الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41044" data-attributes="member: 329"><p>أنقاض *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أنقاض : جمع مفرده نقض . </p><p>والنّقض - بكسر النّون وضمّها - المنقوض أي المهدوم . </p><p>والنّقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، والنّقض - بالفتح - الهدم . </p><p>واستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه . </p><p>الأحكام الّتي تتعلّق به :</p><p>أوّلاً : حكم التّصرّف في أنقاض الوقف :</p><p>2 - ما انهدم من بناء الوقف فإنّه ينتفع بأنقاضه في عمارته ، فإن تعذّر إعادة عينه بيع وصرف الثّمن في عمارته . </p><p>وكذلك الحكم في المسجد إذا انهدم ، فإذا لم يمكن الانتفاع بالمسجد ولا إعادة بنائه انتفع بأنقاضه أو بثمنها في مسجدٍ آخر . </p><p>وهذا عند الحنابلة ، والحنفيّة غير محمّدٍ ، وبعض المالكيّة كابن زربٍ وابن لبابة ، وكذلك عند الشّافعيّة . إلاّ أنّه عندهم إذا لم ينتفع بأنقاض المسجد في مسجدٍ آخر فإنّه يحفظ ولا يباع . وعند محمّد بن الحسن يعود إلى الباني أو إلى الورثة . </p><p>وقال الشّيخ خليل والشّيخ عليش من المالكيّة بعدم جواز بيع نقض العقار الموقوف .</p><p>ثانياً : حكم نقض الأبنية المقامة : </p><p>الأبنية إمّا أن يقيمها الإنسان في ملك نفسه أو في ملك غيره . </p><p>ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه :</p><p>3 - ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه وكان فيه ضرر على الغير يجب نقضه ، وذلك كمن أخرج جناحاً إلى الطّريق وكان يضرّ بالمارّة فإنّه يجب نقضه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » . وهذا باتّفاقٍ . وما تولّد من سقوطه فهو مضمون على صاحبه . وهذا في الجملة وفي ذلك تفصيل : ( ر : جناية - تلف - ضمان ) . </p><p>ما يقيمه الإنسان في ملك غيره :</p><p>4 - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره ، إمّا أن يكون بإذن صاحبه أو بدون إذنه . </p><p>أ - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره بإذن صاحبه وذلك كمن يستعير أرضاً للبناء بإذن صاحبها . فإن كانت العاريّة مطلقةً أو مؤقّتةً بوقتٍ ، وشرط المعير على المستعير نقض البناء عند انتهاء الوقت أو عند الرّجوع ، فإنّ المستعير يلزم بنقض البناء لحديث : </p><p>« المسلمون على شروطهم » . </p><p>وإن كان المعير لم يشترط النّقض ، فإن رضي المستعير بالنّقض نقض ، وإن أبي لم يجبر عليه لمفهوم حديث : « ليس لعرقٍ ظالمٍ حقّ » ، ولأنّه بني بإذن ربّ الأرض ، ولم يشترط عليه قلعه ، وفي القلع ضرر بنقص قيمته بذلك . ويكون - في هذه الحالة - الخيار للمعير بين أخذ البناء بقيمته ، وبين قلعه مع ضمان نقصانه جمعاً بين الحقّين ، أو يبقيه بأجر مثله . وهذا عند الحنابلة والشّافعيّة . </p><p>وعند الحنفيّة إن كانت العاريّة مطلقةً أو مؤقّتةً وانتهى وقتها فللمالك أن يجبر المستعير على نقض البناء ، لأنّ في التّرك ضرراً بالمعير ، لأنّه لا نهاية له ولا غرر من جهته . </p><p>وإن كانت مؤقّتةً وأراد إخراجه قبل الوقت فلا يجبر المستعير على النّقض بل يكون بالخيار إن شاء ضمّن صاحب الأرض قيمة البناء قائماً سليماً وتركه له ، وإن شاء أخذ بناءه ولا شيء على صاحب الأرض . ثمّ إنّما يثبت نقض البناء إذا لم يكن النّقض مضرّاً بالأرض ، فإن كان مضرّاً بها فالخيار للمالك ، لأنّ الأرض أصل والبناء تابع ، فكان المالك صاحب أصلٍ فله الخيار ، إن شاء أمسك البناء بالقيمة ، وإن شاء رضي بالنّقض . </p><p>وعند المالكيّة : إذا انقضت مدّة الإعارة المشترطة أو المعتادة وفي الأرض بناء ، فالمعير بالخيار بين إلزام المستعير بالهدم ، وبين أخذ البناء ودفع قيمته منقوضاً .</p><p>ب - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره بغير إذن صاحبه ، كمن غصب أرضاً وبنى فيها ، فإنّ الغاصب يجبر على نقض البناء متى طالبه ربّ الأرض بذلك ، ويلزم بتسويتها وأرش نقصها ، وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . </p><p>إلاّ أنّه عند الحنفيّة إذا كانت الأرض تنقص بالنّقض فللمالك أخذ البناء وضمان قيمته منقوضاً ، وهو أيضاً رأي المجد ابن تيميّة من الحنابلة . وقال الكرخيّ من الحنفيّة : إن كانت قيمة البناء أكثر فإنّ الغاصب يضمن قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع . </p><p>وعند المالكيّة يخيّر المالك بين أخذ البناء ودفع قيمته منقوضاً ، وبين أمر الغاصب بهدمه وتسوية أرضه . ومن غصب لبناً أو آجرّاً أو خشبةً فأدخلها في البناء ، فعند الحنابلة والشّافعيّة يلزم الغاصب بردّها وإن انتقض البناء . </p><p>وعند الحنفيّة لا يملك المالك الاسترداد لأنّ المغصوب بالإدخال في البناء صار شيئاً آخر غير الأوّل ، ولذلك لا ينقض البناء . وقال الكرخيّ وأبو جعفرٍ : لا ينقض البناء إذا كان البناء حول الخشبة ، لأنّه غير متعدٍّ في البناء ، أمّا إذا بنى عليها ينقض البناء . وعند المالكيّة يخيّر المالك بين هدم البناء وأخذ ما غصب منه ، وبين إبقائه وأخذ قيمته يوم الغصب .</p><p>مواطن البحث :</p><p>5 - نقض البناء يأتي في مواطن متعدّدةٍ في كتب الفقه ، فهو يرد في إحياء الموات في ملك الغير أو بدون إذن الإمام ، وفي الشّفعة فيمن اشترى أرضاً وبنى فيها ثمّ حضر الشّفيع وقضى له بشفعة الأرض ، وفي باب الإجارة فيما إذا بنى المستأجر وانتهت مدّة الإجارة ، وفي الشّركة إذا طلب الشّريك نقض حائطٍ مشتركٍ ، وفي الصّلح .</p><p></p><p>انقراض *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانقراض لغةً : الانقطاع ، والموت ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - أ - يختلف الأصوليّون في انقراض عصر أهل الإجماع ، أهو شرط في حجّيّة الإجماع ؟ ذهب الجمهور إلى أنّه لا يشترط ، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط ، وقيل إن كان الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهما فلا يشترط ، وإن كان الإجماع بالسّكوت عن مخالفة القائل فيشترط ، روي هذا عن أبي عليٍّ الجبّائيّ ، وقال الجوينيّ : إن كان عن قياسٍ كان شرطاً . وتفصيل ذلك في الملحق الأصوليّ ( إجماع ) .</p><p>3- ب - وفي الوقف ، يرى الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أنّ الوقف لا يصحّ على من ينقرض كالوقف على الأولاد ، لأنّهم يشترطون التّأبيد في الوقف ، ويصحّ عند المالكيّة ، وفي هذه الحال ، إذا انقرض الموقوف عليهم ، لهم تفصيلات فيمن يرجع إليه الوقف ، تنظر في مصطلح ( وقف ) .</p><p></p><p>انقضاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الانقضاء : مطاوع القضاء . ومن معانيه لغةً : ذهاب الشّيء وفناؤه ، وانقضى الشّيء : إذا تمّ . ويأتي بمعنى الخروج من الشّيء والانفصال منه . قال الزّهريّ والقاضي عياض : قضى في اللّغة على وجوهٍ ، مرجعها إلى انقطاع الشّيء وتمامه والانفصال منه . </p><p>ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - إمضاء :</p><p>2 - يستعمل لفظ الإمضاء بمعنى الإنهاء ، يقال : أمضت المرأة عدّتها أي أنهتها ، </p><p>ويستعمل كذلك في إنفاذ الشّيء ، يقال أمضى القاضي حكمه : بمعنى أنفذه .</p><p>ب - انتهاء :</p><p>3 - يستعمل لفظ الانتهاء بمعنى الانقضاء فيقال : انتهت المدّة بمعنى انقضت ، وانتهى العقد بمعنى انقضى ، ويستعمل كذلك بمعنى الكفّ عن الشّيء ، وبمعنى بلوغ الشّيء والوصول إليه . يقال : انتهى عن الشّيء وانتهى إليه .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>ما يتعلّق بالانقضاء من أحكامٍ يكاد ينحصر في أسبابه وآثاره ، وبيان ذلك فيما يلي : </p><p>أسباب الانقضاء وآثاره :</p><p>4 - تختلف أسباب الانقضاء وآثاره باختلاف الموضوعات والمسائل الفقهيّة ، فما قد يكون سبباً لانقضاء شيءٍ لا يكون سبباً لانقضاء غيره ، بل قد تتنوّع الأسباب والآثار في موضوعٍ واحدٍ كما في العقود ، وعدّة المرأة ، وغيرهما . ولمّا كان الانقضاء هو بلوغ النّهاية في كلّ شيءٍ بحسبه ، لأنّ كلّ حادثٍ لا بدّ له من نهايةٍ ، فإنّه من العسير استقصاء ذلك في كلّ الموضوعات . لذلك سنكتفي بذكر الأمثلة الّتي توضّح ذلك .</p><p>أوّلاً : العقود :</p><p>تنقضي العقود لأسبابٍ متنوّعةٍ . ومنها : </p><p>انتهاء المقصود من العقد :</p><p>5 - كلّ عقدٍ له غاية أو غرض من إنشائه ، ويعتبر العقد منقضياً بتحقّق الغاية أو الغرض منه ، ومن أمثلة ذلك :</p><p>أ - عقد الإجارة : </p><p>إذا كان عقد الإجارة لمدّةٍ معيّنةٍ أو لمنفعةٍ معيّنةٍ فإنّ العقد ينقضي بانتهاء ذلك ، لأنّ الثّابت إلى غايةٍ ينتهي عند وجود الغاية . وهكذا كلّ عقدٍ مقيّد بزمنٍ أو منفعةٍ ينقضي بانتهاء ذلك ، مثل عقد الهدنة والعاريّة والمساقاة والمزارعة . </p><p>وإذا انقضى العقد ترتّبت عليه أحكامه من وجوب الرّدّ ، وثبوت حقّ الاسترداد ، واستقرار الأجرة ، أو القدر المعقود عليه . والضّمان بالتّعدّي ، أو التّفريط ، وإنذار الأعداء بعد انقضاء الهدنة ، وهكذا . والانقضاء في هذه العقود مقيّد بما إذا لم يكن هناك عذر يستدعي امتدادها فترةً أخرى دفعاً للضّرر . ( ر : إجارة . هدنة . مساقاة ) .</p><p>ب - عقد الوكالة : </p><p>ينقضي عقد الوكالة بتمام الموكّل فيه . فالوكالة بالشّراء مثلاً تنقضي بشراء الوكيل ما وكّل في شرائه ، لأنّ المقصود قد حصل فينقضي العقد بذلك ، وتترتّب عليه أحكامه من انعزال الوكيل ومنعه من التّصرّف ، ومثل ذلك يقال في الرّهن ينقضي بسداد الدّين ، وكذلك الكفالة تنقضي بالأداء أو الإبراء ، وتترتّب أحكام العقود من سقوط حقّ المطالبة ، وردّ المرهون ، والضّمان بالتّفريط أو التّعدّي وهكذا . ( ر : وكالة . رهن . كفالة ) .</p><p>فساد العقد :</p><p>6 - إذا كان العقد من العقود اللّازمة كالبيع ، ولكنّه وقع فاسداً ، كان من الواجب على كلٍّ من طرفيه فسخه ، لأنّ العقد الفاسد يستحقّ الفسخ حقّاً للّه عزّ وجلّ لما في الفسخ من رفع الفساد ، ورفع الفساد حقّ للّه تعالى على الخلوص ، فيظهر في حقّ الكلّ فكان فسخاً في حقّ النّاس كافّةً ، فلا تقف صحّته على القضاء ولا على الرّضى . ويجوز للقاضي فسخه جبراً على العاقدين . وينقضي العقد بالفسخ للفساد ، ويترتّب على ذلك وجوب ردّ المبيع ، والثّمن ، والضّمان عند تعذّر الرّدّ . وللفقهاء في ذلك تفصيل ( ر : بيع - فساد - عقود ) .</p><p>إنهاء صاحب الحقّ حقّه :</p><p>7 - ينقضي العقد بإنهاء من يملك ذلك ، سواء أكان الإنهاء من طرفٍ واحدٍ أم من الطّرفين ، ومن أمثلة ذلك :</p><p>أ - العقود الجائزة غير اللّازمة كالوكالة والشّركة والمضاربة والعاريّة : </p><p>هذه العقود يجوز فيها لكلّ واحدٍ من المتعاقدين فسخ العقد لأنّه غير لازمٍ ، ويعتبر العقد منقضياً بذلك ، وتترتّب عليه أحكام الفسخ من وجوب الرّدّ ، وثبوت حقّ الاسترداد ، ومن الضّمان بالتّفريط أو التّعدّي ، ومن ثبوت الحقّ في الرّبح . </p><p>هذا مع التّفصيل فيما إذا تعلّق بالوكالة حقّ ، أو كان رأس المال في المضاربة لم ينضّ وغير ذلك وينظر في ( وكالةٍ - مضاربةٍ - شركةٍ ) .</p><p>ب - الإقالة : </p><p>قد يصدر العقد مستكملاً أركانه وشروطه ، ومع ذلك يجوز للمتعاقدين فسخه برضاهما ، وذلك ما يسمّى بالإقالة ، فإذا تقايلا انفسخ العقد عند من يقول بأنّ الإقالة فسخ ، وانقضى العقد بذلك ويترتّب على الإقالة ردّ كلّ حقٍّ لصاحبه . ( ر : إقالة ) .</p><p>ج - عقد النّكاح : </p><p>ينقضي عقد النّكاح بالفرقة بين الزّوجين ، وذلك بإنهاء الزّوج له بالطّلاق البائن ، وكذلك يملك الزّوجان إنهاءه بالخلع ، وبذلك ينقضي عقد النّكاح وتترتّب أحكام الفرقة من عدّةٍ وغيرها . وينظر تفصيل ذلك في ( نكاحٍ - طلاقٍ ) .</p><p>د - العقود الموقوفة : </p><p>من العقود ما هو موقوف على إجازة غير العاقد ، كعقد الفضوليّ الّذي يتوقّف على إجازة صاحب الشّأن ، عند من يرى مشروعيّة هذا العقد ، كالحنفيّة والمالكيّة ، وللمالك أيضاً إنهاء العقد بعدم إجازته ، وبذلك ينقضي العقد .</p><p>استحالة التّنفيذ :</p><p>8 - قد يتعذّر تنفيذ العقد ، وذلك كما إذا هلك المبيع القيميّ في يد البائع قبل أن يتسلّمه المشتري ، وكذهاب محلّ استيفاء المنفعة في الإجارة ، وكموت الموكّل أو الوكيل أو الشّريك ، ففي هذه الحالات ينفسخ العقد وينقضي لاستحالة تنفيذه ، وتترتّب الأحكام المقرّرة في ذلك من سقوط الثّمن والأجرة ، وفي ذلك تفصيل ( ر : هلاك - انفساخ ) . </p><p>هذه هي أسباب انقضاء العقود غالباً مع وجود غيرها كالجنون ، وتعدّي الأمين في عقود الأمانات .</p><p> ثانياً : العدّة :</p><p>9 - تنقضي عدّة المعتدّة ، إمّا بوضع الحمل ، أو بانتهاء الأشهر أو بالأقراء . </p><p>وإذا انقضت العدّة ترتّب عليها أحكامه ، من انقطاع الرّجعة للمطلّقة رجعيّاً ، وانقطاع الإرث ، وانقطاع النّفقة ، والسّكنى ، وانتهاء الإحداد للمتوفّى عنها زوجها ، وإباحة الخروج من المنزل ، وحلّها للأزواج . وغير ذلك وينظر تفصيله في ( عدّةٍ ) .</p><p>ثالثاً : الحضانة والكفالة :</p><p>10 - إذا كان الطّفل بين أبويه فإنّ حضانته تكون لهما ، وتنقضي ببلوغ الطّفل ذكراً كان أو أنثى ، وهذا عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ) . وعند المالكيّة تكون حضانة الذّكر لبلوغه ، والأنثى لدخول الزّوج بها . </p><p>أمّا إذا افترق الأبوان فإنّ الحضانة تكون للأمّ أوّلاً عند جميع الفقهاء ، لكنّهم يختلفون في وقت انقضاء حضانتها . فعند الشّافعيّة والحنابلة تنقضي حضانة الأمّ عند سنّ التّمييز ، وحدّدها الحنابلة بسبع سنين . قال الشّافعيّة : أو ثماني سنين ، ثمّ تكون الحضانة لمن يختاره الطّفل من أبويه إلى وقت البلوغ ، سواء أكان الطّفل ذكراً أم أنثى كما يقول الشّافعيّة أمّا الحنابلة فيجعلون التّخيير للذّكر ، أمّا الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخييرٍ وعند المالكيّة تظلّ الحضانة للأمّ قائمةً بعد طلاقها ، ولا تنقضي حضانتها إلاّ ببلوغ الذّكر ودخول الأنثى . ويقول الحنفيّة . تنقضي حضانة الأمّ ببلوع الأنثى وباستغناء الذّكر ، بأن يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ، دون تقدير سنٍّ ، وذكر الخصّاف سبع سنين أو ثماني سنين . وإذا استغنى الذّكر أو بلغ سبع سنين أو ثمانياً كما يقول الخصّاف انعقلت حضانته للأب إلى بلوغه . ( ر : حضانة ) .</p><p>رابعاً : الإيلاء :</p><p>11 - ينقضي الإيلاء - وهو الحلف على ترك وطء الزّوجة - بالآتي :</p><p>أ - تعجيل مقتضي الحنث بالفيء قبل مضيّ مدّة الإيلاء - وهي أربعة أشهرٍ - بأن يفعل ما حلف على تركه وهو الوطء ، ويلزمه التّكفير .</p><p>ب - تكفير اليمين والوطء بعد المدّة المحلوف عليها .</p><p>ج - مضيّ مدّة الإيلاء وهي الأربعة الأشهر عند الحنفيّة ، إذ تبين الزّوجة منه بذلك من غير حاجةٍ إلى قضاء القاضي ، ويترتّب على انقضاء أجل الإيلاء إمّا وجوب الفيء أو الطّلاق الرّجعيّ كما يقول الجمهور ، أو البائن كما يقول الحنفيّة ، إلاّ إذا رضيت الزّوجة بالمقام معه دون فيءٍ كما يقول الجمهور . وينظر تفصيل ذلك في ( إيلاءٍ ) .</p><p>خامساً : المسح على الخفّين :</p><p>12 - ينقضي حكم المسح على الخفّين بالغسل الواجب ، وبتخرّق الخفّ كثيراً ، وبنزعه ، وبمضيّ المدّة ، وغير ذلك . ويترتّب على ذلك بطلان المسح . ( ر : المسح على الخفّين ) .</p><p>سادساً : صلاة المسافر :</p><p>13 - ممّا ينقضي به حكم قصر الصّلاة للمسافر انقضاء مدّة الإقامة المبيحة للقصر ، على خلافٍ بين الفقهاء في كونها أربعة أيّامٍ أو خمسة عشر ، وكذلك ينقضي بنيّة الإتمام ، وبدخول الوطن ، وغير ذلك . ( ر : صلاة المسافر ) .</p><p>سابعاً : انقضاء الأجل :</p><p>14 - ينقضي الأجل إمّا بالإسقاط أو بالسّقوط . ومثاله في الإسقاط : إسقاط المدين حقّه من الأجل . ويترتّب على ذلك أن يصبح الدّين حالّاً . ومثاله في السّقوط : انتهاء مدّته ، ويترتّب عليه إمّا بدء تنفيذ الالتزام ، كوجوب الزّكاة بانقضاء الحول على ملك النّصاب ، وإمّا إنهاء الالتزام كالإجارة المقيّدة بزمنٍ ، فإنّها تنقضي بانقضاء الأجل . وينظر تفصيل ذلك في ( أجلٍ ) . هذه بعض أمثلةٍ للانقضاء ، وغيرها كثير ، كانقضاء الحيض والنّفاس بانقطاع الدّم ، وانقضاء الحجر بالرّشد ، وانقضاء خيار الشّرط بانتهاء مدّته أو بالتّصرّف ممّن له الحقّ . وينظر تفصيل ذلك في مواضعه .</p><p>الاختلاف في الانقضاء :</p><p>15 - إذا تنازع طرفان في انقضاء شيءٍ أو بقائه ، فإنّ الحكم بالانقضاء وعدمه يختلف باختلاف التّصرّفات . ومن أمثلة ذلك :</p><p>أ - في الهداية : إذا قالت المعتدّة انقضت عدّتي وكذّبها الزّوج ، كان القول قولها مع اليمين ، لأنّها أمينة في ذلك ، وقد اتّهمت في ذلك فتحلف كالمودع .</p><p>ب - في جواهر الإكليل : إن اختلف البائع والمشتري في انقضاء الأجل ( بالنّسبة للثّمن ) لاختلافهما في مبدئه بأن قال البائع : أوّل الشّهر وقال المبتاع منتصفه ، ولا بيّنة لأحدهما ، وفاتت السّلعة فالقول لمنكر التّقضّي ، أي انقضاء الأجل مشترياً كان أو بائعاً ، بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا ، لأنّ الأصل عدم انقضائه ، فإن لم تفت السّلعة حلفا وفسخ البيع .</p><p>ج - في المهذّب : إن اختلف الزّوجان في انقضاء مدّة الإيلاء فادّعت المرأة انقضاءها وأنكر الزّوج فالقول قول الزّوج ، لأنّ الأصل أنّها لم تنقض ، ولأنّ هذا اختلاف في وقت الإيلاء فكان القول فيه قوله .</p><p></p><p>انقطاع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - يأتي الانقطاع في اللّغة بمعانٍ عدّةٍ منها : التّوقّف والتّفرّق . </p><p>ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني ، كما يطلقون لفظ المنقطع على الصّغير الّذي فقد أمّه من بني آدم . </p><p>والانقطاع عند المحدّثين : عدم اتّصال سند الحديث ، سواء سقط ذكر الرّاوي من أوّل الإسناد أو وسطه أو آخره ، وسواء أكان الرّاوي واحداً أم أكثر ، على التّوالي أو غيره ، فيشمل المرسل ، والمعلّق ، والمعضل ، والمدلّس ، إلاّ أنّ الغالب استعماله في رواية من دون التّابعيّ عن الصّحابيّ كمالكٍ عن ابن عمر . </p><p>وهذا أحد معانيه ، وله بعض المعاني يتكلّم عنها الأصوليّون في مبحث السّنّة ( المرسل ) .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الانقراض :</p><p>2 - يعبّر الفقهاء بالانقطاع عن الشّيء الّذي لم يوجد أصلاً كالوقف على منقطع الأوّل ، أمّا الانقراض فيكون في الأشياء الّتي وجدت ثمّ انعدمت .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف ما يضاف إليه ، ففي انقطاع دم الحيض أو النّفاس يكون الحكم كالآتي : </p><p>اتّفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنّفساء قبل انقطاع دمهما ، واختلفوا هل يكون الغسل شرطاً لحلّ الاستمتاع بعد انقطاع الدّم ، أو يكفي أن تكون في حكم الطّاهرات ؟ . فذهب الجمهور إلى تحريم الوطء حتّى تغتسل أو تتيمّم إن كانت أهلاً له ، وقال أبو حنيفة : إن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيّامٍ عنده حلّ الوطء في الحال ، وإن انقطع لأقلّه لم يحلّ حتّى تغتسل أو تتيمّم ، أو تصير الصّلاة ديناً في ذمّتها ، بأن يمضي وقت بعد انقطاع الدّم يتّسع للغسل أو التّيمّم والصّلاة ، وتفصيل ذلك في باب الحيض والنّفاس .</p><p>انقطاع الاقتداء بنيّة المفارقة :</p><p>4 - ينقطع الاقتداء في الصّلاة من جانب المأموم إن نوى مفارقة إمامه ، وفي كون الصّلاة مع المفارقة صحيحةً أو باطلةً خلاف بين الفقهاء ، منهم من يرى أنّها صحيحة مطلقاً ، ومنهم من يرى أنّها باطلة مطلقاً ، ويفرّق البعض بين نيّة المفارقة مع العذر وبدونه ، فهي مع العذر صحيحة ، وباطلة بدونه . ويفصّل الفقهاء ذلك في صلاة الجماعة والاقتداء . وكذلك تنقطع القدوة بخروج الإمام من صلاته ومع خروجه تنشأ بعض الأحكام ، فقد تبطل صلاته وصلاة المأمومين ، وقد يستخلف وتصحّ الصّلاة . </p><p>ويفصّل الفقهاء ذلك في ( صلاة الجماعة ، واستخلاف ) .</p><p>مواطن البحث :</p><p>5 - يذكر الفقهاء الانقطاع في المواضع الآتية : في انقطاع التّتابع في صوم الكفّارات الّتي يجب فيها التّتابع ، ككفّارة القتل والظّهار والإفطار في رمضان . وفي الوقف في شرط الموقوف عليه ، وهل يصحّ الوقف إن كان على منقطع الأوّل أو الآخر أو الوسط ؟ . </p><p>وفي إحياء الموات ، وحقوق الارتفاق أو المنافع المشتركة : أثناء الكلام عن بذل مياه الآبار إذا كانت تنقطع أو تستخلف ، وعمّا إذا حفر بئراً فانقطع به ماء بئر جاره . </p><p>وفي النّكاح : عند الكلام عن الغيبة المنقطعة ، ونقل الولاية بسببها . </p><p>وفي القضاء : عند الكلام على انقطاع الإنسان للقضاء والفتيا ، ورزق القاضي للمنقطع لهما ، وعند الكلام عن انقطاع الخصومة باليمين .</p><p></p><p>انقلاب العين * </p><p>انظر : تحوّل .</p><p></p><p>إنكار *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنكار لغةً : مصدر أنكر ويأتي في اللّغة لثلاثة معانٍ : </p><p>الأوّل : الجهل بالشّخص أو الشّيء أو الأمر . تقول : أنكرت زيداً وأنكرت الخبر إنكاراً ، ونكّرته ، إذا لم تعرفه . قال اللّه تعالى : { وجاء إخوة يوسفَ فدخلوا عليه فعَرَفَهُمْ وهم له مُنْكرون } . وقد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشّيء النّفرة منه والتّخوّف ، ومنه قوله تعالى : { فلمّا جاء آل لوطٍ المرسلون . قال إنّكم قوم مُنْكَرون } أي تنكركم نفسي وتنفر منكم ، فأخاف أن تطرقوني بشرٍّ . </p><p>الثّاني : نفي الشّيء المدّعى ، أو المسئول عنه . </p><p>والثّالث : تغيير الأمر المنكر وعيبه والنّهي عنه . </p><p>والمنكر هو الأمر القبيح ، خلاف المعروف . </p><p>واسم المصدر هنا ( النّكير ) ، ومعناه ( الإنكار ) </p><p>أمّا في اصطلاح الفقهاء فيرد استعمال ( الإنكار ) بمعنى الجحد ، وبمعنى تغيير المنكر ، ولم يستدلّ على وروده بمعنى الجهل بالشّيء في كلامهم . </p><p>أوّلاً : الإنكار بمعنى الجحد</p><p>المقارنة بين الإنكار بهذا المعنى والجحد والجحود :</p><p>2 - ساوى بعض علماء اللّغة في المعنى بين الإنكار وبين الجحد والجحود . </p><p>قال في اللّسان : الجحد والجحود نقيض الإقرار ، كالإنكار والمعرفة . </p><p>وقال الجوهريّ : الجحود الإنكار مع العلم . يقال : جحده حقّه وبحقّه .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - النّفي :</p><p>3 - النّفي يكون بمعنى الإنكار أو الجحد ، وهو مقابل الإيجاب : وقيل الفرق بين النّفي وبين الجحد أنّ النّافي إن كان صادقاً سمّي كلامه نفياً ولا يسمّى جحداً ، وإن كان كاذباً سمّي جحداً ونفياً أيضاً ، فكلّ جحدٍ نفي . وليس كلّ نفيٍ جحداً . ذكره أبو جعفرٍ النّحّاس . قالوا : ومنه قوله تعالى : { وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسُهم ظلماً وعلوّاً } .</p><p>ب - النّكول :</p><p>4 - النّكول أن يمتنع من الحلف من توجّهت عليه اليمين في الدّعوى ، بقوله : أنا ناكل ، أو يقول له القاضي : احلف ، فيقول : لا أحلف . أو سكت سكوتاً يدلّ على الامتناع .</p><p>ج - الرّجوع :</p><p>5 - الرّجوع عن الشّيء تركه بعد الإقدام عليه . فالرّجوع في الشّهادة أن يقول الشّاهد أبطلت شهادتي ، أو فسختها ، أو رددتها . </p><p>وقد يكون الرّجوع عن الإقرار بادّعاء الغلط ونحوه .</p><p>د - الاستنكار :</p><p>6 - الاستنكار يأتي بمعنى عدّ الشّيء منكراً ، وبمعنى الاستفهام عمّا تنكره ، وبمعنى جهالة الشّيء مع حصول الاشتباه . </p><p>وبهذا يتبيّن أنّ الاستنكار يوافق الإنكار في مجيئهما بمعنى الجهالة ، وينفرد الإنكار بمجيئه بمعنى الجحد ، وينفرد الاستنكار بمجيئه بمعنى الاستفهام عمّا ينكر .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41044, member: 329"] أنقاض * التّعريف : 1 - أنقاض : جمع مفرده نقض . والنّقض - بكسر النّون وضمّها - المنقوض أي المهدوم . والنّقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، والنّقض - بالفتح - الهدم . واستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه . الأحكام الّتي تتعلّق به : أوّلاً : حكم التّصرّف في أنقاض الوقف : 2 - ما انهدم من بناء الوقف فإنّه ينتفع بأنقاضه في عمارته ، فإن تعذّر إعادة عينه بيع وصرف الثّمن في عمارته . وكذلك الحكم في المسجد إذا انهدم ، فإذا لم يمكن الانتفاع بالمسجد ولا إعادة بنائه انتفع بأنقاضه أو بثمنها في مسجدٍ آخر . وهذا عند الحنابلة ، والحنفيّة غير محمّدٍ ، وبعض المالكيّة كابن زربٍ وابن لبابة ، وكذلك عند الشّافعيّة . إلاّ أنّه عندهم إذا لم ينتفع بأنقاض المسجد في مسجدٍ آخر فإنّه يحفظ ولا يباع . وعند محمّد بن الحسن يعود إلى الباني أو إلى الورثة . وقال الشّيخ خليل والشّيخ عليش من المالكيّة بعدم جواز بيع نقض العقار الموقوف . ثانياً : حكم نقض الأبنية المقامة : الأبنية إمّا أن يقيمها الإنسان في ملك نفسه أو في ملك غيره . ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه : 3 - ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه وكان فيه ضرر على الغير يجب نقضه ، وذلك كمن أخرج جناحاً إلى الطّريق وكان يضرّ بالمارّة فإنّه يجب نقضه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » . وهذا باتّفاقٍ . وما تولّد من سقوطه فهو مضمون على صاحبه . وهذا في الجملة وفي ذلك تفصيل : ( ر : جناية - تلف - ضمان ) . ما يقيمه الإنسان في ملك غيره : 4 - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره ، إمّا أن يكون بإذن صاحبه أو بدون إذنه . أ - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره بإذن صاحبه وذلك كمن يستعير أرضاً للبناء بإذن صاحبها . فإن كانت العاريّة مطلقةً أو مؤقّتةً بوقتٍ ، وشرط المعير على المستعير نقض البناء عند انتهاء الوقت أو عند الرّجوع ، فإنّ المستعير يلزم بنقض البناء لحديث : « المسلمون على شروطهم » . وإن كان المعير لم يشترط النّقض ، فإن رضي المستعير بالنّقض نقض ، وإن أبي لم يجبر عليه لمفهوم حديث : « ليس لعرقٍ ظالمٍ حقّ » ، ولأنّه بني بإذن ربّ الأرض ، ولم يشترط عليه قلعه ، وفي القلع ضرر بنقص قيمته بذلك . ويكون - في هذه الحالة - الخيار للمعير بين أخذ البناء بقيمته ، وبين قلعه مع ضمان نقصانه جمعاً بين الحقّين ، أو يبقيه بأجر مثله . وهذا عند الحنابلة والشّافعيّة . وعند الحنفيّة إن كانت العاريّة مطلقةً أو مؤقّتةً وانتهى وقتها فللمالك أن يجبر المستعير على نقض البناء ، لأنّ في التّرك ضرراً بالمعير ، لأنّه لا نهاية له ولا غرر من جهته . وإن كانت مؤقّتةً وأراد إخراجه قبل الوقت فلا يجبر المستعير على النّقض بل يكون بالخيار إن شاء ضمّن صاحب الأرض قيمة البناء قائماً سليماً وتركه له ، وإن شاء أخذ بناءه ولا شيء على صاحب الأرض . ثمّ إنّما يثبت نقض البناء إذا لم يكن النّقض مضرّاً بالأرض ، فإن كان مضرّاً بها فالخيار للمالك ، لأنّ الأرض أصل والبناء تابع ، فكان المالك صاحب أصلٍ فله الخيار ، إن شاء أمسك البناء بالقيمة ، وإن شاء رضي بالنّقض . وعند المالكيّة : إذا انقضت مدّة الإعارة المشترطة أو المعتادة وفي الأرض بناء ، فالمعير بالخيار بين إلزام المستعير بالهدم ، وبين أخذ البناء ودفع قيمته منقوضاً . ب - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره بغير إذن صاحبه ، كمن غصب أرضاً وبنى فيها ، فإنّ الغاصب يجبر على نقض البناء متى طالبه ربّ الأرض بذلك ، ويلزم بتسويتها وأرش نقصها ، وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . إلاّ أنّه عند الحنفيّة إذا كانت الأرض تنقص بالنّقض فللمالك أخذ البناء وضمان قيمته منقوضاً ، وهو أيضاً رأي المجد ابن تيميّة من الحنابلة . وقال الكرخيّ من الحنفيّة : إن كانت قيمة البناء أكثر فإنّ الغاصب يضمن قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع . وعند المالكيّة يخيّر المالك بين أخذ البناء ودفع قيمته منقوضاً ، وبين أمر الغاصب بهدمه وتسوية أرضه . ومن غصب لبناً أو آجرّاً أو خشبةً فأدخلها في البناء ، فعند الحنابلة والشّافعيّة يلزم الغاصب بردّها وإن انتقض البناء . وعند الحنفيّة لا يملك المالك الاسترداد لأنّ المغصوب بالإدخال في البناء صار شيئاً آخر غير الأوّل ، ولذلك لا ينقض البناء . وقال الكرخيّ وأبو جعفرٍ : لا ينقض البناء إذا كان البناء حول الخشبة ، لأنّه غير متعدٍّ في البناء ، أمّا إذا بنى عليها ينقض البناء . وعند المالكيّة يخيّر المالك بين هدم البناء وأخذ ما غصب منه ، وبين إبقائه وأخذ قيمته يوم الغصب . مواطن البحث : 5 - نقض البناء يأتي في مواطن متعدّدةٍ في كتب الفقه ، فهو يرد في إحياء الموات في ملك الغير أو بدون إذن الإمام ، وفي الشّفعة فيمن اشترى أرضاً وبنى فيها ثمّ حضر الشّفيع وقضى له بشفعة الأرض ، وفي باب الإجارة فيما إذا بنى المستأجر وانتهت مدّة الإجارة ، وفي الشّركة إذا طلب الشّريك نقض حائطٍ مشتركٍ ، وفي الصّلح . انقراض * التّعريف : 1 - الانقراض لغةً : الانقطاع ، والموت ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . الحكم الإجماليّ : 2 - أ - يختلف الأصوليّون في انقراض عصر أهل الإجماع ، أهو شرط في حجّيّة الإجماع ؟ ذهب الجمهور إلى أنّه لا يشترط ، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط ، وقيل إن كان الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهما فلا يشترط ، وإن كان الإجماع بالسّكوت عن مخالفة القائل فيشترط ، روي هذا عن أبي عليٍّ الجبّائيّ ، وقال الجوينيّ : إن كان عن قياسٍ كان شرطاً . وتفصيل ذلك في الملحق الأصوليّ ( إجماع ) . 3- ب - وفي الوقف ، يرى الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أنّ الوقف لا يصحّ على من ينقرض كالوقف على الأولاد ، لأنّهم يشترطون التّأبيد في الوقف ، ويصحّ عند المالكيّة ، وفي هذه الحال ، إذا انقرض الموقوف عليهم ، لهم تفصيلات فيمن يرجع إليه الوقف ، تنظر في مصطلح ( وقف ) . انقضاء * التّعريف : 1 - الانقضاء : مطاوع القضاء . ومن معانيه لغةً : ذهاب الشّيء وفناؤه ، وانقضى الشّيء : إذا تمّ . ويأتي بمعنى الخروج من الشّيء والانفصال منه . قال الزّهريّ والقاضي عياض : قضى في اللّغة على وجوهٍ ، مرجعها إلى انقطاع الشّيء وتمامه والانفصال منه . ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني . الألفاظ ذات الصّلة : أ - إمضاء : 2 - يستعمل لفظ الإمضاء بمعنى الإنهاء ، يقال : أمضت المرأة عدّتها أي أنهتها ، ويستعمل كذلك في إنفاذ الشّيء ، يقال أمضى القاضي حكمه : بمعنى أنفذه . ب - انتهاء : 3 - يستعمل لفظ الانتهاء بمعنى الانقضاء فيقال : انتهت المدّة بمعنى انقضت ، وانتهى العقد بمعنى انقضى ، ويستعمل كذلك بمعنى الكفّ عن الشّيء ، وبمعنى بلوغ الشّيء والوصول إليه . يقال : انتهى عن الشّيء وانتهى إليه . الحكم الإجماليّ : ما يتعلّق بالانقضاء من أحكامٍ يكاد ينحصر في أسبابه وآثاره ، وبيان ذلك فيما يلي : أسباب الانقضاء وآثاره : 4 - تختلف أسباب الانقضاء وآثاره باختلاف الموضوعات والمسائل الفقهيّة ، فما قد يكون سبباً لانقضاء شيءٍ لا يكون سبباً لانقضاء غيره ، بل قد تتنوّع الأسباب والآثار في موضوعٍ واحدٍ كما في العقود ، وعدّة المرأة ، وغيرهما . ولمّا كان الانقضاء هو بلوغ النّهاية في كلّ شيءٍ بحسبه ، لأنّ كلّ حادثٍ لا بدّ له من نهايةٍ ، فإنّه من العسير استقصاء ذلك في كلّ الموضوعات . لذلك سنكتفي بذكر الأمثلة الّتي توضّح ذلك . أوّلاً : العقود : تنقضي العقود لأسبابٍ متنوّعةٍ . ومنها : انتهاء المقصود من العقد : 5 - كلّ عقدٍ له غاية أو غرض من إنشائه ، ويعتبر العقد منقضياً بتحقّق الغاية أو الغرض منه ، ومن أمثلة ذلك : أ - عقد الإجارة : إذا كان عقد الإجارة لمدّةٍ معيّنةٍ أو لمنفعةٍ معيّنةٍ فإنّ العقد ينقضي بانتهاء ذلك ، لأنّ الثّابت إلى غايةٍ ينتهي عند وجود الغاية . وهكذا كلّ عقدٍ مقيّد بزمنٍ أو منفعةٍ ينقضي بانتهاء ذلك ، مثل عقد الهدنة والعاريّة والمساقاة والمزارعة . وإذا انقضى العقد ترتّبت عليه أحكامه من وجوب الرّدّ ، وثبوت حقّ الاسترداد ، واستقرار الأجرة ، أو القدر المعقود عليه . والضّمان بالتّعدّي ، أو التّفريط ، وإنذار الأعداء بعد انقضاء الهدنة ، وهكذا . والانقضاء في هذه العقود مقيّد بما إذا لم يكن هناك عذر يستدعي امتدادها فترةً أخرى دفعاً للضّرر . ( ر : إجارة . هدنة . مساقاة ) . ب - عقد الوكالة : ينقضي عقد الوكالة بتمام الموكّل فيه . فالوكالة بالشّراء مثلاً تنقضي بشراء الوكيل ما وكّل في شرائه ، لأنّ المقصود قد حصل فينقضي العقد بذلك ، وتترتّب عليه أحكامه من انعزال الوكيل ومنعه من التّصرّف ، ومثل ذلك يقال في الرّهن ينقضي بسداد الدّين ، وكذلك الكفالة تنقضي بالأداء أو الإبراء ، وتترتّب أحكام العقود من سقوط حقّ المطالبة ، وردّ المرهون ، والضّمان بالتّفريط أو التّعدّي وهكذا . ( ر : وكالة . رهن . كفالة ) . فساد العقد : 6 - إذا كان العقد من العقود اللّازمة كالبيع ، ولكنّه وقع فاسداً ، كان من الواجب على كلٍّ من طرفيه فسخه ، لأنّ العقد الفاسد يستحقّ الفسخ حقّاً للّه عزّ وجلّ لما في الفسخ من رفع الفساد ، ورفع الفساد حقّ للّه تعالى على الخلوص ، فيظهر في حقّ الكلّ فكان فسخاً في حقّ النّاس كافّةً ، فلا تقف صحّته على القضاء ولا على الرّضى . ويجوز للقاضي فسخه جبراً على العاقدين . وينقضي العقد بالفسخ للفساد ، ويترتّب على ذلك وجوب ردّ المبيع ، والثّمن ، والضّمان عند تعذّر الرّدّ . وللفقهاء في ذلك تفصيل ( ر : بيع - فساد - عقود ) . إنهاء صاحب الحقّ حقّه : 7 - ينقضي العقد بإنهاء من يملك ذلك ، سواء أكان الإنهاء من طرفٍ واحدٍ أم من الطّرفين ، ومن أمثلة ذلك : أ - العقود الجائزة غير اللّازمة كالوكالة والشّركة والمضاربة والعاريّة : هذه العقود يجوز فيها لكلّ واحدٍ من المتعاقدين فسخ العقد لأنّه غير لازمٍ ، ويعتبر العقد منقضياً بذلك ، وتترتّب عليه أحكام الفسخ من وجوب الرّدّ ، وثبوت حقّ الاسترداد ، ومن الضّمان بالتّفريط أو التّعدّي ، ومن ثبوت الحقّ في الرّبح . هذا مع التّفصيل فيما إذا تعلّق بالوكالة حقّ ، أو كان رأس المال في المضاربة لم ينضّ وغير ذلك وينظر في ( وكالةٍ - مضاربةٍ - شركةٍ ) . ب - الإقالة : قد يصدر العقد مستكملاً أركانه وشروطه ، ومع ذلك يجوز للمتعاقدين فسخه برضاهما ، وذلك ما يسمّى بالإقالة ، فإذا تقايلا انفسخ العقد عند من يقول بأنّ الإقالة فسخ ، وانقضى العقد بذلك ويترتّب على الإقالة ردّ كلّ حقٍّ لصاحبه . ( ر : إقالة ) . ج - عقد النّكاح : ينقضي عقد النّكاح بالفرقة بين الزّوجين ، وذلك بإنهاء الزّوج له بالطّلاق البائن ، وكذلك يملك الزّوجان إنهاءه بالخلع ، وبذلك ينقضي عقد النّكاح وتترتّب أحكام الفرقة من عدّةٍ وغيرها . وينظر تفصيل ذلك في ( نكاحٍ - طلاقٍ ) . د - العقود الموقوفة : من العقود ما هو موقوف على إجازة غير العاقد ، كعقد الفضوليّ الّذي يتوقّف على إجازة صاحب الشّأن ، عند من يرى مشروعيّة هذا العقد ، كالحنفيّة والمالكيّة ، وللمالك أيضاً إنهاء العقد بعدم إجازته ، وبذلك ينقضي العقد . استحالة التّنفيذ : 8 - قد يتعذّر تنفيذ العقد ، وذلك كما إذا هلك المبيع القيميّ في يد البائع قبل أن يتسلّمه المشتري ، وكذهاب محلّ استيفاء المنفعة في الإجارة ، وكموت الموكّل أو الوكيل أو الشّريك ، ففي هذه الحالات ينفسخ العقد وينقضي لاستحالة تنفيذه ، وتترتّب الأحكام المقرّرة في ذلك من سقوط الثّمن والأجرة ، وفي ذلك تفصيل ( ر : هلاك - انفساخ ) . هذه هي أسباب انقضاء العقود غالباً مع وجود غيرها كالجنون ، وتعدّي الأمين في عقود الأمانات . ثانياً : العدّة : 9 - تنقضي عدّة المعتدّة ، إمّا بوضع الحمل ، أو بانتهاء الأشهر أو بالأقراء . وإذا انقضت العدّة ترتّب عليها أحكامه ، من انقطاع الرّجعة للمطلّقة رجعيّاً ، وانقطاع الإرث ، وانقطاع النّفقة ، والسّكنى ، وانتهاء الإحداد للمتوفّى عنها زوجها ، وإباحة الخروج من المنزل ، وحلّها للأزواج . وغير ذلك وينظر تفصيله في ( عدّةٍ ) . ثالثاً : الحضانة والكفالة : 10 - إذا كان الطّفل بين أبويه فإنّ حضانته تكون لهما ، وتنقضي ببلوغ الطّفل ذكراً كان أو أنثى ، وهذا عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ) . وعند المالكيّة تكون حضانة الذّكر لبلوغه ، والأنثى لدخول الزّوج بها . أمّا إذا افترق الأبوان فإنّ الحضانة تكون للأمّ أوّلاً عند جميع الفقهاء ، لكنّهم يختلفون في وقت انقضاء حضانتها . فعند الشّافعيّة والحنابلة تنقضي حضانة الأمّ عند سنّ التّمييز ، وحدّدها الحنابلة بسبع سنين . قال الشّافعيّة : أو ثماني سنين ، ثمّ تكون الحضانة لمن يختاره الطّفل من أبويه إلى وقت البلوغ ، سواء أكان الطّفل ذكراً أم أنثى كما يقول الشّافعيّة أمّا الحنابلة فيجعلون التّخيير للذّكر ، أمّا الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخييرٍ وعند المالكيّة تظلّ الحضانة للأمّ قائمةً بعد طلاقها ، ولا تنقضي حضانتها إلاّ ببلوغ الذّكر ودخول الأنثى . ويقول الحنفيّة . تنقضي حضانة الأمّ ببلوع الأنثى وباستغناء الذّكر ، بأن يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ، دون تقدير سنٍّ ، وذكر الخصّاف سبع سنين أو ثماني سنين . وإذا استغنى الذّكر أو بلغ سبع سنين أو ثمانياً كما يقول الخصّاف انعقلت حضانته للأب إلى بلوغه . ( ر : حضانة ) . رابعاً : الإيلاء : 11 - ينقضي الإيلاء - وهو الحلف على ترك وطء الزّوجة - بالآتي : أ - تعجيل مقتضي الحنث بالفيء قبل مضيّ مدّة الإيلاء - وهي أربعة أشهرٍ - بأن يفعل ما حلف على تركه وهو الوطء ، ويلزمه التّكفير . ب - تكفير اليمين والوطء بعد المدّة المحلوف عليها . ج - مضيّ مدّة الإيلاء وهي الأربعة الأشهر عند الحنفيّة ، إذ تبين الزّوجة منه بذلك من غير حاجةٍ إلى قضاء القاضي ، ويترتّب على انقضاء أجل الإيلاء إمّا وجوب الفيء أو الطّلاق الرّجعيّ كما يقول الجمهور ، أو البائن كما يقول الحنفيّة ، إلاّ إذا رضيت الزّوجة بالمقام معه دون فيءٍ كما يقول الجمهور . وينظر تفصيل ذلك في ( إيلاءٍ ) . خامساً : المسح على الخفّين : 12 - ينقضي حكم المسح على الخفّين بالغسل الواجب ، وبتخرّق الخفّ كثيراً ، وبنزعه ، وبمضيّ المدّة ، وغير ذلك . ويترتّب على ذلك بطلان المسح . ( ر : المسح على الخفّين ) . سادساً : صلاة المسافر : 13 - ممّا ينقضي به حكم قصر الصّلاة للمسافر انقضاء مدّة الإقامة المبيحة للقصر ، على خلافٍ بين الفقهاء في كونها أربعة أيّامٍ أو خمسة عشر ، وكذلك ينقضي بنيّة الإتمام ، وبدخول الوطن ، وغير ذلك . ( ر : صلاة المسافر ) . سابعاً : انقضاء الأجل : 14 - ينقضي الأجل إمّا بالإسقاط أو بالسّقوط . ومثاله في الإسقاط : إسقاط المدين حقّه من الأجل . ويترتّب على ذلك أن يصبح الدّين حالّاً . ومثاله في السّقوط : انتهاء مدّته ، ويترتّب عليه إمّا بدء تنفيذ الالتزام ، كوجوب الزّكاة بانقضاء الحول على ملك النّصاب ، وإمّا إنهاء الالتزام كالإجارة المقيّدة بزمنٍ ، فإنّها تنقضي بانقضاء الأجل . وينظر تفصيل ذلك في ( أجلٍ ) . هذه بعض أمثلةٍ للانقضاء ، وغيرها كثير ، كانقضاء الحيض والنّفاس بانقطاع الدّم ، وانقضاء الحجر بالرّشد ، وانقضاء خيار الشّرط بانتهاء مدّته أو بالتّصرّف ممّن له الحقّ . وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . الاختلاف في الانقضاء : 15 - إذا تنازع طرفان في انقضاء شيءٍ أو بقائه ، فإنّ الحكم بالانقضاء وعدمه يختلف باختلاف التّصرّفات . ومن أمثلة ذلك : أ - في الهداية : إذا قالت المعتدّة انقضت عدّتي وكذّبها الزّوج ، كان القول قولها مع اليمين ، لأنّها أمينة في ذلك ، وقد اتّهمت في ذلك فتحلف كالمودع . ب - في جواهر الإكليل : إن اختلف البائع والمشتري في انقضاء الأجل ( بالنّسبة للثّمن ) لاختلافهما في مبدئه بأن قال البائع : أوّل الشّهر وقال المبتاع منتصفه ، ولا بيّنة لأحدهما ، وفاتت السّلعة فالقول لمنكر التّقضّي ، أي انقضاء الأجل مشترياً كان أو بائعاً ، بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا ، لأنّ الأصل عدم انقضائه ، فإن لم تفت السّلعة حلفا وفسخ البيع . ج - في المهذّب : إن اختلف الزّوجان في انقضاء مدّة الإيلاء فادّعت المرأة انقضاءها وأنكر الزّوج فالقول قول الزّوج ، لأنّ الأصل أنّها لم تنقض ، ولأنّ هذا اختلاف في وقت الإيلاء فكان القول فيه قوله . انقطاع * التّعريف : 1 - يأتي الانقطاع في اللّغة بمعانٍ عدّةٍ منها : التّوقّف والتّفرّق . ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني ، كما يطلقون لفظ المنقطع على الصّغير الّذي فقد أمّه من بني آدم . والانقطاع عند المحدّثين : عدم اتّصال سند الحديث ، سواء سقط ذكر الرّاوي من أوّل الإسناد أو وسطه أو آخره ، وسواء أكان الرّاوي واحداً أم أكثر ، على التّوالي أو غيره ، فيشمل المرسل ، والمعلّق ، والمعضل ، والمدلّس ، إلاّ أنّ الغالب استعماله في رواية من دون التّابعيّ عن الصّحابيّ كمالكٍ عن ابن عمر . وهذا أحد معانيه ، وله بعض المعاني يتكلّم عنها الأصوليّون في مبحث السّنّة ( المرسل ) . الألفاظ ذات الصّلة : الانقراض : 2 - يعبّر الفقهاء بالانقطاع عن الشّيء الّذي لم يوجد أصلاً كالوقف على منقطع الأوّل ، أمّا الانقراض فيكون في الأشياء الّتي وجدت ثمّ انعدمت . الحكم الإجماليّ : 3 - يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف ما يضاف إليه ، ففي انقطاع دم الحيض أو النّفاس يكون الحكم كالآتي : اتّفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنّفساء قبل انقطاع دمهما ، واختلفوا هل يكون الغسل شرطاً لحلّ الاستمتاع بعد انقطاع الدّم ، أو يكفي أن تكون في حكم الطّاهرات ؟ . فذهب الجمهور إلى تحريم الوطء حتّى تغتسل أو تتيمّم إن كانت أهلاً له ، وقال أبو حنيفة : إن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيّامٍ عنده حلّ الوطء في الحال ، وإن انقطع لأقلّه لم يحلّ حتّى تغتسل أو تتيمّم ، أو تصير الصّلاة ديناً في ذمّتها ، بأن يمضي وقت بعد انقطاع الدّم يتّسع للغسل أو التّيمّم والصّلاة ، وتفصيل ذلك في باب الحيض والنّفاس . انقطاع الاقتداء بنيّة المفارقة : 4 - ينقطع الاقتداء في الصّلاة من جانب المأموم إن نوى مفارقة إمامه ، وفي كون الصّلاة مع المفارقة صحيحةً أو باطلةً خلاف بين الفقهاء ، منهم من يرى أنّها صحيحة مطلقاً ، ومنهم من يرى أنّها باطلة مطلقاً ، ويفرّق البعض بين نيّة المفارقة مع العذر وبدونه ، فهي مع العذر صحيحة ، وباطلة بدونه . ويفصّل الفقهاء ذلك في صلاة الجماعة والاقتداء . وكذلك تنقطع القدوة بخروج الإمام من صلاته ومع خروجه تنشأ بعض الأحكام ، فقد تبطل صلاته وصلاة المأمومين ، وقد يستخلف وتصحّ الصّلاة . ويفصّل الفقهاء ذلك في ( صلاة الجماعة ، واستخلاف ) . مواطن البحث : 5 - يذكر الفقهاء الانقطاع في المواضع الآتية : في انقطاع التّتابع في صوم الكفّارات الّتي يجب فيها التّتابع ، ككفّارة القتل والظّهار والإفطار في رمضان . وفي الوقف في شرط الموقوف عليه ، وهل يصحّ الوقف إن كان على منقطع الأوّل أو الآخر أو الوسط ؟ . وفي إحياء الموات ، وحقوق الارتفاق أو المنافع المشتركة : أثناء الكلام عن بذل مياه الآبار إذا كانت تنقطع أو تستخلف ، وعمّا إذا حفر بئراً فانقطع به ماء بئر جاره . وفي النّكاح : عند الكلام عن الغيبة المنقطعة ، ونقل الولاية بسببها . وفي القضاء : عند الكلام على انقطاع الإنسان للقضاء والفتيا ، ورزق القاضي للمنقطع لهما ، وعند الكلام عن انقطاع الخصومة باليمين . انقلاب العين * انظر : تحوّل . إنكار * التّعريف : 1 - الإنكار لغةً : مصدر أنكر ويأتي في اللّغة لثلاثة معانٍ : الأوّل : الجهل بالشّخص أو الشّيء أو الأمر . تقول : أنكرت زيداً وأنكرت الخبر إنكاراً ، ونكّرته ، إذا لم تعرفه . قال اللّه تعالى : { وجاء إخوة يوسفَ فدخلوا عليه فعَرَفَهُمْ وهم له مُنْكرون } . وقد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشّيء النّفرة منه والتّخوّف ، ومنه قوله تعالى : { فلمّا جاء آل لوطٍ المرسلون . قال إنّكم قوم مُنْكَرون } أي تنكركم نفسي وتنفر منكم ، فأخاف أن تطرقوني بشرٍّ . الثّاني : نفي الشّيء المدّعى ، أو المسئول عنه . والثّالث : تغيير الأمر المنكر وعيبه والنّهي عنه . والمنكر هو الأمر القبيح ، خلاف المعروف . واسم المصدر هنا ( النّكير ) ، ومعناه ( الإنكار ) أمّا في اصطلاح الفقهاء فيرد استعمال ( الإنكار ) بمعنى الجحد ، وبمعنى تغيير المنكر ، ولم يستدلّ على وروده بمعنى الجهل بالشّيء في كلامهم . أوّلاً : الإنكار بمعنى الجحد المقارنة بين الإنكار بهذا المعنى والجحد والجحود : 2 - ساوى بعض علماء اللّغة في المعنى بين الإنكار وبين الجحد والجحود . قال في اللّسان : الجحد والجحود نقيض الإقرار ، كالإنكار والمعرفة . وقال الجوهريّ : الجحود الإنكار مع العلم . يقال : جحده حقّه وبحقّه . الألفاظ ذات الصّلة : أ - النّفي : 3 - النّفي يكون بمعنى الإنكار أو الجحد ، وهو مقابل الإيجاب : وقيل الفرق بين النّفي وبين الجحد أنّ النّافي إن كان صادقاً سمّي كلامه نفياً ولا يسمّى جحداً ، وإن كان كاذباً سمّي جحداً ونفياً أيضاً ، فكلّ جحدٍ نفي . وليس كلّ نفيٍ جحداً . ذكره أبو جعفرٍ النّحّاس . قالوا : ومنه قوله تعالى : { وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسُهم ظلماً وعلوّاً } . ب - النّكول : 4 - النّكول أن يمتنع من الحلف من توجّهت عليه اليمين في الدّعوى ، بقوله : أنا ناكل ، أو يقول له القاضي : احلف ، فيقول : لا أحلف . أو سكت سكوتاً يدلّ على الامتناع . ج - الرّجوع : 5 - الرّجوع عن الشّيء تركه بعد الإقدام عليه . فالرّجوع في الشّهادة أن يقول الشّاهد أبطلت شهادتي ، أو فسختها ، أو رددتها . وقد يكون الرّجوع عن الإقرار بادّعاء الغلط ونحوه . د - الاستنكار : 6 - الاستنكار يأتي بمعنى عدّ الشّيء منكراً ، وبمعنى الاستفهام عمّا تنكره ، وبمعنى جهالة الشّيء مع حصول الاشتباه . وبهذا يتبيّن أنّ الاستنكار يوافق الإنكار في مجيئهما بمعنى الجهالة ، وينفرد الإنكار بمجيئه بمعنى الجحد ، وينفرد الاستنكار بمجيئه بمعنى الاستفهام عمّا ينكر . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية