الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41048" data-attributes="member: 329"><p>ثالثاً : الأحكام الّتي تتعلّق بالأنثى : </p><p>للأنثى أحكام فقهيّة متنوّعة فمنها ما يختصّ بالعورة وما يتّصل بها ، ومنها الأحكام الّتي تترتّب على ارتباطها بزوجٍ ، ومنها الأحكام الخاصّة بالعبادات أو الولايات أو الجنايات .. وهكذا . وبيان ذلك فيما يأتي : </p><p>بول الأنثى الرّضيعة الّتي لم تأكل الطّعام :</p><p>16 - يختلف الحكم في إزالة نجاسة بول الأنثى الرّضيعة الّتي لم تأكل الطّعام عن بول الذّكر الرّضيع الّذي لم يأكل الطّعام ، وذلك عند الشّافعيّة والحنابلة . فيجزئ عندهم في التّطهير من بول الغلام نضحه بالماء ( أي أن يرشّه بالماء ) ولا يكفي ذلك في إزالة بول الأنثى ، بل لا بدّ من غسله كغيره من النّجاسات ، وذلك لحديث أمّ قيس بن محصنٍ « أنّها أتت بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكل الطّعام إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله » . متّفق عليه ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّما يُغْسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذّكر » . </p><p>أمّا الحنفيّة والمالكيّة فلا يفرّقون بينهما فيغسل ما أصابه بول كلٍّ من الصّبيّ أو الصّيّبة لنجاسته ، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : « استنزهوا من البول » .</p><p>الأحكام الّتي تتّصل بما تختصّ به من حيضٍ وحملٍ :</p><p>17- من الفطرة الّتي خلق اللّه سبحانه وتعالى الإنسان عليها أنّ كلّاً من الذّكور والإناث يميل إلى الآخر ، وجعل الاتّصال الشّرعيّ بينهما وسيلةً لامتداد الجنس البشريّ بالتّناسل والتّوالد . واختصّ الأنثى من ذلك بأنّها هي الّتي تحيض وتحمل وتلد وترضع . </p><p>وهذه الأمور يترتّب عليها بعض الأحكام الفقهيّة نوجزها فيما يلي : </p><p>- 1 - يعتبر الحيض والحمل من علامات بلوغ الأنثى . </p><p>- 2 - التّخفيف عنها في العبادة في هذه الأحوال ، فتسقط عنها الصّلاة أثناء الحيض دون قضاءٍ ، ويجب عليها الإفطار مع القضاء في أيّامٍ أخر ، وجواز الإفطار أثناء الحمل أو الرّضاعة ، إن كان الصّيام يضرّ بها أو بولدها . </p><p>- 3 - والاعتبار بالحيض وبالحمل في احتساب العدّة . </p><p>- 4 - والامتناع عن قراءة القرآن ، وعن دخول المسجد ، وعن تمكين زوجها منها أثناء الحيض والنّفاس . </p><p>- 5 - ووجوب الغسل عند انقطاع دم الحيض والنّفاس . </p><p>وهذا في الجملة ، وينظر تفصيل ذلك في ( حيضٍ ، حملٍ ، نفاسٍ ، رضاعٍ ) .</p><p>لبن الأنثى :</p><p>18 - لا يختلف لبن الأنثى بالنّسبة لطهارته عن لبن الذّكر - لو كان له لبن - فلبن الأنثى طاهر باتّفاقٍ . ولكنّه يختلف عنه في أنّ لبن الأنثى يتعلّق به محرميّة الرّضاع . </p><p>أمّا الرّجل فلو كان له لبن فلا يتعلّق به التّحريم . وللتّفصيل ينظر ( الرّضاع ، والنّكاح ) .</p><p>خصال الفطرة بالنّسبة للأنثى :</p><p>19 - تختصّ المرأة من خصال الفطرة بأنّه يسنّ لها إزالة لحيتها لو نبتت . والسّنّة في عانتها النّتف . ولا يجب ختانها في وجهٍ وإنّما هو مكرمة . وتمنع من حلق رأسها .</p><p>عورة الأنثى :</p><p>20 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة أنّ بدن الأنثى الحرّة البالغة كلّه عورة بالنّسبة للصّلاة عدا الوجه والكفّين ، وهو الصّحيح من المذهب عند الحنابلة بالنّسبة للوجه ، وفي روايةٍ بالنّسبة للكفّين ، وفي الرّواية الأخرى هما عورة . </p><p>واختلف الحنفيّة في ظاهر الكفّين ، ففي ظاهر الرّواية هما عورة ، وفي شرح المنية : الأصحّ أنّهما ليسا بعورةٍ ، واعتمده الشّرنبلاليّ . </p><p>وأمّا القدمان فهما عورة عند المالكيّة والشّافعيّة غير المزنيّ ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وهو رأي بعض الحنفيّة . والمعتمد عند الحنفيّة أنّهما ليستا بعورةٍ ، وهو رأي المزنيّ من الشّافعيّة ، والشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة من الحنابلة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( عورةٍ ) . والدّليل على أنّ بدن المرأة عورة قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » وقوله : « لا يَقْبَل اللّه صلاة حائضٍ إلاّ بخمارٍ » والمراد بالحائض البالغة .</p><p>انتقاض الوضوء بلمس الأنثى :</p><p>21 - يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس الرّجل للأنثى المشتهاة . </p><p>فعند الحنفيّة ، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أنّ الوضوء لا ينتقض باللّمس ، لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ، ثمّ صلّى ولم يتوضّأ » وروي ذلك عن عليٍّ وابن عبّاسٍ وعطاءٍ وطاوسٍ والحسن ومسروقٍ . </p><p>وعند المالكيّة ينتقض الوضوء باللّمس إن قصد اللّذّة أو وجدها حين اللّمس ، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله ، وهو أنّ لمس النّساء لشهوةٍ ينقض الوضوء ، ولا ينتقض الوضوء إن كان اللّمس بغير شهوةٍ . وهو قول علقمة وأبي عبيدة والنّخعيّ والحكم وحمّادٍ والثّوريّ وإسحاق والشّعبيّ . والقبلة بالفم تنقض مطلقاً عند المالكيّة ، أي دون تقييدٍ بقصد اللّذّة أو وجدانها ، إلاّ إذا كانت لوداعٍ أو رحمةٍ فلا تنقض . </p><p>وعند الشّافعيّة ، وفي روايةٍ ثالثةٍ عن الإمام أحمد : أنّ اللّمس ينقض الوضوء بكلّ حالٍ ، لعموم قوله تعالى : { أوْ لامَسْتُم النّساء } . </p><p>ولا ينتقض الوضوء بلمس الأنثى الصّغيرة الّتي لا تشتهى ، وذلك عند المالكيّة والشّافعيّة . وعند الحنابلة فيه الأقوال السّابقة . ولا ينتقض الوضوء كذلك بلمس المحرم على الأصحّ عند المالكيّة ، وفي الأظهر عند الشّافعيّة ، وهو على الرّوايات السّابقة عند الحنابلة . </p><p>و ينظر تفصيل ذلك في ( وضوءٍ ) .</p><p>حكم دخول المرأة الحمّامات العامّة . </p><p>22 - ينبني حكم دخول النّساء الحمّامات العامّة على كشف العورة وسترها عند الحنفيّة والمالكيّة ، فإن كانت العورة مستورةً ، ولا ترى واحدة عورة الأخرى فالدّخول جائز ، وإلاّ كان الدّخول مكروهاً تحريماً ، كما يقول الحنفيّة ، وغير جائزٍ كما يقول المالكيّة . </p><p>ولم يستحسنه الإمام مالك مطلقاً ، وعند الشّافعيّة قيل : يكره . وقيل : يحرم ولم يجوّزه الحنابلة ، لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها حمّاماتٍ ، فامنعوا نساءكم إلاّ حائضاً أو نفساء » . </p><p>وعلى ذلك فإنّه يجوز لها دخول الحمّام لعذرٍ من حيضٍ أو نفاسٍ أو مرضٍ .</p><p>المحافظة على مظاهر الأنوثة :</p><p>23 - يعتني الإسلام بجعل الأنثى تحافظ على مظاهر أنوثتها ، فحرّم عليها التّشبّه بالرّجال في أيّ مظهرٍ من لباسٍ أو حديثٍ أو أيّ تصرّفٍ . وقد لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهات من النّساء بالرّجال . وفي الطّبرانيّ « أنّ امرأةً مرّت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم متقلّدةً قوساً ، فقال : لعن اللّه المتشبّهات من النّساء بالرّجال ، والمتشبّهين من الرّجال بالنّساء » . وقد ذكر ابن القيّم أنّ من الكبائر : ترجّل المرأة وتخنّث الرّجل . </p><p>وقد أباح لها الإسلام أن تتّخذ من وسائل الزّينة ما يكفل لها المحافظة على أنوثتها ، فيحلّ ثقب أذنها لتعليق القرط فيه . يقول الفقهاء : لا بأس بثقب آذان النّسوان ، ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات ،« لأنّهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من غير إنكارٍ »، يقول ابن القيّم : الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقّها. </p><p>ويباح لها التّزيّن بلبس الحرير والذّهب دون الرّجال ، لأنّه من زينة النّساء ، فقد روى أبو موسى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « حرام لباس الحرير والذّهب على ذكور أمّتي ، وأحلّ لإناثهم » قال ابن قدامة : أبيح التّحلّي في حقّ المرأة لحاجتها إلى التّزيّن للزّوج والتّجمّل عنده . كذلك يجوز لها أن تخضب يديها ، وأن تعلّق الخرز في شعرها ، ونحو ذلك من ضروب الزّينة .</p><p>وجوب التّستّر وعدم الاختلاط بالرّجال الأجانب :</p><p>24 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلاّ متستّرةً . قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزّينة ، وعدم تغيير الهيئة إلى ما يكون داعيةً لنظر الرّجال والاستمالة ، قال اللّه تعالى : { ولا تَبَرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّةِ الأولى } . </p><p>قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرّجال ، فذلك تبرّج الجاهليّة . </p><p>وقال قتادة : كانت لهنّ مشية تكسّرٍ وتغنّجٍ ، فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك . </p><p>ولا يجوز أن تكون الثّياب الّتي تظهر بها أمام النّاس ممّا يظهر معه شيء من جسدها الواجب ستره ، وكذلك إذا كان يشفّ عمّا تحته ، لأنّه إذا استبان جسدها كانت كاسيةً عاريّةً حقيقةً . وقد قال النّبيّ : « سيكون في آخر أمّتي نساءٌ كاسياتٌ عاريّات ، على رءوسهنّ كأسنمة البُخْت ، الْعَنُوهنّ فإنّهنّ ملعونات » . </p><p>وفي الفواكه الدّواني : لا يلبس النّساء من الرّقيق ما يصفهنّ إذا خرجن من بيوتهنّ ، والخروج ليس بقيدٍ ، وحاصل المعنى : أنّه يحرم على المرأة لبس ما يرى منه جسدها بحضرة من لا يحلّ له النّظر . </p><p>ولا يجوز لها أن تأتي من الأعمال ما يلفت النّظر إليها ويترتّب عليه الافتتان بها ، قال تعالى : { ولا يَضْربن بأرجلهنّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفين من زينتهنّ } قال ابن كثيرٍ : كانت المرأة في الجاهليّة إذا كانت تمشي في الطّريق ، وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ، ضربت برجلها الأرض فيسمع الرّجال طنينه ، فنهى اللّه سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً ، فتحرّكت بحركةٍ لتظهر ما هو خفيّ دخل في هذا النّهي لقوله تعالى : { ولا يَضْرِبْنَ بأرجلهنّ } . </p><p>ومن ذلك أنّها تنهى عن التّعطّر والتّطيّب عند خروجها من بيتها فيشمّ الرّجال طيبها ، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم « كلّ عينٍ زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا » يعني زانيةً . </p><p>ومن ذلك أيضاً أنّهنّ ينهين عن المشي في وسط الطّريق ، لما روى حمزة بن أبي أسيدٍ الأنصاريّ عن أبيه أنّه « سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط النّساء مع الرّجال في الطّريق ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للنّساء : استأخرن ، فإنّه ليس لكنّ أن تحققن الطّريق ، عليكنّ بحافّات الطّريق » . </p><p>ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبيّ ولو في عملٍ ، والمراد بالخلوة المنهيّ عنها أن تكون المرأة مع الرّجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالثٍ . ( ر : خلوة ) . </p><p>قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرّجل امرأةً حرّةً يستخدمها ويخلو بها ، لأنّ الخلوة بالمرأة الأجنبيّة معصية . </p><p>وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ كان الشّيطان ثالثهما » . </p><p>ويمنع الاختلاط المريب بين الرّجال والنّساء على ما سبق تفصيله في مصطلح ( اختلاط ) .</p><p>الأحكام الّتي تخصّ النّساء بالنّسبة للعبادة :</p><p>25 - الأصل أنّه لا فرق بين الرّجل والمرأة في أهليّة العبادة . </p><p>إلاّ أنّه نظراً لكونها مأمورةً بالتّستّر وعدم الاختلاط المريب بالرّجال الأجانب فإنّها تختصّ ببعض الأحكام في عباداتها . ومن ذلك : </p><p>- أ - الأذان والإقامة : فالأصل أنّها لا تؤذّن ولا تقيم ( ر : أذان . إقامة ) . </p><p>- ب - ولا تؤمّ الرّجال ، بل يكره لها عند بعض المذاهب أن تؤمّ النّساء . ( ر : إمامة ) . - ت - ومنها صلاة الجماعة بإمامة إحداهنّ ، فالأصل عند الحنفيّة والمالكيّة أنّ الجماعة غير مشروعةٍ لهنّ في تلك الحال ، خلافاً للشّافعيّة والحنابلة القائلين بندبها لهنّ ، ولو لم يؤمّهنّ رجال . وتفصيل ذلك ينظر في ( صلاة الجماعة ) . </p><p>- ث - ومنها حضور المرأة الجمعة والعيدين وصلاة الجماعة مع الرّجال : فيجوز عند جمهور الفقهاء حضور المرأة صلاة الجماعة مع الرّجال في المسجد ، وكذا حضورها الجمعة والعيدين . وانظر للتّفصيل ( صلاة الجماعة . صلاة الجمعة . صلاة العيدين ) .</p><p>ج - هيئتها في الصّلاة :</p><p>26- الأصل أنّه لا فرق بين الرّجال والنّساء في عمل العبادات ، إلاّ أنّ المرأة تختصّ ببعض الهيئات في الصّلاة ، وذلك كما يأتي : </p><p>يستحبّ أن تجمع المرأة نفسها في الرّكوع ، فتضمّ مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما ، وتنحني قليلاً في ركوعها ، ولا تعتمد ، ولا تفرّج بين أصابعها ، بل تضمّها ، وتضع يديها على ركبتيها ، وتحني ركبتها ، وتلصق مرفقيها بركبتيها . </p><p>وفي سجودها تفترش ذراعيها ، وتنضمّ وتلزق بطنها بفخذيها ، لأنّ ذلك أستر لها ، فلا يسنّ لها التّجافي كالرّجال ، لحديث زيد بن أبي حبيبٍ « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصلّيان ، فقال : إذا سجدتما فضمّا بعض اللّحم إلى بعضٍ ، فإنّ المرأة ليست في ذلك كالرّجل » . </p><p>ولأنّها عورة فالأليق بها الانضمام . كذلك ينبغي لها أن تكثّف جلبابها وتجافيه راكعةً وساجدةً ، لئلاّ تصفها ثيابها ، وأن تخفض صوتها ، وتجلس متربّعةً ، لأنّ ابن عمر كان يأمر النّساء أن يتربّعن في الصّلاة ، أو تسدل رجليها عن يمينها ، وهو أفضل من التّربّع ، لأنّه غالب فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأشبه بجلسة الرّجل ، وهو ما قاله الإمام الشّافعيّ والإمام أحمد . </p><p>كما أنّه يستحبّ أن ينصرف النّساء عقب الصّلاة قبل الرّجال ، حتّى لا يختلطن بالرّجال . </p><p>فقد روت أمّ سلمة قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النّساء حين يقضي تسليمه ، وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم . قالت : نرى - واللّه أعلم - أنّ ذلك كان لكي ينصرف النّساء قبل أن يدركهنّ الرّجال » .</p><p>ح - الحجّ :</p><p>27 - ما يتّصل بفرض الحجّ على المرأة أمران : </p><p>الأوّل : بالنّسبة للوجوب . وبيان ذلك كما يأتي : </p><p>من المقرّر أنّ الاستطاعة - بالزّاد والرّاحلة وغيرهما - من شرائط وجوب الحجّ مطلقاً ، ويزاد على ذلك بالنّسبة للمرأة : أن يكون معها زوج أو محرم ، للأحاديث الّتي وردت في ذلك ، وهذا باتّفاقٍ . لكنّ الفقهاء يختلفون في وجوب الحجّ على المرأة دون زوجٍ أو محرمٍ . فعند الحنفيّة ، والمذهب عند الحنابلة : أنّه لا يجب عليها الحجّ ، لأنّها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها ، إذ النّساء لحم على وضمٍ ، إلاّ ما ذبّ عنه . وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في ( حجٍّ ) . </p><p>وهذا بالنّسبة لحجّ الفريضة ، أمّا النّفل فلا يجوز لها الخروج له دون الزّوج أو المحرم . الثّاني : بالنّسبة لبعض الأعمال فالمرأة كالرّجل في أركان الحجّ والعمرة ، إلاّ أنّها تختلف عنه في بعض الأعمال ومن ذلك : </p><p>أ - أنّها تلبس المخيط كالقميص والقباء والسّراويل والخفّين وما هو أستر لها ، لأنّ بدنها عورة ، ولا تنتقب ولا تلبس القفّازين . وفي ذلك خلاف وتفصيل ( ر : إحرام ) . </p><p>ب - وليس على المرأة رمل في طوافها ، ولا إسراع بين الميلين الأخضرين في السّعي ، وليس عليها اضطباع أيضاً . والمشروع للمرأة التّقصير دون الحلق . ( ر : حجّ ) . </p><p>ج - ولا ترفع المرأة صوتها بالتّلبية إلاّ بمقدار ما تسمع رفيقتها . ( ر : حجّ . تلبية ) .</p><p>خ - الخروج من المنزل :</p><p>28 - إذا كانت المرأة متزوّجةً فإنّها ترتبط في خروجها من المنزل بإذن زوجها . </p><p>وقد روى ابن عمر قال : « رأيت امرأةً أتت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على زوجته ؟ قال : حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ، فإن فعلت لعنها اللّه وملائكة الرّحمة وملائكة الغضب حتّى تتوب أو ترجع » ، ولأنّ حقّ الزّوج واجب ، فلا يجوز تركه بما ليس بواجبٍ . </p><p>وخروج الزّوجة من غير إذن زوجها يجعلها ناشزاً ، ويسقط حقّها في النّفقة في الجملة ، لكن لا ينبغي للزّوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وعيادتهما ، لأنّ عدم الزّيارة نوع من العقوق وقطيعة الرّحم . </p><p>كذلك لا ينبغي أن يمنعها من الصّلاة في المسجد وحضور الجمعة والعيدين ودروس الوعظ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه » وفي روايةٍ : « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » . </p><p>لكن هذا مقيّد بما إذا أمن عليها ، وكان لا يخشى الفتنة من خروجها ، فإن كان يخشى الفتنة فله منعها . وكره متأخّرو الحنفيّة خروجها ولو عجوزاً لفساد الزّمان ، لما روي عن السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :" لو أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النّساء لمنعهنّ المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ".</p><p>د - التّطوّع بالعبادات :</p><p>29 - الزّوجة مرتبطة كذلك بإذن الزّوج في التّطوّع بالعبادات ، فلا يجوز لها إذا كان زوجها حاضراً أن تتطوّع بصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ أو اعتكافٍ بدون إذنه ، إذا كان ذلك يشغلها عن حقّه ، لأنّ حقّ الزّوج فرض ، فلا يجوز تركه بنفلٍ ، ولأنّ له حقّ الاستمتاع بها ، ولا يمكنه ذلك أثناء الصّوم أو الحجّ أو الاعتكاف ، وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلاّ بإذنه » . رواه البخاريّ . </p><p>فإن تطوّعت بصومٍ أو حجٍّ أو اعتكافٍ دون إذنه فله أن يفطرها في الصّوم ، ويحلّلها من الحجّ ، ويخرجها من الاعتكاف لما فيه من تفويت حقّ غيرها بغير إذنه ، فكان لربّ الحقّ المنع . وهذا باتّفاقٍ ، واستثنى الشّافعيّة الصّوم الرّاتب كعرفة وعاشوراء ، فلا يمنعها منه لتأكّده ، وكذلك صلاة النّفل المطلق لقصر زمنه . </p><p>وإن أذن الزّوج لها أن تتطوّع بصومٍ أو اعتكافٍ أو حجٍّ ، فعند الشّافعيّة والحنابلة : له أن يمنعها من الصّوم أو الاعتكاف ولو كانت شرعت فيه ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب رضي الله تعالى عنهن في الاعتكاف ، ثمّ منعهنّ منه بعد أن دخلن فيه ، فقد أخرج الشّيخان عن عائشة « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها ، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحشٍ أمرت ببناءٍ فبني لها . قالت : وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا صلّى انصرف إلى بنائه ، فأبصر الأبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب . فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : آلبرّ أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكفٍ » . وعند الحنفيّة ليس له أن يمنعها ، لأنّه لمّا أذن لها فقد ملّكها منافع الاستمتاع بها ، وهي من أهل الملك فلا يملك الرّجوع عن ذلك . </p><p>وعند المالكيّة : له أن يمنعها ما لم تشرع في العبادة ، فإن شرعت فلا يمنعها . </p><p>وما أوجبته المرأة على نفسها بنذرٍ ، فإن كان بغير إذنه فله أن يمنعها منه ، وهذا باتّفاقٍ . وإن كان بإذنه ، فإن كان في زمانٍ معيّنٍ فليس له منعها منه . وإن كان في زمانٍ مبهمٍ ، فله المنع عند المالكيّة إلاّ إذا دخلت فيه ، وهو على وجهين عند الشّافعيّة والحنابلة .</p><p>ما يتعلّق بالأنثى من أحكام الولايات :</p><p>30 - الولايات - كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها - مناصب تحتاج إلى استعداداتٍ خاصّةٍ ، بدنيّةٍ ونفسيّةٍ ، كالقوّة والكفاية والخبرة والرّعاية والحنان وحسن التّصرّف . وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفاتٍ . </p><p>وإذا كان الرّجال مقدّمين في بعض المناصب على النّساء ، فذلك لفارق التّكوين الطّبيعيّ لكلٍّ منهما ، ولما منح اللّه سبحانه وتعالى كلّ جنسٍ من صفاتٍ خاصّةٍ . </p><p>وكذلك تقدّم النّساء في بعض الولايات ، لتناسبها مع تكوينهنّ واستعدادهنّ الفطريّ . </p><p>قال القرافيّ : اعلم أنّه يجب أن يقدّم في كلّ ولايةٍ من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه ، فيقدّم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش ، ويقدّم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشّرعيّة وأشدّ تفطّناً لحجاج الخصوم وخدعهم . </p><p>ويقدّم في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النّفقات . </p><p>والنّساء مقدّمات في باب الحضانة على الرّجال لأنّهنّ أصبر على الصّبيان وأشدّ شفقةً ورأفةً . فقدّمن لذلك وأخّر الرّجال عنهنّ ، وأخّرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب ، لأنّ الرّجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهنّ . </p><p>والقضاء من الولايات الّتي يقدّم فيها الرّجال عند جمهور الفقهاء . </p><p>ويجوز عند الحنفيّة أن تقضي في غير حدٍّ وقودٍ ، إلاّ أنّه يكره توليتها القضاء ، ويأثم من يولّيها ، لما فيه من محادثة الرّجال ، ومبنى أمرهنّ على السّتر ، قال ابن عابدين : ولو قضت في حدٍّ وقودٍ فرفع إلى قاضٍ آخر يرى جوازه ، فأمضاه ليس لغيره إبطاله . </p><p>وحكي عن ابن جريرٍ الطّبريّ أنّه لا تشترط الذّكوريّة في القاضي ، لأنّ المرأة يجوز أن تكون مفتيةً ، فيجوز أن تكون قاضيةً . </p><p>ومن الولايات الّتي يصحّ أن تسند إلى الأنثى : الشّهادة والوصاية ونظارة الوقف ، قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرةً لوقفٍ ووصيّةً ليتيمٍ وشاهدةً ، فصحّ تقريرها في النّظر والشّهادة في الأوقاف . قال ابن قدامة : تصحّ الوصيّة إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن شريحٍ ، وبه قال مالك والثّوريّ والأوزاعيّ وإسحاق والشّافعيّ وأبو ثورٍ وأصحاب الرّأي ، لما روي أنّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة ، ولأنّها من أهل الشّهادة فأشبهت الرّجل . قال الخطيب الشّربينيّ : أمّ الأطفال أولى من غيرها من النّساء عند اجتماع الشّروط ، لوفور شفقتها وخروجها من خلاف الإصطخريّ ، فإنّه يرى أنّها تلي بعد الأب والجدّ ، وكذا هي أولى من الرّجال أيضاً لما ذكر ، إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما ، وإلاّ فلا ، قال الأذرعيّ : وكم من محبٍّ مشفقٍ لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح التّامّة لمن يلي أمره . </p><p>هذا ، وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال وتوابعها فقط ، وعند الحنفيّة تكون فيما عدا القود والحدود ، وشهادتها على النّصف من شهادة الرّجل لقوله تعالى : { فإن لم يَكُونا رجلين فَرَجُلٌ وامرأتان } وتقبل شهادتها دون الرّجال فيما لا يطّلع عليه الرّجال . </p><p>وينظر تفصيل ذلك في ( شهادةٍ ) . </p><p>والولاية على مال الصّغير تكون للذّكور عند جمهور الفقهاء ، لأنّ الولاية ثبتت بالشّرع ، فلم تثبت للأنثى ، لكن يجوز أن يوصي إليها ، فتصير وصيّةً بالإيصاء . وفي رأي الإصطخريّ من الشّافعيّة ، وهو خلاف الأصحّ عندهم ، وقول القاضي أبي يعلى ، وابن تيميّة من الحنابلة : أنّ الأمّ تكون لها الولاية بعد الأب والجدّ ، لأنّها أحد الأبوين ، وأكثر شفقةً على الابن . ولا ولاية للأنثى كذلك في النّكاح عند جمهور الفقهاء ، لأنّ المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها » . وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زيادٍ ، وهو ظاهر الرّواية عن أبي يوسف : أنّ المرأة يجوز أن تزوّج نفسها ، وأن تزوّج غيرها بالولايات أو الوكالة ، لقوله تعالى : { فلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفسهنّ من معروفٍ } فأضاف النّكاح والفعل إليهنّ ، وذلك يدلّ على صحّة عبارتهنّ ونفاذها ، لأنّه أضافه إليهنّ على سبيل الاستقلال ، إذ لم يذكر معها غيرها ، وقد روي أنّ امرأةً زوّجت بنتها برضاها ، فجاء الأولياء وخاصموها إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه ، فأجاز النّكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة النّساء ، وأنّه أجاز النّكاح بغير وليٍّ ، لأنّهم كانوا غائبين ، لأنّها تصرّفت في خالص حقّها ، ولا ضرر فيه لغيرها ، فينفذ ، كتصرّفها في مالها ، والولاية في النّكاح أسرع ثبوتاً منها في المال ، ولأنّ النّكاح خالص حقّها ، حتّى يجبر الوليّ عليه عند طلبها ، وهي أهل لاستيفاء حقوقها . وتفصيل ذلك في ( نكاحٍ ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41048, member: 329"] ثالثاً : الأحكام الّتي تتعلّق بالأنثى : للأنثى أحكام فقهيّة متنوّعة فمنها ما يختصّ بالعورة وما يتّصل بها ، ومنها الأحكام الّتي تترتّب على ارتباطها بزوجٍ ، ومنها الأحكام الخاصّة بالعبادات أو الولايات أو الجنايات .. وهكذا . وبيان ذلك فيما يأتي : بول الأنثى الرّضيعة الّتي لم تأكل الطّعام : 16 - يختلف الحكم في إزالة نجاسة بول الأنثى الرّضيعة الّتي لم تأكل الطّعام عن بول الذّكر الرّضيع الّذي لم يأكل الطّعام ، وذلك عند الشّافعيّة والحنابلة . فيجزئ عندهم في التّطهير من بول الغلام نضحه بالماء ( أي أن يرشّه بالماء ) ولا يكفي ذلك في إزالة بول الأنثى ، بل لا بدّ من غسله كغيره من النّجاسات ، وذلك لحديث أمّ قيس بن محصنٍ « أنّها أتت بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكل الطّعام إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله » . متّفق عليه ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّما يُغْسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذّكر » . أمّا الحنفيّة والمالكيّة فلا يفرّقون بينهما فيغسل ما أصابه بول كلٍّ من الصّبيّ أو الصّيّبة لنجاسته ، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : « استنزهوا من البول » . الأحكام الّتي تتّصل بما تختصّ به من حيضٍ وحملٍ : 17- من الفطرة الّتي خلق اللّه سبحانه وتعالى الإنسان عليها أنّ كلّاً من الذّكور والإناث يميل إلى الآخر ، وجعل الاتّصال الشّرعيّ بينهما وسيلةً لامتداد الجنس البشريّ بالتّناسل والتّوالد . واختصّ الأنثى من ذلك بأنّها هي الّتي تحيض وتحمل وتلد وترضع . وهذه الأمور يترتّب عليها بعض الأحكام الفقهيّة نوجزها فيما يلي : - 1 - يعتبر الحيض والحمل من علامات بلوغ الأنثى . - 2 - التّخفيف عنها في العبادة في هذه الأحوال ، فتسقط عنها الصّلاة أثناء الحيض دون قضاءٍ ، ويجب عليها الإفطار مع القضاء في أيّامٍ أخر ، وجواز الإفطار أثناء الحمل أو الرّضاعة ، إن كان الصّيام يضرّ بها أو بولدها . - 3 - والاعتبار بالحيض وبالحمل في احتساب العدّة . - 4 - والامتناع عن قراءة القرآن ، وعن دخول المسجد ، وعن تمكين زوجها منها أثناء الحيض والنّفاس . - 5 - ووجوب الغسل عند انقطاع دم الحيض والنّفاس . وهذا في الجملة ، وينظر تفصيل ذلك في ( حيضٍ ، حملٍ ، نفاسٍ ، رضاعٍ ) . لبن الأنثى : 18 - لا يختلف لبن الأنثى بالنّسبة لطهارته عن لبن الذّكر - لو كان له لبن - فلبن الأنثى طاهر باتّفاقٍ . ولكنّه يختلف عنه في أنّ لبن الأنثى يتعلّق به محرميّة الرّضاع . أمّا الرّجل فلو كان له لبن فلا يتعلّق به التّحريم . وللتّفصيل ينظر ( الرّضاع ، والنّكاح ) . خصال الفطرة بالنّسبة للأنثى : 19 - تختصّ المرأة من خصال الفطرة بأنّه يسنّ لها إزالة لحيتها لو نبتت . والسّنّة في عانتها النّتف . ولا يجب ختانها في وجهٍ وإنّما هو مكرمة . وتمنع من حلق رأسها . عورة الأنثى : 20 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة أنّ بدن الأنثى الحرّة البالغة كلّه عورة بالنّسبة للصّلاة عدا الوجه والكفّين ، وهو الصّحيح من المذهب عند الحنابلة بالنّسبة للوجه ، وفي روايةٍ بالنّسبة للكفّين ، وفي الرّواية الأخرى هما عورة . واختلف الحنفيّة في ظاهر الكفّين ، ففي ظاهر الرّواية هما عورة ، وفي شرح المنية : الأصحّ أنّهما ليسا بعورةٍ ، واعتمده الشّرنبلاليّ . وأمّا القدمان فهما عورة عند المالكيّة والشّافعيّة غير المزنيّ ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وهو رأي بعض الحنفيّة . والمعتمد عند الحنفيّة أنّهما ليستا بعورةٍ ، وهو رأي المزنيّ من الشّافعيّة ، والشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة من الحنابلة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( عورةٍ ) . والدّليل على أنّ بدن المرأة عورة قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » وقوله : « لا يَقْبَل اللّه صلاة حائضٍ إلاّ بخمارٍ » والمراد بالحائض البالغة . انتقاض الوضوء بلمس الأنثى : 21 - يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس الرّجل للأنثى المشتهاة . فعند الحنفيّة ، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أنّ الوضوء لا ينتقض باللّمس ، لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ، ثمّ صلّى ولم يتوضّأ » وروي ذلك عن عليٍّ وابن عبّاسٍ وعطاءٍ وطاوسٍ والحسن ومسروقٍ . وعند المالكيّة ينتقض الوضوء باللّمس إن قصد اللّذّة أو وجدها حين اللّمس ، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله ، وهو أنّ لمس النّساء لشهوةٍ ينقض الوضوء ، ولا ينتقض الوضوء إن كان اللّمس بغير شهوةٍ . وهو قول علقمة وأبي عبيدة والنّخعيّ والحكم وحمّادٍ والثّوريّ وإسحاق والشّعبيّ . والقبلة بالفم تنقض مطلقاً عند المالكيّة ، أي دون تقييدٍ بقصد اللّذّة أو وجدانها ، إلاّ إذا كانت لوداعٍ أو رحمةٍ فلا تنقض . وعند الشّافعيّة ، وفي روايةٍ ثالثةٍ عن الإمام أحمد : أنّ اللّمس ينقض الوضوء بكلّ حالٍ ، لعموم قوله تعالى : { أوْ لامَسْتُم النّساء } . ولا ينتقض الوضوء بلمس الأنثى الصّغيرة الّتي لا تشتهى ، وذلك عند المالكيّة والشّافعيّة . وعند الحنابلة فيه الأقوال السّابقة . ولا ينتقض الوضوء كذلك بلمس المحرم على الأصحّ عند المالكيّة ، وفي الأظهر عند الشّافعيّة ، وهو على الرّوايات السّابقة عند الحنابلة . و ينظر تفصيل ذلك في ( وضوءٍ ) . حكم دخول المرأة الحمّامات العامّة . 22 - ينبني حكم دخول النّساء الحمّامات العامّة على كشف العورة وسترها عند الحنفيّة والمالكيّة ، فإن كانت العورة مستورةً ، ولا ترى واحدة عورة الأخرى فالدّخول جائز ، وإلاّ كان الدّخول مكروهاً تحريماً ، كما يقول الحنفيّة ، وغير جائزٍ كما يقول المالكيّة . ولم يستحسنه الإمام مالك مطلقاً ، وعند الشّافعيّة قيل : يكره . وقيل : يحرم ولم يجوّزه الحنابلة ، لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها حمّاماتٍ ، فامنعوا نساءكم إلاّ حائضاً أو نفساء » . وعلى ذلك فإنّه يجوز لها دخول الحمّام لعذرٍ من حيضٍ أو نفاسٍ أو مرضٍ . المحافظة على مظاهر الأنوثة : 23 - يعتني الإسلام بجعل الأنثى تحافظ على مظاهر أنوثتها ، فحرّم عليها التّشبّه بالرّجال في أيّ مظهرٍ من لباسٍ أو حديثٍ أو أيّ تصرّفٍ . وقد لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهات من النّساء بالرّجال . وفي الطّبرانيّ « أنّ امرأةً مرّت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم متقلّدةً قوساً ، فقال : لعن اللّه المتشبّهات من النّساء بالرّجال ، والمتشبّهين من الرّجال بالنّساء » . وقد ذكر ابن القيّم أنّ من الكبائر : ترجّل المرأة وتخنّث الرّجل . وقد أباح لها الإسلام أن تتّخذ من وسائل الزّينة ما يكفل لها المحافظة على أنوثتها ، فيحلّ ثقب أذنها لتعليق القرط فيه . يقول الفقهاء : لا بأس بثقب آذان النّسوان ، ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات ،« لأنّهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من غير إنكارٍ »، يقول ابن القيّم : الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقّها. ويباح لها التّزيّن بلبس الحرير والذّهب دون الرّجال ، لأنّه من زينة النّساء ، فقد روى أبو موسى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « حرام لباس الحرير والذّهب على ذكور أمّتي ، وأحلّ لإناثهم » قال ابن قدامة : أبيح التّحلّي في حقّ المرأة لحاجتها إلى التّزيّن للزّوج والتّجمّل عنده . كذلك يجوز لها أن تخضب يديها ، وأن تعلّق الخرز في شعرها ، ونحو ذلك من ضروب الزّينة . وجوب التّستّر وعدم الاختلاط بالرّجال الأجانب : 24 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلاّ متستّرةً . قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزّينة ، وعدم تغيير الهيئة إلى ما يكون داعيةً لنظر الرّجال والاستمالة ، قال اللّه تعالى : { ولا تَبَرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّةِ الأولى } . قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرّجال ، فذلك تبرّج الجاهليّة . وقال قتادة : كانت لهنّ مشية تكسّرٍ وتغنّجٍ ، فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك . ولا يجوز أن تكون الثّياب الّتي تظهر بها أمام النّاس ممّا يظهر معه شيء من جسدها الواجب ستره ، وكذلك إذا كان يشفّ عمّا تحته ، لأنّه إذا استبان جسدها كانت كاسيةً عاريّةً حقيقةً . وقد قال النّبيّ : « سيكون في آخر أمّتي نساءٌ كاسياتٌ عاريّات ، على رءوسهنّ كأسنمة البُخْت ، الْعَنُوهنّ فإنّهنّ ملعونات » . وفي الفواكه الدّواني : لا يلبس النّساء من الرّقيق ما يصفهنّ إذا خرجن من بيوتهنّ ، والخروج ليس بقيدٍ ، وحاصل المعنى : أنّه يحرم على المرأة لبس ما يرى منه جسدها بحضرة من لا يحلّ له النّظر . ولا يجوز لها أن تأتي من الأعمال ما يلفت النّظر إليها ويترتّب عليه الافتتان بها ، قال تعالى : { ولا يَضْربن بأرجلهنّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفين من زينتهنّ } قال ابن كثيرٍ : كانت المرأة في الجاهليّة إذا كانت تمشي في الطّريق ، وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ، ضربت برجلها الأرض فيسمع الرّجال طنينه ، فنهى اللّه سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً ، فتحرّكت بحركةٍ لتظهر ما هو خفيّ دخل في هذا النّهي لقوله تعالى : { ولا يَضْرِبْنَ بأرجلهنّ } . ومن ذلك أنّها تنهى عن التّعطّر والتّطيّب عند خروجها من بيتها فيشمّ الرّجال طيبها ، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم « كلّ عينٍ زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا » يعني زانيةً . ومن ذلك أيضاً أنّهنّ ينهين عن المشي في وسط الطّريق ، لما روى حمزة بن أبي أسيدٍ الأنصاريّ عن أبيه أنّه « سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط النّساء مع الرّجال في الطّريق ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للنّساء : استأخرن ، فإنّه ليس لكنّ أن تحققن الطّريق ، عليكنّ بحافّات الطّريق » . ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبيّ ولو في عملٍ ، والمراد بالخلوة المنهيّ عنها أن تكون المرأة مع الرّجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالثٍ . ( ر : خلوة ) . قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرّجل امرأةً حرّةً يستخدمها ويخلو بها ، لأنّ الخلوة بالمرأة الأجنبيّة معصية . وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ كان الشّيطان ثالثهما » . ويمنع الاختلاط المريب بين الرّجال والنّساء على ما سبق تفصيله في مصطلح ( اختلاط ) . الأحكام الّتي تخصّ النّساء بالنّسبة للعبادة : 25 - الأصل أنّه لا فرق بين الرّجل والمرأة في أهليّة العبادة . إلاّ أنّه نظراً لكونها مأمورةً بالتّستّر وعدم الاختلاط المريب بالرّجال الأجانب فإنّها تختصّ ببعض الأحكام في عباداتها . ومن ذلك : - أ - الأذان والإقامة : فالأصل أنّها لا تؤذّن ولا تقيم ( ر : أذان . إقامة ) . - ب - ولا تؤمّ الرّجال ، بل يكره لها عند بعض المذاهب أن تؤمّ النّساء . ( ر : إمامة ) . - ت - ومنها صلاة الجماعة بإمامة إحداهنّ ، فالأصل عند الحنفيّة والمالكيّة أنّ الجماعة غير مشروعةٍ لهنّ في تلك الحال ، خلافاً للشّافعيّة والحنابلة القائلين بندبها لهنّ ، ولو لم يؤمّهنّ رجال . وتفصيل ذلك ينظر في ( صلاة الجماعة ) . - ث - ومنها حضور المرأة الجمعة والعيدين وصلاة الجماعة مع الرّجال : فيجوز عند جمهور الفقهاء حضور المرأة صلاة الجماعة مع الرّجال في المسجد ، وكذا حضورها الجمعة والعيدين . وانظر للتّفصيل ( صلاة الجماعة . صلاة الجمعة . صلاة العيدين ) . ج - هيئتها في الصّلاة : 26- الأصل أنّه لا فرق بين الرّجال والنّساء في عمل العبادات ، إلاّ أنّ المرأة تختصّ ببعض الهيئات في الصّلاة ، وذلك كما يأتي : يستحبّ أن تجمع المرأة نفسها في الرّكوع ، فتضمّ مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما ، وتنحني قليلاً في ركوعها ، ولا تعتمد ، ولا تفرّج بين أصابعها ، بل تضمّها ، وتضع يديها على ركبتيها ، وتحني ركبتها ، وتلصق مرفقيها بركبتيها . وفي سجودها تفترش ذراعيها ، وتنضمّ وتلزق بطنها بفخذيها ، لأنّ ذلك أستر لها ، فلا يسنّ لها التّجافي كالرّجال ، لحديث زيد بن أبي حبيبٍ « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصلّيان ، فقال : إذا سجدتما فضمّا بعض اللّحم إلى بعضٍ ، فإنّ المرأة ليست في ذلك كالرّجل » . ولأنّها عورة فالأليق بها الانضمام . كذلك ينبغي لها أن تكثّف جلبابها وتجافيه راكعةً وساجدةً ، لئلاّ تصفها ثيابها ، وأن تخفض صوتها ، وتجلس متربّعةً ، لأنّ ابن عمر كان يأمر النّساء أن يتربّعن في الصّلاة ، أو تسدل رجليها عن يمينها ، وهو أفضل من التّربّع ، لأنّه غالب فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأشبه بجلسة الرّجل ، وهو ما قاله الإمام الشّافعيّ والإمام أحمد . كما أنّه يستحبّ أن ينصرف النّساء عقب الصّلاة قبل الرّجال ، حتّى لا يختلطن بالرّجال . فقد روت أمّ سلمة قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النّساء حين يقضي تسليمه ، وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم . قالت : نرى - واللّه أعلم - أنّ ذلك كان لكي ينصرف النّساء قبل أن يدركهنّ الرّجال » . ح - الحجّ : 27 - ما يتّصل بفرض الحجّ على المرأة أمران : الأوّل : بالنّسبة للوجوب . وبيان ذلك كما يأتي : من المقرّر أنّ الاستطاعة - بالزّاد والرّاحلة وغيرهما - من شرائط وجوب الحجّ مطلقاً ، ويزاد على ذلك بالنّسبة للمرأة : أن يكون معها زوج أو محرم ، للأحاديث الّتي وردت في ذلك ، وهذا باتّفاقٍ . لكنّ الفقهاء يختلفون في وجوب الحجّ على المرأة دون زوجٍ أو محرمٍ . فعند الحنفيّة ، والمذهب عند الحنابلة : أنّه لا يجب عليها الحجّ ، لأنّها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها ، إذ النّساء لحم على وضمٍ ، إلاّ ما ذبّ عنه . وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في ( حجٍّ ) . وهذا بالنّسبة لحجّ الفريضة ، أمّا النّفل فلا يجوز لها الخروج له دون الزّوج أو المحرم . الثّاني : بالنّسبة لبعض الأعمال فالمرأة كالرّجل في أركان الحجّ والعمرة ، إلاّ أنّها تختلف عنه في بعض الأعمال ومن ذلك : أ - أنّها تلبس المخيط كالقميص والقباء والسّراويل والخفّين وما هو أستر لها ، لأنّ بدنها عورة ، ولا تنتقب ولا تلبس القفّازين . وفي ذلك خلاف وتفصيل ( ر : إحرام ) . ب - وليس على المرأة رمل في طوافها ، ولا إسراع بين الميلين الأخضرين في السّعي ، وليس عليها اضطباع أيضاً . والمشروع للمرأة التّقصير دون الحلق . ( ر : حجّ ) . ج - ولا ترفع المرأة صوتها بالتّلبية إلاّ بمقدار ما تسمع رفيقتها . ( ر : حجّ . تلبية ) . خ - الخروج من المنزل : 28 - إذا كانت المرأة متزوّجةً فإنّها ترتبط في خروجها من المنزل بإذن زوجها . وقد روى ابن عمر قال : « رأيت امرأةً أتت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على زوجته ؟ قال : حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ، فإن فعلت لعنها اللّه وملائكة الرّحمة وملائكة الغضب حتّى تتوب أو ترجع » ، ولأنّ حقّ الزّوج واجب ، فلا يجوز تركه بما ليس بواجبٍ . وخروج الزّوجة من غير إذن زوجها يجعلها ناشزاً ، ويسقط حقّها في النّفقة في الجملة ، لكن لا ينبغي للزّوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وعيادتهما ، لأنّ عدم الزّيارة نوع من العقوق وقطيعة الرّحم . كذلك لا ينبغي أن يمنعها من الصّلاة في المسجد وحضور الجمعة والعيدين ودروس الوعظ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه » وفي روايةٍ : « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » . لكن هذا مقيّد بما إذا أمن عليها ، وكان لا يخشى الفتنة من خروجها ، فإن كان يخشى الفتنة فله منعها . وكره متأخّرو الحنفيّة خروجها ولو عجوزاً لفساد الزّمان ، لما روي عن السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :" لو أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النّساء لمنعهنّ المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ". د - التّطوّع بالعبادات : 29 - الزّوجة مرتبطة كذلك بإذن الزّوج في التّطوّع بالعبادات ، فلا يجوز لها إذا كان زوجها حاضراً أن تتطوّع بصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ أو اعتكافٍ بدون إذنه ، إذا كان ذلك يشغلها عن حقّه ، لأنّ حقّ الزّوج فرض ، فلا يجوز تركه بنفلٍ ، ولأنّ له حقّ الاستمتاع بها ، ولا يمكنه ذلك أثناء الصّوم أو الحجّ أو الاعتكاف ، وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلاّ بإذنه » . رواه البخاريّ . فإن تطوّعت بصومٍ أو حجٍّ أو اعتكافٍ دون إذنه فله أن يفطرها في الصّوم ، ويحلّلها من الحجّ ، ويخرجها من الاعتكاف لما فيه من تفويت حقّ غيرها بغير إذنه ، فكان لربّ الحقّ المنع . وهذا باتّفاقٍ ، واستثنى الشّافعيّة الصّوم الرّاتب كعرفة وعاشوراء ، فلا يمنعها منه لتأكّده ، وكذلك صلاة النّفل المطلق لقصر زمنه . وإن أذن الزّوج لها أن تتطوّع بصومٍ أو اعتكافٍ أو حجٍّ ، فعند الشّافعيّة والحنابلة : له أن يمنعها من الصّوم أو الاعتكاف ولو كانت شرعت فيه ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب رضي الله تعالى عنهن في الاعتكاف ، ثمّ منعهنّ منه بعد أن دخلن فيه ، فقد أخرج الشّيخان عن عائشة « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها ، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحشٍ أمرت ببناءٍ فبني لها . قالت : وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا صلّى انصرف إلى بنائه ، فأبصر الأبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب . فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : آلبرّ أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكفٍ » . وعند الحنفيّة ليس له أن يمنعها ، لأنّه لمّا أذن لها فقد ملّكها منافع الاستمتاع بها ، وهي من أهل الملك فلا يملك الرّجوع عن ذلك . وعند المالكيّة : له أن يمنعها ما لم تشرع في العبادة ، فإن شرعت فلا يمنعها . وما أوجبته المرأة على نفسها بنذرٍ ، فإن كان بغير إذنه فله أن يمنعها منه ، وهذا باتّفاقٍ . وإن كان بإذنه ، فإن كان في زمانٍ معيّنٍ فليس له منعها منه . وإن كان في زمانٍ مبهمٍ ، فله المنع عند المالكيّة إلاّ إذا دخلت فيه ، وهو على وجهين عند الشّافعيّة والحنابلة . ما يتعلّق بالأنثى من أحكام الولايات : 30 - الولايات - كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها - مناصب تحتاج إلى استعداداتٍ خاصّةٍ ، بدنيّةٍ ونفسيّةٍ ، كالقوّة والكفاية والخبرة والرّعاية والحنان وحسن التّصرّف . وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفاتٍ . وإذا كان الرّجال مقدّمين في بعض المناصب على النّساء ، فذلك لفارق التّكوين الطّبيعيّ لكلٍّ منهما ، ولما منح اللّه سبحانه وتعالى كلّ جنسٍ من صفاتٍ خاصّةٍ . وكذلك تقدّم النّساء في بعض الولايات ، لتناسبها مع تكوينهنّ واستعدادهنّ الفطريّ . قال القرافيّ : اعلم أنّه يجب أن يقدّم في كلّ ولايةٍ من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه ، فيقدّم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش ، ويقدّم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشّرعيّة وأشدّ تفطّناً لحجاج الخصوم وخدعهم . ويقدّم في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النّفقات . والنّساء مقدّمات في باب الحضانة على الرّجال لأنّهنّ أصبر على الصّبيان وأشدّ شفقةً ورأفةً . فقدّمن لذلك وأخّر الرّجال عنهنّ ، وأخّرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب ، لأنّ الرّجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهنّ . والقضاء من الولايات الّتي يقدّم فيها الرّجال عند جمهور الفقهاء . ويجوز عند الحنفيّة أن تقضي في غير حدٍّ وقودٍ ، إلاّ أنّه يكره توليتها القضاء ، ويأثم من يولّيها ، لما فيه من محادثة الرّجال ، ومبنى أمرهنّ على السّتر ، قال ابن عابدين : ولو قضت في حدٍّ وقودٍ فرفع إلى قاضٍ آخر يرى جوازه ، فأمضاه ليس لغيره إبطاله . وحكي عن ابن جريرٍ الطّبريّ أنّه لا تشترط الذّكوريّة في القاضي ، لأنّ المرأة يجوز أن تكون مفتيةً ، فيجوز أن تكون قاضيةً . ومن الولايات الّتي يصحّ أن تسند إلى الأنثى : الشّهادة والوصاية ونظارة الوقف ، قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرةً لوقفٍ ووصيّةً ليتيمٍ وشاهدةً ، فصحّ تقريرها في النّظر والشّهادة في الأوقاف . قال ابن قدامة : تصحّ الوصيّة إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن شريحٍ ، وبه قال مالك والثّوريّ والأوزاعيّ وإسحاق والشّافعيّ وأبو ثورٍ وأصحاب الرّأي ، لما روي أنّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة ، ولأنّها من أهل الشّهادة فأشبهت الرّجل . قال الخطيب الشّربينيّ : أمّ الأطفال أولى من غيرها من النّساء عند اجتماع الشّروط ، لوفور شفقتها وخروجها من خلاف الإصطخريّ ، فإنّه يرى أنّها تلي بعد الأب والجدّ ، وكذا هي أولى من الرّجال أيضاً لما ذكر ، إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما ، وإلاّ فلا ، قال الأذرعيّ : وكم من محبٍّ مشفقٍ لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح التّامّة لمن يلي أمره . هذا ، وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال وتوابعها فقط ، وعند الحنفيّة تكون فيما عدا القود والحدود ، وشهادتها على النّصف من شهادة الرّجل لقوله تعالى : { فإن لم يَكُونا رجلين فَرَجُلٌ وامرأتان } وتقبل شهادتها دون الرّجال فيما لا يطّلع عليه الرّجال . وينظر تفصيل ذلك في ( شهادةٍ ) . والولاية على مال الصّغير تكون للذّكور عند جمهور الفقهاء ، لأنّ الولاية ثبتت بالشّرع ، فلم تثبت للأنثى ، لكن يجوز أن يوصي إليها ، فتصير وصيّةً بالإيصاء . وفي رأي الإصطخريّ من الشّافعيّة ، وهو خلاف الأصحّ عندهم ، وقول القاضي أبي يعلى ، وابن تيميّة من الحنابلة : أنّ الأمّ تكون لها الولاية بعد الأب والجدّ ، لأنّها أحد الأبوين ، وأكثر شفقةً على الابن . ولا ولاية للأنثى كذلك في النّكاح عند جمهور الفقهاء ، لأنّ المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها » . وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زيادٍ ، وهو ظاهر الرّواية عن أبي يوسف : أنّ المرأة يجوز أن تزوّج نفسها ، وأن تزوّج غيرها بالولايات أو الوكالة ، لقوله تعالى : { فلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفسهنّ من معروفٍ } فأضاف النّكاح والفعل إليهنّ ، وذلك يدلّ على صحّة عبارتهنّ ونفاذها ، لأنّه أضافه إليهنّ على سبيل الاستقلال ، إذ لم يذكر معها غيرها ، وقد روي أنّ امرأةً زوّجت بنتها برضاها ، فجاء الأولياء وخاصموها إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه ، فأجاز النّكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة النّساء ، وأنّه أجاز النّكاح بغير وليٍّ ، لأنّهم كانوا غائبين ، لأنّها تصرّفت في خالص حقّها ، ولا ضرر فيه لغيرها ، فينفذ ، كتصرّفها في مالها ، والولاية في النّكاح أسرع ثبوتاً منها في المال ، ولأنّ النّكاح خالص حقّها ، حتّى يجبر الوليّ عليه عند طلبها ، وهي أهل لاستيفاء حقوقها . وتفصيل ذلك في ( نكاحٍ ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية