الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40975" data-attributes="member: 329"><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الإعذار :</p><p>2 - العذر : الحجّة الّتي يعتذر بها ، والجمع أعذار ، وأعذر إعذاراً : أبدى عذراً ، ويكون أعذر بمعنى اعتذر ، وأعذر ثبت له عذر . وفي التّبصرة : الإعذار المبالغة في العذر ، ومنه : قد أعذر من أنذر ، أي قد بالغ في الإعذار من تقدّم إليك فأنذرك . </p><p>وقال ابن عرفة : الإعذار سؤال الحاكم من توجّه عليه الحكم : هل له ما يسقطه ؟ وإذن ، فالإنذار يمكن أن يكون إعذاراً إن كان فيه إثبات الحجّة للمنذر ، ودحض حجّة المنذر إذا ما وقع به الضّرر .</p><p>ب - النّبذ :</p><p>3 - النّبذ : طرح الشّيء ، والنّبذ : إعلام العدوّ بترك الموادعة ، وقوله تعالى : { فانبذ إليهم } أي قل لهم : قد نبذت إليكم عهدكم ، وأنا مقاتلكم ، ليعلموا ذلك . </p><p>فالنّبذ مقصود به طرح العهد وعدم الالتزام به . والأمر بالنّبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين : طرح العهد ، وإعلامهم بذلك . فهو نوع من الإنذار .</p><p>ج - المناشدة :</p><p>4 - نشد الضّالّة : طلبها وعرّفها ، ونشدتك اللّه : أي سألتك باللّه ، والمناشدة : المطالبة باستعطافٍ ، وناشده مناشدةً : حلّفه ، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّي أنشدك عهدك ... » أي أذكّرك ما عاهدتني به ووعدتني وأطلبه منك . </p><p>والمناشدة أيضاً تكون بمعنى الإنذار ، لكن مع الاستعطاف ، وهو طلب الكفّ عن الفعل القبيح ، يقول الفقهاء : يقاتل المحارب ( أي قاطع الطّريق ) جوازاً ، ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة ، بأن يقال له ( ثلاث مرّاتٍ ) : ناشدتك اللّه إلاّ ما خلّيت سبيلي . </p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>5 - يختلف حكم الإنذار باختلاف مواضعه : فقد يكون واجباً : وذلك كإنذار الأعمى مخافة أن يقع في محذورٍ ، كخوف وقوعه في بئرٍ ، فإنّه يجب على من رآه - ولو كان في صلاةٍ - أن يحذّره خشية الضّرر . </p><p>وكإنذار الكفّار الّذين لم تبلغهم الدّعوة ، فيحرم الإقدام على قتالهم قبل إبلاغهم بالدّعوة الإسلاميّة . وكإنذار المرتدّ عند من يقول بالوجوب كالحنابلة وغيرهم من العلماء . </p><p>وقد يكون مستحبّاً : كإنذار الكفّار الّذين بلغتهم الدّعوة ، فإنّه يستحبّ دعوتهم إلى الإسلام مبالغةً في الإنذار . وكإنذار المرتدّ ، فإنّه يستحبّ أن يستتاب ثلاثة أيّامٍ يوعظ فيها ويخوّف لعلّه يرجع ويتوب . وكتنبيه الإمام في الصّلاة إذا همّ بترك مستحبٍّ . </p><p>وقد يكون مباحاً : كإنذار الزّوجة النّاشز بالوعظ أو بغيره كما ورد في الآية الكريمة { واللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ... } الآية . وكإنذار صاحب الحائط المائل . </p><p>وقد يكون حراماً : كما إذا كان في الإنذار ضرر أشدّ من ضرر المنكر الواقع . </p><p>ما يكون به الإنذار :</p><p>6 - الإنذار قد يكون بالقول ، وذلك كوعظ المتشاجرين ، واستتابة المرتدّ ، وعرض الدّعوة على الكفّار ، ووعظ الزّوجة النّاشز . </p><p>وقد يكون الإنذار بالفعل في أحوالٍ منها :</p><p>أ - أن يكون الكلام غير جائزٍ ، كمن كان في الصّلاة ورأى رجلاً عند بئرٍ ، أو رأى عقرباً تدبّ إلى إنسانٍ ، وأمكن تحذيره بغمزه أو لكزه ، فإنّه لا يجوز الكلام حينئذٍ . </p><p>وهناك صورة أخرى للتّحذير بيّنها النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهي - لمن كان في الصّلاة ورأى ما يجب التّحذير منه - أن يسبّح الرّجل وتصفّق المرأة ، ففي البخاريّ : « يا أيّها النّاس : ما لكم حين نابكم شيء في الصّلاة أخذتم في التّصفيق ؟ إنّما التّصفيق للنّساء » ، وفي هذا صورة التّحذير بالفعل بدل القول بالنّسبة للمرأة الّتي في الصّلاة .</p><p>ب - أن يكون الكلام غير مجدٍ ، وذلك إذا لم تفلح طريقة الوعظ بالنّسبة للزّوجة النّاشز ، فللزّوج بعد الوعظ أن يهجرها ، فإن لم يفلح الهجر ضربها ضرباً خفيفاً . وكتغيير المنكر باليد لمن يملك ذلك ، عملاً بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . </p><p>من له حقّ الإنذار :</p><p>7 - الإنذار في الغالب يكون تحذيراً من شيءٍ ضارٍّ أو عملٍ غير مشروعٍ ، وكلّ ما كان كذلك فهو من حقّ كلّ مسلمٍ ، عملاً بقوله تعالى : { ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .</p><p>وقد ذكر الفقهاء ذلك تحت عنوان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وهو فرض كفايةٍ بشروطه الخاصّة . ر : ( أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) . </p><p>ويتعيّن الإنذار بالنّسبة لوالي الحسبة ، لأنّه خصّص من قبل الإمام لذلك . ر : ( حسبة ) . وتثبت ولاية الحسبة للزّوج والمعلّم والأب . ر : ( حسبة - ولاية ) . </p><p>مواطن البحث : </p><p>يأتي الإنذار في كلّ ما هو ضارّ أو غير مشروعٍ ، ومسائله متعدّدة في أبواب الفقه ، ومن ذلك : إنذار تارك الصّلاة ، في باب الصّلاة وهكذا بقيّة العبادات . وفي الجنايات في الصّيال ، والحائط المائل ، وفعل ما يضرّ بالمسلمين . وفي باب الأذان ، وهل يجوز قطعه لإنذار غيره . في باب الجمعة حكم قطع الخطبة للإنذار وحكم إنذار المستمع لغيره . </p><p>وفي حكم الجوار ، وفي القضاء بالنّسبة للشّهود ، وفي إنذار الزّوج الغائب قبل التّفريق لعدم الإنفاق . وغير ذلك . </p><p></p><p>إنزاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنزاء لغةً : حمل الحيوان على النّزو ، وهو : الوثب ، ولا يقال إلاّ للشّاء ، والدّوابّ ، والبقر ، في معنى السّفاد . ولا يختلف معناه عند الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - عسب الفحل :</p><p>2 - قيل هو : الكراء الّذي يؤخذ على ضراب الفحل ، وقيل : هو ضرابه ، وقيل : ماؤه . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - الإنزاء الّذي لا يضرّ - كالإنزاء على مثله أو نحوه أو مقاربه - جائز ، كخيلٍ بمثلها أو بحميرٍ ، أمّا إذا كان يضرّ - كإنزاء الحمير على الخيل - فإنّ من الفقهاء من كرهه ، أخذاً بحديث عليٍّ رضي الله عنه قال : « أهديت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها ، فقلت لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إنّما يفعل ذلك الّذين لا يعلمون » . وقالوا : وسبب النّهي أنّه سبب لقلّة الخيل وضعفها . قال الخطّابيّ : يشبه أن يكون المعنى في ذلك واللّه أعلم - أنّ الحمر إذا حملت على الخيل تعطّلت منافع الخيل ، وقلّ عددها ، وانقطع نماؤها . والخيل يحتاج إليها للرّكوب والطّلب ، وعليها يجاهد العدوّ وبها تحرز الغنائم ، ولحمها مأكول ، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس ، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل ، فأحبّ صلى الله عليه وسلم أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النّفع والصّلاح . ولكن قد يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمر جائزاً ، لأنّ الكراهة في هذا الحديث إنّما جاءت في حمل الحمر على الخيل ، لئلاّ تشغل أرحامها بنسل الحمر ، فيقطعها ذلك عن نسل الخيل ، فإذا كانت الفحولة خيلاً والأمّهات حمراً فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً في النّهي ، إلاّ أن يتأوّل متأوّل ، أنّ المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر ، وكراهة اختلاط مائها ، لئلاّ يضيع طرقها ، ولئلاّ يكون منه الحيوان المركّب من نوعين مختلفين ، فإنّ أكثر المركّبات المتولّدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعاً من أصولها الّتي تتولّد منها وأشدّ شراسةً كالسّمع ، والعسبار ونحوهما ، وكذلك البغل لما يعتريه من الشّماس والحران والعضاض ، ونحوها من العيوب والآفات ، ثمّ هو حيوان عقيم ليس له نسل ولا نماء ولا يذكّى ولا يزكّى . </p><p>قلت : وما أرى هذا الرّأي طائلاً ، فإنّ اللّه سبحانه قال : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً } فذكر البغال وامتنّ علينا . بها كامتنانه بالخيل والحمير ، وأفرد ذكرها بالاسم الخاصّ الموضوع لها ، ونبّه على ما فيها من الإرب والمنفعة ، والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحقّ المدح ولا يقع بها الامتنان ، وقد « استعمل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم البغل واقتناه ، وركبه حضراً وسفراً ، وكان يوم حنينٍ على بغلته رمى المشركين بالحصباء . وقال : شاهت الوجوه فانهزموا » ، ولو كان مكروهاً لم يقتنه ولم يستعمله واللّه أعلم . والحنفيّة أجازوا إنزاء الحمير على الخيل وعكسه . </p><p>مواطن البحث :</p><p>4 - بالإضافة إلى ما تقدّم تكلّم الشّافعيّة في امتناع الإنزاء على الدّابّة المرهونة ، إلاّ إن ظنّ أنّها تلد قبل حلول الدّين . ويفصّل الفقهاء ذلك في باب ( الرّهن ) ، وينظر حكم الإجارة على الإنزاء في مصطلح ( عسب الفحل ) . </p><p></p><p> إنزال *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنزال لغةً : مصدر أنزل : وهو من النّزول ، ومن معناه الانحدار من علوٍ إلى سفلٍ ، ومنه إنزال الرّجل ماءه إذا أمنى بجماعٍ أو غيره . </p><p>وفي الاصطلاح : يطلق الإنزال على خروج ماء الرّجل أو المرأة بجماعٍ أو احتلامٍ أو نظرٍ أو غيره .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الاستمناء :</p><p>2 - الاستمناء لغةً : طلب خروج المنيّ ، واصطلاحاً : إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان أو غير محرّمٍ . </p><p>فالاستمناء على هذا أخصّ من الإنزال ، لأنّ الإنزال خروج المنيّ بالجماع أو غيره . </p><p>أسباب الإنزال :</p><p>3 - يكون الإنزال بالجماع ، أو باليد ، أو بالمداعبة ، أو النّظر ، أو الفكر ، أو الاحتلام . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>4 - تختلف أحكام الإنزال باختلاف مواطنه ، فيكون حلالاً للرّجل والمرأة إذا كان بنكاحٍ صحيحٍ ، أو ملك يمينٍ . ويكون حراماً إذا كان في غير ذلك . </p><p>وكلا الإنزالين يكون حراماً في الجملة إذا كان في نهار رمضان . </p><p>ويكون حراماً بالنّسبة للمحرم بحجٍّ أو عمرةٍ . </p><p>ويحرم في الاعتكاف الواجب الإنزال ، أو فعل ما يؤدّي إليه كلمسٍ وقبلةٍ . </p><p>الإنزال بالاستمناء :</p><p>5 - اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء على أقوالٍ ما بين الحرمة والكراهة ، والجواز والوجوب في حال الضّرورة . وتفصيله في مصطلح : ( استمناء ج 4 /99 ) والإنزال بالاستمناء ، يبطل الصّوم عند جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك أبو بكر بن الإسكاف وأبو القاسم من الحنفيّة ، فقالا بعدم إبطال الصّوم . </p><p>وفي وجوب الكفّارة خلاف يرجع إليه في ( صوم ) . </p><p>ويبطل الإنزال باليد الاعتكاف ، وفي هذا تفصيل يرجع إليه في مصطلح : ( استمناء ) . والإنزال بالاستمناء لا يفسد الحجّ والعمرة عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لكن يجب فيه دم ، لأنّه كالمباشرة فيما دون الفرج في التّحريم والتّعزير ، فكان بمنزلتها في الجزاء ، أمّا المالكيّة فقالوا بفساد الحجّ والعمرة به ، وأوجبوا القضاء والكفّارة ، ولو كان ناسياً ، لأنّه أنزل بفعلٍ محظورٍ ، وتفصيله في ( الاستمناء ) أيضاً . </p><p>وفي الإنزال بالنّظر أو الفكر وأثره على الصّوم أو الاعتكاف أو الحجّ خلاف وتفصيل ينظر في مبحث ( الاستمناء ) . والإنزال بالتّفكّر حكمه حكم الإنزال بالنّظر على الخلاف السّابق . </p><p>الإنزال بالاحتلام :</p><p>6 - الإنزال بالاحتلام لا يبطل الصّوم ، ولا يوجب قضاءً أو كفّارةً ، ولا يفسد الحجّ ولا يلزم به فدية ، ولا يبطل الاعتكاف . </p><p>ويعرف الإنزال في الاحتلام بعلاماتٍ معيّنةٍ ، بوجود منيٍّ في ثوب نومه أو فراشه ، أو بللٍ من أثره . فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه ، أجمع على ذلك الفقهاء ، وإذا أنزل فعليه الغسل . وإن وجد منيّاً ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح : ( احتلام ) . </p><p>حكم الاغتسال من الإنزال :</p><p>7 - اتّفق الفقهاء على أنّ المنيّ إذا نزل على وجه الدّفق والشّهوة يجب منه الغسل ، أمّا إذا نزل لا على وجه الدّفق والشّهوة فلا يجب منه الغسل عند الجمهور ، وذهب الشّافعيّة ، وهو رواية عن أحمد وقول للمالكيّة إلى وجوب الغسل بذلك ، فإذا سكنت الشّهوة قبل خروج المنيّ إلى الظّاهر ثمّ نزل ففيه خلاف يرجع إليه في مصطلح : ( غسل ) . </p><p>إنزال المرأة :</p><p>8 - المرأة كالرّجل في الأحكام الّتي تترتّب على إنزال المنيّ ، لما روى مسلم أنّ أمّ سليمٍ حدّثت أنّها « سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم : المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل » . </p><p>وفي لفظٍ أنّها قالت : « هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء » . </p><p>فخروج المنيّ بشهوةٍ في يقظةٍ أو نومٍ يوجب الغسل على الرّجل والمرأة ، وهذا باتّفاقٍ . ومثل ذلك سائر الأحكام في الصّيام والاعتكاف والحجّ على ما سبق بيانه . </p><p>إلاّ أنّ الفقهاء يختلفون فيما يتحقّق به نزول المنيّ من المرأة لترتّب الأحكام عليه . </p><p>ويتحقّق ذلك بوصول المنيّ إلى المحلّ الّذي تغسله في الاستنجاء ، وهو ما يظهر عند جلوسها وقت قضاء الحاجة ، وهذا هو ظاهر الرّواية عند الحنفيّة ، وبهذا قال المالكيّة عدا سندٍ ، والحنابلة الشّافعيّة بالنّسبة للثّيّب . وقال سند من المالكيّة : إنّ بروز المنيّ من المرأة ليس شرطاً ، بل مجرّد الانفصال عن محلّه يوجب الغسل ، لأنّ عادةً منيّ المرأة ينعكس إلى الرّحم ليتخلّق منه الولد ، وهذا ما يقابل ظاهر الرّواية عند الحنفيّة . </p><p>وقال الشّافعيّة في البكر : لا يجب عليها الغسل حتّى يخرج المنيّ من فرجها ، لأنّ داخل فرجها في حكم الباطن ر : ( انظر : احتلام ) . </p><p>إنزال المنيّ لمرضٍ أو بردٍ ونحو ذلك :</p><p>9 - يرى جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ) أنّ خروج المنيّ لغير لذّةٍ وشهوةٍ ، بأن كان بسبب بردٍ أو مرضٍ ، أو ضربةٍ على الظّهر ، أو سقوطٍ من علوٍ ، أو لدغة عقربٍ ، أو ما شابه ذلك ، لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء . </p><p>أمّا الشّافعيّة فإنّه يجب الغسل عندهم بخروج المنيّ ، سواء أكان بشهوةٍ ولذّةٍ ، أم كان بغير ذلك ، بأن كان لمرضٍ ونحوه ممّا سبق ، وهذا إذا خرج المنيّ من المخرج المعتاد ، وكذا الحكم إذا خرج من غير مخرجه المعتاد وكان مستحكماً ، أمّا إذا لم يكن مستحكماً مع خروجه من غير المخرج المعتاد فلا يجب الغسل . </p><p></p><p>انسحاب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانسحاب لغةً : مصدر انسحب ، مطاوع سحب ، أي جرّ . </p><p>ويراد به عند الفقهاء والأصوليّين امتداد الفعل في أوقاتٍ متتاليةٍ امتداداً اعتباريّاً ، كحكمنا على نيّة المتوضّئ بالانسحاب في جميع أركان الوضوء ، إذا نوى في أوّل الرّكن الأوّل ، ثمّ ذهل عنها بعد في بقيّة الأركان . وكذا الحكم في العزم على امتثال المأمور في الواجب الموسّع في أجزاء الوقت بمجرّد العزم الأوّل .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الاستصحاب :</p><p>2 - الاستصحاب في اللّغة : ملازمة الشّيء شيئاً آخر . تقول استصحبت الكتاب وغيره : إذا حملته بصحبتك . ومن هنا قيل : استصحبت الحال : إذا تمسّكت بما كان ثابتاً ، كأنّك جعلت تلك الحالة مصاحبةً غير مفارقةٍ . </p><p>واستصحاب الحال عند الأصوليّين معناه : إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيّر . وقد استعمل الفقهاء الاستصحاب بمعناه اللّغويّ حيث قالوا : إنّ الذّهول عن استمرار النّيّة في الوضوء بعد استحضارها مغتفر لمشقّة استصحابها .</p><p>ب - الانجرار :</p><p>3 - الانجرار : مصدر انجرّ ، مطاوع جرّ . وهو بمعنى الانسحاب في اللّغة ، والفقهاء جرت عادتهم بالتّعبير بالانجرار في باب الولاء ، ومرادهم به : انتقال الولاء من مولًى إلى آخر بعد بطلان ولاء الأوّل ، وعبّروا بالانسحاب أو الاستصحاب في مباحث النّيّة والعزم على العبادة في الوقت الموسّع . </p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>أ - الانسحاب عند الأصوليّين :</p><p>4 - إذا كان الواجب موسّعاً فجميع الوقت وقت لأدائه ، فيتخيّر المكلّف أن يأتي به في أيّ وقتٍ شاء من وقته المقدّر له شرعاً . والواجب عليه في كلّ وقتٍ إمّا الفعل أو العزم على الفعل ، ولا يجب تجديد العزم في كلّ جزءٍ من أجزاء الوقت ، بل يكفي العزم في أوّل الوقت ، ثمّ ينسحب هذا العزم على بقيّة الأجزاء إلى أن يتضيّق الوقت ، على خلافٍ وتفصيلٍ محلّهما الملحق الأصوليّ . </p><p>ب - الانسحاب عند الفقهاء :</p><p>5 - الأصل في العبادة الواحدة ذات الأفعال المتعدّدة أن يكتفي بالنّيّة في أوّلها ، ولا يحتاج إلى تجديدها في كلّ فعلٍ ، اكتفاءً بانسحابها عليها . فعند الحنفيّة ، قال في الدّرّ المختار : المعتمد إنّ العبادة ذات الأفعال تنسحب نيّتها على كلّها . </p><p>قال ابن عابدين : واحترز بذات الأفعال عمّا هي فعل واحد كالصّوم ، فإنّه لا خلاف في الاكتفاء بالنّيّة في أوّله ، ويرد عليه الحجّ ، فإنّه ذو أفعالٍ منها طواف الإفاضة لا بدّ فيه من أصل نيّة الطّواف ، وإن لم يعيّنه عن الفرض ، حتّى لو طاف نفلاً في أيّامه وقع عنه ، والجواب أنّ الطّواف عبادة مستقلّة في ذاته كما هو ركن للحجّ ، فباعتبار ركنيّته يندرج في نيّة الحجّ ، فلا يشترط تعيينه ، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نيّة الطّواف ، حتّى لو طاف هارباً أو طالباً لغريمٍ لا يصحّ ، بخلاف الوقوف بعرفة ، فإنّه ليس بعبادةٍ إلاّ في ضمن الحجّ ، فيدخل في نيّته ، وعلى هذا الرّمي والحلق والسّعي . وأيضاً فإنّ طواف الإفاضة يقع بعد التّحلّل بالحلق ، حتّى إنّه يحلّ له سوى النّساء ، وبذلك يخرج من الحجّ من وجهٍ دون وجهٍ ، فاعتبر فيه الشّبهان . </p><p> مواطن البحث :</p><p>6 - ذكر الأصوليّون الانسحاب في الكلام على الواجب الموسّع من مباحث الأحكام ، كما ذكره الفقهاء في كلامهم على النّيّة في العبادات في كتب الفروع ، وكتب الأشباه والنّظائر . </p><p></p><p>نهاية الجزء السادس / الموسوعة الفقهية</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40975, member: 329"] الألفاظ ذات الصّلة : أ - الإعذار : 2 - العذر : الحجّة الّتي يعتذر بها ، والجمع أعذار ، وأعذر إعذاراً : أبدى عذراً ، ويكون أعذر بمعنى اعتذر ، وأعذر ثبت له عذر . وفي التّبصرة : الإعذار المبالغة في العذر ، ومنه : قد أعذر من أنذر ، أي قد بالغ في الإعذار من تقدّم إليك فأنذرك . وقال ابن عرفة : الإعذار سؤال الحاكم من توجّه عليه الحكم : هل له ما يسقطه ؟ وإذن ، فالإنذار يمكن أن يكون إعذاراً إن كان فيه إثبات الحجّة للمنذر ، ودحض حجّة المنذر إذا ما وقع به الضّرر . ب - النّبذ : 3 - النّبذ : طرح الشّيء ، والنّبذ : إعلام العدوّ بترك الموادعة ، وقوله تعالى : { فانبذ إليهم } أي قل لهم : قد نبذت إليكم عهدكم ، وأنا مقاتلكم ، ليعلموا ذلك . فالنّبذ مقصود به طرح العهد وعدم الالتزام به . والأمر بالنّبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين : طرح العهد ، وإعلامهم بذلك . فهو نوع من الإنذار . ج - المناشدة : 4 - نشد الضّالّة : طلبها وعرّفها ، ونشدتك اللّه : أي سألتك باللّه ، والمناشدة : المطالبة باستعطافٍ ، وناشده مناشدةً : حلّفه ، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّي أنشدك عهدك ... » أي أذكّرك ما عاهدتني به ووعدتني وأطلبه منك . والمناشدة أيضاً تكون بمعنى الإنذار ، لكن مع الاستعطاف ، وهو طلب الكفّ عن الفعل القبيح ، يقول الفقهاء : يقاتل المحارب ( أي قاطع الطّريق ) جوازاً ، ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة ، بأن يقال له ( ثلاث مرّاتٍ ) : ناشدتك اللّه إلاّ ما خلّيت سبيلي . الحكم الإجماليّ : 5 - يختلف حكم الإنذار باختلاف مواضعه : فقد يكون واجباً : وذلك كإنذار الأعمى مخافة أن يقع في محذورٍ ، كخوف وقوعه في بئرٍ ، فإنّه يجب على من رآه - ولو كان في صلاةٍ - أن يحذّره خشية الضّرر . وكإنذار الكفّار الّذين لم تبلغهم الدّعوة ، فيحرم الإقدام على قتالهم قبل إبلاغهم بالدّعوة الإسلاميّة . وكإنذار المرتدّ عند من يقول بالوجوب كالحنابلة وغيرهم من العلماء . وقد يكون مستحبّاً : كإنذار الكفّار الّذين بلغتهم الدّعوة ، فإنّه يستحبّ دعوتهم إلى الإسلام مبالغةً في الإنذار . وكإنذار المرتدّ ، فإنّه يستحبّ أن يستتاب ثلاثة أيّامٍ يوعظ فيها ويخوّف لعلّه يرجع ويتوب . وكتنبيه الإمام في الصّلاة إذا همّ بترك مستحبٍّ . وقد يكون مباحاً : كإنذار الزّوجة النّاشز بالوعظ أو بغيره كما ورد في الآية الكريمة { واللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ... } الآية . وكإنذار صاحب الحائط المائل . وقد يكون حراماً : كما إذا كان في الإنذار ضرر أشدّ من ضرر المنكر الواقع . ما يكون به الإنذار : 6 - الإنذار قد يكون بالقول ، وذلك كوعظ المتشاجرين ، واستتابة المرتدّ ، وعرض الدّعوة على الكفّار ، ووعظ الزّوجة النّاشز . وقد يكون الإنذار بالفعل في أحوالٍ منها : أ - أن يكون الكلام غير جائزٍ ، كمن كان في الصّلاة ورأى رجلاً عند بئرٍ ، أو رأى عقرباً تدبّ إلى إنسانٍ ، وأمكن تحذيره بغمزه أو لكزه ، فإنّه لا يجوز الكلام حينئذٍ . وهناك صورة أخرى للتّحذير بيّنها النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهي - لمن كان في الصّلاة ورأى ما يجب التّحذير منه - أن يسبّح الرّجل وتصفّق المرأة ، ففي البخاريّ : « يا أيّها النّاس : ما لكم حين نابكم شيء في الصّلاة أخذتم في التّصفيق ؟ إنّما التّصفيق للنّساء » ، وفي هذا صورة التّحذير بالفعل بدل القول بالنّسبة للمرأة الّتي في الصّلاة . ب - أن يكون الكلام غير مجدٍ ، وذلك إذا لم تفلح طريقة الوعظ بالنّسبة للزّوجة النّاشز ، فللزّوج بعد الوعظ أن يهجرها ، فإن لم يفلح الهجر ضربها ضرباً خفيفاً . وكتغيير المنكر باليد لمن يملك ذلك ، عملاً بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . من له حقّ الإنذار : 7 - الإنذار في الغالب يكون تحذيراً من شيءٍ ضارٍّ أو عملٍ غير مشروعٍ ، وكلّ ما كان كذلك فهو من حقّ كلّ مسلمٍ ، عملاً بقوله تعالى : { ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . وقد ذكر الفقهاء ذلك تحت عنوان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وهو فرض كفايةٍ بشروطه الخاصّة . ر : ( أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) . ويتعيّن الإنذار بالنّسبة لوالي الحسبة ، لأنّه خصّص من قبل الإمام لذلك . ر : ( حسبة ) . وتثبت ولاية الحسبة للزّوج والمعلّم والأب . ر : ( حسبة - ولاية ) . مواطن البحث : يأتي الإنذار في كلّ ما هو ضارّ أو غير مشروعٍ ، ومسائله متعدّدة في أبواب الفقه ، ومن ذلك : إنذار تارك الصّلاة ، في باب الصّلاة وهكذا بقيّة العبادات . وفي الجنايات في الصّيال ، والحائط المائل ، وفعل ما يضرّ بالمسلمين . وفي باب الأذان ، وهل يجوز قطعه لإنذار غيره . في باب الجمعة حكم قطع الخطبة للإنذار وحكم إنذار المستمع لغيره . وفي حكم الجوار ، وفي القضاء بالنّسبة للشّهود ، وفي إنذار الزّوج الغائب قبل التّفريق لعدم الإنفاق . وغير ذلك . إنزاء * التّعريف : 1 - الإنزاء لغةً : حمل الحيوان على النّزو ، وهو : الوثب ، ولا يقال إلاّ للشّاء ، والدّوابّ ، والبقر ، في معنى السّفاد . ولا يختلف معناه عند الفقهاء عن المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - عسب الفحل : 2 - قيل هو : الكراء الّذي يؤخذ على ضراب الفحل ، وقيل : هو ضرابه ، وقيل : ماؤه . الحكم الإجماليّ : 3 - الإنزاء الّذي لا يضرّ - كالإنزاء على مثله أو نحوه أو مقاربه - جائز ، كخيلٍ بمثلها أو بحميرٍ ، أمّا إذا كان يضرّ - كإنزاء الحمير على الخيل - فإنّ من الفقهاء من كرهه ، أخذاً بحديث عليٍّ رضي الله عنه قال : « أهديت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها ، فقلت لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إنّما يفعل ذلك الّذين لا يعلمون » . وقالوا : وسبب النّهي أنّه سبب لقلّة الخيل وضعفها . قال الخطّابيّ : يشبه أن يكون المعنى في ذلك واللّه أعلم - أنّ الحمر إذا حملت على الخيل تعطّلت منافع الخيل ، وقلّ عددها ، وانقطع نماؤها . والخيل يحتاج إليها للرّكوب والطّلب ، وعليها يجاهد العدوّ وبها تحرز الغنائم ، ولحمها مأكول ، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس ، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل ، فأحبّ صلى الله عليه وسلم أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النّفع والصّلاح . ولكن قد يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمر جائزاً ، لأنّ الكراهة في هذا الحديث إنّما جاءت في حمل الحمر على الخيل ، لئلاّ تشغل أرحامها بنسل الحمر ، فيقطعها ذلك عن نسل الخيل ، فإذا كانت الفحولة خيلاً والأمّهات حمراً فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً في النّهي ، إلاّ أن يتأوّل متأوّل ، أنّ المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر ، وكراهة اختلاط مائها ، لئلاّ يضيع طرقها ، ولئلاّ يكون منه الحيوان المركّب من نوعين مختلفين ، فإنّ أكثر المركّبات المتولّدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعاً من أصولها الّتي تتولّد منها وأشدّ شراسةً كالسّمع ، والعسبار ونحوهما ، وكذلك البغل لما يعتريه من الشّماس والحران والعضاض ، ونحوها من العيوب والآفات ، ثمّ هو حيوان عقيم ليس له نسل ولا نماء ولا يذكّى ولا يزكّى . قلت : وما أرى هذا الرّأي طائلاً ، فإنّ اللّه سبحانه قال : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً } فذكر البغال وامتنّ علينا . بها كامتنانه بالخيل والحمير ، وأفرد ذكرها بالاسم الخاصّ الموضوع لها ، ونبّه على ما فيها من الإرب والمنفعة ، والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحقّ المدح ولا يقع بها الامتنان ، وقد « استعمل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم البغل واقتناه ، وركبه حضراً وسفراً ، وكان يوم حنينٍ على بغلته رمى المشركين بالحصباء . وقال : شاهت الوجوه فانهزموا » ، ولو كان مكروهاً لم يقتنه ولم يستعمله واللّه أعلم . والحنفيّة أجازوا إنزاء الحمير على الخيل وعكسه . مواطن البحث : 4 - بالإضافة إلى ما تقدّم تكلّم الشّافعيّة في امتناع الإنزاء على الدّابّة المرهونة ، إلاّ إن ظنّ أنّها تلد قبل حلول الدّين . ويفصّل الفقهاء ذلك في باب ( الرّهن ) ، وينظر حكم الإجارة على الإنزاء في مصطلح ( عسب الفحل ) . إنزال * التّعريف : 1 - الإنزال لغةً : مصدر أنزل : وهو من النّزول ، ومن معناه الانحدار من علوٍ إلى سفلٍ ، ومنه إنزال الرّجل ماءه إذا أمنى بجماعٍ أو غيره . وفي الاصطلاح : يطلق الإنزال على خروج ماء الرّجل أو المرأة بجماعٍ أو احتلامٍ أو نظرٍ أو غيره . الألفاظ ذات الصّلة : الاستمناء : 2 - الاستمناء لغةً : طلب خروج المنيّ ، واصطلاحاً : إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان أو غير محرّمٍ . فالاستمناء على هذا أخصّ من الإنزال ، لأنّ الإنزال خروج المنيّ بالجماع أو غيره . أسباب الإنزال : 3 - يكون الإنزال بالجماع ، أو باليد ، أو بالمداعبة ، أو النّظر ، أو الفكر ، أو الاحتلام . الحكم الإجماليّ : 4 - تختلف أحكام الإنزال باختلاف مواطنه ، فيكون حلالاً للرّجل والمرأة إذا كان بنكاحٍ صحيحٍ ، أو ملك يمينٍ . ويكون حراماً إذا كان في غير ذلك . وكلا الإنزالين يكون حراماً في الجملة إذا كان في نهار رمضان . ويكون حراماً بالنّسبة للمحرم بحجٍّ أو عمرةٍ . ويحرم في الاعتكاف الواجب الإنزال ، أو فعل ما يؤدّي إليه كلمسٍ وقبلةٍ . الإنزال بالاستمناء : 5 - اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء على أقوالٍ ما بين الحرمة والكراهة ، والجواز والوجوب في حال الضّرورة . وتفصيله في مصطلح : ( استمناء ج 4 /99 ) والإنزال بالاستمناء ، يبطل الصّوم عند جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك أبو بكر بن الإسكاف وأبو القاسم من الحنفيّة ، فقالا بعدم إبطال الصّوم . وفي وجوب الكفّارة خلاف يرجع إليه في ( صوم ) . ويبطل الإنزال باليد الاعتكاف ، وفي هذا تفصيل يرجع إليه في مصطلح : ( استمناء ) . والإنزال بالاستمناء لا يفسد الحجّ والعمرة عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لكن يجب فيه دم ، لأنّه كالمباشرة فيما دون الفرج في التّحريم والتّعزير ، فكان بمنزلتها في الجزاء ، أمّا المالكيّة فقالوا بفساد الحجّ والعمرة به ، وأوجبوا القضاء والكفّارة ، ولو كان ناسياً ، لأنّه أنزل بفعلٍ محظورٍ ، وتفصيله في ( الاستمناء ) أيضاً . وفي الإنزال بالنّظر أو الفكر وأثره على الصّوم أو الاعتكاف أو الحجّ خلاف وتفصيل ينظر في مبحث ( الاستمناء ) . والإنزال بالتّفكّر حكمه حكم الإنزال بالنّظر على الخلاف السّابق . الإنزال بالاحتلام : 6 - الإنزال بالاحتلام لا يبطل الصّوم ، ولا يوجب قضاءً أو كفّارةً ، ولا يفسد الحجّ ولا يلزم به فدية ، ولا يبطل الاعتكاف . ويعرف الإنزال في الاحتلام بعلاماتٍ معيّنةٍ ، بوجود منيٍّ في ثوب نومه أو فراشه ، أو بللٍ من أثره . فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه ، أجمع على ذلك الفقهاء ، وإذا أنزل فعليه الغسل . وإن وجد منيّاً ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح : ( احتلام ) . حكم الاغتسال من الإنزال : 7 - اتّفق الفقهاء على أنّ المنيّ إذا نزل على وجه الدّفق والشّهوة يجب منه الغسل ، أمّا إذا نزل لا على وجه الدّفق والشّهوة فلا يجب منه الغسل عند الجمهور ، وذهب الشّافعيّة ، وهو رواية عن أحمد وقول للمالكيّة إلى وجوب الغسل بذلك ، فإذا سكنت الشّهوة قبل خروج المنيّ إلى الظّاهر ثمّ نزل ففيه خلاف يرجع إليه في مصطلح : ( غسل ) . إنزال المرأة : 8 - المرأة كالرّجل في الأحكام الّتي تترتّب على إنزال المنيّ ، لما روى مسلم أنّ أمّ سليمٍ حدّثت أنّها « سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم : المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل » . وفي لفظٍ أنّها قالت : « هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء » . فخروج المنيّ بشهوةٍ في يقظةٍ أو نومٍ يوجب الغسل على الرّجل والمرأة ، وهذا باتّفاقٍ . ومثل ذلك سائر الأحكام في الصّيام والاعتكاف والحجّ على ما سبق بيانه . إلاّ أنّ الفقهاء يختلفون فيما يتحقّق به نزول المنيّ من المرأة لترتّب الأحكام عليه . ويتحقّق ذلك بوصول المنيّ إلى المحلّ الّذي تغسله في الاستنجاء ، وهو ما يظهر عند جلوسها وقت قضاء الحاجة ، وهذا هو ظاهر الرّواية عند الحنفيّة ، وبهذا قال المالكيّة عدا سندٍ ، والحنابلة الشّافعيّة بالنّسبة للثّيّب . وقال سند من المالكيّة : إنّ بروز المنيّ من المرأة ليس شرطاً ، بل مجرّد الانفصال عن محلّه يوجب الغسل ، لأنّ عادةً منيّ المرأة ينعكس إلى الرّحم ليتخلّق منه الولد ، وهذا ما يقابل ظاهر الرّواية عند الحنفيّة . وقال الشّافعيّة في البكر : لا يجب عليها الغسل حتّى يخرج المنيّ من فرجها ، لأنّ داخل فرجها في حكم الباطن ر : ( انظر : احتلام ) . إنزال المنيّ لمرضٍ أو بردٍ ونحو ذلك : 9 - يرى جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ) أنّ خروج المنيّ لغير لذّةٍ وشهوةٍ ، بأن كان بسبب بردٍ أو مرضٍ ، أو ضربةٍ على الظّهر ، أو سقوطٍ من علوٍ ، أو لدغة عقربٍ ، أو ما شابه ذلك ، لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء . أمّا الشّافعيّة فإنّه يجب الغسل عندهم بخروج المنيّ ، سواء أكان بشهوةٍ ولذّةٍ ، أم كان بغير ذلك ، بأن كان لمرضٍ ونحوه ممّا سبق ، وهذا إذا خرج المنيّ من المخرج المعتاد ، وكذا الحكم إذا خرج من غير مخرجه المعتاد وكان مستحكماً ، أمّا إذا لم يكن مستحكماً مع خروجه من غير المخرج المعتاد فلا يجب الغسل . انسحاب * التّعريف : 1 - الانسحاب لغةً : مصدر انسحب ، مطاوع سحب ، أي جرّ . ويراد به عند الفقهاء والأصوليّين امتداد الفعل في أوقاتٍ متتاليةٍ امتداداً اعتباريّاً ، كحكمنا على نيّة المتوضّئ بالانسحاب في جميع أركان الوضوء ، إذا نوى في أوّل الرّكن الأوّل ، ثمّ ذهل عنها بعد في بقيّة الأركان . وكذا الحكم في العزم على امتثال المأمور في الواجب الموسّع في أجزاء الوقت بمجرّد العزم الأوّل . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الاستصحاب : 2 - الاستصحاب في اللّغة : ملازمة الشّيء شيئاً آخر . تقول استصحبت الكتاب وغيره : إذا حملته بصحبتك . ومن هنا قيل : استصحبت الحال : إذا تمسّكت بما كان ثابتاً ، كأنّك جعلت تلك الحالة مصاحبةً غير مفارقةٍ . واستصحاب الحال عند الأصوليّين معناه : إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيّر . وقد استعمل الفقهاء الاستصحاب بمعناه اللّغويّ حيث قالوا : إنّ الذّهول عن استمرار النّيّة في الوضوء بعد استحضارها مغتفر لمشقّة استصحابها . ب - الانجرار : 3 - الانجرار : مصدر انجرّ ، مطاوع جرّ . وهو بمعنى الانسحاب في اللّغة ، والفقهاء جرت عادتهم بالتّعبير بالانجرار في باب الولاء ، ومرادهم به : انتقال الولاء من مولًى إلى آخر بعد بطلان ولاء الأوّل ، وعبّروا بالانسحاب أو الاستصحاب في مباحث النّيّة والعزم على العبادة في الوقت الموسّع . الحكم الإجماليّ : أ - الانسحاب عند الأصوليّين : 4 - إذا كان الواجب موسّعاً فجميع الوقت وقت لأدائه ، فيتخيّر المكلّف أن يأتي به في أيّ وقتٍ شاء من وقته المقدّر له شرعاً . والواجب عليه في كلّ وقتٍ إمّا الفعل أو العزم على الفعل ، ولا يجب تجديد العزم في كلّ جزءٍ من أجزاء الوقت ، بل يكفي العزم في أوّل الوقت ، ثمّ ينسحب هذا العزم على بقيّة الأجزاء إلى أن يتضيّق الوقت ، على خلافٍ وتفصيلٍ محلّهما الملحق الأصوليّ . ب - الانسحاب عند الفقهاء : 5 - الأصل في العبادة الواحدة ذات الأفعال المتعدّدة أن يكتفي بالنّيّة في أوّلها ، ولا يحتاج إلى تجديدها في كلّ فعلٍ ، اكتفاءً بانسحابها عليها . فعند الحنفيّة ، قال في الدّرّ المختار : المعتمد إنّ العبادة ذات الأفعال تنسحب نيّتها على كلّها . قال ابن عابدين : واحترز بذات الأفعال عمّا هي فعل واحد كالصّوم ، فإنّه لا خلاف في الاكتفاء بالنّيّة في أوّله ، ويرد عليه الحجّ ، فإنّه ذو أفعالٍ منها طواف الإفاضة لا بدّ فيه من أصل نيّة الطّواف ، وإن لم يعيّنه عن الفرض ، حتّى لو طاف نفلاً في أيّامه وقع عنه ، والجواب أنّ الطّواف عبادة مستقلّة في ذاته كما هو ركن للحجّ ، فباعتبار ركنيّته يندرج في نيّة الحجّ ، فلا يشترط تعيينه ، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نيّة الطّواف ، حتّى لو طاف هارباً أو طالباً لغريمٍ لا يصحّ ، بخلاف الوقوف بعرفة ، فإنّه ليس بعبادةٍ إلاّ في ضمن الحجّ ، فيدخل في نيّته ، وعلى هذا الرّمي والحلق والسّعي . وأيضاً فإنّ طواف الإفاضة يقع بعد التّحلّل بالحلق ، حتّى إنّه يحلّ له سوى النّساء ، وبذلك يخرج من الحجّ من وجهٍ دون وجهٍ ، فاعتبر فيه الشّبهان . مواطن البحث : 6 - ذكر الأصوليّون الانسحاب في الكلام على الواجب الموسّع من مباحث الأحكام ، كما ذكره الفقهاء في كلامهم على النّيّة في العبادات في كتب الفروع ، وكتب الأشباه والنّظائر . نهاية الجزء السادس / الموسوعة الفقهية [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية