الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40967" data-attributes="member: 329"><p>ثانياً : الإمساك في الصّيام :</p><p>5 - الإمساك عن الأكل والشّرب والجماع بشرائط مخصوصةٍ هو معنى الصّيام عند الفقهاء . وهناك إمساك لا يعدّ صوماً ، لكنّه واجب في أحوالٍ منها : ما إذا أفطر لاعتقاده أنّ اليوم من شعبان ، فتبيّن أنّه من رمضان ، لزمه الإمساك عن جميع المفطرات لحرمة الشّهر ، وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا صوماً . </p><p>كذلك يلزم إمساك بقيّة اليوم لكلّ من أفطر في نهار رمضان والصّوم لازم له ، كالمفطر بغير عذرٍ ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طلع ، أو ظنّ أنّ الشّمس قد غابت ولم تغب ، مع وجوب القضاء عند عامّة الفقهاء .</p><p>6- أمّا من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان كما لو بلغ الصّبيّ ، أو أفاق المجنون ، أو أسلم الكافر ، أو صحّ المريض أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض والنّفساء ، فالمالكيّة وكذا الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة في روايةٍ على عدم وجوب الإمساك عليهم بقيّة يومهم . وصرّح بعضهم باستحباب إمساكهم لحرمة الشّهر .</p><p>أمّا الحنفيّة والشّافعيّة في قولهم الثّاني والحنابلة في روايةٍ فقد صرّحوا بوجوب الإمساك عليهم بقيّة يومهم ، كما إذا قامت البيّنة على رؤية هلال رمضان في أثناء النّهار . وللفقهاء في صوم يوم الشّكّ خلاف وتفصيل ، لكن المالكيّة صرّحوا بأنّه يندب الإمساك عن المفطر في يوم الشّكّ بقدر ما جرت العادة بالثّبوت فيه ليتحقّق الحال . </p><p>وللتّفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح ( صيام ) . </p><p>ثالثاً : الإمساك في القصاص :</p><p>7 - إن أمسك شخص إنساناً وقتله آخر فلا خلاف أنّ القاتل يقتل قصاصاً . أمّا الممسك فإن لم يعلم أنّ الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتّفاقاً ، لأنّه متسبّب والقاتل مباشر ، والقاعدة الفقهيّة تقول : ( إذا اجتمع المباشر والمتسبّب يضاف الحكم إلى المباشر ) . </p><p>كذلك إذا كان الإمساك بقصد القتل بحيث لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم الممسك بأنّ الجاني قاصد قتله فقتله الثّالث فالحنفيّة والشّافعيّة على أنّه لا يقتصّ من الممسك ، لتقديم المباشر على المتسبّب . </p><p>وقال مالك وهو رواية عن أحمد : يقتصّ من الممسك لتسبّبه كما يقتصّ من القاتل لمباشرته ، لأنّه لو لم يمسكه لما قدر القاتل على قتله ، وبإمساكه تمكّن من قتله ، فيكونان شريكين . وروي عن أحمد أنّ من أمسك شخصاً ليقتله الطّالب يحبس الممسك حتّى يموت . لأنّه أمسك القتيل حتّى الموت . وتفصيله في مصطلح ( قصاص ) </p><p>رابعاً : الإمساك في الطّلاق :</p><p>8 - الإمساك من صيغ الرّجعة في الطّلاق الرّجعيّ عند الجمهور ( الحنفيّة والحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ) فتصحّ الرّجعة بقوله : مسكتك أو أمسكتك بدون حاجةٍ إلى النّيّة ، لأنّه ورد به الكتاب لقوله تعالى : { فأمسكوهنّ بمعروفٍ } يعني الرّجعة . </p><p>وقال المالكيّة وهو القول الثّاني للشّافعيّة : إن قال : أمسكتها ، يكون مراجعاً بشرط النّيّة . ويصير مراجعاً بالإمساك الفعليّ إذا كان بشهوةٍ عند الحنفيّة ، وهو رواية عن أحمد ، وكذلك عند المالكيّة إذا اقترن الإمساك بالنّيّة . وقال الشّافعيّة : لا تحصل الرّجعة بفعلٍ كوطءٍ ومقدّماته ، لأنّ ذلك حرّم بالطّلاق ومقصود الرّجعة حلّه ، فلا تحصل به . </p><p>أمّا الإمساك لغير شهوةٍ فليس برجعةٍ عند عامّة الفقهاء .</p><p>9- وذكر الفقهاء أنّ الطّلاق في الحيض طلاق بدعةٍ لكنّه إن حصل وقع ، وتستحبّ مراجعتها عند الجمهور . وقال مالك : يجبر على الرّجعة ، لحديث ابن عمر « مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر » . </p><p>فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامّة الفقهاء حتّى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتّى تحيض حيضةً أخرى . وتفصيله في مصطلح ( رجعة ) . </p><p></p><p>إمضاء * </p><p>انظر : إجازة . </p><p></p><p>إملاك *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإملاك هو : التّزويج وعقد النّكاح </p><p>الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>2 - الإملاك بمعنى : عقد النّكاح ، وله مصطلح خاصّ به تذكر فيه أحكامه . </p><p>ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد ، فهي سنّة عند الشّافعيّة والحنابلة ، والإجابة إليها سنّة عند الشّافعيّة ، وهو قول ابن قدامة وغيره من الحنابلة ، وقال بعض الحنابلة : إنّها مباحة . وهل تتعدّد مع وليمة الدّخول ؟ قال الشّافعيّة : المعتمد أنّها واحدة . ولم نطّلع على حكم وليمة الإملاك عند المالكيّة والحنفيّة . ويتكلّم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من كتاب النّكاح ، وتفصيله في مصطلح ( وليمة ) . </p><p></p><p>أمّ *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أمّ الشّيء في اللّغة : أصله ، والأمّ : الوالدة ، والجمع أمّهات وأمّات ولكن كثر ( أمّهات ) في الآدميّات ( وأمّات ) في الحيوان . </p><p>ويقول الفقهاء : إنّ من ولدت الإنسان فهي أمّه حقيقةً ، أمّا من ولدت من ولده فهي أمّه مجازاً ، وهو الجدّة ، وإن علت كأمّ الأب وأمّ الأمّ . </p><p>ومن أرضعت إنساناً ولم تلده فهي أمّه من الرّضاع . </p><p> الحكم الإجماليّ : </p><p>للأمّ أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ تفصيلها فيما يلي : </p><p>برّ الوالدين :</p><p>2 - ومن الواجب على المسلم برّ الوالدين وإن كانا فاسقين أو كافرين ، ويجب طاعتهما في غير معصية اللّه تعالى ، فإن كانا كافرين فليصاحبهما في الدّنيا معروفاً ، ولا يطعهما في كفرٍ ولا في معصية اللّه تعالى قال سبحانه وتعالى : { وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً } وقال تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفاً } </p><p>وهي أولى من الأب بالبرّ لقوله تعالى : { ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين } ولأنّ« النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه من أحقّ بحسن صحابتي ؟ قال : أمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك » وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : « سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيّ العمل أفضل ؟ قال : الصّلاة لأوّل وقتها ، وبرّ الوالدين» </p><p>تحريم الأمّ :</p><p>3 - أجمعوا على تحريم نكاح الأمّ النّسبيّة وإن علت على ابنها لقوله تعالى : { حرّمت عليكم أمّهاتكم } ومثلها الأمّ من الرّضاع لقوله تعالى : { وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم } . </p><p>النّظر إلى الأمّ والمسافرة بها :</p><p>4 - اتّفق الفقهاء على جواز النّظر إلى الأمّ ، ولكن اختلفوا في محلّ جواز النّظر ، فذهب الحنفيّة إلى جواز النّظر من الأمّ إلى الرّأس والوجه والصّدر والسّاق والعضدين ، فلا يجوز النّظر إلى الظّهر والبطن والفخذ . </p><p>وذهب المالكيّة إلى أنّه ينظر إلى الوجه والأطراف ، فلا يجوز النّظر إلى الصّدر والظّهر والثّدي والسّاق ، وإن لم يلتذّ به . </p><p>والحنابلة في المعتمد عندهم كالمالكيّة إلاّ أنّهم أجازوا النّظر إلى السّاق من المحرم ، وذهب الشّافعيّة والقاضي من الحنابلة إلى تحريم النّظر من المحرم إلى ما بين السّرّة والرّكبة ويحلّ ما عداه . واتّفق الفقهاء أيضاً على أنّ هذا التّحديد في النّظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النّظر بشهوةٍ ، فإن كان بشهوةٍ حرم . ويجوز للأمّ أن تسافر مع ولدها لأنّه من أقوى المحارم لها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمة » . </p><p>النّفقة :</p><p>5 - قال ابن المنذر : أجمع العلماء على وجوب النّفقة للوالدين اللّذين لا كسب لهما ولا مال ، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين ، وسواء كان الفرع ذكراً أم أنثى ، لقوله تعالى :</p><p>{ وصاحبهما في الدّنيا معروفاً } ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إنّ أطيب ما يأكل الرّجل من كسبه ، وولده من كسبه » . وللتّفصيل انظر ( نفقة ) . </p><p> الحضانة :</p><p>6 - تثبت الحضانة للأمّ المسلمة اتّفاقاً ما لم يكن مانع ، بل هي أولى من غيرها ، وكذا الأمّ الكتابيّة - على خلافٍ وتفصيلٍ فيها - وتجب عليها الحضانة إذا تعيّنت بألاّ يكون غيرها . وللتّفصيل : انظر مصطلح ( حضانة ) . </p><p> الميراث :</p><p>7 - للأمّ في الميراث ثلاثة أحوالٍ : </p><p>الأوّل : استحقاق السّدس فرضاً ، وذلك إذا كان للميّت فرع وارث ، أو اثنان من الإخوة والأخوات من أيّ جهةٍ كانوا . </p><p>الثّاني : استحقاق ثلث التّركة كلّها فرضاً ، وذلك عند عدم الفرع الوارث أصلاً ، وعدم اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات . </p><p>الثّالث : استحقاق ثلث الباقي من التّركة ، وذلك في مسألتين :</p><p>أ - أن يكون الورثة زوجاً وأمّا وأباً ، فللأمّ ثلث الباقي بعد فرض الزّوج ، وهو يساوي هنا السّدس .</p><p>ب - أن يكون الورثة زوجةً وأمّاً وأباً ، فللأمّ ثلث الباقي بعد فرض الزّوجة ، وهو يساوي هنا الرّبع . وقد سمّى الفقهاء هاتين المسألتين بالغرّاوين أو العمريّتين ، لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك . </p><p>الوصيّة :</p><p>8 - لا يدخل الوالدان والولد في الوصيّة للأقرباء ، لأنّهم يرثون في كلّ حالٍ ، ولا يحجبون ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا وصيّة لوارثٍ » </p><p>الولاية :</p><p>9 - يرى جمهور الفقهاء أنّه لا ولاية للأمّ على مال الصّغير ، لأنّ الولاية ثبتت بالشّرع فلم تثبت للأمّ كولاية النّكاح ، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصيّةً بالإيصاء . </p><p>وفي رأيٍ للشّافعيّة - خلاف الأصحّ - وهو قول ذكره القاضي والشّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجدّ ، لأنّها أكثر شفقةً على الابن . </p><p>وكذلك لا ولاية لها في النّكاح عند الجمهور لأنّ المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها » . </p><p>وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهو ظاهر الرّواية عن أبي يوسف أنّه تجوز ولاية الأمّ في النّكاح عند عدم العصبة . </p><p>إقامة الحدّ والتّعزير على الأمّ :</p><p>10 - لا يقام حدّ السّرقة على الأمّ إذا سرقت من مال ولدها . ولا تحدّ حدّ القذف أيضاً إذا قذفت ولدها ، وخلاف الرّاجح عند المالكيّة تحدّ ، وكذا لا يعزّر الوالدان لحقوق الأولاد . </p><p> القصاص :</p><p>11 - لا يقتصّ للقتيل من قبل أصوله ، ومنهم الأمّ لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا يقاد الوالد بولده » ومثله بقيّة الأصول ، ولأنّ الأصل سبب لإحياء الفرع فمن المحال أن يستحقّ له إفناؤه . وذهب المالكيّة إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء ، إلاّ إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع ، كأن يرمي عنق الفرع بالسّيف ، أو يضجعه ويذبحه . </p><p>شهادة الفرع للأمّ وعكسه :</p><p>12 - أ - لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير العلماء ، وبه قال شريح والحسن والشّعبيّ والنّخعيّ وأبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه - وهي المذهب - وإسحاق وأبو عبيدٍ وأصحاب الرّأي . </p><p>وفي روايةٍ أخرى عن أحمد أنّ شهادة الابن لأصله مقبولة بخلاف العكس ، وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ شهادة كلٍّ منهما للآخر مقبولة وروي ذلك عن شريحٍ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثورٍ والمزنيّ وداود وإسحاق وابن المنذر .</p><p>ب - أمّا شهادة أحدهما - أي الفرع والأصل - على صاحبه فتقبل ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لانتفاء التّهمة ، وصرّح الشّافعيّة بأنّ محلّ قبول الشّهادة حيث لا عداوة وإلاّ لم تقبل . وللتّفصيل انظر مصطلح ( شهادة ) . </p><p>إذن الأمّ لولدها في الجهاد :</p><p>13 - اتّفقوا على أنّه لا يجوز الجهاد للولد في حال كونه فرض كفايةٍ إلاّ بإذن والديه إذا كانا مسلمين ، « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للرّجل الّذي استأذنه في الجهاد : أحيّ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد » . </p><p>تأديب الأمّ لولدها :</p><p>14 - يجوز للأب والأمّ ضرب الصّغير والمجنون زجراً لهما عن سيّئ الأخلاق وإصلاحاً لهما . وللتّفصيل : انظر مصطلح ( تعزير ) </p><p></p><p>أمّ الأرامل *</p><p>التّعريف :</p><p>1- الأمّ لغةً الوالدة ، والأرامل جمع أرملةٍ وهي الّتي مات زوجها . ومسألة أمّ الأرامل عند الفرضيّين : إحدى المسائل الملقّبات وهي جدّتان ، وثلاثة زوجاتٍ ، وأربع أخواتٍ لأمٍّ ، وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ ، وتسمّى أيضاً بأمّ الفروج لأنوثة الجميع ، وتسمّى أيضاً السّبعة عشريّة ، لنسبتها إلى سبعة عشر ، وهو عدد أسهمها . </p><p>بيان الأنصبة فيها :</p><p>2 - أصل المسألة من اثني عشر ( وتعول إلى سبعة عشر ) فيكون للجدّتين السّدس ، وهو اثنان ، لكلّ واحدةٍ سهم ، وللزّوجات الرّبع ، ثلاثة ، لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم ، وللأخوات لأمٍّ الثّلث ، أربعة ، لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم ، والثّلثان وهو ثمانية أسهمٍ للأخوات الثّماني لكلّ واحدةٍ سهم ، ويفصّل الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول . </p><p></p><p> أمّ الدّماغ *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أمّ الدّماغ لغةً : الهامة : وقيل الجلدة الرّقيقة المشتملة على الدّماغ . </p><p>وعند الفقهاء : الجلدة الّتي تحت العظم فوق الدّماغ ، وتسمّى بأمّ الرّأس ، وخريطة الدّماغ .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - الشّجّة الّتي تصل إلى أمّ الدّماغ دون أن تخرقها تسمّى آمّةً ومأمومةً ، وفيها ثلث الدّية ، ولا قصاص فيها عند الفقهاء ، روى ابن ماجه في سننه عن العبّاس بن عبد المطّلب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقّلة » ، وفي المغني : " وليس فيها قصاص عند أحدٍ من أهل العلم نعلمه إلاّ ما روي عن ابن الزّبير أنّه قصّ من المأمومة فأنكر النّاس عليه ، وقالوا ما سمعنا أحداً قصّ منها قبل ابن الزّبير .</p><p>3 - فإن خرقت الشّجّة أمّ الدّماغ سمّيت الدّامغة ، وللفقهاء فيها عدّة آراءٍ . </p><p>منها : أنّه يجب فيها ما يجب في الآمّة ولا يزاد لها شيء . </p><p>ومنها : أنّه يزاد فيها حكومة بالإضافة إلى دية الآمّة . </p><p>ومنها : أنّه يجب فيها ما يجب في النّفس إذ لا يعيش الإنسان معها غالباً . ويفصّل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات : ( القصاص فيما دون النّفس ، دية الأطراف والمنافع ) . </p><p>4 - وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن إفطار الصّائم بوصول شيءٍ إلى أمّ الدّماغ ، فمنهم من يرى بطلان صومه بوصول شيءٍ إلى أمّ الدّماغ ، ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلاّ إذا وصل إلى الدّماغ نفسه . </p><p>وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصّيام باب ( ما يفطر الصّائم ) </p><p></p><p>أمّ الفروخ</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأمّ لغةً الوالدة ، والفروخ : جمع فرخٍ ، وهو ولد الطّائر ، وقد استعمل في كلّ صغيرٍ من الحيوان والنّبات والشّجر وغيرها .</p><p>2 - وأمّ الفروخ عند الفرضيّين لقب لمسألةٍ من مسائل الميراث هي : زوج ، وأمّ ، وأختان شقيقتان أو لأبٍ ، واثنان فأكثر من أولاد الأمّ ، وسمّيت بأمّ الفروخ لكثرة السّهام العائلة فيها ، شبّهت بطائرٍ حولها أفراخها ، وقيل : إنّه لقب لكلّ مسألةٍ عائلةٍ إلى عشرةٍ . ويقال لهذه المسألة أيضاً ( البلجاء ) لوضوحها لأنّها عالت بثلثيها ، وهو أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائض ، وتلقّب أيضاً ( الشّريحيّة ) لوقوعها في زمن القاضي شريحٍ . </p><p>روي أنّ رجلاً أتاه وهو قاضٍ بالبصرة فسأله عنها ، فجعلها من عشرةٍ كما تقدّم ، فكان الزّوج يلقى الفقيه فيستفتيه قائلاً : رجل ماتت امرأته ، ولم تترك ولداً ولا ولد ابنٍ ، فيجيبه الفقيه : له النّصف ، فيقول : واللّه ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً ، فيقول له : من أعطاك ذلك ؟ فيقول : شريح ، فيلقى الفقيه شريحاً فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر ، فكان شريح إذا لقي الزّوج يقول له : إذا رأيتني ذكرت في حكماً جائراً إذا رأيتك ذكرت رجلاً فاجراً تبيّن لي فجوره ، إنّك تذيع الشّكوى وتكتم الفتوى . </p><p>كيفيّة التّوريث فيها :</p><p>3 - للزّوج النّصف ، وللأختين لغير أمٍّ الثّلثان ، وللأمّ السّدس ، ولأولاد الأمّ الثّلث ، ومجموع ذلك عشرة ، وأصلها من ستّةٍ هذا على قول الجمهور . </p><p>ويفصّل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من كتب الفرائض . </p><p></p><p>أمّ الكتاب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أمّ الشّيء في اللّغة : أصله ، وأمّ الكتاب هي : أصله . </p><p>وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : { منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب } أي أصله الّذي يرجع إليه عند الاشتباه ، وأطلق في قوله جلّ شأنه : { يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب } على اللّوح المحفوظ الّذي فيه علم اللّه تعالى .</p><p>وقد ورد في عددٍ من الأحاديث والآثار إطلاق ( أمّ الكتاب ) على سورة الفاتحة . من ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من قرأ بأمّ الكتاب فقد أجزأت عنه » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج » </p><p>وينظر تفصيل أحكام ( أمّ كتاب ) بالإطلاق الأخير في مصطلح ( الفاتحة ، وقراءة ) . </p><p></p><p>أمّ الولد *</p><p> انظر : استيلاد . </p><p></p><p>أمّهات المؤمنين *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - يؤخذ من استعمال الفقهاء أنّهم يريدون ب " أمّهات المؤمنين " كلّ امرأةٍ عقد عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودخل بها ، وإن طلّقها بعد ذلك على الرّاجح . </p><p>وعلى هذا فإنّ من عقد عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها فإنّها لا يطلق عليها لفظ " أمّ المؤمنين " . </p><p>ومن دخل بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على وجه التّسرّي ، لا على وجه النّكاح ، لا يطلق عليها " أمّ المؤمنين " كمارية القبطيّة . </p><p>ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب { وأزواجه أمّهاتهم } . </p><p>عدد أمّهات المؤمنين :</p><p>2 - النّساء اللّاتي عقد عليهنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودخل بهنّ - وهنّ أمّهات المؤمنين - اثنتا عشرة امرأةً ، هنّ على ترتيب دخوله بهنّ كما يلي : </p><p>- 1 - خديجة بنت خويلدٍ . </p><p>- 2 - سودة بنت زمعة ، وقيل : إنّه دخل بها بعد عائشة . </p><p>- 3 - عائشة بنت أبي بكرٍ الصّدّيق التّيميّة . </p><p>- 4 - حفصة بنت عمر بن الخطّاب العدويّة . </p><p>- 5 - زينب بنت خزيمة الهلاليّة . </p><p>- 6 - أمّ سلمة ، واسمها : هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة . </p><p>- 7 - زينب بنت جحشٍ الأسديّة . </p><p>- 8 - جويرية بنت الحارث الخزاعيّة . </p><p>- 9 - ريحانة بنت زيد بن عمرٍو القرظيّة . </p><p>- 10 - أمّ حبيبة ، واسمها : رملة بنت أبي سفيان الأمويّة . </p><p>- 11 - صفيّة بنت حييّ بن أخطب النّضيريّة . </p><p>- 12 - ميمونة بنت الحارث بن حزنٍ الهلاليّة . </p><p>وتوفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن تسعٍ منهنّ ، وهنّ : سودة - وعائشة - وحفصة - وأمّ سلمة - وزينب بنت جحشٍ - وأمّ حبيبة - وجويرية - وصفيّة - وميمونة . وقد وقع الخلاف بين العلماء في ( ريحانة ) فقيل : كان دخول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بها دخول نكاحٍ ، وقيل : كان دخوله بها دخول تسرٍّ بملك اليمين ، والصّحيح الأوّل . </p><p>ممّا يجب أن تتّصف به أمّهات المؤمنين : </p><p>يجب أن تتّصف أمّهات المؤمنين بالصّفات التّالية :</p><p>أ - الإسلام :</p><p>3 - لم تكن واحدة من أمّهات المؤمنين كتابيّةً ، بل كنّ كلّهنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ ، وذكر المالكيّة والشّافعيّة : أنّه يحرم على رسول اللّه أن يتزوّج بكتابيّةٍ ، لأنّه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يضع نطفته في رحمٍ كافرةٍ ، بل لو نكح كتابيّةً لهديت إلى الإسلام كرامةً له ، لخبر « سألت ربّي ألاّ أزوّج إلاّ من كان معي في الجنّة فأعطاني » . </p><p>ب - الحرّيّة :</p><p>4 - ولم تكن واحدة منهنّ رقيقةً ، بل كنّ كلّهنّ حرائر ، بل ذكر المالكيّة والشّافعيّة : أنّه يحرم على رسول اللّه أن يتزوّج بأمةٍ ولو كانت مسلمةً ، لأنّ نكاحها لعدم الطّول ( القدرة على زواج الحرّة ) وخوف العنت ( الزّنى ) ، وهو غنيّ عن الأوّل ابتداءً وانتهاءً ، لأنّ له أن يتزوّج بغير مهرٍ - كما سيأتي - وعن الثّاني للعصمة الّتي عصمه اللّه تعالى بها .</p><p>ج - عدم الامتناع عن الهجرة :</p><p>5 - لقد حرّم اللّه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج من وجبت عليها الهجرة فلم تهاجر ، ولو كانت مؤمنةً مسلمةً ، لقوله تعالى في سورة الأحزاب : { يا أيّها النّبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك اللّاتي آتيت أجورهنّ وما ملكت يمينك ممّا أفاء اللّه عليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللّاتي هاجرن معك } . ولما رواه التّرمذيّ وحسّنه وابن أبي حاتمٍ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : « نهي رسول اللّه عن أصناف النّساء ، إلاّ ما كان من المؤمنات المهاجرات » ولحديث « أمّ هانئٍ قالت : خطبني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذرٍ فعذرني ، فأنزل اللّه تعالى : { إنّا أحللنا لك أزواجك ... } الآية إلى قوله تعالى { اللّاتي هاجرن معك } قالت : فلم أكن أحلّ له ، لأنّي لم أهاجر معه ، كنت من الطّلقاء » . </p><p>وقال الإمام أبو يوسف - من الحنفيّة - : لا دلالة في الآية الكريمة على أنّ اللّاتي لم يهاجرن كنّ محرّماتٍ على الرّسول عليه الصلاة والسلام ، لأنّ تخصيص الشّيء بالذّكر لا ينفي ما عداه . ويجوز للرّسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج من نساء الأنصار ، قد تزوّج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات صفيّة وجويرية ، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه قال : « كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوّجها حتّى يعلم هل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا » فلو لا علمهم بأنّه يحلّ له التّزوّج من نساء الأنصار لما كان هناك داعٍ للتّربّص والانتظار .</p><p>د - التّنزّه عن الزّنى :</p><p>6 - أمّهات المؤمنين بحكم كونهنّ زوجات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم منزّهات عن الزّنى ، لما في ذلك من تنفير النّاس عن الرّسول ، ولقوله تعالى : { الطّيّبات للطّيّبين والطّيّبون للطّيّبات } . قال ابن عبّاسٍ : ما بغت امرأة نبيٍّ قطّ ، وما رميت به السّيّدة عائشة من الإفك فرية كاذبة خاطئة برّأها اللّه تعالى منها في القرآن الكريم بقوله جلّ شأنه : { إنّ الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرّاً لكم بل هو خير لكم ، لكلّ امرئٍ منهم ما اكتسب من الإثم ، والّذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم } . الآيات إلى قوله { يعظكم اللّه أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين } .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40967, member: 329"] ثانياً : الإمساك في الصّيام : 5 - الإمساك عن الأكل والشّرب والجماع بشرائط مخصوصةٍ هو معنى الصّيام عند الفقهاء . وهناك إمساك لا يعدّ صوماً ، لكنّه واجب في أحوالٍ منها : ما إذا أفطر لاعتقاده أنّ اليوم من شعبان ، فتبيّن أنّه من رمضان ، لزمه الإمساك عن جميع المفطرات لحرمة الشّهر ، وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا صوماً . كذلك يلزم إمساك بقيّة اليوم لكلّ من أفطر في نهار رمضان والصّوم لازم له ، كالمفطر بغير عذرٍ ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طلع ، أو ظنّ أنّ الشّمس قد غابت ولم تغب ، مع وجوب القضاء عند عامّة الفقهاء . 6- أمّا من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان كما لو بلغ الصّبيّ ، أو أفاق المجنون ، أو أسلم الكافر ، أو صحّ المريض أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض والنّفساء ، فالمالكيّة وكذا الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة في روايةٍ على عدم وجوب الإمساك عليهم بقيّة يومهم . وصرّح بعضهم باستحباب إمساكهم لحرمة الشّهر . أمّا الحنفيّة والشّافعيّة في قولهم الثّاني والحنابلة في روايةٍ فقد صرّحوا بوجوب الإمساك عليهم بقيّة يومهم ، كما إذا قامت البيّنة على رؤية هلال رمضان في أثناء النّهار . وللفقهاء في صوم يوم الشّكّ خلاف وتفصيل ، لكن المالكيّة صرّحوا بأنّه يندب الإمساك عن المفطر في يوم الشّكّ بقدر ما جرت العادة بالثّبوت فيه ليتحقّق الحال . وللتّفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح ( صيام ) . ثالثاً : الإمساك في القصاص : 7 - إن أمسك شخص إنساناً وقتله آخر فلا خلاف أنّ القاتل يقتل قصاصاً . أمّا الممسك فإن لم يعلم أنّ الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتّفاقاً ، لأنّه متسبّب والقاتل مباشر ، والقاعدة الفقهيّة تقول : ( إذا اجتمع المباشر والمتسبّب يضاف الحكم إلى المباشر ) . كذلك إذا كان الإمساك بقصد القتل بحيث لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم الممسك بأنّ الجاني قاصد قتله فقتله الثّالث فالحنفيّة والشّافعيّة على أنّه لا يقتصّ من الممسك ، لتقديم المباشر على المتسبّب . وقال مالك وهو رواية عن أحمد : يقتصّ من الممسك لتسبّبه كما يقتصّ من القاتل لمباشرته ، لأنّه لو لم يمسكه لما قدر القاتل على قتله ، وبإمساكه تمكّن من قتله ، فيكونان شريكين . وروي عن أحمد أنّ من أمسك شخصاً ليقتله الطّالب يحبس الممسك حتّى يموت . لأنّه أمسك القتيل حتّى الموت . وتفصيله في مصطلح ( قصاص ) رابعاً : الإمساك في الطّلاق : 8 - الإمساك من صيغ الرّجعة في الطّلاق الرّجعيّ عند الجمهور ( الحنفيّة والحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ) فتصحّ الرّجعة بقوله : مسكتك أو أمسكتك بدون حاجةٍ إلى النّيّة ، لأنّه ورد به الكتاب لقوله تعالى : { فأمسكوهنّ بمعروفٍ } يعني الرّجعة . وقال المالكيّة وهو القول الثّاني للشّافعيّة : إن قال : أمسكتها ، يكون مراجعاً بشرط النّيّة . ويصير مراجعاً بالإمساك الفعليّ إذا كان بشهوةٍ عند الحنفيّة ، وهو رواية عن أحمد ، وكذلك عند المالكيّة إذا اقترن الإمساك بالنّيّة . وقال الشّافعيّة : لا تحصل الرّجعة بفعلٍ كوطءٍ ومقدّماته ، لأنّ ذلك حرّم بالطّلاق ومقصود الرّجعة حلّه ، فلا تحصل به . أمّا الإمساك لغير شهوةٍ فليس برجعةٍ عند عامّة الفقهاء . 9- وذكر الفقهاء أنّ الطّلاق في الحيض طلاق بدعةٍ لكنّه إن حصل وقع ، وتستحبّ مراجعتها عند الجمهور . وقال مالك : يجبر على الرّجعة ، لحديث ابن عمر « مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر » . فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامّة الفقهاء حتّى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتّى تحيض حيضةً أخرى . وتفصيله في مصطلح ( رجعة ) . إمضاء * انظر : إجازة . إملاك * التّعريف : 1 - الإملاك هو : التّزويج وعقد النّكاح الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 2 - الإملاك بمعنى : عقد النّكاح ، وله مصطلح خاصّ به تذكر فيه أحكامه . ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد ، فهي سنّة عند الشّافعيّة والحنابلة ، والإجابة إليها سنّة عند الشّافعيّة ، وهو قول ابن قدامة وغيره من الحنابلة ، وقال بعض الحنابلة : إنّها مباحة . وهل تتعدّد مع وليمة الدّخول ؟ قال الشّافعيّة : المعتمد أنّها واحدة . ولم نطّلع على حكم وليمة الإملاك عند المالكيّة والحنفيّة . ويتكلّم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من كتاب النّكاح ، وتفصيله في مصطلح ( وليمة ) . أمّ * التّعريف : 1 - أمّ الشّيء في اللّغة : أصله ، والأمّ : الوالدة ، والجمع أمّهات وأمّات ولكن كثر ( أمّهات ) في الآدميّات ( وأمّات ) في الحيوان . ويقول الفقهاء : إنّ من ولدت الإنسان فهي أمّه حقيقةً ، أمّا من ولدت من ولده فهي أمّه مجازاً ، وهو الجدّة ، وإن علت كأمّ الأب وأمّ الأمّ . ومن أرضعت إنساناً ولم تلده فهي أمّه من الرّضاع . الحكم الإجماليّ : للأمّ أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ تفصيلها فيما يلي : برّ الوالدين : 2 - ومن الواجب على المسلم برّ الوالدين وإن كانا فاسقين أو كافرين ، ويجب طاعتهما في غير معصية اللّه تعالى ، فإن كانا كافرين فليصاحبهما في الدّنيا معروفاً ، ولا يطعهما في كفرٍ ولا في معصية اللّه تعالى قال سبحانه وتعالى : { وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً } وقال تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفاً } وهي أولى من الأب بالبرّ لقوله تعالى : { ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين } ولأنّ« النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه من أحقّ بحسن صحابتي ؟ قال : أمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك » وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : « سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيّ العمل أفضل ؟ قال : الصّلاة لأوّل وقتها ، وبرّ الوالدين» تحريم الأمّ : 3 - أجمعوا على تحريم نكاح الأمّ النّسبيّة وإن علت على ابنها لقوله تعالى : { حرّمت عليكم أمّهاتكم } ومثلها الأمّ من الرّضاع لقوله تعالى : { وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم } . النّظر إلى الأمّ والمسافرة بها : 4 - اتّفق الفقهاء على جواز النّظر إلى الأمّ ، ولكن اختلفوا في محلّ جواز النّظر ، فذهب الحنفيّة إلى جواز النّظر من الأمّ إلى الرّأس والوجه والصّدر والسّاق والعضدين ، فلا يجوز النّظر إلى الظّهر والبطن والفخذ . وذهب المالكيّة إلى أنّه ينظر إلى الوجه والأطراف ، فلا يجوز النّظر إلى الصّدر والظّهر والثّدي والسّاق ، وإن لم يلتذّ به . والحنابلة في المعتمد عندهم كالمالكيّة إلاّ أنّهم أجازوا النّظر إلى السّاق من المحرم ، وذهب الشّافعيّة والقاضي من الحنابلة إلى تحريم النّظر من المحرم إلى ما بين السّرّة والرّكبة ويحلّ ما عداه . واتّفق الفقهاء أيضاً على أنّ هذا التّحديد في النّظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النّظر بشهوةٍ ، فإن كان بشهوةٍ حرم . ويجوز للأمّ أن تسافر مع ولدها لأنّه من أقوى المحارم لها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمة » . النّفقة : 5 - قال ابن المنذر : أجمع العلماء على وجوب النّفقة للوالدين اللّذين لا كسب لهما ولا مال ، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين ، وسواء كان الفرع ذكراً أم أنثى ، لقوله تعالى : { وصاحبهما في الدّنيا معروفاً } ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إنّ أطيب ما يأكل الرّجل من كسبه ، وولده من كسبه » . وللتّفصيل انظر ( نفقة ) . الحضانة : 6 - تثبت الحضانة للأمّ المسلمة اتّفاقاً ما لم يكن مانع ، بل هي أولى من غيرها ، وكذا الأمّ الكتابيّة - على خلافٍ وتفصيلٍ فيها - وتجب عليها الحضانة إذا تعيّنت بألاّ يكون غيرها . وللتّفصيل : انظر مصطلح ( حضانة ) . الميراث : 7 - للأمّ في الميراث ثلاثة أحوالٍ : الأوّل : استحقاق السّدس فرضاً ، وذلك إذا كان للميّت فرع وارث ، أو اثنان من الإخوة والأخوات من أيّ جهةٍ كانوا . الثّاني : استحقاق ثلث التّركة كلّها فرضاً ، وذلك عند عدم الفرع الوارث أصلاً ، وعدم اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات . الثّالث : استحقاق ثلث الباقي من التّركة ، وذلك في مسألتين : أ - أن يكون الورثة زوجاً وأمّا وأباً ، فللأمّ ثلث الباقي بعد فرض الزّوج ، وهو يساوي هنا السّدس . ب - أن يكون الورثة زوجةً وأمّاً وأباً ، فللأمّ ثلث الباقي بعد فرض الزّوجة ، وهو يساوي هنا الرّبع . وقد سمّى الفقهاء هاتين المسألتين بالغرّاوين أو العمريّتين ، لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك . الوصيّة : 8 - لا يدخل الوالدان والولد في الوصيّة للأقرباء ، لأنّهم يرثون في كلّ حالٍ ، ولا يحجبون ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا وصيّة لوارثٍ » الولاية : 9 - يرى جمهور الفقهاء أنّه لا ولاية للأمّ على مال الصّغير ، لأنّ الولاية ثبتت بالشّرع فلم تثبت للأمّ كولاية النّكاح ، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصيّةً بالإيصاء . وفي رأيٍ للشّافعيّة - خلاف الأصحّ - وهو قول ذكره القاضي والشّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجدّ ، لأنّها أكثر شفقةً على الابن . وكذلك لا ولاية لها في النّكاح عند الجمهور لأنّ المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها » . وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهو ظاهر الرّواية عن أبي يوسف أنّه تجوز ولاية الأمّ في النّكاح عند عدم العصبة . إقامة الحدّ والتّعزير على الأمّ : 10 - لا يقام حدّ السّرقة على الأمّ إذا سرقت من مال ولدها . ولا تحدّ حدّ القذف أيضاً إذا قذفت ولدها ، وخلاف الرّاجح عند المالكيّة تحدّ ، وكذا لا يعزّر الوالدان لحقوق الأولاد . القصاص : 11 - لا يقتصّ للقتيل من قبل أصوله ، ومنهم الأمّ لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا يقاد الوالد بولده » ومثله بقيّة الأصول ، ولأنّ الأصل سبب لإحياء الفرع فمن المحال أن يستحقّ له إفناؤه . وذهب المالكيّة إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء ، إلاّ إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع ، كأن يرمي عنق الفرع بالسّيف ، أو يضجعه ويذبحه . شهادة الفرع للأمّ وعكسه : 12 - أ - لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير العلماء ، وبه قال شريح والحسن والشّعبيّ والنّخعيّ وأبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه - وهي المذهب - وإسحاق وأبو عبيدٍ وأصحاب الرّأي . وفي روايةٍ أخرى عن أحمد أنّ شهادة الابن لأصله مقبولة بخلاف العكس ، وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ شهادة كلٍّ منهما للآخر مقبولة وروي ذلك عن شريحٍ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثورٍ والمزنيّ وداود وإسحاق وابن المنذر . ب - أمّا شهادة أحدهما - أي الفرع والأصل - على صاحبه فتقبل ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لانتفاء التّهمة ، وصرّح الشّافعيّة بأنّ محلّ قبول الشّهادة حيث لا عداوة وإلاّ لم تقبل . وللتّفصيل انظر مصطلح ( شهادة ) . إذن الأمّ لولدها في الجهاد : 13 - اتّفقوا على أنّه لا يجوز الجهاد للولد في حال كونه فرض كفايةٍ إلاّ بإذن والديه إذا كانا مسلمين ، « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للرّجل الّذي استأذنه في الجهاد : أحيّ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد » . تأديب الأمّ لولدها : 14 - يجوز للأب والأمّ ضرب الصّغير والمجنون زجراً لهما عن سيّئ الأخلاق وإصلاحاً لهما . وللتّفصيل : انظر مصطلح ( تعزير ) أمّ الأرامل * التّعريف : 1- الأمّ لغةً الوالدة ، والأرامل جمع أرملةٍ وهي الّتي مات زوجها . ومسألة أمّ الأرامل عند الفرضيّين : إحدى المسائل الملقّبات وهي جدّتان ، وثلاثة زوجاتٍ ، وأربع أخواتٍ لأمٍّ ، وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ ، وتسمّى أيضاً بأمّ الفروج لأنوثة الجميع ، وتسمّى أيضاً السّبعة عشريّة ، لنسبتها إلى سبعة عشر ، وهو عدد أسهمها . بيان الأنصبة فيها : 2 - أصل المسألة من اثني عشر ( وتعول إلى سبعة عشر ) فيكون للجدّتين السّدس ، وهو اثنان ، لكلّ واحدةٍ سهم ، وللزّوجات الرّبع ، ثلاثة ، لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم ، وللأخوات لأمٍّ الثّلث ، أربعة ، لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم ، والثّلثان وهو ثمانية أسهمٍ للأخوات الثّماني لكلّ واحدةٍ سهم ، ويفصّل الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول . أمّ الدّماغ * التّعريف : 1 - أمّ الدّماغ لغةً : الهامة : وقيل الجلدة الرّقيقة المشتملة على الدّماغ . وعند الفقهاء : الجلدة الّتي تحت العظم فوق الدّماغ ، وتسمّى بأمّ الرّأس ، وخريطة الدّماغ . الحكم الإجماليّ : 2 - الشّجّة الّتي تصل إلى أمّ الدّماغ دون أن تخرقها تسمّى آمّةً ومأمومةً ، وفيها ثلث الدّية ، ولا قصاص فيها عند الفقهاء ، روى ابن ماجه في سننه عن العبّاس بن عبد المطّلب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقّلة » ، وفي المغني : " وليس فيها قصاص عند أحدٍ من أهل العلم نعلمه إلاّ ما روي عن ابن الزّبير أنّه قصّ من المأمومة فأنكر النّاس عليه ، وقالوا ما سمعنا أحداً قصّ منها قبل ابن الزّبير . 3 - فإن خرقت الشّجّة أمّ الدّماغ سمّيت الدّامغة ، وللفقهاء فيها عدّة آراءٍ . منها : أنّه يجب فيها ما يجب في الآمّة ولا يزاد لها شيء . ومنها : أنّه يزاد فيها حكومة بالإضافة إلى دية الآمّة . ومنها : أنّه يجب فيها ما يجب في النّفس إذ لا يعيش الإنسان معها غالباً . ويفصّل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات : ( القصاص فيما دون النّفس ، دية الأطراف والمنافع ) . 4 - وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن إفطار الصّائم بوصول شيءٍ إلى أمّ الدّماغ ، فمنهم من يرى بطلان صومه بوصول شيءٍ إلى أمّ الدّماغ ، ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلاّ إذا وصل إلى الدّماغ نفسه . وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصّيام باب ( ما يفطر الصّائم ) أمّ الفروخ التّعريف : 1 - الأمّ لغةً الوالدة ، والفروخ : جمع فرخٍ ، وهو ولد الطّائر ، وقد استعمل في كلّ صغيرٍ من الحيوان والنّبات والشّجر وغيرها . 2 - وأمّ الفروخ عند الفرضيّين لقب لمسألةٍ من مسائل الميراث هي : زوج ، وأمّ ، وأختان شقيقتان أو لأبٍ ، واثنان فأكثر من أولاد الأمّ ، وسمّيت بأمّ الفروخ لكثرة السّهام العائلة فيها ، شبّهت بطائرٍ حولها أفراخها ، وقيل : إنّه لقب لكلّ مسألةٍ عائلةٍ إلى عشرةٍ . ويقال لهذه المسألة أيضاً ( البلجاء ) لوضوحها لأنّها عالت بثلثيها ، وهو أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائض ، وتلقّب أيضاً ( الشّريحيّة ) لوقوعها في زمن القاضي شريحٍ . روي أنّ رجلاً أتاه وهو قاضٍ بالبصرة فسأله عنها ، فجعلها من عشرةٍ كما تقدّم ، فكان الزّوج يلقى الفقيه فيستفتيه قائلاً : رجل ماتت امرأته ، ولم تترك ولداً ولا ولد ابنٍ ، فيجيبه الفقيه : له النّصف ، فيقول : واللّه ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً ، فيقول له : من أعطاك ذلك ؟ فيقول : شريح ، فيلقى الفقيه شريحاً فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر ، فكان شريح إذا لقي الزّوج يقول له : إذا رأيتني ذكرت في حكماً جائراً إذا رأيتك ذكرت رجلاً فاجراً تبيّن لي فجوره ، إنّك تذيع الشّكوى وتكتم الفتوى . كيفيّة التّوريث فيها : 3 - للزّوج النّصف ، وللأختين لغير أمٍّ الثّلثان ، وللأمّ السّدس ، ولأولاد الأمّ الثّلث ، ومجموع ذلك عشرة ، وأصلها من ستّةٍ هذا على قول الجمهور . ويفصّل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من كتب الفرائض . أمّ الكتاب * التّعريف : 1 - أمّ الشّيء في اللّغة : أصله ، وأمّ الكتاب هي : أصله . وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : { منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب } أي أصله الّذي يرجع إليه عند الاشتباه ، وأطلق في قوله جلّ شأنه : { يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب } على اللّوح المحفوظ الّذي فيه علم اللّه تعالى . وقد ورد في عددٍ من الأحاديث والآثار إطلاق ( أمّ الكتاب ) على سورة الفاتحة . من ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من قرأ بأمّ الكتاب فقد أجزأت عنه » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج » وينظر تفصيل أحكام ( أمّ كتاب ) بالإطلاق الأخير في مصطلح ( الفاتحة ، وقراءة ) . أمّ الولد * انظر : استيلاد . أمّهات المؤمنين * التّعريف : 1 - يؤخذ من استعمال الفقهاء أنّهم يريدون ب " أمّهات المؤمنين " كلّ امرأةٍ عقد عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودخل بها ، وإن طلّقها بعد ذلك على الرّاجح . وعلى هذا فإنّ من عقد عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها فإنّها لا يطلق عليها لفظ " أمّ المؤمنين " . ومن دخل بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على وجه التّسرّي ، لا على وجه النّكاح ، لا يطلق عليها " أمّ المؤمنين " كمارية القبطيّة . ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب { وأزواجه أمّهاتهم } . عدد أمّهات المؤمنين : 2 - النّساء اللّاتي عقد عليهنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودخل بهنّ - وهنّ أمّهات المؤمنين - اثنتا عشرة امرأةً ، هنّ على ترتيب دخوله بهنّ كما يلي : - 1 - خديجة بنت خويلدٍ . - 2 - سودة بنت زمعة ، وقيل : إنّه دخل بها بعد عائشة . - 3 - عائشة بنت أبي بكرٍ الصّدّيق التّيميّة . - 4 - حفصة بنت عمر بن الخطّاب العدويّة . - 5 - زينب بنت خزيمة الهلاليّة . - 6 - أمّ سلمة ، واسمها : هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة . - 7 - زينب بنت جحشٍ الأسديّة . - 8 - جويرية بنت الحارث الخزاعيّة . - 9 - ريحانة بنت زيد بن عمرٍو القرظيّة . - 10 - أمّ حبيبة ، واسمها : رملة بنت أبي سفيان الأمويّة . - 11 - صفيّة بنت حييّ بن أخطب النّضيريّة . - 12 - ميمونة بنت الحارث بن حزنٍ الهلاليّة . وتوفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن تسعٍ منهنّ ، وهنّ : سودة - وعائشة - وحفصة - وأمّ سلمة - وزينب بنت جحشٍ - وأمّ حبيبة - وجويرية - وصفيّة - وميمونة . وقد وقع الخلاف بين العلماء في ( ريحانة ) فقيل : كان دخول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بها دخول نكاحٍ ، وقيل : كان دخوله بها دخول تسرٍّ بملك اليمين ، والصّحيح الأوّل . ممّا يجب أن تتّصف به أمّهات المؤمنين : يجب أن تتّصف أمّهات المؤمنين بالصّفات التّالية : أ - الإسلام : 3 - لم تكن واحدة من أمّهات المؤمنين كتابيّةً ، بل كنّ كلّهنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ ، وذكر المالكيّة والشّافعيّة : أنّه يحرم على رسول اللّه أن يتزوّج بكتابيّةٍ ، لأنّه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يضع نطفته في رحمٍ كافرةٍ ، بل لو نكح كتابيّةً لهديت إلى الإسلام كرامةً له ، لخبر « سألت ربّي ألاّ أزوّج إلاّ من كان معي في الجنّة فأعطاني » . ب - الحرّيّة : 4 - ولم تكن واحدة منهنّ رقيقةً ، بل كنّ كلّهنّ حرائر ، بل ذكر المالكيّة والشّافعيّة : أنّه يحرم على رسول اللّه أن يتزوّج بأمةٍ ولو كانت مسلمةً ، لأنّ نكاحها لعدم الطّول ( القدرة على زواج الحرّة ) وخوف العنت ( الزّنى ) ، وهو غنيّ عن الأوّل ابتداءً وانتهاءً ، لأنّ له أن يتزوّج بغير مهرٍ - كما سيأتي - وعن الثّاني للعصمة الّتي عصمه اللّه تعالى بها . ج - عدم الامتناع عن الهجرة : 5 - لقد حرّم اللّه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج من وجبت عليها الهجرة فلم تهاجر ، ولو كانت مؤمنةً مسلمةً ، لقوله تعالى في سورة الأحزاب : { يا أيّها النّبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك اللّاتي آتيت أجورهنّ وما ملكت يمينك ممّا أفاء اللّه عليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللّاتي هاجرن معك } . ولما رواه التّرمذيّ وحسّنه وابن أبي حاتمٍ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : « نهي رسول اللّه عن أصناف النّساء ، إلاّ ما كان من المؤمنات المهاجرات » ولحديث « أمّ هانئٍ قالت : خطبني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذرٍ فعذرني ، فأنزل اللّه تعالى : { إنّا أحللنا لك أزواجك ... } الآية إلى قوله تعالى { اللّاتي هاجرن معك } قالت : فلم أكن أحلّ له ، لأنّي لم أهاجر معه ، كنت من الطّلقاء » . وقال الإمام أبو يوسف - من الحنفيّة - : لا دلالة في الآية الكريمة على أنّ اللّاتي لم يهاجرن كنّ محرّماتٍ على الرّسول عليه الصلاة والسلام ، لأنّ تخصيص الشّيء بالذّكر لا ينفي ما عداه . ويجوز للرّسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج من نساء الأنصار ، قد تزوّج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات صفيّة وجويرية ، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه قال : « كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوّجها حتّى يعلم هل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا » فلو لا علمهم بأنّه يحلّ له التّزوّج من نساء الأنصار لما كان هناك داعٍ للتّربّص والانتظار . د - التّنزّه عن الزّنى : 6 - أمّهات المؤمنين بحكم كونهنّ زوجات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم منزّهات عن الزّنى ، لما في ذلك من تنفير النّاس عن الرّسول ، ولقوله تعالى : { الطّيّبات للطّيّبين والطّيّبون للطّيّبات } . قال ابن عبّاسٍ : ما بغت امرأة نبيٍّ قطّ ، وما رميت به السّيّدة عائشة من الإفك فرية كاذبة خاطئة برّأها اللّه تعالى منها في القرآن الكريم بقوله جلّ شأنه : { إنّ الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرّاً لكم بل هو خير لكم ، لكلّ امرئٍ منهم ما اكتسب من الإثم ، والّذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم } . الآيات إلى قوله { يعظكم اللّه أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين } . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية