الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40973" data-attributes="member: 329"><p>إنهاء الانتفاع وانتهاؤه :</p><p>41 - إنهاء الانتفاع معناه وقف آثار الانتفاع في المستقبل بإرادة المنتفع أو مالك الرّقبة أو القاضي ، وعبّر عنه الفقهاء بلفظ ( فسخ ) . وانتهاء الانتفاع معناه أن تتوقّف آثاره بدون إرادة المنتفع أو مالك العين ، وعبّر عنه الفقهاء بلفظ ( انفساخ ) .</p><p>أوّلاً : إنهاء الانتفاع : ينهى الانتفاع في الحالات الآتية :</p><p>أ - الإرادة المنفردة :</p><p>42 - يمكن إنهاء الانتفاع بالإرادة المنفردة في عقود التّبرّع ، سواء أكان من قبل مالك الرّقبة أو المنتفع نفسه . فكما أنّ الوصيّة بالانتفاع يمكن إنهاؤها من قبل الموصى له في حياته ، يصحّ إنهاؤها من قبل الموصى له بعد موت الموصي . وكما أنّ الإعارة يمكن إنهاؤها من قبل المعير ، فله أن يرجع في أيّ وقتٍ شاء على رأي الجمهور ، خلافاً للمالكيّة كما تقدّم . كذلك يسوغ للمستعير أن يردّها أيّ وقتٍ شاء . لأنّ الإعارة والوصيّة من العقود غير اللّازمة من الطّرفين كالوكالة ، فلكلّ واحدٍ منهما فسخها متى شاء ، ولو مؤقّتةً بوقتٍ لم ينقض أمده ، إلاّ في صورٍ مستثناةٍ لدفع الضّرر .</p><p>ب - حقّ الخيار :</p><p>43 - يصحّ إنهاء الانتفاع باستعمال الخيار في بعض العقود كالإجارة ، فإنّها تفسخ بالعيب ، سواء أكان العيب مقارناً للعقد أو حادثاً بعده ، لأنّ المعقود عليه في الإجارة - وهي المنافع - يحدث شيئاً فشيئاً ، فما وجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض في حقّ ما بقي من المنافع ، فيوجد الخيار . </p><p>كذلك يمكن إنهاء الانتفاع في الإجارة بفسخها بسبب خيار الشّرط ، وخيار الرّؤية عند من يقول به ، لأنّ الإجارة بيع المنافع ، فكما يجوز فسخ البيع بخيار الشّرط والرّؤية ، كذلك يصحّ إنهاء الانتفاع في الإجارة بسبب هذين الخيارين . </p><p>وتفصيل ذلك في خيار الشّرط وخيار الرّؤية .</p><p>44 - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز إنهاء الانتفاع في حالة تعذّره ، وذلك في العقود اللّازمة ، كالإجارة . أمّا العقود غير اللّازمة كالإعارة فإنّها قابلة للفسخ بدون التّعذّر كما سبق . والتّعذّر أعمّ من التّلف عند المالكيّة ، فيشمل الضّياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهراً . وقد توسّع الحنفيّة والحنابلة في إنهاء الانتفاع بسبب العذر . وعرّفه الحنفيّة بأنّه : عجز العاقد عن المضيّ بموجب العقد إلاّ بتحمّل ضررٍ زائدٍ ، كمن استأجر حانوتاً يتّجر فيه فأفلس . </p><p>وصرّح الحنابلة بأنّه إن تعذّر الزّرع بسبب غرق الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار . وإن قلّ الماء بحيث لا يكفي الزّرع فله الفسخ . وكذلك إذا انقطع الماء بالكلّيّة ، أو حدث بها عيب ، أو حدث خوف عامّ يمنع من سكنى المكان الّذي فيه العين المستأجرة . وقال الشّافعيّة : لا تنفسخ الإجارة بعذرٍ ، كتعذّر وقود الحمّام أو خراب ما حول الدّار والدّكّان . ومع ذلك فقد وافقوا الجمهور على جواز إنهاء الانتفاع في بعض الصّور حيث قالوا : إذا انقطع ماء أرضٍ للزّراعة فللمستأجر الخيار في الفسخ ، وما يمنع استيفاء المنفعة شرعاً يوجب الفسخ ، كما لو سكن ألم السّنّ المستأجر على قلعه .</p><p>ج - الإقالة :</p><p>45 - لا خلاف في أنّ الانتفاع يمكن إنهاؤه بسبب الإقالة ، وهي فسخ العقد بإرادة الطّرفين . وهذا إذا كان الانتفاع حاصلاً بسبب عقدٍ لازمٍ كالإجارة . </p><p>أمّا في غير العقد ، وفي العقود غير اللّازمة ، فلا يحتاج للإقالة ، لأنّه يمكن بالرّجوع عن الإذن أو الإرادة المنفردة ، كما تقدّم . </p><p>ثانياً : انتهاء الانتفاع :</p><p> ينتهي الانتفاع في الحالات الآتية :</p><p>أ - انتهاء المدّة :</p><p>46 - لا خلاف بين الفقهاء أنّ الانتفاع ينتهي بانتهاء المدّة المعيّنة أيّاً كان سببه ، فإذا أباح شخص لآخر الانتفاع من أملاكه الخاصّة لمدّةٍ معلومةٍ ينتهي الانتفاع بانتهاء تلك المدّة . وإذا آجره أو أعاره دابّةً لشهرٍ فإنّ الانتفاع بها ينتهي بمضيّ هذه المدّة ، وليس له أن ينتفع بها بعدها ، وإلاّ يكون غاصباً كما تقدّم .</p><p>ب - هلاك المحلّ أو غصبه :</p><p>47 - ينتهي الانتفاع بهلاك العين المنتفع بها عند عامّة الفقهاء . فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصيّة بهلاك الدّابّة المستأجرة ، وبتلف العين المستعارة ، وبانهدام الدّار الموصى بمنفعتها . أمّا غصب المحلّ فموجب لفسخ العقد عند الجمهور ( المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة ) لا للانفساخ . وقال بعض الحنفيّة : إنّ الغصب أيضاً موجب للانفساخ ، لزوال التّمكّن من الانتفاع .</p><p>ج - وفاة المنتفع :</p><p> سبق عند الكلام على توريث الانتفاع ما يتّصل بهذا السّبب . انظر فقرة ( 30 ) .</p><p>زوال الوصف المبيح :</p><p>48 - ينتهي الانتفاع كذلك بزوال الوصف المبيح كما في حالة الاضطرار ، حيث قالوا : إذا زالت حالة الاضطرار زال حلّ الانتفاع . </p><p></p><p>انتقال *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانتقال في اللّغة : التّحوّل من موضعٍ إلى آخر . ويستعمل مجازاً في التّحوّل المعنويّ ، فيقال : انتقلت المرأة من عدّة الطّلاق إلى عدّة الوفاة . ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين كما سيأتي .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p> الزّوال :</p><p>2-الزّوال في اللّغة بمعنى : التّنحّي ، ومعنى العدم . </p><p>والفرق بين الانتقال والزّوال : أنّ الزّوال يعني العدم في بعض الأحيان ، والانتقال لا يعني ذلك . وأيضاً : أنّ الانتقال يكون في الجهات كلّها ، أمّا الزّوال فإنّه يكون في بعض الجهات دون بعضٍ ، ألا ترى أنّه لا يقال : زال من سفلٍ إلى علوٍ . ويقال : انتقل من سفلٍ إلى علوٍ ، وثمّة فرق ثالث هو أنّ الزّوال لا يكون إلاّ بعد استقرارٍ وثباتٍ صحيحٍ أو مقدّرٍ ، تقول : زال ملك فلانٍ ، ولا تقول : ذلك إلاّ بعد ثبات الملك له ، وتقول : زالت الشّمس ، وهذا وقت الزّوال ، وذلك أنّهم يقدّرون أنّ الشّمس تستقرّ في كبد السّماء ثمّ تزول ، وذلك لما يظنّ من بطء حركتها . وليس كذلك الانتقال . فعلى هذا يكون الانتقال أتمّ من الزّوال . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p> قد يكون الانتقال واجباً ، وقد يكون جائزاً .</p><p>أ - الانتقال الواجب :</p><p>3 - إذا تعذّر الأصل وجب الانتقال إلى البدل ، والمتتبّع لأحكام الفقه يجد كثيراً من التّطبيقات لهذه القاعدة ، من ذلك أنّه إذا هلك المغصوب في يد الغاصب وجب مثله أو قيمته . وأنّ من عجز عن الوضوء لفقد الماء وجب عليه الانتقال إلى التّيمّم ، ومن عجز عن القيام في الصّلاة انتقل إلى القعود ، ومن عجز عن الصّيام لشيخوخةٍ وجبت عليه الفدية ، ومن عجز عن أداء صلاة الجمعة لمرضٍ أو غيره وجبت عليه صلاة الظّهر ، ومن أتلف لآخر شيئاً لا مثل له وجبت عليه قيمته ، وإذا لم يجد المصدّق - جابي الصّدقة - السّنّ المطلوبة من الإبل أخذ سنّاً أعلى منها ودفع الفرق ، أو أخذ سنّاً أدنى منها وأخذ الفرق ، ومن تزوّج امرأةً على خمرٍ وجب الانتقال إلى مهر المثل . ومن عجز عن خصال كفّارة اليمين انتقل إلى البدل وهو الصّيام ، وهكذا كلّ كفّارةٍ لها بدل ، يصار إلى البدل عند تعذّر الأصل . </p><p>ب - الانتقال الجائز :</p><p>4 - الانتقال الجائز قد يكون بحكم الشّرع ، وقد يكون باتّفاق الطّرفين ، ويجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعاً ، فيجوز عند بعض الفقهاء الحنفيّة دفع بدل الواجب في الزّكاة ، والصّدقة ، وزكاة الفطر ، والنّذر ، والكفّارة ، والعشر ، والخراج . كما يجوز باتّفاق أصحاب العلاقة الانتقال من الواجب إلى البدل في دين القرض ، وبدل المتلفات مثلاً وقيمته ، وثمن المبيع ، والأجرة ، والصّداق ، وعوض الخلع ، وبدل الدّم ، ولا يجوز ذلك في دين المسلم . </p><p>أنواع الانتقال :</p><p> يتنوّع الانتقال إلى الأنواع الآتية :</p><p>أ - الانتقال الحسّيّ :</p><p>5 - إذا انتقلت الحاضنة من بلد الوليّ إلى آخر للاستيطان سقط حقّها في الحضانة . وينتقل القاضي أو نائبه أو من يندبه إلى المخدّرة ( وهي من لا تخرج في العادة لقضاء حاجتها ) والعاجزة لسماع شهادتها ، ولا تكلّف هي بالحضور إلى مجلس القاضي لأداء الشّهادة . ولا تنتقل المعتدّة رجعيّاً من بيعها إلاّ لضرورةٍ اقتضت ذلك </p><p>ب - انتقال الدّين :</p><p>6 - ينتقل الدّين الثّابت في الذّمّة إلى ذمّة شخصٍ آخر بالحوالة . </p><p>ج - انتقال النّيّة :</p><p>7 - انتقال النّيّة أثناء أداء العبادات البدنيّة المحضة يفسد تلك العبادة . </p><p>وقال الحنفيّة : لا تفسد إلاّ إذا رافقها شروع في غيرها ، ففي الصّلاة مثلاً : إذا انتقل وهو في الصّلاة من نيّة الفرض الّذي نواه إلى نيّة فرضٍ آخر ، أو إلى نفلٍ ، فسدت صلاته عند الجمهور ، وعند الحنفيّة لا تفسد إلاّ إذا كبّر للصّلاة الأخرى . </p><p>وإذا فسدت صلاته ، فهل تصحّ الصّلاة الجديدة الّتي انتقل إليها ؟ </p><p>قال الجمهور : لا تصحّ ، وقال الحنفيّة : تصحّ مستأنفةً من حين التّكبير ، وقال بعضهم : إن نقل نيّة الفرض إلى النّفل صحّ النّفل ، وقال آخرون : لا تصحّ . ومن صور انتقال النّيّة أيضاً نيّة المقتدي الانفصال عن الإمام ، وقد أجاز ذلك بعض الأئمّة ومنعه آخرون ، </p><p>وتفصيل ذلك في مصطلح ( اقتداء ) . </p><p>د - انتقال الحقوق :</p><p> الحقوق من حيث قابليّتها للانتقال على نوعين ، حقوقٍ تقبل الانتقال ، وحقوقٍ لا تقبل الانتقال .</p><p> - 1 - الحقوق الّتي لا تقبل الانتقال :</p><p>8 - أوّلاً : الحقوق المتعلّقة بشخص الإنسان ، وتتعلّق بإرادته ، وهي حقوق غير ماليّةٍ في الغالب كاللّعان ، والفيء بعد الإيلاء ، والعود في الظّهار ، والاختيار بين النّسوة اللّاتي أسلم عليهنّ إذا كنّ أكثر من أربعٍ ، واختيار إحدى زوجتيه الأختين اللّتين أسلم عليهنّ ، وحقّ الزّوجة في الطّلاق بسبب الضّرر ونحوه ، وحقّ الوليّ في فسخ النّكاح لعدم الكفاءة ، وما فوّض إليه من الولايات والمناصب كالقضاء والتّدريس والأمانات والوكالات ونحو ذلك . </p><p>وقد تكون حقوقاً ماليّةً ، كحقّ الفسخ بخيار الشّرط ، وحقّ الرّجوع بالهبة ، وحقّ الخيار في قبول الوصيّة ، إذ لا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة بالموت . </p><p>على خلافٍ وتفصيلٍ يعرف في أبوابها </p><p>9 - ثانياً : حقوق اللّه تعالى البدنيّة الخالصة المفروضة فرضاً عينيّاً ، كالصّلاة ، والصّيام ، والحدود إلاّ القذف لما فيه من حقّ العبد . </p><p>- 2 - الحقوق الّتي تقبل الانتقال :</p><p>10 - قال القرافيّ : من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث ، ومنها ما لا ينتقل ، فمن حقّ الإنسان أن يلاعن عند سبب اللّعان ، وأن يفيء بعد الإيلاء ، وأن يعود بعد الظّهار ، وأن يختار من نسوةٍ إذا أسلم عليهنّ ، وهنّ أكثر من أربعٍ ، وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهنّ ، وإذا حمل المتبايعان له الخيار فمن حقّه أن يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه ، ومن حقّه ما فوّض إليه من الولايات والمناصب ، كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهما ، وكالأمانة والوكالة ، فجميع هذه الحقوق لا ينتقل للوارث منها شيء ، وإن كانت ثابتةً للمورث . بل الضّابط لما ينتقل إليه ما كان متعلّقاً بالمال ، أو يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه . وما كان متعلّقاً بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينتقل للوارث . والسّرّ في الفرق أنّ الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلّق به تبعاً له ، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه ، فلا يرثون ما يتعلّق بذلك ، وما لا يورث لا يرثون ما يتعلّق به ، فاللّعان يرجع إلى أمرٍ يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباً ، والاعتقادات ليست من باب المال ، والفيئة شهوته ، والعود إرادته ، واختيار الأختين والنّسوة إربه وميله ، وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه ومناصبه وولاياته وآراؤه واجتهاداته وأفعاله الدّينيّة فهو دينه ، ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث ، لأنّه لم يرث مستنده وأصله . </p><p>وانتقل للوارث خيار الشّرط في البيعات ، وقاله الشّافعيّ رحمه الله تعالى ، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبلٍ : لا ينتقل إليه . وينتقل للوارث خيار الشّفعة عندنا ( عند المالكيّة ) وخيار التّعيين إذا اشترى موروثه عبداً من عبدين على أن يختار ، وخيار الوصيّة إذا مات الموصى له بعد موت الموصي ، وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيدٍ فلوارثه القبول والرّدّ . وقال ابن الموّاز : إذا قال : من جاءني بعشرةٍ فغلامي له ، فمتى جاء أحد بذلك إلى شهرين لزمه ، وخيار الهبة وفيه خلاف ، ومنع أبو حنيفة خيار الشّفعة ، وسلّم خيار الرّدّ بالعيب ، وخيار تعدّد الصّفقة ، وحقّ القصاص ، وحقّ الرّهن ، وحبس المبيع ، وخيار ما وجد من أموال المسلمين في الغنيمة فمات ربّه قبل أن يختاره أخذه بعد القسمة ، ووافقناه نحن على خيار الهبة في الأب للابن بالاعتصار ، وخيار العتق واللّعان والكتابة والطّلاق ، بأن يقول : طلّقت امرأتي متى شئت ، فيموت المقول له ، وسلّم الشّافعيّ جميع ما سلّمناه ، وسلّم خيار الإقالة والقبول . </p><p>هـ - انتقال الأحكام :</p><p>11 - أوّلاً : إذا طلّق الرّجل زوجته غير الحامل ، ثمّ مات عنها وهي في العدّة فإنّها تنتقل من عدّة الطّلاق إلى عدّة الوفاة في الجملة . وإذا طلّقها وهي صغيرة لا تحيض ، فابتدأت عدّتها بالأشهر ثمّ حاضت ، انتقلت عدّتها إلى الحيض .</p><p>12 - ثانياً : حجب النّقصان ينتقل فيه الوارث من فرضٍ إلى فرضٍ أقلّ ، فالزّوج - مثلاً - ينتقل فرضه من النّصف إلى الرّبع ، عند وجود الفرع الوارث . </p><p></p><p>انتهاب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانتهاب في اللّغة من نهب نهباً : إذا أخذ الشّيء بالغارة والسّلب . والنّهبة ، والنّهبى : اسم للانتهاب ، واسم للمنهوب . </p><p>ويعرّف الفقهاء الانتهاب بقولهم : أخذ الشّيء قهراً ، أي مغالبةً .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الاختلاس :</p><p>2 - يفترق الانتهاب عن الاختلاس ، إذ الاعتماد في الاختلاس على سرعة الأخذ ، بخلاف الانتهاب ، فإنّ ذلك غير معتبرٍ فيه . وأيضاً فإنّ الاختلاس يستخفي فيه المختلس في ابتداء اختلاسه ، والانتهاب لا يكون فيه استخفاء في أوّله ولا آخره .</p><p>ب - الغصب :</p><p>3 - يفترق الانتهاب عن الغصب : في أنّ الغصب لا يكون إلاّ في أخذ ممنوعٍ أخذه ، والانتهاب قد يكون في ممنوعٍ أخذه ، وفيما أبيح أخذه .</p><p>ج - الغلول :</p><p>4 - الغلول : الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ، وليس من الغلول أخذ الغزاة ما يحتاجون إليه من طعامٍ ونحوه ، أو الانتفاع بالسّلاح مع إعادته عند الاستغناء عنه ، فهذا من الانتهاب المأذون به من الشّرع ، وكذلك أخذ السّلب بشروطه ، ر : ( غلول ، سلب ، غنائم ) . </p><p>أنواع الانتهاب :</p><p>5 - الانتهاب على ثلاثة أنواعٍ :</p><p>أ - نوع لا تسبقه إباحة من المالك .</p><p>ب - نوع تسبقه إباحة من المالك ، كانتهاب . النّثار الّذي ينثر على رأس العروس ونحو ذلك ، فإنّ ناثره - المالك - أباح للنّاس انتهابه .</p><p>ج - نوع أباحه المالك ليؤكل على وجهٍ ما يؤكل به ، فانتهبه النّاس ، كانتهاب المدعوّين طعام الوليمة . </p><p>حكمه التّكليفيّ :</p><p>6 - اتّفق الفقهاء على تحريم النّوع الأوّل من الانتهاب - وهو انتهاب ما لم يبحه مالكه - لأنّه نوع من الغصب المحرّم بالإجماع . ويجب فيه التّعزير ، وقد فصّل الفقهاء ذلك في كتاب السّرقة وكتاب الغصب .</p><p>7- أمّا النّوع الثّاني من الانتهاب ، كانتهاب النّثار ، فقد اختلف فيه الفقهاء ، فمنهم من منعه تحريماً له كالشّوكانيّ ، ومنهم من منعه كراهةً له كأبي مسعودٍ الأنصاريّ ، وإبراهيم النّخعيّ وعطاء بن أبي رباحٍ وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن سيرين والشّافعيّ ومالكٍ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه . </p><p>واستدلّ القائلون بالتّحريم بما ورد من « نهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن النّهبى » . واستدلّ الآخرون : بأنّ الانتهاب المحرّم الّذي ورد النّهي عنه هو ما كانت عليه العرب في الجاهليّة من الغارات ، وعلى الامتناع منه وقعت البيعة في حديث عبادة عند البخاريّ « بايعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على ألاّ ننتهب » .</p><p> أمّا انتهاب ما أباحه مالكه فهو مباح ، ولكنّه يكره لما في الالتقاط من الدّناءة . </p><p>وأمّا من أباح الانتهاب ، فقد قال : إنّ تركه أولى ، ولكن لا كراهة فيه ، ومن هؤلاء : الحسن البصريّ ، وعامر الشّعبيّ وأبو عبيدٍ القاسم بن سلّامٍ وابن المنذر والحنفيّة وبعض الشّافعيّة وبعض المالكيّة وأحمد بن حنبلٍ في روايةٍ ثانيةٍ عنه . </p><p>واستدلّ هؤلاء بما روته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تزوّج بعض نسائه ، فنثر عليه التّمر » . وبما روى عبد اللّه بن قرطٍ رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « أحبّ الأيّام إلى اللّه يوم النّحر ثمّ يوم عرفة . فقرّبت إليه بدناتٍ خمساً أو ستّاً فطفقن يزدلفن إليه بأيّتهنّ يبدأ ، فلمّا وجبت - سقطت - جنوبها ، قال كلمةً خفيفةً لم أفهمها - أي لم يفهمها الرّاوي وهو عبد اللّه بن قرطٍ - فقلت للّذي كان إلى جنبي : ما قال رسول اللّه ؟ فقال- قال : من شاء اقتطع » .</p><p>« وشهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إملاك شابٍّ من الأنصار فلمّا زوّجوه قال : على الألفة والطّير الميمون والسّعة والرّزق ، بارك اللّه لكم ، دفّفوا على رأس صاحبكم ، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهنّ الأطباق عليها اللّوز والسّكّر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ألا تنتهبون ، فقالوا : يا رسول اللّه إنّك نهيت عن النّهبة ، قال : تلك نهبة العساكر ، فأمّا العرسات فلا ، فرأيت رسول اللّه يجاذبهم ويجاذبونه » .</p><p> 8 - أمّا النّوع الثّالث : وهو ما أباحه مالكه لفئةٍ من النّاس ليتملّكوه دون انتهابٍ ، بل على وجه التّساوي ، أو على وجهٍ يقرب من التّساوي - كوضعه الطّعام أمام المدعوّين إلى الوليمة - فإنّ انتهابه حرام لا يحلّ ولا يجوز ، لأنّ مبيحه إنّما أراد أن يتساووا في أكله - مثلاً - فمن أخذ منه أكثر ممّا كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل ، فقد أخذ حراماً وأكل سحتاً . وقد ذكر الفقهاء ذلك عند حديثهم عن الوليمة في كتاب النّكاح . </p><p>أثر الانتهاب :</p><p>9 - يملك المنتهب ما انتهبه ممّا أباحه مالكه بالانتهاب بأخذه ، لأنّه مباح ، وتملك المباحات بالحيازة . أو هو هبة ، فيملك بما تملك به الهبات . </p><p></p><p>أنثيان *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأنثيان : الخصيتان ، وهما في الاصطلاح بهذا المعنى . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - أ - الأنثيان من العورة المغلّظة فتأخذ حكمها ( ر : عورة ) .</p><p>ب - الاختصاء والإخصاء والجبّ للإنسان حرام لنهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن مسعودٍ عن الاختصاء ، فعن إسماعيل بن قيسٍ قال : قال عبد اللّه : « كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك » . وقيل : نزل في هذا { يا أيّها الّذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم } ، </p><p>وفي الباب جملة من الأحاديث الّتي تحرّم ذلك .</p><p>ج - في الجناية على الخصيتين في غير العمد الدّية ، وفي إحداهما نصف الدّية ، فإن قطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من الدّية ، وإن ذهب نسله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف الدّية . ( ر : دية ) . </p><p>أمّا في العمد ففيهما القصاص عند الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة ، وأمّا الحنفيّة فلا يوجبون في الأنثيين القصاص لأنّ ذلك لا يعلم له مفصل فلا يمكن استيفاء المثل . ( ر : قصاص ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40973, member: 329"] إنهاء الانتفاع وانتهاؤه : 41 - إنهاء الانتفاع معناه وقف آثار الانتفاع في المستقبل بإرادة المنتفع أو مالك الرّقبة أو القاضي ، وعبّر عنه الفقهاء بلفظ ( فسخ ) . وانتهاء الانتفاع معناه أن تتوقّف آثاره بدون إرادة المنتفع أو مالك العين ، وعبّر عنه الفقهاء بلفظ ( انفساخ ) . أوّلاً : إنهاء الانتفاع : ينهى الانتفاع في الحالات الآتية : أ - الإرادة المنفردة : 42 - يمكن إنهاء الانتفاع بالإرادة المنفردة في عقود التّبرّع ، سواء أكان من قبل مالك الرّقبة أو المنتفع نفسه . فكما أنّ الوصيّة بالانتفاع يمكن إنهاؤها من قبل الموصى له في حياته ، يصحّ إنهاؤها من قبل الموصى له بعد موت الموصي . وكما أنّ الإعارة يمكن إنهاؤها من قبل المعير ، فله أن يرجع في أيّ وقتٍ شاء على رأي الجمهور ، خلافاً للمالكيّة كما تقدّم . كذلك يسوغ للمستعير أن يردّها أيّ وقتٍ شاء . لأنّ الإعارة والوصيّة من العقود غير اللّازمة من الطّرفين كالوكالة ، فلكلّ واحدٍ منهما فسخها متى شاء ، ولو مؤقّتةً بوقتٍ لم ينقض أمده ، إلاّ في صورٍ مستثناةٍ لدفع الضّرر . ب - حقّ الخيار : 43 - يصحّ إنهاء الانتفاع باستعمال الخيار في بعض العقود كالإجارة ، فإنّها تفسخ بالعيب ، سواء أكان العيب مقارناً للعقد أو حادثاً بعده ، لأنّ المعقود عليه في الإجارة - وهي المنافع - يحدث شيئاً فشيئاً ، فما وجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض في حقّ ما بقي من المنافع ، فيوجد الخيار . كذلك يمكن إنهاء الانتفاع في الإجارة بفسخها بسبب خيار الشّرط ، وخيار الرّؤية عند من يقول به ، لأنّ الإجارة بيع المنافع ، فكما يجوز فسخ البيع بخيار الشّرط والرّؤية ، كذلك يصحّ إنهاء الانتفاع في الإجارة بسبب هذين الخيارين . وتفصيل ذلك في خيار الشّرط وخيار الرّؤية . 44 - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز إنهاء الانتفاع في حالة تعذّره ، وذلك في العقود اللّازمة ، كالإجارة . أمّا العقود غير اللّازمة كالإعارة فإنّها قابلة للفسخ بدون التّعذّر كما سبق . والتّعذّر أعمّ من التّلف عند المالكيّة ، فيشمل الضّياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهراً . وقد توسّع الحنفيّة والحنابلة في إنهاء الانتفاع بسبب العذر . وعرّفه الحنفيّة بأنّه : عجز العاقد عن المضيّ بموجب العقد إلاّ بتحمّل ضررٍ زائدٍ ، كمن استأجر حانوتاً يتّجر فيه فأفلس . وصرّح الحنابلة بأنّه إن تعذّر الزّرع بسبب غرق الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار . وإن قلّ الماء بحيث لا يكفي الزّرع فله الفسخ . وكذلك إذا انقطع الماء بالكلّيّة ، أو حدث بها عيب ، أو حدث خوف عامّ يمنع من سكنى المكان الّذي فيه العين المستأجرة . وقال الشّافعيّة : لا تنفسخ الإجارة بعذرٍ ، كتعذّر وقود الحمّام أو خراب ما حول الدّار والدّكّان . ومع ذلك فقد وافقوا الجمهور على جواز إنهاء الانتفاع في بعض الصّور حيث قالوا : إذا انقطع ماء أرضٍ للزّراعة فللمستأجر الخيار في الفسخ ، وما يمنع استيفاء المنفعة شرعاً يوجب الفسخ ، كما لو سكن ألم السّنّ المستأجر على قلعه . ج - الإقالة : 45 - لا خلاف في أنّ الانتفاع يمكن إنهاؤه بسبب الإقالة ، وهي فسخ العقد بإرادة الطّرفين . وهذا إذا كان الانتفاع حاصلاً بسبب عقدٍ لازمٍ كالإجارة . أمّا في غير العقد ، وفي العقود غير اللّازمة ، فلا يحتاج للإقالة ، لأنّه يمكن بالرّجوع عن الإذن أو الإرادة المنفردة ، كما تقدّم . ثانياً : انتهاء الانتفاع : ينتهي الانتفاع في الحالات الآتية : أ - انتهاء المدّة : 46 - لا خلاف بين الفقهاء أنّ الانتفاع ينتهي بانتهاء المدّة المعيّنة أيّاً كان سببه ، فإذا أباح شخص لآخر الانتفاع من أملاكه الخاصّة لمدّةٍ معلومةٍ ينتهي الانتفاع بانتهاء تلك المدّة . وإذا آجره أو أعاره دابّةً لشهرٍ فإنّ الانتفاع بها ينتهي بمضيّ هذه المدّة ، وليس له أن ينتفع بها بعدها ، وإلاّ يكون غاصباً كما تقدّم . ب - هلاك المحلّ أو غصبه : 47 - ينتهي الانتفاع بهلاك العين المنتفع بها عند عامّة الفقهاء . فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصيّة بهلاك الدّابّة المستأجرة ، وبتلف العين المستعارة ، وبانهدام الدّار الموصى بمنفعتها . أمّا غصب المحلّ فموجب لفسخ العقد عند الجمهور ( المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة ) لا للانفساخ . وقال بعض الحنفيّة : إنّ الغصب أيضاً موجب للانفساخ ، لزوال التّمكّن من الانتفاع . ج - وفاة المنتفع : سبق عند الكلام على توريث الانتفاع ما يتّصل بهذا السّبب . انظر فقرة ( 30 ) . زوال الوصف المبيح : 48 - ينتهي الانتفاع كذلك بزوال الوصف المبيح كما في حالة الاضطرار ، حيث قالوا : إذا زالت حالة الاضطرار زال حلّ الانتفاع . انتقال * التّعريف : 1 - الانتقال في اللّغة : التّحوّل من موضعٍ إلى آخر . ويستعمل مجازاً في التّحوّل المعنويّ ، فيقال : انتقلت المرأة من عدّة الطّلاق إلى عدّة الوفاة . ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين كما سيأتي . الألفاظ ذات الصّلة : الزّوال : 2-الزّوال في اللّغة بمعنى : التّنحّي ، ومعنى العدم . والفرق بين الانتقال والزّوال : أنّ الزّوال يعني العدم في بعض الأحيان ، والانتقال لا يعني ذلك . وأيضاً : أنّ الانتقال يكون في الجهات كلّها ، أمّا الزّوال فإنّه يكون في بعض الجهات دون بعضٍ ، ألا ترى أنّه لا يقال : زال من سفلٍ إلى علوٍ . ويقال : انتقل من سفلٍ إلى علوٍ ، وثمّة فرق ثالث هو أنّ الزّوال لا يكون إلاّ بعد استقرارٍ وثباتٍ صحيحٍ أو مقدّرٍ ، تقول : زال ملك فلانٍ ، ولا تقول : ذلك إلاّ بعد ثبات الملك له ، وتقول : زالت الشّمس ، وهذا وقت الزّوال ، وذلك أنّهم يقدّرون أنّ الشّمس تستقرّ في كبد السّماء ثمّ تزول ، وذلك لما يظنّ من بطء حركتها . وليس كذلك الانتقال . فعلى هذا يكون الانتقال أتمّ من الزّوال . الحكم التّكليفيّ : قد يكون الانتقال واجباً ، وقد يكون جائزاً . أ - الانتقال الواجب : 3 - إذا تعذّر الأصل وجب الانتقال إلى البدل ، والمتتبّع لأحكام الفقه يجد كثيراً من التّطبيقات لهذه القاعدة ، من ذلك أنّه إذا هلك المغصوب في يد الغاصب وجب مثله أو قيمته . وأنّ من عجز عن الوضوء لفقد الماء وجب عليه الانتقال إلى التّيمّم ، ومن عجز عن القيام في الصّلاة انتقل إلى القعود ، ومن عجز عن الصّيام لشيخوخةٍ وجبت عليه الفدية ، ومن عجز عن أداء صلاة الجمعة لمرضٍ أو غيره وجبت عليه صلاة الظّهر ، ومن أتلف لآخر شيئاً لا مثل له وجبت عليه قيمته ، وإذا لم يجد المصدّق - جابي الصّدقة - السّنّ المطلوبة من الإبل أخذ سنّاً أعلى منها ودفع الفرق ، أو أخذ سنّاً أدنى منها وأخذ الفرق ، ومن تزوّج امرأةً على خمرٍ وجب الانتقال إلى مهر المثل . ومن عجز عن خصال كفّارة اليمين انتقل إلى البدل وهو الصّيام ، وهكذا كلّ كفّارةٍ لها بدل ، يصار إلى البدل عند تعذّر الأصل . ب - الانتقال الجائز : 4 - الانتقال الجائز قد يكون بحكم الشّرع ، وقد يكون باتّفاق الطّرفين ، ويجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعاً ، فيجوز عند بعض الفقهاء الحنفيّة دفع بدل الواجب في الزّكاة ، والصّدقة ، وزكاة الفطر ، والنّذر ، والكفّارة ، والعشر ، والخراج . كما يجوز باتّفاق أصحاب العلاقة الانتقال من الواجب إلى البدل في دين القرض ، وبدل المتلفات مثلاً وقيمته ، وثمن المبيع ، والأجرة ، والصّداق ، وعوض الخلع ، وبدل الدّم ، ولا يجوز ذلك في دين المسلم . أنواع الانتقال : يتنوّع الانتقال إلى الأنواع الآتية : أ - الانتقال الحسّيّ : 5 - إذا انتقلت الحاضنة من بلد الوليّ إلى آخر للاستيطان سقط حقّها في الحضانة . وينتقل القاضي أو نائبه أو من يندبه إلى المخدّرة ( وهي من لا تخرج في العادة لقضاء حاجتها ) والعاجزة لسماع شهادتها ، ولا تكلّف هي بالحضور إلى مجلس القاضي لأداء الشّهادة . ولا تنتقل المعتدّة رجعيّاً من بيعها إلاّ لضرورةٍ اقتضت ذلك ب - انتقال الدّين : 6 - ينتقل الدّين الثّابت في الذّمّة إلى ذمّة شخصٍ آخر بالحوالة . ج - انتقال النّيّة : 7 - انتقال النّيّة أثناء أداء العبادات البدنيّة المحضة يفسد تلك العبادة . وقال الحنفيّة : لا تفسد إلاّ إذا رافقها شروع في غيرها ، ففي الصّلاة مثلاً : إذا انتقل وهو في الصّلاة من نيّة الفرض الّذي نواه إلى نيّة فرضٍ آخر ، أو إلى نفلٍ ، فسدت صلاته عند الجمهور ، وعند الحنفيّة لا تفسد إلاّ إذا كبّر للصّلاة الأخرى . وإذا فسدت صلاته ، فهل تصحّ الصّلاة الجديدة الّتي انتقل إليها ؟ قال الجمهور : لا تصحّ ، وقال الحنفيّة : تصحّ مستأنفةً من حين التّكبير ، وقال بعضهم : إن نقل نيّة الفرض إلى النّفل صحّ النّفل ، وقال آخرون : لا تصحّ . ومن صور انتقال النّيّة أيضاً نيّة المقتدي الانفصال عن الإمام ، وقد أجاز ذلك بعض الأئمّة ومنعه آخرون ، وتفصيل ذلك في مصطلح ( اقتداء ) . د - انتقال الحقوق : الحقوق من حيث قابليّتها للانتقال على نوعين ، حقوقٍ تقبل الانتقال ، وحقوقٍ لا تقبل الانتقال . - 1 - الحقوق الّتي لا تقبل الانتقال : 8 - أوّلاً : الحقوق المتعلّقة بشخص الإنسان ، وتتعلّق بإرادته ، وهي حقوق غير ماليّةٍ في الغالب كاللّعان ، والفيء بعد الإيلاء ، والعود في الظّهار ، والاختيار بين النّسوة اللّاتي أسلم عليهنّ إذا كنّ أكثر من أربعٍ ، واختيار إحدى زوجتيه الأختين اللّتين أسلم عليهنّ ، وحقّ الزّوجة في الطّلاق بسبب الضّرر ونحوه ، وحقّ الوليّ في فسخ النّكاح لعدم الكفاءة ، وما فوّض إليه من الولايات والمناصب كالقضاء والتّدريس والأمانات والوكالات ونحو ذلك . وقد تكون حقوقاً ماليّةً ، كحقّ الفسخ بخيار الشّرط ، وحقّ الرّجوع بالهبة ، وحقّ الخيار في قبول الوصيّة ، إذ لا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة بالموت . على خلافٍ وتفصيلٍ يعرف في أبوابها 9 - ثانياً : حقوق اللّه تعالى البدنيّة الخالصة المفروضة فرضاً عينيّاً ، كالصّلاة ، والصّيام ، والحدود إلاّ القذف لما فيه من حقّ العبد . - 2 - الحقوق الّتي تقبل الانتقال : 10 - قال القرافيّ : من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث ، ومنها ما لا ينتقل ، فمن حقّ الإنسان أن يلاعن عند سبب اللّعان ، وأن يفيء بعد الإيلاء ، وأن يعود بعد الظّهار ، وأن يختار من نسوةٍ إذا أسلم عليهنّ ، وهنّ أكثر من أربعٍ ، وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهنّ ، وإذا حمل المتبايعان له الخيار فمن حقّه أن يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه ، ومن حقّه ما فوّض إليه من الولايات والمناصب ، كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهما ، وكالأمانة والوكالة ، فجميع هذه الحقوق لا ينتقل للوارث منها شيء ، وإن كانت ثابتةً للمورث . بل الضّابط لما ينتقل إليه ما كان متعلّقاً بالمال ، أو يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه . وما كان متعلّقاً بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينتقل للوارث . والسّرّ في الفرق أنّ الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلّق به تبعاً له ، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه ، فلا يرثون ما يتعلّق بذلك ، وما لا يورث لا يرثون ما يتعلّق به ، فاللّعان يرجع إلى أمرٍ يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباً ، والاعتقادات ليست من باب المال ، والفيئة شهوته ، والعود إرادته ، واختيار الأختين والنّسوة إربه وميله ، وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه ومناصبه وولاياته وآراؤه واجتهاداته وأفعاله الدّينيّة فهو دينه ، ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث ، لأنّه لم يرث مستنده وأصله . وانتقل للوارث خيار الشّرط في البيعات ، وقاله الشّافعيّ رحمه الله تعالى ، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبلٍ : لا ينتقل إليه . وينتقل للوارث خيار الشّفعة عندنا ( عند المالكيّة ) وخيار التّعيين إذا اشترى موروثه عبداً من عبدين على أن يختار ، وخيار الوصيّة إذا مات الموصى له بعد موت الموصي ، وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيدٍ فلوارثه القبول والرّدّ . وقال ابن الموّاز : إذا قال : من جاءني بعشرةٍ فغلامي له ، فمتى جاء أحد بذلك إلى شهرين لزمه ، وخيار الهبة وفيه خلاف ، ومنع أبو حنيفة خيار الشّفعة ، وسلّم خيار الرّدّ بالعيب ، وخيار تعدّد الصّفقة ، وحقّ القصاص ، وحقّ الرّهن ، وحبس المبيع ، وخيار ما وجد من أموال المسلمين في الغنيمة فمات ربّه قبل أن يختاره أخذه بعد القسمة ، ووافقناه نحن على خيار الهبة في الأب للابن بالاعتصار ، وخيار العتق واللّعان والكتابة والطّلاق ، بأن يقول : طلّقت امرأتي متى شئت ، فيموت المقول له ، وسلّم الشّافعيّ جميع ما سلّمناه ، وسلّم خيار الإقالة والقبول . هـ - انتقال الأحكام : 11 - أوّلاً : إذا طلّق الرّجل زوجته غير الحامل ، ثمّ مات عنها وهي في العدّة فإنّها تنتقل من عدّة الطّلاق إلى عدّة الوفاة في الجملة . وإذا طلّقها وهي صغيرة لا تحيض ، فابتدأت عدّتها بالأشهر ثمّ حاضت ، انتقلت عدّتها إلى الحيض . 12 - ثانياً : حجب النّقصان ينتقل فيه الوارث من فرضٍ إلى فرضٍ أقلّ ، فالزّوج - مثلاً - ينتقل فرضه من النّصف إلى الرّبع ، عند وجود الفرع الوارث . انتهاب * التّعريف : 1 - الانتهاب في اللّغة من نهب نهباً : إذا أخذ الشّيء بالغارة والسّلب . والنّهبة ، والنّهبى : اسم للانتهاب ، واسم للمنهوب . ويعرّف الفقهاء الانتهاب بقولهم : أخذ الشّيء قهراً ، أي مغالبةً . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الاختلاس : 2 - يفترق الانتهاب عن الاختلاس ، إذ الاعتماد في الاختلاس على سرعة الأخذ ، بخلاف الانتهاب ، فإنّ ذلك غير معتبرٍ فيه . وأيضاً فإنّ الاختلاس يستخفي فيه المختلس في ابتداء اختلاسه ، والانتهاب لا يكون فيه استخفاء في أوّله ولا آخره . ب - الغصب : 3 - يفترق الانتهاب عن الغصب : في أنّ الغصب لا يكون إلاّ في أخذ ممنوعٍ أخذه ، والانتهاب قد يكون في ممنوعٍ أخذه ، وفيما أبيح أخذه . ج - الغلول : 4 - الغلول : الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ، وليس من الغلول أخذ الغزاة ما يحتاجون إليه من طعامٍ ونحوه ، أو الانتفاع بالسّلاح مع إعادته عند الاستغناء عنه ، فهذا من الانتهاب المأذون به من الشّرع ، وكذلك أخذ السّلب بشروطه ، ر : ( غلول ، سلب ، غنائم ) . أنواع الانتهاب : 5 - الانتهاب على ثلاثة أنواعٍ : أ - نوع لا تسبقه إباحة من المالك . ب - نوع تسبقه إباحة من المالك ، كانتهاب . النّثار الّذي ينثر على رأس العروس ونحو ذلك ، فإنّ ناثره - المالك - أباح للنّاس انتهابه . ج - نوع أباحه المالك ليؤكل على وجهٍ ما يؤكل به ، فانتهبه النّاس ، كانتهاب المدعوّين طعام الوليمة . حكمه التّكليفيّ : 6 - اتّفق الفقهاء على تحريم النّوع الأوّل من الانتهاب - وهو انتهاب ما لم يبحه مالكه - لأنّه نوع من الغصب المحرّم بالإجماع . ويجب فيه التّعزير ، وقد فصّل الفقهاء ذلك في كتاب السّرقة وكتاب الغصب . 7- أمّا النّوع الثّاني من الانتهاب ، كانتهاب النّثار ، فقد اختلف فيه الفقهاء ، فمنهم من منعه تحريماً له كالشّوكانيّ ، ومنهم من منعه كراهةً له كأبي مسعودٍ الأنصاريّ ، وإبراهيم النّخعيّ وعطاء بن أبي رباحٍ وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن سيرين والشّافعيّ ومالكٍ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه . واستدلّ القائلون بالتّحريم بما ورد من « نهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن النّهبى » . واستدلّ الآخرون : بأنّ الانتهاب المحرّم الّذي ورد النّهي عنه هو ما كانت عليه العرب في الجاهليّة من الغارات ، وعلى الامتناع منه وقعت البيعة في حديث عبادة عند البخاريّ « بايعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على ألاّ ننتهب » . أمّا انتهاب ما أباحه مالكه فهو مباح ، ولكنّه يكره لما في الالتقاط من الدّناءة . وأمّا من أباح الانتهاب ، فقد قال : إنّ تركه أولى ، ولكن لا كراهة فيه ، ومن هؤلاء : الحسن البصريّ ، وعامر الشّعبيّ وأبو عبيدٍ القاسم بن سلّامٍ وابن المنذر والحنفيّة وبعض الشّافعيّة وبعض المالكيّة وأحمد بن حنبلٍ في روايةٍ ثانيةٍ عنه . واستدلّ هؤلاء بما روته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تزوّج بعض نسائه ، فنثر عليه التّمر » . وبما روى عبد اللّه بن قرطٍ رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « أحبّ الأيّام إلى اللّه يوم النّحر ثمّ يوم عرفة . فقرّبت إليه بدناتٍ خمساً أو ستّاً فطفقن يزدلفن إليه بأيّتهنّ يبدأ ، فلمّا وجبت - سقطت - جنوبها ، قال كلمةً خفيفةً لم أفهمها - أي لم يفهمها الرّاوي وهو عبد اللّه بن قرطٍ - فقلت للّذي كان إلى جنبي : ما قال رسول اللّه ؟ فقال- قال : من شاء اقتطع » . « وشهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إملاك شابٍّ من الأنصار فلمّا زوّجوه قال : على الألفة والطّير الميمون والسّعة والرّزق ، بارك اللّه لكم ، دفّفوا على رأس صاحبكم ، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهنّ الأطباق عليها اللّوز والسّكّر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ألا تنتهبون ، فقالوا : يا رسول اللّه إنّك نهيت عن النّهبة ، قال : تلك نهبة العساكر ، فأمّا العرسات فلا ، فرأيت رسول اللّه يجاذبهم ويجاذبونه » . 8 - أمّا النّوع الثّالث : وهو ما أباحه مالكه لفئةٍ من النّاس ليتملّكوه دون انتهابٍ ، بل على وجه التّساوي ، أو على وجهٍ يقرب من التّساوي - كوضعه الطّعام أمام المدعوّين إلى الوليمة - فإنّ انتهابه حرام لا يحلّ ولا يجوز ، لأنّ مبيحه إنّما أراد أن يتساووا في أكله - مثلاً - فمن أخذ منه أكثر ممّا كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل ، فقد أخذ حراماً وأكل سحتاً . وقد ذكر الفقهاء ذلك عند حديثهم عن الوليمة في كتاب النّكاح . أثر الانتهاب : 9 - يملك المنتهب ما انتهبه ممّا أباحه مالكه بالانتهاب بأخذه ، لأنّه مباح ، وتملك المباحات بالحيازة . أو هو هبة ، فيملك بما تملك به الهبات . أنثيان * التّعريف : 1 - الأنثيان : الخصيتان ، وهما في الاصطلاح بهذا المعنى . الحكم الإجماليّ : 2 - أ - الأنثيان من العورة المغلّظة فتأخذ حكمها ( ر : عورة ) . ب - الاختصاء والإخصاء والجبّ للإنسان حرام لنهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن مسعودٍ عن الاختصاء ، فعن إسماعيل بن قيسٍ قال : قال عبد اللّه : « كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك » . وقيل : نزل في هذا { يا أيّها الّذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم } ، وفي الباب جملة من الأحاديث الّتي تحرّم ذلك . ج - في الجناية على الخصيتين في غير العمد الدّية ، وفي إحداهما نصف الدّية ، فإن قطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من الدّية ، وإن ذهب نسله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف الدّية . ( ر : دية ) . أمّا في العمد ففيهما القصاص عند الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة ، وأمّا الحنفيّة فلا يوجبون في الأنثيين القصاص لأنّ ذلك لا يعلم له مفصل فلا يمكن استيفاء المثل . ( ر : قصاص ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية