الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41047" data-attributes="member: 329"><p>تسميتها باسمٍ حسنٍ :</p><p>5 - من السّنّة تسمية المولود باسمٍ حسنٍ ، ويستوي في ذلك الذّكر والأنثى ، وكما كان النّبيّ يغيّر أسماء الذّكور من القبيح إلى الحسن ، فإنّه كذلك كان يغيّر أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن ، فقد روى البخاريّ ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما « أنّ ابنةً لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها عاصية فسمّاها النّبيّ صلى الله عليه وسلم جميلة » . والكنية من الأمور المحمودة ، يقول النّوويّ : من الأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية ، وقد كنّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم ، بابنه القاسم . </p><p>والكنية كما تكون للذّكر تكون للأنثى . قال النّوويّ : روينا بالأسانيد الصّحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالت : « يا رسول اللّه كلّ صواحبي لهنّ كنًى ، قال : فاكتنّي بابنك عبد اللّه » قال الرّاوي . يعني عبد اللّه بن الزّبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكرٍ ، وكانت عائشة تكنّى أم عبد اللّه .</p><p>لها نصيب في الميراث :</p><p>6 - جعل اللّه سبحانه وتعالى للأنثى نصيباً في الميراث كما للذّكر نصيب ، وقد كانوا في الجاهليّة لا يورّثون الإناث . قال سعيد بن جبيرٍ وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرّجال الكبار ولا يورّثون النّساء ولا الأطفال شيئاً ، فأنزل اللّه تعالى : { لِلرّجالِ نصيبٌ ممّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقربونَ وللنّساءِ نصيبٌ ممّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقربونَ مِمّا قلّ منه أو كَثُرَ نصيباً مفروضاً } أي الجميع فيه سواء في حكم اللّه تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اللّه لكلٍّ منهم . </p><p>وقال الماورديّ في تفسيره : سبب نزول هذه الآية أنّ أهل الجاهليّة كانوا يورّثون الذّكور دون الإناث ، فروى ابن جريجٍ عن عكرمة قال : « نزل قول اللّه تعالى : { للرّجال نصيب } . الآية في أمّ كجّة وبناتها وثعلبة وأوس بن سويدٍ وهم من الأنصار ، وكان أحدهما زوجها والآخر عمّ ولدها ، فقالت : يا رسول اللّه توفّي زوجي وتركني وابنته ولم نُوَرّثْ ، فقال عمّ ولدها يا رسول اللّه : ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلّاً ، ولا يَنْكأ عدوّاً يُكْسب عليها ولا تَكْسِب فنزلت هذه الآية » . </p><p>وورد كذلك في سبب نزول قوله تعالى : { يُوصيكم اللّهُ في أولادِكم لِلذّكرِ مثْلُ حَظِّ الأُنثيين } ما روي عن جابرٍ قال : « جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول اللّه فقالت : يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع ، قتل أبوهما معك في يوم أحدٍ شهيداً ، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلاّ ولهما مال فقال : يقضي اللّه في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال : أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين ، وأمّهما الثّمن ، وما بقي فهو لك » .</p><p>رعاية طفولتها ، وعدم تفضيل الذّكر عليها :</p><p>7 - يعتني الإسلام بالأنثى في كلّ أطوار حياتها فيرعاها وهي طفلة ، ويجعل رعايتها ستراً من النّار وسبيلاً إلى الجنّة . فقد روى مسلم والتّرمذيّ عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من عال جارتين حتّى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ، وضمّ أصابعه » . </p><p>ولا يجوز أن يفضّل الذّكر عليها في التّربية والعناية ، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده ( يعني الذّكور) عليها أدخله اللّه الجنّة » . وعن أنسٍ « أنّ رجلاً كان جالساً مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبّله وأجلسه في حجره ، ثمّ جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : فما عَدَلْتَ بينهما » . وفي الفتاوى الهنديّة : لا يجوز تفضيل الذّكر على الأنثى في العطيّة ، وقال المالكيّة : يبطل الوقف إذا وقف على بنيه الذّكور دون بناته ، لأنّه من عمل الجاهليّة . وتشمل العناية بها في طفولتها تأهيلها لحياتها المستقبلة ، فيستثنى ممّا يحرم من الصّور صور لعب البنات فإنّها لا تحرم ، ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهنّ ، لأنّهنّ يتدرّبن بذلك على رعاية الأطفال ، وقد « كان لعائشة رضي الله تعالى عنها جوارٍ يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشبٍ ، فإذا رأين الرّسول صلى الله عليه وسلم يستحين منه ويتقمّعن ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يشتريها لها » . ( ر : تصوير ) .</p><p>إكرام الأنثى حين تكون زوجةً :</p><p>8 - أمر اللّه تعالى بإحسان معاشرة الزّوجة فقال : { وعاشِرُوهُنَّ بالمعروف } قال ابن كثيرٍ : أي طيّبوا أقوالكم لهنّ ، وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم ، كما تحبّ ذلك منها فافعل أنت بها مثله ، قال تعالى : { ولهنّ مِثْلُ الّذي عليهنّ بالمعروف } . وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » ، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنّه جميل العشرة دائم البشر ، يداعب أهله ويتلطّف بهم ويوسّع عليهم في النّفقة ويضاحك نساءه ، حتّى أنّه كان يسابق عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها يتودّد إليها بذلك ، « قالت : سابقني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللّحم ، ثمّ سابقته بعدما حملت اللّحم فسبقني فقال : هذه بتلك » ، و « كان إذا صلّى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام » . </p><p>وينبغي الصّبر على الزّوجة حتّى لو كرهها ، قال اللّه تعالى : { فإنْ كَرِهْتمُوهنّ فعسى أن تَكْرهوا شيئاً ويجعَلَ اللّه فيه خيراً كثيراً } قال ابن كثيرٍ ، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهنّ مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدّنيا والآخرة ، كما قال ابن عبّاسٍ : هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصّحيح : « لا يفرك مؤمن مؤمنةً ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر » . </p><p>هذا ، وحقوق الزّوجة على زوجها مبسوطة في باب النّكاح من كتب الفقه ، ونذكر هنا مثلاً واحداً ممّا ذكره الفقهاء ، يتّصل بإكرام أمومة الأنثى ، فقد أكثر النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الوصاية بالأمّ وقدّمها في الرّعاية على الأب ، روى البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه مَنْ أحقّ بِحُسْن صحابتي ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك » . وجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رضاها طريقاً إلى الجنّة ، فقد قال رجل : « يا رسول اللّه أردت الغزو وجئت أستشيرك ، فقال : فهل لك من أمٍّ ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ، فإنّ الجنّة عند رجليها » .</p><p>ثانياً : الحقوق الّتي تتساوى فيها مع الرّجل : </p><p>تتساوى المرأة والرّجل في كثيرٍ من الحقوق العامّة مع التّقييد في بعض الفروع بما يتلاءم مع طبيعتها . وفيما يأتي بعض هذه الحقوق :</p><p>أ - حقّ التّعليم :</p><p>9- للمرأة حقّ التّعليم مثل الرّجل : فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ » . وهو يصدق على المسلمة أيضاً ، فقد قال الحافظ السّخاويّ : قد ألحق بعض المصنّفين بآخر هذا الحديث ( ومسلمةٍ ) وليس لها ذكر في شيءٍ من طرقه وإن كان معناها صحيحاً . </p><p>وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كانت له بنت فأدّبها فأحسن أدبها ، وعلّمها فأحسن تعليمها ، وأسبغ عليها من نعم اللّه الّتي أسبغ عليه كانت له ستراً أو حجاباً من النّار » . وقد كان النّساء في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسعين إلى العلم . روى البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : « قالت النّساء للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرّجال فاجعل لنا يوماً من نفسك ، فواعدهنّ يوماً لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ » . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « نعم النّساء نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدّين » . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرٍ ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » . </p><p>قال النّوويّ : والحديث يتناول بمنطوقه الصّبيّ والصّبيّة ، وأنّه لا فرق بينهما بلا خلافٍ ، ثمّ قال النّوويّ : قال الشّافعيّ والأصحاب رحمهم اللّه تعالى : على الآباء والأمّهات تعليم أولادهم الصّغار الطّهارة والصّلاة والصّوم ونحوها ، وتعليمهم تحريم الزّنى واللّواط والسّرقة ، وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها ، وأنّهم بالبلوغ يدخلون في التّكليف ، وهذا التّعليم واجب على الصّحيح ، وأجرة التّعليم تكون في مال الصّبيّ ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وقد جعل الشّافعيّ والأصحاب للأمّ مدخلاً في وجوب التّعليم ، لكونه من التّربية وهي واجبة عليها كالنّفقة . </p><p>ومن العلوم غير الشّرعيّة ما يعتبر ضرورةً بالنّسبة للأنثى كطبّ النّساء حتّى لا يطّلع الرّجال على عورات النّساء . جاء في الفتاوى الهنديّة : امرأة أصابتها قرحة في موضعٍ لا يحلّ للرّجل أن ينظر إليه ، لا يحلّ أن ينظر إليها ، لكن يعلّم امرأةً تداويها ، فإن لم يجدوا امرأةً تداويها ولا امرأةً تتعلّم ذلك إذا علّمت ، وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنّه يستر منها كلّ شيءٍ إلاّ موضع تلك القرحة ، ثمّ يداويها الرّجل ، ويغضّ بصره ما استطاع إلاّ عن ذلك الموضع .</p><p>10- وإذن ، فلا خلاف في مشروعيّة تعليم الأنثى . لكن في الحدود الّتي لا مخالفة فيها للشّرع وذلك من النّواحي الآتية :</p><p>أ - أن تحذر الاختلاط بالشّباب في قاعات الدّرس ، فلا تجلس المرأة بجانب الرّجل ، « فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم للنّساء يوماً غير يوم الرّجال يعظهنّ فيه » ، بل حتّى في العبادة لا يخالطن الرّجال ، بل يكن في ناحيةٍ منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدّين الصّلاة ، ولا يجب استحداث مكان خاصٍّ لصلاتهنّ ، أو إقامة حاجزٍ بين صفوفهنّ وصفوف الرّجال .</p><p>ب - أن تكون محتشمةً غير متبرّجةً بزينتها لقول اللّه تعالى : { ولا يُبْدِين زِينَتَهنّ إلاّ ما ظَهَرَ منها } وفي اتّباع ذلك ما يمنع من الفتنة ومن إشاعة الفساد .</p><p>ب - أهليّتها للتّكاليف الشّرعيّة :</p><p>11 - المرأة أهل للتّكاليف الشّرعيّة مثل الرّجل ، ووليّ أمرها مطالب بأمرها بأداء العبادات ، وتعليمها لها منذ الصّغر ، لما جاء في قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرٍ ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » والحديث يتناول الأنثى بلا خلافٍ كما قال النّوويّ . </p><p>وهي بعد البلوغ مكلّفة بالعبادات من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحجٍّ ، وليس لأحدٍ - زوجٍ أو غيره - منعها من أداء الفرائض . فجملة العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام الّتي شرعها اللّه للإنسان يستوي في التّكليف بها والجزاء عليها الذّكر والأنثى . </p><p>يقول اللّه تعالى : { مَنْ عمل صالحاً مِنْ ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنّهُ حياةً طَيّبةً وَلَنَجزِينّهم أجرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون } . ويؤكّد اللّه سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله : { إنّ المسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ والقانتينَ والقانتاتِ والصّادقينَ والصّادقاتِ والصّابرينَ والصّابراتِ والخاشعينَ والخاشعاتِ والمتصدّقينَ والمتصدّقاتِ والصّائمينَ والصّائماتِ والحافظينَ فروجَهُم والحافظاتِ والذّاكرينَ اللّه كثيراً والذّاكراتِ أعدّ اللّه لهم مغفرةً وأجراً عظيماً } ويروى في سبب نزول هذه الآية أنّ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : « قال النّساء للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ، فنزلت » . وعن أمّ سلمة أنّها قالت : « قلت يا رسول اللّه : أيذكر الرّجال في كلّ شيءٍ ولا نذكر ؟! ، فنزلت هذه الآية » . </p><p>وفي استجابة اللّه تعالى لسؤال المؤمنين قال : { فاستجابَ لهم ربُّهم أَنّي لا أُضِيعُ عملَ عاملٍ منكم مِنْ ذكرٍ أو أنثى بعضُكم من بعضٍ } . ولقد روي في سبب نزولها ما روي في سبب نزول الآية السّابقة ، ويقول ابن كثيرٍ : { بعضكم من بعضٍ } أي جميعكم في ثوابي سواء . وبيّن اللّه سبحانه وتعالى أنّ الّذي يؤذي المؤمنات هو في الإثم كمن يؤذي المؤمنين ، يقول اللّه تعالى { والّذين يُؤْذُون المؤمنينَ والمؤمناتِ بغيرِ ما اكتسبوا فقد احتَمَلوا بُهتاناً وإثْماً مبيناً } . </p><p>وهي مطالبة بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كالرّجل ، يقول اللّه تعالى : { والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعضٍ يأمرونَ بالمعروفِ ويَنْهون عن المنكر ويقيمونَ الصّلاةَ ويُؤْتون الزّكاةَ ويُطيعونَ اللّهَ ورسولَه أولئك سَيَرْحمهم اللّهُ إنّ اللّهَ عزيزٌ حكيمٌ } . </p><p>والجهاد كذلك يتعيّن على المرأة إذا هاجم العدوّ البلاد . يقول الفقهاء : إذا غشي العدوّ محلّة قومٍ كان الجهاد فرض عينٍ على الجميع ذكوراً وإناثاً وتخرج المرأة بغير إذن الزّوج ، لأنّ حقّ الزّوج لا يظهر في مقابلة فرض العين . </p><p>وقد خفّف اللّه عنها في العبادات في فترات تعبها من الحيض والحمل والنّفاس والرّضاع . وتنظر الأحكام الخاصّة بذلك في ( حيض ، حمل ، نفاس ، رضاع ) .</p><p>ج - احترام إرادتها :</p><p>12 - للأنثى حرّيّة الإرادة والتّعبير عمّا في نفسها ، وقد منحها اللّه سبحانه وتعالى هذا الحقّ الّذي سلبته منها الجاهليّة وحرمتها منه ، فقد كانت حين يموت زوجها لا تملك من أمر نفسها شيئاً ، وكان يرثها من يرث مال زوجها . روى البخاريّ عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا لا يَحلّ لكم أن تَرِثُوا النّساءَ كَرْهاً } قال : كانوا إذا مات الرّجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها وإن شاءوا زوّجوها ، وإن شاءوا لم يزوّجوها فهم أحقّ بها من أهلها . فنزلت هذه الآية ، وقال زيد بن أسلم كان أهل يثرب إذا مات الرّجل منهم في الجاهليّة ورث امرأته من يرث ماله ، وكان يعضلها حتّى يرثها أو يزوّجها من أراد ، وكان أهل تهامة يسيء الرّجل صحبة المرأة حتّى يطلّقها ويشترط عليها ألاّ تنكح إلاّ من أراد حتّى تفتدي منه ببعض ما أعطاها ، فنهى اللّه المؤمنين عن ذلك . </p><p>وقال ابن جريجٍ : نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس ، توفّي عنها أبو قيس بن الأسلت ، فجنح عليها ابنه ، فجاءت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت : « يا رسول اللّه لا أنا ورثت زوجي ، ولا أنا تركت فأنكح ، فأنزل اللّه هذه الآية » . </p><p>قال ابن كثيرٍ : فالآية تعمّ ما كان يفعله أهل الجاهليّة ، وكلّ ما كان فيه نوع من ذلك . </p><p>وإرادتها كذلك معتبرة في نكاحها ، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاريّ : « لا تنكح الأيّم حتّى تُسْتَأْمر ، ولا تنكح البكر حتّى تُسْتَأذن » . </p><p>والاستئمار في حقّ الثّيّب الكبيرة العاقلة واجب باتّفاق الفقهاء ، وإذا زوّجت بغير إذنها فنكاحها موقوف على إجازتها ، على ما هو معلوم في باب النّكاح . </p><p>وهو في حقّ البكر البالغة العاقلة مستحبّ عند جمهور الفقهاء . </p><p>روي عن عطاءٍ قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهنّ » . واستئذانها واجب عند الحنفيّة . بل إنّها يجوز لها تزويج نفسها عند الحنفيّة . جاء في الاختيار : عبارة النّساء معتبرة في النّكاح ، حتّى لو زوّجت الحرّة العاقلة البالغة نفسها جاز ، وكذلك لو زوّجت غيرها بالولاية أو الوكالة ، وكذا إذا وكّلت غيرها في تزويجها ، أو زوّجها غيرها فأجازت ، وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن وظاهر الرّواية عن أبي يوسف ، ويستدلّون بما في البخاريّ « أنّ خنساء بنت حزامٍ أنكحها أبوها وهي كارهة ، فردّه النّبيّ صلى الله عليه وسلم » وروي أنّ امرأةً زوّجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه فأجاز النّكاح . هذا دليل الانعقاد بعبارة النّساء ، وأنّه أجاز النّكاح بغير وليٍّ ، لأنّهم كانوا غائبين ، لأنّها تصرّفت في خالص حقّها ، ولا ضرر فيه لغيرها فينفذ ، كتصرّفها في مالها . </p><p>هذا ما انفرد به الحنفيّة ، وتفصيل الخلاف في هذا ينظر في ( نكاحٍ ) .</p><p>وللمرأة أيضاً مشاركة زوجها الرّأي بل ومعارضته ، قال عمر بن الخطّاب : « واللّه إن كنّا في الجاهليّة ما نعدّ للنّساء أمراً ، حتّى أنزل اللّه فيهنّ ما أنزل ، وقسم لهنّ ما قسم ، قال : فبينا أنا في أمرٍ أتأمّره إذ قالت امرأتي : لو صنعت كذا وكذا ، قال : فقلت لها : ما لك ولما ها هنا ، فيما تكلُّفك في أمرٍ أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك يا ابن الخطّاب ، ما تريد أن تراجع أنت ، وإنّ ابنتك لتراجع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتّى يظلّ يومه غضبان . فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتّى دخل على حفصة ، فقال لها : يا بنيّة إنّك لتراجعين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتّى يظلّ يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : واللّه إنّا لنراجعه . فقلت : تعلمين أنّي أحذّرك عقوبة اللّه ، وغضب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . يا بنيّة لا يغرّنّك هذه الّتي أعجبها حسنها حبّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إيّاها - يريد عائشة - قال : خرجت حتّى دخلت على أمّ سلمة لقرابتي منها فكلّمتها ، فقالت أمّ سلمة : عجباً لك يا ابن الخطّاب ، دخلت في كلّ شيءٍ ، حتّى تبتغي أن تدخل بين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأزواجه . فأخذتني واللّه أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد ، فخرجت من عندها ، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر ، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ، ونحن نتخوّف ملكاً من ملوك غسّان ذكر لنا أنّه يريد أن يسير إلينا ، فقد امتلأت صدورنا منه ، فإذا صاحبي الأنصاريّ يدقّ الباب ، فقال : افتح افتح ، فقلت : جاء الغسّانيّ ؟ فقال : بل أشدّ من ذلك ، اعتزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أزواجه ، فقلت رغم أنف حفصة وعائشة . فأخذت ثوبي ، فأخرج حتّى جئت ، فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مشربةٍ له يرقى عليها بعجلةٍ ، وغلام لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدّرجة ، فقلت له : قل هذا عمر بن الخطّاب . فأذن لي . قال عمر : فقصصت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، فلمّا بلغت حديث أمّ سلمة تبسّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وإنّه لعلى حصيرٍ ما بينه وبينه شيء ، وتحت رأسه وسادة من أَدَمٍ حشوها ليف ، وإن عند رجليه قَرَظاً مصبوباً ، وعند رأسه أهب معلّقة ، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : يا رسول اللّه ، إنّ كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت رسول اللّه ، فقال : أمّا ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة ؟ »</p><p>واستشارة المرأة فيما يتّصل بشئون النّساء أو فيما لديها خبرة به مطلوبة ، بأصل ندب المشورة في قوله تعالى : { وأَمْرُهم شورى بينهم } ولحديث أمّ سلمة أنّه : « لمّا فرغ النّبيّ صلى الله عليه وسلم من كتاب الصّلح قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثمّ احلقوا ، فما قام منهم رجل حتّى قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرّاتٍ ، فلمّا لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من النّاس ، قالت له : يا نبيّ اللّه أتحبّ ذلك ؟ اخرج ثمّ لا تكلّم أحداً منهم كلمةً ، حتّى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل ذلك ، نحر بدنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً » .</p><p>وللمرأة أن تعقد الأمان مع الكفّار ، ويسري ذلك على المسلمين ، ففي المغني : إذا أعطت المرأة الأمان للكفّار جاز عقدها ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ، وعن أمّ هانئٍ أنّها قالت : « يا رسول اللّه إنّي أجرت أحمائي وأغلقت عليهم ، وإنّ ابن أمّي أراد قتلهم ، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئٍ » ، « وأجارت زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الرّبيع قبل أن يسلم فأمضاه رسول اللّه » .</p><p>د - ذمّتها الماليّة :</p><p>13 - للأنثى ذمّة ماليّة مستقلّة كالرّجل ، وحقّها في التّصرّف في مالها أمر مقرّر في الشّريعة ما دامت رشيدةً ، لقوله تعالى : { فإن آنَسْتم منهم رُشْداً فادفعوا إليهم أموالَهم } . ولها أن تتصرّف في مالها كلّه عن طريق المعاوضة بدون إذنٍ من أحدٍ ، وهذا باتّفاق الفقهاء . أمّا تصرّفها في مالها عن طريق التّبرّع به ، فعند جمهور الفقهاء : يجوز لها التّصرّف في كلّ مالها بالتّبرّع عند الحنفيّة والشّافعيّة وابن المنذر وروايةٍ عن الإمام أحمد ، لما روي أنّ النّبيّ قال : « يا معشر النّساء تصدّقن ولو من حُليّكنّ » وأنّهنّ تصدّقن فقبل صدقتهنّ ، ولم يسأل ولم يستفصل . ولهذا جاز لها التّصرّف بدون إذنٍ لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في التّصرّف بجميعه . </p><p>وعند الإمام مالكٍ ، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد : أنّه يجوز لها التّبرّع في حدود الثّلث ، ولا يجوز لها التّبرّع بزيادةٍ على الثّلث إلاّ بإذن زوجها . </p><p>ولأنّ للمرأة ذمّةً ماليّةً مستقلّةً فقد أجاز الفقهاء لها أن تضمن غيرها ، جاء في المغني : يصحّ ضمان كلّ جائز التّصرّف في ماله ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، لأنّه عمد يقصد به المال ، فصحّ من المرأة كالبيع . </p><p>وهذا عند من يجيز لها التّبرّع بكلّ مالها ، أمّا من لا يجيز لها التّبرّع بأكثر من الثّلث إلاّ بإذن زوجها ، فإنّهم يجيزون لها الضّمان في حدود ثلث مالها أو بزائدٍ يسيرٍ باعتبار أنّ الضّمان من التّبرّعات ، وأمّا ما زاد على الثّلث فإنّه يصحّ ويتوقّف على إجازة الزّوج .</p><p>هـ- حقّ العمل :</p><p>14 – الأصل أنّ وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعّلها ، يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيّتها » . وهي غير مطالبةٍ بالإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ، لذلك كان مجال عملها هو البيت ، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين . </p><p>ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري ، وأن توكّل غيرها ، ويوكّلها غيرها ، وأن تتاجر بمالها ، وليس لأحدٍ منعها من ذلك ما دامت مراعيةً أحكام الشّرع وآدابه ، ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفّيها ، قال الفقهاء : لأنّ الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشّراء ، وإلى إبراز الكفّ للأخذ والإعطاء . </p><p>وفي الاختيار : لا ينظر الرّجل إلى الحرّة الأجنبيّة إلاّ إلى الوجه والكفّين .. ، لأنّ في ذلك ضرورةً للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ، لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . </p><p>والنّصوص الدّالّة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والّذي يمكن استخلاصه منها ، أنّ للمرأة الحقّ في العمل بشرط إذن الزّوج للخروج ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوجٍ ، ويسقط حقّه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها . </p><p>جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزّوج بالنّفقة وتحقّق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيّامٍ ، ولها الفسخ صبيحة الرّابع ، وللزّوجة - وإن كانت غنيّةً - الخروج زمن المهلة نهاراً لتحصيل النّفقة بنحو كسبٍ ، وليس له منعها لأنّ المنع في مقابل النّفقة . </p><p>وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزّوج بالنّفقة خيّرت الزّوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها ، فإن لم تمنع نفسها منه ومكّنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسّباً ، ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنّه إضرار بها وسواء كانت غنيّةً أو فقيرةً ، لأنّه إنّما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عمّا لا بدّ لها منه . </p><p>وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلةً ، أو كان لها حقّ على آخر ، أو لآخر عليها حقّ تخرج بالإذن وبغير الإذن ، ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النّوازل . إلاّ أنّ ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانيّة تقييد خروجها بالإذن ، لأنّ حقّه مقدّم على فرض الكفاية . </p><p>هذا ، وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها ، كأن تشاركه أو تدفعه مضاربةً دون إذنٍ من أحدٍ . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزّوجة أي دفعها مالاً لمن يتّجر فيه ببعض ربحه ، فلا يحجر عليها فيه اتّفاقاً ، لأنّه من التّجارة .</p><p>15 - ثمّ إنّها لو عملت مع الزّوج كان كسبها لها . جاء في الفتاوى البزّازيّة : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصّلا أموالاً أنّها له ، لأنّها معينة له ، إلاّ إذا كان لها كسب على حدةٍ فلها ذلك . وفي الفتاوى : امرأة معلّمة ، يعينها الزّوج أحياناً فالحاصل لها ، وفي التقاط السّنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافاً . </p><p>كما أنّ للأب أن يوجّه ابنته للعمل : جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأةٍ تعلّمها حرفةً كتطريزٍ وخياطةٍ . وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدودٍ لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشّرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي : </p><p>- 1 - ألاّ يكون العمل معصيةً كالغناء واللّهو ، وألاّ يكون معيباً مزرياً تعيّر به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهنديّة : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السّائر : تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمّدٍ رحمه الله تعالى في امرأةٍ نائحةٍ أو صاحب طبلٍ أو مزمارٍ اكتسب مالاً فهو معصية . </p><p>- 2 - ألاّ يكون عملها ممّا يكون فيه خلوة بأجنبيٍّ . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ، لما قد يؤدّي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ ، أمّا الخلوة ، فلأنّ الخلوة بالأجنبيّة معصية ، وأمّا الاستخدام ، فلأنّه لا يؤمن معه الاطّلاع عليها والوقوع في المعصية . وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ كان الشّيطان ثالثهما » ولأنّه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور . </p><p>- 3 - ألاّ تخرج لعملها متبرّجةً متزيّنةً بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزّينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعيةً لنظر الرّجال والاستمالة ، قال اللّه تعالى : { ولا تَبرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّةِ الأولى } وقال تعالى : { ولا يُبْدِينَ زينَتَهنّ إلاّ ما ظهرَ منها } ، وفي الحديث : « الرّافلةُ في الزّينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41047, member: 329"] تسميتها باسمٍ حسنٍ : 5 - من السّنّة تسمية المولود باسمٍ حسنٍ ، ويستوي في ذلك الذّكر والأنثى ، وكما كان النّبيّ يغيّر أسماء الذّكور من القبيح إلى الحسن ، فإنّه كذلك كان يغيّر أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن ، فقد روى البخاريّ ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما « أنّ ابنةً لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها عاصية فسمّاها النّبيّ صلى الله عليه وسلم جميلة » . والكنية من الأمور المحمودة ، يقول النّوويّ : من الأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية ، وقد كنّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم ، بابنه القاسم . والكنية كما تكون للذّكر تكون للأنثى . قال النّوويّ : روينا بالأسانيد الصّحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالت : « يا رسول اللّه كلّ صواحبي لهنّ كنًى ، قال : فاكتنّي بابنك عبد اللّه » قال الرّاوي . يعني عبد اللّه بن الزّبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكرٍ ، وكانت عائشة تكنّى أم عبد اللّه . لها نصيب في الميراث : 6 - جعل اللّه سبحانه وتعالى للأنثى نصيباً في الميراث كما للذّكر نصيب ، وقد كانوا في الجاهليّة لا يورّثون الإناث . قال سعيد بن جبيرٍ وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرّجال الكبار ولا يورّثون النّساء ولا الأطفال شيئاً ، فأنزل اللّه تعالى : { لِلرّجالِ نصيبٌ ممّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقربونَ وللنّساءِ نصيبٌ ممّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقربونَ مِمّا قلّ منه أو كَثُرَ نصيباً مفروضاً } أي الجميع فيه سواء في حكم اللّه تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اللّه لكلٍّ منهم . وقال الماورديّ في تفسيره : سبب نزول هذه الآية أنّ أهل الجاهليّة كانوا يورّثون الذّكور دون الإناث ، فروى ابن جريجٍ عن عكرمة قال : « نزل قول اللّه تعالى : { للرّجال نصيب } . الآية في أمّ كجّة وبناتها وثعلبة وأوس بن سويدٍ وهم من الأنصار ، وكان أحدهما زوجها والآخر عمّ ولدها ، فقالت : يا رسول اللّه توفّي زوجي وتركني وابنته ولم نُوَرّثْ ، فقال عمّ ولدها يا رسول اللّه : ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلّاً ، ولا يَنْكأ عدوّاً يُكْسب عليها ولا تَكْسِب فنزلت هذه الآية » . وورد كذلك في سبب نزول قوله تعالى : { يُوصيكم اللّهُ في أولادِكم لِلذّكرِ مثْلُ حَظِّ الأُنثيين } ما روي عن جابرٍ قال : « جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول اللّه فقالت : يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع ، قتل أبوهما معك في يوم أحدٍ شهيداً ، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلاّ ولهما مال فقال : يقضي اللّه في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال : أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين ، وأمّهما الثّمن ، وما بقي فهو لك » . رعاية طفولتها ، وعدم تفضيل الذّكر عليها : 7 - يعتني الإسلام بالأنثى في كلّ أطوار حياتها فيرعاها وهي طفلة ، ويجعل رعايتها ستراً من النّار وسبيلاً إلى الجنّة . فقد روى مسلم والتّرمذيّ عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من عال جارتين حتّى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ، وضمّ أصابعه » . ولا يجوز أن يفضّل الذّكر عليها في التّربية والعناية ، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده ( يعني الذّكور) عليها أدخله اللّه الجنّة » . وعن أنسٍ « أنّ رجلاً كان جالساً مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبّله وأجلسه في حجره ، ثمّ جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : فما عَدَلْتَ بينهما » . وفي الفتاوى الهنديّة : لا يجوز تفضيل الذّكر على الأنثى في العطيّة ، وقال المالكيّة : يبطل الوقف إذا وقف على بنيه الذّكور دون بناته ، لأنّه من عمل الجاهليّة . وتشمل العناية بها في طفولتها تأهيلها لحياتها المستقبلة ، فيستثنى ممّا يحرم من الصّور صور لعب البنات فإنّها لا تحرم ، ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهنّ ، لأنّهنّ يتدرّبن بذلك على رعاية الأطفال ، وقد « كان لعائشة رضي الله تعالى عنها جوارٍ يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشبٍ ، فإذا رأين الرّسول صلى الله عليه وسلم يستحين منه ويتقمّعن ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يشتريها لها » . ( ر : تصوير ) . إكرام الأنثى حين تكون زوجةً : 8 - أمر اللّه تعالى بإحسان معاشرة الزّوجة فقال : { وعاشِرُوهُنَّ بالمعروف } قال ابن كثيرٍ : أي طيّبوا أقوالكم لهنّ ، وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم ، كما تحبّ ذلك منها فافعل أنت بها مثله ، قال تعالى : { ولهنّ مِثْلُ الّذي عليهنّ بالمعروف } . وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » ، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنّه جميل العشرة دائم البشر ، يداعب أهله ويتلطّف بهم ويوسّع عليهم في النّفقة ويضاحك نساءه ، حتّى أنّه كان يسابق عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها يتودّد إليها بذلك ، « قالت : سابقني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللّحم ، ثمّ سابقته بعدما حملت اللّحم فسبقني فقال : هذه بتلك » ، و « كان إذا صلّى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام » . وينبغي الصّبر على الزّوجة حتّى لو كرهها ، قال اللّه تعالى : { فإنْ كَرِهْتمُوهنّ فعسى أن تَكْرهوا شيئاً ويجعَلَ اللّه فيه خيراً كثيراً } قال ابن كثيرٍ ، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهنّ مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدّنيا والآخرة ، كما قال ابن عبّاسٍ : هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصّحيح : « لا يفرك مؤمن مؤمنةً ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر » . هذا ، وحقوق الزّوجة على زوجها مبسوطة في باب النّكاح من كتب الفقه ، ونذكر هنا مثلاً واحداً ممّا ذكره الفقهاء ، يتّصل بإكرام أمومة الأنثى ، فقد أكثر النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الوصاية بالأمّ وقدّمها في الرّعاية على الأب ، روى البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه مَنْ أحقّ بِحُسْن صحابتي ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك » . وجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رضاها طريقاً إلى الجنّة ، فقد قال رجل : « يا رسول اللّه أردت الغزو وجئت أستشيرك ، فقال : فهل لك من أمٍّ ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ، فإنّ الجنّة عند رجليها » . ثانياً : الحقوق الّتي تتساوى فيها مع الرّجل : تتساوى المرأة والرّجل في كثيرٍ من الحقوق العامّة مع التّقييد في بعض الفروع بما يتلاءم مع طبيعتها . وفيما يأتي بعض هذه الحقوق : أ - حقّ التّعليم : 9- للمرأة حقّ التّعليم مثل الرّجل : فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ » . وهو يصدق على المسلمة أيضاً ، فقد قال الحافظ السّخاويّ : قد ألحق بعض المصنّفين بآخر هذا الحديث ( ومسلمةٍ ) وليس لها ذكر في شيءٍ من طرقه وإن كان معناها صحيحاً . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كانت له بنت فأدّبها فأحسن أدبها ، وعلّمها فأحسن تعليمها ، وأسبغ عليها من نعم اللّه الّتي أسبغ عليه كانت له ستراً أو حجاباً من النّار » . وقد كان النّساء في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسعين إلى العلم . روى البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : « قالت النّساء للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرّجال فاجعل لنا يوماً من نفسك ، فواعدهنّ يوماً لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ » . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « نعم النّساء نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدّين » . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرٍ ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » . قال النّوويّ : والحديث يتناول بمنطوقه الصّبيّ والصّبيّة ، وأنّه لا فرق بينهما بلا خلافٍ ، ثمّ قال النّوويّ : قال الشّافعيّ والأصحاب رحمهم اللّه تعالى : على الآباء والأمّهات تعليم أولادهم الصّغار الطّهارة والصّلاة والصّوم ونحوها ، وتعليمهم تحريم الزّنى واللّواط والسّرقة ، وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها ، وأنّهم بالبلوغ يدخلون في التّكليف ، وهذا التّعليم واجب على الصّحيح ، وأجرة التّعليم تكون في مال الصّبيّ ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وقد جعل الشّافعيّ والأصحاب للأمّ مدخلاً في وجوب التّعليم ، لكونه من التّربية وهي واجبة عليها كالنّفقة . ومن العلوم غير الشّرعيّة ما يعتبر ضرورةً بالنّسبة للأنثى كطبّ النّساء حتّى لا يطّلع الرّجال على عورات النّساء . جاء في الفتاوى الهنديّة : امرأة أصابتها قرحة في موضعٍ لا يحلّ للرّجل أن ينظر إليه ، لا يحلّ أن ينظر إليها ، لكن يعلّم امرأةً تداويها ، فإن لم يجدوا امرأةً تداويها ولا امرأةً تتعلّم ذلك إذا علّمت ، وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنّه يستر منها كلّ شيءٍ إلاّ موضع تلك القرحة ، ثمّ يداويها الرّجل ، ويغضّ بصره ما استطاع إلاّ عن ذلك الموضع . 10- وإذن ، فلا خلاف في مشروعيّة تعليم الأنثى . لكن في الحدود الّتي لا مخالفة فيها للشّرع وذلك من النّواحي الآتية : أ - أن تحذر الاختلاط بالشّباب في قاعات الدّرس ، فلا تجلس المرأة بجانب الرّجل ، « فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم للنّساء يوماً غير يوم الرّجال يعظهنّ فيه » ، بل حتّى في العبادة لا يخالطن الرّجال ، بل يكن في ناحيةٍ منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدّين الصّلاة ، ولا يجب استحداث مكان خاصٍّ لصلاتهنّ ، أو إقامة حاجزٍ بين صفوفهنّ وصفوف الرّجال . ب - أن تكون محتشمةً غير متبرّجةً بزينتها لقول اللّه تعالى : { ولا يُبْدِين زِينَتَهنّ إلاّ ما ظَهَرَ منها } وفي اتّباع ذلك ما يمنع من الفتنة ومن إشاعة الفساد . ب - أهليّتها للتّكاليف الشّرعيّة : 11 - المرأة أهل للتّكاليف الشّرعيّة مثل الرّجل ، ووليّ أمرها مطالب بأمرها بأداء العبادات ، وتعليمها لها منذ الصّغر ، لما جاء في قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرٍ ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » والحديث يتناول الأنثى بلا خلافٍ كما قال النّوويّ . وهي بعد البلوغ مكلّفة بالعبادات من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحجٍّ ، وليس لأحدٍ - زوجٍ أو غيره - منعها من أداء الفرائض . فجملة العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام الّتي شرعها اللّه للإنسان يستوي في التّكليف بها والجزاء عليها الذّكر والأنثى . يقول اللّه تعالى : { مَنْ عمل صالحاً مِنْ ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنّهُ حياةً طَيّبةً وَلَنَجزِينّهم أجرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون } . ويؤكّد اللّه سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله : { إنّ المسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ والقانتينَ والقانتاتِ والصّادقينَ والصّادقاتِ والصّابرينَ والصّابراتِ والخاشعينَ والخاشعاتِ والمتصدّقينَ والمتصدّقاتِ والصّائمينَ والصّائماتِ والحافظينَ فروجَهُم والحافظاتِ والذّاكرينَ اللّه كثيراً والذّاكراتِ أعدّ اللّه لهم مغفرةً وأجراً عظيماً } ويروى في سبب نزول هذه الآية أنّ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : « قال النّساء للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ، فنزلت » . وعن أمّ سلمة أنّها قالت : « قلت يا رسول اللّه : أيذكر الرّجال في كلّ شيءٍ ولا نذكر ؟! ، فنزلت هذه الآية » . وفي استجابة اللّه تعالى لسؤال المؤمنين قال : { فاستجابَ لهم ربُّهم أَنّي لا أُضِيعُ عملَ عاملٍ منكم مِنْ ذكرٍ أو أنثى بعضُكم من بعضٍ } . ولقد روي في سبب نزولها ما روي في سبب نزول الآية السّابقة ، ويقول ابن كثيرٍ : { بعضكم من بعضٍ } أي جميعكم في ثوابي سواء . وبيّن اللّه سبحانه وتعالى أنّ الّذي يؤذي المؤمنات هو في الإثم كمن يؤذي المؤمنين ، يقول اللّه تعالى { والّذين يُؤْذُون المؤمنينَ والمؤمناتِ بغيرِ ما اكتسبوا فقد احتَمَلوا بُهتاناً وإثْماً مبيناً } . وهي مطالبة بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كالرّجل ، يقول اللّه تعالى : { والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعضٍ يأمرونَ بالمعروفِ ويَنْهون عن المنكر ويقيمونَ الصّلاةَ ويُؤْتون الزّكاةَ ويُطيعونَ اللّهَ ورسولَه أولئك سَيَرْحمهم اللّهُ إنّ اللّهَ عزيزٌ حكيمٌ } . والجهاد كذلك يتعيّن على المرأة إذا هاجم العدوّ البلاد . يقول الفقهاء : إذا غشي العدوّ محلّة قومٍ كان الجهاد فرض عينٍ على الجميع ذكوراً وإناثاً وتخرج المرأة بغير إذن الزّوج ، لأنّ حقّ الزّوج لا يظهر في مقابلة فرض العين . وقد خفّف اللّه عنها في العبادات في فترات تعبها من الحيض والحمل والنّفاس والرّضاع . وتنظر الأحكام الخاصّة بذلك في ( حيض ، حمل ، نفاس ، رضاع ) . ج - احترام إرادتها : 12 - للأنثى حرّيّة الإرادة والتّعبير عمّا في نفسها ، وقد منحها اللّه سبحانه وتعالى هذا الحقّ الّذي سلبته منها الجاهليّة وحرمتها منه ، فقد كانت حين يموت زوجها لا تملك من أمر نفسها شيئاً ، وكان يرثها من يرث مال زوجها . روى البخاريّ عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا لا يَحلّ لكم أن تَرِثُوا النّساءَ كَرْهاً } قال : كانوا إذا مات الرّجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها وإن شاءوا زوّجوها ، وإن شاءوا لم يزوّجوها فهم أحقّ بها من أهلها . فنزلت هذه الآية ، وقال زيد بن أسلم كان أهل يثرب إذا مات الرّجل منهم في الجاهليّة ورث امرأته من يرث ماله ، وكان يعضلها حتّى يرثها أو يزوّجها من أراد ، وكان أهل تهامة يسيء الرّجل صحبة المرأة حتّى يطلّقها ويشترط عليها ألاّ تنكح إلاّ من أراد حتّى تفتدي منه ببعض ما أعطاها ، فنهى اللّه المؤمنين عن ذلك . وقال ابن جريجٍ : نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس ، توفّي عنها أبو قيس بن الأسلت ، فجنح عليها ابنه ، فجاءت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت : « يا رسول اللّه لا أنا ورثت زوجي ، ولا أنا تركت فأنكح ، فأنزل اللّه هذه الآية » . قال ابن كثيرٍ : فالآية تعمّ ما كان يفعله أهل الجاهليّة ، وكلّ ما كان فيه نوع من ذلك . وإرادتها كذلك معتبرة في نكاحها ، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاريّ : « لا تنكح الأيّم حتّى تُسْتَأْمر ، ولا تنكح البكر حتّى تُسْتَأذن » . والاستئمار في حقّ الثّيّب الكبيرة العاقلة واجب باتّفاق الفقهاء ، وإذا زوّجت بغير إذنها فنكاحها موقوف على إجازتها ، على ما هو معلوم في باب النّكاح . وهو في حقّ البكر البالغة العاقلة مستحبّ عند جمهور الفقهاء . روي عن عطاءٍ قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهنّ » . واستئذانها واجب عند الحنفيّة . بل إنّها يجوز لها تزويج نفسها عند الحنفيّة . جاء في الاختيار : عبارة النّساء معتبرة في النّكاح ، حتّى لو زوّجت الحرّة العاقلة البالغة نفسها جاز ، وكذلك لو زوّجت غيرها بالولاية أو الوكالة ، وكذا إذا وكّلت غيرها في تزويجها ، أو زوّجها غيرها فأجازت ، وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن وظاهر الرّواية عن أبي يوسف ، ويستدلّون بما في البخاريّ « أنّ خنساء بنت حزامٍ أنكحها أبوها وهي كارهة ، فردّه النّبيّ صلى الله عليه وسلم » وروي أنّ امرأةً زوّجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه فأجاز النّكاح . هذا دليل الانعقاد بعبارة النّساء ، وأنّه أجاز النّكاح بغير وليٍّ ، لأنّهم كانوا غائبين ، لأنّها تصرّفت في خالص حقّها ، ولا ضرر فيه لغيرها فينفذ ، كتصرّفها في مالها . هذا ما انفرد به الحنفيّة ، وتفصيل الخلاف في هذا ينظر في ( نكاحٍ ) . وللمرأة أيضاً مشاركة زوجها الرّأي بل ومعارضته ، قال عمر بن الخطّاب : « واللّه إن كنّا في الجاهليّة ما نعدّ للنّساء أمراً ، حتّى أنزل اللّه فيهنّ ما أنزل ، وقسم لهنّ ما قسم ، قال : فبينا أنا في أمرٍ أتأمّره إذ قالت امرأتي : لو صنعت كذا وكذا ، قال : فقلت لها : ما لك ولما ها هنا ، فيما تكلُّفك في أمرٍ أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك يا ابن الخطّاب ، ما تريد أن تراجع أنت ، وإنّ ابنتك لتراجع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتّى يظلّ يومه غضبان . فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتّى دخل على حفصة ، فقال لها : يا بنيّة إنّك لتراجعين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتّى يظلّ يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : واللّه إنّا لنراجعه . فقلت : تعلمين أنّي أحذّرك عقوبة اللّه ، وغضب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . يا بنيّة لا يغرّنّك هذه الّتي أعجبها حسنها حبّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إيّاها - يريد عائشة - قال : خرجت حتّى دخلت على أمّ سلمة لقرابتي منها فكلّمتها ، فقالت أمّ سلمة : عجباً لك يا ابن الخطّاب ، دخلت في كلّ شيءٍ ، حتّى تبتغي أن تدخل بين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأزواجه . فأخذتني واللّه أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد ، فخرجت من عندها ، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر ، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ، ونحن نتخوّف ملكاً من ملوك غسّان ذكر لنا أنّه يريد أن يسير إلينا ، فقد امتلأت صدورنا منه ، فإذا صاحبي الأنصاريّ يدقّ الباب ، فقال : افتح افتح ، فقلت : جاء الغسّانيّ ؟ فقال : بل أشدّ من ذلك ، اعتزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أزواجه ، فقلت رغم أنف حفصة وعائشة . فأخذت ثوبي ، فأخرج حتّى جئت ، فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مشربةٍ له يرقى عليها بعجلةٍ ، وغلام لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدّرجة ، فقلت له : قل هذا عمر بن الخطّاب . فأذن لي . قال عمر : فقصصت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، فلمّا بلغت حديث أمّ سلمة تبسّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وإنّه لعلى حصيرٍ ما بينه وبينه شيء ، وتحت رأسه وسادة من أَدَمٍ حشوها ليف ، وإن عند رجليه قَرَظاً مصبوباً ، وعند رأسه أهب معلّقة ، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : يا رسول اللّه ، إنّ كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت رسول اللّه ، فقال : أمّا ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة ؟ » واستشارة المرأة فيما يتّصل بشئون النّساء أو فيما لديها خبرة به مطلوبة ، بأصل ندب المشورة في قوله تعالى : { وأَمْرُهم شورى بينهم } ولحديث أمّ سلمة أنّه : « لمّا فرغ النّبيّ صلى الله عليه وسلم من كتاب الصّلح قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثمّ احلقوا ، فما قام منهم رجل حتّى قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرّاتٍ ، فلمّا لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من النّاس ، قالت له : يا نبيّ اللّه أتحبّ ذلك ؟ اخرج ثمّ لا تكلّم أحداً منهم كلمةً ، حتّى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل ذلك ، نحر بدنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً » . وللمرأة أن تعقد الأمان مع الكفّار ، ويسري ذلك على المسلمين ، ففي المغني : إذا أعطت المرأة الأمان للكفّار جاز عقدها ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ، وعن أمّ هانئٍ أنّها قالت : « يا رسول اللّه إنّي أجرت أحمائي وأغلقت عليهم ، وإنّ ابن أمّي أراد قتلهم ، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئٍ » ، « وأجارت زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الرّبيع قبل أن يسلم فأمضاه رسول اللّه » . د - ذمّتها الماليّة : 13 - للأنثى ذمّة ماليّة مستقلّة كالرّجل ، وحقّها في التّصرّف في مالها أمر مقرّر في الشّريعة ما دامت رشيدةً ، لقوله تعالى : { فإن آنَسْتم منهم رُشْداً فادفعوا إليهم أموالَهم } . ولها أن تتصرّف في مالها كلّه عن طريق المعاوضة بدون إذنٍ من أحدٍ ، وهذا باتّفاق الفقهاء . أمّا تصرّفها في مالها عن طريق التّبرّع به ، فعند جمهور الفقهاء : يجوز لها التّصرّف في كلّ مالها بالتّبرّع عند الحنفيّة والشّافعيّة وابن المنذر وروايةٍ عن الإمام أحمد ، لما روي أنّ النّبيّ قال : « يا معشر النّساء تصدّقن ولو من حُليّكنّ » وأنّهنّ تصدّقن فقبل صدقتهنّ ، ولم يسأل ولم يستفصل . ولهذا جاز لها التّصرّف بدون إذنٍ لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في التّصرّف بجميعه . وعند الإمام مالكٍ ، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد : أنّه يجوز لها التّبرّع في حدود الثّلث ، ولا يجوز لها التّبرّع بزيادةٍ على الثّلث إلاّ بإذن زوجها . ولأنّ للمرأة ذمّةً ماليّةً مستقلّةً فقد أجاز الفقهاء لها أن تضمن غيرها ، جاء في المغني : يصحّ ضمان كلّ جائز التّصرّف في ماله ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، لأنّه عمد يقصد به المال ، فصحّ من المرأة كالبيع . وهذا عند من يجيز لها التّبرّع بكلّ مالها ، أمّا من لا يجيز لها التّبرّع بأكثر من الثّلث إلاّ بإذن زوجها ، فإنّهم يجيزون لها الضّمان في حدود ثلث مالها أو بزائدٍ يسيرٍ باعتبار أنّ الضّمان من التّبرّعات ، وأمّا ما زاد على الثّلث فإنّه يصحّ ويتوقّف على إجازة الزّوج . هـ- حقّ العمل : 14 – الأصل أنّ وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعّلها ، يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيّتها » . وهي غير مطالبةٍ بالإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ، لذلك كان مجال عملها هو البيت ، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين . ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري ، وأن توكّل غيرها ، ويوكّلها غيرها ، وأن تتاجر بمالها ، وليس لأحدٍ منعها من ذلك ما دامت مراعيةً أحكام الشّرع وآدابه ، ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفّيها ، قال الفقهاء : لأنّ الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشّراء ، وإلى إبراز الكفّ للأخذ والإعطاء . وفي الاختيار : لا ينظر الرّجل إلى الحرّة الأجنبيّة إلاّ إلى الوجه والكفّين .. ، لأنّ في ذلك ضرورةً للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ، لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . والنّصوص الدّالّة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والّذي يمكن استخلاصه منها ، أنّ للمرأة الحقّ في العمل بشرط إذن الزّوج للخروج ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوجٍ ، ويسقط حقّه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها . جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزّوج بالنّفقة وتحقّق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيّامٍ ، ولها الفسخ صبيحة الرّابع ، وللزّوجة - وإن كانت غنيّةً - الخروج زمن المهلة نهاراً لتحصيل النّفقة بنحو كسبٍ ، وليس له منعها لأنّ المنع في مقابل النّفقة . وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزّوج بالنّفقة خيّرت الزّوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها ، فإن لم تمنع نفسها منه ومكّنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسّباً ، ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنّه إضرار بها وسواء كانت غنيّةً أو فقيرةً ، لأنّه إنّما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عمّا لا بدّ لها منه . وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلةً ، أو كان لها حقّ على آخر ، أو لآخر عليها حقّ تخرج بالإذن وبغير الإذن ، ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النّوازل . إلاّ أنّ ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانيّة تقييد خروجها بالإذن ، لأنّ حقّه مقدّم على فرض الكفاية . هذا ، وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها ، كأن تشاركه أو تدفعه مضاربةً دون إذنٍ من أحدٍ . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزّوجة أي دفعها مالاً لمن يتّجر فيه ببعض ربحه ، فلا يحجر عليها فيه اتّفاقاً ، لأنّه من التّجارة . 15 - ثمّ إنّها لو عملت مع الزّوج كان كسبها لها . جاء في الفتاوى البزّازيّة : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصّلا أموالاً أنّها له ، لأنّها معينة له ، إلاّ إذا كان لها كسب على حدةٍ فلها ذلك . وفي الفتاوى : امرأة معلّمة ، يعينها الزّوج أحياناً فالحاصل لها ، وفي التقاط السّنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافاً . كما أنّ للأب أن يوجّه ابنته للعمل : جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأةٍ تعلّمها حرفةً كتطريزٍ وخياطةٍ . وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدودٍ لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشّرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي : - 1 - ألاّ يكون العمل معصيةً كالغناء واللّهو ، وألاّ يكون معيباً مزرياً تعيّر به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهنديّة : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السّائر : تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمّدٍ رحمه الله تعالى في امرأةٍ نائحةٍ أو صاحب طبلٍ أو مزمارٍ اكتسب مالاً فهو معصية . - 2 - ألاّ يكون عملها ممّا يكون فيه خلوة بأجنبيٍّ . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ، لما قد يؤدّي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ ، أمّا الخلوة ، فلأنّ الخلوة بالأجنبيّة معصية ، وأمّا الاستخدام ، فلأنّه لا يؤمن معه الاطّلاع عليها والوقوع في المعصية . وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ كان الشّيطان ثالثهما » ولأنّه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور . - 3 - ألاّ تخرج لعملها متبرّجةً متزيّنةً بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزّينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعيةً لنظر الرّجال والاستمالة ، قال اللّه تعالى : { ولا تَبرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّةِ الأولى } وقال تعالى : { ولا يُبْدِينَ زينَتَهنّ إلاّ ما ظهرَ منها } ، وفي الحديث : « الرّافلةُ في الزّينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية