الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40974" data-attributes="member: 329"><p>قطع أنثيي الحيوان :</p><p>3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أنثيي الحيوان ، وذهب بعضهم إلى كراهته ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح ( إخصاء ) . </p><p></p><p>انحصار *</p><p> انظر : حصر . </p><p></p><p>انحلال *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانحلال لغةً : الانفكاك ، وفي دستور العلماء الانحلال : بطلان الصّورة . </p><p>والانحلال عند الفقهاء بمعنى البطلان ، والانفكاك ، والانفساخ ، والفسخ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - البطلان :</p><p>2 - يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلان ، إلاّ أنّ البطلان يكون في المنعقد وغيره ، أمّا الانحلال فلا يتصوّر إلاّ في الشّيء المنعقد ، أمّا غير المنعقد فلا حلّ له .</p><p>ب - الانفساخ : </p><p>يعبّر الفقهاء في المسألة الواحدة تارةً بالانفساخ وتارةً بالانحلال . ونقل الحطّاب عن بعض المالكيّة أنّ الانفساخ لا يطلق في العقود الجائزة إلاّ مجازاً . </p><p>الحكم الإجماليّ ، ومواطن البحث :</p><p>3 - يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء أكثر ما يرد في الأيمان ، والطّلاق ، والعقود . </p><p>ففي الأيمان : متى كانت اليمين على فعل واجبٍ أو ترك محرّمٍ كان حلّها محرّماً ، لأنّ حلّها بفعل المحرّم ، وهو محرّم . وإن كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ فحلّها مكروه ، وإن كانت على فعل مباحٍ فحلّها مباح ، وإن كانت على فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ فحلّها مندوب إليه . فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فأت الّذي هو خير ، وكفّر عن يمينك » . </p><p>وإن كانت اليمين على فعل محرّمٍ أو ترك واجبٍ ، فحلّها واجب لأنّ حلّها بفعل الواجب ، وفعل الواجب واجب . </p><p>هذا من حيث أصل الحكم التّكليفيّ لحلّ اليمين . أمّا أثره فهو الكفّارة في اليمين المنعقدة على تفصيلٍ ينظر في ( الأيمان ) . </p><p>أسباب انحلال اليمين :</p><p>4 - لانحلال اليمين أسباب منها :</p><p>أ - حصول ما علّق عليه الحالف : فتنحلّ اليمين بوقوع ما علّق عليه ، إلاّ إن كانت أداة التّعليق تقتضي التّكرار فاليمين تتكرّر معها ، فلو قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، انحلّت اليمين بالخروج مرّةً واحدةً .</p><p>ب - زوال محلّ البرّ : كما لو قال إن كلّمت فلاناً أو دخلت هذه الدّار فأنت طالق ، فمات فلان أو جعلت الدّار بستاناً بطل اليمين . وانظر بحث ( أيمان ) </p><p>ج - البرّ ، والحنث : فلو فعل ما حلف على فعله انحلّت يمينه ، وكذا تنحلّ لو انعقدت ثمّ حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه .</p><p>د - الاستثناء : تنحلّ به اليمين بشروطٍ وتفصيلاتٍ تذكر في بابي الطّلاق والأيمان ، وقد يختلف ذلك في اليمين باللّه عن غيرها في بعض الصّور .</p><p>هـ- زوال ملك النّكاح : تنحلّ به اليمين بالطّلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض . </p><p>ومن الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النّكاح : ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا ، ثمّ خالعها قبل وقوع ما علّق عليه ، فإنّ اليمين تنفكّ ، ولو عقد عليها من جديدٍ فإنّها لا تطلق إن فعلت ما علّق قبل الخلع ، والبعض منع ذلك إن كان بقصد الاحتيال .</p><p>و - الرّدّة : تنحلّ بها اليمين عند البعض دون البعض الآخر .</p><p>ز - ويتمّ الانحلال في العقود بأسبابٍ منها : حلّ العقد غير اللّازم من كلا المتعاقدين ، أو ممّن هو غير لازمٍ في حقّه ، ومنها الفسخ بالتّراضي أو بحكم القضاء ، ومنها الإقالة . ويرجع إلى كلٍّ من هذه الأسباب في موضعه . </p><p></p><p>انحناء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانحناء في اللّغة مصدر : حنى ، فالانحناء : الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة . يقال للرّجل إذا انحنى من الكبر حناه الدّهر ، فهو محنيّ ومحنوّ . </p><p>ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الرّكوع :</p><p>2 - الرّكوع نوع من الانحناء ، إلاّ أنّه في الصّلاة على هيئةٍ مخصوصةٍ سيأتي بيانها .</p><p>ب - السّجود : </p><p>السّجود وضع الجبهة على الأرض ، وهو يجتمع مع الانحناء بجامع الميل ، إلاّ أنّ الميلان في السّجود أكثر بوصول الجبهة إلى الأرض .</p><p>ج - الإيماء : </p><p>الإيماء هو أن تشير برأسك أو بيدك أو بعينك أو بحاجبك أو بأقلّ من هذا ، كما يومئ المريض برأسه للرّكوع والسّجود . وقد يكون الإيماء بدون انحناءٍ . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>3 - يختلف حكم الانحناء باختلاف السّبب الباعث عليه : </p><p>فقد يكون الانحناء مباحاً ، كالانحناء الّذي يقوم به المسلم في أعماله اليوميّة . </p><p>وقد يكون فرضاً في الصّلاة لا تصحّ إلاّ به ، كما هو في الرّكوع في الصّلاة للقادر عليه . وقد نصّ الفقهاء على أنّه يكون على صورةٍ مخصوصةٍ ومقدارٍ معيّنٍ ، وهو عند جمهور الفقهاء بقدر ما يمدّ يديه فتنال ركبتيه عند الشّخص المعتدل القامة . وتفصيل هذا في ( ركوع ) . </p><p>وقد يكون محرّماً ، كالانحناء تعظيماً لإنسانٍ أو حيوانٍ أو جمادٍ . وهذا من الضّلالات والجهالات . وقد نصّ الفقهاء على أنّ الانحناء عند الالتقاء بالعظماء ككبار القوم والسّلاطين تعظيماً لهم حرام باتّفاق العلماء . لأنّ الانحناء لا يكون إلاّ للّه تعالى تعظيماً له ، ولقوله لرجلٍ قال له : « يا رسول اللّه ، الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال صلى الله عليه وسلم : لا » . </p><p>أمّا إن كان ذلك الانحناء مجرّد تقليدٍ للمشركين ، دون قصد التّعظيم للمنحنى له فإنّه مكروه ، لأنّه يشبه فعل المجوس . قال ابن تيميّة : الانحناء للمخلوق ليس من السّنّة ، وإنّما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلين . </p><p>أمّا لو أكره على الانحناء للسّلطان وغيره فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه ، لما فيه من معنى الكفر . وتفصيله في بحث ( إكراه ) . </p><p>انحناء المصلّي أثناء القيام : </p><p>القيام المطلوب في الصّلاة وغيرها قد يعتريه شيء من الانحناء لسببٍ أو آخر ، فإن كان قليلاً بحيث يبقى اسم القيام موجوداً ، ولا يصل إلى حدّ الرّكوع المطلوب في الصّلاة فإنّه لا يخلّ بصفة القيام المطلوب في الصّلاة عند جمهور الفقهاء ، وقد سمّاه الحنفيّة قياماً غير تامٍّ . واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب ، فقال الحنفيّة والشّافعيّة بجوازه ، وقيّده بعض الحنفيّة بأن لا تبلغ حدبته حدّ الرّكوع ، وتمييز قيامه عن ركوعه ، وقال المالكيّة بجوازه مع الكراهة ، ومنعه الحنابلة مطلقاً . </p><p></p><p>اندراس *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الاندراس : مصدر اندرس ، وأصل الفعل درس ، يقال : درس الشّيء ، واندرس أي : عفا وخفيت آثاره ، ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب الأثر . </p><p>ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن هذا ، حيث يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشّيء وبقاء أثره فقط .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الإزالة - والزّوال :</p><p>2 - الإزالة لغةً : مصدر أزلته إذا نحّيته فزال . ومن معاني الزّوال الهلاك والانتهاء . تقول : زال ملك فلانٍ إذا انتهى ، ولا يكون الزّوال إلاّ بعد الاستقرار والثّبوت ، فالزّوال على هذا يشترك مع الاندراس في الانتهاء ، وإن كان يفترق عنه ، فيطلق على تنحية الشّيء من مكان إلى آخر مع بقاء ذاته . ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن هذه المعاني . </p><p>الحكم الإجماليّ : </p><p>للاندراس أحكام تختلف بحسب موضوعه :</p><p>أ - اندراس المساجد :</p><p>3 - الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا استغنى النّاس عن المسجد بأن يخلو عن المصلّين في المحلّة ، أو أن يخرب بحيث لا ينتفع به بالكلّيّة ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ ، وهي الرّواية المرجوحة عن أحمد ، ورواية عن أبي يوسف إلى أنّه يبقى مسجداً ، ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف ، بل يبقى مسجداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام السّاعة . وذهب محمّد بن الحسن إلى أنّه يعود ملكاً للواقف أو ورثته . </p><p>وذهب الحنابلة في الرّواية الرّاجحة عن أحمد ، وهي الرّواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع بعضه لإصلاح باقيه ، إن أمكن ذلك ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه ، ووضع ثمنه في مسجدٍ آخر . </p><p>وهذا الحكم في بقعة المسجد ، أمّا أنقاضه فتنقل إلى أقرب مسجدٍ ، فإن لم يحتج إليها توضع في مدرسةٍ ونحوها من أماكن الخيرات . </p><p>وقال الحنابلة ، وهو قول بعض المالكيّة : يجوز بيعها ووضع ثمنها في مسجدٍ آخر . </p><p>ب - اندراس الوقف :</p><p>4 - معنى اندراس الوقف أنّه أصبح بحالةٍ لا ينتفع به بالكلّيّة ، بألاّ يحصل منه شيء أصلاً ، أو لا يفي بمئونته ، كأوقاف المسجد إذا تعطّلت وتعذّر استغلالها . في هذه الصّورة جوّز جمهور الحنفيّة الاستبدال على الأصحّ عندهم إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحةٍ فيه . وأمّا المالكيّة فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة ، وهي الرّواية المشهورة عن مالكٍ . قال الخرشيّ : إنّ الموقوف إذا لم يكن عقاراً - إذا صار لا ينتفع به في الوجه الّذي وقف فيه كالثّوب يخلق ، والفرس يمرض ، وما أشبه ذلك - فإنّه يباع ويشتري مثله ممّا ينتفع به . </p><p>وأمّا العقار فقد منع المالكيّة استبداله مع شيءٍ من التّفصيل . ففي المساجد : أجمع المالكيّة على عدم جواز بيعها . وفي الدّور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا يجوز بيعها ، واستثنوا توسيع المسجد أو المقبرة أو الطّريق العامّ فأجازوا بيعه ، لأنّ هذا من المصالح العامّة للأمّة ، واذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطّلت ، وأصاب النّاس ضيق ، ومن الواجب التّيسير على النّاس في عبادتهم وسيرهم ودفن موتاهم . </p><p>وأمّا الشّافعيّة فقد شدّدوا كثيراً في استبدال العين الموقوفة ، حتّى أوشكوا أن يمنعوه مطلقاً خشية ضياع الوقف أو التّفريط فيه . قال النّوويّ : والأصحّ جواز بيع حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا انكسرت ، ولم تصلح إلاّ للإحراق . ولو انهدم مسجد وتعذّر إعادته لم يبع بحالٍ ، وتصرف غلّة وقفه إلى أقرب المساجد إليه . </p><p>ثمّ إنّ المسجد المنهدم لا ينقض إلاّ إذا خيف على نقضه ، فينقض ويحفظ أو يعمّر به مسجد آخر إن رآه الحاكم ، والأقرب إليه أولى ، ولا يصرف نقضه لنحو بئرٍ وقنطرةٍ ورباطٍ . واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث » . وأمّا الحنابلة : فلم يفرّقوا بين عقارٍ ومنقولٍ في جواز الاستبدال وعدمه ، وأخذوا حكم العقار من حكم المنقول ، فكما أنّ الفرس الحبيسة على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو ، وصلحت لشيءٍ آخر يجوز بيعها ، فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير المنقول عليها . فبيع المسجد للحنابلة لهم فيه روايتان : </p><p>الرّواية الأولى : يجوز بيع المسجد إذا صار المسجد غير صالحٍ للغاية المقصودة منه ، كأن ضاق المسجد ، أو خربت النّاحية ، وحينئذٍ يصرف ثمنه في إنشاء مسجدٍ آخر يحتاج إليه في مكان آخر . قال ابن قدامة : إنّ الوقف إذا خرب وتعطّلت منافعه ، كدارٍ انهدمت ، أو أرضٍ خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها ، أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار في موضعٍ لا يصلّى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعّب جميعه ، ولم تمكن عمارته ، ولا عمارة بعضه إلاّ ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمّر به بقيّته ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه . </p><p>والرّواية الثّانية : لا يجوز بيع المساجد . روى عليّ بن سعيدٍ أنّ المساجد لا تباع وإنّما تنقل آلتها . وقد رجّح ابن قدامة الرّواية الأولى . </p><p>ج - اندراس قبور الموتى :</p><p>5 - ذهب جماهير العلماء إلى أنّ الميّت المسلم إذا بلي وصار تراباً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه ، أمّا إذا بقي شيء من عظامه - غير عجب الذّنب - فلا يجوز نبشه ولا الدّفن فيه لحرمة الميّت ، ويعرف ذلك أهل الخبرة . إلاّ أنّ صاحب التتارخانية من الحنفيّة يرى أنّ الميّت إذا صار تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره ، لأنّ الحرمة باقية . </p><p>قال ابن عابدين معقّباً على هذا : لكن في ذلك مشقّة عظيمة ، فالأولى إناطة الجواز بالبلى ، إذ لا يمكن أن يعدّ لكلّ ميّتٍ قبر لا يدفن فيه غيره وإن صار الأوّل تراباً لا سيّما في الأمصار الكبيرة الجامعة ، وإلاّ لزم أن تعمّ القبور السّهل والوعر . على أنّ المنع من الحفر إلى ألاّ يبقى عظم عسر جدّاً ، وإن أمكن ذلك لبعض النّاس ، لكن الكلام في جعله حكماً عامّاً لكلّ أحدٍ . واختلفوا في جواز الحرث والزّراعة والبناء في المقبرة المندرسة ، فأجازه الحنفيّة والحنابلة ، ومنعه المالكيّة ، ولم نعثر على نصٍّ للشّافعيّة في ذلك . وأمّا قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز نبشها ، ليتّخذ مكانها مسجداً ، لأنّ موضع مسجد النّبيّ كان قبوراً للمشركين . </p><p>إحياء المندرس :</p><p>6 - سبق في إحياء الموات - من أبحاث الموسوعة - أنّ من أحيا أرضاً ميّتةً ثمّ تركها حتّى ، اندرست ، فهل تصير مواتاً إذا أحياها غيره ملكها ، أو تبقى على ملك الأوّل ؟ </p><p>ذهب الشّافعيّة والحنابلة ، وهو أصحّ القولين عند الحنفيّة ، وأحد أقوالٍ ثلاثةٍ عند المالكيّة إلى أنّها تبقى على ملك الأوّل ، ولا يملكها الثّاني بالإحياء ، مستدلّين بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضاً ميّتةً ليست لأحدٍ فهي له » . ولأنّ هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء ، كالّتي ملكت بشراءٍ أو عطيّةٍ . </p><p>وفي قولٍ ثانٍ للمالكيّة ، وهو قول عند الحنفيّة : إنّ الثّاني يملكها ، قياساً على الصّيد ، إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه ، فهو للثّاني . وفي قولٍ ثالثٍ للمالكيّة : التّفريق بين أن يكون الأوّل أحياه أو اختطّه أو اشتراه ، فإن كان الأوّل أحياه كان الثّاني أحقّ به ، وإن كان الأوّل اختطّه أو اشتراه كان الأوّل أحقّ به . </p><p></p><p>إنذار *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنذار لغةً : مصدر أنذره الأمر ، إذا أبلغه وأعلمه به ، وأكثر ما يستعمل في التّخويف ، يقال : أنذره إذا خوّفه وحذّر بالزّجر عن القبيح . </p><p>وفي تفسير القرطبيّ : لا يكاد الإنذار يكون إلاّ في تخويفٍ يتّسع مع زمانه للاحتراز ، فإن لم يتّسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ، ولم يكن إنذاراً .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40974, member: 329"] قطع أنثيي الحيوان : 3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أنثيي الحيوان ، وذهب بعضهم إلى كراهته ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح ( إخصاء ) . انحصار * انظر : حصر . انحلال * التّعريف : 1 - الانحلال لغةً : الانفكاك ، وفي دستور العلماء الانحلال : بطلان الصّورة . والانحلال عند الفقهاء بمعنى البطلان ، والانفكاك ، والانفساخ ، والفسخ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - البطلان : 2 - يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلان ، إلاّ أنّ البطلان يكون في المنعقد وغيره ، أمّا الانحلال فلا يتصوّر إلاّ في الشّيء المنعقد ، أمّا غير المنعقد فلا حلّ له . ب - الانفساخ : يعبّر الفقهاء في المسألة الواحدة تارةً بالانفساخ وتارةً بالانحلال . ونقل الحطّاب عن بعض المالكيّة أنّ الانفساخ لا يطلق في العقود الجائزة إلاّ مجازاً . الحكم الإجماليّ ، ومواطن البحث : 3 - يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء أكثر ما يرد في الأيمان ، والطّلاق ، والعقود . ففي الأيمان : متى كانت اليمين على فعل واجبٍ أو ترك محرّمٍ كان حلّها محرّماً ، لأنّ حلّها بفعل المحرّم ، وهو محرّم . وإن كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ فحلّها مكروه ، وإن كانت على فعل مباحٍ فحلّها مباح ، وإن كانت على فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ فحلّها مندوب إليه . فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فأت الّذي هو خير ، وكفّر عن يمينك » . وإن كانت اليمين على فعل محرّمٍ أو ترك واجبٍ ، فحلّها واجب لأنّ حلّها بفعل الواجب ، وفعل الواجب واجب . هذا من حيث أصل الحكم التّكليفيّ لحلّ اليمين . أمّا أثره فهو الكفّارة في اليمين المنعقدة على تفصيلٍ ينظر في ( الأيمان ) . أسباب انحلال اليمين : 4 - لانحلال اليمين أسباب منها : أ - حصول ما علّق عليه الحالف : فتنحلّ اليمين بوقوع ما علّق عليه ، إلاّ إن كانت أداة التّعليق تقتضي التّكرار فاليمين تتكرّر معها ، فلو قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، انحلّت اليمين بالخروج مرّةً واحدةً . ب - زوال محلّ البرّ : كما لو قال إن كلّمت فلاناً أو دخلت هذه الدّار فأنت طالق ، فمات فلان أو جعلت الدّار بستاناً بطل اليمين . وانظر بحث ( أيمان ) ج - البرّ ، والحنث : فلو فعل ما حلف على فعله انحلّت يمينه ، وكذا تنحلّ لو انعقدت ثمّ حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه . د - الاستثناء : تنحلّ به اليمين بشروطٍ وتفصيلاتٍ تذكر في بابي الطّلاق والأيمان ، وقد يختلف ذلك في اليمين باللّه عن غيرها في بعض الصّور . هـ- زوال ملك النّكاح : تنحلّ به اليمين بالطّلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض . ومن الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النّكاح : ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا ، ثمّ خالعها قبل وقوع ما علّق عليه ، فإنّ اليمين تنفكّ ، ولو عقد عليها من جديدٍ فإنّها لا تطلق إن فعلت ما علّق قبل الخلع ، والبعض منع ذلك إن كان بقصد الاحتيال . و - الرّدّة : تنحلّ بها اليمين عند البعض دون البعض الآخر . ز - ويتمّ الانحلال في العقود بأسبابٍ منها : حلّ العقد غير اللّازم من كلا المتعاقدين ، أو ممّن هو غير لازمٍ في حقّه ، ومنها الفسخ بالتّراضي أو بحكم القضاء ، ومنها الإقالة . ويرجع إلى كلٍّ من هذه الأسباب في موضعه . انحناء * التّعريف : 1 - الانحناء في اللّغة مصدر : حنى ، فالانحناء : الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة . يقال للرّجل إذا انحنى من الكبر حناه الدّهر ، فهو محنيّ ومحنوّ . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الرّكوع : 2 - الرّكوع نوع من الانحناء ، إلاّ أنّه في الصّلاة على هيئةٍ مخصوصةٍ سيأتي بيانها . ب - السّجود : السّجود وضع الجبهة على الأرض ، وهو يجتمع مع الانحناء بجامع الميل ، إلاّ أنّ الميلان في السّجود أكثر بوصول الجبهة إلى الأرض . ج - الإيماء : الإيماء هو أن تشير برأسك أو بيدك أو بعينك أو بحاجبك أو بأقلّ من هذا ، كما يومئ المريض برأسه للرّكوع والسّجود . وقد يكون الإيماء بدون انحناءٍ . الحكم التّكليفيّ : 3 - يختلف حكم الانحناء باختلاف السّبب الباعث عليه : فقد يكون الانحناء مباحاً ، كالانحناء الّذي يقوم به المسلم في أعماله اليوميّة . وقد يكون فرضاً في الصّلاة لا تصحّ إلاّ به ، كما هو في الرّكوع في الصّلاة للقادر عليه . وقد نصّ الفقهاء على أنّه يكون على صورةٍ مخصوصةٍ ومقدارٍ معيّنٍ ، وهو عند جمهور الفقهاء بقدر ما يمدّ يديه فتنال ركبتيه عند الشّخص المعتدل القامة . وتفصيل هذا في ( ركوع ) . وقد يكون محرّماً ، كالانحناء تعظيماً لإنسانٍ أو حيوانٍ أو جمادٍ . وهذا من الضّلالات والجهالات . وقد نصّ الفقهاء على أنّ الانحناء عند الالتقاء بالعظماء ككبار القوم والسّلاطين تعظيماً لهم حرام باتّفاق العلماء . لأنّ الانحناء لا يكون إلاّ للّه تعالى تعظيماً له ، ولقوله لرجلٍ قال له : « يا رسول اللّه ، الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال صلى الله عليه وسلم : لا » . أمّا إن كان ذلك الانحناء مجرّد تقليدٍ للمشركين ، دون قصد التّعظيم للمنحنى له فإنّه مكروه ، لأنّه يشبه فعل المجوس . قال ابن تيميّة : الانحناء للمخلوق ليس من السّنّة ، وإنّما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلين . أمّا لو أكره على الانحناء للسّلطان وغيره فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه ، لما فيه من معنى الكفر . وتفصيله في بحث ( إكراه ) . انحناء المصلّي أثناء القيام : القيام المطلوب في الصّلاة وغيرها قد يعتريه شيء من الانحناء لسببٍ أو آخر ، فإن كان قليلاً بحيث يبقى اسم القيام موجوداً ، ولا يصل إلى حدّ الرّكوع المطلوب في الصّلاة فإنّه لا يخلّ بصفة القيام المطلوب في الصّلاة عند جمهور الفقهاء ، وقد سمّاه الحنفيّة قياماً غير تامٍّ . واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب ، فقال الحنفيّة والشّافعيّة بجوازه ، وقيّده بعض الحنفيّة بأن لا تبلغ حدبته حدّ الرّكوع ، وتمييز قيامه عن ركوعه ، وقال المالكيّة بجوازه مع الكراهة ، ومنعه الحنابلة مطلقاً . اندراس * التّعريف : 1 - الاندراس : مصدر اندرس ، وأصل الفعل درس ، يقال : درس الشّيء ، واندرس أي : عفا وخفيت آثاره ، ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب الأثر . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن هذا ، حيث يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشّيء وبقاء أثره فقط . الألفاظ ذات الصّلة : الإزالة - والزّوال : 2 - الإزالة لغةً : مصدر أزلته إذا نحّيته فزال . ومن معاني الزّوال الهلاك والانتهاء . تقول : زال ملك فلانٍ إذا انتهى ، ولا يكون الزّوال إلاّ بعد الاستقرار والثّبوت ، فالزّوال على هذا يشترك مع الاندراس في الانتهاء ، وإن كان يفترق عنه ، فيطلق على تنحية الشّيء من مكان إلى آخر مع بقاء ذاته . ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن هذه المعاني . الحكم الإجماليّ : للاندراس أحكام تختلف بحسب موضوعه : أ - اندراس المساجد : 3 - الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا استغنى النّاس عن المسجد بأن يخلو عن المصلّين في المحلّة ، أو أن يخرب بحيث لا ينتفع به بالكلّيّة ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ ، وهي الرّواية المرجوحة عن أحمد ، ورواية عن أبي يوسف إلى أنّه يبقى مسجداً ، ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف ، بل يبقى مسجداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام السّاعة . وذهب محمّد بن الحسن إلى أنّه يعود ملكاً للواقف أو ورثته . وذهب الحنابلة في الرّواية الرّاجحة عن أحمد ، وهي الرّواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع بعضه لإصلاح باقيه ، إن أمكن ذلك ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه ، ووضع ثمنه في مسجدٍ آخر . وهذا الحكم في بقعة المسجد ، أمّا أنقاضه فتنقل إلى أقرب مسجدٍ ، فإن لم يحتج إليها توضع في مدرسةٍ ونحوها من أماكن الخيرات . وقال الحنابلة ، وهو قول بعض المالكيّة : يجوز بيعها ووضع ثمنها في مسجدٍ آخر . ب - اندراس الوقف : 4 - معنى اندراس الوقف أنّه أصبح بحالةٍ لا ينتفع به بالكلّيّة ، بألاّ يحصل منه شيء أصلاً ، أو لا يفي بمئونته ، كأوقاف المسجد إذا تعطّلت وتعذّر استغلالها . في هذه الصّورة جوّز جمهور الحنفيّة الاستبدال على الأصحّ عندهم إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحةٍ فيه . وأمّا المالكيّة فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة ، وهي الرّواية المشهورة عن مالكٍ . قال الخرشيّ : إنّ الموقوف إذا لم يكن عقاراً - إذا صار لا ينتفع به في الوجه الّذي وقف فيه كالثّوب يخلق ، والفرس يمرض ، وما أشبه ذلك - فإنّه يباع ويشتري مثله ممّا ينتفع به . وأمّا العقار فقد منع المالكيّة استبداله مع شيءٍ من التّفصيل . ففي المساجد : أجمع المالكيّة على عدم جواز بيعها . وفي الدّور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا يجوز بيعها ، واستثنوا توسيع المسجد أو المقبرة أو الطّريق العامّ فأجازوا بيعه ، لأنّ هذا من المصالح العامّة للأمّة ، واذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطّلت ، وأصاب النّاس ضيق ، ومن الواجب التّيسير على النّاس في عبادتهم وسيرهم ودفن موتاهم . وأمّا الشّافعيّة فقد شدّدوا كثيراً في استبدال العين الموقوفة ، حتّى أوشكوا أن يمنعوه مطلقاً خشية ضياع الوقف أو التّفريط فيه . قال النّوويّ : والأصحّ جواز بيع حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا انكسرت ، ولم تصلح إلاّ للإحراق . ولو انهدم مسجد وتعذّر إعادته لم يبع بحالٍ ، وتصرف غلّة وقفه إلى أقرب المساجد إليه . ثمّ إنّ المسجد المنهدم لا ينقض إلاّ إذا خيف على نقضه ، فينقض ويحفظ أو يعمّر به مسجد آخر إن رآه الحاكم ، والأقرب إليه أولى ، ولا يصرف نقضه لنحو بئرٍ وقنطرةٍ ورباطٍ . واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث » . وأمّا الحنابلة : فلم يفرّقوا بين عقارٍ ومنقولٍ في جواز الاستبدال وعدمه ، وأخذوا حكم العقار من حكم المنقول ، فكما أنّ الفرس الحبيسة على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو ، وصلحت لشيءٍ آخر يجوز بيعها ، فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير المنقول عليها . فبيع المسجد للحنابلة لهم فيه روايتان : الرّواية الأولى : يجوز بيع المسجد إذا صار المسجد غير صالحٍ للغاية المقصودة منه ، كأن ضاق المسجد ، أو خربت النّاحية ، وحينئذٍ يصرف ثمنه في إنشاء مسجدٍ آخر يحتاج إليه في مكان آخر . قال ابن قدامة : إنّ الوقف إذا خرب وتعطّلت منافعه ، كدارٍ انهدمت ، أو أرضٍ خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها ، أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار في موضعٍ لا يصلّى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعّب جميعه ، ولم تمكن عمارته ، ولا عمارة بعضه إلاّ ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمّر به بقيّته ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه . والرّواية الثّانية : لا يجوز بيع المساجد . روى عليّ بن سعيدٍ أنّ المساجد لا تباع وإنّما تنقل آلتها . وقد رجّح ابن قدامة الرّواية الأولى . ج - اندراس قبور الموتى : 5 - ذهب جماهير العلماء إلى أنّ الميّت المسلم إذا بلي وصار تراباً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه ، أمّا إذا بقي شيء من عظامه - غير عجب الذّنب - فلا يجوز نبشه ولا الدّفن فيه لحرمة الميّت ، ويعرف ذلك أهل الخبرة . إلاّ أنّ صاحب التتارخانية من الحنفيّة يرى أنّ الميّت إذا صار تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره ، لأنّ الحرمة باقية . قال ابن عابدين معقّباً على هذا : لكن في ذلك مشقّة عظيمة ، فالأولى إناطة الجواز بالبلى ، إذ لا يمكن أن يعدّ لكلّ ميّتٍ قبر لا يدفن فيه غيره وإن صار الأوّل تراباً لا سيّما في الأمصار الكبيرة الجامعة ، وإلاّ لزم أن تعمّ القبور السّهل والوعر . على أنّ المنع من الحفر إلى ألاّ يبقى عظم عسر جدّاً ، وإن أمكن ذلك لبعض النّاس ، لكن الكلام في جعله حكماً عامّاً لكلّ أحدٍ . واختلفوا في جواز الحرث والزّراعة والبناء في المقبرة المندرسة ، فأجازه الحنفيّة والحنابلة ، ومنعه المالكيّة ، ولم نعثر على نصٍّ للشّافعيّة في ذلك . وأمّا قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز نبشها ، ليتّخذ مكانها مسجداً ، لأنّ موضع مسجد النّبيّ كان قبوراً للمشركين . إحياء المندرس : 6 - سبق في إحياء الموات - من أبحاث الموسوعة - أنّ من أحيا أرضاً ميّتةً ثمّ تركها حتّى ، اندرست ، فهل تصير مواتاً إذا أحياها غيره ملكها ، أو تبقى على ملك الأوّل ؟ ذهب الشّافعيّة والحنابلة ، وهو أصحّ القولين عند الحنفيّة ، وأحد أقوالٍ ثلاثةٍ عند المالكيّة إلى أنّها تبقى على ملك الأوّل ، ولا يملكها الثّاني بالإحياء ، مستدلّين بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضاً ميّتةً ليست لأحدٍ فهي له » . ولأنّ هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء ، كالّتي ملكت بشراءٍ أو عطيّةٍ . وفي قولٍ ثانٍ للمالكيّة ، وهو قول عند الحنفيّة : إنّ الثّاني يملكها ، قياساً على الصّيد ، إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه ، فهو للثّاني . وفي قولٍ ثالثٍ للمالكيّة : التّفريق بين أن يكون الأوّل أحياه أو اختطّه أو اشتراه ، فإن كان الأوّل أحياه كان الثّاني أحقّ به ، وإن كان الأوّل اختطّه أو اشتراه كان الأوّل أحقّ به . إنذار * التّعريف : 1 - الإنذار لغةً : مصدر أنذره الأمر ، إذا أبلغه وأعلمه به ، وأكثر ما يستعمل في التّخويف ، يقال : أنذره إذا خوّفه وحذّر بالزّجر عن القبيح . وفي تفسير القرطبيّ : لا يكاد الإنذار يكون إلاّ في تخويفٍ يتّسع مع زمانه للاحتراز ، فإن لم يتّسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ، ولم يكن إنذاراً . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية