الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41049" data-attributes="member: 329"><p>ما يتّصل بالمرأة من أحكام الجنايات :</p><p>31 - يرى عامّة العلماء أنّه لا فرق بين الرّجل والمرأة في أحكام القصاص في الجملة ، فالأنثى تقتل بالذّكر ، والذّكر يقتل بالأنثى . وأمّا الدّيات ، فبعض الفقهاء ذهب إلى أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل . وفي ذلك تفصيل ينظر في ( ديةٍ ) .</p><p> أنثى الحيوان </p><p>32 - تختصّ أنثى الحيوان بأحكامٍ مجملها فيما يلي :</p><p>أ - زكاة الإبل :</p><p>الأصل فيما يؤخذ في زكاة الإبل الإناث ، ويجوز عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أخذ ابن اللّبون بدلاً من بنت المخاض عند فقدها ، أو عند وجودها إن كانت معيبةً ، وأمّا عند الحنفيّة فإنّ الذّكور لا تجزئ في زكاة الإبل إلاّ بقيمة الإناث . </p><p>هذا بخلاف البقر والغنم ، فإنّ المالك يخيّر . هذا ، والتّفصيل محلّه مصطلح ( زكاةٍ ) .</p><p>ب - في الأضحيّة :</p><p>ذكر الشّافعيّة كما في الأشباه والنّظائر للسّيوطيّ أنّ التّضحية بالذّكر أولى من التّضحية بالأنثى في المشهور . والتّفصيل محلّه مصطلح ( أضحيّةٍ ) .</p><p>ج - الدّية :</p><p>الدّية المغلّظة إذا كانت من الإبل فكلّها من الإناث عند جميع الفقهاء ، وكذا الدّية المخفّفة عند الحنفيّة ، ويجوز عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة دخول الذّكور في الدّية المخفّفة . والتّفصيل محلّه مصطلح ( دية ) .</p><p></p><p>إهاب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإهاب في اللّغة : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ . </p><p>وظاهر هذا أنّ جلد الإنسان لا يسمّى إهاباً . </p><p>ويطلق الفقهاء الإهاب على ما يطلقه عليه أهل اللّغة . قال في فتح القدير : الإهاب : اسم لغير المدبوغ من الجلد . والجلد أعمّ من أن يكون مدبوغاً أو غير مدبوغٍ . </p><p>واستعمال الفقهاء الجلد لما هو أعمّ من جلد الحيوان ، فيشمل جلد الإنسان . </p><p>الأحكام المتعلّقة بالإهاب :</p><p>أ - جلد المذكّى ذكاةً شرعيّةً :</p><p>2 - الحيوانات على نوعين : حيوانات مأكولة اللّحم ، وحيوانات غير مأكولة اللّحم . فالحيوانات مأكولة اللّحم إذا ذبحت الذّبح الشّرعيّ كان جلدها طاهراً بالاتّفاق ، وإن لم يدبغ . أمّا الحيوانات غير المأكولة اللّحم فهي على نوعين أيضاً : نجسة في حال الحياة ، وطاهرة . أمّا نجسة العين ، وهي الخنزير بالاتّفاق ، والكلب عند الشّافعيّة والحنابلة ، فإنّ الذّكاة لا تطهّر جلدها . </p><p>وأمّا غير نجسة العين ممّا لا يؤكل لحمه ، فقد اختلف الفقهاء في تطهير إهابها بالذّكاة ، فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يطهر بالذّبح ، وحجّة هؤلاء أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « نهى عن افتراش جلود السّباع وركوب النّمور » . وهو عامّ في المذكّى وغيره ، ولأنّه ذبح لا يطهّر اللّحم فلم يطهّر الجلد ، كذبح المجوسيّ أو أيّ ذبحٍ غير مشروعٍ ، فأشبه الأصل ، ثمّ إنّ الدّبغ إنّما يؤثّر في مأكول اللّحم فكذلك ما شبّه به . </p><p>وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى طهارة الإهاب بالذّكاة الشّرعيّة ، واستدلّ هؤلاء بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « دباغ الأديم ذكاته » ، ولأنّ الذّكاة تعمل عمل الدّباغ في إزالة الرّطوبات النّجسة ، أمّا النّهي عن افتراش جلود السّباع وركوب النّمور فلأنّ ذلك مراكب أهل الخيلاء ، أو لأنّهم كانوا يستعملونها من غير أن تدبغ . </p><p>واستثنى الحنفيّة من ذلك إهاب الحيوان الّذي لا يحتمل الدّباغة ، كإهاب الفأرة ، وإهاب الحيّة الصّغيرة - لا ثوبها - فإنّه لا تطهّره الذّكاة .</p><p>ب - إهاب الميتة :</p><p>3 - إهاب الميتة نجس بلا خلافٍ ، ولا يجوز الانتفاع به قبل الدّباغ بالاتّفاق ، إلاّ ما روي عن محمّد بن شهابٍ الزّهريّ من جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدّباغ ، فإذا دبغ فقد اختلف الفقهاء في طهارته بعد الدّباغ على اتّجاهاتٍ .</p><p>4 - الاتّجاه الأوّل : </p><p>أنّه لا يطهر شيء من الجلود بالدّباغة ، وهو أشهر الرّوايتين عن الإمام أحمد ، وإحدى الرّوايتين عن الإمام مالكٍ ، قال النّوويّ : وروي هذا القول عن عمر بن الخطّاب - وليس بمحرّرٍ عنه كما حقّقناه - وعن عبد اللّه بن عمر ، وعن عائشة أمّ المؤمنين ، واستدلّ هؤلاء بما رواه عبد اللّه بن عكيمٍ من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بشهرٍ : « لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ » .</p><p>5- الاتّجاه الثّاني : </p><p>أنّ جلود الميتة كلّها - ومنها الكلب والخنزير - تطهر بالدّباغة ظاهراً وباطناً ، وهذا المذهب مرويّ عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، ونصره الشّوكانيّ في نيل الأوطار ، واستدلّ هؤلاء بعموم الأحاديث ، إذ أنّ الأحاديث لم تفرّق بين خنزيرٍ وغيره .</p><p>6- الاتّجاه الثّالث : </p><p>يطهر بالدّباغة جلود جميع الحيوانات الميّتة إلاّ الخنزير ، ويطهر بالدّباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ، ولا فرق في ذلك بين مأكول اللّحم وغيره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واحتجّوا لذلك بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » ، وأمّا استثناء الخنزير فقد كان بقوله تعالى : { أو لحمَ خِنْزيرٍ فإنّه رجْسٌ } حيث جعلوا الضّمير في ( إنّه ) عائداً إلى المضاف إليه ، وهو كلمة ( خنزيرٍ ) .</p><p>7- الاتّجاه الرّابع : </p><p>كالثّالث ، إلاّ أنّهم قالوا : إنّ الدّباغة لا تطهّر جلد الخنزير والكلب ، حيث قاسوا الكلب على الخنزير للنّجاسة ، وهو مذهب الشّافعيّ ومحمّد بن الحسن ، وحكاه النّوويّ عن عليّ بن أبي طالبٍ وابن مسعودٍ .</p><p>8- الاتّجاه الخامس : </p><p>كالثّالث إلاّ أنّهم قالوا : إنّ الدّباغة لا تطهّر جلد الخنزير والكلب والفيل ، وهو قول الإمام محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة .</p><p>9- الاتّجاه السّادس : </p><p>يطهر بالدّباغة جلد مأكول اللّحم ولا يطهر غيره ، وهو مذهب الأوزاعيّ وعبد اللّه بن المبارك وأبي ثورٍ وإسحاق بن راهويه ، واستدلّ هؤلاء بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الأهب : « دباغها ذكاتها » أي كذكاتها ( والذّكاة ) المشبّه بها في الحديث لا يحلّ بها غير المأكول ، فكذلك ( الدّباغ ) المشبّه لا يطهّر جلد غير المأكول .</p><p>10 - الاتّجاه السّابع : </p><p>يطهر بالدّباغ ظاهر جلد الميتة دون باطنه ، وعلى هذا فإنّه يحلّ الانتفاع به في الأشياء اليابسة دون المائعة ، وهو المشهور من مذهب الإمام مالكٍ رحمه الله تعالى . </p><p>وشبيه بهذا الاتّجاه إحدى الرّوايتين عند الحنابلة ، وهي جواز الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات .</p><p>ذبح الحيوان غير المأكول من أجل إهابه :</p><p>11 - اختلف الفقهاء في حلّ ذبح أو صيد غير مأكول اللّحم من أجل الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه . </p><p>فذهب الشّافعيّة إلى تحريم ذبح ما لا يؤكل ، كبغلٍ وحمارٍ للانتفاع بجلده ، « للنّهي عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكلةٍ » . </p><p>وذهب الحنفيّة إلى حلّ اصطياد ما لا يؤكل لحمه ، لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه ، لأنّ الانتفاع غاية مشروعة . وهو ما يفهم من مذهب المالكيّة في اعتبار المنفعة مسوّغاً لذكاة ما لا يؤكل . ولم نعثر على مذهب الحنابلة في ذلك .</p><p>بيع الحيوان من أجل إهابه :</p><p>12- اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان الّذي لا ينتفع به حيّاً من أجل إهابه ، فقال الشّافعيّة : لا يجوز بيعه ، وفي ذلك يقول القاضي زكريّا الأنصاريّ : بيع غير الجوارح المعلّمة كالأسد والذّئب باطل ، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ، ولا لمنفعة الرّيش . </p><p>وقد تقدّم أنّ الشّافعيّة والحنابلة لا يبيحون ذبح الحيوان من أجل جلده . </p><p>وقال الحنفيّة والمالكيّة : يجوز بيع الحيوان الّذي لا ينتفع به حيّاً ، كالسّبع غير المعلّم والهرّ ونحوه للجلد ، لأنّهم اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعةً مشروعةً مقصودةً ، فصار الحيوان منتفعاً به ، فيجوز بيعه .</p><p> سلخ إهاب الذّبيحة :</p><p>13 - اتّفق الفقهاء على كراهة سلخ إهاب الذّبيحة قبل زهوق روحها ، لنهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ففي حديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جملٍ أورق ، يصيح في فجاج منًى : « لا تعجّلوا الأنفس أن تزهق » . ولما في ذلك من زيادة ألم الحيوان ، وليس هذا من إحسان الذّبحة الّذي أمر به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقوله : « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح » . </p><p>فإن سلخ إهابها قبل أن تزهق روحها فقد أساء ، وجاز أكلها ، لأنّ زيادة ألمها لا تقتضي تحريم أكلها .</p><p>بيع إهاب الأضحيّة وما في معناه :</p><p>14 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز أن يدفع الإهاب ولا شيء من الأضحيّة إلى الجزّار أجرةً له على ذبحها . ولكنّهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحيّة . </p><p>فذهب الحسن البصريّ والنّخعيّ وأبو حنيفة ، وروي ذلك عن الأوزاعيّ إلى جواز بيعه مقايضةً بآلة البيت كالغربال والمنخل ونحو ذلك ، ممّا تبقى عينه دون ما يستهلك ، لأنّه ينتفع به هو وغيره ، فجرى مجرى تفريق اللّحم ، فإن باعه بدراهم كره له ذلك وجاز ، إلاّ أن يتصدّق بالثّمن فلا يكره عند محمّدٍ خاصّةً ، وروي عن ابن عمر وإسحاق بن راهويه . وذهب الأئمّة الثّلاثة مالك والشّافعيّ وأحمد إلى أنّه لا يجوز بيع إهاب الأضحيّة مطلقاً لا بآلة البيت ولا بغيرها . أمّا الكلام عن دباغ الإهاب فينظر في ( دباغةٍ ) .</p><p></p><p>إهانة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإهانة في اللّغة : مصدر أهان ، وأصل الفعل هان بمعنى ذلّ وحقر ، وفيه مهانة أي : ذلّ وضعف ، والإهانة من صور الاستهزاء والاستخفاف . </p><p>وقد سبق الكلام عن الاستخفاف في مصطلحه ( ج 3 248 ) .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - الإهانة تعتبر مدلولاً لبعض التّصرّفات القوليّة كالسّبّ والشّتم ، أو الفعليّة كالضّرب وما شابهه ممّا يعتبر إهانةً ، وهي ترد عند الفقهاء باعتبارين مختلفين : </p><p>الأوّل : باعتبار أنّ الإهانة مدلول لتصرّفاتٍ تستوجب العقوبة .</p><p>3 - وبذلك تكون الإهانة أمراً غير مشروعٍ ، ويكون الحكم بحسب قدر المهان ، وبحسب عظم الإهانة وصغرها . </p><p>فالإهانة الّتي تلحق بالعقيدة والشّريعة كالسّجود لصنمٍ ، أو إلقاء مصحفٍ في قاذورةٍ ، أو كتابته بنجسٍ ، أو سبّ الأنبياء والملائكة ، أو تحقير شيءٍ ممّا علم من الدّين بالضّرورة تعتبر كفراً . ( ر : ردّة - استخفاف ) . </p><p>والإهانة الّتي تلحق بالنّاس بغير حقٍّ من سبٍّ وشتمٍ وضربٍ ، تعتبر معصيةً . ( ر : قذف ، تعزير ، استخفاف ) . على أنّ من الأفعال ما يكون في ظاهره إهانة ، لكن القصد أو الضّرورة أو القرائن تبعده عن ذلك ، فالبصاق على اللّوح لا يعتبر إهانةً ، إذا قصد به الإعانة على محو الكتابة . ولو أشرفت سفينة على الغرق ، واحتيج إلى إلقاء حملٍ من المصاحف مثلاً جاز ذلك ، لأنّ حفظ الرّوح مقدّم ، والضّرورة تمنع كونه امتهاناً . </p><p>الاعتبار الثّاني : بمعنى العقوبة :</p><p>4 - فتكون الإهانة عقوبةً مقرّرةً ، سواء أكانت بالقول أم بالفعل . فأخذ الجزية من الكفّار تكون مع الإهانة لهم . لقوله تعالى : { حتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عن يَدٍ وهم صَاغِرون } . وكإهانة من يعتدي على غيره بشتمٍ مثلاً ، جاء في منح الجليل : من شتم رجلاً بقوله له : يا كلب فإن قيل ذلك لذي الفضل والهيئة والشّرف عوقب عقوبةً خفيفةً يهان بها ، ولا يبلغ به السّجن ، وإن كان من غير ذوي الهيئة عوقب بالتّوبيخ ، ولا يبلغ به الإهانة ولا السّجن . وكإهانة الابن والتّلميذ للتّأديب والتّعليم . </p><p>وتختلف الإهانة كعقوبةٍ باختلاف مقدار الإهانة كعدوانٍ ، وباختلاف قدر المهان . </p><p>وللإهانة كعقوبةٍ مسمّيات مختلفة عند الفقهاء ، فقد تسمّى حدّاً أو تعزيراً أو تأديباً . ( ر : حدّ ، تعزير ، تأديب ) .</p><p>مواطن البحث :</p><p>5 - الإهانة هي عدوان من جانبٍ ، وتأتي في أبواب الرّدّة والقذف غالباً ، وهي عقوبة من جانبٍ آخر ، وتأتي في التّعزير ، والرّدّة ، والقذف . </p><p>وينظر مع ذلك بحث ( استخفافٍ ، وامتهانٍ ) .</p><p></p><p>إهداء * </p><p>انظر : هديّة .</p><p></p><p>أهل * </p><p>انظر : آل .</p><p></p><p>أهل الأهواء *</p><p>التّعريف :</p><p>1- الأهواء مفردها : هوًى : وهو محبّة الإنسان الشّيء وغلبته على قلبه . </p><p>وهو في الاصطلاح : ميل النّفس إلى خلاف ما يقتضيه الشّرع . </p><p>وأهل الأهواء من المسلمين هم : من زاغ عن الطّريقة المثلى من أهل القبلة كالجبريّة ، وهم الّذين يقولون : إنّ الإنسان لا كسب له ولا اختيار ، وكالقدريّة وهم الّذين ينكرون القدر ، ويقولون : إنّ الأمر أنف لم يسبق به علم اللّه ، وقد تسمّى الجبريّة ( قدريّةً ) لأنّهم غلوا في إثبات القدر ، وكالمعطّلة وهم الّذين ينفون صفات الخالق عزّ وجلّ ، وكالمشبّهة وهم الّذين يجعلون صفاته تعالى من جنس صفات المخلوقين ، ونحوهم . </p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - المبتدعة :</p><p>2 - المبتدعة من لهم طريقة في الدّين مخترعة تضاهي الشّرعيّة ، يقصد بالسّلوك عليها ما يقصد بالطّريقة الشّرعيّة .</p><p>ب - الملاحدة :</p><p>3 - الملاحدة والزّنادقة والدّهريّون - هم الّذين لا يؤمنون باللّه تعالى ولا بمحمّدٍ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا فالفرق بينهم وبين أهل الأهواء كبير ، إذ أنّ أهل الأهواء من جملة المسلمين ، يؤمنون باللّه تعالى وبمحمّدٍ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . </p><p>مناظرة أهل الأهواء وكفّ شبههم :</p><p>4 - ينبغي لعلماء المسلمين أن يأخذوا أهل الأهواء بالحجّة ، ويكشفوا شبههم ، ويبيّنوا لهم فساد مذهبهم ، وصحّة مذهب أهل السّنّة ، ليدينوا بالحقّ الّذي رضي اللّه تعالى لعباده ، أو ليجتنبهم العامّة ، وليس للعامّة أن ينظروا في كتبهم ، بل عليهم هجرهم ، فقد كان السّلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنّظر في كتبهم والاستماع لكلامهم .</p><p>هجر أهل الأهواء :</p><p>5- الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحِلُ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فَيُعْرض هذا وَيُعْرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام » .</p><p>وقد اعتبر السلف وجمهور الأئمة الابتداع في العقائد من الأسباب المشروعة للهجر ، وأوجبوا هجر أهل الأهواء من المبتدعة ، الذين يجاهرون ببدعتهم أو يدعون إليها .</p><p>توبة أهل الأهواء :</p><p>أهل الأهواء على نوعين :</p><p>6 - باطنيّة وغير باطنيّةٍ : أمّا الباطنيّة : فهم الّذين يظهرون غير ما يبطنون ، فهم يظهرون الصّوم والصّلاة ، ويبطنون القول بالتّناسخ وحلّ الخمر والزّنى ، والقول في محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بما لا يليق . </p><p>وقد اختلف العلماء في قبول توبة هؤلاء على قولين : </p><p>الأوّل : أنّهم لا تقبل توبتهم ، لأنّ نحلهم تبيح لهم أن يظهروا غير ما يبطنون ، واللّه تعالى يقول : { إلاّ الّذين تابوا وأصلحوا وبَيَّنُوا } وهؤلاء الباطنيّة لا تظهر منهم علامة تبيّن رجوعهم وتوبتهم ، لأنّهم كانوا مظهرين للإسلام مسرّين للكفر ، وإلى هذا ذهب عليّ بن أبي طالبٍ وابن عمر والمالكيّة والحنابلة والحنفيّة والشّافعيّة في المفتى به عندهم ، واللّيث بن سعدٍ وإسحاق بن راهويه وغيرهم . </p><p>الثّاني : أنّهم تقبل توبتهم كسائر أهل الأهواء - كما سيأتي - وهو أحد القولين عند الحنفيّة والشّافعيّة ، ولكنّها لا تقبل إن كانت بعد أخذهم ، كما يقول الحنفيّة .</p><p>7- وأمّا غير الباطنيّة فهم الّذين يكون سرّهم كعلانيتهم ونحوهم ، وهؤلاء قد اختلف الفقهاء في قبول توبتهم . </p><p>فالجمهور على قبول توبتهم ، وإن اشترط البعض كالمرّوذيّ تأجيلهم سنةً حتّى يعلم إخلاصهم في توبتهم ، أخذاً من تصرّف عمر بن الخطّاب مع صبيغ بن عسلٍ التّميميّ حين انتظر به سنةً ، فلمّا علم صدق توبته عفا عنه . </p><p>وذهب البعض ومنهم ابن شاقلا الحنبليّ إلى أنّه لا تقبل توبتهم ، واحتجّ لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « من سنّ سُنّةً سيّئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . وما روى أبو حفصٍ العكبريّ بإسناده عن أنسٍ مرفوعاً « أنّ اللّه احتجر التّوبةَ على صاحب بدعةٍ » . </p><p>والجدير بالذّكر أنّ هذه التّوبة لا يترتّب عليها من الآثار إلاّ الآثار الدّنيويّة فحسب ، من حيث استحقاقه التّعزير وعدم استحقاقه ، أمّا فيما بينه وبين اللّه تعالى فإنّ أمره موكول إليه . فإن كان صادقاً في توبته تجاوز اللّه عنه إن شاء ، وإن لم يكن صادقاً في توبته ، ردّت وخاب وخسر .</p><p>عقوبة أهل الأهواء :</p><p>8 - إذا كانت البدعة الّتي ينتحلها أهل الأهواء مكفّرةً فإنّهم يعاملون معاملة المرتدّين ، ويطبّق عليهم حدّ الرّدّة . </p><p>أمّا إن لم تكن مكفّرةً فإنّ عقوبتهم التّعزير بالاتّفاق ، ويفرّق بين الدّعاة منهم وبين غير الدّعاة ، فغير الدّعاة يعزّرون بالضّرب أو الحبس ، أو بما يغلب على الظّنّ أنّه نافع بهم ، وكره الإمام أحمد حبسهم ، وقال : إنّ لهم والداتٍ وأخواتٍ . </p><p>أمّا الدّعاة منهم والرّؤساء فيجوز أن يبلغ بهم التّعزير إلى القتل سياسةً ، قطعاً لدابر الإفساد في الأرض ، وعلى هذا الحنفيّة ، وطائفة من أصحاب الشّافعيّ ، وأصحاب أحمد ، وكثير من أصحاب الإمام مالكٍ رحمهم اللّه تعالى .</p><p>شهادة أهل الأهواء :</p><p>9 - اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الأهواء الّذين لا يحكم بكفرهم ، فذهب مالك وأحمد بن حنبلٍ وشريك وأبو عبيدٍ القاسم بن سلّامٍ - وأبو ثورٍ إلى ردّ شهادتهم لأنّهم فسقة ، ولا يعذرون بالتّأويل . </p><p>وذهب الحنفيّة والشّافعيّة ومحمّد بن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ إلى قبول شهادة أهل الأهواء ، إلاّ الخطّابيّة ، فإنّهم لا تقبل شهادتهم . </p><p>وقد فرّق الشّافعيّة في قبول شهادة أهل الأهواء بين الدّعاة وغيرهم ، فقبلوا شهادة العامّة منهم ، وردّوا شهادة الدّعاة لأنّهم مفسدون في الأرض ، وقد احتجّ هؤلاء في قبول شهادة أهل الأهواء بأنّ الهوى ناشئ عن التّعمّق في الدّين ، وذلك يصدّه عن الكذب . </p><p>وإنّما ردّوا شهادة الخطّابيّة منهم لأنّهم يعتقدون أنّ أصحابهم لا يكذبون - أي يعتقدون أنّ كلّ من كان على عقيدتهم لا يكذب - فإذا رأوه في قضيّةٍ شهدوا له بمجرّد التّصديق ، وإن لم يعلموا حقيقة الحال .</p><p>رواية أهل الأهواء للحديث :</p><p>10 - اختلف العلماء في قبول رواية أهل الأهواء للحديث . </p><p>فقد منع الرّواية عنهم ابن سيرين ومالك ، وابن عيينة والحميديّ ويونس بن أبي إسحاق وعليّ بن حربٍ وغيرهم . وحجّة هؤلاء : </p><p>أنّ أهل الأهواء : إمّا كفّار أو فسّاق ، ولا تحلّ الرّواية عن هؤلاء ، ولأنّ في ترك الرّواية عنهم إهانةً لهم وهجراً ، ونحن مأمورون بذلك ردعاً لهم عن الهوى ، ولأنّ الهوى لا يؤمن معه الكذب ، لا سيّما إذا كانت الرّواية ممّا يعضّد هوى الرّاوي . </p><p>ورخّص أبو حنيفة والشّافعيّ ويحيى بن سعيدٍ وعليّ بن المدينيّ وغيرهم في الرّواية عن أهل الأهواء ، إذا عرفوا بالصّدق ولم يتّهموا بالكذب كالخوارج ، دون من يتّهم من أهل الأهواء بالكذب . وفرّق جماعة بين الدّاعية من أهل الأهواء وغيره ، فمنعوا الرّواية عن الدّاعية منهم دون غيره ، ومن هؤلاء ابن المبارك وعبد الرّحمن بن مهديٍّ ، وأحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معينٍ ، حتّى قال في فواتح الرّحموت : وعلى هذا أئمّة الفقه والحديث كلّهم ، ولأنّ المحاجّة والدّعوة إلى الهوى سبب داعٍ إلى التّقوّل ، فلا يؤمن على حديثه . </p><p>وفرّق جماعة بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو ، وقريب من هذا قول يفرّق بين البدع المغلّظة ، كالتّجهّم والقدر ، والبدع المخفّفة ذات الشّبهة كالإرجاء . قال الإمام أحمد بن حنبلٍ في رواية أبي داود : احتملوا من المرجئة الحديث ، ويكتب عن القدريّ إذا لم يكن داعيةً .</p><p>إمامة أهل الأهواء في الصّلاة : </p><p>11-اختلف الفقهاء في الاقتداء بأهل الأهواء في الصّلاة . </p><p>فذهب الحنابلة في إحدى الرّوايتين عندهم إلى أنّه لا يجوز الاقتداء بأهل الأهواء مطلقاً ، فإن اقتدى بهم فصلاته باطلة . </p><p>وفرّقوا في روايةٍ أخرى بين الاقتداء بالمجاهر بهواه وبدعته الدّاعي إليها ، وبين من ليس كذلك ، فأجازوا الاقتداء بالمستسرّ بها ، وأبطلوه بالمجاهر والدّاعي . </p><p>وذهب المالكيّة : إلى أنّه إن اقتدى بأحدٍ من أهل الأهواء ، وجبت عليه الإعادة في الوقت ، لأنّه مختلف في كفرهم . </p><p>وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز الاقتداء بأهل الأهواء مع الكراهة التّنزيهيّة .</p><p></p><p>أهل البيت *</p><p>انظر : آل .</p><p></p><p>أهل الحرب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أهل الحرب أو الحربيّون : هم غير المسلمين الّذين لم يدخلوا في عقد الذّمّة ، ولا يتمتّعون بأمان المسلمين ولا عهدهم .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - أهل الذّمّة :</p><p>2 - أهل الذّمّة هم الكفّار الّذين أقرّوا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم .</p><p>ب - أهل البغي :</p><p>3 - أهل البغي أو البغاة : هم فرقة خرجت على إمام المسلمين لمنع حقٍّ ، أو لخلعه ، وهم أهل مَنَعَةٍ . </p><p>والبغي : هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصيةٍ بمغالبةٍ ، ولو تأوّلاً .</p><p>ج - أهل العهد :</p><p>4 - هم الّذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدّةً معلومةً لمصلحةٍ يراها ، والمعاهد : من العهد : وهو الصّلح المؤقّت ، ويسمّى الهدنة والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة .</p><p>د - المستأمنون :</p><p>5 - المستأمن في الأصل : الطّالب للأمان ، وهو الكافر يدخل دار الإسلام بأمانٍ ، أو المسلم إذا دخل دار الكفّار بأمانٍ . </p><p>انقلاب الذّمّيّ أو المعاهد أو المستأمن حربيّاً :</p><p>6 - يصبح الذّمّيّ والمعاهد والمستأمن في حكم الحربيّ باللّحاق باختياره بدار الحرب مقيماً فيها ، أو إذا نقض عهد ذمّته فيحلّ دمه وماله ، ويحاربه الإمام بعد بلوغه مأمنه وجوباً عند الجمهور ، وجوازاً عند الشّافعيّة . </p><p>ولا خلاف في محاربته إذا حارب المسلمين أو أعان أهل الحرب ، وللإمام أن يبدئه بالحرب ، قال اللّه تعالى : { وإن نَكَثُوا أيمانَهم من بعد عهدهم ، وطَعَنُوا في دينكم فقاتلوا أَئِمَّةَ الكفرِ إِنّهم لا أَيْمَانَ لهم لعلّهم ينتهون } ، وحينما نقضت قريش صلح الحديبية ، سار إليهم الرّسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة ثمانٍ من الهجرة ، حتّى فتح مكّة . </p><p>وعندما « نقض بنو قريظة العهد سنة خمسٍ ، قتل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجالهم ، وسبى ذراريّهم ، وأخذ أموالهم ، وكذلك بنو النّضير لمّا نقضوا العهد ، حاصرهم الرّسول صلى الله عليه وسلم سنة أربعٍ ، وأجلاهم » . </p><p>وهناك اتّجاهان في أسباب نقض الذّمّة : </p><p>الأوّل ، مذهب الحنفيّة : وهو أنّه لا ينتقض عهد الذّمّيّين ، إلاّ أن يكون لهم منعة يحاربون بها المسلمين ، ثمّ يلحقون بدار الحرب ، أو يغلبون على موضعٍ ، فيحاربوننا . </p><p>الثّاني ، مذهب الجمهور : تنتقض الذّمّة بمخالفة مقتضى العهد على ما يأتي في مصطلح ( أهل الذّمّة ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41049, member: 329"] ما يتّصل بالمرأة من أحكام الجنايات : 31 - يرى عامّة العلماء أنّه لا فرق بين الرّجل والمرأة في أحكام القصاص في الجملة ، فالأنثى تقتل بالذّكر ، والذّكر يقتل بالأنثى . وأمّا الدّيات ، فبعض الفقهاء ذهب إلى أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل . وفي ذلك تفصيل ينظر في ( ديةٍ ) . أنثى الحيوان 32 - تختصّ أنثى الحيوان بأحكامٍ مجملها فيما يلي : أ - زكاة الإبل : الأصل فيما يؤخذ في زكاة الإبل الإناث ، ويجوز عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أخذ ابن اللّبون بدلاً من بنت المخاض عند فقدها ، أو عند وجودها إن كانت معيبةً ، وأمّا عند الحنفيّة فإنّ الذّكور لا تجزئ في زكاة الإبل إلاّ بقيمة الإناث . هذا بخلاف البقر والغنم ، فإنّ المالك يخيّر . هذا ، والتّفصيل محلّه مصطلح ( زكاةٍ ) . ب - في الأضحيّة : ذكر الشّافعيّة كما في الأشباه والنّظائر للسّيوطيّ أنّ التّضحية بالذّكر أولى من التّضحية بالأنثى في المشهور . والتّفصيل محلّه مصطلح ( أضحيّةٍ ) . ج - الدّية : الدّية المغلّظة إذا كانت من الإبل فكلّها من الإناث عند جميع الفقهاء ، وكذا الدّية المخفّفة عند الحنفيّة ، ويجوز عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة دخول الذّكور في الدّية المخفّفة . والتّفصيل محلّه مصطلح ( دية ) . إهاب * التّعريف : 1 - الإهاب في اللّغة : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ . وظاهر هذا أنّ جلد الإنسان لا يسمّى إهاباً . ويطلق الفقهاء الإهاب على ما يطلقه عليه أهل اللّغة . قال في فتح القدير : الإهاب : اسم لغير المدبوغ من الجلد . والجلد أعمّ من أن يكون مدبوغاً أو غير مدبوغٍ . واستعمال الفقهاء الجلد لما هو أعمّ من جلد الحيوان ، فيشمل جلد الإنسان . الأحكام المتعلّقة بالإهاب : أ - جلد المذكّى ذكاةً شرعيّةً : 2 - الحيوانات على نوعين : حيوانات مأكولة اللّحم ، وحيوانات غير مأكولة اللّحم . فالحيوانات مأكولة اللّحم إذا ذبحت الذّبح الشّرعيّ كان جلدها طاهراً بالاتّفاق ، وإن لم يدبغ . أمّا الحيوانات غير المأكولة اللّحم فهي على نوعين أيضاً : نجسة في حال الحياة ، وطاهرة . أمّا نجسة العين ، وهي الخنزير بالاتّفاق ، والكلب عند الشّافعيّة والحنابلة ، فإنّ الذّكاة لا تطهّر جلدها . وأمّا غير نجسة العين ممّا لا يؤكل لحمه ، فقد اختلف الفقهاء في تطهير إهابها بالذّكاة ، فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يطهر بالذّبح ، وحجّة هؤلاء أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « نهى عن افتراش جلود السّباع وركوب النّمور » . وهو عامّ في المذكّى وغيره ، ولأنّه ذبح لا يطهّر اللّحم فلم يطهّر الجلد ، كذبح المجوسيّ أو أيّ ذبحٍ غير مشروعٍ ، فأشبه الأصل ، ثمّ إنّ الدّبغ إنّما يؤثّر في مأكول اللّحم فكذلك ما شبّه به . وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى طهارة الإهاب بالذّكاة الشّرعيّة ، واستدلّ هؤلاء بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « دباغ الأديم ذكاته » ، ولأنّ الذّكاة تعمل عمل الدّباغ في إزالة الرّطوبات النّجسة ، أمّا النّهي عن افتراش جلود السّباع وركوب النّمور فلأنّ ذلك مراكب أهل الخيلاء ، أو لأنّهم كانوا يستعملونها من غير أن تدبغ . واستثنى الحنفيّة من ذلك إهاب الحيوان الّذي لا يحتمل الدّباغة ، كإهاب الفأرة ، وإهاب الحيّة الصّغيرة - لا ثوبها - فإنّه لا تطهّره الذّكاة . ب - إهاب الميتة : 3 - إهاب الميتة نجس بلا خلافٍ ، ولا يجوز الانتفاع به قبل الدّباغ بالاتّفاق ، إلاّ ما روي عن محمّد بن شهابٍ الزّهريّ من جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدّباغ ، فإذا دبغ فقد اختلف الفقهاء في طهارته بعد الدّباغ على اتّجاهاتٍ . 4 - الاتّجاه الأوّل : أنّه لا يطهر شيء من الجلود بالدّباغة ، وهو أشهر الرّوايتين عن الإمام أحمد ، وإحدى الرّوايتين عن الإمام مالكٍ ، قال النّوويّ : وروي هذا القول عن عمر بن الخطّاب - وليس بمحرّرٍ عنه كما حقّقناه - وعن عبد اللّه بن عمر ، وعن عائشة أمّ المؤمنين ، واستدلّ هؤلاء بما رواه عبد اللّه بن عكيمٍ من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بشهرٍ : « لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ » . 5- الاتّجاه الثّاني : أنّ جلود الميتة كلّها - ومنها الكلب والخنزير - تطهر بالدّباغة ظاهراً وباطناً ، وهذا المذهب مرويّ عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، ونصره الشّوكانيّ في نيل الأوطار ، واستدلّ هؤلاء بعموم الأحاديث ، إذ أنّ الأحاديث لم تفرّق بين خنزيرٍ وغيره . 6- الاتّجاه الثّالث : يطهر بالدّباغة جلود جميع الحيوانات الميّتة إلاّ الخنزير ، ويطهر بالدّباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ، ولا فرق في ذلك بين مأكول اللّحم وغيره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واحتجّوا لذلك بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » ، وأمّا استثناء الخنزير فقد كان بقوله تعالى : { أو لحمَ خِنْزيرٍ فإنّه رجْسٌ } حيث جعلوا الضّمير في ( إنّه ) عائداً إلى المضاف إليه ، وهو كلمة ( خنزيرٍ ) . 7- الاتّجاه الرّابع : كالثّالث ، إلاّ أنّهم قالوا : إنّ الدّباغة لا تطهّر جلد الخنزير والكلب ، حيث قاسوا الكلب على الخنزير للنّجاسة ، وهو مذهب الشّافعيّ ومحمّد بن الحسن ، وحكاه النّوويّ عن عليّ بن أبي طالبٍ وابن مسعودٍ . 8- الاتّجاه الخامس : كالثّالث إلاّ أنّهم قالوا : إنّ الدّباغة لا تطهّر جلد الخنزير والكلب والفيل ، وهو قول الإمام محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 9- الاتّجاه السّادس : يطهر بالدّباغة جلد مأكول اللّحم ولا يطهر غيره ، وهو مذهب الأوزاعيّ وعبد اللّه بن المبارك وأبي ثورٍ وإسحاق بن راهويه ، واستدلّ هؤلاء بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الأهب : « دباغها ذكاتها » أي كذكاتها ( والذّكاة ) المشبّه بها في الحديث لا يحلّ بها غير المأكول ، فكذلك ( الدّباغ ) المشبّه لا يطهّر جلد غير المأكول . 10 - الاتّجاه السّابع : يطهر بالدّباغ ظاهر جلد الميتة دون باطنه ، وعلى هذا فإنّه يحلّ الانتفاع به في الأشياء اليابسة دون المائعة ، وهو المشهور من مذهب الإمام مالكٍ رحمه الله تعالى . وشبيه بهذا الاتّجاه إحدى الرّوايتين عند الحنابلة ، وهي جواز الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات . ذبح الحيوان غير المأكول من أجل إهابه : 11 - اختلف الفقهاء في حلّ ذبح أو صيد غير مأكول اللّحم من أجل الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه . فذهب الشّافعيّة إلى تحريم ذبح ما لا يؤكل ، كبغلٍ وحمارٍ للانتفاع بجلده ، « للنّهي عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكلةٍ » . وذهب الحنفيّة إلى حلّ اصطياد ما لا يؤكل لحمه ، لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه ، لأنّ الانتفاع غاية مشروعة . وهو ما يفهم من مذهب المالكيّة في اعتبار المنفعة مسوّغاً لذكاة ما لا يؤكل . ولم نعثر على مذهب الحنابلة في ذلك . بيع الحيوان من أجل إهابه : 12- اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان الّذي لا ينتفع به حيّاً من أجل إهابه ، فقال الشّافعيّة : لا يجوز بيعه ، وفي ذلك يقول القاضي زكريّا الأنصاريّ : بيع غير الجوارح المعلّمة كالأسد والذّئب باطل ، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ، ولا لمنفعة الرّيش . وقد تقدّم أنّ الشّافعيّة والحنابلة لا يبيحون ذبح الحيوان من أجل جلده . وقال الحنفيّة والمالكيّة : يجوز بيع الحيوان الّذي لا ينتفع به حيّاً ، كالسّبع غير المعلّم والهرّ ونحوه للجلد ، لأنّهم اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعةً مشروعةً مقصودةً ، فصار الحيوان منتفعاً به ، فيجوز بيعه . سلخ إهاب الذّبيحة : 13 - اتّفق الفقهاء على كراهة سلخ إهاب الذّبيحة قبل زهوق روحها ، لنهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ففي حديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جملٍ أورق ، يصيح في فجاج منًى : « لا تعجّلوا الأنفس أن تزهق » . ولما في ذلك من زيادة ألم الحيوان ، وليس هذا من إحسان الذّبحة الّذي أمر به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقوله : « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح » . فإن سلخ إهابها قبل أن تزهق روحها فقد أساء ، وجاز أكلها ، لأنّ زيادة ألمها لا تقتضي تحريم أكلها . بيع إهاب الأضحيّة وما في معناه : 14 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز أن يدفع الإهاب ولا شيء من الأضحيّة إلى الجزّار أجرةً له على ذبحها . ولكنّهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحيّة . فذهب الحسن البصريّ والنّخعيّ وأبو حنيفة ، وروي ذلك عن الأوزاعيّ إلى جواز بيعه مقايضةً بآلة البيت كالغربال والمنخل ونحو ذلك ، ممّا تبقى عينه دون ما يستهلك ، لأنّه ينتفع به هو وغيره ، فجرى مجرى تفريق اللّحم ، فإن باعه بدراهم كره له ذلك وجاز ، إلاّ أن يتصدّق بالثّمن فلا يكره عند محمّدٍ خاصّةً ، وروي عن ابن عمر وإسحاق بن راهويه . وذهب الأئمّة الثّلاثة مالك والشّافعيّ وأحمد إلى أنّه لا يجوز بيع إهاب الأضحيّة مطلقاً لا بآلة البيت ولا بغيرها . أمّا الكلام عن دباغ الإهاب فينظر في ( دباغةٍ ) . إهانة * التّعريف : 1 - الإهانة في اللّغة : مصدر أهان ، وأصل الفعل هان بمعنى ذلّ وحقر ، وفيه مهانة أي : ذلّ وضعف ، والإهانة من صور الاستهزاء والاستخفاف . وقد سبق الكلام عن الاستخفاف في مصطلحه ( ج 3 248 ) . الحكم الإجماليّ : 2 - الإهانة تعتبر مدلولاً لبعض التّصرّفات القوليّة كالسّبّ والشّتم ، أو الفعليّة كالضّرب وما شابهه ممّا يعتبر إهانةً ، وهي ترد عند الفقهاء باعتبارين مختلفين : الأوّل : باعتبار أنّ الإهانة مدلول لتصرّفاتٍ تستوجب العقوبة . 3 - وبذلك تكون الإهانة أمراً غير مشروعٍ ، ويكون الحكم بحسب قدر المهان ، وبحسب عظم الإهانة وصغرها . فالإهانة الّتي تلحق بالعقيدة والشّريعة كالسّجود لصنمٍ ، أو إلقاء مصحفٍ في قاذورةٍ ، أو كتابته بنجسٍ ، أو سبّ الأنبياء والملائكة ، أو تحقير شيءٍ ممّا علم من الدّين بالضّرورة تعتبر كفراً . ( ر : ردّة - استخفاف ) . والإهانة الّتي تلحق بالنّاس بغير حقٍّ من سبٍّ وشتمٍ وضربٍ ، تعتبر معصيةً . ( ر : قذف ، تعزير ، استخفاف ) . على أنّ من الأفعال ما يكون في ظاهره إهانة ، لكن القصد أو الضّرورة أو القرائن تبعده عن ذلك ، فالبصاق على اللّوح لا يعتبر إهانةً ، إذا قصد به الإعانة على محو الكتابة . ولو أشرفت سفينة على الغرق ، واحتيج إلى إلقاء حملٍ من المصاحف مثلاً جاز ذلك ، لأنّ حفظ الرّوح مقدّم ، والضّرورة تمنع كونه امتهاناً . الاعتبار الثّاني : بمعنى العقوبة : 4 - فتكون الإهانة عقوبةً مقرّرةً ، سواء أكانت بالقول أم بالفعل . فأخذ الجزية من الكفّار تكون مع الإهانة لهم . لقوله تعالى : { حتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عن يَدٍ وهم صَاغِرون } . وكإهانة من يعتدي على غيره بشتمٍ مثلاً ، جاء في منح الجليل : من شتم رجلاً بقوله له : يا كلب فإن قيل ذلك لذي الفضل والهيئة والشّرف عوقب عقوبةً خفيفةً يهان بها ، ولا يبلغ به السّجن ، وإن كان من غير ذوي الهيئة عوقب بالتّوبيخ ، ولا يبلغ به الإهانة ولا السّجن . وكإهانة الابن والتّلميذ للتّأديب والتّعليم . وتختلف الإهانة كعقوبةٍ باختلاف مقدار الإهانة كعدوانٍ ، وباختلاف قدر المهان . وللإهانة كعقوبةٍ مسمّيات مختلفة عند الفقهاء ، فقد تسمّى حدّاً أو تعزيراً أو تأديباً . ( ر : حدّ ، تعزير ، تأديب ) . مواطن البحث : 5 - الإهانة هي عدوان من جانبٍ ، وتأتي في أبواب الرّدّة والقذف غالباً ، وهي عقوبة من جانبٍ آخر ، وتأتي في التّعزير ، والرّدّة ، والقذف . وينظر مع ذلك بحث ( استخفافٍ ، وامتهانٍ ) . إهداء * انظر : هديّة . أهل * انظر : آل . أهل الأهواء * التّعريف : 1- الأهواء مفردها : هوًى : وهو محبّة الإنسان الشّيء وغلبته على قلبه . وهو في الاصطلاح : ميل النّفس إلى خلاف ما يقتضيه الشّرع . وأهل الأهواء من المسلمين هم : من زاغ عن الطّريقة المثلى من أهل القبلة كالجبريّة ، وهم الّذين يقولون : إنّ الإنسان لا كسب له ولا اختيار ، وكالقدريّة وهم الّذين ينكرون القدر ، ويقولون : إنّ الأمر أنف لم يسبق به علم اللّه ، وقد تسمّى الجبريّة ( قدريّةً ) لأنّهم غلوا في إثبات القدر ، وكالمعطّلة وهم الّذين ينفون صفات الخالق عزّ وجلّ ، وكالمشبّهة وهم الّذين يجعلون صفاته تعالى من جنس صفات المخلوقين ، ونحوهم . الألفاظ ذات الصّلة : أ - المبتدعة : 2 - المبتدعة من لهم طريقة في الدّين مخترعة تضاهي الشّرعيّة ، يقصد بالسّلوك عليها ما يقصد بالطّريقة الشّرعيّة . ب - الملاحدة : 3 - الملاحدة والزّنادقة والدّهريّون - هم الّذين لا يؤمنون باللّه تعالى ولا بمحمّدٍ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا فالفرق بينهم وبين أهل الأهواء كبير ، إذ أنّ أهل الأهواء من جملة المسلمين ، يؤمنون باللّه تعالى وبمحمّدٍ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . مناظرة أهل الأهواء وكفّ شبههم : 4 - ينبغي لعلماء المسلمين أن يأخذوا أهل الأهواء بالحجّة ، ويكشفوا شبههم ، ويبيّنوا لهم فساد مذهبهم ، وصحّة مذهب أهل السّنّة ، ليدينوا بالحقّ الّذي رضي اللّه تعالى لعباده ، أو ليجتنبهم العامّة ، وليس للعامّة أن ينظروا في كتبهم ، بل عليهم هجرهم ، فقد كان السّلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنّظر في كتبهم والاستماع لكلامهم . هجر أهل الأهواء : 5- الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحِلُ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فَيُعْرض هذا وَيُعْرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام » . وقد اعتبر السلف وجمهور الأئمة الابتداع في العقائد من الأسباب المشروعة للهجر ، وأوجبوا هجر أهل الأهواء من المبتدعة ، الذين يجاهرون ببدعتهم أو يدعون إليها . توبة أهل الأهواء : أهل الأهواء على نوعين : 6 - باطنيّة وغير باطنيّةٍ : أمّا الباطنيّة : فهم الّذين يظهرون غير ما يبطنون ، فهم يظهرون الصّوم والصّلاة ، ويبطنون القول بالتّناسخ وحلّ الخمر والزّنى ، والقول في محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بما لا يليق . وقد اختلف العلماء في قبول توبة هؤلاء على قولين : الأوّل : أنّهم لا تقبل توبتهم ، لأنّ نحلهم تبيح لهم أن يظهروا غير ما يبطنون ، واللّه تعالى يقول : { إلاّ الّذين تابوا وأصلحوا وبَيَّنُوا } وهؤلاء الباطنيّة لا تظهر منهم علامة تبيّن رجوعهم وتوبتهم ، لأنّهم كانوا مظهرين للإسلام مسرّين للكفر ، وإلى هذا ذهب عليّ بن أبي طالبٍ وابن عمر والمالكيّة والحنابلة والحنفيّة والشّافعيّة في المفتى به عندهم ، واللّيث بن سعدٍ وإسحاق بن راهويه وغيرهم . الثّاني : أنّهم تقبل توبتهم كسائر أهل الأهواء - كما سيأتي - وهو أحد القولين عند الحنفيّة والشّافعيّة ، ولكنّها لا تقبل إن كانت بعد أخذهم ، كما يقول الحنفيّة . 7- وأمّا غير الباطنيّة فهم الّذين يكون سرّهم كعلانيتهم ونحوهم ، وهؤلاء قد اختلف الفقهاء في قبول توبتهم . فالجمهور على قبول توبتهم ، وإن اشترط البعض كالمرّوذيّ تأجيلهم سنةً حتّى يعلم إخلاصهم في توبتهم ، أخذاً من تصرّف عمر بن الخطّاب مع صبيغ بن عسلٍ التّميميّ حين انتظر به سنةً ، فلمّا علم صدق توبته عفا عنه . وذهب البعض ومنهم ابن شاقلا الحنبليّ إلى أنّه لا تقبل توبتهم ، واحتجّ لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « من سنّ سُنّةً سيّئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . وما روى أبو حفصٍ العكبريّ بإسناده عن أنسٍ مرفوعاً « أنّ اللّه احتجر التّوبةَ على صاحب بدعةٍ » . والجدير بالذّكر أنّ هذه التّوبة لا يترتّب عليها من الآثار إلاّ الآثار الدّنيويّة فحسب ، من حيث استحقاقه التّعزير وعدم استحقاقه ، أمّا فيما بينه وبين اللّه تعالى فإنّ أمره موكول إليه . فإن كان صادقاً في توبته تجاوز اللّه عنه إن شاء ، وإن لم يكن صادقاً في توبته ، ردّت وخاب وخسر . عقوبة أهل الأهواء : 8 - إذا كانت البدعة الّتي ينتحلها أهل الأهواء مكفّرةً فإنّهم يعاملون معاملة المرتدّين ، ويطبّق عليهم حدّ الرّدّة . أمّا إن لم تكن مكفّرةً فإنّ عقوبتهم التّعزير بالاتّفاق ، ويفرّق بين الدّعاة منهم وبين غير الدّعاة ، فغير الدّعاة يعزّرون بالضّرب أو الحبس ، أو بما يغلب على الظّنّ أنّه نافع بهم ، وكره الإمام أحمد حبسهم ، وقال : إنّ لهم والداتٍ وأخواتٍ . أمّا الدّعاة منهم والرّؤساء فيجوز أن يبلغ بهم التّعزير إلى القتل سياسةً ، قطعاً لدابر الإفساد في الأرض ، وعلى هذا الحنفيّة ، وطائفة من أصحاب الشّافعيّ ، وأصحاب أحمد ، وكثير من أصحاب الإمام مالكٍ رحمهم اللّه تعالى . شهادة أهل الأهواء : 9 - اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الأهواء الّذين لا يحكم بكفرهم ، فذهب مالك وأحمد بن حنبلٍ وشريك وأبو عبيدٍ القاسم بن سلّامٍ - وأبو ثورٍ إلى ردّ شهادتهم لأنّهم فسقة ، ولا يعذرون بالتّأويل . وذهب الحنفيّة والشّافعيّة ومحمّد بن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ إلى قبول شهادة أهل الأهواء ، إلاّ الخطّابيّة ، فإنّهم لا تقبل شهادتهم . وقد فرّق الشّافعيّة في قبول شهادة أهل الأهواء بين الدّعاة وغيرهم ، فقبلوا شهادة العامّة منهم ، وردّوا شهادة الدّعاة لأنّهم مفسدون في الأرض ، وقد احتجّ هؤلاء في قبول شهادة أهل الأهواء بأنّ الهوى ناشئ عن التّعمّق في الدّين ، وذلك يصدّه عن الكذب . وإنّما ردّوا شهادة الخطّابيّة منهم لأنّهم يعتقدون أنّ أصحابهم لا يكذبون - أي يعتقدون أنّ كلّ من كان على عقيدتهم لا يكذب - فإذا رأوه في قضيّةٍ شهدوا له بمجرّد التّصديق ، وإن لم يعلموا حقيقة الحال . رواية أهل الأهواء للحديث : 10 - اختلف العلماء في قبول رواية أهل الأهواء للحديث . فقد منع الرّواية عنهم ابن سيرين ومالك ، وابن عيينة والحميديّ ويونس بن أبي إسحاق وعليّ بن حربٍ وغيرهم . وحجّة هؤلاء : أنّ أهل الأهواء : إمّا كفّار أو فسّاق ، ولا تحلّ الرّواية عن هؤلاء ، ولأنّ في ترك الرّواية عنهم إهانةً لهم وهجراً ، ونحن مأمورون بذلك ردعاً لهم عن الهوى ، ولأنّ الهوى لا يؤمن معه الكذب ، لا سيّما إذا كانت الرّواية ممّا يعضّد هوى الرّاوي . ورخّص أبو حنيفة والشّافعيّ ويحيى بن سعيدٍ وعليّ بن المدينيّ وغيرهم في الرّواية عن أهل الأهواء ، إذا عرفوا بالصّدق ولم يتّهموا بالكذب كالخوارج ، دون من يتّهم من أهل الأهواء بالكذب . وفرّق جماعة بين الدّاعية من أهل الأهواء وغيره ، فمنعوا الرّواية عن الدّاعية منهم دون غيره ، ومن هؤلاء ابن المبارك وعبد الرّحمن بن مهديٍّ ، وأحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معينٍ ، حتّى قال في فواتح الرّحموت : وعلى هذا أئمّة الفقه والحديث كلّهم ، ولأنّ المحاجّة والدّعوة إلى الهوى سبب داعٍ إلى التّقوّل ، فلا يؤمن على حديثه . وفرّق جماعة بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو ، وقريب من هذا قول يفرّق بين البدع المغلّظة ، كالتّجهّم والقدر ، والبدع المخفّفة ذات الشّبهة كالإرجاء . قال الإمام أحمد بن حنبلٍ في رواية أبي داود : احتملوا من المرجئة الحديث ، ويكتب عن القدريّ إذا لم يكن داعيةً . إمامة أهل الأهواء في الصّلاة : 11-اختلف الفقهاء في الاقتداء بأهل الأهواء في الصّلاة . فذهب الحنابلة في إحدى الرّوايتين عندهم إلى أنّه لا يجوز الاقتداء بأهل الأهواء مطلقاً ، فإن اقتدى بهم فصلاته باطلة . وفرّقوا في روايةٍ أخرى بين الاقتداء بالمجاهر بهواه وبدعته الدّاعي إليها ، وبين من ليس كذلك ، فأجازوا الاقتداء بالمستسرّ بها ، وأبطلوه بالمجاهر والدّاعي . وذهب المالكيّة : إلى أنّه إن اقتدى بأحدٍ من أهل الأهواء ، وجبت عليه الإعادة في الوقت ، لأنّه مختلف في كفرهم . وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز الاقتداء بأهل الأهواء مع الكراهة التّنزيهيّة . أهل البيت * انظر : آل . أهل الحرب * التّعريف : 1 - أهل الحرب أو الحربيّون : هم غير المسلمين الّذين لم يدخلوا في عقد الذّمّة ، ولا يتمتّعون بأمان المسلمين ولا عهدهم . الألفاظ ذات الصّلة : أ - أهل الذّمّة : 2 - أهل الذّمّة هم الكفّار الّذين أقرّوا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم . ب - أهل البغي : 3 - أهل البغي أو البغاة : هم فرقة خرجت على إمام المسلمين لمنع حقٍّ ، أو لخلعه ، وهم أهل مَنَعَةٍ . والبغي : هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصيةٍ بمغالبةٍ ، ولو تأوّلاً . ج - أهل العهد : 4 - هم الّذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدّةً معلومةً لمصلحةٍ يراها ، والمعاهد : من العهد : وهو الصّلح المؤقّت ، ويسمّى الهدنة والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة . د - المستأمنون : 5 - المستأمن في الأصل : الطّالب للأمان ، وهو الكافر يدخل دار الإسلام بأمانٍ ، أو المسلم إذا دخل دار الكفّار بأمانٍ . انقلاب الذّمّيّ أو المعاهد أو المستأمن حربيّاً : 6 - يصبح الذّمّيّ والمعاهد والمستأمن في حكم الحربيّ باللّحاق باختياره بدار الحرب مقيماً فيها ، أو إذا نقض عهد ذمّته فيحلّ دمه وماله ، ويحاربه الإمام بعد بلوغه مأمنه وجوباً عند الجمهور ، وجوازاً عند الشّافعيّة . ولا خلاف في محاربته إذا حارب المسلمين أو أعان أهل الحرب ، وللإمام أن يبدئه بالحرب ، قال اللّه تعالى : { وإن نَكَثُوا أيمانَهم من بعد عهدهم ، وطَعَنُوا في دينكم فقاتلوا أَئِمَّةَ الكفرِ إِنّهم لا أَيْمَانَ لهم لعلّهم ينتهون } ، وحينما نقضت قريش صلح الحديبية ، سار إليهم الرّسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة ثمانٍ من الهجرة ، حتّى فتح مكّة . وعندما « نقض بنو قريظة العهد سنة خمسٍ ، قتل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجالهم ، وسبى ذراريّهم ، وأخذ أموالهم ، وكذلك بنو النّضير لمّا نقضوا العهد ، حاصرهم الرّسول صلى الله عليه وسلم سنة أربعٍ ، وأجلاهم » . وهناك اتّجاهان في أسباب نقض الذّمّة : الأوّل ، مذهب الحنفيّة : وهو أنّه لا ينتقض عهد الذّمّيّين ، إلاّ أن يكون لهم منعة يحاربون بها المسلمين ، ثمّ يلحقون بدار الحرب ، أو يغلبون على موضعٍ ، فيحاربوننا . الثّاني ، مذهب الجمهور : تنتقض الذّمّة بمخالفة مقتضى العهد على ما يأتي في مصطلح ( أهل الذّمّة ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية