الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41051" data-attributes="member: 329"><p>أهل الخبرة * </p><p>انظر : خبرةً .</p><p></p><p>أهل الخطّة * </p><p>انظر : أهل المحلّة .</p><p></p><p>أهل الدّيوان *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الدّيوان : لفظ فارسيّ معرّب معناه : مجتمع الصّحف والكتاب ، يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة . والدّيوان : جريدة الحساب ثمّ أطلق على الحساب . ثمّ أطلق على موضع الحساب . ويسمّى مجموع شعر الشّاعر ديواناً ، قال صاحب التّاج : فمعانيه خمسة : الكتبة ، ومحلّهم ، والدّفتر ، وكلّ كتابٍ ، ومجموع الشّعر . </p><p>والدّيوان عند الفقهاء : هو الدّفتر الّذي يثبت فيه أسماء العاملين في الدّولة ولهم رزق أو عطاء في بيت المال ، ويراد به أيضاً المكان الّذي فيه الدّفتر المذكور وكتابه . </p><p>وأهل الدّيوان : هم هؤلاء الّذين يأخذون رزقاً منه . ووظيفة الدّيوان : حفظ ما يتعلّق بحقوق الدّولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمّال .</p><p>أوّل من وضع الدّيوان ، وسبب وضعه :</p><p>2 - أوّل من وضع الدّيوان في الدّولة الإسلاميّة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، وذلك لمّا قدم عليه أبو هريرة رضي الله عنه بمالٍ من البحرين ، فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة ألف درهمٍ . فاستكثره عمر ، فقال : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم ، مائة ألفٍ خمس مرّاتٍ ، فقال عمر : أطيّب هو ؟ فقال : لا أدري ، فصعد عمر المنبر ، فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه ، ثمّ قال : أيّها النّاس قد جاءنا مال كثير ، فإن شئتم كلنا لكم كيلاً ، وإن شئتم عددنا لكم عدّاً ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدوّنون ديواناً لهم ، فدوّن أنت لهم ديواناً . وقال آخرون : بل سبب وضعه أنّ عمر بعث بعثاً ، وكان عنده الهرمزان ، فقال لعمر : هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال فإن تخلّف منهم رجل وآجل بمكانه ، فمن أين يعلم صاحبك به ، فأثبت لهم ديواناً ، فسأله عن الدّيوان حتّى فسّره له .</p><p>أصناف أهل الدّيوان :</p><p>3 - سبق أنّ أهل الدّيوان هم من يرزقون منه ، وهم . عدّة أصنافٍ منهم : </p><p>أ - أفراد الجيش : لا بدّ لإثباتهم في الدّيوان من شروطٍ أوردها الماورديّ وهي : </p><p>- 1 - البلوغ : فإنّ الصّبيّ من جملة الذّراريّ والأتباع ، فكان عطاؤه جارياً في عطاء الذّراريّ . </p><p>- 2 - الحرّيّة : لأنّ المملوك تابع لسيّده ، فكان داخلاً في عطائه ، وخالف في هذا الشّرط أبو حنيفة ، وهو رأي أبي بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه .</p><p>- 3 - الإسلام : ليدفع عن الملّة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده . </p><p>- 4 - السّلامة من الآفات المانعة من القتال . </p><p>- 5 - أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة بالقتال . </p><p>- 6 - أن يتجرّد عن كلّ عملٍ . ولا يخفى أنّ هذه الشّروط تنظيميّة قابلة للنّظر فيها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة بما يحقّق المصلحة .</p><p>ب - ذوو الولايات ، كالولاة والقضاء والعلماء والسّعاة على المال جمعاً وحفظاً وقسمةً ونحو ذلك ، وأئمّة الصّلاة والمؤذّنين .</p><p>ج - ذوو الحاجات ، لأثر عمر رضي الله عنه ، ليس أحد أحقّ بهذا المال من أحدٍ ، إنّما هو الرّجل وسابقته ، والرّجل وغناؤه ، والرّجل وبلاؤه ، والرّجل وحاجته .</p><p>القول الضّابط في المصارف :</p><p>4 - قال إمام الحرمين : من يرعاه الإمام بما في يده من المال ثلاثة أصنافٍ : </p><p>- 1 - صنف منهم محتاجون ، والإمام يبغي سدّ حاجاتهم ، وهؤلاء معظم مستحقّي الزّكوات ، الّذين ورد ذكرهم في الآية { إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين ... } . </p><p>- 2 - أقوام يبغي الإمام كفايتهم ، ويدرأ عنهم بالمال الموظّف لهم حاجتهم ، ويتركهم مكفيّين ليكونوا متجرّدين لما هم بصدده من مهمّ الإسلام ، وهؤلاء صنفان :</p><p>أ - المرتزقة : وهم نجدة المسلمين وعدّتهم ووزرهم وشوكتهم ، فينبغي أن يصرف إليهم ما يرمّ خلّتهم ويسدّ حاجتهم .</p><p>ب - الّذين انتصبوا لإقامة أركان الدّين ، وانقطعوا بسبب اشتغالهم واستقلالهم بها عن التّوصّل إلى ما يقيم أودهم ويسدّ خلّتهم ، ولولا قيامهم بما لابسوه لتعطّلت أركان الإيمان ، فعلى الإمام أن يكفيهم مؤنتهم ، حتّى يسترسلوا فيما تصدّوا له ، وهؤلاء هم القضاة والحكّام والقسّام والمفتون والمتفقّهون ، وكلّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعد الدّين يلهيه قيامه عمّا فيه سداده وقوامه . </p><p>- 3 - قوم يصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم ، ولا يتوقّف استحقاقهم على سدّ حاجةٍ ، وهم بنو هاشمٍ وبنو المطّلب ، المسمّون في كتاب اللّه : ( ذوي القربى ) .</p><p>التّفاضل في العطاء بين أهل الدّيوان :</p><p>5 - اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في عطاء أهل الدّيوان : </p><p>فقد كان أبو بكرٍ الصّدّيق وعليّ رضي الله عنهما يريان التّسوية بين أهل الدّيوان في العطاء ، ولا يريان التّفضيل بالسّابقة ، وإلى هذا ذهب الشّافعيّ ومالك . </p><p>أمّا عمر بن الخطّاب وعثمان رضي الله عنهما فقد كانا يريان التّفضيل بالسّابقة في الإسلام ، وزاد عمر التّفضيل بالقرابة من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مع السّابقة في الإسلام . وأخذ بقولهما من الفقهاء أبو حنيفة وأحمد وفقهاء العراق . </p><p>وقد ناظر عمر أبا بكرٍ حين سوّى بين النّاس فقال : " أتسوّي بين من هاجر الهجرتين وصلّى إلى القبلتين ، ومن أسلم عام الفتح خوف السّيف ؟ فقال له أبو بكرٍ : إنّما عملوا للّه وأجورهم على اللّه ، وإنّما الدّنيا دار بلاغٍ ، فقال عمر : لا أجعل من قاتل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه . "</p><p>علاقة أهل الدّيوان بالعاقلة :</p><p>6 - الأصل في العاقلة هم : من ينتصر بهم القاتل من قرابةٍ وعشيرةٍ ، وعلى هذا جرى الأمر في صدر الإسلام ، ثمّ مع كثرة الموالي وضعف الاهتمام بالانتساب للقبائل ، اعتبر بعض الفقهاء من العاقلة : ( الدّيوان ) وأهل الحرفة ، وأهل السّوق ، وغيرهما ممّا يتناصر به . ولا خلاف أنّ النّساء والذّرّيّة - ممّن له حظّ في الدّيوان - وكذا المجنون لا شيء عليهم من الدّية . واختلف الفقهاء هل على أهل الدّيوان دية أم لا ؟ . </p><p>فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الدّية على أهل الدّيوان ، وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا مدخل لأهل الدّيوان في المعاقلة . وينظر التّفصيل والخلاف في مصطلح ( عاقلةٍ ) .</p><p></p><p>أهل الذّمّة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الذّمّة في اللّغة : الأمان والعهد ، فأهل الذّمّة أهل العهد ، والذّمّيّ : هو المعاهد . والمراد بأهل الذّمّة في اصطلاح الفقهاء الذّمّيّون ، والذّمّيّ نسبة إلى الذّمّة ، أي العهد من الإمام - أو ممّن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام . وتحصل الذّمّة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التّبعيّة ، فيقرّون على كفرهم في مقابل الجزية ، كما سيأتي تفصيله .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - أهل الكتاب :</p><p>2 - قال الحنفيّة والحنابلة : أهل الكتاب هم : اليهود والنّصارى ومن دان بدينهم ، فيدخل في اليهود السّامرة ، لأنّهم يدينون بالتّوراة ويعملون بشريعة موسى عليه السلام ، ويدخل في النّصارى كلّ من دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام بالادّعاء والعمل بشريعته . وقال الشّافعيّة والمالكيّة : أهل الكتاب هم اليهود والنّصارى . </p><p>وأهل الذّمّة قد يكونون من أهل الكتاب ، وقد يكونون من غيرهم كالمجوس ، فالنّسبة بين أهل الذّمّة وأهل الكتاب : أنّ كلّ واحدٍ منهما أعمّ من الآخر من وجهٍ ، وأخصّ منه من وجهٍ آخر ، فيجتمعان في الكتابيّ إذا كان من أهل الذّمّة .</p><p>ب - أهل الأمان " المستأمنون " :</p><p>3 - المراد بالمستأمن عند الفقهاء : من دخل دار الإسلام على أمانٍ مؤقّتٍ من قبل الإمام أو أحد المسلمين ، على تفصيلٍ يذكر في مصطلحه ، وعلى ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذّمّة : أنّ الأمان لأهل الذّمّة مؤبّد ، وللمستأمنين مؤقّت .</p><p>ج - أهل الحرب :</p><p>4 - المراد بأهل الحرب : الكفّار من أهل الكتاب والمشركين الّذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام ، ولم يعقد لهم عقد ذمّةٍ ولا أمانٍ ، ويقطنون في دار الحرب الّتي لا تطبّق فيها أحكام الإسلام . فهم أعداء المسلمين الّذين يعلن عليهم الجهاد مرّةً أو مرّتين كلّ عامٍ . </p><p>وتفصيله في مصطلحه . </p><p>ما يكون به غير المسلم ذمّيّاً :</p><p>5 - يصير غير المسلم ذمّيّاً بالعقد ، أو بقرائن معيّنةٍ تدلّ على رضاه بالذّمّة ، أو بالتّبعيّة لغيره ، أو بالغلبة والفتح . وفيما يأتي تفصيل هذه الحالات : </p><p>أوّلاً - عقد الذّمّة :</p><p>6 - عقد الذّمّة : إقرار بعض الكفّار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويّة ، والغرض منه : أن يترك الذّمّيّ القتال ، مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته بالمسلمين ، ووقوفه على محاسن الدّين . فكان عقد الذّمّة للدّعوة إلى الإسلام ، لا للرّغبة أو الطّمع فيما يؤخذ منهم من الجزية . وينعقد هذا العقد بإيجابٍ وقبولٍ باللّفظ ، أو ما يقوم مقامه ، ولا تشترط كتابته كما هو الشّأن في سائر العقود ، ومع هذا فكتابة العقد أمر مستحسن لأجل الإثبات ، ودفعاً لمضرّة الإنكار والجحود . </p><p>من يتولّى إبرام العقد :</p><p>7 - جمهور الفقهاء : المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ عقد الذّمّة مع غير المسلم يتولّى إبرامه الإمام أو نائبه ، فلا يصحّ من غيرهما ، لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، ولأنّ عقد الذّمّة عقد مؤبّد ، فلم يجز أن يفتات به على الإمام . </p><p>وأجاز ذلك الحنفيّة لكلّ مسلمٍ ، لأنّ عقد الذّمّة خلف عن الإسلام ، فهو بمنزلة الدّعوة إليه ، ولأنّه مقابل الجزية ، فتتحقّق فيه المصلحة ، ولأنّه مفروض عند طلبهم له ، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامّة المسلمين ، فيجوز لكلّ مسلمٍ .</p><p>من يصحّ له عقد الذّمّة :</p><p>8 - اتّفق الفقهاء على جواز عقد الذّمّة لأهل الكتاب والمجوس ، كما اتّفقوا على عدم جوازه للمرتدّ . أمّا فيما عدا ذلك فقد اختلفوا : </p><p>فقال الشّافعيّة والحنابلة في المشهور عندهم : لا يجوز عقد الذّمّة لغير أهل الكتاب والمجوس ، بدليل قوله تعالى : { فاقْتُلوا المشركين حيثُ وجَدْتموهم } وهذا عامّ خصّ منه أهل الكتاب بآية الجزية في سورة التّوبة ، وخصّ منهم المجوس بقوله عليه الصلاة والسلام : « سُنُّوا بهم سنّةَ أهل الكتاب ... » فمن عداهم من الكفّار يبقى على بقيّة العموم .</p><p>وقال الحنفيّة ، وهو رواية عند المالكيّة ، ورواية عن أحمد : يجوز عقد الذّمّة لجميع الكفّار ، إلاّ عبدة الأوثان من العرب ، لأنّ عقد الذّمّة لرجاء الإسلام عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن الدّين ، وهذا لا يحصل بعقد الذّمّة مع مشركي العرب ، لأنّ القرآن نزل بلغتهم ، وحملوا الرّسالة ، فليس لهم أدنى شبهةٍ في رفضهم الإيمان باللّه ورسوله ، فتعيّن السّيف داعياً لهم إلى الإسلام ، ولهذا لم يقبل رسول اللّه منهم الجزية . </p><p>وفي المشهور عند المالكيّة : يجوز عقد الذّمّة لجميع أصناف الكفّار ، لا فرق بين كتابيٍّ وغيره ، ولا فرق بين وثنيٍّ عربيٍّ ، ووثنيٍّ غير عربيٍّ .</p><p>شروط عقد الذّمّة :</p><p>9 - جمهور الفقهاء على أنّه يشترط في عقد الذّمّة أن يكون مؤبّداً ، لأنّ عقد الذّمّة في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام ، وعقد الإسلام لا يصحّ إلاّ مؤبّداً ، فكذا عقد الذّمّة . وفي قولٍ عند الشّافعيّة يصحّ مؤقّتاً . </p><p>وكذلك يشترط في هذا العقد قبول والتزام أحكام الإسلام في غير العبادات ، من حقوق الآدميّين في المعاملات وغرامة المتلفات ، وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزّنى والسّرقة ، كما يشترط في حقّ الرّجال منهم قبول بذل الجزية كلّ عامٍ .</p><p>10- وذكر بعض الفقهاء شروطاً أخرى لم يذكرها الآخرون . </p><p>قال الماورديّ من الشّافعيّة : يشترط عليهم ستّة أشياء : </p><p>- 1 - ألاّ يذكروا كتاب اللّه تعالى بطعنٍ ولا تحريفٍ له . </p><p>- 2 - وألاّ يذكروا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بتكذيبٍ له ولا ازدراءٍ . </p><p>- 3 - وألاّ يذكروا دين الإسلام بذمٍّ له ولا قدحٍ فيه . </p><p>- 4 - وألاّ يصيبوا مسلمةً بزنًى ولا باسم نكاحٍ . </p><p>- 5 - وألاّ يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرّضوا لماله . </p><p>- 6 - وألاّ يعينوا أهل الحرب ولا يؤووا للحربيّين عيناً ( جاسوساً ) . </p><p>قال الماورديّ : فهذه حقوق ملتزمة ، فتلزمهم بغير شرطٍ ، وإنّما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ، ويكون ارتكابها بعد الشّرط نقضاً لعهدهم . ومثله ما ذكره أبو يعلى من الحنابلة . وإنّما لم يذكرها الآخرون لدخولها في شرط التزام أحكام الإسلام .</p><p>11 - هذا ، وزاد بعضهم شروطاً أخرى كاستضافة المسلمين ، وعدم إظهار منكرٍ في دار الإسلام وغيرها ، واختلفوا في وجوب أو استحباب اشتراط هذا النّوع من الشّروط ، وجملة ذلك أنّه ينبغي للإمام عند العقد أن يشترط عليهم شروطاً نحو ما شرطه عمر رضي الله عنه ، وقد رويت عن عمر رضي الله عنه في ذلك أخبار ، منها ما رواه الخلّال بإسناده عن إسماعيل بن عيّاشٍ قال : حدّثنا غير واحدٍ من أهل العلم ، قالوا : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرّحمن بن غنمٍ : أنّا حين قدمنا من بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملّتنا ، على أنّا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديراً ولا قلايةً ولا صومعة راهبٍ ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا ، ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في اللّيل والنّهار ، وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السّبيل ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً ، وألاّ نكتم أمر من غشّ المسلمين ، وألاّ نضرب نواقيسنا إلاّ ضرباً خفيّاً في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصّلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون ، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين ، وألاّ نخرج باعوثاً ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ، ولا نظهر النّيران معهم في أسواق المسلمين ، وألاّ نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ، ولا نظهر شركاً ، ولا نرغّب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً ، ولا نتّخذ شيئاً من الرّقيق الّذين جرت عليهم سهام المسلمين ، وألاّ نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدّخول في الإسلام ، وأن نلزم زيّنا حيثما كنّا ، وألاّ نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوةٍ ولا عمامةٍ ولا نعلين ولا فرق شعرٍ ولا في مراكبهم ، ولا نتكلّم بكلامهم ، وألاّ نتكنّى بكناهم ، وأن نجزّ مقادم رءوسنا ، ولا نفرّق نواصينا ، ونشدّ الزّنانير على أوساطنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربيّة ، ولا نركب السّروج ، ولا نتّخذ شيئاً من السّلاح ، ولا نحمله ، ولا نتقلّد السّيوف ، وأن نوقّر المسلمين في مجالسهم ، ونرشد الطّريق ، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ، ولا نطّلع عليهم في منازلهم ، ولا نعلّم أولادنا القرآن ، ولا يشارك أحد منّا مسلماً في تجارةٍ إلاّ أن يكون إلى المسلم أمر التّجارة ، وأن نضيّف كلّ مسلمٍ عابر سبيلٍ ثلاثة أيّامٍ ، ونطعمه من أوسط ما نجد ، ضمّنا ذلك على أنفسنا وذراريّنا وأزواجنا ومساكننا ، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمّة لنا ، وقد حلّ لك منّا ما يحلّ لأهل المعاندة والشّقاق . فكتب بذلك عبد الرّحمن بن غنمٍ إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، فكتب لهم عمر : أن أمض لهم ما سألوه . </p><p>ولا شكّ أنّ بعض هذه الشّروط واجب ، وينقض بمخالفته عقد الذّمّة كما سيأتي .</p><p>ثانياً : حصول الذّمّة بالقرائن : </p><p>وهو أنواع :</p><p>أ - الإقامة في دار الإسلام :</p><p>12 - الأصل أنّ غير المسلم الّذي لم يحصل على الذّمّة لا يمكّن من الإقامة الدّائمة في دار الإسلام ، وإنّما يمكّن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقّت ، ويسمّى صاحب الأمان ( المستأمن ) ، وجمهور الفقهاء : الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ مدّة الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنةً ، فإذا أقام فيها سنةً كاملةً أو أكثر تفرض عليه الجزية ويصير بعدها ذمّيّاً . فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدّائمة وقبولهم شروط أهل الذّمّة . هذا ، وقد فصّل فقهاء الحنفيّة في هذا الموضوع فقالوا : الأصل أنّ الحربيّ إذا دخل دار الإسلام بأمانٍ ينبغي للإمام أن يتقدّم إليه ، فيضرب له مدّةً معلومةً ، على حسب ما يقتضيه رأيه ، ويقول له : إن جاوزت المدّة جعلتك من أهل الذّمّة ، فإذا جاوزها صار ذمّيّاً ، فإذا أقام سنةً من يوم ما قال له الإمام أخذت منه الجزية . </p><p>وإذا لم يضرب له مدّةً قال أكثر الحنفيّة : يصير ذمّيّاً بإقامته سنةً ، وقال بعضهم : إن أقام المستأمن ، فأطال المقام أمر بالخروج ، فإن أقام بعد ذلك حولاً وضعت عليه الجزية ، وعلى هذا فاعتبار السّنة من تاريخ إنذار الإمام له بالخروج ، فلو أقام سنين من غير أن يتقدّم إليه الإمام بالخروج ، فله الرّجوع إلى دار الحرب ، ولا يصير ذمّيّاً . </p><p>ولم نجد نصّاً للمالكيّة في تقدير مدّة الأمان للمستأمن وصيرورته ذمّيّاً .</p><p>ب - زواج الحربيّة من المسلم أو الذّمّيّ :</p><p>13 - صرّح الحنفيّة بأنّ الحربيّة المستأمنة إذا تزوّجت مسلماً أو ذمّيّاً فقد توطّنت وصارت ذمّيّةً ، لأنّ المرأة في المسكن تابعة للزّوج ، ألا ترى أنّها لا تملك الخروج إلاّ بإذنه ، فجعلها نفسها تابعةً لمن هو في دارنا رضًى بالتّوطّن في دارنا على التّأبيد ، ورضاها بذلك دلالة كالرّضى بطريق الإفصاح ، فلهذا صارت ذمّيّةً . بخلاف المستأمن إذا تزوّج ذمّيّةً ، لأنّ الزّوج لا يكون تابعاً لامرأته في المقام ، فزواجه من الذّمّيّة لا يدلّ على رضاه بالبقاء في دار الإسلام ، فلا يصير ذمّيّاً . </p><p>وأمّا الحنابلة ، فالظّاهر أنّهم خالفوا الحنفيّة في هذا الحكم ، قال صاحب المغني : إذا دخلت الحربيّة إلينا بأمانٍ ، فتزوّجت ذمّيّاً في دارنا ، ثمّ أرادت الرّجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها ، وقال أبو حنيفة : تمنع . ولم نعثر في كتب المالكيّة والشّافعيّة على هذا الحكم .</p><p>ج - شراء الأراضي الخراجيّة :</p><p>14 - قرّر الحنفيّة أنّ المستأمن إذا اشترى أرضاً خراجيّةً في دار الإسلام فزرعها ، يوضع عليه خراج الأرض ويصير ذمّيّاً ، لأنّ وظيفة الخراج تختصّ بالمقام في دار الإسلام ، فإذا قبلها فقد رضي بكونه من أهل دار الإسلام فيصير ذمّيّاً . ولو باعها قبل أن يجبي خراجها لا فيصير ذمّيّاً ، لأنّ دليل قبول الذّمّة وجوب الخراج لا نفس الشّراء ، فما لم يوضع عليه الخراج لا يصير ذمّيّاً . وقال بعضهم : إنّما يصير ذمّيّاً بشرط تنبيهه على أنّه في حالة عدم بيعه الأرض ورجوعه إلى بلاده سيكون ذمّيّاً ، إذ لا يصحّ جعله ذمّيّاً بلا رضًى منه أو قرينةٍ معتبرةٍ تكشف عن رضاه . هذا ، ولم نجد لسائر الفقهاء رأياً في هذه المسألة .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41051, member: 329"] أهل الخبرة * انظر : خبرةً . أهل الخطّة * انظر : أهل المحلّة . أهل الدّيوان * التّعريف : 1 - الدّيوان : لفظ فارسيّ معرّب معناه : مجتمع الصّحف والكتاب ، يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة . والدّيوان : جريدة الحساب ثمّ أطلق على الحساب . ثمّ أطلق على موضع الحساب . ويسمّى مجموع شعر الشّاعر ديواناً ، قال صاحب التّاج : فمعانيه خمسة : الكتبة ، ومحلّهم ، والدّفتر ، وكلّ كتابٍ ، ومجموع الشّعر . والدّيوان عند الفقهاء : هو الدّفتر الّذي يثبت فيه أسماء العاملين في الدّولة ولهم رزق أو عطاء في بيت المال ، ويراد به أيضاً المكان الّذي فيه الدّفتر المذكور وكتابه . وأهل الدّيوان : هم هؤلاء الّذين يأخذون رزقاً منه . ووظيفة الدّيوان : حفظ ما يتعلّق بحقوق الدّولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمّال . أوّل من وضع الدّيوان ، وسبب وضعه : 2 - أوّل من وضع الدّيوان في الدّولة الإسلاميّة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، وذلك لمّا قدم عليه أبو هريرة رضي الله عنه بمالٍ من البحرين ، فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة ألف درهمٍ . فاستكثره عمر ، فقال : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم ، مائة ألفٍ خمس مرّاتٍ ، فقال عمر : أطيّب هو ؟ فقال : لا أدري ، فصعد عمر المنبر ، فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه ، ثمّ قال : أيّها النّاس قد جاءنا مال كثير ، فإن شئتم كلنا لكم كيلاً ، وإن شئتم عددنا لكم عدّاً ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدوّنون ديواناً لهم ، فدوّن أنت لهم ديواناً . وقال آخرون : بل سبب وضعه أنّ عمر بعث بعثاً ، وكان عنده الهرمزان ، فقال لعمر : هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال فإن تخلّف منهم رجل وآجل بمكانه ، فمن أين يعلم صاحبك به ، فأثبت لهم ديواناً ، فسأله عن الدّيوان حتّى فسّره له . أصناف أهل الدّيوان : 3 - سبق أنّ أهل الدّيوان هم من يرزقون منه ، وهم . عدّة أصنافٍ منهم : أ - أفراد الجيش : لا بدّ لإثباتهم في الدّيوان من شروطٍ أوردها الماورديّ وهي : - 1 - البلوغ : فإنّ الصّبيّ من جملة الذّراريّ والأتباع ، فكان عطاؤه جارياً في عطاء الذّراريّ . - 2 - الحرّيّة : لأنّ المملوك تابع لسيّده ، فكان داخلاً في عطائه ، وخالف في هذا الشّرط أبو حنيفة ، وهو رأي أبي بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه . - 3 - الإسلام : ليدفع عن الملّة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده . - 4 - السّلامة من الآفات المانعة من القتال . - 5 - أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة بالقتال . - 6 - أن يتجرّد عن كلّ عملٍ . ولا يخفى أنّ هذه الشّروط تنظيميّة قابلة للنّظر فيها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة بما يحقّق المصلحة . ب - ذوو الولايات ، كالولاة والقضاء والعلماء والسّعاة على المال جمعاً وحفظاً وقسمةً ونحو ذلك ، وأئمّة الصّلاة والمؤذّنين . ج - ذوو الحاجات ، لأثر عمر رضي الله عنه ، ليس أحد أحقّ بهذا المال من أحدٍ ، إنّما هو الرّجل وسابقته ، والرّجل وغناؤه ، والرّجل وبلاؤه ، والرّجل وحاجته . القول الضّابط في المصارف : 4 - قال إمام الحرمين : من يرعاه الإمام بما في يده من المال ثلاثة أصنافٍ : - 1 - صنف منهم محتاجون ، والإمام يبغي سدّ حاجاتهم ، وهؤلاء معظم مستحقّي الزّكوات ، الّذين ورد ذكرهم في الآية { إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين ... } . - 2 - أقوام يبغي الإمام كفايتهم ، ويدرأ عنهم بالمال الموظّف لهم حاجتهم ، ويتركهم مكفيّين ليكونوا متجرّدين لما هم بصدده من مهمّ الإسلام ، وهؤلاء صنفان : أ - المرتزقة : وهم نجدة المسلمين وعدّتهم ووزرهم وشوكتهم ، فينبغي أن يصرف إليهم ما يرمّ خلّتهم ويسدّ حاجتهم . ب - الّذين انتصبوا لإقامة أركان الدّين ، وانقطعوا بسبب اشتغالهم واستقلالهم بها عن التّوصّل إلى ما يقيم أودهم ويسدّ خلّتهم ، ولولا قيامهم بما لابسوه لتعطّلت أركان الإيمان ، فعلى الإمام أن يكفيهم مؤنتهم ، حتّى يسترسلوا فيما تصدّوا له ، وهؤلاء هم القضاة والحكّام والقسّام والمفتون والمتفقّهون ، وكلّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعد الدّين يلهيه قيامه عمّا فيه سداده وقوامه . - 3 - قوم يصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم ، ولا يتوقّف استحقاقهم على سدّ حاجةٍ ، وهم بنو هاشمٍ وبنو المطّلب ، المسمّون في كتاب اللّه : ( ذوي القربى ) . التّفاضل في العطاء بين أهل الدّيوان : 5 - اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في عطاء أهل الدّيوان : فقد كان أبو بكرٍ الصّدّيق وعليّ رضي الله عنهما يريان التّسوية بين أهل الدّيوان في العطاء ، ولا يريان التّفضيل بالسّابقة ، وإلى هذا ذهب الشّافعيّ ومالك . أمّا عمر بن الخطّاب وعثمان رضي الله عنهما فقد كانا يريان التّفضيل بالسّابقة في الإسلام ، وزاد عمر التّفضيل بالقرابة من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مع السّابقة في الإسلام . وأخذ بقولهما من الفقهاء أبو حنيفة وأحمد وفقهاء العراق . وقد ناظر عمر أبا بكرٍ حين سوّى بين النّاس فقال : " أتسوّي بين من هاجر الهجرتين وصلّى إلى القبلتين ، ومن أسلم عام الفتح خوف السّيف ؟ فقال له أبو بكرٍ : إنّما عملوا للّه وأجورهم على اللّه ، وإنّما الدّنيا دار بلاغٍ ، فقال عمر : لا أجعل من قاتل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه . " علاقة أهل الدّيوان بالعاقلة : 6 - الأصل في العاقلة هم : من ينتصر بهم القاتل من قرابةٍ وعشيرةٍ ، وعلى هذا جرى الأمر في صدر الإسلام ، ثمّ مع كثرة الموالي وضعف الاهتمام بالانتساب للقبائل ، اعتبر بعض الفقهاء من العاقلة : ( الدّيوان ) وأهل الحرفة ، وأهل السّوق ، وغيرهما ممّا يتناصر به . ولا خلاف أنّ النّساء والذّرّيّة - ممّن له حظّ في الدّيوان - وكذا المجنون لا شيء عليهم من الدّية . واختلف الفقهاء هل على أهل الدّيوان دية أم لا ؟ . فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الدّية على أهل الدّيوان ، وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا مدخل لأهل الدّيوان في المعاقلة . وينظر التّفصيل والخلاف في مصطلح ( عاقلةٍ ) . أهل الذّمّة * التّعريف : 1 - الذّمّة في اللّغة : الأمان والعهد ، فأهل الذّمّة أهل العهد ، والذّمّيّ : هو المعاهد . والمراد بأهل الذّمّة في اصطلاح الفقهاء الذّمّيّون ، والذّمّيّ نسبة إلى الذّمّة ، أي العهد من الإمام - أو ممّن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام . وتحصل الذّمّة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التّبعيّة ، فيقرّون على كفرهم في مقابل الجزية ، كما سيأتي تفصيله . الألفاظ ذات الصّلة : أ - أهل الكتاب : 2 - قال الحنفيّة والحنابلة : أهل الكتاب هم : اليهود والنّصارى ومن دان بدينهم ، فيدخل في اليهود السّامرة ، لأنّهم يدينون بالتّوراة ويعملون بشريعة موسى عليه السلام ، ويدخل في النّصارى كلّ من دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام بالادّعاء والعمل بشريعته . وقال الشّافعيّة والمالكيّة : أهل الكتاب هم اليهود والنّصارى . وأهل الذّمّة قد يكونون من أهل الكتاب ، وقد يكونون من غيرهم كالمجوس ، فالنّسبة بين أهل الذّمّة وأهل الكتاب : أنّ كلّ واحدٍ منهما أعمّ من الآخر من وجهٍ ، وأخصّ منه من وجهٍ آخر ، فيجتمعان في الكتابيّ إذا كان من أهل الذّمّة . ب - أهل الأمان " المستأمنون " : 3 - المراد بالمستأمن عند الفقهاء : من دخل دار الإسلام على أمانٍ مؤقّتٍ من قبل الإمام أو أحد المسلمين ، على تفصيلٍ يذكر في مصطلحه ، وعلى ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذّمّة : أنّ الأمان لأهل الذّمّة مؤبّد ، وللمستأمنين مؤقّت . ج - أهل الحرب : 4 - المراد بأهل الحرب : الكفّار من أهل الكتاب والمشركين الّذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام ، ولم يعقد لهم عقد ذمّةٍ ولا أمانٍ ، ويقطنون في دار الحرب الّتي لا تطبّق فيها أحكام الإسلام . فهم أعداء المسلمين الّذين يعلن عليهم الجهاد مرّةً أو مرّتين كلّ عامٍ . وتفصيله في مصطلحه . ما يكون به غير المسلم ذمّيّاً : 5 - يصير غير المسلم ذمّيّاً بالعقد ، أو بقرائن معيّنةٍ تدلّ على رضاه بالذّمّة ، أو بالتّبعيّة لغيره ، أو بالغلبة والفتح . وفيما يأتي تفصيل هذه الحالات : أوّلاً - عقد الذّمّة : 6 - عقد الذّمّة : إقرار بعض الكفّار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويّة ، والغرض منه : أن يترك الذّمّيّ القتال ، مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته بالمسلمين ، ووقوفه على محاسن الدّين . فكان عقد الذّمّة للدّعوة إلى الإسلام ، لا للرّغبة أو الطّمع فيما يؤخذ منهم من الجزية . وينعقد هذا العقد بإيجابٍ وقبولٍ باللّفظ ، أو ما يقوم مقامه ، ولا تشترط كتابته كما هو الشّأن في سائر العقود ، ومع هذا فكتابة العقد أمر مستحسن لأجل الإثبات ، ودفعاً لمضرّة الإنكار والجحود . من يتولّى إبرام العقد : 7 - جمهور الفقهاء : المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ عقد الذّمّة مع غير المسلم يتولّى إبرامه الإمام أو نائبه ، فلا يصحّ من غيرهما ، لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، ولأنّ عقد الذّمّة عقد مؤبّد ، فلم يجز أن يفتات به على الإمام . وأجاز ذلك الحنفيّة لكلّ مسلمٍ ، لأنّ عقد الذّمّة خلف عن الإسلام ، فهو بمنزلة الدّعوة إليه ، ولأنّه مقابل الجزية ، فتتحقّق فيه المصلحة ، ولأنّه مفروض عند طلبهم له ، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامّة المسلمين ، فيجوز لكلّ مسلمٍ . من يصحّ له عقد الذّمّة : 8 - اتّفق الفقهاء على جواز عقد الذّمّة لأهل الكتاب والمجوس ، كما اتّفقوا على عدم جوازه للمرتدّ . أمّا فيما عدا ذلك فقد اختلفوا : فقال الشّافعيّة والحنابلة في المشهور عندهم : لا يجوز عقد الذّمّة لغير أهل الكتاب والمجوس ، بدليل قوله تعالى : { فاقْتُلوا المشركين حيثُ وجَدْتموهم } وهذا عامّ خصّ منه أهل الكتاب بآية الجزية في سورة التّوبة ، وخصّ منهم المجوس بقوله عليه الصلاة والسلام : « سُنُّوا بهم سنّةَ أهل الكتاب ... » فمن عداهم من الكفّار يبقى على بقيّة العموم . وقال الحنفيّة ، وهو رواية عند المالكيّة ، ورواية عن أحمد : يجوز عقد الذّمّة لجميع الكفّار ، إلاّ عبدة الأوثان من العرب ، لأنّ عقد الذّمّة لرجاء الإسلام عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن الدّين ، وهذا لا يحصل بعقد الذّمّة مع مشركي العرب ، لأنّ القرآن نزل بلغتهم ، وحملوا الرّسالة ، فليس لهم أدنى شبهةٍ في رفضهم الإيمان باللّه ورسوله ، فتعيّن السّيف داعياً لهم إلى الإسلام ، ولهذا لم يقبل رسول اللّه منهم الجزية . وفي المشهور عند المالكيّة : يجوز عقد الذّمّة لجميع أصناف الكفّار ، لا فرق بين كتابيٍّ وغيره ، ولا فرق بين وثنيٍّ عربيٍّ ، ووثنيٍّ غير عربيٍّ . شروط عقد الذّمّة : 9 - جمهور الفقهاء على أنّه يشترط في عقد الذّمّة أن يكون مؤبّداً ، لأنّ عقد الذّمّة في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام ، وعقد الإسلام لا يصحّ إلاّ مؤبّداً ، فكذا عقد الذّمّة . وفي قولٍ عند الشّافعيّة يصحّ مؤقّتاً . وكذلك يشترط في هذا العقد قبول والتزام أحكام الإسلام في غير العبادات ، من حقوق الآدميّين في المعاملات وغرامة المتلفات ، وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزّنى والسّرقة ، كما يشترط في حقّ الرّجال منهم قبول بذل الجزية كلّ عامٍ . 10- وذكر بعض الفقهاء شروطاً أخرى لم يذكرها الآخرون . قال الماورديّ من الشّافعيّة : يشترط عليهم ستّة أشياء : - 1 - ألاّ يذكروا كتاب اللّه تعالى بطعنٍ ولا تحريفٍ له . - 2 - وألاّ يذكروا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بتكذيبٍ له ولا ازدراءٍ . - 3 - وألاّ يذكروا دين الإسلام بذمٍّ له ولا قدحٍ فيه . - 4 - وألاّ يصيبوا مسلمةً بزنًى ولا باسم نكاحٍ . - 5 - وألاّ يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرّضوا لماله . - 6 - وألاّ يعينوا أهل الحرب ولا يؤووا للحربيّين عيناً ( جاسوساً ) . قال الماورديّ : فهذه حقوق ملتزمة ، فتلزمهم بغير شرطٍ ، وإنّما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ، ويكون ارتكابها بعد الشّرط نقضاً لعهدهم . ومثله ما ذكره أبو يعلى من الحنابلة . وإنّما لم يذكرها الآخرون لدخولها في شرط التزام أحكام الإسلام . 11 - هذا ، وزاد بعضهم شروطاً أخرى كاستضافة المسلمين ، وعدم إظهار منكرٍ في دار الإسلام وغيرها ، واختلفوا في وجوب أو استحباب اشتراط هذا النّوع من الشّروط ، وجملة ذلك أنّه ينبغي للإمام عند العقد أن يشترط عليهم شروطاً نحو ما شرطه عمر رضي الله عنه ، وقد رويت عن عمر رضي الله عنه في ذلك أخبار ، منها ما رواه الخلّال بإسناده عن إسماعيل بن عيّاشٍ قال : حدّثنا غير واحدٍ من أهل العلم ، قالوا : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرّحمن بن غنمٍ : أنّا حين قدمنا من بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملّتنا ، على أنّا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديراً ولا قلايةً ولا صومعة راهبٍ ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا ، ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في اللّيل والنّهار ، وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السّبيل ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً ، وألاّ نكتم أمر من غشّ المسلمين ، وألاّ نضرب نواقيسنا إلاّ ضرباً خفيّاً في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصّلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون ، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين ، وألاّ نخرج باعوثاً ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ، ولا نظهر النّيران معهم في أسواق المسلمين ، وألاّ نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ، ولا نظهر شركاً ، ولا نرغّب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً ، ولا نتّخذ شيئاً من الرّقيق الّذين جرت عليهم سهام المسلمين ، وألاّ نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدّخول في الإسلام ، وأن نلزم زيّنا حيثما كنّا ، وألاّ نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوةٍ ولا عمامةٍ ولا نعلين ولا فرق شعرٍ ولا في مراكبهم ، ولا نتكلّم بكلامهم ، وألاّ نتكنّى بكناهم ، وأن نجزّ مقادم رءوسنا ، ولا نفرّق نواصينا ، ونشدّ الزّنانير على أوساطنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربيّة ، ولا نركب السّروج ، ولا نتّخذ شيئاً من السّلاح ، ولا نحمله ، ولا نتقلّد السّيوف ، وأن نوقّر المسلمين في مجالسهم ، ونرشد الطّريق ، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ، ولا نطّلع عليهم في منازلهم ، ولا نعلّم أولادنا القرآن ، ولا يشارك أحد منّا مسلماً في تجارةٍ إلاّ أن يكون إلى المسلم أمر التّجارة ، وأن نضيّف كلّ مسلمٍ عابر سبيلٍ ثلاثة أيّامٍ ، ونطعمه من أوسط ما نجد ، ضمّنا ذلك على أنفسنا وذراريّنا وأزواجنا ومساكننا ، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمّة لنا ، وقد حلّ لك منّا ما يحلّ لأهل المعاندة والشّقاق . فكتب بذلك عبد الرّحمن بن غنمٍ إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، فكتب لهم عمر : أن أمض لهم ما سألوه . ولا شكّ أنّ بعض هذه الشّروط واجب ، وينقض بمخالفته عقد الذّمّة كما سيأتي . ثانياً : حصول الذّمّة بالقرائن : وهو أنواع : أ - الإقامة في دار الإسلام : 12 - الأصل أنّ غير المسلم الّذي لم يحصل على الذّمّة لا يمكّن من الإقامة الدّائمة في دار الإسلام ، وإنّما يمكّن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقّت ، ويسمّى صاحب الأمان ( المستأمن ) ، وجمهور الفقهاء : الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ مدّة الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنةً ، فإذا أقام فيها سنةً كاملةً أو أكثر تفرض عليه الجزية ويصير بعدها ذمّيّاً . فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدّائمة وقبولهم شروط أهل الذّمّة . هذا ، وقد فصّل فقهاء الحنفيّة في هذا الموضوع فقالوا : الأصل أنّ الحربيّ إذا دخل دار الإسلام بأمانٍ ينبغي للإمام أن يتقدّم إليه ، فيضرب له مدّةً معلومةً ، على حسب ما يقتضيه رأيه ، ويقول له : إن جاوزت المدّة جعلتك من أهل الذّمّة ، فإذا جاوزها صار ذمّيّاً ، فإذا أقام سنةً من يوم ما قال له الإمام أخذت منه الجزية . وإذا لم يضرب له مدّةً قال أكثر الحنفيّة : يصير ذمّيّاً بإقامته سنةً ، وقال بعضهم : إن أقام المستأمن ، فأطال المقام أمر بالخروج ، فإن أقام بعد ذلك حولاً وضعت عليه الجزية ، وعلى هذا فاعتبار السّنة من تاريخ إنذار الإمام له بالخروج ، فلو أقام سنين من غير أن يتقدّم إليه الإمام بالخروج ، فله الرّجوع إلى دار الحرب ، ولا يصير ذمّيّاً . ولم نجد نصّاً للمالكيّة في تقدير مدّة الأمان للمستأمن وصيرورته ذمّيّاً . ب - زواج الحربيّة من المسلم أو الذّمّيّ : 13 - صرّح الحنفيّة بأنّ الحربيّة المستأمنة إذا تزوّجت مسلماً أو ذمّيّاً فقد توطّنت وصارت ذمّيّةً ، لأنّ المرأة في المسكن تابعة للزّوج ، ألا ترى أنّها لا تملك الخروج إلاّ بإذنه ، فجعلها نفسها تابعةً لمن هو في دارنا رضًى بالتّوطّن في دارنا على التّأبيد ، ورضاها بذلك دلالة كالرّضى بطريق الإفصاح ، فلهذا صارت ذمّيّةً . بخلاف المستأمن إذا تزوّج ذمّيّةً ، لأنّ الزّوج لا يكون تابعاً لامرأته في المقام ، فزواجه من الذّمّيّة لا يدلّ على رضاه بالبقاء في دار الإسلام ، فلا يصير ذمّيّاً . وأمّا الحنابلة ، فالظّاهر أنّهم خالفوا الحنفيّة في هذا الحكم ، قال صاحب المغني : إذا دخلت الحربيّة إلينا بأمانٍ ، فتزوّجت ذمّيّاً في دارنا ، ثمّ أرادت الرّجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها ، وقال أبو حنيفة : تمنع . ولم نعثر في كتب المالكيّة والشّافعيّة على هذا الحكم . ج - شراء الأراضي الخراجيّة : 14 - قرّر الحنفيّة أنّ المستأمن إذا اشترى أرضاً خراجيّةً في دار الإسلام فزرعها ، يوضع عليه خراج الأرض ويصير ذمّيّاً ، لأنّ وظيفة الخراج تختصّ بالمقام في دار الإسلام ، فإذا قبلها فقد رضي بكونه من أهل دار الإسلام فيصير ذمّيّاً . ولو باعها قبل أن يجبي خراجها لا فيصير ذمّيّاً ، لأنّ دليل قبول الذّمّة وجوب الخراج لا نفس الشّراء ، فما لم يوضع عليه الخراج لا يصير ذمّيّاً . وقال بعضهم : إنّما يصير ذمّيّاً بشرط تنبيهه على أنّه في حالة عدم بيعه الأرض ورجوعه إلى بلاده سيكون ذمّيّاً ، إذ لا يصحّ جعله ذمّيّاً بلا رضًى منه أو قرينةٍ معتبرةٍ تكشف عن رضاه . هذا ، ولم نجد لسائر الفقهاء رأياً في هذه المسألة . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية