الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41046" data-attributes="member: 329"><p>الإنكار في المنكرات </p><p>28 - إنكار المنكر هو النّهي عن معصية اللّه باليد أو باللّسان ، أو بالقلب . فمن رأى حدود اللّه تنتهك شرع له التّغيير ، لقول اللّه تعالى : { كنتم خيرَ أمّةٍ أُخْرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . </p><p>وتفصيل القول في هذا الأمر ، وبيان آداب النّهي عن المنكر ينظر تحت عنوان . ( الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ) . </p><p>هذا ، وإنّ ترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما يراه من الأفعال ، أو ما يسمعه من الأقوال ، يدلّ على جواز ذلك الفعل أو القول ، وأنّه لا بأس به شرعاً . </p><p>وهذا التّرك هو أحد أصول الأدلّة الشّرعيّة ، وهو نوع من أنواع السّنّة النّبويّة ، ويسمّيه الأصوليّون ( الإقرار ) أو ( التّقرير ) وينظر تفصيل مباحثه تحت عنوان ( تقرير ) وفي باب ( السّنّة ) من الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>إنماء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنماء لغةً : مصدر أنمى ، وهو من نمى ينمي نمياً ، ونماءً ، وفي لغةٍ : نما ينمو نموّاً ، أي زاد وكثر ، ونمّيت الشّيء تنميةً جعلته ينمو . فالإنماء والتّنمية : فعل ما به يزيد الشّيء ويكثر . ونمى الصّيد : غاب ، والإنماء أن يرمي الصّيد فيغيب عن عينه ثمّ يدركه ميّتاً ، وعن ابن عبّاسٍ مرفوعاً : « كل ما أصميت ، ودع ما أنميت » . </p><p>ولا يخرج استعمال الفقهاء له عمّا ورد في المعنى اللّغويّ . </p><p>ثمّ النّماء هو الزّيادة ، أي ما يكون نتيجة الإنماء غالباً ، كما يقول الفقهاء ، وقد يكون النّماء ذاتيّاً . </p><p>والنّماء نوعان : حقيقيّ وتقديريّ ، فالحقيقيّ الزّيادة بالتّوالد والتّناسل والتّجارات . والتّقديريّ : التّمكّن من الزّيادة بكون المال في يده أو يد نائبه .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - التّثمير والاستثمار :</p><p>2 - التّثمير والاستثمار كالإنماء أيضاً ، يقال : ثمّر ماله إذا نمّاه .</p><p>ب - التّجارة :</p><p>3 - التّجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الرّبح . </p><p>فهي بذلك من الأعمال الّتي يطلب بها زيادة المال وتعتبر وسيلةً من وسائل تنميته .</p><p>ج - الاكتساب :</p><p>4 - الاكتساب هو طلب الرّزق . وأصل الكسب السّعي في طلب الرّزق والمعيشة ، وفي الحديث : « أطيب ما أكل الرّجل من كسبه ، وولده من كسبه » . </p><p>فالاكتساب هو طلب المال ، سواء أكان بتنمية مالٍ موجودٍ ، أم بالعمل بغير مالٍ ، كمن يعمل بأجرةٍ . أمّا الإنماء فهو العمل على زيادة المال ، وبذلك يكون الاكتساب أعمّ من الإنماء .</p><p>د - الزّيادة :</p><p>5 - الإنماء هو فعل ما يزيد به الشّيء ، كما سبق ، أمّا الزّيادة فهي الشّيء الزّائد أو المزيد على غيره ، وفي الفروق في اللّغة : الفعل نما يفيد زيادةً من نفسه ، وزاد لا يفيد ذلك . يقال : زاد مال فلانٍ بما ورثه عن والده ولا يقال ذلك في نما . </p><p>ومعنى ذلك أنّ الإنماء هو العمل على أن تكون الزّيادة نابعةً من نفس الشّيء وليست من خارجٍ ، أمّا الزّيادة فقد تكون من خارجٍ فهي أعمّ . </p><p>ويقسّم الفقهاء الزّيادة إلى متّصلةٍ ومنفصلةٍ ، ويقسّمون كلّاً منهما إلى متولّدةٍ وغير متولّدةٍ ، فالزّيادة المتّصلة المتولّدة كالسّمن والجمال ، وغير المتولّدة كالصّبغ والخياطة ، والزّيادة المنفصلة المتولّدة كالولد والثّمر ، وغير المتولّدة كالأجرة .</p><p>هـ- الكنز :</p><p>6- الكنز مصدر كنز ، وهو أيضاً اسم للمال إذا أحرز في وعاءٍ . وقيل : الكنز المال المدفون ، وتسمّي العرب كلّ كثيرٍ مجموعٍ يتنافس فيه كنزاً ، ويطلق على المال المخزون والمصون ، ومنه قوله تعالى : { والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ } وفي الحديث : « كلّ مالٍ لا تؤدّى زكاته فهو كنز » . </p><p>فالكنز ضدّ الإنماء .</p><p>و- تعطيل :</p><p>7 - التّعطيل التّفريغ ، والمعطّل الموات من الأرض ، وإبل معطّلة لا راعي لها ، وعطّل الدّار أخلاها ، وتعطّل الرّجل إذا بقي لا عمل له ، ويقول الفقهاء : من تحجّر أرضاً وترك عمارتها ، قيل له : إمّا أن تعمّر وإمّا أن ترفع يدك ، فإن استمرّ تعطيلها فمن عمّرها فهو أحقّ بها ، لقول عمر رضي الله عنه : من تحجّر أرضاً فعطّلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحقّ بها . فالتّعطيل أيضاً ضدّ الإنماء .</p><p>ز - القنية :</p><p>8 - القنية ( بكسر القاف وضمّها ) الكسبة ، واقتنيته : كسبته ، ويقال : اقتنيته أي اتّخذته لنفسي قنيةً لا للتّجارة ، والقنية الإمساك ، وفي الزّاهر : القنية : المال الّذي يؤثّله الرّجل ويلزمه ، ولا يبيعه ليستغلّه . </p><p>والفقهاء يفرّقون في وجوب الزّكاة بين ما يتّخذ للقنية أي للملك وما يتّخذ للتّجارة . </p><p>فالقنية أيضاً تعطيل للمال عن الإنماء . </p><p>ح - ادّخار :</p><p>9 - الادّخار : إعداد الشّيء وإمساكه لاستعماله لوقت الحاجة ، وفي الحديث : </p><p>« كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثٍ ، فأمسكوا ما بدا لكم » . </p><p>فالمال في حال الادّخار معطّل عن الإنماء . </p><p> أوّلاً :</p><p>الإنماء بمعنى زيادة المال </p><p>حكم إنماء المال :</p><p>تمهيد :</p><p>10 - الإنسان بالنّسبة للمال : إمّا أن يكون مالكاً للرّقبة ( العين ) وللتّصرّف فيها ، كالشّيء الّذي يتملّكه الإنسان بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ ويكون تحت يده وأهلاً للتّصرّف فيه ، وإمّا أن يكون مالكاً للرّقبة فقط دون التّصرّف كالمحجور عليه ، وإمّا أن يكون مالكاً للتّصرّف فقط دون الرّقبة كالوليّ والوصيّ والوكيل وناظر الوقف والقاضي والسّلطان فيما يرجع إلى بيت المال ، وإمّا أن يكون لا يملك الرّقبة ولا التّصرّف كالغاصب والفضوليّ والمرتهن والمودع والملتقط في مدّة التّعريف . </p><p>حكم الإنماء بالنّسبة لمالك الرّقبة والتّصرّف :</p><p>مشروعيّته :</p><p>11 - إنماء المال الّذي يملكه الإنسان ويملك التّصرّف فيه جائز مشروع ، والدّليل على مشروعيّته ، أنّ اللّه تعالى أحلّ البيع والتّجارة حتّى في مواسم الحجّ ، وذلك العمل وسيلة للإنماء كما يقول الفقهاء . </p><p>يقول اللّه تعالى : { وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا } ، ويقول : { يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم } ويقول : { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اللّه } أي يسافرون للتّجارة ، ويقول : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربّكم } يعني في مواسم الحجّ . </p><p>كما ورد « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقيّ ديناراً ليشتري له شاةً فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينارٍ وأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ فدعا له بالبركة » وكذلك يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « التّاجر الصّدوق الأمين مع النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء » . ويقول : « الجالب مرزوق والمحتكر محروم أو ملعون » ، ويقول : « لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابّة ولا شيء إلاّ كانت له صدقة » . ويقول : « نعم المال الصّالح للرّجل الصّالح » . </p><p>ولتحصيل هذا الغرض ( وهو الإنماء ) أباحت الشّريعة أنواعاً من العقود كالشّركات . </p><p>وقد روي عن جماعةٍ من الصّحابة أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربةً ، كذلك بعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم والنّاس يتعاملون بالشّركة والمضاربة فأقرّهم ولم ينكر عليهم . </p><p>حكمة المشروعيّة :</p><p>12 - شرع للإنسان تنمية ماله حفاظاً على المال لمصلحته ومصلحة الجماعة ، والحفاظ على المال مقصد من مقاصد الشّريعة ، ولذلك منع منه السّفهاء حتّى لا يضيّعوه . ومن وسائل حفظه تنميته بتجارةٍ أو زراعةٍ أو صناعةٍ أو غير ذلك ، ولذلك يقول الفقهاء في الحكمة من مشروعيّة الشّركة : الشّركة وضعت لاستنماء المال بالتّجارة لأنّ غالب نماء المال بالتّجارة ، والنّاس في الاهتداء إلى التّجارة مختلفون بعضهم أهدى من بعضٍ ، فشرعت الشّركة لتحصيل غرض الاستنماء ، وحاجة النّاس إلى استنماء المال متحقّقة ، فشرعت هذه العقود لمصالح العباد . </p><p>وفي القراض يقول الفقهاء ، إنّ الضّرورة تدعو إليه لاحتياج النّاس إلى التّصرّف في أموالهم وتنميتها بالتّجر فيها ، فهو من المصالح العامّة ، وليس كلّ أحدٍ يقدر عليه بنفسه ، فيضطرّ إلى الاستنابة عليه . </p><p>إنماء المال بحسب نيّة الشّخص :</p><p>13 - الإنماء نوع من أنواع الاكتساب ، ويختلف حكمه بحسب الغرض منه . </p><p>فيفرض إن كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه . </p><p>ويستحبّ الزّائد على الحاجة إذا كان الغرض منه مواساة الفقير ونفع القريب وهو حينئذٍ أفضل من التّفرّغ لنفل العبادة . </p><p>ويباح الزّائد إذا كان بغرض التّجمّل والتّنعّم لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم . « نعم المال الصّالح للرّجل الصّالح » . </p><p>ويكره ( أي كراهة تحريمٍ ) الزّائد إذا كان للتّفاخر والتّكاثر والبطر والأشر وإن كان من حلٍّ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من طلبها حلالاً مكاثراً لها مفاخراً لقي اللّه تعالى وهو عليه غضبان » .</p><p>حكم الإنماء بالنّسبة لمن يملك التّصرّف دون الرّقبة</p><p> 14 - من يملك التّصرّف في المال دون الرّقبة كالوليّ والوصيّ وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسّلطان . هؤلاء يتصرّفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصّر وأموال الوقف والموكّل وبيت المال بإذنٍ شرعيٍّ ، وهم أمناء على هذه الأموال ، ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظّ لأربابها ، ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنّه أوفر حظّاً . </p><p>يقول الفقهاء : الوكيل والوصيّ والوليّ والقاضي والسّلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرّفون بإذنٍ شرعيٍّ . </p><p>وللوصيّ دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربةً نيابةً عن اليتيم ، وللقاضي - حيث لا وصيّ - إعطاء مال الوقف والغائب واللّقطة واليتيم مضاربةً . ولناظر الوقف تنميته بإيجارٍ أو زرعٍ أو غير ذلك . وللإمام النّظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتّثمير والإصلاح ، وقد استدلّ الفقهاء على جواز تصرّف هؤلاء المذكورين بالإنماء فيما يلونه من أموالٍ بالآتي :</p><p>أ - ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من ولي يتيماً له مال فليتّجر له بماله ولا يتركه حتّى تأكله الصّدقة » .</p><p>ب - ما روي عن جماعةٍ من الصّحابة أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربةً ، منهم : عمر وعثمان وعليّ وعبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهم .</p><p>ج - ما روي أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : دفع إلى عروة البارقيّ ديناراً ليشتري له شاةً ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينارٍ ، وأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ ، فدعا له بالبركة » .</p><p>د - استدلّوا على أنّ الإمام له النّظر في أموال بيت المال بالتّثمير والإصلاح ، بما روي" أنّ عبد اللّه وعبيد اللّه ابني عمر بن الخطّاب أخذا من أبي موسى الأشعريّ - وهو أمير البصرة - مالاً من بيت المال ليبتاعا ويربحا ، ثمّ يؤدّيا رأس المال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ، فأبى عمر ، وجعل المال قراضاً ، وأخذ نصف الرّبح لبيت المال وترك لهما النّصف ".</p><p>هـ - كما ورد أنّ أبا بكرٍ رضي الله تعالى عنه كان يرسل إبل الصّدقة إذا كانت عجافاً إلى الرّبذة وما والاها ترعى هناك .</p><p>حكم الإنماء بالنّسبة لمن يملك الرّقبة دون التّصرّف </p><p>من يملك الرّقبة ولا يملك التّصرّف كالسّفيه عند غير الحنفيّة ، وكالصّغير والمجنون يمنع من التّصرّف في المال ، والحجر عليهم إنّما هو للحفاظ على أموالهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : { ولا تُؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قِياماً } ، فأضاف الأموال إلى الأولياء ، لأنّهم مدبّروها ، كذلك أمر اللّه تعالى باختبار اليتامى وعدم دفع الأموال إليهم إلاّ عند إيناس الرّشد منهم . يقول تعالى : { وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } ، يقول ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : { فإن آنستم منهم رشداً } أي صلاحاً في أموالهم . فالمنع من التّصرّف نظر لهم لأنّه يمكن تبذير المال بما يعقدونه من بياعاتٍ . لكن إذا أذن الوليّ للصّغير المميّز جاز تصرّفه بالإذن ، أمّا الصّغير غير المميّز والمجنون فلا يصحّ تصرّفهما ولو بالإذن .</p><p>حكم الإنماء بالنّسبة لمن لا يملك الرقبة ولا التّصرّف :</p><p>15 - من لا يملك الرّقبة ولا التّصرّف ، وله يد على المال ، سواء أكانت يد أمانةٍ كالمودع ، أو كانت يداً معتديةً كيد الغاصب ، فإنّه لا يجوز له الإنماء ، إذ الأصل أنّه لا يجوز تصرّف أحدٍ في غير ملكه بغير إذن مالكه . وانظر للتّفصيل ( غصب . وديعة ) .</p><p>وسائل الإنماء </p><p>ما يجوز منها وما لا يجوز :</p><p>16 - تقدّم أنّ الأصل في إنماء المال أنّه مشروع ، إلاّ أنّه يجب أن يقتصر فيه على الوسائل المشروعة ، كالتّجارة والزّراعة والصّناعة ، مع مراعاة القواعد والشّرائط الشّرعيّة الّتي أوردها الفقهاء للتّصرّفات الّتي تكون سبيلاً إلى الإنماء ، كالبيع والشّركة والمضاربة والمساقاة والوكالة ، وذلك لضمان صحّة هذه العقود ، وليخلص الرّبح من شبهة الحرام ( ر : بيع - شركة - مضاربة ... إلخ ) . </p><p>ولذلك يحرم تنمية المال عن طريقٍ غير مشروعٍ كالرّبا والقمار والتّجارة بالخمر ونحو ذلك . لقوله تعالى : { وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمر : « لعن اللّه شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ... » الحديث . وقوله : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » .</p><p>ما يتعلّق بالنّماء من أحكامٍ :</p><p>17 - المال سواء أكان في يد مالكه أو يد المتصرّف فيه . أم كان أمانةً أو غصباً ، إذا نما ، سواء أكان نماؤه طبيعيّاً أو ناتجاً بعملٍ ، فلنمائه أحكام ، تختلف باختلاف مواضعها . ولمعرفة تفاصيل ذلك ينظر مصطلح ( زيادة ) .</p><p> ثانياً : </p><p>الإنماء بمعنى تغيّب الصّيد بعد رميه </p><p>18 - التّعبير بالإنماء بمعنى رمي الصّيد حتّى غاب عن العين بعد رميه ، ورد منسوباً لابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ، والغالب أنّ الفقهاء لا يستعملون هذا اللّفظ ، وإنّما ذكروا المسألة واستدلّوا على رأيهم بقول ابن عبّاسٍ ، جاء في بدائع الصّنائع : إذا رمى الصّيد وتوارى عن عينه وقعد عن طلبه ثمّ وجده لم يؤكل ، فأمّا إذا لم يتوار أو توارى لكنّه لم يقعد عن الطّلب حتّى وجده يؤكل استحساناً ، والقياس أنّه لا يؤكل ، وروي عن ابن عبّاسٍ أنّه سئل عن ذلك فقال : كل ما أصميت ودع ما أنميت . </p><p>قال أبو يوسف رحمه الله : الإصماء ما عاينه ، والإنماء ما توارى عنه . </p><p>وقال هشام : الإنماء ما توارى عن بصرك ، إلاّ أنّه أقيم الطّلب مقام البصر للضّرورة ، ولا ضرورة عند عدم الطّلب . وفي المغني لابن قدامة : إذا رمى الصّيد فغاب عن عينه فوجده ميّتاً وسهمه فيه ولا أثر به غيره حلّ أكله ، وهذا هو المشهور عن أحمد ، وكذلك لو أرسل كلبه على صيدٍ فغاب عن عينه ثمّ وجده ميّتاً ومعه كلبه حلّ ، وعن أحمد إن غاب نهاراً فلا بأس ، وإن غاب ليلاً لم يأكله ، وعن أحمد ما يدلّ على أنّه إن غاب مدّةً طويلةً لم يبح ، وإن كانت يسيرةً أبيح ، لأنّه قيل له : إن غاب يوماً ؟ قال : يوم كثير . ووجه ذلك قول ابن عبّاسٍ إذا رميت فأقعصت فكل ، وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل ، وإن بات عنك ليلةً فلا تأكل ، فإنّك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك . </p><p>وللشّافعيّ فيه قولان لأنّ ابن عبّاسٍ قال : كل ما أصميت ، وما أنميت فلا تأكل . </p><p>قال الحكم : الإصماء الإقعاص ، يعني أنّه يموت في الحال ، والإنماء أن يغيب عنك يعني أنّه لا يموت في الحال . وينظر تفصيل الموضوع في ( صيد ) .</p><p></p><p>أنموذج *</p><p>التّعريف :</p><p>1- للأنموذج معانٍ منها : أنّه ما يدلّ على صفة الشّيء ، كأن يري إنسان إنساناً صاعاً من صبرة قمحٍ مثلاً ، ويبيعه الصّبرة على أنّها من جنس ذلك الصّاع . ويقال له أيضاً نموذج . قال الصّغائيّ : النّموذج : مثال الشّيء الّذي يعمل عليه ، وهو معرّب .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - البرنامج :</p><p>2 - البرنامج : هو الورقة الجامعة للحساب وهو معرّب " برنامه " . </p><p>وفي المغرب : هي النّسخة المكتوب فيها عدد الثّياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسانٍ لآخر . فالبرنامج هي تلك النّسخة الّتي فيها مقدار المبعوث ، ومنه قول السّمسار : إنّ وزن الحمولة في البرنامج كذا . </p><p>ونصّ فقهاء المالكيّة على أنّ البرنامج : هو الدّفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثّياب المبيعة . وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( برنامج ) .</p><p>ب - الرّقم :</p><p>3 - الرّقم : من رقّمت الشّيء إذا أعلمته بعلامةٍ تميّزه عن غيره كالكتابة ونحوها . </p><p>وفسّره الحنفيّة في قولهم البيع بالرّقم بأنّه علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع . </p><p>وقال الحنابلة : بأنّه الثّمن المكتوب على الثّوب ، وهو أوضح من غيره . </p><p>وللتّفصيل ينظر : ( البيع بالرّقم ) .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>4 - أورد الحنفيّة في كتاب البيوع أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول . وأنّه لا بدّ للعاقدين من معرفة المبيع معرفةً نافيةً للجهالة المفضية للمنازعة . </p><p>فإن كان المبيع حاضراً اكتفي بالإشارة إليه ، لأنّها موجبة للتّعريف قاطعة للمنازعة . </p><p>وإن كان غائباً فإن كان ممّا يعرف بالأنموذج كالكيليّ والوزنيّ والعدديّ المتقارب فرؤية الأنموذج كرؤية الجميع إلاّ أن يختلف فيكون له خيار العيب ، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه . وإن كان ممّا لا يعرف بالأنموذج كالثّياب والحيوان فيذكر له جميع الأوصاف قطعاً للمنازعة ويكون له خيار الرّؤية . </p><p>كما أنّه لا بدّ كذلك من معرفة مقدار الثّمن وصفته إذا كان في الذّمّة قطعاً للمنازعة ، وإن أطلق الثّمن فهو على غالب نقد البلد ، وإن لم يتعاملوا بها انصرف إلى المعتاد عندهم . ويكفي أن يرى المشتري من المبيع ما يدلّ على العلم ، لأنّ رؤية جميع المبيع غير مشروطةٍ لتعذّرها كوجه صبرةٍ لا تتفاوت آحادها . فمتى كان الأنموذج قد دلّ على ما في الصّبرة من مبيعٍ دلالةً نافيةً للجهالة ، وكان ممّا لا تتفاوت آحاده ، وكان الثّمن معلوماً ، كان البيع به صحيحاً وبغيره لا . هذا ما عليه الفقهاء ، فقد شرطوا فيما ينعقد به البيع : معرفة العاقدين بالمبيع والثّمن معرفةً نافيةً للجهالة ، وأنّ رؤية بعض المبيع تكفي إن دلّت على الباقي فيما لا يختلف أجزاؤه اختلافاً بيّناً . </p><p>وقال الشّافعيّة في الأنموذج المتماثل المتساوي الأجزاء كالحبوب : إنّ رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع ، والبيع به جائز . وإذا أحضر البائع الأنموذج وقال : بعتك من هذا النّوع كذا فهو باطل ، لأنّه لم يعيّن مالاً ليكون بيعاً ، ولم يراع شرط السّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، لأنّ الوصف باللّفظ يرجع إليه عند النّزاع ، فإن عيّن الثّمن وبيّنه جاز . وقال الحنابلة : إنّ البيع بالأنموذج لا يصحّ إذا لم ير المبيع وقت العقد ، أمّا إذا رئي في وقته وكان على مثاله فإنّه يصحّ .</p><p></p><p>إنهاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإنهاء في اللّغة : يكون بمعنى الإعلام ، والإبلاغ ، يقال أنهيت الأمر إلى الحاكم أي أعلمته به . ويكون بمعنى الإتمام والإنجاز . يقال : أنهى العمل إذا أنجزه . </p><p>وقد استعمله المالكيّة والشّافعيّة بمعنى إبلاغ القاضي قاضياً آخر بحكمه لينفّذه ، أو بما حصل عنده ممّا هو دون الحكم ، كسماع الدّعوى لقاضٍ آخر ليتمّمه . ويكون إمّا مشافهةً أو بكتابٍ أو بشاهدين . ويرجع في تفصيل ذلك إلى ( دعوى . قضاءٍ ) . </p><p>وأمّا بالمعنى الثّاني فقد استعمله الفقهاء كذلك ، ويرجع إلى بحث ( إتمامٍ ) .</p><p></p><p>أنوثة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأنوثة خلاف الذّكورة ، والأنثى - كما جاء في الصّحاح وغيره من كتب اللّغة - خلاف الذّكر ، قال تعالى : { يا أَيّها النّاسُ إنّا خلقناكم من ذَكَرٍ وَأُنْثَى } ، وتجمع على إناثٍ وأناثى ، وامرأة أنثى . أي كاملة في أنوثتها . </p><p>والأنثيان : الخصيتان . ( ر : خصاء ) . </p><p>ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . هذا ، ويذكر الفقهاء للأنوثة علاماتٍ وأماراتٍ تميّزها عن الذّكورة فضلاً عن أعضاء الأنوثة ، وتلك الأمارات إمّا حسّيّة كالحيض ، وإمّا معنويّة كالطّباع . وسيأتي بيان ذلك في مصطلح ( خنثى ) .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>الخنوثة :</p><p>2 - الخنوثة حالة بين الذّكورة والأنوثة . وتذكر كتب اللّغة أنّ الخنثى من له ما للرّجال والنّساء جميعاً . </p><p>وأمّا عند الفقهاء ، فقد قال النّوويّ : الخنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة وذكر الرّجال ، وضرب ليس له واحد منهما . وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( خنثى ) . </p><p>أحكام الأنوثة :</p><p>أنثى الآدميّ :</p><p>أوّلاً : تكريم الإسلام للأنثى :</p><p>يتمثّل تكريم الإسلام للأنثى فيما يأتي : </p><p>حسن استقبالها عند ولادتها :</p><p>3 - كان استقبال الأنثى في العرب قبل الإسلام استقبالاً سيّئاً ، يتبرّمون بها ، وتسودّ وجوههم ، ويتوارون عن الأعين ، إذ هي في نظرهم مجلبة للفقر أو للعار ، فكانوا يئدونها حيّةً ، ويستكثر الرّجل عليها النّفقة الّتي لا يستكثرها على عبده أو حيوانه ، فنهى اللّه سبحانه وتعالى المسلمين عن ذلك ، وذمّ هذا الفعل الشّنيع ، وبيّن أنّ من فعل ذلك فقد باء بالخسران المبين ، { قد خَسِرَ الّذين قَتَلُوا أولادَهم سَفَهَاً بغيرِ عِلْمٍ } . </p><p>ونبّه الإسلام إلى أنّ حقّ الوجود وحقّ الحياة هبة من اللّه سبحانه وتعالى لكلّ إنسانٍ من ذكرٍ أو أنثى ، قال اللّه تعالى : { يَهَبُ لمن يشاءُ إناثاً ويَهَبُ لمن يشاءُ الذّكورَ } . </p><p>قال ابن قيّم الجوزيّة : قدّم اللّه سبحانه وتعالى ما كانت تؤخّره الجاهليّة من أمر البنات حتّى كانوا يئدونهنّ ، أي هذا النّوع المؤخّر الحقير عندكم مقدّم عندي في الذّكر . </p><p>والمقصود أنّ التّسخّط بالإناث من أخلاق أهل الجاهليّة الّذين ذمّهم اللّه سبحانه وتعالى في قوله : { وإذا بُشّرَ أحدُهم بالأُنثى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوّداً وهو كَظيم ، يتوارى من القوم من سُوءِ ما بُشّرَ به ، أَيُمْسِكُه على هُونٍ أم يَدُسُّهُ في التّراب ألا ساء ما يَحْكمون } . </p><p>وقال قتادة فيما رواه الطّبريّ : أخبر اللّه تعالى بخبث صنيعهم ، فأمّا المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم اللّه له ، وقضاء اللّه له خير من قضاء المرء نفسه ، ولعمري ما يدري أنّه خير ، لربّ جاريةٍ خير لأهلها من غلامٍ ، وإنّما أخبركم اللّه بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه ، وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته . </p><p>والإسلام لا يكتفي من المسلم بأن يجتنب وأد البنات ، بل يرتقي بالمسلم إلى درجة الإنسانيّة المثلى ، فيأبى عليه أن يتبرّم بذرّيّة البنات ، ويتلقّى ولادتهنّ بالعبوس والانقباض ، بل يتقبّلها بالرّضى والحمد ، قال صالح بن الإمام أحمد : كان أحمد إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بناتٍ ، ويقول : قد جاء في البنات ما علمت .</p><p>العقّ عنها :</p><p>4 - العقيقة عن المولود سنّة ، ويستوي في السّنّة الذّكر والأنثى ، فكما يعقّ الوليّ عن الذّكر يوم السّابع يعقّ عن الأنثى أيضاً ، ولكن يعقّ عن الأنثى شاة ، وعن الذّكر شاتان . وينظر تفصيل ذكر في ( عقيقةٍ ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41046, member: 329"] الإنكار في المنكرات 28 - إنكار المنكر هو النّهي عن معصية اللّه باليد أو باللّسان ، أو بالقلب . فمن رأى حدود اللّه تنتهك شرع له التّغيير ، لقول اللّه تعالى : { كنتم خيرَ أمّةٍ أُخْرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . وتفصيل القول في هذا الأمر ، وبيان آداب النّهي عن المنكر ينظر تحت عنوان . ( الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ) . هذا ، وإنّ ترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما يراه من الأفعال ، أو ما يسمعه من الأقوال ، يدلّ على جواز ذلك الفعل أو القول ، وأنّه لا بأس به شرعاً . وهذا التّرك هو أحد أصول الأدلّة الشّرعيّة ، وهو نوع من أنواع السّنّة النّبويّة ، ويسمّيه الأصوليّون ( الإقرار ) أو ( التّقرير ) وينظر تفصيل مباحثه تحت عنوان ( تقرير ) وفي باب ( السّنّة ) من الملحق الأصوليّ . إنماء * التّعريف : 1 - الإنماء لغةً : مصدر أنمى ، وهو من نمى ينمي نمياً ، ونماءً ، وفي لغةٍ : نما ينمو نموّاً ، أي زاد وكثر ، ونمّيت الشّيء تنميةً جعلته ينمو . فالإنماء والتّنمية : فعل ما به يزيد الشّيء ويكثر . ونمى الصّيد : غاب ، والإنماء أن يرمي الصّيد فيغيب عن عينه ثمّ يدركه ميّتاً ، وعن ابن عبّاسٍ مرفوعاً : « كل ما أصميت ، ودع ما أنميت » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عمّا ورد في المعنى اللّغويّ . ثمّ النّماء هو الزّيادة ، أي ما يكون نتيجة الإنماء غالباً ، كما يقول الفقهاء ، وقد يكون النّماء ذاتيّاً . والنّماء نوعان : حقيقيّ وتقديريّ ، فالحقيقيّ الزّيادة بالتّوالد والتّناسل والتّجارات . والتّقديريّ : التّمكّن من الزّيادة بكون المال في يده أو يد نائبه . الألفاظ ذات الصّلة : أ - التّثمير والاستثمار : 2 - التّثمير والاستثمار كالإنماء أيضاً ، يقال : ثمّر ماله إذا نمّاه . ب - التّجارة : 3 - التّجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الرّبح . فهي بذلك من الأعمال الّتي يطلب بها زيادة المال وتعتبر وسيلةً من وسائل تنميته . ج - الاكتساب : 4 - الاكتساب هو طلب الرّزق . وأصل الكسب السّعي في طلب الرّزق والمعيشة ، وفي الحديث : « أطيب ما أكل الرّجل من كسبه ، وولده من كسبه » . فالاكتساب هو طلب المال ، سواء أكان بتنمية مالٍ موجودٍ ، أم بالعمل بغير مالٍ ، كمن يعمل بأجرةٍ . أمّا الإنماء فهو العمل على زيادة المال ، وبذلك يكون الاكتساب أعمّ من الإنماء . د - الزّيادة : 5 - الإنماء هو فعل ما يزيد به الشّيء ، كما سبق ، أمّا الزّيادة فهي الشّيء الزّائد أو المزيد على غيره ، وفي الفروق في اللّغة : الفعل نما يفيد زيادةً من نفسه ، وزاد لا يفيد ذلك . يقال : زاد مال فلانٍ بما ورثه عن والده ولا يقال ذلك في نما . ومعنى ذلك أنّ الإنماء هو العمل على أن تكون الزّيادة نابعةً من نفس الشّيء وليست من خارجٍ ، أمّا الزّيادة فقد تكون من خارجٍ فهي أعمّ . ويقسّم الفقهاء الزّيادة إلى متّصلةٍ ومنفصلةٍ ، ويقسّمون كلّاً منهما إلى متولّدةٍ وغير متولّدةٍ ، فالزّيادة المتّصلة المتولّدة كالسّمن والجمال ، وغير المتولّدة كالصّبغ والخياطة ، والزّيادة المنفصلة المتولّدة كالولد والثّمر ، وغير المتولّدة كالأجرة . هـ- الكنز : 6- الكنز مصدر كنز ، وهو أيضاً اسم للمال إذا أحرز في وعاءٍ . وقيل : الكنز المال المدفون ، وتسمّي العرب كلّ كثيرٍ مجموعٍ يتنافس فيه كنزاً ، ويطلق على المال المخزون والمصون ، ومنه قوله تعالى : { والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ } وفي الحديث : « كلّ مالٍ لا تؤدّى زكاته فهو كنز » . فالكنز ضدّ الإنماء . و- تعطيل : 7 - التّعطيل التّفريغ ، والمعطّل الموات من الأرض ، وإبل معطّلة لا راعي لها ، وعطّل الدّار أخلاها ، وتعطّل الرّجل إذا بقي لا عمل له ، ويقول الفقهاء : من تحجّر أرضاً وترك عمارتها ، قيل له : إمّا أن تعمّر وإمّا أن ترفع يدك ، فإن استمرّ تعطيلها فمن عمّرها فهو أحقّ بها ، لقول عمر رضي الله عنه : من تحجّر أرضاً فعطّلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحقّ بها . فالتّعطيل أيضاً ضدّ الإنماء . ز - القنية : 8 - القنية ( بكسر القاف وضمّها ) الكسبة ، واقتنيته : كسبته ، ويقال : اقتنيته أي اتّخذته لنفسي قنيةً لا للتّجارة ، والقنية الإمساك ، وفي الزّاهر : القنية : المال الّذي يؤثّله الرّجل ويلزمه ، ولا يبيعه ليستغلّه . والفقهاء يفرّقون في وجوب الزّكاة بين ما يتّخذ للقنية أي للملك وما يتّخذ للتّجارة . فالقنية أيضاً تعطيل للمال عن الإنماء . ح - ادّخار : 9 - الادّخار : إعداد الشّيء وإمساكه لاستعماله لوقت الحاجة ، وفي الحديث : « كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثٍ ، فأمسكوا ما بدا لكم » . فالمال في حال الادّخار معطّل عن الإنماء . أوّلاً : الإنماء بمعنى زيادة المال حكم إنماء المال : تمهيد : 10 - الإنسان بالنّسبة للمال : إمّا أن يكون مالكاً للرّقبة ( العين ) وللتّصرّف فيها ، كالشّيء الّذي يتملّكه الإنسان بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ ويكون تحت يده وأهلاً للتّصرّف فيه ، وإمّا أن يكون مالكاً للرّقبة فقط دون التّصرّف كالمحجور عليه ، وإمّا أن يكون مالكاً للتّصرّف فقط دون الرّقبة كالوليّ والوصيّ والوكيل وناظر الوقف والقاضي والسّلطان فيما يرجع إلى بيت المال ، وإمّا أن يكون لا يملك الرّقبة ولا التّصرّف كالغاصب والفضوليّ والمرتهن والمودع والملتقط في مدّة التّعريف . حكم الإنماء بالنّسبة لمالك الرّقبة والتّصرّف : مشروعيّته : 11 - إنماء المال الّذي يملكه الإنسان ويملك التّصرّف فيه جائز مشروع ، والدّليل على مشروعيّته ، أنّ اللّه تعالى أحلّ البيع والتّجارة حتّى في مواسم الحجّ ، وذلك العمل وسيلة للإنماء كما يقول الفقهاء . يقول اللّه تعالى : { وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا } ، ويقول : { يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم } ويقول : { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اللّه } أي يسافرون للتّجارة ، ويقول : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربّكم } يعني في مواسم الحجّ . كما ورد « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقيّ ديناراً ليشتري له شاةً فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينارٍ وأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ فدعا له بالبركة » وكذلك يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « التّاجر الصّدوق الأمين مع النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء » . ويقول : « الجالب مرزوق والمحتكر محروم أو ملعون » ، ويقول : « لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابّة ولا شيء إلاّ كانت له صدقة » . ويقول : « نعم المال الصّالح للرّجل الصّالح » . ولتحصيل هذا الغرض ( وهو الإنماء ) أباحت الشّريعة أنواعاً من العقود كالشّركات . وقد روي عن جماعةٍ من الصّحابة أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربةً ، كذلك بعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم والنّاس يتعاملون بالشّركة والمضاربة فأقرّهم ولم ينكر عليهم . حكمة المشروعيّة : 12 - شرع للإنسان تنمية ماله حفاظاً على المال لمصلحته ومصلحة الجماعة ، والحفاظ على المال مقصد من مقاصد الشّريعة ، ولذلك منع منه السّفهاء حتّى لا يضيّعوه . ومن وسائل حفظه تنميته بتجارةٍ أو زراعةٍ أو صناعةٍ أو غير ذلك ، ولذلك يقول الفقهاء في الحكمة من مشروعيّة الشّركة : الشّركة وضعت لاستنماء المال بالتّجارة لأنّ غالب نماء المال بالتّجارة ، والنّاس في الاهتداء إلى التّجارة مختلفون بعضهم أهدى من بعضٍ ، فشرعت الشّركة لتحصيل غرض الاستنماء ، وحاجة النّاس إلى استنماء المال متحقّقة ، فشرعت هذه العقود لمصالح العباد . وفي القراض يقول الفقهاء ، إنّ الضّرورة تدعو إليه لاحتياج النّاس إلى التّصرّف في أموالهم وتنميتها بالتّجر فيها ، فهو من المصالح العامّة ، وليس كلّ أحدٍ يقدر عليه بنفسه ، فيضطرّ إلى الاستنابة عليه . إنماء المال بحسب نيّة الشّخص : 13 - الإنماء نوع من أنواع الاكتساب ، ويختلف حكمه بحسب الغرض منه . فيفرض إن كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه . ويستحبّ الزّائد على الحاجة إذا كان الغرض منه مواساة الفقير ونفع القريب وهو حينئذٍ أفضل من التّفرّغ لنفل العبادة . ويباح الزّائد إذا كان بغرض التّجمّل والتّنعّم لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم . « نعم المال الصّالح للرّجل الصّالح » . ويكره ( أي كراهة تحريمٍ ) الزّائد إذا كان للتّفاخر والتّكاثر والبطر والأشر وإن كان من حلٍّ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من طلبها حلالاً مكاثراً لها مفاخراً لقي اللّه تعالى وهو عليه غضبان » . حكم الإنماء بالنّسبة لمن يملك التّصرّف دون الرّقبة 14 - من يملك التّصرّف في المال دون الرّقبة كالوليّ والوصيّ وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسّلطان . هؤلاء يتصرّفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصّر وأموال الوقف والموكّل وبيت المال بإذنٍ شرعيٍّ ، وهم أمناء على هذه الأموال ، ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظّ لأربابها ، ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنّه أوفر حظّاً . يقول الفقهاء : الوكيل والوصيّ والوليّ والقاضي والسّلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرّفون بإذنٍ شرعيٍّ . وللوصيّ دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربةً نيابةً عن اليتيم ، وللقاضي - حيث لا وصيّ - إعطاء مال الوقف والغائب واللّقطة واليتيم مضاربةً . ولناظر الوقف تنميته بإيجارٍ أو زرعٍ أو غير ذلك . وللإمام النّظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتّثمير والإصلاح ، وقد استدلّ الفقهاء على جواز تصرّف هؤلاء المذكورين بالإنماء فيما يلونه من أموالٍ بالآتي : أ - ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من ولي يتيماً له مال فليتّجر له بماله ولا يتركه حتّى تأكله الصّدقة » . ب - ما روي عن جماعةٍ من الصّحابة أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربةً ، منهم : عمر وعثمان وعليّ وعبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهم . ج - ما روي أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : دفع إلى عروة البارقيّ ديناراً ليشتري له شاةً ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينارٍ ، وأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ ، فدعا له بالبركة » . د - استدلّوا على أنّ الإمام له النّظر في أموال بيت المال بالتّثمير والإصلاح ، بما روي" أنّ عبد اللّه وعبيد اللّه ابني عمر بن الخطّاب أخذا من أبي موسى الأشعريّ - وهو أمير البصرة - مالاً من بيت المال ليبتاعا ويربحا ، ثمّ يؤدّيا رأس المال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ، فأبى عمر ، وجعل المال قراضاً ، وأخذ نصف الرّبح لبيت المال وترك لهما النّصف ". هـ - كما ورد أنّ أبا بكرٍ رضي الله تعالى عنه كان يرسل إبل الصّدقة إذا كانت عجافاً إلى الرّبذة وما والاها ترعى هناك . حكم الإنماء بالنّسبة لمن يملك الرّقبة دون التّصرّف من يملك الرّقبة ولا يملك التّصرّف كالسّفيه عند غير الحنفيّة ، وكالصّغير والمجنون يمنع من التّصرّف في المال ، والحجر عليهم إنّما هو للحفاظ على أموالهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : { ولا تُؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قِياماً } ، فأضاف الأموال إلى الأولياء ، لأنّهم مدبّروها ، كذلك أمر اللّه تعالى باختبار اليتامى وعدم دفع الأموال إليهم إلاّ عند إيناس الرّشد منهم . يقول تعالى : { وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } ، يقول ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : { فإن آنستم منهم رشداً } أي صلاحاً في أموالهم . فالمنع من التّصرّف نظر لهم لأنّه يمكن تبذير المال بما يعقدونه من بياعاتٍ . لكن إذا أذن الوليّ للصّغير المميّز جاز تصرّفه بالإذن ، أمّا الصّغير غير المميّز والمجنون فلا يصحّ تصرّفهما ولو بالإذن . حكم الإنماء بالنّسبة لمن لا يملك الرقبة ولا التّصرّف : 15 - من لا يملك الرّقبة ولا التّصرّف ، وله يد على المال ، سواء أكانت يد أمانةٍ كالمودع ، أو كانت يداً معتديةً كيد الغاصب ، فإنّه لا يجوز له الإنماء ، إذ الأصل أنّه لا يجوز تصرّف أحدٍ في غير ملكه بغير إذن مالكه . وانظر للتّفصيل ( غصب . وديعة ) . وسائل الإنماء ما يجوز منها وما لا يجوز : 16 - تقدّم أنّ الأصل في إنماء المال أنّه مشروع ، إلاّ أنّه يجب أن يقتصر فيه على الوسائل المشروعة ، كالتّجارة والزّراعة والصّناعة ، مع مراعاة القواعد والشّرائط الشّرعيّة الّتي أوردها الفقهاء للتّصرّفات الّتي تكون سبيلاً إلى الإنماء ، كالبيع والشّركة والمضاربة والمساقاة والوكالة ، وذلك لضمان صحّة هذه العقود ، وليخلص الرّبح من شبهة الحرام ( ر : بيع - شركة - مضاربة ... إلخ ) . ولذلك يحرم تنمية المال عن طريقٍ غير مشروعٍ كالرّبا والقمار والتّجارة بالخمر ونحو ذلك . لقوله تعالى : { وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمر : « لعن اللّه شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ... » الحديث . وقوله : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . ما يتعلّق بالنّماء من أحكامٍ : 17 - المال سواء أكان في يد مالكه أو يد المتصرّف فيه . أم كان أمانةً أو غصباً ، إذا نما ، سواء أكان نماؤه طبيعيّاً أو ناتجاً بعملٍ ، فلنمائه أحكام ، تختلف باختلاف مواضعها . ولمعرفة تفاصيل ذلك ينظر مصطلح ( زيادة ) . ثانياً : الإنماء بمعنى تغيّب الصّيد بعد رميه 18 - التّعبير بالإنماء بمعنى رمي الصّيد حتّى غاب عن العين بعد رميه ، ورد منسوباً لابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ، والغالب أنّ الفقهاء لا يستعملون هذا اللّفظ ، وإنّما ذكروا المسألة واستدلّوا على رأيهم بقول ابن عبّاسٍ ، جاء في بدائع الصّنائع : إذا رمى الصّيد وتوارى عن عينه وقعد عن طلبه ثمّ وجده لم يؤكل ، فأمّا إذا لم يتوار أو توارى لكنّه لم يقعد عن الطّلب حتّى وجده يؤكل استحساناً ، والقياس أنّه لا يؤكل ، وروي عن ابن عبّاسٍ أنّه سئل عن ذلك فقال : كل ما أصميت ودع ما أنميت . قال أبو يوسف رحمه الله : الإصماء ما عاينه ، والإنماء ما توارى عنه . وقال هشام : الإنماء ما توارى عن بصرك ، إلاّ أنّه أقيم الطّلب مقام البصر للضّرورة ، ولا ضرورة عند عدم الطّلب . وفي المغني لابن قدامة : إذا رمى الصّيد فغاب عن عينه فوجده ميّتاً وسهمه فيه ولا أثر به غيره حلّ أكله ، وهذا هو المشهور عن أحمد ، وكذلك لو أرسل كلبه على صيدٍ فغاب عن عينه ثمّ وجده ميّتاً ومعه كلبه حلّ ، وعن أحمد إن غاب نهاراً فلا بأس ، وإن غاب ليلاً لم يأكله ، وعن أحمد ما يدلّ على أنّه إن غاب مدّةً طويلةً لم يبح ، وإن كانت يسيرةً أبيح ، لأنّه قيل له : إن غاب يوماً ؟ قال : يوم كثير . ووجه ذلك قول ابن عبّاسٍ إذا رميت فأقعصت فكل ، وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل ، وإن بات عنك ليلةً فلا تأكل ، فإنّك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك . وللشّافعيّ فيه قولان لأنّ ابن عبّاسٍ قال : كل ما أصميت ، وما أنميت فلا تأكل . قال الحكم : الإصماء الإقعاص ، يعني أنّه يموت في الحال ، والإنماء أن يغيب عنك يعني أنّه لا يموت في الحال . وينظر تفصيل الموضوع في ( صيد ) . أنموذج * التّعريف : 1- للأنموذج معانٍ منها : أنّه ما يدلّ على صفة الشّيء ، كأن يري إنسان إنساناً صاعاً من صبرة قمحٍ مثلاً ، ويبيعه الصّبرة على أنّها من جنس ذلك الصّاع . ويقال له أيضاً نموذج . قال الصّغائيّ : النّموذج : مثال الشّيء الّذي يعمل عليه ، وهو معرّب . الألفاظ ذات الصّلة : أ - البرنامج : 2 - البرنامج : هو الورقة الجامعة للحساب وهو معرّب " برنامه " . وفي المغرب : هي النّسخة المكتوب فيها عدد الثّياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسانٍ لآخر . فالبرنامج هي تلك النّسخة الّتي فيها مقدار المبعوث ، ومنه قول السّمسار : إنّ وزن الحمولة في البرنامج كذا . ونصّ فقهاء المالكيّة على أنّ البرنامج : هو الدّفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثّياب المبيعة . وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( برنامج ) . ب - الرّقم : 3 - الرّقم : من رقّمت الشّيء إذا أعلمته بعلامةٍ تميّزه عن غيره كالكتابة ونحوها . وفسّره الحنفيّة في قولهم البيع بالرّقم بأنّه علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع . وقال الحنابلة : بأنّه الثّمن المكتوب على الثّوب ، وهو أوضح من غيره . وللتّفصيل ينظر : ( البيع بالرّقم ) . الحكم الإجماليّ : 4 - أورد الحنفيّة في كتاب البيوع أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول . وأنّه لا بدّ للعاقدين من معرفة المبيع معرفةً نافيةً للجهالة المفضية للمنازعة . فإن كان المبيع حاضراً اكتفي بالإشارة إليه ، لأنّها موجبة للتّعريف قاطعة للمنازعة . وإن كان غائباً فإن كان ممّا يعرف بالأنموذج كالكيليّ والوزنيّ والعدديّ المتقارب فرؤية الأنموذج كرؤية الجميع إلاّ أن يختلف فيكون له خيار العيب ، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه . وإن كان ممّا لا يعرف بالأنموذج كالثّياب والحيوان فيذكر له جميع الأوصاف قطعاً للمنازعة ويكون له خيار الرّؤية . كما أنّه لا بدّ كذلك من معرفة مقدار الثّمن وصفته إذا كان في الذّمّة قطعاً للمنازعة ، وإن أطلق الثّمن فهو على غالب نقد البلد ، وإن لم يتعاملوا بها انصرف إلى المعتاد عندهم . ويكفي أن يرى المشتري من المبيع ما يدلّ على العلم ، لأنّ رؤية جميع المبيع غير مشروطةٍ لتعذّرها كوجه صبرةٍ لا تتفاوت آحادها . فمتى كان الأنموذج قد دلّ على ما في الصّبرة من مبيعٍ دلالةً نافيةً للجهالة ، وكان ممّا لا تتفاوت آحاده ، وكان الثّمن معلوماً ، كان البيع به صحيحاً وبغيره لا . هذا ما عليه الفقهاء ، فقد شرطوا فيما ينعقد به البيع : معرفة العاقدين بالمبيع والثّمن معرفةً نافيةً للجهالة ، وأنّ رؤية بعض المبيع تكفي إن دلّت على الباقي فيما لا يختلف أجزاؤه اختلافاً بيّناً . وقال الشّافعيّة في الأنموذج المتماثل المتساوي الأجزاء كالحبوب : إنّ رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع ، والبيع به جائز . وإذا أحضر البائع الأنموذج وقال : بعتك من هذا النّوع كذا فهو باطل ، لأنّه لم يعيّن مالاً ليكون بيعاً ، ولم يراع شرط السّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، لأنّ الوصف باللّفظ يرجع إليه عند النّزاع ، فإن عيّن الثّمن وبيّنه جاز . وقال الحنابلة : إنّ البيع بالأنموذج لا يصحّ إذا لم ير المبيع وقت العقد ، أمّا إذا رئي في وقته وكان على مثاله فإنّه يصحّ . إنهاء * التّعريف : 1 - الإنهاء في اللّغة : يكون بمعنى الإعلام ، والإبلاغ ، يقال أنهيت الأمر إلى الحاكم أي أعلمته به . ويكون بمعنى الإتمام والإنجاز . يقال : أنهى العمل إذا أنجزه . وقد استعمله المالكيّة والشّافعيّة بمعنى إبلاغ القاضي قاضياً آخر بحكمه لينفّذه ، أو بما حصل عنده ممّا هو دون الحكم ، كسماع الدّعوى لقاضٍ آخر ليتمّمه . ويكون إمّا مشافهةً أو بكتابٍ أو بشاهدين . ويرجع في تفصيل ذلك إلى ( دعوى . قضاءٍ ) . وأمّا بالمعنى الثّاني فقد استعمله الفقهاء كذلك ، ويرجع إلى بحث ( إتمامٍ ) . أنوثة * التّعريف : 1 - الأنوثة خلاف الذّكورة ، والأنثى - كما جاء في الصّحاح وغيره من كتب اللّغة - خلاف الذّكر ، قال تعالى : { يا أَيّها النّاسُ إنّا خلقناكم من ذَكَرٍ وَأُنْثَى } ، وتجمع على إناثٍ وأناثى ، وامرأة أنثى . أي كاملة في أنوثتها . والأنثيان : الخصيتان . ( ر : خصاء ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . هذا ، ويذكر الفقهاء للأنوثة علاماتٍ وأماراتٍ تميّزها عن الذّكورة فضلاً عن أعضاء الأنوثة ، وتلك الأمارات إمّا حسّيّة كالحيض ، وإمّا معنويّة كالطّباع . وسيأتي بيان ذلك في مصطلح ( خنثى ) . الألفاظ ذات الصّلة : الخنوثة : 2 - الخنوثة حالة بين الذّكورة والأنوثة . وتذكر كتب اللّغة أنّ الخنثى من له ما للرّجال والنّساء جميعاً . وأمّا عند الفقهاء ، فقد قال النّوويّ : الخنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة وذكر الرّجال ، وضرب ليس له واحد منهما . وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( خنثى ) . أحكام الأنوثة : أنثى الآدميّ : أوّلاً : تكريم الإسلام للأنثى : يتمثّل تكريم الإسلام للأنثى فيما يأتي : حسن استقبالها عند ولادتها : 3 - كان استقبال الأنثى في العرب قبل الإسلام استقبالاً سيّئاً ، يتبرّمون بها ، وتسودّ وجوههم ، ويتوارون عن الأعين ، إذ هي في نظرهم مجلبة للفقر أو للعار ، فكانوا يئدونها حيّةً ، ويستكثر الرّجل عليها النّفقة الّتي لا يستكثرها على عبده أو حيوانه ، فنهى اللّه سبحانه وتعالى المسلمين عن ذلك ، وذمّ هذا الفعل الشّنيع ، وبيّن أنّ من فعل ذلك فقد باء بالخسران المبين ، { قد خَسِرَ الّذين قَتَلُوا أولادَهم سَفَهَاً بغيرِ عِلْمٍ } . ونبّه الإسلام إلى أنّ حقّ الوجود وحقّ الحياة هبة من اللّه سبحانه وتعالى لكلّ إنسانٍ من ذكرٍ أو أنثى ، قال اللّه تعالى : { يَهَبُ لمن يشاءُ إناثاً ويَهَبُ لمن يشاءُ الذّكورَ } . قال ابن قيّم الجوزيّة : قدّم اللّه سبحانه وتعالى ما كانت تؤخّره الجاهليّة من أمر البنات حتّى كانوا يئدونهنّ ، أي هذا النّوع المؤخّر الحقير عندكم مقدّم عندي في الذّكر . والمقصود أنّ التّسخّط بالإناث من أخلاق أهل الجاهليّة الّذين ذمّهم اللّه سبحانه وتعالى في قوله : { وإذا بُشّرَ أحدُهم بالأُنثى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوّداً وهو كَظيم ، يتوارى من القوم من سُوءِ ما بُشّرَ به ، أَيُمْسِكُه على هُونٍ أم يَدُسُّهُ في التّراب ألا ساء ما يَحْكمون } . وقال قتادة فيما رواه الطّبريّ : أخبر اللّه تعالى بخبث صنيعهم ، فأمّا المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم اللّه له ، وقضاء اللّه له خير من قضاء المرء نفسه ، ولعمري ما يدري أنّه خير ، لربّ جاريةٍ خير لأهلها من غلامٍ ، وإنّما أخبركم اللّه بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه ، وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته . والإسلام لا يكتفي من المسلم بأن يجتنب وأد البنات ، بل يرتقي بالمسلم إلى درجة الإنسانيّة المثلى ، فيأبى عليه أن يتبرّم بذرّيّة البنات ، ويتلقّى ولادتهنّ بالعبوس والانقباض ، بل يتقبّلها بالرّضى والحمد ، قال صالح بن الإمام أحمد : كان أحمد إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بناتٍ ، ويقول : قد جاء في البنات ما علمت . العقّ عنها : 4 - العقيقة عن المولود سنّة ، ويستوي في السّنّة الذّكر والأنثى ، فكما يعقّ الوليّ عن الذّكر يوم السّابع يعقّ عن الأنثى أيضاً ، ولكن يعقّ عن الأنثى شاة ، وعن الذّكر شاتان . وينظر تفصيل ذكر في ( عقيقةٍ ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية