الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40966" data-attributes="member: 329"><p>صيغ الأمر :</p><p>2 - للأمر صيغ صريحة وهي ثلاثة : فعل الأمر ، مثل قوله تعالى : { أقيموا الصّلاة } وقوله : { فاسعوا إلى ذكر اللّه } ، واسم فعل الأمر نحو : نزال ، والمضارع المقترن فاللّام الأمر نحو { لينفق ذو سعةٍ من سعته } . </p><p>وصيغ غير صريحةٍ ، قال الشّاطبيّ : </p><p>- أ - منها : ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم ، نحو : { والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين } .</p><p>- ب - ومنها : ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله نحو : { ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنّاتٍ } . </p><p>- ج - ومنها : ما يتوقّف عليه المطلوب ، كالمفروض في مسألة ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، كغسل جزءٍ من الرّأس ، لاستيفاء غسل الوجه . </p><p>دلالة صيغة الأمر الصّريحة :</p><p>3 - اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة ( افعل ) غير المقترنة بما يعيّن معناها . </p><p>فهي عند الجمهور حقيقة في الوجوب ، وعند أبي هاشمٍ وكثيرٍ من الأصوليّين حقيقة في النّدب وهو أحد قولي الشّافعيّ ، وقيل : مشترك بينهما اشتراكاً لفظيّاً ، وروي هذا عن الشّافعيّ . وقيل : إنّها موضوعة لمشتركٍ بينهما وهو الاقتضاء حتماً كان أو ندباً ، وروي هذا عن أبي منصورٍ الماتريديّ ، ونسب إلى مشايخ سمرقند .</p><p>4 - الأمر الوارد بعد الحظر هو للإباحة عند الأكثر ، ومنهم الشّافعيّ والآمديّ كقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » . </p><p>وللوجوب عند عامّة الحنفيّة وهو المرويّ عن القاضي والمعتزلة واختاره الرّازيّ ، وتوقّف فيه إمام الحرمين . واختار ابن الهمام والشّيخ زكريّا الأنصاريّ أنّه يرجع الحكم لما كان عليه قبل الحظر إباحةً أو وجوباً . </p><p>ورود الأمر لغير الوجوب :</p><p>5 - ترد صيغة الأمر لغير الوجوب في أكثر من عشرين معنًى ، منها : الالتماس والتّهديد . </p><p>اقتضاء الأمر للتّكرار :</p><p>6 - الأمر لطلب الفعل مطلقاً لا يقتضي التّكرار عند الحنفيّة ، فيبرأ بالفعل مرّةً ويحتمل التّكرار ، واختاره الرّازيّ والآمديّ . </p><p>وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ : هو لازم مدّة العمر إن أمكن ، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلّمين . </p><p>وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنّها للمرّة ، ولا يحتمل التّكرار ، وهو قول أكثر الشّافعيّة . أمّا إن قيّد بشرطٍ ، نحو { وإن كنتم جنباً فاطّهّروا } أو بالصّفة نحو { والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما } فإنّه يقتضي التّكرار ، بتكرّر الشّرط أو الصّفة ، وقيل بالوقف في ذلك . </p><p>دلالة الأمر على الفور أو التّراخي :</p><p>7 - الصّحيح عند الحنفيّة أنّ الأمر لمجرّد الطّلب ، فيجوز التّأخير كما يجوز البدار ، وعزي إلى الشّافعيّ وأصحابه . واختاره الرّازيّ والآمديّ . </p><p>وقيل : يوجب الفور ، وعزي إلى المالكيّة والحنابلة والكرخيّ ، واختاره السّكّاكيّ والقاضي . وتوقّف الإمام في أنّه للفور أو للقدر المشترك بين الفور والتّراخي . </p><p>الأمر بالأمر :</p><p>8 - من أمر غيره أن يأمر آخر بفعلٍ ما فليس هذا أمراً للمأمور الثّاني على المختار عند الأصوليّين . فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين » ليس أمراً منه للصّبيان بالصّلاة . </p><p>لكن إن أفهمت القرينة أنّ الواسطة مجرّد مبلّغٍ كان الأمر بالأمر أمراً للمأمور الثّاني ، ومنه « أنّ عمر أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فقال : مره فليراجعها » . وليس من موضوع هذه المسألة ما لو صرّح الأمر بالتّبليغ نحو قوله : ( قل لفلانٍ يفعل كذا ) فإنّ هذا أمر للثّاني بلا خلافٍ . </p><p>تكرار الأمر :</p><p>9 - إذا كرّر الآمر الأمر قبل أن ينفّذ المأمور الأمر الأوّل ، فقد يتعيّن الثّاني للتّأكيد ، كما في نحو : صم هذا اليوم ، صم هذا اليوم ، إذ لا يصام اليوم مرّتين . ونحو : اسقني اسقني ، فإنّ الحاجة الّتي دعت إلى طلب الماء تندفع بالشّرب الأوّل . فإن دار الثّاني بين التّأسيس والتّأكيد فقيل : يحمل على التّأسيس احتياطاً ، ويكون المطلوب الإتيان بالفعل مكرّراً . وقيل : يحمل على التّأكيد لكثرته في الكلام . </p><p>امتثال الآمر يقتضي الإجزاء :</p><p>10 - المأمور إذا أتى بالمأمور به على وجهه كما طلب مع الشّرائط والأركان ، يستلزم الإجزاء اتّفاقاً ، إذا فسّر الإجزاء بالامتثال . </p><p>أمّا إن فسّر الإجزاء بسقوط القضاء ، فإنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يسقطه كذلك عند الجمهور ، خلافاً للقاضي عبد الجبّار المعتزليّ . </p><p>تعارض الأمر والنّهي :</p><p>11 - النّهي عند الأصوليّين يترجّح على الأمر ، لأنّ دفع المفسدة المستفادة من النّهي أولى من جلب المنفعة ، ولذا يترجّح حديث النّهي عن الصّلاة في الأوقات المكروهة على حديث الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد ، في حقّ من دخل المسجد قبيل غروب الشّمس مثلاً . وفي هذه المسائل المتقدّمة خلافات وتفصيلات أوسع ممّا تقدّم ، فليرجع إليها ضمن مباحث الأمر من كتب أصول الفقه ، والملحق الأصوليّ . </p><p>الأحكام الفقهيّة إجمالاً : </p><p>طاعة الأوامر :</p><p>12 - تجب طاعة أوامر اللّه تعالى الّتي تقتضي الوجوب ، وكذلك أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم . ويطاع سواهما في غير المعصية ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « السّمع والطّاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ، ما لم يؤمر بمعصيةٍ » فيطاع الأبوان ووليّ الأمر ونوّابه في غير الحرام . ( ر : طاعة ) . </p><p>الأمر في الجنايات :</p><p>13 - من أمر إنساناً بقتل إنسانٍ فقتله ، فالقصاص على القاتل دون الآمر ، إن كان القاتل مكلّفاً ، لكن إن كان للآمر ولاية على المأمور ، أو خاف المأمور على نفسه لو لم يفعل ، ففي وجوب القصاص عليهما أو على أحدهما خلاف وتفصيل . </p><p>ينظر في ( إكراه ، وقتل ، وقصاص ) </p><p>ضمان الآمر :</p><p>14 - من أمر غيره بعملٍ ، فأتلف شيئاً ، فالضّمان على المتلف لا على الآمر ، ويستثنى من ذلك صور منها : أن يكون الآمر سلطاناً أو أباً ، أو يكون المأمور صغيراً أو مجنوناً أو أجيراً لدى الآمر . وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في مصطلح ( ضمان وإكراه ) . </p><p>الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر :</p><p>15 - إذا قال : بعني هذا الثّوب بعشرين ، فقال : بعتك بها ، انعقد البيع وصحّ . وكذا لو قال البائع : اشتر منّي هذا الثّوب بكذا ، فقال : اشتريته به ، لصدق حدّ الإيجاب والقبول عليهما . وكذا في التّزويج ، لو قال لرجلٍ : زوّجني ابنتك ، فقال : زوّجتكها ، ينعقد النّكاح . وهذا بخلاف الاستفهام أو التّمنّي مثلاً ، فلا ينعقد بهما العقد . كما لو قال : أتبيعني هذا الثّوب بكذا فقال : بعتكه بها . وفي ذلك تفصيل ، وفي بعضه خلاف ( ر : صيغة ، عقد ، زواج ) . </p><p></p><p>امرأة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - المرء هو الإنسان ، والأنثى منه ( مرأة ) بإضافة تاء التّأنيث ، وقد تلحق بها همزة الوصل فتصبح ( امرأة ) وهي اسم للبالغة . </p><p>وهذا في اللّغة والاصطلاح . إلاّ أنّها في بعض الأبواب كالمواريث تصدق على الصّغير والكبير . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - يمكن إجمال ما يتعلّق بالمرأة من أحكامٍ غالباً فيما يأتي :</p><p>أ - المرأة كإنسانٍ لها حقّ الرّعاية في طفولتها من تربيةٍ وتعليمٍ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كانت له ابنة فأدّبها فأحسن تأديبها ، وعلّمها فأحسن تعليمها ، وأوسع عليها من نعم اللّه الّتي أسبغ عليه ، كانت له منعةً وسترةً من النّار » .</p><p> وإذا رشدت كانت لها ذمّتها الماليّة المستقلّة ، وصار لها حرّيّة التّعبير عن إرادتها ، ولذلك لا تزوّج بدون إذنها .</p><p>ب - والمرأة كأنثى ، مطالبة بالمحافظة على مظاهر أنوثتها ، فلها أن تتزيّن بزينة النّساء ، ويحرم عليها التّشبّه بالرّجال . ومطالبة كذلك بالتّستّر وعدم الاختلاط بالرّجال الأجانب أو الخلوة بهم ، ولذلك تقف في الصّلاة متأخّرةً عن صفوف الرّجال .</p><p>ج - والمرأة كمسلمةٍ ، مطالبة بكلّ التّكاليف الشّرعيّة الّتي فرضها اللّه على عباده ، مع الاختلاف عن الذّكر في بعض هيئات العبادة .</p><p>د - والمرأة اختصّها اللّه سبحانه وتعالى بالحيض والحمل والولادة ، وترتّب على ذلك بعض الأحكام الفقهيّة كالتّخفيف عنها في العبادات في هذه الحالات .</p><p>هـ - ولضعف المرأة في الخلقة والتّكوين ، فإنّها لا تتولّى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجسديّ والذّهنيّ كالإمارة والقضاء ، ولم يفرض عليها الجهاد في الجملة ، وكانت شهادتها على النّصف من شهادة الرّجل .</p><p>و - ولأنّ المرأة أكثر حناناً وشفقةً من الرّجل كان حقّها في الحضانة مقدّماً على الرّجل .</p><p>ز - والأصل أن يكون عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادها ، لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنيّةً . وكان الرّجل قوّاماً عليها ، يقول اللّه تعالى : { الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم } . </p><p>وتفصيل كلّ هذه الأمور ينظر في مصطلح ( أنوثة ) . </p><p></p><p>الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأمر في اللّغة : كلام دالّ على طلب الفعل ، أو قول القائل لمن دونه : افعل . </p><p>وأمرت بالمعروف : أي بالخير والإحسان . </p><p>ويقول ابن الأثير : المعروف اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه والتّقرّب إليه ، والإحسان إلى النّاس ، وكلّ ما ندب إليه الشّرع من المحسّنات ، ونهى عنه من المقبّحات . وهو من الصّفات الغالبة أي معروف بين النّاس إذا رأوه لا ينكرونه . </p><p>والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء : هو الأمر باتّباع محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ودينه الّذي جاء به من عند اللّه ، وأصل المعروف : كلّ ما كان معروفاً فعله جميلاً غير مستقبحٍ عند أهل الإيمان ، ولا يستنكرون فعله . </p><p>أمّا النّهي عن المنكر ، فإنّ النّهي في اللّغة : ضدّ الأمر ، وهو قول القائل لمن دونه : لا تفعل . والمنكر لغةً : الأمر القبيح . </p><p>وفي الاصطلاح : المنكر ما ليس فيه رضى اللّه من قولٍ أو فعلٍ . فالنّهي عن المنكر في الاصطلاح : طلب الكفّ عن فعل ما ليس فيه رضى اللّه تعالى . </p><p>هذا ، وقد عرّف الزّبيديّ الأمر بالمعروف بقوله : هو ما قبله العقل ، وأقرّه الشّرع ، ووافق كرم الطّبع . والنّهي عن المنكر : هو ما ليس فيه رضى اللّه تعالى من قولٍ أو فعلٍ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الحسبة :</p><p>2 - الاحتساب في اللّغة : العدّ والحساب ونحوه ، ومنه احتساب الأجر عند اللّه ، أي : طلبه كما في الحديث : « من مات له ولد فاحتسبه » أي : احتسب الأجر بصبره على مصيبته به ، قال صاحب اللّسان : معناه عدّ مصيبته به في جملة بلايا اللّه الّتي يثاب على الصّبر عليها . وفي الشّريعة يتناول كلّ مشروعٍ يؤدّى للّه تعالى ، كالأذان والإقامة وأداء الشّهادة . إلخ ، ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة . </p><p>قال التّهانويّ : واختصّ في العرف بأمورٍ منها : إراقة الخمر وكسر المعازف وإصلاح الشّوارع . والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، والنّهي عن المنكر إذا ظهر فعله . </p><p>والحسبة من الولايات الإسلاميّة الّتي يقصد بها الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ممّا ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الدّيوان ونحوهم . وممّا يقارب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : النّصح والإرشاد ، وقد سبقت المقارنة بينهما في مصطلح ( إرشاد ) . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>3 - اتّفق الأئمّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وحكى الإمام النّوويّ وابن حزمٍ الإجماع على وجوبه ، وتطابقت آيات الكتاب وأحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أنّه من النّصيحة الّتي هي الدّين . قال اللّه تعالى : { ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } . </p><p>وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . </p><p>قال الإمام الغزاليّ : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أصل الدّين ، وأساس رسالة المرسلين ، ولو طوي بساطه ، وأهمل علمه وعمله ، لتعطّلت النّبوّة واضمحلّت الدّيانة ، وعمّت الفوضى ، وهلك العباد . </p><p>إلاّ أنّهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه ، هل هو فرض عينٍ ، أو فرض كفايةٍ ، أو نافلة ؟ أو يأخذ حكم المأمور به والمنهيّ عنه ، أو يكون تابعاً لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد . على أربعة مذاهب : </p><p>المذهب الأوّل : أنّه فرض كفايةٍ . وهو مذهب جمهور أهل السّنّة ، وبه قال الضّحّاك من أئمّة التّابعين والطّبريّ وأحمد بن حنبلٍ . </p><p>المذهب الثّاني : أنّه فرض عينٍ في مواضع :</p><p>أ - إذا كان المنكر في موضعٍ لا يعلم به إلاّ هو ، وكان متمكّناً من إزالته .</p><p>ب - من يرى المنكر من زوجته أو ولده ، أو يرى الإخلال بشيءٍ من الواجبات .</p><p>ج - والي الحسبة ، فإنّه يتعيّن عليه ، لاختصاصه بهذا الفرض . </p><p>المذهب الثّالث : إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر نافلة ، وهو مذهب الحسن البصريّ وابن شبرمة . </p><p>المذهب الرّابع : التّفصيل ، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوالٍ : </p><p>القول الأوّل : إنّ الأمر والنّهي يكون واجباً في الواجب فعله أو في الواجب تركه ، ومندوباً في المندوب فعله أو في المندوب تركه هكذا ، وهو رأي جلال الدّين البلقينيّ والأذرعيّ من الشّافعيّة . </p><p>القول الثّاني : فرّق أبو عليٍّ الجبّائيّ من المعتزلة بين الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وقال : إنّ الأمر بالواجب واجب ، وبالنّافلة نافلة ، وأمّا المنكر فكلّه من بابٍ واحدٍ ، ويجب النّهي عن جميعه . </p><p>القول الثّالث : لابن تيميّة وابن القيّم وعزّ الدّين بن عبد السّلام ، قالوا : إنّ مقصود النّهي عن المنكر أن يزول ويخلفه ضدّه ، أو يقلّ وإن لم يزل بجملته ، أو يخلفه ما هو مثله ، أو يخلفه ما هو شرّ منه ، والأوّلان مشروعان ، والثّالث موضع اجتهادٍ ، والرّابع محرّم . </p><p>أركان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر :</p><p>4 - عقد الغزاليّ في إحياء علوم الدّين مبحثاً جيّداً لأركانه ، وحاصله ما يلي : الأركان اللّازمة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أربعة ، وهي : </p><p>( أ ) الأمر . </p><p>( ب ) ما فيه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ( المأمور فيه ) . </p><p>( ج ) نفس الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ( الصّيغة ) . </p><p>( د ) المأمور . ثمّ بيّن أنّ لكلّ ركنٍ من الأركان شروطه الخاصّة به على النّحو التّالي : </p><p>أوّلاً : الآمر وشروطه :</p><p>أ - التّكليف ، ولا يخفى وجه اشتراطه ، فإنّ غير المكلّف لا يلزمه أمر ، وما ذكر يراد به شرط الوجوب ، فأمّا إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلاّ العقل .</p><p>ب - الإيمان ، ولا يخفى وجه اشتراطه ، لأنّ هذا نصرة للدّين ، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصله ومن أعدائه .</p><p>ج - العدالة : وقد اختلفوا في هذا الشّرط ، فاعتبرها قوم ، وقالوا : ليس للفاسق أن يأمر وينهى ، واستدلّوا بقوله تعالى : { أتأمرون النّاس بالبرّ وتنسون أنفسكم } . وقوله تعالى : { كبر مقتاً عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون } . وقال آخرون : لا تشترط في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر العصمة من المعاصي كلّها ، وإلاّ كان خرقاً للإجماع ، ولهذا قال سعيد بن جبيرٍ : إذا لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر إلاّ من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيءٍ . وقد ذكر ذلك عند مالكٍ فأعجبه . </p><p>واستدلّ أصحاب هذا الرّأي بأنّ لشارب الخمر أن يجاهد في سبيل اللّه ، وكذلك ظالم اليتيم ، ولم يمنعوا من ذلك لا في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده . </p><p>ثانياً : محلّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وشروطه :</p><p>أ - كون المأمور به معروفاً في الشّرع ، وكون المنهيّ عنه محظور الوقوع في الشّرع .</p><p>ب - أن يكون موجوداً في الحال ، وهذا احتراز عمّا فرغ منه .</p><p>ج - أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسّسٍ ، فكلّ من أغلق بابه لا يجوز التّجسّس عليه ، وقد نهى اللّه عن ذلك فقال : { ولا تجسّسوا } وقال : { وأتوا البيوت من أبوابها } وقال : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها } .</p><p>د - أن يكون المنكر متّفقاً على تحريمه بغير خلافٍ معتبرٍ ، فكلّ ما هو محلّ اجتهادٍ فليس محلّاً للإنكار ، بل يكون محلّاً للإرشاد ، ينظر مصطلح ( إرشاد ) . </p><p>ثالثاً : الشّخص المأمور أو المنهيّ : </p><p>وشرطه أن يكون بصفةٍ يصير الفعل الممنوع منه في حقّه منكراً ، ولا يشترط كونه مكلّفاً ، إذ لو شرب الصّبيّ الخمر منع منه وأنكر عليه ، وإن كان قبل البلوغ . ولا يشترط كونه مميّزاً ، فالمجنون أو الصّبيّ غير المميّز لو وجدا يرتكبان منكراً لوجب منعهما منه . </p><p></p><p>رابعاً : نفس الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : </p><p>وله درجات وآداب . أمّا الدّرجات فأوّلها التّعريف ، ثمّ النّهي ، ثمّ الوعظ والنّصح ، ثمّ التّعنيف ، ثمّ التّغيير باليد ، ثمّ التّهديد بالضّرب ، ثمّ إيقاع الضّرب ، ثمّ شهر السّلاح ، ثمّ الاستظهار فيه بالأعوان والجنود . وسيأتي تفصيل ذلك . </p><p>مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر :</p><p>5 - يرى جمهور الفقهاء أنّ المراتب الأساسيّة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ثلاث ، وذلك لحديث أبي سعيدٍ الخدريّ ، قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » </p><p>فمن وسائل الإنكار التّعريف باللّطف والرّفق ، ليكون أبلغ في الموعظة والنّصيحة ، وخاصّةً لأصحاب الجاه والعزّة والسّلطان وللظّالم المخوف شرّه ، فهو أدعى إلى قبوله الموعظة . وأعلى المراتب اليد ، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله ، وينزع المغصوب ، ويردّه إلى أصحابه بنفسه ، فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر السّلاح ربط الأمر بالسّلطان . وقد فصّل الغزاليّ في الإحياء مراتب الأمر والنّهي وقسّمها إلى سبع مراتب ، تنظر في مصطلح ( حسبة ) . </p><p>هذا ويجب قتال المقيمين على المعاصي الموبقات ، المصرّين عليها المجاهرين بها على كلّ أحدٍ من النّاس إذا لم يرتدعوا - وهذا بالنّسبة للإمام - لأنّنا مأمورون بوجوب التّغيير عليهم ، والنّكير بما أمكن باليد ، فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه ، وذلك إذا رجا أنّه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه ، فإن خاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه ، أنكر بقلبه . فلو قدر واحد باليد وآخرون باللّسان تعيّن على الأوّل ، إلاّ أن يكون التّأثير باللّسان أقرب ، أو أنّه يتأثّر به ظاهراً وباطناً ، في حين لا يتأثّر بذي اليد إلاّ ظاهراً فقط ، فيتعيّن على ذي اللّسان حينئذٍ .</p><p>6- ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلّف باليد أو اللّسان أصلاً ، إذ هو كراهة المعصية ، وهو واجب على كلّ مكلّفٍ ، فإن عجز المكلّف عن الإنكار باللّسان وقدر على التّعبيس والهجر والنّظر شزراً لزمه ، ولا يكفيه إنكار القلب ، فإن خاف على نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية . قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه :" جاهدوا الكفّار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلاّ أن تكفهرّوا في وجوههم فافعلوا ". </p><p>أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر :</p><p>7 - الأصل أنّ كلّ طاعةٍ لا يجوز الاستئجار عليها ، كالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والأذان والحجّ وتعليم القرآن والجهاد . وهو رأي للحنفيّة ومذهب الإمام أحمد ، لما روي عن عثمان بن أبي العاص قال : « إنّ آخر ما عهد إليّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن اتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً » وما رواه « عبادة بن الصّامت قال : علّمت ناساً من أهل الصّفّة القرآن والكتابة ، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً ، قلت : قوس وليس بمالٍ ، أتقلّدها في سبيل اللّه ، فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت تحبّ أن تطوّق طوقاً من نارٍ فاقبلها » </p><p>وأجاز الشّافعيّ ومالك ومتأخّرو الحنفيّة ذلك ، وهو رواية عن أحمد ، وقال به أبو قلابة وأبو ثورٍ وابن المنذر ، " لأنّ « رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زوّج رجلاً بما معه من القرآن » وجعل ذلك يقوم مقام المهر . وقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه » على أنّ المحتسب المعيّن يفرض له كفايته من بيت المال ، ما يفرض للقضاة وأصحاب الولايات ، بخلاف المتطوّع لأنّه غير متفرّغٍ لذلك . ( ر : إجارة ) . </p><p></p><p>أمرد *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأمرد في اللّغة من المرد ، وهو نقاء الخدّين من الشّعر ، يقال : مرد الغلام مرداً : إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته . </p><p>وفي اصطلاح الفقهاء هو : من لم تنبت لحيته ، ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب النّاس والظّاهر أنّ طرور الشّارب وبلوغه مبلغ الرّجال ليس بقيدٍ ، بل هو بيان لغايته ، وأنّ ابتداءه حين بلوغه سنّاً تشتهيه النّساء .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الأجرد :</p><p>2 - الأجرد في اللّغة هو : من لا شعر على جسده ، والمرأة جرداء . وفي الاصطلاح : الّذي ليس على وجهه شعر ، وقد مضى أوان طلوع لحيته . ويقال له في اللّغة أيضاً : ثطّ وأثطّ . ( ر : أجرد ) أمّا إذا كان على جميع بدنه شعر فهو : أشعر . </p><p>المراهق :</p><p>3 - إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم فهو مراهق . فيقال : جارية مراهقة ، وغلام مراهق ، ويقال أيضاً : جارية راهقة وغلام راهق . </p><p>الأحكام الإجماليّة المتعلّقة بالأمرد : </p><p>أوّلاً : النّظر والخلوة :</p><p>4 - إن كان الأمرد غير صبيحٍ ولا يفتن ، فقد نصّ الحنفيّة والشّافعيّة على أنّه يأخذ حكم غيره من الرّجال . أمّا إن كان صبيحاً حسناً يفتن ، وضابطه أن يكون جميلاً بحسب طبع النّاظر ولو كان أسود ، لأنّ الحسن يختلف باختلاف الطّباع فله في هذه الصّورة حالتان : الأولى : أن يكون النّظر والخلوة وغير ذلك من الأمور المتعلّقة بالأمر بلا قصد الالتذاذ ، والنّاظر مع ذلك آمن الفتنة ، كنظر الرّجل إلى ولده أو أخيه الأمرد الصّبيح ، فهو في غالب الأحوال لا يكون بتلذّذٍ ، فهذا مباح ولا إثم فيه عند جمهور الفقهاء . </p><p>الثّانية : أن يكون ذلك بلذّةٍ وشهوةٍ ، فالنّظر إليه حرام . </p><p>وقد ذكر الحنفيّة والشّافعيّة أنّ الأمرد يلحق بالمرأة في النّظر إن كان بشهوةٍ ، ولو مع الشّكّ في وجودها ، وحرمة النّظر إليه بشبهةٍ أعظم إثماً ، قالوا : لأنّ خشية الفتنة به عند بعض النّاس أعظم منها . </p><p>أمّا الخلوة بالأمرد فهي كالنّظر ، بل أقرب إلى المفسدة حتّى رأى الشّافعيّة حرمة خلوة الأمرد بالأمرد وإن تعدّد ، أو خلوة الرّجل بالأمرد وإن تعدّد . نعم إن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم كشارعٍ ومسجدٍ مطروقٍ . </p><p>ثانياً : مصافحة الأمرد :</p><p>5 - جمهور الفقهاء على حرمة مسّ ومصافحة الأمرد الصّبيح بقصد التّلذّذ ، وذلك لأنّ المسّ بشهوةٍ عندهم كالنّظر بل أقوى وأبلغ منه . </p><p>ويرى الحنفيّة كراهة مسّ الأمرد ومصافحته . </p><p>ثالثاً : انتقاض الوضوء بمسّ الأمرد :</p><p>6 - يرى المالكيّة ، وهو قول للإمام أحمد إنّه ينتقض الوضوء بلمس الأمرد الصّبيح لشهوةٍ . ويرى الشّافعيّة ، وهو القول الآخر لأحمد عدم انتقاضه . </p><p>رابعاً : إمامة الأمرد :</p><p>7 - جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ) على أنّه تكره الصّلاة خلف الأمرد الصّبيح ، وذلك لأنّه محلّ فتنةٍ . ولم نجد نصّاً للمالكيّة في هذه المسألة . </p><p>خامساً : ما يراعى في التّعامل مع الأمرد وتطبيبه :</p><p>8 - التّعامل مع الأمرد الصّبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شيءٍ من الحذر غالباً ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الآفات . </p><p>وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتّعليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة ، وبشرط السّلامة وحفظ قلبه وجوارحه عند التّعامل معهم ، وحملهم على الجدّ والتّأدّب ومجانبة الانبساط معهم . والأصل : أنّ كلّ ما كان سبباً للفتنة فإنّه لا يجوز ، حيث يجب سدّ الذّريعة إلى الفساد إذا لم يعارضها مصلحة . </p><p></p><p>إمساك *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - من معاني الإمساك في اللّغة القبض . يقال : أمسكته بيدي إمساكاً : قبضته ، ومن معانيه أيضاً الكفّ يقال : أمسكت عن الأمر : كففت عنه . </p><p>واستعمله الفقهاء أيضاً في هذين المعنيين في مواضع مختلفةٍ ، لأنّ مرادهم بالإمساك في الجنايات القبض باليد . فإذا أمسك رجل آخر فقتله الثّالث يقتل الممسك قصاصاً عند المالكيّة إذا كان الإمساك بقصد القتل ، وعند غيرهم لا يقتل كما سيأتي . ومرادهم بالإمساك في الصّيام : الكفّ عن المفطرات والامتناع عن الأكل والشّرب والجماع ، كما صرّحوا بذلك .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الاحتباس :</p><p>2 - الاحتباس لغةً : هو المنع من حرّيّة السّعي ، ويختصّ بما يحبسه الإنسان لنفسه . تقول : احتبست الشّيء : إذا اختصصته لنفسك خاصّةً . </p><p>ويطلق الاحتباس عند الفقهاء على تسليم المرأة نفسها لزوجها ، كما قالوا : إنّ النّفقة جزاء الاحتباس . كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف ، لما فيه من منع التّصرّف فيه ، وعلى هذا فالاحتباس أخصّ من الإمساك . </p><p>الحكم الإجماليّ : </p><p>يختلف حكم الإمساك باختلاف الموضوعات الّتي ذكر فيها : من الصّيام ، والصّيد ، والطّلاق ، والقصاص .</p><p>أوّلاً : إمساك الصّيد :</p><p>3 - يطلق إمساك الصّيد على الاصطياد ، وعلى إبقاء الصّيد في اليد بدلاً من إرساله ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ إمساك صيد البرّ حرام إذا كان في حالة الإحرام ، أو كان في داخل حدود الحرم . وكذلك الدّلالة والإشارة إلى الصّيد والإعانة في قتله ، كما هو مبيّن في مصطلح ( إحرام ) على تفصيلٍ في ذلك .</p><p>4 - ويجوز الاصطياد بجوارح السّباع والطّير ، كالكلب والفهد والبازي والشّاهين ، ويشترط في الجارح أن يمسك الصّيد على صاحبه . بشرط كونه معلّماً . </p><p>والإمساك على صاحبه شرط من شروط كون الكلب معلّماً عند الجمهور ، فإنّهم صرّحوا أنّ تعليم الكلب هو أنّه إذا أرسل اتّبع الصّيد . وإذا أخذه أمسكه على صاحبه . ولا يأكل منه شيئاً . حتّى لو أخذ صيداً فأكل منه لا يؤكل عند الجمهور ، بدليل قوله تعالى : { فكلوا ممّا أمسكن عليكم } إشارةً إلى أنّ حدّ تعليم الكلب وما هو في معناه هو الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه ، والكلب الّذي يأكل إنّما أمسك على نفسه لا على صاحبه ، فكان فعله مضافاً إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله . واستدلّ لذلك بحديث « عديّ بن حاتمٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : فإن أكل فلا تأكل ، فإنّي أخاف أن يكون إنّما أمسك على نفسه » .</p><p>وقال مالك وهو رواية عن أحمد : إنّ الإمساك ليس شرطاً في تعليم الحيوان الّذي يرسل إلى الصّيد . فالحيوان المعلّم هو الّذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر ، لأنّ التّعليم إنّما شرط حالة الاصطياد وهي حالة الاتّباع . أمّا الإمساك على صاحبه وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ عن الاصطياد فلا يشترطان . وتفصيله في مصطلح ( صيد ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40966, member: 329"] صيغ الأمر : 2 - للأمر صيغ صريحة وهي ثلاثة : فعل الأمر ، مثل قوله تعالى : { أقيموا الصّلاة } وقوله : { فاسعوا إلى ذكر اللّه } ، واسم فعل الأمر نحو : نزال ، والمضارع المقترن فاللّام الأمر نحو { لينفق ذو سعةٍ من سعته } . وصيغ غير صريحةٍ ، قال الشّاطبيّ : - أ - منها : ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم ، نحو : { والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين } . - ب - ومنها : ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله نحو : { ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنّاتٍ } . - ج - ومنها : ما يتوقّف عليه المطلوب ، كالمفروض في مسألة ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، كغسل جزءٍ من الرّأس ، لاستيفاء غسل الوجه . دلالة صيغة الأمر الصّريحة : 3 - اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة ( افعل ) غير المقترنة بما يعيّن معناها . فهي عند الجمهور حقيقة في الوجوب ، وعند أبي هاشمٍ وكثيرٍ من الأصوليّين حقيقة في النّدب وهو أحد قولي الشّافعيّ ، وقيل : مشترك بينهما اشتراكاً لفظيّاً ، وروي هذا عن الشّافعيّ . وقيل : إنّها موضوعة لمشتركٍ بينهما وهو الاقتضاء حتماً كان أو ندباً ، وروي هذا عن أبي منصورٍ الماتريديّ ، ونسب إلى مشايخ سمرقند . 4 - الأمر الوارد بعد الحظر هو للإباحة عند الأكثر ، ومنهم الشّافعيّ والآمديّ كقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » . وللوجوب عند عامّة الحنفيّة وهو المرويّ عن القاضي والمعتزلة واختاره الرّازيّ ، وتوقّف فيه إمام الحرمين . واختار ابن الهمام والشّيخ زكريّا الأنصاريّ أنّه يرجع الحكم لما كان عليه قبل الحظر إباحةً أو وجوباً . ورود الأمر لغير الوجوب : 5 - ترد صيغة الأمر لغير الوجوب في أكثر من عشرين معنًى ، منها : الالتماس والتّهديد . اقتضاء الأمر للتّكرار : 6 - الأمر لطلب الفعل مطلقاً لا يقتضي التّكرار عند الحنفيّة ، فيبرأ بالفعل مرّةً ويحتمل التّكرار ، واختاره الرّازيّ والآمديّ . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ : هو لازم مدّة العمر إن أمكن ، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلّمين . وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنّها للمرّة ، ولا يحتمل التّكرار ، وهو قول أكثر الشّافعيّة . أمّا إن قيّد بشرطٍ ، نحو { وإن كنتم جنباً فاطّهّروا } أو بالصّفة نحو { والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما } فإنّه يقتضي التّكرار ، بتكرّر الشّرط أو الصّفة ، وقيل بالوقف في ذلك . دلالة الأمر على الفور أو التّراخي : 7 - الصّحيح عند الحنفيّة أنّ الأمر لمجرّد الطّلب ، فيجوز التّأخير كما يجوز البدار ، وعزي إلى الشّافعيّ وأصحابه . واختاره الرّازيّ والآمديّ . وقيل : يوجب الفور ، وعزي إلى المالكيّة والحنابلة والكرخيّ ، واختاره السّكّاكيّ والقاضي . وتوقّف الإمام في أنّه للفور أو للقدر المشترك بين الفور والتّراخي . الأمر بالأمر : 8 - من أمر غيره أن يأمر آخر بفعلٍ ما فليس هذا أمراً للمأمور الثّاني على المختار عند الأصوليّين . فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين » ليس أمراً منه للصّبيان بالصّلاة . لكن إن أفهمت القرينة أنّ الواسطة مجرّد مبلّغٍ كان الأمر بالأمر أمراً للمأمور الثّاني ، ومنه « أنّ عمر أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فقال : مره فليراجعها » . وليس من موضوع هذه المسألة ما لو صرّح الأمر بالتّبليغ نحو قوله : ( قل لفلانٍ يفعل كذا ) فإنّ هذا أمر للثّاني بلا خلافٍ . تكرار الأمر : 9 - إذا كرّر الآمر الأمر قبل أن ينفّذ المأمور الأمر الأوّل ، فقد يتعيّن الثّاني للتّأكيد ، كما في نحو : صم هذا اليوم ، صم هذا اليوم ، إذ لا يصام اليوم مرّتين . ونحو : اسقني اسقني ، فإنّ الحاجة الّتي دعت إلى طلب الماء تندفع بالشّرب الأوّل . فإن دار الثّاني بين التّأسيس والتّأكيد فقيل : يحمل على التّأسيس احتياطاً ، ويكون المطلوب الإتيان بالفعل مكرّراً . وقيل : يحمل على التّأكيد لكثرته في الكلام . امتثال الآمر يقتضي الإجزاء : 10 - المأمور إذا أتى بالمأمور به على وجهه كما طلب مع الشّرائط والأركان ، يستلزم الإجزاء اتّفاقاً ، إذا فسّر الإجزاء بالامتثال . أمّا إن فسّر الإجزاء بسقوط القضاء ، فإنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يسقطه كذلك عند الجمهور ، خلافاً للقاضي عبد الجبّار المعتزليّ . تعارض الأمر والنّهي : 11 - النّهي عند الأصوليّين يترجّح على الأمر ، لأنّ دفع المفسدة المستفادة من النّهي أولى من جلب المنفعة ، ولذا يترجّح حديث النّهي عن الصّلاة في الأوقات المكروهة على حديث الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد ، في حقّ من دخل المسجد قبيل غروب الشّمس مثلاً . وفي هذه المسائل المتقدّمة خلافات وتفصيلات أوسع ممّا تقدّم ، فليرجع إليها ضمن مباحث الأمر من كتب أصول الفقه ، والملحق الأصوليّ . الأحكام الفقهيّة إجمالاً : طاعة الأوامر : 12 - تجب طاعة أوامر اللّه تعالى الّتي تقتضي الوجوب ، وكذلك أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم . ويطاع سواهما في غير المعصية ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « السّمع والطّاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ، ما لم يؤمر بمعصيةٍ » فيطاع الأبوان ووليّ الأمر ونوّابه في غير الحرام . ( ر : طاعة ) . الأمر في الجنايات : 13 - من أمر إنساناً بقتل إنسانٍ فقتله ، فالقصاص على القاتل دون الآمر ، إن كان القاتل مكلّفاً ، لكن إن كان للآمر ولاية على المأمور ، أو خاف المأمور على نفسه لو لم يفعل ، ففي وجوب القصاص عليهما أو على أحدهما خلاف وتفصيل . ينظر في ( إكراه ، وقتل ، وقصاص ) ضمان الآمر : 14 - من أمر غيره بعملٍ ، فأتلف شيئاً ، فالضّمان على المتلف لا على الآمر ، ويستثنى من ذلك صور منها : أن يكون الآمر سلطاناً أو أباً ، أو يكون المأمور صغيراً أو مجنوناً أو أجيراً لدى الآمر . وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في مصطلح ( ضمان وإكراه ) . الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر : 15 - إذا قال : بعني هذا الثّوب بعشرين ، فقال : بعتك بها ، انعقد البيع وصحّ . وكذا لو قال البائع : اشتر منّي هذا الثّوب بكذا ، فقال : اشتريته به ، لصدق حدّ الإيجاب والقبول عليهما . وكذا في التّزويج ، لو قال لرجلٍ : زوّجني ابنتك ، فقال : زوّجتكها ، ينعقد النّكاح . وهذا بخلاف الاستفهام أو التّمنّي مثلاً ، فلا ينعقد بهما العقد . كما لو قال : أتبيعني هذا الثّوب بكذا فقال : بعتكه بها . وفي ذلك تفصيل ، وفي بعضه خلاف ( ر : صيغة ، عقد ، زواج ) . امرأة * التّعريف : 1 - المرء هو الإنسان ، والأنثى منه ( مرأة ) بإضافة تاء التّأنيث ، وقد تلحق بها همزة الوصل فتصبح ( امرأة ) وهي اسم للبالغة . وهذا في اللّغة والاصطلاح . إلاّ أنّها في بعض الأبواب كالمواريث تصدق على الصّغير والكبير . الحكم الإجماليّ : 2 - يمكن إجمال ما يتعلّق بالمرأة من أحكامٍ غالباً فيما يأتي : أ - المرأة كإنسانٍ لها حقّ الرّعاية في طفولتها من تربيةٍ وتعليمٍ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كانت له ابنة فأدّبها فأحسن تأديبها ، وعلّمها فأحسن تعليمها ، وأوسع عليها من نعم اللّه الّتي أسبغ عليه ، كانت له منعةً وسترةً من النّار » . وإذا رشدت كانت لها ذمّتها الماليّة المستقلّة ، وصار لها حرّيّة التّعبير عن إرادتها ، ولذلك لا تزوّج بدون إذنها . ب - والمرأة كأنثى ، مطالبة بالمحافظة على مظاهر أنوثتها ، فلها أن تتزيّن بزينة النّساء ، ويحرم عليها التّشبّه بالرّجال . ومطالبة كذلك بالتّستّر وعدم الاختلاط بالرّجال الأجانب أو الخلوة بهم ، ولذلك تقف في الصّلاة متأخّرةً عن صفوف الرّجال . ج - والمرأة كمسلمةٍ ، مطالبة بكلّ التّكاليف الشّرعيّة الّتي فرضها اللّه على عباده ، مع الاختلاف عن الذّكر في بعض هيئات العبادة . د - والمرأة اختصّها اللّه سبحانه وتعالى بالحيض والحمل والولادة ، وترتّب على ذلك بعض الأحكام الفقهيّة كالتّخفيف عنها في العبادات في هذه الحالات . هـ - ولضعف المرأة في الخلقة والتّكوين ، فإنّها لا تتولّى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجسديّ والذّهنيّ كالإمارة والقضاء ، ولم يفرض عليها الجهاد في الجملة ، وكانت شهادتها على النّصف من شهادة الرّجل . و - ولأنّ المرأة أكثر حناناً وشفقةً من الرّجل كان حقّها في الحضانة مقدّماً على الرّجل . ز - والأصل أن يكون عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادها ، لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنيّةً . وكان الرّجل قوّاماً عليها ، يقول اللّه تعالى : { الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم } . وتفصيل كلّ هذه الأمور ينظر في مصطلح ( أنوثة ) . الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر * التّعريف : 1 - الأمر في اللّغة : كلام دالّ على طلب الفعل ، أو قول القائل لمن دونه : افعل . وأمرت بالمعروف : أي بالخير والإحسان . ويقول ابن الأثير : المعروف اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه والتّقرّب إليه ، والإحسان إلى النّاس ، وكلّ ما ندب إليه الشّرع من المحسّنات ، ونهى عنه من المقبّحات . وهو من الصّفات الغالبة أي معروف بين النّاس إذا رأوه لا ينكرونه . والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء : هو الأمر باتّباع محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ودينه الّذي جاء به من عند اللّه ، وأصل المعروف : كلّ ما كان معروفاً فعله جميلاً غير مستقبحٍ عند أهل الإيمان ، ولا يستنكرون فعله . أمّا النّهي عن المنكر ، فإنّ النّهي في اللّغة : ضدّ الأمر ، وهو قول القائل لمن دونه : لا تفعل . والمنكر لغةً : الأمر القبيح . وفي الاصطلاح : المنكر ما ليس فيه رضى اللّه من قولٍ أو فعلٍ . فالنّهي عن المنكر في الاصطلاح : طلب الكفّ عن فعل ما ليس فيه رضى اللّه تعالى . هذا ، وقد عرّف الزّبيديّ الأمر بالمعروف بقوله : هو ما قبله العقل ، وأقرّه الشّرع ، ووافق كرم الطّبع . والنّهي عن المنكر : هو ما ليس فيه رضى اللّه تعالى من قولٍ أو فعلٍ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الحسبة : 2 - الاحتساب في اللّغة : العدّ والحساب ونحوه ، ومنه احتساب الأجر عند اللّه ، أي : طلبه كما في الحديث : « من مات له ولد فاحتسبه » أي : احتسب الأجر بصبره على مصيبته به ، قال صاحب اللّسان : معناه عدّ مصيبته به في جملة بلايا اللّه الّتي يثاب على الصّبر عليها . وفي الشّريعة يتناول كلّ مشروعٍ يؤدّى للّه تعالى ، كالأذان والإقامة وأداء الشّهادة . إلخ ، ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة . قال التّهانويّ : واختصّ في العرف بأمورٍ منها : إراقة الخمر وكسر المعازف وإصلاح الشّوارع . والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، والنّهي عن المنكر إذا ظهر فعله . والحسبة من الولايات الإسلاميّة الّتي يقصد بها الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ممّا ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الدّيوان ونحوهم . وممّا يقارب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : النّصح والإرشاد ، وقد سبقت المقارنة بينهما في مصطلح ( إرشاد ) . الحكم التّكليفيّ : 3 - اتّفق الأئمّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وحكى الإمام النّوويّ وابن حزمٍ الإجماع على وجوبه ، وتطابقت آيات الكتاب وأحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أنّه من النّصيحة الّتي هي الدّين . قال اللّه تعالى : { ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . قال الإمام الغزاليّ : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أصل الدّين ، وأساس رسالة المرسلين ، ولو طوي بساطه ، وأهمل علمه وعمله ، لتعطّلت النّبوّة واضمحلّت الدّيانة ، وعمّت الفوضى ، وهلك العباد . إلاّ أنّهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه ، هل هو فرض عينٍ ، أو فرض كفايةٍ ، أو نافلة ؟ أو يأخذ حكم المأمور به والمنهيّ عنه ، أو يكون تابعاً لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد . على أربعة مذاهب : المذهب الأوّل : أنّه فرض كفايةٍ . وهو مذهب جمهور أهل السّنّة ، وبه قال الضّحّاك من أئمّة التّابعين والطّبريّ وأحمد بن حنبلٍ . المذهب الثّاني : أنّه فرض عينٍ في مواضع : أ - إذا كان المنكر في موضعٍ لا يعلم به إلاّ هو ، وكان متمكّناً من إزالته . ب - من يرى المنكر من زوجته أو ولده ، أو يرى الإخلال بشيءٍ من الواجبات . ج - والي الحسبة ، فإنّه يتعيّن عليه ، لاختصاصه بهذا الفرض . المذهب الثّالث : إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر نافلة ، وهو مذهب الحسن البصريّ وابن شبرمة . المذهب الرّابع : التّفصيل ، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوالٍ : القول الأوّل : إنّ الأمر والنّهي يكون واجباً في الواجب فعله أو في الواجب تركه ، ومندوباً في المندوب فعله أو في المندوب تركه هكذا ، وهو رأي جلال الدّين البلقينيّ والأذرعيّ من الشّافعيّة . القول الثّاني : فرّق أبو عليٍّ الجبّائيّ من المعتزلة بين الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وقال : إنّ الأمر بالواجب واجب ، وبالنّافلة نافلة ، وأمّا المنكر فكلّه من بابٍ واحدٍ ، ويجب النّهي عن جميعه . القول الثّالث : لابن تيميّة وابن القيّم وعزّ الدّين بن عبد السّلام ، قالوا : إنّ مقصود النّهي عن المنكر أن يزول ويخلفه ضدّه ، أو يقلّ وإن لم يزل بجملته ، أو يخلفه ما هو مثله ، أو يخلفه ما هو شرّ منه ، والأوّلان مشروعان ، والثّالث موضع اجتهادٍ ، والرّابع محرّم . أركان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : 4 - عقد الغزاليّ في إحياء علوم الدّين مبحثاً جيّداً لأركانه ، وحاصله ما يلي : الأركان اللّازمة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أربعة ، وهي : ( أ ) الأمر . ( ب ) ما فيه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ( المأمور فيه ) . ( ج ) نفس الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ( الصّيغة ) . ( د ) المأمور . ثمّ بيّن أنّ لكلّ ركنٍ من الأركان شروطه الخاصّة به على النّحو التّالي : أوّلاً : الآمر وشروطه : أ - التّكليف ، ولا يخفى وجه اشتراطه ، فإنّ غير المكلّف لا يلزمه أمر ، وما ذكر يراد به شرط الوجوب ، فأمّا إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلاّ العقل . ب - الإيمان ، ولا يخفى وجه اشتراطه ، لأنّ هذا نصرة للدّين ، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصله ومن أعدائه . ج - العدالة : وقد اختلفوا في هذا الشّرط ، فاعتبرها قوم ، وقالوا : ليس للفاسق أن يأمر وينهى ، واستدلّوا بقوله تعالى : { أتأمرون النّاس بالبرّ وتنسون أنفسكم } . وقوله تعالى : { كبر مقتاً عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون } . وقال آخرون : لا تشترط في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر العصمة من المعاصي كلّها ، وإلاّ كان خرقاً للإجماع ، ولهذا قال سعيد بن جبيرٍ : إذا لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر إلاّ من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيءٍ . وقد ذكر ذلك عند مالكٍ فأعجبه . واستدلّ أصحاب هذا الرّأي بأنّ لشارب الخمر أن يجاهد في سبيل اللّه ، وكذلك ظالم اليتيم ، ولم يمنعوا من ذلك لا في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده . ثانياً : محلّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وشروطه : أ - كون المأمور به معروفاً في الشّرع ، وكون المنهيّ عنه محظور الوقوع في الشّرع . ب - أن يكون موجوداً في الحال ، وهذا احتراز عمّا فرغ منه . ج - أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسّسٍ ، فكلّ من أغلق بابه لا يجوز التّجسّس عليه ، وقد نهى اللّه عن ذلك فقال : { ولا تجسّسوا } وقال : { وأتوا البيوت من أبوابها } وقال : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها } . د - أن يكون المنكر متّفقاً على تحريمه بغير خلافٍ معتبرٍ ، فكلّ ما هو محلّ اجتهادٍ فليس محلّاً للإنكار ، بل يكون محلّاً للإرشاد ، ينظر مصطلح ( إرشاد ) . ثالثاً : الشّخص المأمور أو المنهيّ : وشرطه أن يكون بصفةٍ يصير الفعل الممنوع منه في حقّه منكراً ، ولا يشترط كونه مكلّفاً ، إذ لو شرب الصّبيّ الخمر منع منه وأنكر عليه ، وإن كان قبل البلوغ . ولا يشترط كونه مميّزاً ، فالمجنون أو الصّبيّ غير المميّز لو وجدا يرتكبان منكراً لوجب منعهما منه . رابعاً : نفس الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : وله درجات وآداب . أمّا الدّرجات فأوّلها التّعريف ، ثمّ النّهي ، ثمّ الوعظ والنّصح ، ثمّ التّعنيف ، ثمّ التّغيير باليد ، ثمّ التّهديد بالضّرب ، ثمّ إيقاع الضّرب ، ثمّ شهر السّلاح ، ثمّ الاستظهار فيه بالأعوان والجنود . وسيأتي تفصيل ذلك . مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : 5 - يرى جمهور الفقهاء أنّ المراتب الأساسيّة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ثلاث ، وذلك لحديث أبي سعيدٍ الخدريّ ، قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » فمن وسائل الإنكار التّعريف باللّطف والرّفق ، ليكون أبلغ في الموعظة والنّصيحة ، وخاصّةً لأصحاب الجاه والعزّة والسّلطان وللظّالم المخوف شرّه ، فهو أدعى إلى قبوله الموعظة . وأعلى المراتب اليد ، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله ، وينزع المغصوب ، ويردّه إلى أصحابه بنفسه ، فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر السّلاح ربط الأمر بالسّلطان . وقد فصّل الغزاليّ في الإحياء مراتب الأمر والنّهي وقسّمها إلى سبع مراتب ، تنظر في مصطلح ( حسبة ) . هذا ويجب قتال المقيمين على المعاصي الموبقات ، المصرّين عليها المجاهرين بها على كلّ أحدٍ من النّاس إذا لم يرتدعوا - وهذا بالنّسبة للإمام - لأنّنا مأمورون بوجوب التّغيير عليهم ، والنّكير بما أمكن باليد ، فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه ، وذلك إذا رجا أنّه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه ، فإن خاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه ، أنكر بقلبه . فلو قدر واحد باليد وآخرون باللّسان تعيّن على الأوّل ، إلاّ أن يكون التّأثير باللّسان أقرب ، أو أنّه يتأثّر به ظاهراً وباطناً ، في حين لا يتأثّر بذي اليد إلاّ ظاهراً فقط ، فيتعيّن على ذي اللّسان حينئذٍ . 6- ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلّف باليد أو اللّسان أصلاً ، إذ هو كراهة المعصية ، وهو واجب على كلّ مكلّفٍ ، فإن عجز المكلّف عن الإنكار باللّسان وقدر على التّعبيس والهجر والنّظر شزراً لزمه ، ولا يكفيه إنكار القلب ، فإن خاف على نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية . قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه :" جاهدوا الكفّار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلاّ أن تكفهرّوا في وجوههم فافعلوا ". أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : 7 - الأصل أنّ كلّ طاعةٍ لا يجوز الاستئجار عليها ، كالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والأذان والحجّ وتعليم القرآن والجهاد . وهو رأي للحنفيّة ومذهب الإمام أحمد ، لما روي عن عثمان بن أبي العاص قال : « إنّ آخر ما عهد إليّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن اتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً » وما رواه « عبادة بن الصّامت قال : علّمت ناساً من أهل الصّفّة القرآن والكتابة ، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً ، قلت : قوس وليس بمالٍ ، أتقلّدها في سبيل اللّه ، فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت تحبّ أن تطوّق طوقاً من نارٍ فاقبلها » وأجاز الشّافعيّ ومالك ومتأخّرو الحنفيّة ذلك ، وهو رواية عن أحمد ، وقال به أبو قلابة وأبو ثورٍ وابن المنذر ، " لأنّ « رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زوّج رجلاً بما معه من القرآن » وجعل ذلك يقوم مقام المهر . وقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه » على أنّ المحتسب المعيّن يفرض له كفايته من بيت المال ، ما يفرض للقضاة وأصحاب الولايات ، بخلاف المتطوّع لأنّه غير متفرّغٍ لذلك . ( ر : إجارة ) . أمرد * التّعريف : 1 - الأمرد في اللّغة من المرد ، وهو نقاء الخدّين من الشّعر ، يقال : مرد الغلام مرداً : إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته . وفي اصطلاح الفقهاء هو : من لم تنبت لحيته ، ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب النّاس والظّاهر أنّ طرور الشّارب وبلوغه مبلغ الرّجال ليس بقيدٍ ، بل هو بيان لغايته ، وأنّ ابتداءه حين بلوغه سنّاً تشتهيه النّساء . الألفاظ ذات الصّلة : الأجرد : 2 - الأجرد في اللّغة هو : من لا شعر على جسده ، والمرأة جرداء . وفي الاصطلاح : الّذي ليس على وجهه شعر ، وقد مضى أوان طلوع لحيته . ويقال له في اللّغة أيضاً : ثطّ وأثطّ . ( ر : أجرد ) أمّا إذا كان على جميع بدنه شعر فهو : أشعر . المراهق : 3 - إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم فهو مراهق . فيقال : جارية مراهقة ، وغلام مراهق ، ويقال أيضاً : جارية راهقة وغلام راهق . الأحكام الإجماليّة المتعلّقة بالأمرد : أوّلاً : النّظر والخلوة : 4 - إن كان الأمرد غير صبيحٍ ولا يفتن ، فقد نصّ الحنفيّة والشّافعيّة على أنّه يأخذ حكم غيره من الرّجال . أمّا إن كان صبيحاً حسناً يفتن ، وضابطه أن يكون جميلاً بحسب طبع النّاظر ولو كان أسود ، لأنّ الحسن يختلف باختلاف الطّباع فله في هذه الصّورة حالتان : الأولى : أن يكون النّظر والخلوة وغير ذلك من الأمور المتعلّقة بالأمر بلا قصد الالتذاذ ، والنّاظر مع ذلك آمن الفتنة ، كنظر الرّجل إلى ولده أو أخيه الأمرد الصّبيح ، فهو في غالب الأحوال لا يكون بتلذّذٍ ، فهذا مباح ولا إثم فيه عند جمهور الفقهاء . الثّانية : أن يكون ذلك بلذّةٍ وشهوةٍ ، فالنّظر إليه حرام . وقد ذكر الحنفيّة والشّافعيّة أنّ الأمرد يلحق بالمرأة في النّظر إن كان بشهوةٍ ، ولو مع الشّكّ في وجودها ، وحرمة النّظر إليه بشبهةٍ أعظم إثماً ، قالوا : لأنّ خشية الفتنة به عند بعض النّاس أعظم منها . أمّا الخلوة بالأمرد فهي كالنّظر ، بل أقرب إلى المفسدة حتّى رأى الشّافعيّة حرمة خلوة الأمرد بالأمرد وإن تعدّد ، أو خلوة الرّجل بالأمرد وإن تعدّد . نعم إن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم كشارعٍ ومسجدٍ مطروقٍ . ثانياً : مصافحة الأمرد : 5 - جمهور الفقهاء على حرمة مسّ ومصافحة الأمرد الصّبيح بقصد التّلذّذ ، وذلك لأنّ المسّ بشهوةٍ عندهم كالنّظر بل أقوى وأبلغ منه . ويرى الحنفيّة كراهة مسّ الأمرد ومصافحته . ثالثاً : انتقاض الوضوء بمسّ الأمرد : 6 - يرى المالكيّة ، وهو قول للإمام أحمد إنّه ينتقض الوضوء بلمس الأمرد الصّبيح لشهوةٍ . ويرى الشّافعيّة ، وهو القول الآخر لأحمد عدم انتقاضه . رابعاً : إمامة الأمرد : 7 - جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ) على أنّه تكره الصّلاة خلف الأمرد الصّبيح ، وذلك لأنّه محلّ فتنةٍ . ولم نجد نصّاً للمالكيّة في هذه المسألة . خامساً : ما يراعى في التّعامل مع الأمرد وتطبيبه : 8 - التّعامل مع الأمرد الصّبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شيءٍ من الحذر غالباً ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الآفات . وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتّعليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة ، وبشرط السّلامة وحفظ قلبه وجوارحه عند التّعامل معهم ، وحملهم على الجدّ والتّأدّب ومجانبة الانبساط معهم . والأصل : أنّ كلّ ما كان سبباً للفتنة فإنّه لا يجوز ، حيث يجب سدّ الذّريعة إلى الفساد إذا لم يعارضها مصلحة . إمساك * التّعريف : 1 - من معاني الإمساك في اللّغة القبض . يقال : أمسكته بيدي إمساكاً : قبضته ، ومن معانيه أيضاً الكفّ يقال : أمسكت عن الأمر : كففت عنه . واستعمله الفقهاء أيضاً في هذين المعنيين في مواضع مختلفةٍ ، لأنّ مرادهم بالإمساك في الجنايات القبض باليد . فإذا أمسك رجل آخر فقتله الثّالث يقتل الممسك قصاصاً عند المالكيّة إذا كان الإمساك بقصد القتل ، وعند غيرهم لا يقتل كما سيأتي . ومرادهم بالإمساك في الصّيام : الكفّ عن المفطرات والامتناع عن الأكل والشّرب والجماع ، كما صرّحوا بذلك . الألفاظ ذات الصّلة : الاحتباس : 2 - الاحتباس لغةً : هو المنع من حرّيّة السّعي ، ويختصّ بما يحبسه الإنسان لنفسه . تقول : احتبست الشّيء : إذا اختصصته لنفسك خاصّةً . ويطلق الاحتباس عند الفقهاء على تسليم المرأة نفسها لزوجها ، كما قالوا : إنّ النّفقة جزاء الاحتباس . كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف ، لما فيه من منع التّصرّف فيه ، وعلى هذا فالاحتباس أخصّ من الإمساك . الحكم الإجماليّ : يختلف حكم الإمساك باختلاف الموضوعات الّتي ذكر فيها : من الصّيام ، والصّيد ، والطّلاق ، والقصاص . أوّلاً : إمساك الصّيد : 3 - يطلق إمساك الصّيد على الاصطياد ، وعلى إبقاء الصّيد في اليد بدلاً من إرساله ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ إمساك صيد البرّ حرام إذا كان في حالة الإحرام ، أو كان في داخل حدود الحرم . وكذلك الدّلالة والإشارة إلى الصّيد والإعانة في قتله ، كما هو مبيّن في مصطلح ( إحرام ) على تفصيلٍ في ذلك . 4 - ويجوز الاصطياد بجوارح السّباع والطّير ، كالكلب والفهد والبازي والشّاهين ، ويشترط في الجارح أن يمسك الصّيد على صاحبه . بشرط كونه معلّماً . والإمساك على صاحبه شرط من شروط كون الكلب معلّماً عند الجمهور ، فإنّهم صرّحوا أنّ تعليم الكلب هو أنّه إذا أرسل اتّبع الصّيد . وإذا أخذه أمسكه على صاحبه . ولا يأكل منه شيئاً . حتّى لو أخذ صيداً فأكل منه لا يؤكل عند الجمهور ، بدليل قوله تعالى : { فكلوا ممّا أمسكن عليكم } إشارةً إلى أنّ حدّ تعليم الكلب وما هو في معناه هو الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه ، والكلب الّذي يأكل إنّما أمسك على نفسه لا على صاحبه ، فكان فعله مضافاً إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله . واستدلّ لذلك بحديث « عديّ بن حاتمٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : فإن أكل فلا تأكل ، فإنّي أخاف أن يكون إنّما أمسك على نفسه » . وقال مالك وهو رواية عن أحمد : إنّ الإمساك ليس شرطاً في تعليم الحيوان الّذي يرسل إلى الصّيد . فالحيوان المعلّم هو الّذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر ، لأنّ التّعليم إنّما شرط حالة الاصطياد وهي حالة الاتّباع . أمّا الإمساك على صاحبه وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ عن الاصطياد فلا يشترطان . وتفصيله في مصطلح ( صيد ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية