشرب الخمر ، وامتناع الحائض عن الصّلاة ، وعن مسّ المصحف ، والجلوس في المسجد . </p><p>والامتناع عن الواجب حرام ، كامتناع المكلّف غير المعذور عن الصّلاة والصّوم والحجّ ، ومثل امتناع المحتكر عن بيع الأقوات ، والامتناع عن إنقاذ المشرف على الهلاك ممّن هو قادر على إنقاذه . </p><p>والامتناع عن المندوب يكون مكروهاً ، كامتناع المريض عن التّداوي مع قدرته عليه . والامتناع عن المكروه يكون مندوباً إليه ، كالامتناع عن التّدخين عند من يقول بكراهته ، والامتناع عن تولّي القضاء لمن يخاف على نفسه الزّلل . </p><p>والامتناع عن المباح مباح ، كالامتناع عن طعامٍ معيّنٍ في الأحوال المعتادة ، ومثل امتناع المرأة عن الدّخول حتّى تقبض مقدّم المهر ، وامتناع البائع من تسليم المبيع حتّى يقبض الثّمن . ويرجع لمعرفة حكم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع في بابه . </p><p></p><p>امتهان *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الامتهان افتعال من ( مهن ) أي خدم غيره ، وامتهنه : استخدمه ، أو ابتذله . ومنه يتبيّن أنّ أهل اللّغة يستعملون كلمة ( امتهانٍ ) في معنيين : </p><p>الأوّل : بمعنى ( الاحتراف ) ، والثّاني : بمعنى ( الابتذال ) . </p><p>والابتذال هو : عدم صيانة الشّيء بل تداوله واستخدامه في العمل . </p><p>والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين أيضاً . </p><p>أمّا الامتهان بمعنى الاحتراف ، فينظر تفصيله في مصطلح ( احتراف ج 1 ص 69 ) وفيما يلي ما يتّصل بالمعنى الثّاني وهو الابتذال .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الاستخفاف والاستهانة :</p><p>2 - سبق بيان معنى ( الامتهان ) ومنه يتبيّن أنّه غير الاستهانة بالشّيء أو الاستخفاف به ، فالاستهانة بالشّيء استحقاره ، أمّا الامتهان فليس فيه معنى الاستحقار . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - هناك كثير من الأحوال يطلب فيها من المسلم أن يلبس غير ثياب المهنة ، كالجمعة والعيدين والجماعات ، يدلّ على ذلك حديث { ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته } . </p><p>والتّفصيل في مصطلح : ( احتراف ) ( وألبسة ) . كما أنّه يختلف حكم ما فيه صورة ، بين أن يكون ممتهناً ( مبتذلاً ) أو غير ممتهنٍ وينظر في مصطلح ( تصوير ) . </p><p></p><p>أمر *</p><p>التّعريف :</p><p>1- الأمر في اللّغة يأتي بمعنيين : </p><p>الأوّل : يأتي بمعنى الحال أو الشّأن ، ومنه قوله تعالى : { وما أمر فرعون برشيدٍ } أو الحادثة ، ومنه قول اللّه تعالى : { وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتّى يستأذنوه } وقوله سبحانه : { وشاورهم في الأمر }</p><p> قال الخطيب القزوينيّ في الإيضاح : أي شاورهم في الفعل الّذي تعزم عليه . ويجمع بهذا المعنى على ( أمورٍ ) . </p><p>الثّاني : طلب الفعل ، وهو بهذا المعنى نقيض النّهي . وجمعه ( أوامر ) فرقاً بينهما ، كما قاله الفيّوميّ . </p><p>وعند الفقهاء يستعمل الأمر بالمعنيين المذكورين ، ولكن اختلف الأصوليّون من ذلك في مسائل : </p><p>المسألة الأولى : قال بعضهم : لفظ ( الأمر ) مشترك لفظيّ بين المعنيين . وقال آخرون : بل هو حقيقة في القول المخصوص ، وهو قول الطّالب للفعل ، مجاز في الحال والشّأن . وقيل : إنّه موضوع للمعنى المشترك بينهما . </p><p>المسألة الثّانية : طلب الفعل لا يسمّى أمراً حقيقةً ، إلاّ إن كان على وجه الحتم والإلزام . واستدلّ من قال بذلك بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءٍ » قالوا : لو لم يكن الأمر على وجه الحتم ما كان فيه مشقّة . وهذا قول الحنفيّة . وقال الباقلّانيّ وجمهور الشّافعيّة : لا يشترط ذلك ، بل طلب الفعل أمر ولو لم يكن على وجه التّحتّم ، فيدخل المندوب في المأمور به حقيقةً . </p><p>المسألة الثّالثة : إنّ طلب الفعل لا يسمّى أمراً حقيقةً إلاّ إذا كان على سبيل الاستعلاء ، أي استعلاء الآمر على المأمور ، احترازاً عن الدّعاء والالتماس ، فهو شرط أكثر الماتريديّة والآمديّ من الأشعريّة ، وصحّحه الرّازيّ ، وهو رأي أبي الحسين البصريّ من المعتزلة ، لذمّ العقلاء الأدنى بأمره من هو أعلى . </p><p>وعند المعتزلة يجب العلوّ في الأمر ، وإلاّ كان دعاءً أو التماساً . </p><p>وعند الأشعريّ لا يشترط العلوّ ولا الاستعلاء ، وبه قال أكثر الشّافعيّة . وفي شرح المختصر : وهو الحقّ ، لقوله تعالى حكايةً عن فرعون : { إنّ هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون } .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40965, member: 329"] مؤاخذة الإمام بتصرّفاته : 26 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مالٍ أو نفسٍ بغير خطأٍ في الحكم أو تقصيرٍ في تنفيذ الحدّ والتّعزير كآحاد النّاس فيقتصّ منه إن قتل عمداً ، وتجب الدّية عليه أو على عاقلته أو بيت المال في الخطأ وشبه العمد ، ويضمن ما أتلفه بيده من مالٍ ، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم ، وإقامة الحدّ ، والتّعزير . بالقصاص أو الدّية من ماله أو عاقلته أو بيت المال حسب أحكام الشّرع ، وحسب ظروف التّقصير وجسامة الخطأ . وينظر التّفصيل في مصطلحات : ( حدّ ، وتعزير ، وقصاص ، وضمان ) . وهذا القدر متّفق عليه بين الفقهاء ، لعموم الأدلّة ، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم معصومة إلاّ بحقّها ، وثبت « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أقاد من نفسه » وكان عمر رضي الله عنه يقيد من نفسه . والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر الرّعيّة . واختلفوا في إقامة الحدّ عليه ، فذهب الشّافعيّة إلى أنّه يقام عليه الحدّ كما يقام على سائر النّاس لعموم الأدلّة ، ويتولّى التّنفيذ عليه من يتولّى الحكم عنه . وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ الحدّ حقّ اللّه تعالى ، والإمام نفسه هو المكلّف بإقامته ، ولا يمكن أن يقيمه على نفسه ، لأنّ إقامته تستلزم الخزي والنّكال ولا يفعل أحد ذلك بنفسه ، بخلاف حقّ العباد . أمّا حدّ القذف فقالوا : المغلّب فيه حقّ اللّه ، فحكمه حكم سائر الحدود ، فإقامته إليه كسائر الحدود . ولا ولاية لأحدٍ عليه . ليستوفيه ، وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذّر لم يجب . وفرّقوا بين الحدّ ، وبين القصاص وضمان المتلفات بأنّهما من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب الحقّ ، ولا يشترط القضاء ، بل الإمكان والتّمكّن ، ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه ، إن احتاج إلى منعةٍ . فالمسلمون منعته ، فبهم يقدر على الاستيفاء فكان الوجوب مفيداً . هدايا الإمام لغيره : 27 - هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاصّ فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد ، وينظر في مصطلح : ( هديّة ) . أمّا إن كانت من بيت المال ، فإذا كان مقابلاً لعملٍ عامٍّ فهو رزق ، وإن كان عطاءً شاملاً للنّاس من بيت المال فهو عطاء ، وإن كانت الهديّة بمبادرةٍ من الإمام ميّز بها فرداً عن غيره فهي الّتي تسمّى ( جائزة السّلطان ) وقد اختلف فيها ، فكرهها أحمد تورّعاً لما في بعض موارد بيت المال من الشّبهة ، لكنّه نصّ على أنّها ليست بحرامٍ على آخذها ، لغلبة الحلال على موارد بيت المال ، وكرهها ابن سيرين لعدم شمولها للرّعيّة ، وممّن تنزّه عن الأخذ منها حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر . هذا من حيث أخذ الجوائز . أمّا من حيث تصرّف الإمام بالإعطاء فيجب أن يراعى فيه المصلحة العامّة للمسلمين دون اتّباع الهوى والتّشهّي ، لأنّ تصرّف الإمام في الأموال العامّة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة . قبول الإمام الهدايا : 28 - لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى الأمراء . ذكر ابن عابدين في حاشيته : أنّ الإمام ( بمعنى الوالي ) لا تحلّ له الهديّة ، للأدلّة - الواردة في هدايا العمّال ولأنّه رأس العمّال . وقال ابن حبيبٍ : لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى السّلطان الأكبر وإلى القضاة والعمّال وجباة الأموال . وهذا قول مالكٍ ومن قبله من أهل العلم والسّنّة . « وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبل الهديّة » ، وهذا من خواصّه ، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم معصوم ممّا يتّقي على غيره منها ، ولمّا " ردّ عمر بن عبد العزيز الهديّة ، قيل له : كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبلها ، فقال : كانت له هديّةً وهي لنا رشوة ، لأنّه كان يتقرّب إليه لنبوّته لا لولايته ، ونحن يتقرّب بها إلينا لولايتنا " . هدايا الكفّار للإمام : 29 - لا يجوز للإمام قبول هديّةٍ من كفّارٍ أشرفت حصونهم على السّقوط بيد المسلمين ، لما في ذلك من توهين المسلمين وتثبيط همّتهم . أمّا إذا كانوا بقوّةٍ ومنعةٍ جاز له قبول هديّتهم . وهي للإمام إن كانت من قريبٍ له ، أو كانت مكافأةً ، أو رجاء ثوابٍ ( أي مقابلٍ ) . وإن كانت من غير قريبٍ ، وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة . وهم فيء قبل الدّخول في بلدهم . هذا إذا كانت من الأفراد ، أمّا إذا كانت من الطّاغية أي رئيسهم ، فإنّها فيء إن أهدى قبل دخول المسلمين في بلدهم ، وغنيمة بعد الدّخول فيه ، وهذا التّفصيل للمالكيّة . وعند أحمد : يجوز للإمام قبول الهديّة من أهل الحرب ، لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل هديّة المقوقس صاحب مصر » ، فإن كان ذلك في حال الغزو فما أهداه الكفّار لأمير الجيش أو لبعض قوّاده فهو غنيمة ، لأنّه لا يفعل ذلك إلاّ خوفاً من المسلمين ، فأشبه ما لو أخذه قهراً . وأمّا إن أهدى من دار الحرب ، فهو لمن أهدى إليه سواء كان الإمام أو غيره ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الهديّة منهم » ، فكانت له دون غيره . وعزا ابن قدامة هذا إلى الشّافعيّ أيضاً ، ونقل عن الإمام أبي حنيفة : أنّها للمهدى له بكلّ حالٍ ، لأنّه خصّه بها ، فأشبه ما لو أهدي له من دار الإسلام ، وحكى في ذلك روايةً عن أحمد وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام هديّةً ، والحرب قائمة فهي غنيمة ، بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام ، فإنّه للمهدى إليه . وقال عبد الغنيّ النّابلسيّ : قال الماورديّ : فنزاهته عنها أولى من قبولها ، فإن قبلها جاز ولم يمنع ، وهذا حكم الهدايا للقضاة ، أمّا الهدايا للأئمّة فقد قال في الحاوي : إنّها إن كانت من هدايا دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسامٍ : أحدها : أن يهدي إليه من يستعين به على حقٍّ يستوفيه ، أو على ظلمٍ يدفعه عنه ، أو على باطلٍ يعينه عليه ، فهذه الرّشوة المحرّمة . الثّاني : أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية ، فإن كان بقدر ما كان قبل الولاية لغير حاجةٍ عرضت فيجوز له قبولها ، وإن اقترن بها حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة ، ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة . وإن زاد في هديّته على قدر العادة لغير حاجةٍ ، فإن كانت الزّيادة من جنس الهديّة جاز قبولها لدخولها في المألوف ، وإن كانت من غير جنس الهديّة منع من القبول . الثّالث : أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية ، فإن ( كان ) لأجل ولايته فهي رشوة ، ويحرم عليه أخذها ، وإن كان لأجل جميلٍ صدر ( له ) منه إمّا واجباً أو تبرّعاً فلا يجوز قبولها أيضاً . وإن كان لا لأجل ولايةٍ ، بل لمكافأةٍ على جميلٍ ، فهذه هديّة بعث عليها جاه ، فإن كافأه عليها جاز له قبولها ، وإن لم يكافئ عليها فلا يقبلها لنفسه ، وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم ، وذكر الماورديّ في الأحكام السّلطانيّة قال : والفرق بين الرّشوة والهديّة أنّ الرّشوة ما أخذت طلباً ، والهديّة ما بذلت عفواً . أثر فسق الإمام على ولايته الخاصّة : 30 - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصّة عن الإمام بفسقه ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يشترط - عندهم - العدالة في ولاية النّكاح أصلاً ، حتّى يسلبها الفسق ، فيزوّج بناته القاصرات بالولاية الخاصّة ، يستوي في ذلك الإمام ، وغيره من الأولياء . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الولاية الخاصّة تسلب بالفسق ، فلا يصحّ له تزويج بناته بالولاية الخاصّة كغيره من الفسقة ، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصّة كأفراد النّاس ، وإن لم يسلبه عن الولاية العامّة تعظيماً لشأن الإمامة ، على أنّ في ذلك خلافاً سبق بيانه . وتنتقل ولاية النّكاح إلى البعيد من العصبة ، فإن لم توجد عصبة زوّجهنّ بالولاية العامّة كغيرهنّ ممّن لا وليّ لهنّ . لحديث : « السّلطان وليّ من لا وليّ له » . أمان * التّعريف : 1 - الأمان في اللّغة : عدم توقّع مكروهٍ في الزّمن الآتي ، وأصل الأمن طمأنينة النّفس وزوال الخوف ، والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل ( أمن ) ، ويرد الأمان تارةً اسماً للحالة الّتي يكون عليها الإنسان من الطّمأنينة ، وتارةً لعقدٍ الأمان أو صكّه . وعرّفه الفقهاء بأنّه : رفع استباحة دم الحربيّ ورقّه وماله حين قتاله أو الغرم عليه ، مع استقراره تحت حكم الإسلام . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الهدنة : 2 - الهدنة هي : أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدّةً بعوضٍ وبغير عوضٍ ، وتسمّى : مهادنةً وموادعةً ومعاهدةً . ويختلف عقد الهدنة عن الأمان بأنّ عقد الهدنة لا يعقده إلاّ الإمام أو نائبه ، أمّا الأمان فيصحّ من أفراد المسلمين . ب - الجزية : 3 - عقد الجزية موجب لعصمة الدّماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير ذلك ممّا يترتّب عليه . ويختلف عن الأمان في أنّ عقد الجزية مثل الهدنة لا يعقده إلاّ الإمام . كما أنّ عقد الجزية مؤبّد لا ينقض ، بخلاف الأمان فهو عقد غير لازمٍ ، أي قابلٍ للنّقض بشروطه . الحكم الإجماليّ : 4 - الأصل أنّ إعطاء الأمان أو طلبه مباح ، وقد يكون حراماً أو مكروهاً إذا كان يؤدّي إلى ضررٍ أو إخلالٍ بواجبٍ أو مندوبٍ . وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسّبي وغنم أموالهم ، فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريّهم واغتنام أموالهم . ما يكون به الأمان : 5 - ينعقد الأمان بكلّ لفظٍ صريحٍ أو كنايةٍ يفيد الغرض ، بأيّ لغةٍ كان ، وينعقد بالكتابة والرّسالة والإشارة المفهمة . لأنّ التّأمين إنّما هو معنًى في النّفس ، فيظهره المؤمّن تارةً بالنّطق ، وتارةً بالكتابة ، وتارةً بالإشارة ، فكلّ ما بيّن به التّأمين فإنّه يلزم . شروط الأمان : 6 - ذهب المالكيّة والحنابلة وأكثر الشّافعيّة إلى أنّ شرط الأمان انتفاء الضّرر ، ولو لم تظهر المصلحة . وقيّد البلقينيّ جواز الأمان بمجرّد انتفاء الضّرر بغير الأمان المعطى من الإمام ، فلا بدّ فيه من المصلحة والنّظر للمسلمين . وقال الحنفيّة : يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال ضعف المسلمين وقوّة أعدائهم ، لأنّ الجهاد فرض والأمان يتضمّن تحريم القتال ، فيتناقض ، إلاّ إذا كان في حال ضعف المسلمين وقوّة الكفرة ، لأنّه إذ ذاك يكون قتالاً معنًى ، لوقوعه وسيلةً إلى الاستعداد للقتال ، فلا يؤدّي إلى التّناقض . من له حقّ إعطاء الأمان : 7 - الأمان إمّا أن يعطى من الإمام أو من آحاد المسلمين : أ - أمان الإمام : يصحّ أمان الإمام لجميع الكفّار وآحادهم ، لأنّه مقدّم للنّظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارّ . وهذا ما لا خلاف فيه . ب - أمان آحاد المسلمين : يرى جمهور الفقهاء أنّ أمان آحاد المسلمين يصحّ لعددٍ محصورٍ كأهل قريةٍ صغيرةٍ وحصنٍ صغيرٍ ، أمّا تأمين العدد الّذي لا ينحصر فهو من خصائص الإمام . وذهب الحنفيّة إلى أنّ الأمان يصحّ من الواحد ، سواء أمّن جماعةً كثيرةً أو قليلةً أو أهل مصرٍ أو قريةٍ ، فليس حينئذٍ لأحدٍ من المسلمين قتالهم . شروط المؤمّن : 8 - أ - الإسلام : فلا يصحّ أمان الكافر ، وإن كان يقاتل مع المسلمين . ب - العقل : فلا يصحّ أمان المجنون والصّبيّ الّذي لا يعقل . ج - البلوغ : بلوغ المؤمّن شرط عند جمهور الفقهاء . وقال محمّد بن الحسن الشّيبانيّ : ليس بشرطٍ . د - عدم الخوف من الحربيّين : فلا يصحّ أمان المقهورين في أيدي الكفرة . أمّا الذّكورة فليست بشرطٍ لصحّة الأمان عند جمهور الفقهاء ، فيصحّ أمان المرأة لأنّها لا تعجز عن الوقوف على حال القوّة والضّعف . وقال ابن الماجشون من المالكيّة : إنّ أمان المرأة والعبد والصّبيّ لا يجوز ابتداءً ، ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء ردّه . مواطن البحث : فصّل الفقهاء أحكام الأمان في أبواب السّير والجهاد فتنظر فيها ، ويرجع إلى مصطلح ( مستأمن ) . أمانة * التّعريف : 1 - الأمانة : ضدّ الخيانة ، والأمانة تطلق على : كلّ ما عهد به إلى الإنسان من التّكاليف الشّرعيّة وغيرها كالعبادة الوديعة ، ومن الأمانة : الأهل والمال . وبالتّتبّع تبيّن أنّ الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين : أحدهما : بمعنى الشّيء الّذي يوجد عند الأمين ، وذلك يكون في : أ - العقد الّذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصليّ ، وهو الوديعة وهي ، العين الّتي توضع عند شخصٍ ليحفظها ، فهي أخصّ من الأمانة ، فكلّ وديعةٍ أمانة ولا عكس . ب - العقد الّذي تكون الأمانة فيه ضمناً ، وليست أصلاً بل تبعاً ، كالإجارة والعاريّة والمضاربة والوكالة والشّركة والرّهن . ج - ما كانت بدون عقدٍ كاللّقطة ، وكما إذا ألقت الرّيح في دار أحدٍ مال جاره ، وذلك ما يسمّى بالأمانات الشّرعيّة . الثّاني : بمعنى الصّفة وذلك في : أ - ما يسمّى ببيع الأمانة ، كالمرابحة والتّولية والاسترسال ( الاستئمان ) وهي العقود الّتي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته . ب - في الولايات سواء كانت عامّةً كالقاضي ، أم خاصّةً كالوصيّ وناظر الوقف . ج - فيمن يترتّب على كلامه حكم كالشّاهد . د - تستعمل الأمانة في باب الأيمان كمقسمٍ بها باعتبارها صفةً من صفات اللّه تعالى . الحكم الإجماليّ : أوّلاً : الأمانة بمعنى الشّيء الّذي يوجد عند الأمين : 2 - للأمانة بهذا المعنى عدّة أحكامٍ إجمالها فيما يلي : أ - الأصل إباحة أخذ الوديعة واللّقطة ، وقيل يستحبّ الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداء ، لقوله تعالى : { وتعاونوا على البرّ والتّقوى } . وقد يعرض الوجوب لمن يثق في أمانة نفسه وخيف على اللّقطة أخذ خائنٍ لها ، وعلى الوديعة من الهلاك أو الفقد عند عدم الإيداع ، لأنّ مال الغير واجب الحفظ ، وحرمة المال كحرمة النّفس ، وقد روى ابن مسعودٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » . وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ ، أو لا يثق بأمانة نفسه ، وفي ذلك تعريض المال للهلاك . وهذا في الجملة . وتفصيله في الوديعة واللّقطة . ب - وجوب المحافظة على الأمانة عامّةً ، وديعةً كانت أو غيرها ، يقول العلماء : حفظ الأمانة يوجب سعادة الدّارين ، والخيانة توجب الشّقاء فيهما ، والحفظ يكون بحسب كلّ أمانةٍ ، فالوديعة مثلاً يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها . والعاريّة والشّيء المستأجر يكون حفظهما بعدم التّعدّي في الاستعمال المأذون فيه ، وبعدم التّفريط . وفي مال المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب من التّصرّفات وهكذا . ت - وجوب الرّدّ عند الطّلب لقوله تعالى : { إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » . ث - وجوب الضّمان بالجحود أو التّعدّي أو التّفريط . ج- سقوط الضّمان إذا تلفت الأمانة دون تعدٍّ أو تفريطٍ . وهذا في غير العاريّة عند الحنابلة والشّافعيّة ، فالعاريّة عندهم مضمونة . ح - التّعزير على ترك أداء الأمانات كالودائع وأموال الأيتام وغلّات الوقوف ، وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين وشبه ذلك ، فإنّه يعاقب على ذلك كلّه حتّى يؤدّي ما يجب عليه . وللفقهاء في كلّ ذلك تفصيلات وفروع يرجع إليها في مواضعها من ( وديعة ، ولقطة ، وعاريّة ، وإجارة ، ورهن ، وضمان ، ووكالة ) . ثانياً : الأمانة بمعنى الصّفة : 3 - تختلف أحكام الأمانة بهذا المعنى لاختلاف مواضعها ، وبيان ذلك إجمالاً فيما يأتي : أ - بيع الأمانة كالمرابحة ، والمرابحة تعتبر بيع أمانةٍ ، لأنّ المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثّمن الأوّل من غير بيّنةٍ ولا استحلافٍ ، فتجب صيانتها عن الخيانة والتّهمة ، لأنّ التّحرّز عن ذلك كلّه واجب ما أمكن ، قال اللّه تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا لا تخونوا اللّه والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ليس منّا من غشّنا » . وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة ففي الجملة يكون المشتري بالخيار ، إن شاء أخذ المبيع ، وإن شاء ردّه ، وقيل : بحطّ الزّيادة على أصل رأس المال ونسبتها من الرّبح مع إمضاء البيع . هذا مع تفصيلٍ كثيرٍ ينظر في ( بيع - مرابحة - تولية - استرسال ) . ب - اعتبار الأمانة شرطاً فيمن تكون له ولاية ونظر في مال غيره كالوصيّ وناظر الوقف ، فقد اشترط الفقهاء صفة الأمانة في الوصيّ وناظر الوقف ، وأنّه يعزل لو ظهرت خيانته ، أو يضمّ إليه أمين في بعض الأحوال ، وهذا في الجملة . كذلك من له ولاية عامّة كالقاضي ، فالأصل اعتبار الأمانة فيه . وللفقهاء في ذلك تفصيل ( ر : قضاء ، وصيّ ) . ج - من يترتّب على كلامه حكم كالشّاهد : فقد اشترط الفقهاء في الشّاهد العدالة ، لقول اللّه تعالى : { وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم } . وقوله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبيّنوا } ، فأمر اللّه تعالى بالتّوقّف عن نبأ الفاسق ، والشّهادة نبأ فيجب عدم قبول شهادة الفاسق ، واعتبر الفقهاء أنّ الخيانة من الفسق ، واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ » . د - الحلف بالأمانة : يرى جمهور الفقهاء أنّ من حلف بالأمانة مع إضافتها إلى اسم اللّه سبحانه وتعالى فقال : وأمانة اللّه لأفعلن كذا ، فإنّ ذلك يعتبر يميناً توجب الكفّارة . أمّا الحلف بالأمانة فقط دون إضافةٍ إلى لفظ الجلالة ، فإنّه يرجع فيه إلى نيّة الحالف ، فإن أراد بالأمانة صفة اللّه تعالى فالحلف بها يمين ، وإن أراد بالأمانة ما في قوله تعالى : { إنّا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض } أي التّكاليف الّتي كلّف اللّه بها عباده فليس بيمينٍ . ويكون الحلف بها غير مشروعٍ لأنّه حلف بغير اللّه ، واستدلّ لذلك بحديث : « من حلف بالأمانة فليس منّا » . مواطن البحث : 4 - يأتي ذكر الأمانة في كثيرٍ من الأبواب الفقهيّة : كالبيع ، والوكالة ، والشّركة ، والمضاربة ، الوديعة ، والعاريّة ، والإجارة ، والرّهن ، والوقف ، والوصيّة ، والأيمان ، والشّهادة ، والقضاء . وقد سبقت الإشارة إلى ذكر ذلك إجمالاً . كذلك يأتي ذكر الأمانة في باب الحضانة باعتبارها شرطاً من شروط الحاضن والحاضنة ، وفي باب الحجّ في الرّفقة المأمونة بالنّسبة لسفر المرأة ، وفي باب الصّيام بالنّسبة لمن يخبر برؤية الهلال . امتثال * انظر : طاعة امتشاط * التّعريف : 1 - الامتشاط لغةً : هو ترجيل الشّعر ، والتّرجيل : تسريح الشّعر ، وتنظيفه ، وتحسينه . وعند الفقهاء معناه كالمعنى اللّغويّ . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 2 - يستحبّ ترجيل شعر الرّأس واللّحية من الرّجل ، وكذا الرّأس من المرأة ، لما ورد : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان جالساً في المسجد فدخل رجل ثائر الرّأس واللّحية ، فأشار إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج . كأنّه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ، ففعل الرّجل ثمّ رجع ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرّأس ، كأنّه شيطان » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من كان له شعر فليكرمه » ويفصّل الفقهاء ذلك في خصال الفطرة ، والحظر والإباحة . 3 - وفي الإحرام : يحرم الامتشاط إن علم أنّه يزيل شعراً ، وكذا إن كان يدهن ولم يزل شعراً ، فإن كان لا يزيل شعراً وكان بغير طيبٍ فإنّ من الفقهاء من أباحه ، ومنهم من كرهه على تفصيلٍ ينظر في مصطلح ( إحرام ) 4 - ولا يمنع امتشاط المحدّة عند أغلب الفقهاء ، إن كان التّرجيل خالياً عن موادّ الزّينة ، فإن كان بدهنٍ أو طيبٍ حرم . وقال الحنفيّة : يحرم امتشاط المحدّة بمشطٍ ضيّقٍ ، وإن لم يكن معه طيب ، وتفصيل هذه الأحكام يذكرها الفقهاء في ( الإحداد ) ( ج 2 ص 107 ف 14 ) . امتناع * التّعريف : 1 - الامتناع لغةً : مصدر امتنع . يقال : امتنع من الأمر : إذا كفّ عنه . ويقال : امتنع بقومه أي : تقوّى بهم وعزّ ، فلم يقدر عليه . والامتناع في الاصطلاح لا يخرج عن هذين المعنيين . الحكم الإجماليّ : 2 - إنّ الامتناع عن الفعل المحرّم واجب ، كالامتناع عن الزّنى وشرب الخمر ، وامتناع الحائض عن الصّلاة ، وعن مسّ المصحف ، والجلوس في المسجد . والامتناع عن الواجب حرام ، كامتناع المكلّف غير المعذور عن الصّلاة والصّوم والحجّ ، ومثل امتناع المحتكر عن بيع الأقوات ، والامتناع عن إنقاذ المشرف على الهلاك ممّن هو قادر على إنقاذه . والامتناع عن المندوب يكون مكروهاً ، كامتناع المريض عن التّداوي مع قدرته عليه . والامتناع عن المكروه يكون مندوباً إليه ، كالامتناع عن التّدخين عند من يقول بكراهته ، والامتناع عن تولّي القضاء لمن يخاف على نفسه الزّلل . والامتناع عن المباح مباح ، كالامتناع عن طعامٍ معيّنٍ في الأحوال المعتادة ، ومثل امتناع المرأة عن الدّخول حتّى تقبض مقدّم المهر ، وامتناع البائع من تسليم المبيع حتّى يقبض الثّمن . ويرجع لمعرفة حكم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع في بابه . امتهان * التّعريف : 1 - الامتهان افتعال من ( مهن ) أي خدم غيره ، وامتهنه : استخدمه ، أو ابتذله . ومنه يتبيّن أنّ أهل اللّغة يستعملون كلمة ( امتهانٍ ) في معنيين : الأوّل : بمعنى ( الاحتراف ) ، والثّاني : بمعنى ( الابتذال ) . والابتذال هو : عدم صيانة الشّيء بل تداوله واستخدامه في العمل . والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين أيضاً . أمّا الامتهان بمعنى الاحتراف ، فينظر تفصيله في مصطلح ( احتراف ج 1 ص 69 ) وفيما يلي ما يتّصل بالمعنى الثّاني وهو الابتذال . الألفاظ ذات الصّلة : الاستخفاف والاستهانة : 2 - سبق بيان معنى ( الامتهان ) ومنه يتبيّن أنّه غير الاستهانة بالشّيء أو الاستخفاف به ، فالاستهانة بالشّيء استحقاره ، أمّا الامتهان فليس فيه معنى الاستحقار . الحكم الإجماليّ : 3 - هناك كثير من الأحوال يطلب فيها من المسلم أن يلبس غير ثياب المهنة ، كالجمعة والعيدين والجماعات ، يدلّ على ذلك حديث { ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته } . والتّفصيل في مصطلح : ( احتراف ) ( وألبسة ) . كما أنّه يختلف حكم ما فيه صورة ، بين أن يكون ممتهناً ( مبتذلاً ) أو غير ممتهنٍ وينظر في مصطلح ( تصوير ) . أمر * التّعريف : 1- الأمر في اللّغة يأتي بمعنيين : الأوّل : يأتي بمعنى الحال أو الشّأن ، ومنه قوله تعالى : { وما أمر فرعون برشيدٍ } أو الحادثة ، ومنه قول اللّه تعالى : { وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتّى يستأذنوه } وقوله سبحانه : { وشاورهم في الأمر } قال الخطيب القزوينيّ في الإيضاح : أي شاورهم في الفعل الّذي تعزم عليه . ويجمع بهذا المعنى على ( أمورٍ ) . الثّاني : طلب الفعل ، وهو بهذا المعنى نقيض النّهي . وجمعه ( أوامر ) فرقاً بينهما ، كما قاله الفيّوميّ . وعند الفقهاء يستعمل الأمر بالمعنيين المذكورين ، ولكن اختلف الأصوليّون من ذلك في مسائل : المسألة الأولى : قال بعضهم : لفظ ( الأمر ) مشترك لفظيّ بين المعنيين . وقال آخرون : بل هو حقيقة في القول المخصوص ، وهو قول الطّالب للفعل ، مجاز في الحال والشّأن . وقيل : إنّه موضوع للمعنى المشترك بينهما . المسألة الثّانية : طلب الفعل لا يسمّى أمراً حقيقةً ، إلاّ إن كان على وجه الحتم والإلزام . واستدلّ من قال بذلك بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءٍ » قالوا : لو لم يكن الأمر على وجه الحتم ما كان فيه مشقّة . وهذا قول الحنفيّة . وقال الباقلّانيّ وجمهور الشّافعيّة : لا يشترط ذلك ، بل طلب الفعل أمر ولو لم يكن على وجه التّحتّم ، فيدخل المندوب في المأمور به حقيقةً . المسألة الثّالثة : إنّ طلب الفعل لا يسمّى أمراً حقيقةً إلاّ إذا كان على سبيل الاستعلاء ، أي استعلاء الآمر على المأمور ، احترازاً عن الدّعاء والالتماس ، فهو شرط أكثر الماتريديّة والآمديّ من الأشعريّة ، وصحّحه الرّازيّ ، وهو رأي أبي الحسين البصريّ من المعتزلة ، لذمّ العقلاء الأدنى بأمره من هو أعلى . وعند المعتزلة يجب العلوّ في الأمر ، وإلاّ كان دعاءً أو التماساً . وعند الأشعريّ لا يشترط العلوّ ولا الاستعلاء ، وبه قال أكثر الشّافعيّة . وفي شرح المختصر : وهو الحقّ ، لقوله تعالى حكايةً عن فرعون : { إنّ هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون } . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية