الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40970" data-attributes="member: 329"><p>اشتراك المنتحر مع غيره :</p><p>22-اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه، ثم جرحه غيره فمات منهما، فهل يعتبر انتحاراً ؟</p><p>وهل يجب على المشارك له قصاص أو دية ؟ يختلف الحكم عندهم بحسب الصور :</p><p>أ-فلو جرح نفسه عمداً أوخطأً ، كأن أراد ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه ، أو خاط جرحه فصادف اللحم الحي ، ثم جرحه شخص آخر خطأً ، فمات منهما ، فلا قصاص عند عامة الفقهاء ، لأنه لاقصاص على المخطئ بالإجماع ، ويلزم عاقلة الشريك نصف الدية ،كما لو قتله اثنان خطأً .</p><p> ب-أما لوجرح نفسه خطأً ، وجرحه شخص آخر عمداً ، فلا قصاص عليه عند الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة ) بناء على القاعدة التي تقول :لايقتل شريك من لاقصاص عليه كالمخطئ والصغير ، وعلى المتعمد نصف دية العمد في ماله ، إذ لا يدرى من أي الأمرين مات .وفي وجه آخر للحنابلة : يقتص من الشريك العامد ، لأنه قصد القتل ، وخطأ شريكه لايؤثر في قصده .</p><p>ج-وإذا جرح نفسه عمداً ، وجرحه آخر عمداً ، ومات منهما ، يقتص من الشريك العامد في وجه عند الحابلة ، وهو الأظهر عند الشافعية ، وقول عند المالكية بشرط القسامة ، لأنه قتل عمد متمحض ، فوجب القصاص على الشريك فيه كشريك الأب .</p><p>وقال الحنفية ، وهو قول عند المالكية ، ومقابل الأظهر عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة : </p><p>لاقصاص على شريك قاتل نفسه ، وإن كان جرحاهما عمداً ، لأنه أخف من شريك المجطئ ، كما يقول الشافعية ، ولأنه شارك من لايجب عليه القصاص ، فلم يلزمه القصاص ، كشريك المخطئ ، ولأنه قتل تركب من موجب وغير موجب ، كما استدل به الحنفية .</p><p>وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية في ماله ، ولا يشترط القسامة في وجوب نصف الدية عند المالكية ، لكنهم أضافوا : أن الجارح يضرب مائة ويحبس عاماً كذلك .</p><p>23- والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في القتل ، وعلى الأفعال التي تؤدي إلى القتل ، فإذا حصل القتل بفعل نفسه وبفعل الشريك ولم نقل بوجوب القصاص ، يجب على الشريك نصف الدية ، وبهذا صرح الحنفية بأنه إن مات شخص بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية ، لأن فعل الأسد والحية جنس واحد ، وهو هدر في الدارين ، وفعل زيد معتبر في الدارين ، وفعل نفسه هدر في الدنيا لا العقبى ، حتى يأثم بالإجماع .</p><p>24- وتعرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى لها أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه ، وهي مداواة الجرح بالسم المهلك . فإن جرحه إنسان فتداوى بسم مذفف يقتل في الحال ، فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح ، وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح ، فلا قصاص ولا دية على جارحه في النفس ، وينظر في الجرح ، فإن كان موجباً للقصاص فلوليه استيفاؤه ، وإلا فلوليه الأرش . وإن كان السم لايقتل في الغالب ، أو لم يعلم حاله ، أو قد يقتل بفعل الرجل في نفسه ، فالقتل شبه عمد ، والحكم في شريكه كالحكم في شريك المخطئ . وإذا لم يجب القصاص على الجارح فعليه نصف الدية .</p><p>وإن كان السم يقتل غالباً ، وعلم حاله ، فحكمه كشريك جارح نفسه ، فيلزمه القصاص في الأظهر عند الشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة ، أوهو شريك مخطئ في قول آخر للشافعية ، </p><p>وهو وجه آخر عند الحنابلة ، فلا قود عليه ، لأنه لم يقصد القتل ، وإنما قصد التداوي .</p><p>أما الحنفية فلا قصاص عندهم على الجارح بحال ، سواء أكان التداوي بالسم عمداً أم كان خطأ ، لأن الأصل عندهم أنه لايقتل شريك من لا قصاص عليه كما تقدم .</p><p>كذلك لا قصاص على الجارح عند المالكية قولاً واحداً إذا تداوى المقتول بالسم خطأ ، بناء على أصلهم أنه ( لا يقتل شريك مخطئ ) وقد تقدم أن في شريك جارح نفسه عمداً عند المالكية قولين . </p><p>الآثار المترتّبة على الانتحار :</p><p> أوّلاً : إيمان أو كفر المنتحر :</p><p>25 - ورد في الأحاديث الصّحيحة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما يدلّ ظاهره على خلود قاتل نفسه في النّار وحرمانه من الجنّة . منها ما رواه الشّيخان عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نارٍ جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً » ومنها حديث جندبٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « كان برجلٍ جراح فقتل نفسه ، فقال اللّه : بدرني عبدي نفسه ، حرّمت عليه الجنّة » </p><p>وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدلّ على كفر المنتحر ، لأنّ الخلود في النّار والحرمان من الجنّة جزاء الكفّار عند أهل السّنّة والجماعة . لكنّه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ، لأنّ الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام ، وصاحب الكبيرة - غير الشّرك - لا يخرج عن الإسلام عند أهل السّنّة والجماعة ، وقد صحّت الرّوايات أنّ العصاة من أهل التّوحيد يعذّبون ثمّ يخرجون . بل قد صرّح الفقهاء في أكثر من موضعٍ بأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام ، ولهذا قالوا بغسله والصّلاة عليه كما سيأتي ، والكافر لا يصلّى عليه إجماعاً . ذكر في الفتاوى الخانيّة : المسلم إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ يغسّل ويصلّى عليه . </p><p>وهذا صريح في أنّ قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام ، كما وصفه الزّيلعيّ وابن عابدين بأنّه فاسق كسائر فسّاق المسلمين كذلك نصوص الشّافعيّة تدلّ على عدم كفر المنتحر . </p><p>وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النّار محمول على من استعجل الموت بالانتحار ، واستحلّه ، فإنّه باستحلاله يصير كافراً ، لأنّ مستحلّ الكبيرة كافر عند أهل السّنّة ، والكافر مخلّد في النّار بلا ريبٍ ، وقيل : ورد مورد الزّجر والتّغليظ وحقيقته غير مرادةٍ . ويقول ابن عابدين في قبول توبته : القول بأنّه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السّنّة والجماعة ، لإطلاق النّصوص في قبول توبة العاصي بل التّوبة من الكافر مقبولة قطعاً ، وهو أعظم وزراً . ولعلّ . المراد ما إذا تاب حالة اليأس ، كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة ، كجرحٍ مزهقٍ في ساعته ، وإلقائه نفسه في بحرٍ أو نارٍ فتاب . </p><p>أمّا لو جرح نفسه فبقي حيّاً أيّاماً مثلاً ثمّ تاب ومات ، فينبغي الجزم بقبول توبته . </p><p>وممّا يدلّ على أنّ المنتحر تحت المشيئة ، وليس مقطوعاً بخلوده في النّار ، حديث جابرٍ أنّه قال : « لمّا هاجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطّفيل بن عمرٍو ، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة ، فمرض فجزع ، فأخذ مشاقص ، فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتّى مات ، فرآه الطّفيل بن عمرٍو في منامه وهيئته حسنة ، ورآه مغطّياً يديه ، فقال له : ما صنع بك ربّك ؟ قال : غفر لي بهجرتي إلى نبيّه صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراك مغطّياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصّها الطّفيل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وَلِيَدَيْه فاغفر » وهذا كلّه يدلّ على أنّ المنتحر لا يخرج بذلك عن كونه مسلماً ، لكنّه ارتكب كبيرةً فيسمّي فاسقاً . </p><p>ثانياً : جزاء المنتحر :</p><p>26 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا لم يمت من حاول الانتحار عوقب على محاولته الانتحار ، لأنّه أقدم على قتل النّفس الّذي يعتبر من الكبائر . </p><p>كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمداً أم خطأً عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ورواية عن الحنابلة ) لأنّ العقوبة تسقط بالموت ، ولأنّ عامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر ، فرجع سيفه على نفسه فمات ولم يبلغنا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بديةٍ ولا غيرها ، ولو وجبت لبيّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولأنّه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره ، ولأنّ وجوب الدّية على العاقلة في الخطأ إنّما كان مواساةً للجاني وتخفيفاً عنه ، وليس على الجاني هاهنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة ، فلا وجه لإيجابه .وفي روايةٍ عند الحنابلة أنّ على عاقلة المنتحر خطأً ديته لورثته ، وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق ، لأنّها جناية خطأٍ ، فكان عقلها ( ديتها ) على عاقلته كما لو قتل غيره . فعلى هذه الرّواية إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء ، لأنّه لا يجب للإنسان شيء على نفسه ، وإن كان بعضهم وارثاً سقط عنه ما يقابل نصيبه ، وعليه ما زاد على نصيبه ، وله ما بقي إن . كان نصيبه من الدّين أكثر من الواجب عليه </p><p>27 - اختلفوا في وجوب الكفّارة ، فقال الشّافعيّة في وجهٍ - وهو رأي الحنابلة في قتل الخطأ - تلزم الكفّارة من سوى الحربيّ مميّزاً كان أم لا ، بقتل كلّ آدميٍّ من مسلمٍ - ولو في دار الحرب - وذمّيٍّ وجنينٍ وعبدٍ ونفسه عمداً أو خطأً . هكذا عمّموا في وجوب الكفّارة ، وتخرج من تركة المنتحر في العمد والخطأ . واستدلّوا بعموم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة إلى أهله } ولأنّه آدميّ مقتول خطأً ، فوجبت الكفّارة على قاتله كما لو قتله غيره . </p><p>وقال الحنفيّة والمالكيّة وهو وجه عند الشّافعيّة : لا كفّارة على قاتل نفسه خطأً أو عمداً . وهذا هو قول الحنابلة في العمد ، لسقوط صلاحيّته للخطاب بموته ، كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته . قال ابن قدامة : هذا أقرب إلى الصّواب إن شاء اللّه ، فإنّ عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأً ولم يأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيه بكفّارةٍ . وقوله تعالى : { ومن قتل مؤمناً خطأً } إنّما أريد به إذا قتل غيره ، بدليل قوله تعالى : { ودية مسلّمة إلى أهله } وقاتل نفسه لا تجب فيه دية . كذلك ردّ المالكيّة وجوب الكفّارة بدليل أنّ قوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } مخرج قاتل نفسه ، لامتناع تصوّر هذا الجزء من الكفّارة ، وإذا بطل الجزء بطل الكلّ . </p><p>ثالثاً : غسل المنتحر :</p><p>28 - من قتل نفسه خطأً ، كأن صوّب سيفه إلى عدوّه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات ، غسّل وصلّي عليه بلا خلافٍ ، كما عدّه بعضهم من الشّهداء . </p><p>وكذلك المنتحر عمداً ، لأنّه لا يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء كما سبق ، ولهذا صرّحوا بوجوب غسله كغيره من المسلمين وادّعى الرّمليّ الإجماع عليه حيث قال : وغسله وتكفينه والصّلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفايةٍ إجماعاً ، للأمر به في الأخبار الصّحيحة ، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره . </p><p>رابعاً : الصّلاة على المنتحر :</p><p>29 - يرى جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ) أنّ المنتحر يصلّى عليه ، لأنّه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه كما تقدّم ، ولما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلّوا على من قال لا إله إلاّ اللّه » ولأنّ الغسل والصّلاة متلازمان عند المالكيّة ، فكلّ من وجب غسله وجبت الصّلاة عليه ، وكلّ من لم يجب غسله لا تجب الصّلاة عليه . وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ - وهو رأي أبي يوسف من الحنفيّة ، وصحّحه بعضهم - لا يصلّى على قاتل نفسه بحالٍ ، لما روى جابر بن سمرة : « أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه » ولما روى أبو داود « أنّ رجلاً انطلق إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجلٍ قد مات قال : وما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه ، قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . قال . إذن لا أصلّي عليه » . وعلّله بعضهم بأنّ المنتحر لا توبة له فلا يصلّى عليه.</p><p> وقال الحنابلة : لا يصلّي الإمام على من قتل نفسه عمداً ، ويصلّي عليه سائر النّاس . أمّا عدم صلاة الإمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة السّابق ذكره أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على قاتل نفسه ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو الإمام ، فألحق به غيره من الأئمّة .</p><p>وأمّا صلاة سائر النّاس عليه ، فلما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه حين امتنع عن الصّلاة على قاتل نفسه لم ينه عن الصّلاة عليه . ولا يلزم من ترك صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ترك صلاة غيره ، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان في بدء الإسلام لا يصلّي على من عليه دين لا وفاء له ، ويأمرهم بالصّلاة عليه . كما يدلّ على هذا التّخصيص ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أمّا أنا فلا أصلّي عليه »</p><p> وذكر في بعض كتب الحنابلة أنّ عدم صلاة الإمام على المنتحر أمر مستحسن ، لكنّه لو صلّى عليه فلا بأس . فقد ذكر في الإقناع : ولا يسنّ للإمام الأعظم وإمام كلّ قريةٍ - وهو واليها في القضاء - الصّلاة على قاتل نفسه عمداً ، ولو صلّى عليه فلا بأس . </p><p>خامساً : تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين :</p><p>30 - اتّفق الفقهاء على وجوب تكفين الميّت المسلم ودفنه ، وصرّحوا بأنّهما من فروض الكفاية كالصّلاة عليه وغسله ، ومن ذلك المنتحر ، لأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كما مرّ . </p><p></p><p>انتساب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانتساب لغةً : مصدر انتسب ، وانتسب فلان إلى فلانٍ : عزا نفسه إليه ، والنّسبة والنّسبة ، والنّسب : القرابة ، ويكون الانتساب إلى الآباء وإلى القبائل ، وإلى البلاد ، ويكون إلى الصّنائع . والانتساب في الاصطلاح لا يخرج عن هذه المعاني </p><p>أنواع الانتساب :</p><p>أ - الانتساب للأبوين :</p><p>2 - ويكون بالبنوّة أو التّبنّي . فإذا كان بالبنوّة فحكمه الوجوب عند الصّدق ، والحرمة عند الكذب ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أيّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليس منهم ، فليست من اللّه في شيءٍ ، ولن يدخلها اللّه جنّته ، وأيّما رجلٍ جحد ولده ، وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه يوم القيامة ، وفضحه على رءوس الأوّلين والآخرين » . وإذا كان بالتّبنّي - فحكمه الحرمة لقوله تعالى { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم } ( ر : نسب ، وتبنّي ) </p><p>ب - الانتساب إلى ولاء العتاقة :</p><p>3 - من آثاره : الإرث والعقل ( المشاركة في تحمّل الدّية ) في الجملة . </p><p>فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسبٍ ولا نكاحٍ ، ولم تستغرق فروض الوارثين التّركة ، وليس له عصبة بالنّسب يكون المال كلّه ، أو الباقي بعد الفرض لمن أعتقه ، وفي تقديم ذوي الأرحام ، والرّدّ عليه رأيان ( ر : إرث ، ولاء ) </p><p>ج - الانتساب إلى ولاء الموالاة :</p><p>4 - قال به الحنفيّة ، فإذا أسلم رجل مكلّف على يد آخر ووالاه أو والى غيره على أن يرثه إذا مات ، ويعقل عنه إذا جنى ، صحّ هذا العقد ، وعقله ( ديته ) عليه ، وإرثه له ، وكذا لو شرط الإرث من الجانبين ، وكذا ا لو والى صبيّ عاقل بإذن أبيه أو وصيّه صحّ لعدم المانع </p><p>د - الانتساب إلى الصّنعة أو القبيلة أو القرية :</p><p>5 - الانتساب إلى الصّنعة أو القبيلة أو القرية كالنّجّار والخزفيّ جائز ، وكفلانٍ القرشيّ والتّميميّ نسبةً إلى قريشٍ وإلى تميمٍ ، والبخاريّ ، والقرطبيّ نسبةً إلى بخارى ، وقرطبة ، وعلى ذلك إجماع الأمّة من غير نكيرٍ .</p><p>هـ- انتساب ولد الملاعنة :</p><p>6- إذا قذف الرّجل زوجته ، ونفى نسب الولد منه ، وتمّ اللّعان بينهما بشروطه ، نفى الحاكم نسبه عن أبيه وألحقه بأمّه . ر : ( لعان )</p><p> و- الانتساب إلى القرابة من جهة الأمّ :</p><p>7 - للانتساب إلى الأمّ وأصولها وفروعها أحكام متعدّدة ، مثل حكم النّظر ، والإرث ، والولاية في عقد النّكاح ، والوصيّة ، وحرمة النّكاح ، وغير ذلك من أحكامٍ تترتّب على هذه النّسبة . ويراجع في ذلك تلك الأبواب من كتب الفقه والمصطلحات المختصّة بتلك الأبواب ، نحو ( إرث ، ولاية ، نكاح ، نظر ، سفر ) </p><p></p><p>انتشاء * </p><p> انظر : سكر ، مخدّر </p><p></p><p>انتشار *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانتشار مصدر : انتشر ، يقال انتشر الخبر : إذا ذاع . وانتشر النّهار : طال وامتدّ . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>- أ - الاستفاضة :</p><p>2- يقال استفاض الخبر : إذا ذاع " وانتشر . ولا تكون الاستفاضة إلاّ في الأخبار ، بخلاف الانتشار</p><p> ب - الإشاعة :</p><p>- أشاع الخبر بمعنى : أظهره فانتشر </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p> يطلق الفقهاء لفظ الانتشار على معنيين : </p><p>الأوّل : بمعنى إنعاظ الذّكر : أي قيامه . </p><p>الثّاني : بمعنى شيوع الشّيء .</p><p>3 - فالانتشار بالمعنى الأوّل له أثر في ترتّب الأحكام الفقهيّة عليه ، ومن ذلك :</p><p>أ - حلّ المطلّقة ثلاثاً لمن طلّقها فمن طلّق زوجته ثلاثاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويطأها ، لقوله تعالى : { فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره } ولا تحلّ إلاّ بالوطء في الفرج ، وأدناه تغييب الحشفة ، ولا بدّ من الانتشار ، فإن لم يوجد الانتشار فلا تحلّ ، لما روي « أنّ رفاعة القرظيّ طلّق امرأته وبتّ طلاقها - فتزوّجها عبد الرّحمن بن الزّبير ، فجاءت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إنّي كنت عند رفاعة وطلّقني ثلاث تطليقاتٍ ، فتزوّجني عبد الرّحمن بن الزّبير ، وإنّه واللّه يا رسول اللّه ما معه إلاّ مثل هذه الهدبة ، فتبسّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فقال : لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا واللّه حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، فقد علّق النّبيّ صلى الله عليه وسلم الحكم بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشارٍ ، وهذا باتّفاقٍ .</p><p>ب - ومن ذلك أثر الانتشار في وجوب الحدّ على من أكره على الزّنا . وفي ذلك خلاف . فعند الحنابلة وبعض المالكيّة ، ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة ، وعند أبي حنيفة في إكراه غير السّلطان ، إذا أكره الرّجل فزنى ، فعليه الحدّ ، لأنّ الوطء لا يكون إلاّ بالانتشار ، والإكراه ينافيه ، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، فيلزمه الحدّ . </p><p>وفي الأظهر عند الشّافعيّة ، وبعض المالكيّة ، وأبي يوسف ومحمّدٍ وعند أبي حنيفة ، في إكراه ذي السّلطان ، أنّه إذا أكره الرّجل على الزّنى فلا حدّ عليه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » ولأنّ الانتشار متردّد ، لأنّه قد يكون من غير قصدٍ ، لأنّ الانتشار قد يكون طبعاً لا طوعاً كما في النّائم . ر : ( إكراه ) </p><p>4 - أمّا الانتشار بالمعنى الثّاني : وهو الشّيوع ، فقد ذكره الفقهاء في ثبوت الهلال بالخبر المنتشر ، وينظر تفصيل ذلك في ( استفاضة - صوم ) . </p><p>وذكروه في انتشار حرمة النّكاح بسبب الرّضاع إلى أصول المرضعة وفروعها . </p><p>وانتشار الحرمة أيضاً بسبب الزّنا - وينظر في ( رضاع - ونكاح ) . </p><p>مواطن البحث :</p><p>5 - تتعدّد المسائل الفقهيّة الّتي تبنى الأحكام فيها على الانتشار ، وذلك في باب الوضوء ، وباب الغسل ، وباب الصّوم ، وفي النّظر إلى الأجنبيّة ، وفي المحرّمات في باب النّكاح ، وباب الرّضاع . </p><p></p><p> انتفاع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانتفاع مصدر : انتفع من النّفع ، وهو ضدّ الضّرّ ، وهو ما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه . فالانتفاع : الوصول إلى المنفعة ، يقال انتفع بالشّيء : إذا وصل به إلى منفعةٍ . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن هذا المعنى اللّغويّ . وذكر الشّيخ محمّد قدري باشا في مرشد الحيران أنّ ( الانتفاع الجائز هو حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمةً على حالها ، وإن لم تكن رقبتها مملوكةً ) </p><p>2 - واستعمل هذا اللّفظ غالباً مع كلمة ( حقّ ) فيقال : حقّ الانتفاع ويراد به الحقّ الخاصّ بشخص المنتفع غير القابل للانتقال للغير . وقد يستعمل مع كلمتي ( ملك وتمليك ) فيقال : ملك الانتفاع ، وتمليك الانتفاع . ولعلّ المراد بالملك ، والتّمليك أيضاً : حقّ الصّرف الشّخصيّ الّذي يباشر الإنسان بنفسه فقط . </p><p>مقارنة بين حقّ الانتفاع وملك المنفعة :</p><p>3 - يفرّق الفقهاء بين حقّ الانتفاع وملك المنفعة من ناحية المنشأ والمفهوم والآثار . وخلاصة ما قيل في الفرق بينهما وجهان : </p><p>الأوّل : سبب حقّ الانتفاع أعمّ من سبب ملك المنفعة ، لأنّه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة والإعارة مثلاً ، كذلك يثبت بالإباحة الأصليّة ، كالانتفاع من الطّرق العامّة والمساجد ومواقع النّسك ، ويثبت أيضاً بالإذن من مالكٍ خاصٍّ . كما لو أباح شخص لآخر أكل طعامٍ مملوكٍ له ، أو استعمال بعض ما يملك .</p><p>أمّا المنفعة فلا تملك إلاّ بأسبابٍ خاصّةٍ ، وهي الإجارة والإعارة والوصيّة بالمنفعة والوقف ، على تفصيلٍ وخلافٍ سيأتي . وعلى ذلك ، فكلّ من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع ، ولا عكس ، فليس كلّ من له الانتفاع يملك المنفعة ، كما في الإباحة مثلاً . </p><p>الثّاني : أنّ الانتفاع المحض حقّ ضعيف بالنّسبة لملك المنفعة ، لأنّ صاحب المنفعة يملكها ويتصرّف فيها تصرّف الملّاك في الحدود الشّرعيّة ، بخلاف حقّ الانتفاع المجرّد ، لأنّه رخصة ، لا يتجاوز شخص المنتفع . </p><p>وعلى هذا فمن ملك منفعة شيءٍ يملك أن يتصرّف فيه بنفسه ، أو أن ينقلها إلى غيره ، ومن ملك الانتفاع بالشّيء لا يملك أن ينقله إلى غيره . فالمنفعة أعمّ أثراً من الانتفاع ، يقول القرافيّ : تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هو بنفسه فقط ، وتمليك المنفعة هو أعمّ وأشمل ، فيباشر بنفسه ، ويمكّن غيره من الانتفاع بعوضٍ كالإجارة وبغير عوضٍ كالعاريّة . </p><p>مثال الأوّل : سكنى المدارس ، والرّباطات والمجالس ، في الجوامع ، والمساجد ، والأسواق ، ومواضع النّسك ، كالمطاف والمسعى ونحو ذلك ، فله أن ينتفع بنفسه فقط . ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريقٍ من طرق المعاوضات امتنع ذلك . وكذلك بقيّة النّظائر المذكورة معه . </p><p>وأمّا مالك المنفعة ، فكمن استأجر داراً أو استعارها ، فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوضٍ ، ويتصرّف في هذه المنفعة تصرّف الملّاك في أملاكهم على جري العادة ، على الوجه الّذي ملكه ومثله ما ذكره ابن نجيمٍ من الحنفيّة من أنّ الموصى له يملك المنفعة ، وله حقّ الإعارة والمستأجر يمكنه الإعارة والإجارة للغير فيما لا يختلف باختلاف المستعملين . ويملك المستعير والموقوف عليه السّكنى المنفعة ، فيمكن لهما نقل المنفعة إلى الغير بدون عوضٍ ، لكن الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة لا يجيزون للمستعير أن يؤجّر المستعار للغير ، خلافاً للمالكيّة</p><p>4 - وملك المنفعة قد يكون حقّاً شخصيّاً غير تابعٍ للعين المملوكة ، كما هو ثابت للمستعير والمستأجر في الإعارة والإجارة ، وقد يكون حقّاً عينيّاً تابعاً للعين المملوكة منتقلاً من مالكٍ إلى مالكٍ بالتّبع ضمن انتقال الملكيّة ، ولا يكون إلاّ في العقار ، وهذا ما يسمّى بحقّ الارتفاق . وتفصيله في مصطلح ( ارتفاق ) . </p><p> حكمه التّكليفيّ :</p><p>5 - الانتفاع إمّا أن يكون واجباً أو حراماً أو جائزاً ، وذلك باعتبار متعلّقه وهو العين المنتفع بها ، ونظراً للشّروط المتعلّقة بالعين وبالشّخص المنتفع بها ، وفيما يلي أمثلة للانتفاع الواجب والحرام والجائز باختصارٍ .</p><p>أ - الانتفاع الواجب :</p><p>6 - لا خلاف في أنّ الانتفاع يكون واجباً بأكل المباح ، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك ، لأنّ الامتناع منه إلقاء بالنّفس إلى التّهلكة ، وهو منهيّ عنه بقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة } حتّى إنّ الجمهور أوجبوا الأكل والشّرب في حالة الاضطرار ، ولو كانت العين المنتفع بها محرّمةً . </p><p> ب - الانتفاع المحرّم :</p><p>7 - قد يكون الانتفاع بالشّيء محرّماً ، إذا كانت العين المنتفع بها محرّمةً شرعاً ، كالميتة والدّم ولحم الخنزير والحيوانات والطّيور المحرّمة وأمثال ذلك في غير حالة الاضطرار . </p><p>وقد يكون الانتفاع بعينٍ من الأعيان المباحة محرّماً سبب وصفٍ قائمٍ بشخص المنتفع ، كالانتفاع بلحم الصّيد للمحرم ، وكانتفاع باللّقطة للغنيّ عند الحنفيّة . فإذا زال هذا الوصف حلّ الانتفاع عملاً بالقاعدة العامّة : ( إذا زال المانع عاد الممنوع ) . </p><p>وقد يكون الانتفاع بالشّيء محرّماً ، إذا كان فيه اعتداء على ملك الغير وعدم إذن المالك ، فيوجب الضّمان والعقاب ، كالانتفاع بالأموال المغصوبة والمسروقة كما هو مبيّن في موضعه .</p><p>أسباب الانتفاع :</p><p>9 - المراد بأسباب الانتفاع ما يشمل المنفعة الّتي يمكن نقلها إلى الغير ، وما هو خاصّ بشخص المنتفع ولا يقبل التّحويل للغير ، وسواء كانت العين المنتفع بها ممّا يجوز الانتفاع بها ابتداءً ، أم كانت محرّمةً ينتفع بها بشروطٍ خاصّةٍ فأسباب الانتفاع بهذا المعنى عبارة عن الإباحة ، والضّرورة ، والعقد .</p><p>أوّلاً : الإباحة</p><p>10 - الإباحة : هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل . ويعرّفها بعض الفقهاء بأنّها : الإطلاق في مقابلة الحظر الّذي هو المنع . وهي بهذا المعنى تشمل :</p><p>أ - الإباحة الأصليّة :</p><p> وهي الّتي لم يرد فيها نصّ خاصّ من الشّرع ، لكن ورد بصفةٍ عامّةٍ أنّه يباح الانتفاع بناءً على الإباحة الأصليّة ، حينما تكون الأعيان والحقوق المتعلّقة بها مخصّصةً لمنفعة الكافّة ، ولا يملكها واحد من النّاس ، كالأنهر العامّة ، والهواء ، والطّرق غير المملوكة . </p><p>فالانتفاع من الأنهر العامّة مباح لا لحقّ الشّفة ( شرب الإنسان والحيوان ) فحسب ، بل لسقي الأراضي أيضاً كما يقول ابن عابدين : لكلٍّ أن يسقي أرضه من بحرٍ أو نهرٍ عظيمٍ كدجلة والفرات إن لم يضرّ بالعامّة . وكذلك الانتفاع بالمرور في الشّوارع والطّرق غير المملوكة ثابت للنّاس جميعاً بالإباحة الأصليّة ، ويجوز الجلوس فيها للاستراحة والتّعامل ونحوهما ، إذا لم يضيّق على المارّة وله تظليل مجلسه بما لا يضرّ المارّة عرفاً . </p><p>ومثله الانتفاع بشمسٍ وقمرٍ وهواءٍ إذا لم يضرّ بأحدٍ لأنّ هواء الطّريق كأصل الطّريق حقّ المارّة جميعاً . والنّاس في المرور في الطّريق شركاء .</p><p>ب - الإباحة الشّرعيّة :</p><p>11 - الإباحة الشّرعيّة : هي الّتي ورد فيها نصّ خاصّ يدلّ على حلّ الانتفاع بها وذلك إمّا أن يكون بلفظ الحلّ ، كما في قوله تعالى : { أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم } . </p><p>أو بالأمر بعد النّهي ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحيّ ، فكلوا وادّخروا » . </p><p>أو بالاستثناء من التّحريم كما في قوله تعالى : { وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم } . </p><p>أو بنفي الجناح أو الإثم ، أو بغير ذلك من صيغ الإباحة كما بيّنه الأصوليّون . </p><p>ج - الإباحة بإذن المالك :</p><p>12 - هذه الإباحة تثبت من مالكٍ خاصٍّ لغيره بالانتفاع بعينٍ من الأعيان المملوكة : </p><p>إمّا بالاستهلاك ، كإباحة الطّعام والشّراب في الولائم والضّيافات ، أو بالاستعمال كما لو أباح إنسان لآخر استعمال ما يشاء من أملاكه الخاصّة .</p><p> فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشّخص المباح له ، وهو لا يملك الشّيء المنتفع به ، فليس له أن يبيحه لغيره ، كما نصّ عليه في الفتاوى الهنديّة . </p><p>وذكر المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة مثل ذلك ، فقال البجيرميّ في شرحه على الخطيب : إنّ من أبيح له الطّعام بالوليمة أو الضّيافة يحرم عليه أن ينقله إلى غيره ، أو بإطعام نحو هرّةٍ منه ، ولا يطعم منه سائلاً إلاّ إذا علم الرّضى . وكذلك من أبيح له الانتفاع بعينٍ من الأعيان المملوكة بإذن المالك ، كالإذن بسكنى داره ، أو ركوب سيّارته ، أو استعمال كتبه ، أو ملابسه الخاصّة ، فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع بها ، وإلاّ كان ضامناً .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40970, member: 329"] اشتراك المنتحر مع غيره : 22-اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه، ثم جرحه غيره فمات منهما، فهل يعتبر انتحاراً ؟ وهل يجب على المشارك له قصاص أو دية ؟ يختلف الحكم عندهم بحسب الصور : أ-فلو جرح نفسه عمداً أوخطأً ، كأن أراد ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه ، أو خاط جرحه فصادف اللحم الحي ، ثم جرحه شخص آخر خطأً ، فمات منهما ، فلا قصاص عند عامة الفقهاء ، لأنه لاقصاص على المخطئ بالإجماع ، ويلزم عاقلة الشريك نصف الدية ،كما لو قتله اثنان خطأً . ب-أما لوجرح نفسه خطأً ، وجرحه شخص آخر عمداً ، فلا قصاص عليه عند الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة ) بناء على القاعدة التي تقول :لايقتل شريك من لاقصاص عليه كالمخطئ والصغير ، وعلى المتعمد نصف دية العمد في ماله ، إذ لا يدرى من أي الأمرين مات .وفي وجه آخر للحنابلة : يقتص من الشريك العامد ، لأنه قصد القتل ، وخطأ شريكه لايؤثر في قصده . ج-وإذا جرح نفسه عمداً ، وجرحه آخر عمداً ، ومات منهما ، يقتص من الشريك العامد في وجه عند الحابلة ، وهو الأظهر عند الشافعية ، وقول عند المالكية بشرط القسامة ، لأنه قتل عمد متمحض ، فوجب القصاص على الشريك فيه كشريك الأب . وقال الحنفية ، وهو قول عند المالكية ، ومقابل الأظهر عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة : لاقصاص على شريك قاتل نفسه ، وإن كان جرحاهما عمداً ، لأنه أخف من شريك المجطئ ، كما يقول الشافعية ، ولأنه شارك من لايجب عليه القصاص ، فلم يلزمه القصاص ، كشريك المخطئ ، ولأنه قتل تركب من موجب وغير موجب ، كما استدل به الحنفية . وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية في ماله ، ولا يشترط القسامة في وجوب نصف الدية عند المالكية ، لكنهم أضافوا : أن الجارح يضرب مائة ويحبس عاماً كذلك . 23- والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في القتل ، وعلى الأفعال التي تؤدي إلى القتل ، فإذا حصل القتل بفعل نفسه وبفعل الشريك ولم نقل بوجوب القصاص ، يجب على الشريك نصف الدية ، وبهذا صرح الحنفية بأنه إن مات شخص بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية ، لأن فعل الأسد والحية جنس واحد ، وهو هدر في الدارين ، وفعل زيد معتبر في الدارين ، وفعل نفسه هدر في الدنيا لا العقبى ، حتى يأثم بالإجماع . 24- وتعرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى لها أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه ، وهي مداواة الجرح بالسم المهلك . فإن جرحه إنسان فتداوى بسم مذفف يقتل في الحال ، فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح ، وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح ، فلا قصاص ولا دية على جارحه في النفس ، وينظر في الجرح ، فإن كان موجباً للقصاص فلوليه استيفاؤه ، وإلا فلوليه الأرش . وإن كان السم لايقتل في الغالب ، أو لم يعلم حاله ، أو قد يقتل بفعل الرجل في نفسه ، فالقتل شبه عمد ، والحكم في شريكه كالحكم في شريك المخطئ . وإذا لم يجب القصاص على الجارح فعليه نصف الدية . وإن كان السم يقتل غالباً ، وعلم حاله ، فحكمه كشريك جارح نفسه ، فيلزمه القصاص في الأظهر عند الشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة ، أوهو شريك مخطئ في قول آخر للشافعية ، وهو وجه آخر عند الحنابلة ، فلا قود عليه ، لأنه لم يقصد القتل ، وإنما قصد التداوي . أما الحنفية فلا قصاص عندهم على الجارح بحال ، سواء أكان التداوي بالسم عمداً أم كان خطأ ، لأن الأصل عندهم أنه لايقتل شريك من لا قصاص عليه كما تقدم . كذلك لا قصاص على الجارح عند المالكية قولاً واحداً إذا تداوى المقتول بالسم خطأ ، بناء على أصلهم أنه ( لا يقتل شريك مخطئ ) وقد تقدم أن في شريك جارح نفسه عمداً عند المالكية قولين . الآثار المترتّبة على الانتحار : أوّلاً : إيمان أو كفر المنتحر : 25 - ورد في الأحاديث الصّحيحة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما يدلّ ظاهره على خلود قاتل نفسه في النّار وحرمانه من الجنّة . منها ما رواه الشّيخان عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نارٍ جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً » ومنها حديث جندبٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « كان برجلٍ جراح فقتل نفسه ، فقال اللّه : بدرني عبدي نفسه ، حرّمت عليه الجنّة » وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدلّ على كفر المنتحر ، لأنّ الخلود في النّار والحرمان من الجنّة جزاء الكفّار عند أهل السّنّة والجماعة . لكنّه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ، لأنّ الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام ، وصاحب الكبيرة - غير الشّرك - لا يخرج عن الإسلام عند أهل السّنّة والجماعة ، وقد صحّت الرّوايات أنّ العصاة من أهل التّوحيد يعذّبون ثمّ يخرجون . بل قد صرّح الفقهاء في أكثر من موضعٍ بأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام ، ولهذا قالوا بغسله والصّلاة عليه كما سيأتي ، والكافر لا يصلّى عليه إجماعاً . ذكر في الفتاوى الخانيّة : المسلم إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ يغسّل ويصلّى عليه . وهذا صريح في أنّ قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام ، كما وصفه الزّيلعيّ وابن عابدين بأنّه فاسق كسائر فسّاق المسلمين كذلك نصوص الشّافعيّة تدلّ على عدم كفر المنتحر . وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النّار محمول على من استعجل الموت بالانتحار ، واستحلّه ، فإنّه باستحلاله يصير كافراً ، لأنّ مستحلّ الكبيرة كافر عند أهل السّنّة ، والكافر مخلّد في النّار بلا ريبٍ ، وقيل : ورد مورد الزّجر والتّغليظ وحقيقته غير مرادةٍ . ويقول ابن عابدين في قبول توبته : القول بأنّه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السّنّة والجماعة ، لإطلاق النّصوص في قبول توبة العاصي بل التّوبة من الكافر مقبولة قطعاً ، وهو أعظم وزراً . ولعلّ . المراد ما إذا تاب حالة اليأس ، كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة ، كجرحٍ مزهقٍ في ساعته ، وإلقائه نفسه في بحرٍ أو نارٍ فتاب . أمّا لو جرح نفسه فبقي حيّاً أيّاماً مثلاً ثمّ تاب ومات ، فينبغي الجزم بقبول توبته . وممّا يدلّ على أنّ المنتحر تحت المشيئة ، وليس مقطوعاً بخلوده في النّار ، حديث جابرٍ أنّه قال : « لمّا هاجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطّفيل بن عمرٍو ، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة ، فمرض فجزع ، فأخذ مشاقص ، فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتّى مات ، فرآه الطّفيل بن عمرٍو في منامه وهيئته حسنة ، ورآه مغطّياً يديه ، فقال له : ما صنع بك ربّك ؟ قال : غفر لي بهجرتي إلى نبيّه صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراك مغطّياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصّها الطّفيل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وَلِيَدَيْه فاغفر » وهذا كلّه يدلّ على أنّ المنتحر لا يخرج بذلك عن كونه مسلماً ، لكنّه ارتكب كبيرةً فيسمّي فاسقاً . ثانياً : جزاء المنتحر : 26 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا لم يمت من حاول الانتحار عوقب على محاولته الانتحار ، لأنّه أقدم على قتل النّفس الّذي يعتبر من الكبائر . كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمداً أم خطأً عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ورواية عن الحنابلة ) لأنّ العقوبة تسقط بالموت ، ولأنّ عامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر ، فرجع سيفه على نفسه فمات ولم يبلغنا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بديةٍ ولا غيرها ، ولو وجبت لبيّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولأنّه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره ، ولأنّ وجوب الدّية على العاقلة في الخطأ إنّما كان مواساةً للجاني وتخفيفاً عنه ، وليس على الجاني هاهنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة ، فلا وجه لإيجابه .وفي روايةٍ عند الحنابلة أنّ على عاقلة المنتحر خطأً ديته لورثته ، وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق ، لأنّها جناية خطأٍ ، فكان عقلها ( ديتها ) على عاقلته كما لو قتل غيره . فعلى هذه الرّواية إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء ، لأنّه لا يجب للإنسان شيء على نفسه ، وإن كان بعضهم وارثاً سقط عنه ما يقابل نصيبه ، وعليه ما زاد على نصيبه ، وله ما بقي إن . كان نصيبه من الدّين أكثر من الواجب عليه 27 - اختلفوا في وجوب الكفّارة ، فقال الشّافعيّة في وجهٍ - وهو رأي الحنابلة في قتل الخطأ - تلزم الكفّارة من سوى الحربيّ مميّزاً كان أم لا ، بقتل كلّ آدميٍّ من مسلمٍ - ولو في دار الحرب - وذمّيٍّ وجنينٍ وعبدٍ ونفسه عمداً أو خطأً . هكذا عمّموا في وجوب الكفّارة ، وتخرج من تركة المنتحر في العمد والخطأ . واستدلّوا بعموم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة إلى أهله } ولأنّه آدميّ مقتول خطأً ، فوجبت الكفّارة على قاتله كما لو قتله غيره . وقال الحنفيّة والمالكيّة وهو وجه عند الشّافعيّة : لا كفّارة على قاتل نفسه خطأً أو عمداً . وهذا هو قول الحنابلة في العمد ، لسقوط صلاحيّته للخطاب بموته ، كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته . قال ابن قدامة : هذا أقرب إلى الصّواب إن شاء اللّه ، فإنّ عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأً ولم يأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيه بكفّارةٍ . وقوله تعالى : { ومن قتل مؤمناً خطأً } إنّما أريد به إذا قتل غيره ، بدليل قوله تعالى : { ودية مسلّمة إلى أهله } وقاتل نفسه لا تجب فيه دية . كذلك ردّ المالكيّة وجوب الكفّارة بدليل أنّ قوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } مخرج قاتل نفسه ، لامتناع تصوّر هذا الجزء من الكفّارة ، وإذا بطل الجزء بطل الكلّ . ثالثاً : غسل المنتحر : 28 - من قتل نفسه خطأً ، كأن صوّب سيفه إلى عدوّه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات ، غسّل وصلّي عليه بلا خلافٍ ، كما عدّه بعضهم من الشّهداء . وكذلك المنتحر عمداً ، لأنّه لا يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء كما سبق ، ولهذا صرّحوا بوجوب غسله كغيره من المسلمين وادّعى الرّمليّ الإجماع عليه حيث قال : وغسله وتكفينه والصّلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفايةٍ إجماعاً ، للأمر به في الأخبار الصّحيحة ، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره . رابعاً : الصّلاة على المنتحر : 29 - يرى جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ) أنّ المنتحر يصلّى عليه ، لأنّه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه كما تقدّم ، ولما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلّوا على من قال لا إله إلاّ اللّه » ولأنّ الغسل والصّلاة متلازمان عند المالكيّة ، فكلّ من وجب غسله وجبت الصّلاة عليه ، وكلّ من لم يجب غسله لا تجب الصّلاة عليه . وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ - وهو رأي أبي يوسف من الحنفيّة ، وصحّحه بعضهم - لا يصلّى على قاتل نفسه بحالٍ ، لما روى جابر بن سمرة : « أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه » ولما روى أبو داود « أنّ رجلاً انطلق إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجلٍ قد مات قال : وما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه ، قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . قال . إذن لا أصلّي عليه » . وعلّله بعضهم بأنّ المنتحر لا توبة له فلا يصلّى عليه. وقال الحنابلة : لا يصلّي الإمام على من قتل نفسه عمداً ، ويصلّي عليه سائر النّاس . أمّا عدم صلاة الإمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة السّابق ذكره أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على قاتل نفسه ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو الإمام ، فألحق به غيره من الأئمّة . وأمّا صلاة سائر النّاس عليه ، فلما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه حين امتنع عن الصّلاة على قاتل نفسه لم ينه عن الصّلاة عليه . ولا يلزم من ترك صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ترك صلاة غيره ، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان في بدء الإسلام لا يصلّي على من عليه دين لا وفاء له ، ويأمرهم بالصّلاة عليه . كما يدلّ على هذا التّخصيص ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أمّا أنا فلا أصلّي عليه » وذكر في بعض كتب الحنابلة أنّ عدم صلاة الإمام على المنتحر أمر مستحسن ، لكنّه لو صلّى عليه فلا بأس . فقد ذكر في الإقناع : ولا يسنّ للإمام الأعظم وإمام كلّ قريةٍ - وهو واليها في القضاء - الصّلاة على قاتل نفسه عمداً ، ولو صلّى عليه فلا بأس . خامساً : تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين : 30 - اتّفق الفقهاء على وجوب تكفين الميّت المسلم ودفنه ، وصرّحوا بأنّهما من فروض الكفاية كالصّلاة عليه وغسله ، ومن ذلك المنتحر ، لأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كما مرّ . انتساب * التّعريف : 1 - الانتساب لغةً : مصدر انتسب ، وانتسب فلان إلى فلانٍ : عزا نفسه إليه ، والنّسبة والنّسبة ، والنّسب : القرابة ، ويكون الانتساب إلى الآباء وإلى القبائل ، وإلى البلاد ، ويكون إلى الصّنائع . والانتساب في الاصطلاح لا يخرج عن هذه المعاني أنواع الانتساب : أ - الانتساب للأبوين : 2 - ويكون بالبنوّة أو التّبنّي . فإذا كان بالبنوّة فحكمه الوجوب عند الصّدق ، والحرمة عند الكذب ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أيّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليس منهم ، فليست من اللّه في شيءٍ ، ولن يدخلها اللّه جنّته ، وأيّما رجلٍ جحد ولده ، وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه يوم القيامة ، وفضحه على رءوس الأوّلين والآخرين » . وإذا كان بالتّبنّي - فحكمه الحرمة لقوله تعالى { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم } ( ر : نسب ، وتبنّي ) ب - الانتساب إلى ولاء العتاقة : 3 - من آثاره : الإرث والعقل ( المشاركة في تحمّل الدّية ) في الجملة . فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسبٍ ولا نكاحٍ ، ولم تستغرق فروض الوارثين التّركة ، وليس له عصبة بالنّسب يكون المال كلّه ، أو الباقي بعد الفرض لمن أعتقه ، وفي تقديم ذوي الأرحام ، والرّدّ عليه رأيان ( ر : إرث ، ولاء ) ج - الانتساب إلى ولاء الموالاة : 4 - قال به الحنفيّة ، فإذا أسلم رجل مكلّف على يد آخر ووالاه أو والى غيره على أن يرثه إذا مات ، ويعقل عنه إذا جنى ، صحّ هذا العقد ، وعقله ( ديته ) عليه ، وإرثه له ، وكذا لو شرط الإرث من الجانبين ، وكذا ا لو والى صبيّ عاقل بإذن أبيه أو وصيّه صحّ لعدم المانع د - الانتساب إلى الصّنعة أو القبيلة أو القرية : 5 - الانتساب إلى الصّنعة أو القبيلة أو القرية كالنّجّار والخزفيّ جائز ، وكفلانٍ القرشيّ والتّميميّ نسبةً إلى قريشٍ وإلى تميمٍ ، والبخاريّ ، والقرطبيّ نسبةً إلى بخارى ، وقرطبة ، وعلى ذلك إجماع الأمّة من غير نكيرٍ . هـ- انتساب ولد الملاعنة : 6- إذا قذف الرّجل زوجته ، ونفى نسب الولد منه ، وتمّ اللّعان بينهما بشروطه ، نفى الحاكم نسبه عن أبيه وألحقه بأمّه . ر : ( لعان ) و- الانتساب إلى القرابة من جهة الأمّ : 7 - للانتساب إلى الأمّ وأصولها وفروعها أحكام متعدّدة ، مثل حكم النّظر ، والإرث ، والولاية في عقد النّكاح ، والوصيّة ، وحرمة النّكاح ، وغير ذلك من أحكامٍ تترتّب على هذه النّسبة . ويراجع في ذلك تلك الأبواب من كتب الفقه والمصطلحات المختصّة بتلك الأبواب ، نحو ( إرث ، ولاية ، نكاح ، نظر ، سفر ) انتشاء * انظر : سكر ، مخدّر انتشار * التّعريف : 1 - الانتشار مصدر : انتشر ، يقال انتشر الخبر : إذا ذاع . وانتشر النّهار : طال وامتدّ . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . الألفاظ ذات الصّلة : - أ - الاستفاضة : 2- يقال استفاض الخبر : إذا ذاع " وانتشر . ولا تكون الاستفاضة إلاّ في الأخبار ، بخلاف الانتشار ب - الإشاعة : - أشاع الخبر بمعنى : أظهره فانتشر الحكم الإجماليّ : يطلق الفقهاء لفظ الانتشار على معنيين : الأوّل : بمعنى إنعاظ الذّكر : أي قيامه . الثّاني : بمعنى شيوع الشّيء . 3 - فالانتشار بالمعنى الأوّل له أثر في ترتّب الأحكام الفقهيّة عليه ، ومن ذلك : أ - حلّ المطلّقة ثلاثاً لمن طلّقها فمن طلّق زوجته ثلاثاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويطأها ، لقوله تعالى : { فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره } ولا تحلّ إلاّ بالوطء في الفرج ، وأدناه تغييب الحشفة ، ولا بدّ من الانتشار ، فإن لم يوجد الانتشار فلا تحلّ ، لما روي « أنّ رفاعة القرظيّ طلّق امرأته وبتّ طلاقها - فتزوّجها عبد الرّحمن بن الزّبير ، فجاءت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إنّي كنت عند رفاعة وطلّقني ثلاث تطليقاتٍ ، فتزوّجني عبد الرّحمن بن الزّبير ، وإنّه واللّه يا رسول اللّه ما معه إلاّ مثل هذه الهدبة ، فتبسّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فقال : لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا واللّه حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، فقد علّق النّبيّ صلى الله عليه وسلم الحكم بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشارٍ ، وهذا باتّفاقٍ . ب - ومن ذلك أثر الانتشار في وجوب الحدّ على من أكره على الزّنا . وفي ذلك خلاف . فعند الحنابلة وبعض المالكيّة ، ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة ، وعند أبي حنيفة في إكراه غير السّلطان ، إذا أكره الرّجل فزنى ، فعليه الحدّ ، لأنّ الوطء لا يكون إلاّ بالانتشار ، والإكراه ينافيه ، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، فيلزمه الحدّ . وفي الأظهر عند الشّافعيّة ، وبعض المالكيّة ، وأبي يوسف ومحمّدٍ وعند أبي حنيفة ، في إكراه ذي السّلطان ، أنّه إذا أكره الرّجل على الزّنى فلا حدّ عليه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » ولأنّ الانتشار متردّد ، لأنّه قد يكون من غير قصدٍ ، لأنّ الانتشار قد يكون طبعاً لا طوعاً كما في النّائم . ر : ( إكراه ) 4 - أمّا الانتشار بالمعنى الثّاني : وهو الشّيوع ، فقد ذكره الفقهاء في ثبوت الهلال بالخبر المنتشر ، وينظر تفصيل ذلك في ( استفاضة - صوم ) . وذكروه في انتشار حرمة النّكاح بسبب الرّضاع إلى أصول المرضعة وفروعها . وانتشار الحرمة أيضاً بسبب الزّنا - وينظر في ( رضاع - ونكاح ) . مواطن البحث : 5 - تتعدّد المسائل الفقهيّة الّتي تبنى الأحكام فيها على الانتشار ، وذلك في باب الوضوء ، وباب الغسل ، وباب الصّوم ، وفي النّظر إلى الأجنبيّة ، وفي المحرّمات في باب النّكاح ، وباب الرّضاع . انتفاع * التّعريف : 1 - الانتفاع مصدر : انتفع من النّفع ، وهو ضدّ الضّرّ ، وهو ما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه . فالانتفاع : الوصول إلى المنفعة ، يقال انتفع بالشّيء : إذا وصل به إلى منفعةٍ . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن هذا المعنى اللّغويّ . وذكر الشّيخ محمّد قدري باشا في مرشد الحيران أنّ ( الانتفاع الجائز هو حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمةً على حالها ، وإن لم تكن رقبتها مملوكةً ) 2 - واستعمل هذا اللّفظ غالباً مع كلمة ( حقّ ) فيقال : حقّ الانتفاع ويراد به الحقّ الخاصّ بشخص المنتفع غير القابل للانتقال للغير . وقد يستعمل مع كلمتي ( ملك وتمليك ) فيقال : ملك الانتفاع ، وتمليك الانتفاع . ولعلّ المراد بالملك ، والتّمليك أيضاً : حقّ الصّرف الشّخصيّ الّذي يباشر الإنسان بنفسه فقط . مقارنة بين حقّ الانتفاع وملك المنفعة : 3 - يفرّق الفقهاء بين حقّ الانتفاع وملك المنفعة من ناحية المنشأ والمفهوم والآثار . وخلاصة ما قيل في الفرق بينهما وجهان : الأوّل : سبب حقّ الانتفاع أعمّ من سبب ملك المنفعة ، لأنّه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة والإعارة مثلاً ، كذلك يثبت بالإباحة الأصليّة ، كالانتفاع من الطّرق العامّة والمساجد ومواقع النّسك ، ويثبت أيضاً بالإذن من مالكٍ خاصٍّ . كما لو أباح شخص لآخر أكل طعامٍ مملوكٍ له ، أو استعمال بعض ما يملك . أمّا المنفعة فلا تملك إلاّ بأسبابٍ خاصّةٍ ، وهي الإجارة والإعارة والوصيّة بالمنفعة والوقف ، على تفصيلٍ وخلافٍ سيأتي . وعلى ذلك ، فكلّ من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع ، ولا عكس ، فليس كلّ من له الانتفاع يملك المنفعة ، كما في الإباحة مثلاً . الثّاني : أنّ الانتفاع المحض حقّ ضعيف بالنّسبة لملك المنفعة ، لأنّ صاحب المنفعة يملكها ويتصرّف فيها تصرّف الملّاك في الحدود الشّرعيّة ، بخلاف حقّ الانتفاع المجرّد ، لأنّه رخصة ، لا يتجاوز شخص المنتفع . وعلى هذا فمن ملك منفعة شيءٍ يملك أن يتصرّف فيه بنفسه ، أو أن ينقلها إلى غيره ، ومن ملك الانتفاع بالشّيء لا يملك أن ينقله إلى غيره . فالمنفعة أعمّ أثراً من الانتفاع ، يقول القرافيّ : تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هو بنفسه فقط ، وتمليك المنفعة هو أعمّ وأشمل ، فيباشر بنفسه ، ويمكّن غيره من الانتفاع بعوضٍ كالإجارة وبغير عوضٍ كالعاريّة . مثال الأوّل : سكنى المدارس ، والرّباطات والمجالس ، في الجوامع ، والمساجد ، والأسواق ، ومواضع النّسك ، كالمطاف والمسعى ونحو ذلك ، فله أن ينتفع بنفسه فقط . ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريقٍ من طرق المعاوضات امتنع ذلك . وكذلك بقيّة النّظائر المذكورة معه . وأمّا مالك المنفعة ، فكمن استأجر داراً أو استعارها ، فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوضٍ ، ويتصرّف في هذه المنفعة تصرّف الملّاك في أملاكهم على جري العادة ، على الوجه الّذي ملكه ومثله ما ذكره ابن نجيمٍ من الحنفيّة من أنّ الموصى له يملك المنفعة ، وله حقّ الإعارة والمستأجر يمكنه الإعارة والإجارة للغير فيما لا يختلف باختلاف المستعملين . ويملك المستعير والموقوف عليه السّكنى المنفعة ، فيمكن لهما نقل المنفعة إلى الغير بدون عوضٍ ، لكن الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة لا يجيزون للمستعير أن يؤجّر المستعار للغير ، خلافاً للمالكيّة 4 - وملك المنفعة قد يكون حقّاً شخصيّاً غير تابعٍ للعين المملوكة ، كما هو ثابت للمستعير والمستأجر في الإعارة والإجارة ، وقد يكون حقّاً عينيّاً تابعاً للعين المملوكة منتقلاً من مالكٍ إلى مالكٍ بالتّبع ضمن انتقال الملكيّة ، ولا يكون إلاّ في العقار ، وهذا ما يسمّى بحقّ الارتفاق . وتفصيله في مصطلح ( ارتفاق ) . حكمه التّكليفيّ : 5 - الانتفاع إمّا أن يكون واجباً أو حراماً أو جائزاً ، وذلك باعتبار متعلّقه وهو العين المنتفع بها ، ونظراً للشّروط المتعلّقة بالعين وبالشّخص المنتفع بها ، وفيما يلي أمثلة للانتفاع الواجب والحرام والجائز باختصارٍ . أ - الانتفاع الواجب : 6 - لا خلاف في أنّ الانتفاع يكون واجباً بأكل المباح ، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك ، لأنّ الامتناع منه إلقاء بالنّفس إلى التّهلكة ، وهو منهيّ عنه بقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة } حتّى إنّ الجمهور أوجبوا الأكل والشّرب في حالة الاضطرار ، ولو كانت العين المنتفع بها محرّمةً . ب - الانتفاع المحرّم : 7 - قد يكون الانتفاع بالشّيء محرّماً ، إذا كانت العين المنتفع بها محرّمةً شرعاً ، كالميتة والدّم ولحم الخنزير والحيوانات والطّيور المحرّمة وأمثال ذلك في غير حالة الاضطرار . وقد يكون الانتفاع بعينٍ من الأعيان المباحة محرّماً سبب وصفٍ قائمٍ بشخص المنتفع ، كالانتفاع بلحم الصّيد للمحرم ، وكانتفاع باللّقطة للغنيّ عند الحنفيّة . فإذا زال هذا الوصف حلّ الانتفاع عملاً بالقاعدة العامّة : ( إذا زال المانع عاد الممنوع ) . وقد يكون الانتفاع بالشّيء محرّماً ، إذا كان فيه اعتداء على ملك الغير وعدم إذن المالك ، فيوجب الضّمان والعقاب ، كالانتفاع بالأموال المغصوبة والمسروقة كما هو مبيّن في موضعه . أسباب الانتفاع : 9 - المراد بأسباب الانتفاع ما يشمل المنفعة الّتي يمكن نقلها إلى الغير ، وما هو خاصّ بشخص المنتفع ولا يقبل التّحويل للغير ، وسواء كانت العين المنتفع بها ممّا يجوز الانتفاع بها ابتداءً ، أم كانت محرّمةً ينتفع بها بشروطٍ خاصّةٍ فأسباب الانتفاع بهذا المعنى عبارة عن الإباحة ، والضّرورة ، والعقد . أوّلاً : الإباحة 10 - الإباحة : هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل . ويعرّفها بعض الفقهاء بأنّها : الإطلاق في مقابلة الحظر الّذي هو المنع . وهي بهذا المعنى تشمل : أ - الإباحة الأصليّة : وهي الّتي لم يرد فيها نصّ خاصّ من الشّرع ، لكن ورد بصفةٍ عامّةٍ أنّه يباح الانتفاع بناءً على الإباحة الأصليّة ، حينما تكون الأعيان والحقوق المتعلّقة بها مخصّصةً لمنفعة الكافّة ، ولا يملكها واحد من النّاس ، كالأنهر العامّة ، والهواء ، والطّرق غير المملوكة . فالانتفاع من الأنهر العامّة مباح لا لحقّ الشّفة ( شرب الإنسان والحيوان ) فحسب ، بل لسقي الأراضي أيضاً كما يقول ابن عابدين : لكلٍّ أن يسقي أرضه من بحرٍ أو نهرٍ عظيمٍ كدجلة والفرات إن لم يضرّ بالعامّة . وكذلك الانتفاع بالمرور في الشّوارع والطّرق غير المملوكة ثابت للنّاس جميعاً بالإباحة الأصليّة ، ويجوز الجلوس فيها للاستراحة والتّعامل ونحوهما ، إذا لم يضيّق على المارّة وله تظليل مجلسه بما لا يضرّ المارّة عرفاً . ومثله الانتفاع بشمسٍ وقمرٍ وهواءٍ إذا لم يضرّ بأحدٍ لأنّ هواء الطّريق كأصل الطّريق حقّ المارّة جميعاً . والنّاس في المرور في الطّريق شركاء . ب - الإباحة الشّرعيّة : 11 - الإباحة الشّرعيّة : هي الّتي ورد فيها نصّ خاصّ يدلّ على حلّ الانتفاع بها وذلك إمّا أن يكون بلفظ الحلّ ، كما في قوله تعالى : { أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم } . أو بالأمر بعد النّهي ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحيّ ، فكلوا وادّخروا » . أو بالاستثناء من التّحريم كما في قوله تعالى : { وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم } . أو بنفي الجناح أو الإثم ، أو بغير ذلك من صيغ الإباحة كما بيّنه الأصوليّون . ج - الإباحة بإذن المالك : 12 - هذه الإباحة تثبت من مالكٍ خاصٍّ لغيره بالانتفاع بعينٍ من الأعيان المملوكة : إمّا بالاستهلاك ، كإباحة الطّعام والشّراب في الولائم والضّيافات ، أو بالاستعمال كما لو أباح إنسان لآخر استعمال ما يشاء من أملاكه الخاصّة . فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشّخص المباح له ، وهو لا يملك الشّيء المنتفع به ، فليس له أن يبيحه لغيره ، كما نصّ عليه في الفتاوى الهنديّة . وذكر المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة مثل ذلك ، فقال البجيرميّ في شرحه على الخطيب : إنّ من أبيح له الطّعام بالوليمة أو الضّيافة يحرم عليه أن ينقله إلى غيره ، أو بإطعام نحو هرّةٍ منه ، ولا يطعم منه سائلاً إلاّ إذا علم الرّضى . وكذلك من أبيح له الانتفاع بعينٍ من الأعيان المملوكة بإذن المالك ، كالإذن بسكنى داره ، أو ركوب سيّارته ، أو استعمال كتبه ، أو ملابسه الخاصّة ، فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع بها ، وإلاّ كان ضامناً . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية