الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41041" data-attributes="member: 329"><p>الموسوعة الفقهية / الجزء السابع</p><p></p><p>إنشاء*</p><p>التّعريف :</p><p>1- الإنشاء : لغةً ابتداء الشّيء ، ورفعه ، ومنه قوله تعالى : { وهو الّذي أنشأ جَنّاتٍ معروشاتٍ وغيرَ معروشاتٍ } وفعله المجرّد : نشأ ينشأ ، ومنه نشأ السّحاب نشئاً ونشوءاً : إذا ارتفع وبدا . وقوله تعالى : { وله الجَوَار المنشئات في البحر كالأعلام } قال الزّجّاج والفرّاء : المنشئات : السّفن المرفوعة الشّرع . </p><p>والإنشاء عند أهل الأدب ، قال القلقشنديّ : هو كلّ ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني . </p><p>وأمّا في اصطلاح البيانيّين والأصوليّين فالإنشاء أحد قسمي الكلام ، إذ الكلام عندهم إمّا : خبر أو إنشاء . فالخبر هو : ما احتمل الصّدق والكذب لذاته ، كقام زيد ، وأنت أخي . والإنشاء : الكلام الّذي لا يحتمل الصّدق والكذب ، إذ ليس له في الخارج نسبة تطابقه أو لا تطابقه . وسمّي إنشاءً لأنّك أنشأته : أي ابتكرته ، ولم يكن له في الخارج وجود .</p><p>2 - والإنشاء نوعان : </p><p>الأوّل : الإنشاء الطّلبيّ : ويسمّى طلباً ، وهو ما أفاد طلباً بالوضع ، فيطلب به تحصيل غير حاصلٍ في الخارج . فإن كان المطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهام . وإن كان المطلوب إيجاد الماهيّة فهو أمر ، أو الكفّ عنها فهو نهي . وهكذا . </p><p>الثّاني : الإنشاء غير الطّلبيّ .ويذهب بعض الأصوليّين إلى أنّ قسمة الكلام ثلاثيّة ، فهو إمّا خبر ، أو طلب ، أو إنشاء . خصّ أصحاب هذا القول الطّلب بما سمّاه غيرهم الإنشاء الطّلبيّ ، والإنشاء لما عداه ، كألفاظ العقود نحو : بعت واشتريت . </p><p>قال التّهانويّ : والمحقّقون على دخول الطّلب في الإنشاء ، وأنّ معنى ( اضرب ) مثلاً وهو طلب الضّرب ، مقترن بلفظه . وأمّا الضّرب الّذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطّلب ، لا الطّلب نفسه . هذا ، ويدخل في الإنشاء الطّلبيّ : الأمر والنّهي والاستفهام والتّمنّي والنّداء . ويدخل في الإنشاء غير الطّلبيّ أفعال المدح والذّمّ ، وفعلا التّعجّب ، والقسم . </p><p>3 - واختلف الفقهاء والأصوليّون في ألفاظ العقود كبعت واشتريت ، وألفاظ الفسوخ كطلّقت وأعتقت ، ونحوها كظاهرت ، وصيغ قضاء القاضي كقوله : حكمت بكذا ، أهي خبر أم إنشاء ، ومحلّ الخلاف ليس ما أريد به الإخبار عن عقدٍ سابقٍ أو تصرّفٍ سابقٍ ، كقول القائل : أعتقت عبدي أمس ، ووقفت داري اليوم ، بل الخلاف فيما أريد به إنشاء العقد أو التّصرّف ، أي اللّفظ الموجب لذلك ، وهو الإيجاب والقبول في العقد ، كبعت واشتريت مثلاً . </p><p>فقال الشّافعيّة : هي إنشاء : لأنّ دلالة لفظ ( بعت ) مثلاً على المعنى الموجب للبيع ، وهو الحادث في الذّهن عند إحداث البيع ، هي دلالة بالعبارة ، فهو منقول عرفاً عن المعنى الخبريّ إلى الإنشاء ، قالوا : ولو كانت خبراً لكانت محتملةً للتّصديق والتّكذيب . ولكنّها لا تحتملهما ، ولكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه . </p><p>وعند الحنفيّة : هي إخبار : لأنّ دلالتها بالاقتضاء لا بالعبارة . ووجه كون دلالتها بالاقتضاء : أنّها حكاية عن تحصيل البيع ، وهو متوقّف على حصول المعنى الموجب للبيع . فالمعنى الموجب لازم متقدّم ، أمّا العبارة فهي : إخبار عن ذلك المعنى . واحتجّوا بأنّ الصّيغة موضوعة للإخبار ، والنّقل عنه إلى الإنشاء لم يثبت . </p><p>ورجّح التّهانويّ - وهو حنفيّ - قول الشّافعيّة . وهو قول البيانيّين أيضاً . وينظر تفصيل القول في هذا الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>انشغال الذّمّة *</p><p> انظر : ذمّة .</p><p></p><p>أنصاب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأنصاب : جمع مفرده نصب ، وقيل : النّصب جمع مفرده نصاب ، والنّصب : كلّ ما نصب فجعل علماً . وقيل : النّصب هي الأصنام . وقيل : النّصب كلّ ما عبد من دون اللّه ، قال الفرّاء : كأنّ النّصب الآلهة الّتي كانت تعبد من أحجارٍ . </p><p>والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهلّ ويذبح عليها لغير اللّه تعالى ، وروى مثل ذلك عن مجاهدٍ وقتادة وابن جريجٍ ، قالوا : إنّ النّصب أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقرّبون الذّبائح لها .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p> الأصنام والأوثان :</p><p>2 - الأصنام : جمع صنمٍ ، والصّنم : قيل هو الوثن المتّخذ من الحجارة أو الخشب ، ويروى ذلك عن ابن عبّاسٍ . </p><p>وقيل الصّنم : جثّة من فضّةٍ أو نحاسٍ أو خشبٍ كانوا يعبدونها متقرّبين بها إلى اللّه تعالى . وقيل : الصّنم ما كان على صورة حيوانٍ . </p><p>وقيل : كلّ ما عبد من دون اللّه تعالى يقال له صنم . والفرق بين الأنصاب والأصنام ، أنّ الأصنام مصوّرة منقوشة ، وليس كذلك الأنصاب لأنّها حجارة منصوبة . </p><p>وفي أحكام القرآن للجصّاص : الوثن كالنّصب سواء ، ويدلّ على أنّ الوثن اسم يقع على ما ليس بمصوّرٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعديّ بن حاتمٍ حين جاءه وفي عنقه صليب : « ألق هذا الوثن من عنقك » فسمّى الصّليب وثناً ، فدلّ ذلك على أنّ النّصب والوثن اسم لما نصب للعبادة ، وإن لم يكن مصوّراً ولا منقوشاً ، فعلى هذا الرّأي تكون الأنصاب كالأوثان في أنّها غير مصوّرةٍ . وعلى الرّأي الأوّل يكون الفرق بين الأنصاب والأوثان أنّ الأنصاب غير مصوّرةٍ ، والأوثان مصوّرة . </p><p>التّماثيل :</p><p>3 - التّماثيل : جمع تمثالٍ ، وهو الصّورة من حجرٍ أو غيره سواء عبد من دون اللّه أم لم يعبد . </p><p>أنصاب الحرم :</p><p>4 - حرم مكّة هو ما أحاط بها من جوانبها ، جعل اللّه حكمه حكمها في الحرمة . </p><p>وللحرم علامات مبيّنة ، وهي أنصاب مبنيّة في جميع جوانبه قيل أوّل من نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام بدلالة جبريل له ، فقيل نصبها إسماعيل عليه السلام . ثمّ تتابع ذلك حتّى نصبها النّبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، ثمّ الخلفاء من بعده . ( ر : أعلام الحرم ) . </p><p>والفرق بينها وبين أنصاب الكفّار : أنّ أعلام الحرم علامات تبيّن حدود الحرم دون تقديسٍ أو عبادةٍ ، أمّا أنصاب الكفّار فكانت تقدّس ويتقرّب بها لغير اللّه ويذبح عليها . </p><p>حكم الذّبح على النّصب :</p><p>5 - الذّبح على النّصب كان عادةً من عادات أهل الجاهليّة ، ينصبون الأحجار ويقدّسونها ويتقرّبون إليها بالذّبائح . وقد بيّن اللّه تعالى أنّ هذه الذّبائح لا تحلّ . قال اللّه تعالى : { حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب } . </p><p>قال ابن جريجٍ : المعنى : والنّيّة فيها تعظيم النّصب . </p><p>وقال ابن زيدٍ : ما ذبح على النّصب وما أهلّ به لغير اللّه شيء واحد . </p><p>وقال ابن عطيّة : ما ذبح على النّصب جزء ممّا أهلّ به لغير اللّه ، ولكن خصّ بالذّكر بعد جنسه لشهرة الأمر .</p><p>حكم صنعها وبيعها واقتنائها :</p><p>6 - الأنصاب بالمعنى العامّ الشّامل لكلّ ما صنع ليعبد من دون اللّه تعتبر رجساً من عمل الشّيطان كما ورد في الآية الكريمة : { إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه } . وكلّ ما حرّمه اللّه تعالى يحرم صنعه وبيعه واقتناؤه . </p><p>وقد اتّفق الفقهاء على أنّ صنعة التّصاوير المجسّدة لإنسانٍ أو حيوانٍ حرام على فاعلها ، سواء أكانت من حجرٍ أم خشبٍ أم طينٍ أم غير ذلك ، لما روى ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الّذين يصنعون هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وعن مسروقٍ قال : دخلنا مع عبد اللّه بيتاً فيه تماثيل ، فقال لتمثالٍ منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : تمثال مريم ، قال عبد اللّه : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » والأمر بعمله محرّم كعمله ، بل إنّ الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز وهذا في مطلق التّصاوير المجسّدة ، فإذا كانت ممّا يعبد من دون اللّه فذلك أشدّ تحريماً . </p><p>ففي الفتاوى الهنديّة : لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً لا شيء له ، والإجارة على المعاصي لا تصحّ . ويقول بعض الفقهاء : إنّه لا قطع في سرقة صنمٍ وصليبٍ : لأنّ التّوصّل إلى إزالة المعصية مندوب إليه ، فصار شبهةً كإراقة الخمر ( ر : سرقة ) .</p><p>7 - كما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها واقتناؤها ، فقد ورد في الصّحيحين من حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ، يقول ابن القيّم : يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع كلّ آلةٍ متّخذةٍ للشّرك على أيّ وجهٍ كانت ، ومن أيّ نوعٍ كانت . صنماً أو وثناً أو صليباً ، فهذه كلّها يجب إزالتها وإعدامها ، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتّخاذها ، ولذلك يحرم البيع بل إنّ المادّة الّتي تصنع منها هذه الأشياء سواء كانت حجراً أم خشباً أم غير ذلك - وإن كانت مالاً وينتفع بها - لا يجوز بيعها لمن يتّخذها لمثل ذلك ، كما لا يصحّ عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتّخذه خمراً ، ولا بيع أدوات القمار ولا بيع دارٍ لتعمل كنيسةً ، ولا بيع الخشبة لمن يتّخذها صليباً ، ولا بيع النّحاس لمن يتّخذه ناقوساً ، وكذلك كلّ شيءٍ علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا يجوز . وفي المبسوط في باب الأشربة أورد السّرخسيّ قوله تعالى : { إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه } ثمّ قال بعد ذلك : بيّن اللّه تعالى أنّ كلّ ذلك رجس ، والرّجس ما هو محرّم العين وأنّه من عمل الشّيطان .</p><p>حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها :</p><p>8 - يقول بعض الفقهاء : من كسر صليباً أو صنماً لم يضمنه ، لأنّه لا يحلّ بيعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام » ( ر : ضمان ) .</p><p></p><p>إنصات *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنصات لغةً واصطلاحاً : السّكوت للاستماع . وعرّفه البعض بالسّكوت .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الاستماع :</p><p>2 - الاستماع قصد السّماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه ، فالإنصات سكوت بقصد الاستماع . وفي الفروق في اللّغة : أنّ الاستماع استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم ، ولهذا لا يقال إنّ اللّه يستمع . </p><p>ب - السّماع :</p><p>3 - السّماع مصدر ( سمع ) ولا يشترط في السّماع قصد المسموع ، ويشترط في الإنصات قصده . </p><p>الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>4 - يتناول الفقهاء الإنصات في عدّة مواطن منها :</p><p>أ - الإنصات لخطبة الجمعة ، فيرى الجمهور وجوب الإنصات على من حضر الجمعة ، وفيه خلاف وتفصيل وينظر في مصطلح ( استماعٍ ) والإنصات في خطبة العيدين ، حكمه حكم الإنصات في خطبة الجمعة ، صرّح بذلك الحنفيّة ، والشّافعيّة ، ويندب عند المالكيّة .</p><p>أمّا الإنصات في الصّلاة عند جهر الإمام بالقراءة ، وكذلك الإنصات لقراءة القرآن الكريم خارجها فهو مطلوب شرعاً لقوله سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح ( استماعٍ ) .</p><p></p><p>انضباط *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - لم يرد الانضباط فيما بين أيدينا من معاجم اللّغة القديمة ، وإنّما ورد فعله في المعجم الوسيط حيث قال : ( انضبط مطاوع ضبط ) . ومعنى الضّبط : الحفظ بالحزم . والضّابطة : القاعدة . والجمع ضوابط . </p><p>والانضباط في الاصطلاح : الاندراج والانتظام تحت ضابطٍ أي حكمٍ كلّيٍّ وبه يكون الشّيء معلوماً .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - ذهب الأصوليّون إلى أنّ من شرائط العلّة أن تكون وصفاً ضابطاً للحكمة ، لا حكمةً مجرّدةً لعدم انضباطها . وذلك كالمشقّة ، فإنّه من الواضح البيّن أنّه لم يعتبر كلّ قدرٍ منها ، بل قدر معيّن ، وهو غير مضبوطٍ في ذاته ، فضبط بمظنّته وهي السّفر . </p><p>ولو وجدت الحكمة منضبطةً جاز ربط الحكم بها لعدم المانع ، بل يجب ، لأنّها المناسب المؤثّر في الحقيقة . وقيل لا يجوز ربط الحكم بها ولو مع انضباطها . وتمام الكلام فيه محلّه الملحق الأصوليّ . </p><p>وإذ قد كان الأمر على ما بيّنّا فقد اعترض على القائلين بالمناسبة بأنّ المناسب وصف غير منضبطٍ مثل الحرج والزّجر ونحوهما ، فإنّها مشكّكات ، ولا يعتبر كلّ قدرٍ من آحادها . والجواب أنّ الوصف المناسب منضبط ، وطرق انضباطه ثلاثة : </p><p>الأولى : أن ينضبط بنفسه بأن يعتبر مطلقه كالإيمان لو قيل بتشكيك اليقين ، فالمعتبر مطلق اليقين في أيّ فردٍ تحقّق من أفراده المختلفة . </p><p>الثّانية : أن ينضبط في العرف كالمنفعة والمضرّة ، فإنّهما وصفان مضبوطان عرفاً . </p><p>الثّالثة : أن ينضبط في الشّرع بالمظنّة كالسّفر ، فإنّ مرتبة الحرج إنّما تتعيّن به ، وكالحدّ فإنّه به يتحدّد مقدار الزّجر .</p><p>ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء : </p><p>أوّلاً : انضباط المسلم فيه :</p><p>3 - يصحّ السّلم في المختلط بسبب الصّنعة ، إذا انضبطت عند أهل تلك الصّنعة الأجزاء المقصودة الّتي صنع منها المسلم فيه ، وذلك كالعتّابيّ ، وهو ما ركّب من قطنٍ وحريرٍ ، وكالخزّ وهو ما ركّب من حريرٍ ووبرٍ وصوفٍ ، فلا بدّ لكلٍّ من المتعاقدين معرفة وزن كلٍّ من هذه الأجزاء لأنّ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتاً ظاهراً ، فإذا لم تضبط هذه الأمور أدّى ذلك إلى النّزاع ، ومن باب أولى إذا كانت بحيث لا يمكن ضبطها .</p><p>ثانياً : الانضباط في القصاص :</p><p>4 - يشترط في قصاص ما دون النّفس أن تكون الجناية منضبطةً كالقطع من المفصل ، فإن لم يمكن انضباطهما كالجوائف فلا يجب ، بخلاف قصاص النّفس فلا يشترط الانضباط في جراحته الّتي سرت إليها .</p><p>ثالثاً : الانضباط في العين المدّعاة :</p><p>5 - على المدّعي إذا ادّعى عيناً تنضبط أن يصفها بصفة السّلم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العين مثليّةً كالحبوب ، أو قيميّةً كالحيوان ، على خلافٍ وتفصيلٍ يرجع إليه في باب السّلم . </p><p>من مواطن البحث :</p><p>6 - ذكر الأصوليّون الانضباط في كلامهم على علّة القياس ، وفي آداب المناظرة ضمن الأسئلة الواردة على القياس . </p><p>وذكره الفقهاء في كلامهم على شروط المسلم والقصاص والدّعوى .</p><p></p><p>إنظار * </p><p>انظر : إمهال .</p><p></p><p>أنعام *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأنعام لغةً : جمع مفرده نعم ، وهي ذوات الخفّ والظّلف ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأكثر ما يقع على الإبل . والنّعم مذكّر ، فيقال هذا نعم وارد . </p><p>والأنعام تذكّر وتؤنّث ، ونقل النّوويّ عن الواحديّ : اتّفاق أهل اللّغة على إطلاقه على الإبل ، والبقر ، والغنم . وقيل تطلق الأنعام على هذه الثّلاثة ، فإذا انفردت الإبل فهي نعم ، وإن انفردت البقر والغنم لم تسمّ نعماً . </p><p>وعند الفقهاء الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم سمّيت نعماً لكثرة نعم اللّه تعالى فيها على خلقه بالنّموّ ، والولادة ، واللّبن ، والصّوف ، والوبر ، والشّعر ، وعموم الانتفاع . </p><p>الأحكام المتعلّقة بالأنعام ، ومواطن البحث :</p><p>2 - تجب الزّكاة في الأنعام إن بلغت نصاباً باتّفاق الفقهاء . </p><p>روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدّي زكاتها إلاّ جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتّى يقضى بين النّاس » . </p><p>وتفصيل النّصاب في الأنعام بأنواعها الثّلاثة والواجب فيها ينظر في ( الزّكاة ) .</p><p>ولا يشرع الهدي والأضحيّة ونحوهما من الذّبائح المسمّاة المطلوبة شرعاً كالعقيقة إلاّ من الأنعام ، لقول اللّه تعالى : { ويذكروا اسم اللّه في أيّامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } . والأفضل في الهدي الإبل ثمّ البقر ثمّ الغنم ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنةً ، ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قرّب بقرةً ، ومن راح في السّاعة الثّالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجةً ، ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضةً » </p><p>وللأنعام الّتي تجعل هدياً أو عقيقةً أو أضحيّةً أحكام خاصّة تنظر في مصطلحاتها .</p><p>ويحلّ ذبح الأنعام وأكلها في الحلّ والحرم ، وحالة الإحرام بخلاف الصّيد من الحيوان الوحشيّ ، وبخلاف ما حرم منها من الميتة ونحوها ممّا تفصيله في ( أطعمةٍ ) ، لقول اللّه سبحانه : { أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلاّ ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرم }</p><p>والأفضل في تذكية الأنعام : النّحر في الإبل ، والذّبح في البقر والغنم . وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن وسم إبل الصّدقة عند كلامهم في قسم الصّدقات . وفي خيار الرّدّ بالتّصرية عند من يقول به ، نرى أنّ البعض يجعل الخيار خاصّاً بالنّعم دون غيرها ، والبعض يخيّر في ردّ المصرّاة من نعمٍ وغيره ، وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في خيار العيب .</p><p></p><p>انعزال *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانعزال : انفعال من العزل . والعزل : هو فصل الشّيء عن غيره : تقول : عزلت الشّيء عن الشّيء إذا نحّيته عنه ، ومنه عزلت النّائب أو الوكيل : إذا أخرجته عمّا كان له من الحكم . </p><p>ويفهم من استعمال الفقهاء أنّ المراد به عندهم : خروج ذي الولاية عمّا كان له من حقّ التّصرّف . والانعزال قد يكون بالعزل ، أو يكون حكميّاً ، كانعزال المرتدّ والمجنون .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - الأصل أنّ من تولّى عملاً بأهليّةٍ معيّنةٍ ، أو شروطٍ خاصّةٍ ، ثمّ فقد هذه الأهليّة ، أو شرطاً من الشّروط الأساسيّة ( لا شروط الأولويّة ) فإنّه ينعزل حكماً من غير حاجةٍ إلى عزلٍ ، هذا في الجملة . </p><p>وفي تطبيقات هذا الأصل تفصيل يرجع إليه في كلّ مصطلحٍ ذي صلةٍ ، كالإمامة ، والقضاء ، والوقف ( النّاظر ) والولاية على اليتيم ونحوه . </p><p>هذا ، وهناك فرق بين الانعزال واستحقاق العزل ، فإنّ الانعزال قد لا يحتاج إلى العزل ، ولا ينفذ شيء من تصرّفات من انعزل . </p><p>أمّا استحقاق العزل فيكون بأن يرتكب ذو الولاية أمراً يوجب على وليّ الأمر ، أو على الأصيل أن يعزل ، كفسق القاضي ، أو حكمه بالهوى ، أو أخذه الرّشوة .</p><p></p><p>انعقاد *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانعقاد في اللّغة : ضدّ الانحلال ، ومنه انعقاد الحبل ، ومن معانيه أيضاً الوجوب ، والارتباط ، والتّأكّد . وعند الفقهاء يختلف المراد منه باختلاف الموضوع ، فانعقاد العبادة من صلاةٍ ، وصومٍ : ابتداؤها صحيحةً ، وانعقاد الولد حمل الأمّ به ، وانعقاد ما يتوقّف على صيغةٍ من العقود : هو ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p> الصّحّة :</p><p>2 - يعبّر جمهور الفقهاء عن الصّحّة بالانعقاد ، فقولهم : تنعقد الصّلاة بقراءة الآية معناه : تصحّ بها ، إلاّ أنّ النّاظر في اللّفظين يجد أنّ هناك فرقاً بين الصّحّة والانعقاد ، فالصّحّة لا تحصل إلاّ بعد تمام الأركان والشّروط ، أمّا الانعقاد فإنّه قد يحصل وإن لم تتمّ الشّروط .</p><p>ما يتحقّق به الانعقاد :</p><p>3 - انعقاد العقود يكون تارةً بالقول ، وتارةً بالفعل ، فالقول كالارتباط الحاصل بسبب صيغ العقود المعتبرة شرعاً كالنّكاح ونحوه . </p><p>والفعل كالمعاطاة عند أغلب الفقهاء ، وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في صيغ العقود . </p><p>والانعقاد قد يقع بالكناية مع النّيّة ، وقد يشترط فيه اللّفظ الصّريح . </p><p>فالأوّل نحو كلّ تصرّفٍ يستقلّ به الشّخص كالطّلاق ، والعتاق والإبراء ، فإنّ هذه الأشياء تنعقد بالكناية مع النّيّة ، وكذا ما لا يستقلّ به الشّخص من العقود ، وكان ممّا يقبل التّعليق كالمكاتبة والخلع ، فإن كان العقد لا يقبل التّعليق ففي انعقاده خلاف ، ويفصّل الفقهاء ذلك في صيغ العقود . </p><p>والباطل من عبادةٍ وعقدٍ وغيرهما غير منعقدٍ اتّفاقاً ، وأمّا المعاملات ففي انعقاد فاسدها خلاف ، وأغلب الفقهاء على أنّ العقد الفاسد غير منعقدٍ كذلك ، وعند الحنفيّة العقد الفاسد ينعقد غير صحيحٍ ، والانعقاد حينئذٍ بمشروعيّة الأصل دون الوصف . </p><p>ومن التّصرّفات ما ينعقد مع الهزل كالنّكاح ، والطّلاق ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ : النّكاح ، والطّلاق ، والرّجعة » ، ومنها ما لا ينعقد معه كالبيع ونحوه . </p><p>وأغلب العقود والفسوخ تنعقد بإشارة الأخرس ، كالبيع ، والنّكاح والطّلاق ، ونحو ذلك . </p><p>أمّا إشارة القادر على النّطق فلا يتمّ بها الانعقاد في الجملة عند جمهور الفقهاء ، إذ لا يعدل عن العبارة إلى الإشارة إلاّ لعذرٍ . وقال المالكيّة إنّ إشارة غير الأخرس يعتدّ بها في سائر العقود .</p><p>وانعقاد الإمامة الكبرى يكون باختيار أهل الحلّ والعقد ، غير أنّ الفقهاء يتفاوتون في تحديد أقلّ عددٍ تنعقد به البيعة من أهل الحلّ والعقد ، وموطن ذلك مصطلح ( الإمامة الكبرى ) . </p><p>أو يكون بعهدٍ من الإمام لمن بعده مع المبايعة من أهل الحلّ والعقد ، وقد أجمع المسلمون على صحّة العهد بالإمامة لأمرين : </p><p>أحدهما : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه . </p><p>والثّاني : أنّ عمر عهد بها إلى أهل الشّورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر ، اعتقاداً لصحّة العهد بها ، فصار العهد بها إجماعاً في انعقاد الإمامة .</p><p>أمّا انعقاد الإمامة بغير عقدٍ ولا اختيارٍ فجمهور الفقهاء على أنّها لا تنعقد ، ويلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له ، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى انعقادها بالتّغلّب ، وتفصيله في ( الإمامة الكبرى ) . </p><p>وتنعقد الولايات مع الحضور باللّفظ مشافهةً ، ومع الغيبة مكاتبةً ، ومراسلةً ، وكيفيّة انعقاد كلّ ولايةٍ تذكر في موطنها ، ويتكلّم الفقهاء عن ذلك غالباً في كتب السّياسة الشّرعيّة والأحكام السّلطانيّة .</p><p>مواطن البحث :</p><p>4 - يتكلّم الفقهاء في الأيمان عن انعقاد اليمين ، ومواطن الانعقاد يصعب سردها لذا يرجع إلى كلّ عبادةٍ أو تصرّفٍ في موطنه لبيان الانعقاد من عدمه .</p><p></p><p>انعكاس *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانعكاس في اللّغة : مصدر انعكس مطاوع عكس . والعكس : ردّ أوّل الشّيء على آخره . يقال : عكسه يعكسه عكساً من باب ضرب . </p><p>ومنه قياس العكس عند الأصوليّين وهو : إثبات عكس حكم شيءٍ لمثله لتعاكسهما في العلّة ، كما في حديث مسلمٍ : « أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزر ؟ » .</p><p>والانعكاس عند الأصوليّين : انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها . وضدّ الانعكاس الاطّراد ، كما أنّ ضدّ العكس الطّرد . ( ر : اطّراد ) .</p><p>2 - وذهب جمهور الأصوليّين إلى أنّ الانعكاس مع الاطّراد مسلك من المسالك الّتي بها تعرف العلّة . ولم يعتبره الحنفيّة وكثير من الأشعريّة كالغزاليّ والآمديّ من مسالك العلّة . كما ذهب بعض الأصوليّين إلى أنّ الانعكاس من شرائط العلّة ، والآخرون لم يشترطوا فيها هذا الشّرط . وتمام الكلام على ذلك موطنه الملحق الأصوليّ .</p><p>مواطن البحث :</p><p>3 - ذكر الأصوليّون الانعكاس في مباحث العلّة من القياس ، في شروطها ، وفي مسالكها ، باعتباره أحد شروطها ومسالكها على الخلاف الّذي تقدّم كما ذكروه في مبحث التّرجيحات القياسيّة باعتباره أحد طرق التّرجيح بين الأقيسة ، وفي الكلام على الحكمة والمظنّة ، وأنّه لا يجب في مظنّة الحكمة الطّرد والعكس ، وفي الكلام على قوادح العلّة .</p><p></p><p>أنف *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأنف : المنخر وهو معروف ، والجمع آناف وأنوف .</p><p>ما يتعلّق به من الأحكام :</p><p>تختلف الأحكام الّتي تتعلّق بالأنف باختلاف مواضعه ، ومن ذلك .</p><p>أ - في الوضوء :</p><p>2 - غسل الأنف من الدّاخل ( الاستنشاق ) سنّة ، وغسله من الظّاهر فرض باعتباره جزءاً من الوجه ، وتفصيل ذلك في مصطلح ( وضوء ) .</p><p>ب - في الغسل :</p><p>3 - غسل ظاهر الأنف في الغسل فرض عند جميع الفقهاء . وغسل باطنه ( وهو الاستنشاق ) فرض عند الحنفيّة ، وسنّة عند غيرهم ، وتفصيل ذلك في مصطلح ( غسل ) .</p><p>ج - السّجود على الأنف في الصّلاة :</p><p>4 - تمكين الأنف مع الجبهة في السّجود سنّة عند جمهور الفقهاء ، لما روى أبو حميدٍ رضي الله تعالى عنه « أنّ النّبيّ سجد ومكّن جبهته وأنفه على الأرض » . </p><p>وقال الحنفيّة : إنّه واجب ، وهو رواية للحنابلة والقول المرجوح عند المالكيّة ، لما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ : الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والرّكبتين وأطراف القدمين » وإشارته إلى أنفه تدلّ على أنّه أراده .</p><p>د - وصول شيءٍ إلى جوف الصّائم عن طريق الأنف :</p><p>5 - إذا استعط الصّائم فوصل الدّواء إلى جوفه أو حلقه أو دماغه فسد صومه وعليه القضاء ، وعند المالكيّة لا يفسد إلاّ بالوصول إلى الجوف أو الحلق - كذلك من استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه فسد صومه عند المالكيّة وفي قولٍ للشّافعيّة . </p><p>وللحنابلة والشّافعيّة إذا بالغ في الاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه رأيان : الفساد وعدمه .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41041, member: 329"] الموسوعة الفقهية / الجزء السابع إنشاء* التّعريف : 1- الإنشاء : لغةً ابتداء الشّيء ، ورفعه ، ومنه قوله تعالى : { وهو الّذي أنشأ جَنّاتٍ معروشاتٍ وغيرَ معروشاتٍ } وفعله المجرّد : نشأ ينشأ ، ومنه نشأ السّحاب نشئاً ونشوءاً : إذا ارتفع وبدا . وقوله تعالى : { وله الجَوَار المنشئات في البحر كالأعلام } قال الزّجّاج والفرّاء : المنشئات : السّفن المرفوعة الشّرع . والإنشاء عند أهل الأدب ، قال القلقشنديّ : هو كلّ ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني . وأمّا في اصطلاح البيانيّين والأصوليّين فالإنشاء أحد قسمي الكلام ، إذ الكلام عندهم إمّا : خبر أو إنشاء . فالخبر هو : ما احتمل الصّدق والكذب لذاته ، كقام زيد ، وأنت أخي . والإنشاء : الكلام الّذي لا يحتمل الصّدق والكذب ، إذ ليس له في الخارج نسبة تطابقه أو لا تطابقه . وسمّي إنشاءً لأنّك أنشأته : أي ابتكرته ، ولم يكن له في الخارج وجود . 2 - والإنشاء نوعان : الأوّل : الإنشاء الطّلبيّ : ويسمّى طلباً ، وهو ما أفاد طلباً بالوضع ، فيطلب به تحصيل غير حاصلٍ في الخارج . فإن كان المطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهام . وإن كان المطلوب إيجاد الماهيّة فهو أمر ، أو الكفّ عنها فهو نهي . وهكذا . الثّاني : الإنشاء غير الطّلبيّ .ويذهب بعض الأصوليّين إلى أنّ قسمة الكلام ثلاثيّة ، فهو إمّا خبر ، أو طلب ، أو إنشاء . خصّ أصحاب هذا القول الطّلب بما سمّاه غيرهم الإنشاء الطّلبيّ ، والإنشاء لما عداه ، كألفاظ العقود نحو : بعت واشتريت . قال التّهانويّ : والمحقّقون على دخول الطّلب في الإنشاء ، وأنّ معنى ( اضرب ) مثلاً وهو طلب الضّرب ، مقترن بلفظه . وأمّا الضّرب الّذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطّلب ، لا الطّلب نفسه . هذا ، ويدخل في الإنشاء الطّلبيّ : الأمر والنّهي والاستفهام والتّمنّي والنّداء . ويدخل في الإنشاء غير الطّلبيّ أفعال المدح والذّمّ ، وفعلا التّعجّب ، والقسم . 3 - واختلف الفقهاء والأصوليّون في ألفاظ العقود كبعت واشتريت ، وألفاظ الفسوخ كطلّقت وأعتقت ، ونحوها كظاهرت ، وصيغ قضاء القاضي كقوله : حكمت بكذا ، أهي خبر أم إنشاء ، ومحلّ الخلاف ليس ما أريد به الإخبار عن عقدٍ سابقٍ أو تصرّفٍ سابقٍ ، كقول القائل : أعتقت عبدي أمس ، ووقفت داري اليوم ، بل الخلاف فيما أريد به إنشاء العقد أو التّصرّف ، أي اللّفظ الموجب لذلك ، وهو الإيجاب والقبول في العقد ، كبعت واشتريت مثلاً . فقال الشّافعيّة : هي إنشاء : لأنّ دلالة لفظ ( بعت ) مثلاً على المعنى الموجب للبيع ، وهو الحادث في الذّهن عند إحداث البيع ، هي دلالة بالعبارة ، فهو منقول عرفاً عن المعنى الخبريّ إلى الإنشاء ، قالوا : ولو كانت خبراً لكانت محتملةً للتّصديق والتّكذيب . ولكنّها لا تحتملهما ، ولكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه . وعند الحنفيّة : هي إخبار : لأنّ دلالتها بالاقتضاء لا بالعبارة . ووجه كون دلالتها بالاقتضاء : أنّها حكاية عن تحصيل البيع ، وهو متوقّف على حصول المعنى الموجب للبيع . فالمعنى الموجب لازم متقدّم ، أمّا العبارة فهي : إخبار عن ذلك المعنى . واحتجّوا بأنّ الصّيغة موضوعة للإخبار ، والنّقل عنه إلى الإنشاء لم يثبت . ورجّح التّهانويّ - وهو حنفيّ - قول الشّافعيّة . وهو قول البيانيّين أيضاً . وينظر تفصيل القول في هذا الملحق الأصوليّ . انشغال الذّمّة * انظر : ذمّة . أنصاب * التّعريف : 1 - الأنصاب : جمع مفرده نصب ، وقيل : النّصب جمع مفرده نصاب ، والنّصب : كلّ ما نصب فجعل علماً . وقيل : النّصب هي الأصنام . وقيل : النّصب كلّ ما عبد من دون اللّه ، قال الفرّاء : كأنّ النّصب الآلهة الّتي كانت تعبد من أحجارٍ . والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهلّ ويذبح عليها لغير اللّه تعالى ، وروى مثل ذلك عن مجاهدٍ وقتادة وابن جريجٍ ، قالوا : إنّ النّصب أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقرّبون الذّبائح لها . الألفاظ ذات الصّلة : الأصنام والأوثان : 2 - الأصنام : جمع صنمٍ ، والصّنم : قيل هو الوثن المتّخذ من الحجارة أو الخشب ، ويروى ذلك عن ابن عبّاسٍ . وقيل الصّنم : جثّة من فضّةٍ أو نحاسٍ أو خشبٍ كانوا يعبدونها متقرّبين بها إلى اللّه تعالى . وقيل : الصّنم ما كان على صورة حيوانٍ . وقيل : كلّ ما عبد من دون اللّه تعالى يقال له صنم . والفرق بين الأنصاب والأصنام ، أنّ الأصنام مصوّرة منقوشة ، وليس كذلك الأنصاب لأنّها حجارة منصوبة . وفي أحكام القرآن للجصّاص : الوثن كالنّصب سواء ، ويدلّ على أنّ الوثن اسم يقع على ما ليس بمصوّرٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعديّ بن حاتمٍ حين جاءه وفي عنقه صليب : « ألق هذا الوثن من عنقك » فسمّى الصّليب وثناً ، فدلّ ذلك على أنّ النّصب والوثن اسم لما نصب للعبادة ، وإن لم يكن مصوّراً ولا منقوشاً ، فعلى هذا الرّأي تكون الأنصاب كالأوثان في أنّها غير مصوّرةٍ . وعلى الرّأي الأوّل يكون الفرق بين الأنصاب والأوثان أنّ الأنصاب غير مصوّرةٍ ، والأوثان مصوّرة . التّماثيل : 3 - التّماثيل : جمع تمثالٍ ، وهو الصّورة من حجرٍ أو غيره سواء عبد من دون اللّه أم لم يعبد . أنصاب الحرم : 4 - حرم مكّة هو ما أحاط بها من جوانبها ، جعل اللّه حكمه حكمها في الحرمة . وللحرم علامات مبيّنة ، وهي أنصاب مبنيّة في جميع جوانبه قيل أوّل من نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام بدلالة جبريل له ، فقيل نصبها إسماعيل عليه السلام . ثمّ تتابع ذلك حتّى نصبها النّبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، ثمّ الخلفاء من بعده . ( ر : أعلام الحرم ) . والفرق بينها وبين أنصاب الكفّار : أنّ أعلام الحرم علامات تبيّن حدود الحرم دون تقديسٍ أو عبادةٍ ، أمّا أنصاب الكفّار فكانت تقدّس ويتقرّب بها لغير اللّه ويذبح عليها . حكم الذّبح على النّصب : 5 - الذّبح على النّصب كان عادةً من عادات أهل الجاهليّة ، ينصبون الأحجار ويقدّسونها ويتقرّبون إليها بالذّبائح . وقد بيّن اللّه تعالى أنّ هذه الذّبائح لا تحلّ . قال اللّه تعالى : { حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب } . قال ابن جريجٍ : المعنى : والنّيّة فيها تعظيم النّصب . وقال ابن زيدٍ : ما ذبح على النّصب وما أهلّ به لغير اللّه شيء واحد . وقال ابن عطيّة : ما ذبح على النّصب جزء ممّا أهلّ به لغير اللّه ، ولكن خصّ بالذّكر بعد جنسه لشهرة الأمر . حكم صنعها وبيعها واقتنائها : 6 - الأنصاب بالمعنى العامّ الشّامل لكلّ ما صنع ليعبد من دون اللّه تعتبر رجساً من عمل الشّيطان كما ورد في الآية الكريمة : { إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه } . وكلّ ما حرّمه اللّه تعالى يحرم صنعه وبيعه واقتناؤه . وقد اتّفق الفقهاء على أنّ صنعة التّصاوير المجسّدة لإنسانٍ أو حيوانٍ حرام على فاعلها ، سواء أكانت من حجرٍ أم خشبٍ أم طينٍ أم غير ذلك ، لما روى ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الّذين يصنعون هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وعن مسروقٍ قال : دخلنا مع عبد اللّه بيتاً فيه تماثيل ، فقال لتمثالٍ منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : تمثال مريم ، قال عبد اللّه : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » والأمر بعمله محرّم كعمله ، بل إنّ الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز وهذا في مطلق التّصاوير المجسّدة ، فإذا كانت ممّا يعبد من دون اللّه فذلك أشدّ تحريماً . ففي الفتاوى الهنديّة : لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً لا شيء له ، والإجارة على المعاصي لا تصحّ . ويقول بعض الفقهاء : إنّه لا قطع في سرقة صنمٍ وصليبٍ : لأنّ التّوصّل إلى إزالة المعصية مندوب إليه ، فصار شبهةً كإراقة الخمر ( ر : سرقة ) . 7 - كما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها واقتناؤها ، فقد ورد في الصّحيحين من حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ، يقول ابن القيّم : يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع كلّ آلةٍ متّخذةٍ للشّرك على أيّ وجهٍ كانت ، ومن أيّ نوعٍ كانت . صنماً أو وثناً أو صليباً ، فهذه كلّها يجب إزالتها وإعدامها ، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتّخاذها ، ولذلك يحرم البيع بل إنّ المادّة الّتي تصنع منها هذه الأشياء سواء كانت حجراً أم خشباً أم غير ذلك - وإن كانت مالاً وينتفع بها - لا يجوز بيعها لمن يتّخذها لمثل ذلك ، كما لا يصحّ عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتّخذه خمراً ، ولا بيع أدوات القمار ولا بيع دارٍ لتعمل كنيسةً ، ولا بيع الخشبة لمن يتّخذها صليباً ، ولا بيع النّحاس لمن يتّخذه ناقوساً ، وكذلك كلّ شيءٍ علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا يجوز . وفي المبسوط في باب الأشربة أورد السّرخسيّ قوله تعالى : { إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه } ثمّ قال بعد ذلك : بيّن اللّه تعالى أنّ كلّ ذلك رجس ، والرّجس ما هو محرّم العين وأنّه من عمل الشّيطان . حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها : 8 - يقول بعض الفقهاء : من كسر صليباً أو صنماً لم يضمنه ، لأنّه لا يحلّ بيعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام » ( ر : ضمان ) . إنصات * التّعريف : 1 - الإنصات لغةً واصطلاحاً : السّكوت للاستماع . وعرّفه البعض بالسّكوت . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الاستماع : 2 - الاستماع قصد السّماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه ، فالإنصات سكوت بقصد الاستماع . وفي الفروق في اللّغة : أنّ الاستماع استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم ، ولهذا لا يقال إنّ اللّه يستمع . ب - السّماع : 3 - السّماع مصدر ( سمع ) ولا يشترط في السّماع قصد المسموع ، ويشترط في الإنصات قصده . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 4 - يتناول الفقهاء الإنصات في عدّة مواطن منها : أ - الإنصات لخطبة الجمعة ، فيرى الجمهور وجوب الإنصات على من حضر الجمعة ، وفيه خلاف وتفصيل وينظر في مصطلح ( استماعٍ ) والإنصات في خطبة العيدين ، حكمه حكم الإنصات في خطبة الجمعة ، صرّح بذلك الحنفيّة ، والشّافعيّة ، ويندب عند المالكيّة . أمّا الإنصات في الصّلاة عند جهر الإمام بالقراءة ، وكذلك الإنصات لقراءة القرآن الكريم خارجها فهو مطلوب شرعاً لقوله سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح ( استماعٍ ) . انضباط * التّعريف : 1 - لم يرد الانضباط فيما بين أيدينا من معاجم اللّغة القديمة ، وإنّما ورد فعله في المعجم الوسيط حيث قال : ( انضبط مطاوع ضبط ) . ومعنى الضّبط : الحفظ بالحزم . والضّابطة : القاعدة . والجمع ضوابط . والانضباط في الاصطلاح : الاندراج والانتظام تحت ضابطٍ أي حكمٍ كلّيٍّ وبه يكون الشّيء معلوماً . الحكم الإجماليّ : 2 - ذهب الأصوليّون إلى أنّ من شرائط العلّة أن تكون وصفاً ضابطاً للحكمة ، لا حكمةً مجرّدةً لعدم انضباطها . وذلك كالمشقّة ، فإنّه من الواضح البيّن أنّه لم يعتبر كلّ قدرٍ منها ، بل قدر معيّن ، وهو غير مضبوطٍ في ذاته ، فضبط بمظنّته وهي السّفر . ولو وجدت الحكمة منضبطةً جاز ربط الحكم بها لعدم المانع ، بل يجب ، لأنّها المناسب المؤثّر في الحقيقة . وقيل لا يجوز ربط الحكم بها ولو مع انضباطها . وتمام الكلام فيه محلّه الملحق الأصوليّ . وإذ قد كان الأمر على ما بيّنّا فقد اعترض على القائلين بالمناسبة بأنّ المناسب وصف غير منضبطٍ مثل الحرج والزّجر ونحوهما ، فإنّها مشكّكات ، ولا يعتبر كلّ قدرٍ من آحادها . والجواب أنّ الوصف المناسب منضبط ، وطرق انضباطه ثلاثة : الأولى : أن ينضبط بنفسه بأن يعتبر مطلقه كالإيمان لو قيل بتشكيك اليقين ، فالمعتبر مطلق اليقين في أيّ فردٍ تحقّق من أفراده المختلفة . الثّانية : أن ينضبط في العرف كالمنفعة والمضرّة ، فإنّهما وصفان مضبوطان عرفاً . الثّالثة : أن ينضبط في الشّرع بالمظنّة كالسّفر ، فإنّ مرتبة الحرج إنّما تتعيّن به ، وكالحدّ فإنّه به يتحدّد مقدار الزّجر . ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء : أوّلاً : انضباط المسلم فيه : 3 - يصحّ السّلم في المختلط بسبب الصّنعة ، إذا انضبطت عند أهل تلك الصّنعة الأجزاء المقصودة الّتي صنع منها المسلم فيه ، وذلك كالعتّابيّ ، وهو ما ركّب من قطنٍ وحريرٍ ، وكالخزّ وهو ما ركّب من حريرٍ ووبرٍ وصوفٍ ، فلا بدّ لكلٍّ من المتعاقدين معرفة وزن كلٍّ من هذه الأجزاء لأنّ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتاً ظاهراً ، فإذا لم تضبط هذه الأمور أدّى ذلك إلى النّزاع ، ومن باب أولى إذا كانت بحيث لا يمكن ضبطها . ثانياً : الانضباط في القصاص : 4 - يشترط في قصاص ما دون النّفس أن تكون الجناية منضبطةً كالقطع من المفصل ، فإن لم يمكن انضباطهما كالجوائف فلا يجب ، بخلاف قصاص النّفس فلا يشترط الانضباط في جراحته الّتي سرت إليها . ثالثاً : الانضباط في العين المدّعاة : 5 - على المدّعي إذا ادّعى عيناً تنضبط أن يصفها بصفة السّلم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العين مثليّةً كالحبوب ، أو قيميّةً كالحيوان ، على خلافٍ وتفصيلٍ يرجع إليه في باب السّلم . من مواطن البحث : 6 - ذكر الأصوليّون الانضباط في كلامهم على علّة القياس ، وفي آداب المناظرة ضمن الأسئلة الواردة على القياس . وذكره الفقهاء في كلامهم على شروط المسلم والقصاص والدّعوى . إنظار * انظر : إمهال . أنعام * التّعريف : 1 - الأنعام لغةً : جمع مفرده نعم ، وهي ذوات الخفّ والظّلف ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأكثر ما يقع على الإبل . والنّعم مذكّر ، فيقال هذا نعم وارد . والأنعام تذكّر وتؤنّث ، ونقل النّوويّ عن الواحديّ : اتّفاق أهل اللّغة على إطلاقه على الإبل ، والبقر ، والغنم . وقيل تطلق الأنعام على هذه الثّلاثة ، فإذا انفردت الإبل فهي نعم ، وإن انفردت البقر والغنم لم تسمّ نعماً . وعند الفقهاء الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم سمّيت نعماً لكثرة نعم اللّه تعالى فيها على خلقه بالنّموّ ، والولادة ، واللّبن ، والصّوف ، والوبر ، والشّعر ، وعموم الانتفاع . الأحكام المتعلّقة بالأنعام ، ومواطن البحث : 2 - تجب الزّكاة في الأنعام إن بلغت نصاباً باتّفاق الفقهاء . روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدّي زكاتها إلاّ جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتّى يقضى بين النّاس » . وتفصيل النّصاب في الأنعام بأنواعها الثّلاثة والواجب فيها ينظر في ( الزّكاة ) . ولا يشرع الهدي والأضحيّة ونحوهما من الذّبائح المسمّاة المطلوبة شرعاً كالعقيقة إلاّ من الأنعام ، لقول اللّه تعالى : { ويذكروا اسم اللّه في أيّامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } . والأفضل في الهدي الإبل ثمّ البقر ثمّ الغنم ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنةً ، ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قرّب بقرةً ، ومن راح في السّاعة الثّالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجةً ، ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضةً » وللأنعام الّتي تجعل هدياً أو عقيقةً أو أضحيّةً أحكام خاصّة تنظر في مصطلحاتها . ويحلّ ذبح الأنعام وأكلها في الحلّ والحرم ، وحالة الإحرام بخلاف الصّيد من الحيوان الوحشيّ ، وبخلاف ما حرم منها من الميتة ونحوها ممّا تفصيله في ( أطعمةٍ ) ، لقول اللّه سبحانه : { أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلاّ ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرم } والأفضل في تذكية الأنعام : النّحر في الإبل ، والذّبح في البقر والغنم . وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن وسم إبل الصّدقة عند كلامهم في قسم الصّدقات . وفي خيار الرّدّ بالتّصرية عند من يقول به ، نرى أنّ البعض يجعل الخيار خاصّاً بالنّعم دون غيرها ، والبعض يخيّر في ردّ المصرّاة من نعمٍ وغيره ، وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في خيار العيب . انعزال * التّعريف : 1 - الانعزال : انفعال من العزل . والعزل : هو فصل الشّيء عن غيره : تقول : عزلت الشّيء عن الشّيء إذا نحّيته عنه ، ومنه عزلت النّائب أو الوكيل : إذا أخرجته عمّا كان له من الحكم . ويفهم من استعمال الفقهاء أنّ المراد به عندهم : خروج ذي الولاية عمّا كان له من حقّ التّصرّف . والانعزال قد يكون بالعزل ، أو يكون حكميّاً ، كانعزال المرتدّ والمجنون . الحكم الإجماليّ : 2 - الأصل أنّ من تولّى عملاً بأهليّةٍ معيّنةٍ ، أو شروطٍ خاصّةٍ ، ثمّ فقد هذه الأهليّة ، أو شرطاً من الشّروط الأساسيّة ( لا شروط الأولويّة ) فإنّه ينعزل حكماً من غير حاجةٍ إلى عزلٍ ، هذا في الجملة . وفي تطبيقات هذا الأصل تفصيل يرجع إليه في كلّ مصطلحٍ ذي صلةٍ ، كالإمامة ، والقضاء ، والوقف ( النّاظر ) والولاية على اليتيم ونحوه . هذا ، وهناك فرق بين الانعزال واستحقاق العزل ، فإنّ الانعزال قد لا يحتاج إلى العزل ، ولا ينفذ شيء من تصرّفات من انعزل . أمّا استحقاق العزل فيكون بأن يرتكب ذو الولاية أمراً يوجب على وليّ الأمر ، أو على الأصيل أن يعزل ، كفسق القاضي ، أو حكمه بالهوى ، أو أخذه الرّشوة . انعقاد * التّعريف : 1 - الانعقاد في اللّغة : ضدّ الانحلال ، ومنه انعقاد الحبل ، ومن معانيه أيضاً الوجوب ، والارتباط ، والتّأكّد . وعند الفقهاء يختلف المراد منه باختلاف الموضوع ، فانعقاد العبادة من صلاةٍ ، وصومٍ : ابتداؤها صحيحةً ، وانعقاد الولد حمل الأمّ به ، وانعقاد ما يتوقّف على صيغةٍ من العقود : هو ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً . الألفاظ ذات الصّلة : الصّحّة : 2 - يعبّر جمهور الفقهاء عن الصّحّة بالانعقاد ، فقولهم : تنعقد الصّلاة بقراءة الآية معناه : تصحّ بها ، إلاّ أنّ النّاظر في اللّفظين يجد أنّ هناك فرقاً بين الصّحّة والانعقاد ، فالصّحّة لا تحصل إلاّ بعد تمام الأركان والشّروط ، أمّا الانعقاد فإنّه قد يحصل وإن لم تتمّ الشّروط . ما يتحقّق به الانعقاد : 3 - انعقاد العقود يكون تارةً بالقول ، وتارةً بالفعل ، فالقول كالارتباط الحاصل بسبب صيغ العقود المعتبرة شرعاً كالنّكاح ونحوه . والفعل كالمعاطاة عند أغلب الفقهاء ، وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في صيغ العقود . والانعقاد قد يقع بالكناية مع النّيّة ، وقد يشترط فيه اللّفظ الصّريح . فالأوّل نحو كلّ تصرّفٍ يستقلّ به الشّخص كالطّلاق ، والعتاق والإبراء ، فإنّ هذه الأشياء تنعقد بالكناية مع النّيّة ، وكذا ما لا يستقلّ به الشّخص من العقود ، وكان ممّا يقبل التّعليق كالمكاتبة والخلع ، فإن كان العقد لا يقبل التّعليق ففي انعقاده خلاف ، ويفصّل الفقهاء ذلك في صيغ العقود . والباطل من عبادةٍ وعقدٍ وغيرهما غير منعقدٍ اتّفاقاً ، وأمّا المعاملات ففي انعقاد فاسدها خلاف ، وأغلب الفقهاء على أنّ العقد الفاسد غير منعقدٍ كذلك ، وعند الحنفيّة العقد الفاسد ينعقد غير صحيحٍ ، والانعقاد حينئذٍ بمشروعيّة الأصل دون الوصف . ومن التّصرّفات ما ينعقد مع الهزل كالنّكاح ، والطّلاق ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ : النّكاح ، والطّلاق ، والرّجعة » ، ومنها ما لا ينعقد معه كالبيع ونحوه . وأغلب العقود والفسوخ تنعقد بإشارة الأخرس ، كالبيع ، والنّكاح والطّلاق ، ونحو ذلك . أمّا إشارة القادر على النّطق فلا يتمّ بها الانعقاد في الجملة عند جمهور الفقهاء ، إذ لا يعدل عن العبارة إلى الإشارة إلاّ لعذرٍ . وقال المالكيّة إنّ إشارة غير الأخرس يعتدّ بها في سائر العقود . وانعقاد الإمامة الكبرى يكون باختيار أهل الحلّ والعقد ، غير أنّ الفقهاء يتفاوتون في تحديد أقلّ عددٍ تنعقد به البيعة من أهل الحلّ والعقد ، وموطن ذلك مصطلح ( الإمامة الكبرى ) . أو يكون بعهدٍ من الإمام لمن بعده مع المبايعة من أهل الحلّ والعقد ، وقد أجمع المسلمون على صحّة العهد بالإمامة لأمرين : أحدهما : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه . والثّاني : أنّ عمر عهد بها إلى أهل الشّورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر ، اعتقاداً لصحّة العهد بها ، فصار العهد بها إجماعاً في انعقاد الإمامة . أمّا انعقاد الإمامة بغير عقدٍ ولا اختيارٍ فجمهور الفقهاء على أنّها لا تنعقد ، ويلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له ، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى انعقادها بالتّغلّب ، وتفصيله في ( الإمامة الكبرى ) . وتنعقد الولايات مع الحضور باللّفظ مشافهةً ، ومع الغيبة مكاتبةً ، ومراسلةً ، وكيفيّة انعقاد كلّ ولايةٍ تذكر في موطنها ، ويتكلّم الفقهاء عن ذلك غالباً في كتب السّياسة الشّرعيّة والأحكام السّلطانيّة . مواطن البحث : 4 - يتكلّم الفقهاء في الأيمان عن انعقاد اليمين ، ومواطن الانعقاد يصعب سردها لذا يرجع إلى كلّ عبادةٍ أو تصرّفٍ في موطنه لبيان الانعقاد من عدمه . انعكاس * التّعريف : 1 - الانعكاس في اللّغة : مصدر انعكس مطاوع عكس . والعكس : ردّ أوّل الشّيء على آخره . يقال : عكسه يعكسه عكساً من باب ضرب . ومنه قياس العكس عند الأصوليّين وهو : إثبات عكس حكم شيءٍ لمثله لتعاكسهما في العلّة ، كما في حديث مسلمٍ : « أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزر ؟ » . والانعكاس عند الأصوليّين : انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها . وضدّ الانعكاس الاطّراد ، كما أنّ ضدّ العكس الطّرد . ( ر : اطّراد ) . 2 - وذهب جمهور الأصوليّين إلى أنّ الانعكاس مع الاطّراد مسلك من المسالك الّتي بها تعرف العلّة . ولم يعتبره الحنفيّة وكثير من الأشعريّة كالغزاليّ والآمديّ من مسالك العلّة . كما ذهب بعض الأصوليّين إلى أنّ الانعكاس من شرائط العلّة ، والآخرون لم يشترطوا فيها هذا الشّرط . وتمام الكلام على ذلك موطنه الملحق الأصوليّ . مواطن البحث : 3 - ذكر الأصوليّون الانعكاس في مباحث العلّة من القياس ، في شروطها ، وفي مسالكها ، باعتباره أحد شروطها ومسالكها على الخلاف الّذي تقدّم كما ذكروه في مبحث التّرجيحات القياسيّة باعتباره أحد طرق التّرجيح بين الأقيسة ، وفي الكلام على الحكمة والمظنّة ، وأنّه لا يجب في مظنّة الحكمة الطّرد والعكس ، وفي الكلام على قوادح العلّة . أنف * التّعريف : 1 - الأنف : المنخر وهو معروف ، والجمع آناف وأنوف . ما يتعلّق به من الأحكام : تختلف الأحكام الّتي تتعلّق بالأنف باختلاف مواضعه ، ومن ذلك . أ - في الوضوء : 2 - غسل الأنف من الدّاخل ( الاستنشاق ) سنّة ، وغسله من الظّاهر فرض باعتباره جزءاً من الوجه ، وتفصيل ذلك في مصطلح ( وضوء ) . ب - في الغسل : 3 - غسل ظاهر الأنف في الغسل فرض عند جميع الفقهاء . وغسل باطنه ( وهو الاستنشاق ) فرض عند الحنفيّة ، وسنّة عند غيرهم ، وتفصيل ذلك في مصطلح ( غسل ) . ج - السّجود على الأنف في الصّلاة : 4 - تمكين الأنف مع الجبهة في السّجود سنّة عند جمهور الفقهاء ، لما روى أبو حميدٍ رضي الله تعالى عنه « أنّ النّبيّ سجد ومكّن جبهته وأنفه على الأرض » . وقال الحنفيّة : إنّه واجب ، وهو رواية للحنابلة والقول المرجوح عند المالكيّة ، لما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ : الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والرّكبتين وأطراف القدمين » وإشارته إلى أنفه تدلّ على أنّه أراده . د - وصول شيءٍ إلى جوف الصّائم عن طريق الأنف : 5 - إذا استعط الصّائم فوصل الدّواء إلى جوفه أو حلقه أو دماغه فسد صومه وعليه القضاء ، وعند المالكيّة لا يفسد إلاّ بالوصول إلى الجوف أو الحلق - كذلك من استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه فسد صومه عند المالكيّة وفي قولٍ للشّافعيّة . وللحنابلة والشّافعيّة إذا بالغ في الاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه رأيان : الفساد وعدمه . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية