الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41053" data-attributes="member: 329"><p>حكم من نقض العهد منهم :</p><p>44 - إذا نقض الذّمّيّ العهد فهو بمنزلة المرتدّ في جميع أحكامه ، ويحكم بموته باللّحاق بدار الحرب ، لأنّه التحق بالأموات ، وتبين منه زوجته الذّمّيّة الّتي خلّفها في دار الإسلام ، وتقسم تركته ، وإذا تاب ورجع تقبل توبته وتعود ذمّته ، إلاّ أنّه لو غلب عليه المسلمون وأسر يسترقّ ، بخلاف المرتدّ ، وهذا كلّه عند الحنفيّة . </p><p>وفصّل المالكيّة والشّافعيّة في حكم ناقض العهد ، حسب اختلاف أسباب النّقض ، فقال المالكيّة : قتل بسبّ نبيٍّ بما لم يكفر به وجوباً ، وبغصب مسلمةٍ على الزّنى ، أو غرورها بإسلامه فتزوّجته ، وهو غير مسلمٍ ، وأبى الإسلام بعد ذلك ، أمّا المطّلع على عورات المسلمين فيرى الإمام فيه رأيه بقتلٍ أو استرقاقٍ . ومن التحق بدار الحرب ثمّ أسره المسلمون جاز استرقاقه ، وإن خرج لظلمٍ لحقه لا يسترقّ ويردّ لجزيته . </p><p>وقال الشّافعيّة : من انتقض عهده بقتالٍ يقتل ، وإن انتقض عهده بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الإمام فيه قتلاً أو رقّاً أو منّاً أو فداءً . </p><p>أمّا الحنابلة ، فلم يفرّقوا بين أسباب النّقض في الرّواية المشهورة ، وقالوا : خيّر الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل والاسترقاق والفداء والمنّ ، كالأسير الحربيّ ، لأنّه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهدٍ ولا عقدٍ ، فأشبه اللّصّ الحربيّ ، ويحرم قتله بسبب نقض العهد إذا أسلم . هذا ، ولا يبطل أمان ذرّيّتهم ونسائهم بنقض عهدهم عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ) لأنّ النّقض إنّما وجد من الرّجال البالغين دون الذّرّيّة ، فيجب أن يختصّ حكمه بهم . ويفهم من كلام المالكيّة أنّه تسترقّ ذرّيّتهم .</p><p>أهل الشّورى * </p><p>انظر : مشورةً .</p><p></p><p>أهل الكتاب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ( أهل الكتاب ) هم : اليهود والنّصارى بفرقهم المختلفة . وتوسّع الحنفيّة فقالوا : إنّ أهل الكتاب هم : كلّ من يؤمن بنبيٍّ ويقرّ بكتابٍ ، ويشمل اليهود والنّصارى ، ومن آمن بزبور داود ، وصحف إبراهيم وشيثٍ . وذلك لأنّهم يعتقدون ديناً سماويّاً منزّلاً بكتابٍ . </p><p>واستدلّ الجمهور بقوله تعالى : { أَنْ تَقولوا إنّما أُنْزِل الكتابُ على طائفتين من قَبْلِنا } قالوا : ولأنّ تلك الصّحف كانت مواعظ وأمثالاً لا أحكام فيها ، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على أحكامٍ . والسّامرة من اليهود ، وإن كانوا يخالفونهم في أكثر الأحكام . </p><p>واختلف الفقهاء في الصّابئة ، فذهب أبو حنيفة إلى أنّهم من أهل الكتاب من اليهود أو النّصارى . وفي قولٍ لأحمد ، وهو أحد وجهين عند الشّافعيّة : أنّهم جنس من النّصارى . والمذهب عند الشّافعيّ ، وهو ما صحّحه ابن قدامة من الحنابلة : أنّهم إن وافقوا اليهود والنّصارى في أصول دينهم ، من تصديق الرّسل والإيمان بالكتب كانوا منهم ، وإن خالفوهم في أصول دينهم لم يكونوا منهم ، وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان . </p><p>أمّا المجوس ، فقد اتّفق الفقهاء على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإن كانوا يعاملون معاملتهم في قبول الجزية فقط . ولم يخالف في ذلك إلاّ أبو ثورٍ ، فاعتبرهم من أهل الكتاب في كلّ أحكامهم . </p><p>واستدلّ الجمهور بحديث : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ... » فإنّه يدلّ على أنّهم غيرهم ،و لو كانوا من أهل الكتاب لما توقّف عمر في أخذ الجزية منهم حتّى روي له الحديث المذكور .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الكفّار :</p><p>2 - الكفّار ثلاثة أقسامٍ : قسم أهل كتابٍ ، وقد سبق بيانهم ، وقسم لهم شبهة كتابٍ ، وهم المجوس ، وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتابٍ ، وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان وغيرهم . وعلى ذلك فأهل الكتاب من الكفّار . </p><p>فالكفّار أعمّ من أهل الكتاب ، لأنّه يشمل أهل الكتاب وغيرهم .</p><p>ب - أهل الذّمّة :</p><p>3 - أهل الذّمّة هم : المعاهدون من اليهود والنّصارى وغيرهم ممّن يقيم في دار الإسلام . ويقرّون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويّة . </p><p>فلا تلازم بين أهل الذّمّة وأهل الكتاب ، فقد يكون ذمّيّاً غير كتابيٍّ ، وقد يكون كتابيّاً غير ذمّيٍّ ، وهم من كان في غير دار الإسلام من اليهود والنّصارى . </p><p>التّفاوت بين أهل الكتاب :</p><p>4 - اتّفق الفقهاء على أنّ أهل الكتاب ( اليهود والنّصارى ) إذا قوبلوا بالمجوس . فالمجوسيّة شرّ ، وأمّا اليهوديّة إذا قوبلت بالنّصرانيّة فاختلفت آراء الفقهاء والمفسّرين على الاتّجاهات التّالية : </p><p>الاتّجاه الأوّل : أنّه لا تفاوت بين هاتين الفرقتين . وهذا هو المتبادر من أقوال أصحاب التّفاسير والفقهاء ، الّذين تكلّموا في هذه المسألة ممّن رتّبوا أحكاماً فقهيّةً كثيرةً على اليهود والنّصارى دون أي تفرقةٍ بينهما ، وعلى حدٍّ سواءٍ ، مثل : جواز المناكحة فيما بينهم ، كأهل المذاهب فيما بين المسلمين ، وجواز شهادة بعضهم على بعضٍ ، وجواز أكل ذبيحتهم ، وحلّ نكاح نسائهم للمسلمين ، وغير ذلك من الأحكام الفقهيّة ، لأنّهم أهل ملّةٍ واحدةٍ وإن اختلفت نحلهم ، ولأنّه يجمعهم اعتقاد الشّرك والإنكار لنبوّة سيّدنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم . الاتّجاه الثّاني : أنّ النّصرانيّة شرّ من اليهوديّة . وهذا ما ذكره بعض فقهاء الحنفيّة ، منهم ابن نجيمٍ وصاحب الدّرر وابن عابدين ، وإليه ذهب بعض المفسّرين ، وفرّعوا على هذا الفرق بقولهم : يلزم على هذا كون الولد المتولّد من يهوديّةٍ ونصرانيٍّ أو عكسه تبعاً لليهوديّ لا النّصرانيّ . </p><p>وفائدته خفّة العقوبة في الآخرة ، حيث إنّ في الآخرة يكون النّصرانيّ أشدّ عذاباً ، لأنّ نزاع النّصارى في الإلهيّات ، ونزاع اليهود في النّبوّات . </p><p>وكذا في الدّنيا ، لما ذكره الولوالجيّ من كتاب الأضحيّة أنّه : يكره الأكل من طعام المجوسيّ والنّصرانيّ ، لأنّ المجوسيّ يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردّية ، والنّصرانيّ لا ذبيحة له ، وإنّما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنقها ، ولا بأس بطعام اليهوديّ ، لأنّه لا يأكل إلاّ من ذبيحة اليهوديّ أو المسلم ، فعلم أنّ النّصرانيّ شرّ من اليهوديّ في أحكام الدّنيا أيضاً . </p><p>والاتّجاه الثّالث : ما ذكره في الذّخيرة ، منقولاً عن الخلاصة أيضاً ، وهو قول لبعض المفسّرين : أنّ كفر اليهود أغلظ من كفر النّصارى ، لأنّهم يجحدون نبوّة نبيّنا عليه السلام ونبوّة عيسى عليه السلام ، وكفر النّصارى أخفّ لأنّهم يجحدون نبوّة نبيٍّ واحدٍ ، ولأنّ اليهود أشدّ جميع النّاس عداوةً للمؤمنين ، وأصلبهم في ذلك ، وأمّا النّصارى فهم ألين عريكةً من اليهود ، وأقرب إلى المسلمين منهم .</p><p>عقد الذّمّة لأهل الكتاب :</p><p>5 - يجوز لإمام المسلمين أو نائبه أن يبرم عقد الذّمّة مع أهل الكتاب ، على الخلاف السّابق في المراد بهم ، واختلف في غيرهم من الكفّار ، ودليل الاتّفاق على جواز عقد الذّمّة لأهل الكتاب قوله تعالى : { قاتِلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليومِ الآخر ولا يُحَرِّمُون ما حَرَّم اللّهُ ورسولُهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الحقِّ من الّذين أُوتوا الكتابَ حتّى يُعْطُوا الجِزْيَة عن يَدٍ وهم صَاغِرون } . ويترتّب على العقد أن يلتزموا أحكام الإمام ، والمراد بالتزام الأحكام : قبول ما يحكم به عليهم من أداء حقٍّ أو ترك محرّمٍ ، وأن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، والمراد بالإعطاء : التزامه والإجابة إلى بذله ، لا حقيقة الإعطاء ولا جريان الأحكام فعلاً ، وبالعقد تعصم دماؤهم وأموالهم ، لأنّ عقد الذّمّة كالخلف عن الإسلام في إفادة العصمة . وقال المالكيّة والشّافعيّة : إذا طلب أهل الكتاب عقد الذّمّة ، وكان فيه مصلحة للمسلمين ، وجب على الإمام إجابتهم إليه . </p><p>ولتفصيل أحكام عقد الذّمّة ، وما ينعقد به ، ومقدار الجزية ، وعلى من تفرض ، وبم تسقط ، وما ينتقض به عقد الذّمّة يرجع إلى مصطلح ( أهل الذّمّة ) ( وجزية ) .</p><p>ذبائح أهل الكتاب :</p><p>6 - قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ، لقول اللّه تعالى : { وطعامُ الّذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم } يعني ذبائحهم . قال ابن عبّاسٍ : طعامهم ذبائحهم ، وكذلك قال مجاهد وقتادة ، وروي معناه عن ابن مسعودٍ . </p><p>وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاً ، قال ذلك عطاء واللّيث والشّافعيّ وأصحاب الرّأي ، ولا نعلم أحداً ثبت عنه تحريم صيد أهل الكتاب . </p><p>ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب . </p><p>ولا فرق بين الحربيّ والذّمّيّ في إباحة ذبيحة الكتابيّ منهم ، وتحريم ذبيحة من سواه . وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال : لا بأس بها . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم ، منهم مجاهد والثّوريّ والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وأصحاب الرّأي ، ولا فرق بين الكتابيّ العربيّ وغيرهم ، لعموم الآية فيهم . </p><p>فإن كان أحد أبوي الكتابيّ ممّن لا تحلّ ذبيحته ، والآخر ممّن تحلّ ذبيحته ، قال الحنابلة : لا يحلّ صيده ولا ذبيحته . </p><p>وقال الشّافعيّ : إن كان الأب غير كتابيٍّ لا تحلّ ، وإن كان الأب كتابيّاً ففيه قولان : </p><p>أحدهما : تباح ، وهو قول مالكٍ وأبي ثورٍ . </p><p>والثّاني : لا تباح ، لأنّه وجد ما يقتضي التّحريم والإباحة ، فغلب ما يقتضي التّحريم . </p><p>وقال أبو حنيفة : تباح ذبيحته بكلّ حالٍ لعموم النّصّ ، ولأنّه كتابيّ يقرّ على دينه ، فتحلّ ذبيحته ، كما لو كان ابن كتابيّين . وأمّا إن كان ابن وثنيّين أو مجوسيّين ( وهو من أهل الكتاب ) فمقتضى مذهب الأئمّة الثّلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب أبي حنيفة حلّه ، لأنّ الاعتبار بدين الذّابح لا بدين أبيه ، بدليل أنّ الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النّصّ والقياس وأمّا ذبح الكتابيّ لما يملكه المسلم ، فقد اختلف فقهاء المالكيّة في إباحة ذلك أو منعه على قولين ، وجعل ابن عرفة الكراهة قولاً ثالثاً ، والرّاجح من تلك الأقوال القول بالكراهة . أمّا غير المالكيّة فلم نعثر لهم على نصٍّ في ذلك ، وإنّما أطلقوا القول في حلّ ذبيحة الكتابيّ كما سبق . ولم يفصّلوا كما فصّل المالكيّة . والظّاهر من عباراتهم الحلّ .</p><p>نكاح نساء أهل الكتاب :</p><p>7 - فقهاء المذاهب متّفقون على جواز نكاح المسلم للكتابيّة للآية السّابقة { والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وروي عن أحمد تحريم نكاح نساء نصارى بني تغلب . والصّحيح عنه : أنّهم كغيرهم من أهل الكتاب . </p><p>وعن ابن عبّاسٍ أنّه خصّ الجواز بنساء أهل العهد دون أهل الحرب . والجمهور على أنّه لا فرق بين الحربيّة وغيرها . وانظر للتّفصيل مصطلح ( نكاحٍ ) .</p><p>استعمال آنية أهل الكتاب :</p><p>8 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة ، وهو أحد قولين عند الحنابلة : إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب إلاّ إذا تيقّن عدم طهارتها . وصرّح القرافيّ المالكيّ بأنّ جميع ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وغيرها محمول على الطّهارة . </p><p>ومذهب الشّافعيّة ، والرّواية الأخرى عند الحنابلة : أنّه يكره استعمال أواني أهل الكتاب ، إلاّ أن يتيقّن طهارتها فلا كراهة ، وقد سبق تفصيل الأحكام في مصطلح ( آنيةٍ )</p><p>دية أهل الكتاب :</p><p>9 - دية الكتابيّ نصف دية المسلم عند مالكٍ وأحمد ، والمرأة منهم على النّصف من ذلك ، وعند الشّافعيّة دية الكتابيّ ثلث دية المسلم ، ودية المرأة نصف ذلك ، وعند الحنفيّة ديته كدية المسلم ، وراجع مصطلح : ( ديةٍ ) .</p><p>مجاهدة أهل الكتاب :</p><p>10 - قال اللّه تعالى : { قاتِلوا الّذينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليومِ الآخِر ولا يُحَرِّمُونَ ما حرَّم اللّه ورسولُهُ ولا يَدِينون دينَ الحَقِّ مِنَ الّذين أُوتوا الكتابَ حتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عن يَدٍ وهم صاغرون } . </p><p>أمر اللّه تعالى بمقاتلة جميع الكفّار لإجماعهم على الكفر ، وخصّ أهل الكتاب بالذّكر لتعاظم مسئوليّتهم ، لما أوتوا من كتبٍ سماويّةٍ ، ولكونهم عالمين بالتّوحيد والرّسل والشّرائع والملل ، وخصوصاً ذكر محمّدٍ صلى الله عليه وسلم وملّته وأمّته ، فلمّا أنكروه تأكّدت عليهم الحجّة ، وعظمت منهم الجريمة ، فنبّه على محلّهم ، ثمّ جعل للقتال غايةً ، وهي إعطاء الجزية بدلاً من القتل . </p><p>ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ الجزية تؤخذ من اليهود والنّصارى إذا طلبوا الكفّ عن القتال ، لكنّ الخلاف في غيرهم على تفصيلٍ ينظر في ( أهل الحرب ، وأهل الذّمّة ، وجزيةٍ ) . </p><p>وقال الحنابلة : إنّ قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم ، وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الرّوم ، فقيل له في ذلك ، فقال : هؤلاء يقاتلون على دينٍ . </p><p>وقد روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال لأمّ خلّادٍ : « إنّ ابنك له أجر شهيدين ، قالت : ولم ذلك يا رسول اللّه ؟ قال : لأنّه قتله أهل الكتاب » .</p><p>الاستعانة بأهل الكتاب في القتال :</p><p>11 - ذهب الحنفيّة ، والحنابلة في الصّحيح من المذهب ، والشّافعيّة ما عدا ابن المنذر ، وابن حبيبٍ من المالكيّة ، وهو رواية عن الإمام مالكٍ إلى : جواز الاستعانة بأهل الكتاب في القتال عند الحاجة . لما روي « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : استعان في غزوة حنينٍ سنة ثمانٍ بصفوان بن أميّة وهو مشرك » .</p><p>وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم ، فإن كانوا غير مأمونين لم تجز الاستعانة بهم ، لأنّنا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف ، فالكافر أولى . </p><p>كما شرط الإمام البغويّ وآخرون شرطاً آخر ، وهو : أن يكثر المسلمون ، بحيث لو خان المستعان بهم ، وانضمّوا إلى الّذين يغزونهم ، أمكنهم مقاومتهم جميعاً . </p><p>وشرط الماورديّ : أن يخالفوا معتقد العدوّ ، كاليهود والنّصارى . </p><p>ويرى المالكيّة ما عدا ابن حبيبٍ ، وجماعةً من أهل العلم ، منهم ابن المنذر والجوزجانيّ : أنّه لا يجوز الاستعانة بمشركٍ ، لقوله عليه الصلاة والسلام « فارجع فلن أستعين بمشركٍ » . ولا بأس أن يكونوا في غير المقاتلة ، بل في خدمات الجيش .ولتفصيل ذلك ( ر : جهاد ). </p><p>ترك أهل الكتاب وما يدينون :</p><p>12 - إن كان أهل الكتاب أهل ذمّةٍ في دار الإسلام ، فتجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميّين في العقود والمعاملات وغرامات المتلفات ، ويتركون وما يدينون فيما يتعلّق بعقائدهم وعباداتهم بشروطٍ . وتفصيل ذلك في مصطلح ( أهل الذّمّة ) .</p><p>الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين :</p><p>13 - يشترك أهل الكتاب والمشركون في أحكامٍ منها :</p><p>أ - أنّه يمنع المشركون وأهل الكتاب من دخول الحرم ، ولو دخل المشرك الحرم متستّراً ومات ، نبش قبره ، وأخرجت عظامه ، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز . </p><p>فإذا جاء رسول منهم خرج الإمام إلى الحلّ ليسمع ما يقول . </p><p>وأمّا جزيرة العرب ، فقال مالك والشّافعيّ : يخرج من هذه المواضع من كان على غير دين الإسلام ، ولا يمنعون من التّردّد مسافرين ، ويضرب لهم أجل للخروج خلال ثلاثة أيّامٍ ، كما ضرب عمر رضي الله عنه حين أجلاهم . وفيما يعتبر من جزيرة العرب وما لا يعتبر ، وأحكام دخول الكفّار إليها ينظر ( أرض العرب ) .</p><p>ب - ومنها أن يمنع أهل الكتاب والمشركون من دخول المساجد كلّها ، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله مستدلّاً بالآية { إنَّما المشرِكونَ نَجَسٌ } ويؤيّد ذلك قوله تعالى : { في بيوتٍ أَذِنَ اللّه أنْ تُرْفَعَ } إلخ ، ودخول الكفّار فيها يناقض رفعهما . </p><p>وعند الإمام الشّافعيّ أنّ الآية عامّة في جميع المشركين ، خاصّةً بالمسجد الحرام ، فلا يمنعون من غير المسجد الحرام . وعند الحنفيّة في دخول المشركين وأهل الكتاب المسجد الحرام روايتان : إحداهما في السّير الكبير بالمنع . والثّانية في الجامع الصّغير بعدم المنع . وعند الحنابلة أنّهم يمنعون من الحرم بكلّ حالٍ . </p><p>فإذا امتنع أهل الكتاب من دفع الجزية يقاتلون كما يقاتل المشركون ، لأنّهم إنّما يعصمون دماءهم بدفع الجزية . فإذا منعوها ساووا المشركين في إهدار دمهم .</p><p>ج - ومن الأمور المشتركة ألا يحدثوا معبداً في دار الإسلام ، وألاّ يدفن أحد منهم في مقابر المسلمين .</p><p>ولاية أهل الكتاب على المسلمين :</p><p>14 - لا ولاية لكافرٍ على مسلمٍ ، لا ولايةً عامّةً ولا خاصّةً ، فلا يكون الكافر إماماً على المسلمين ، ولا قاضياً عليهم ، ولا شاهداً ، ولا ولاية له في زواج مسلمةٍ ، ولا حضانة له لمسلمٍ ، ولا يكون وليّاً عليه ولا وصيّاً . </p><p>والأصل في ذلك قول اللّه تعالى : { لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعدوَّكم أولياءَ تُلْقُون إليهم بالمودَّةِ } . والتّولية شقيقة التّولّي ، فكانت توليتهم نوعاً من تولّيهم ، وقد حكم اللّه تعالى بأنّ من تولّاهم فإنّه منهم ، ولا يتمّ الإيمان إلاّ بالبراءة منهم ، والولاية تنافي البراءة ، فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً . والولاية إعزاز ، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً . </p><p>والولاية صلة ، فلا تجامع معاداة الكفّار . </p><p>والتّفصيلات يرجع إليها في أبواب النّكاح والشّهادة والقضاء ، وفي مصطلح ( كفرٍ ) .</p><p>بطلان زواج أهل الكتاب بالمسلمات :</p><p>15- والأصل في هذا قول اللّه تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتَحِنُوهنّ اللّهُ أعلمُ بإيمانِهِنّ فإنْ عَلِمْتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرْجِعُوهنّ إلى الكفّار لا هنّ حلٌّ لهم ولا هم يحلِّون لهنّ } ، قال المفسّرون في تفسير الآية قوله { فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار} الآية : أي لم يحلّ اللّه مؤمنةً لكافرٍ ، ولا نكاح مؤمنٍ لمشركةٍ .</p><p>العدل بين الزّوجات المسلمات والكتابيّات :</p><p>16 - العدل بين الزّوجات - ولو مختلفاتٍ في الدّين - واجب . </p><p>قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ القسم بين المسلمة والذّمّيّة سواء ، وذلك لأنّ القسم من حقوق الزّوجيّة ، فاستوت فيه المسلمة والكتابيّة ، كالنّفقة والسّكنى ، وهذا عند جميع الفقهاء .</p><p>حكم التّعامل مع أهل الكتاب :</p><p>17 - التّعامل مع أهل الكتاب جائز ، فقد ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّه اشترى من يهوديٍّ سلعةً إلى الميسرة » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم « أنّه اشترى من يهوديٍّ طعاماً إلى أجلٍ ورهنه درعه » ففيه دليل على جواز معاملتهم ، وثبت عنه أنّه " زارعهم وساقاهم " وثبت عنه أنّه " أكل من طعامهم " وهناك وقائع كثيرة غير ما ذكر ، وهناك تفصيلات في مشاركتهم يرجع إليها في مواضعها .</p><p></p><p>أهل المحلّة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أهل المحلّة في اللّغة : القوم ينزلون بموضع ما يعمرونه بالإقامة به ، ويجمع أهل على أهلين ، وربّما قيل : أهالي المحلّة . </p><p>ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - العاقلة :</p><p>2- العاقلة هم : قبيلة الشّخص وعشيرته وإن بعدوا . </p><p>وفي المصباح : دافع الدّية عاقل ، والجمع عاقلة ، وسمّيت الدّية عقلاً تسميةً بالمصدر ، لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى أطلق العقل على الدّية ، إبلاً كانت أو نقوداً . وأهل المحلّة قد تكون بينهم قرابة وقد لا تكون .</p><p>ب - القبيلة : </p><p>القبيلة : من القبيل الّذي يطلق على الجماعة ، ثلاثةً فصاعداً من قومٍ شتّى ، </p><p>والقبيلة لغةً يراد بها : بنو أبٍ واحدٍ . وأهل المحلّة قد لا يكونون من أبٍ واحدٍ .</p><p>ج - أهل الخطّة : </p><p>يراد بالخطّة موضع ما خطّه الإمام ووضّحه ليسكنه القوم .</p><p>د - أهل السّكّة : </p><p>السّكّة والشّارع : ما يكون بين البيوت من فراغٍ تمرّ به المشاة والدّوابّ وغيرها . </p><p>أحكام أهل المحلّة :</p><p>3 - لأهل المحلّة أحكام تختلف تبعاً لما يضاف إليها . </p><p>فإمام أهل المحلّة يكون أولى من غيره إذا كان ممّن تصحّ إمامته ، وإن كان غيره أفضل منه قراءةً أو علماً عند جمهور الفقهاء . وذلك لما روي أنّ ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضاً له عندها مسجد يصلّي فيه مولًى له ، فصلّى ابن عمر رضي الله عنهما معهم ، فسألوه أن يؤمّهم فأبى ، وقال : صاحب المسجد أحقّ . </p><p>وأذان أهل المحلّة في مسجدهم يغني المصلّين عن الأذان ، إذا كان بحيث يسمعهم عند جمهور الفقهاء ، وهو قديم مذهب الشّافعيّ . </p><p>وفي جديد المذهب : يندب الأذان للمصلّي وإن سمع أذان أهل المحلّة . </p><p>وفي مسألة اشتراك أهل المحلّة بالقسامة والدّية إذا وجد فيها قتيل لا يعرف قاتله - وهناك لوث - جمهور الفقهاء على أنّ الّذي يقسم هو المدّعي خمسين يميناً ، بأنّ أهل المحلّة أو بعضهم قَتَلَه ولا بَيّنة له ، لقوله صلى الله عليه وسلم « أتحلفون خمسين يميناً منكم » . فإن لم يحلفوا حلف المدّعي عليهم ( أهل المحلّة ) خمسين يميناً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصّة عبد اللّه بن سهلٍ : « أتحلفون خمسين يميناً فتستحقّون صاحبكم ، قالوا . كيف نأخذ أقوال قومٍ كفّارٍ ؟ قال : فعقله النّبيّ صلى الله عليه وسلم من عنده » . </p><p>ويرى الحنفيّة أنّ أهل المحلّة الّتي وجد القتيل فيها هم الّذين يشتركون أوّلاً بالقسامة ، ثمّ يغرمون الدّية ، وذلك لحديث عبد اللّه بن سهلٍ قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « تبرئكم يهود بخمسين .. » الحديث . </p><p>وذكر الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب : أنّ القسامة كانت من أحكام الجاهليّة ، « فقرّرها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في قتيلٍ من الأنصار وجد في حيٍّ ليهودٍ ، فألزم الرّسول صلى الله عليه وسلم اليهود الدّية والقسامة » . ( ر : قسامة - دية ) .</p><p></p><p>أهل النّسب *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأهل : أهل البيت ، والأصل فيه القرابة ، وقد أطلق على الأتباع . </p><p>وأهل الرّجل : أخصّ النّاس به ، وأهل الرّجل : عشيرته وذوو قرباه . </p><p>وأهل المذهب : من يدين به . والنّسب : القرابة ، وهو الاشتراك من جهة أحد الأبوين ، وقيل هو في الآباء خاصّةً ، أي : الاشتراك من جهة الأب فقط . </p><p>وعلى ذلك فأهل النّسب لغةً : هم الأقارب من جهة الأبوين ، وقيل من جهة الأب فقط . والفقهاء يعتبرون النّسب ما كان من جهة الأب فقط .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - يتّفق الفقهاء على أنّ النّسب هو ما كان من جهة الأب فقط ، ولذلك لا يختلف الحكم عندهم ، إلاّ أنّ التّعبير بلفظ ( أهل النّسب ) لم يرد إلاّ عند الحنفيّة ، فقد قالوا : من أوصى لأهل نسبه فالوصيّة لمن ينتسب إليه من جهة الأب ، لأنّ النّسب إلى الآباء . </p><p>وعند الشّافعيّة والحنابلة لو قال : وقفت على من ينتسب إليّ ، أو قال : وقفت على أولادي المنتسبين إليّ ، فإنّ الوقف يكون على من ينتسب إليه من جهة الأب ، ولا يدخل في ذلك أولاد البنات ، لأنّهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم ، لقوله تعالى : { ادْعوهم لآبائهم } .</p><p>ويذكر الشّافعيّة : أنّ الواقف لو كان امرأةً دخل أولاد بناتها ، لأنّ ذكر الانتساب في حقّها لبيان الواقع لا للإخراج ، فالعبرة فيها بالنّسبة اللّغويّة لا الشّرعيّة ، ويكون كلام الفقهاء محمولاً على وقف الرّجل . </p><p>ويظهر أنّ الحكم عند المالكيّة كبقيّة المذاهب ، فقد قالوا : إنّ نسب الولد إنّما هو لأبيه لا لأمّه . ولم يصرّحوا في أغلب كتبهم بتعبيرٍ مماثلٍ لما ورد عند بقيّة الفقهاء ، إلاّ أنّه ورد في الرّهونيّ : من قال : حبس على ولدي وأنسابهم ، ففي دخول ولد البنات في تحبيس جدّهم للأمّ في المذهب قولان ، قيل : إنّهم لا يدخلون إلاّ أن يخصّوا بلفظ الدّخول ، وقيل : إنّهم يدخلون . </p><p>مواطن البحث :</p><p>3 - جاء ذكر أهل النّسب عند الحنفيّة في باب الوصيّة ، وشبيهه عند الفقهاء في بابي الوصيّة والوقف ( ر : وصيّة - وقف ) .</p><p></p><p>إهلال *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - أصل الإهلال : رفع الصّوت عند رؤية الهلال ، ثمّ كثر استعماله حتّى قيل لكلّ رافعٍ صوته : مهلّ ومستهلّ ، ومن معانيه النّظر إلى الهلال ، وظهور الهلال ، ورفع الصّوت بالتّلبية . ويستعمله الفقهاء بالمعاني السّابقة ، وبمعنى : ذكر اسمٍ معظّمٍ عند الذّبح . </p><p>صلته بالاستهلال :</p><p>2 - كثيراً ما يأتي الاستهلال بمعنى الإهلال أي : رفع الصّوت ، غير أنّ من الفقهاء من أطلق استهلال الصّبيّ على : كلّ ما يدلّ على حياة المولود ، سواء كان رفع صوتٍ أو حركة عضوٍ بعد الولادة .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - طلب رؤية هلال رمضان ليلة الثّلاثين من شعبان محلّ خلافٍ بين الفقهاء ، بعضهم يقول : يستحبّ للنّاس ترائي الهلال ليلة الثّلاثين من شعبان وتطلّبه ، ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، وليسلموا من الاختلاف ، وقد روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » . </p><p>والبعض يرى أنّ التماس هلال رمضان يجب على الكفاية ، لأنّه يتوصّل به إلى الفرض . </p><p>ولا يثبت هلال سائر الشّهور غير هلال رمضان إلاّ بشهادة رجلين ، بهذا قال العلماء كافّةً إلاّ أبا ثورٍ ، فحكي عنه أنّه يقبل في هلال شوّالٍ عدل واحد كهلال رمضان . </p><p>أمّا هلال رمضان ففيه خلاف : فبعض الفقهاء يشترط عدلين ، والبعض يكتفي بواحدٍ . </p><p>وأكثر الفقهاء على أنّ من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصّوم ، وتجب عليه الكفّارة لو جامع فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » . </p><p>وقال أبو حنيفة : يلزمه الصّوم ، ولكن إن جامع فيه فلا كفّارة وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثورٍ وإسحاق بن راهويه : لا يلزمه الصّوم . </p><p>ومن رأى هلال شوّالٍ وحده لزمه الفطر كذلك عند أغلب الفقهاء ، للحديث السّابق ، وقال مالك واللّيث وأحمد : لا يجوز له الأكل فيه . </p><p>وظهور الهلال في النّهار يعتدّ به عند بعض الفقهاء للّيلة التّالية ، ويفرّق آخرون بين ظهوره قبل الزّوال فيكون للّيلة الماضية ، وبعده فيكون للّيلة التّالية . </p><p>وظهور الهلال في بلدٍ يوجب الصّيام على أهلها ، أمّا غير أهل بلد الرّؤية ففي وجوب الصّوم عليهم خلاف بين الفقهاء . ولهم في ذلك تفصيلات موطنها مصطلح : ( الصّوم ) .</p><p>4 - والإهلال بالنّسك بمعنى الإحرام ، وهو إمّا أن يكون بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما ، ويفصّل الفقهاء أحكامه في الحجّ عند الكلام عن التّمتّع ، والإفراد ، والقران ، وفي الإحرام من الميقات بالحجّ أو العمرة أو بهما . كما يكون الإهلال بمعنى التّلبية ، ورفع الصّوت بها . وينظر مصطلح ( إحرامٍ ) ( ج 2 ص 128 ) .</p><p>5 - والإهلال بالذّبح يجب أن يكون باسم اللّه . فإن أهلّ بالذّبح لغير اللّه ، وذلك بأن يذكر عليه اسم غير اللّه سبحانه ، كأن يقول : باسم المسيح أو العذراء مثلاً ، فلا يحلّ أكل المذبوح . وهذا في الجملة ، ولهذه المسألة تفصيلات يذكرها الفقهاء في الصّيد والذّبائح والأضحيّة ، وقد أفرد ابن نجيمٍ رسالةً لهذه المسألة .</p><p>مواطن البحث :</p><p>6 - بالإضافة إلى المواطن السّابقة ، يتكلّم الفقهاء عن إهلال المولود في الصّلاة عليه ، وفي التّسمية ، وفي الإرث ، والجناية عليه . وتفصيل ذلك كلّه ذكر في مبحث ( استهلالٍ ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41053, member: 329"] حكم من نقض العهد منهم : 44 - إذا نقض الذّمّيّ العهد فهو بمنزلة المرتدّ في جميع أحكامه ، ويحكم بموته باللّحاق بدار الحرب ، لأنّه التحق بالأموات ، وتبين منه زوجته الذّمّيّة الّتي خلّفها في دار الإسلام ، وتقسم تركته ، وإذا تاب ورجع تقبل توبته وتعود ذمّته ، إلاّ أنّه لو غلب عليه المسلمون وأسر يسترقّ ، بخلاف المرتدّ ، وهذا كلّه عند الحنفيّة . وفصّل المالكيّة والشّافعيّة في حكم ناقض العهد ، حسب اختلاف أسباب النّقض ، فقال المالكيّة : قتل بسبّ نبيٍّ بما لم يكفر به وجوباً ، وبغصب مسلمةٍ على الزّنى ، أو غرورها بإسلامه فتزوّجته ، وهو غير مسلمٍ ، وأبى الإسلام بعد ذلك ، أمّا المطّلع على عورات المسلمين فيرى الإمام فيه رأيه بقتلٍ أو استرقاقٍ . ومن التحق بدار الحرب ثمّ أسره المسلمون جاز استرقاقه ، وإن خرج لظلمٍ لحقه لا يسترقّ ويردّ لجزيته . وقال الشّافعيّة : من انتقض عهده بقتالٍ يقتل ، وإن انتقض عهده بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الإمام فيه قتلاً أو رقّاً أو منّاً أو فداءً . أمّا الحنابلة ، فلم يفرّقوا بين أسباب النّقض في الرّواية المشهورة ، وقالوا : خيّر الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل والاسترقاق والفداء والمنّ ، كالأسير الحربيّ ، لأنّه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهدٍ ولا عقدٍ ، فأشبه اللّصّ الحربيّ ، ويحرم قتله بسبب نقض العهد إذا أسلم . هذا ، ولا يبطل أمان ذرّيّتهم ونسائهم بنقض عهدهم عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ) لأنّ النّقض إنّما وجد من الرّجال البالغين دون الذّرّيّة ، فيجب أن يختصّ حكمه بهم . ويفهم من كلام المالكيّة أنّه تسترقّ ذرّيّتهم . أهل الشّورى * انظر : مشورةً . أهل الكتاب * التّعريف : 1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ( أهل الكتاب ) هم : اليهود والنّصارى بفرقهم المختلفة . وتوسّع الحنفيّة فقالوا : إنّ أهل الكتاب هم : كلّ من يؤمن بنبيٍّ ويقرّ بكتابٍ ، ويشمل اليهود والنّصارى ، ومن آمن بزبور داود ، وصحف إبراهيم وشيثٍ . وذلك لأنّهم يعتقدون ديناً سماويّاً منزّلاً بكتابٍ . واستدلّ الجمهور بقوله تعالى : { أَنْ تَقولوا إنّما أُنْزِل الكتابُ على طائفتين من قَبْلِنا } قالوا : ولأنّ تلك الصّحف كانت مواعظ وأمثالاً لا أحكام فيها ، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على أحكامٍ . والسّامرة من اليهود ، وإن كانوا يخالفونهم في أكثر الأحكام . واختلف الفقهاء في الصّابئة ، فذهب أبو حنيفة إلى أنّهم من أهل الكتاب من اليهود أو النّصارى . وفي قولٍ لأحمد ، وهو أحد وجهين عند الشّافعيّة : أنّهم جنس من النّصارى . والمذهب عند الشّافعيّ ، وهو ما صحّحه ابن قدامة من الحنابلة : أنّهم إن وافقوا اليهود والنّصارى في أصول دينهم ، من تصديق الرّسل والإيمان بالكتب كانوا منهم ، وإن خالفوهم في أصول دينهم لم يكونوا منهم ، وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان . أمّا المجوس ، فقد اتّفق الفقهاء على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإن كانوا يعاملون معاملتهم في قبول الجزية فقط . ولم يخالف في ذلك إلاّ أبو ثورٍ ، فاعتبرهم من أهل الكتاب في كلّ أحكامهم . واستدلّ الجمهور بحديث : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ... » فإنّه يدلّ على أنّهم غيرهم ،و لو كانوا من أهل الكتاب لما توقّف عمر في أخذ الجزية منهم حتّى روي له الحديث المذكور . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الكفّار : 2 - الكفّار ثلاثة أقسامٍ : قسم أهل كتابٍ ، وقد سبق بيانهم ، وقسم لهم شبهة كتابٍ ، وهم المجوس ، وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتابٍ ، وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان وغيرهم . وعلى ذلك فأهل الكتاب من الكفّار . فالكفّار أعمّ من أهل الكتاب ، لأنّه يشمل أهل الكتاب وغيرهم . ب - أهل الذّمّة : 3 - أهل الذّمّة هم : المعاهدون من اليهود والنّصارى وغيرهم ممّن يقيم في دار الإسلام . ويقرّون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويّة . فلا تلازم بين أهل الذّمّة وأهل الكتاب ، فقد يكون ذمّيّاً غير كتابيٍّ ، وقد يكون كتابيّاً غير ذمّيٍّ ، وهم من كان في غير دار الإسلام من اليهود والنّصارى . التّفاوت بين أهل الكتاب : 4 - اتّفق الفقهاء على أنّ أهل الكتاب ( اليهود والنّصارى ) إذا قوبلوا بالمجوس . فالمجوسيّة شرّ ، وأمّا اليهوديّة إذا قوبلت بالنّصرانيّة فاختلفت آراء الفقهاء والمفسّرين على الاتّجاهات التّالية : الاتّجاه الأوّل : أنّه لا تفاوت بين هاتين الفرقتين . وهذا هو المتبادر من أقوال أصحاب التّفاسير والفقهاء ، الّذين تكلّموا في هذه المسألة ممّن رتّبوا أحكاماً فقهيّةً كثيرةً على اليهود والنّصارى دون أي تفرقةٍ بينهما ، وعلى حدٍّ سواءٍ ، مثل : جواز المناكحة فيما بينهم ، كأهل المذاهب فيما بين المسلمين ، وجواز شهادة بعضهم على بعضٍ ، وجواز أكل ذبيحتهم ، وحلّ نكاح نسائهم للمسلمين ، وغير ذلك من الأحكام الفقهيّة ، لأنّهم أهل ملّةٍ واحدةٍ وإن اختلفت نحلهم ، ولأنّه يجمعهم اعتقاد الشّرك والإنكار لنبوّة سيّدنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم . الاتّجاه الثّاني : أنّ النّصرانيّة شرّ من اليهوديّة . وهذا ما ذكره بعض فقهاء الحنفيّة ، منهم ابن نجيمٍ وصاحب الدّرر وابن عابدين ، وإليه ذهب بعض المفسّرين ، وفرّعوا على هذا الفرق بقولهم : يلزم على هذا كون الولد المتولّد من يهوديّةٍ ونصرانيٍّ أو عكسه تبعاً لليهوديّ لا النّصرانيّ . وفائدته خفّة العقوبة في الآخرة ، حيث إنّ في الآخرة يكون النّصرانيّ أشدّ عذاباً ، لأنّ نزاع النّصارى في الإلهيّات ، ونزاع اليهود في النّبوّات . وكذا في الدّنيا ، لما ذكره الولوالجيّ من كتاب الأضحيّة أنّه : يكره الأكل من طعام المجوسيّ والنّصرانيّ ، لأنّ المجوسيّ يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردّية ، والنّصرانيّ لا ذبيحة له ، وإنّما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنقها ، ولا بأس بطعام اليهوديّ ، لأنّه لا يأكل إلاّ من ذبيحة اليهوديّ أو المسلم ، فعلم أنّ النّصرانيّ شرّ من اليهوديّ في أحكام الدّنيا أيضاً . والاتّجاه الثّالث : ما ذكره في الذّخيرة ، منقولاً عن الخلاصة أيضاً ، وهو قول لبعض المفسّرين : أنّ كفر اليهود أغلظ من كفر النّصارى ، لأنّهم يجحدون نبوّة نبيّنا عليه السلام ونبوّة عيسى عليه السلام ، وكفر النّصارى أخفّ لأنّهم يجحدون نبوّة نبيٍّ واحدٍ ، ولأنّ اليهود أشدّ جميع النّاس عداوةً للمؤمنين ، وأصلبهم في ذلك ، وأمّا النّصارى فهم ألين عريكةً من اليهود ، وأقرب إلى المسلمين منهم . عقد الذّمّة لأهل الكتاب : 5 - يجوز لإمام المسلمين أو نائبه أن يبرم عقد الذّمّة مع أهل الكتاب ، على الخلاف السّابق في المراد بهم ، واختلف في غيرهم من الكفّار ، ودليل الاتّفاق على جواز عقد الذّمّة لأهل الكتاب قوله تعالى : { قاتِلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليومِ الآخر ولا يُحَرِّمُون ما حَرَّم اللّهُ ورسولُهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الحقِّ من الّذين أُوتوا الكتابَ حتّى يُعْطُوا الجِزْيَة عن يَدٍ وهم صَاغِرون } . ويترتّب على العقد أن يلتزموا أحكام الإمام ، والمراد بالتزام الأحكام : قبول ما يحكم به عليهم من أداء حقٍّ أو ترك محرّمٍ ، وأن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، والمراد بالإعطاء : التزامه والإجابة إلى بذله ، لا حقيقة الإعطاء ولا جريان الأحكام فعلاً ، وبالعقد تعصم دماؤهم وأموالهم ، لأنّ عقد الذّمّة كالخلف عن الإسلام في إفادة العصمة . وقال المالكيّة والشّافعيّة : إذا طلب أهل الكتاب عقد الذّمّة ، وكان فيه مصلحة للمسلمين ، وجب على الإمام إجابتهم إليه . ولتفصيل أحكام عقد الذّمّة ، وما ينعقد به ، ومقدار الجزية ، وعلى من تفرض ، وبم تسقط ، وما ينتقض به عقد الذّمّة يرجع إلى مصطلح ( أهل الذّمّة ) ( وجزية ) . ذبائح أهل الكتاب : 6 - قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ، لقول اللّه تعالى : { وطعامُ الّذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم } يعني ذبائحهم . قال ابن عبّاسٍ : طعامهم ذبائحهم ، وكذلك قال مجاهد وقتادة ، وروي معناه عن ابن مسعودٍ . وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاً ، قال ذلك عطاء واللّيث والشّافعيّ وأصحاب الرّأي ، ولا نعلم أحداً ثبت عنه تحريم صيد أهل الكتاب . ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب . ولا فرق بين الحربيّ والذّمّيّ في إباحة ذبيحة الكتابيّ منهم ، وتحريم ذبيحة من سواه . وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال : لا بأس بها . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم ، منهم مجاهد والثّوريّ والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وأصحاب الرّأي ، ولا فرق بين الكتابيّ العربيّ وغيرهم ، لعموم الآية فيهم . فإن كان أحد أبوي الكتابيّ ممّن لا تحلّ ذبيحته ، والآخر ممّن تحلّ ذبيحته ، قال الحنابلة : لا يحلّ صيده ولا ذبيحته . وقال الشّافعيّ : إن كان الأب غير كتابيٍّ لا تحلّ ، وإن كان الأب كتابيّاً ففيه قولان : أحدهما : تباح ، وهو قول مالكٍ وأبي ثورٍ . والثّاني : لا تباح ، لأنّه وجد ما يقتضي التّحريم والإباحة ، فغلب ما يقتضي التّحريم . وقال أبو حنيفة : تباح ذبيحته بكلّ حالٍ لعموم النّصّ ، ولأنّه كتابيّ يقرّ على دينه ، فتحلّ ذبيحته ، كما لو كان ابن كتابيّين . وأمّا إن كان ابن وثنيّين أو مجوسيّين ( وهو من أهل الكتاب ) فمقتضى مذهب الأئمّة الثّلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب أبي حنيفة حلّه ، لأنّ الاعتبار بدين الذّابح لا بدين أبيه ، بدليل أنّ الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النّصّ والقياس وأمّا ذبح الكتابيّ لما يملكه المسلم ، فقد اختلف فقهاء المالكيّة في إباحة ذلك أو منعه على قولين ، وجعل ابن عرفة الكراهة قولاً ثالثاً ، والرّاجح من تلك الأقوال القول بالكراهة . أمّا غير المالكيّة فلم نعثر لهم على نصٍّ في ذلك ، وإنّما أطلقوا القول في حلّ ذبيحة الكتابيّ كما سبق . ولم يفصّلوا كما فصّل المالكيّة . والظّاهر من عباراتهم الحلّ . نكاح نساء أهل الكتاب : 7 - فقهاء المذاهب متّفقون على جواز نكاح المسلم للكتابيّة للآية السّابقة { والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وروي عن أحمد تحريم نكاح نساء نصارى بني تغلب . والصّحيح عنه : أنّهم كغيرهم من أهل الكتاب . وعن ابن عبّاسٍ أنّه خصّ الجواز بنساء أهل العهد دون أهل الحرب . والجمهور على أنّه لا فرق بين الحربيّة وغيرها . وانظر للتّفصيل مصطلح ( نكاحٍ ) . استعمال آنية أهل الكتاب : 8 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة ، وهو أحد قولين عند الحنابلة : إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب إلاّ إذا تيقّن عدم طهارتها . وصرّح القرافيّ المالكيّ بأنّ جميع ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وغيرها محمول على الطّهارة . ومذهب الشّافعيّة ، والرّواية الأخرى عند الحنابلة : أنّه يكره استعمال أواني أهل الكتاب ، إلاّ أن يتيقّن طهارتها فلا كراهة ، وقد سبق تفصيل الأحكام في مصطلح ( آنيةٍ ) دية أهل الكتاب : 9 - دية الكتابيّ نصف دية المسلم عند مالكٍ وأحمد ، والمرأة منهم على النّصف من ذلك ، وعند الشّافعيّة دية الكتابيّ ثلث دية المسلم ، ودية المرأة نصف ذلك ، وعند الحنفيّة ديته كدية المسلم ، وراجع مصطلح : ( ديةٍ ) . مجاهدة أهل الكتاب : 10 - قال اللّه تعالى : { قاتِلوا الّذينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليومِ الآخِر ولا يُحَرِّمُونَ ما حرَّم اللّه ورسولُهُ ولا يَدِينون دينَ الحَقِّ مِنَ الّذين أُوتوا الكتابَ حتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عن يَدٍ وهم صاغرون } . أمر اللّه تعالى بمقاتلة جميع الكفّار لإجماعهم على الكفر ، وخصّ أهل الكتاب بالذّكر لتعاظم مسئوليّتهم ، لما أوتوا من كتبٍ سماويّةٍ ، ولكونهم عالمين بالتّوحيد والرّسل والشّرائع والملل ، وخصوصاً ذكر محمّدٍ صلى الله عليه وسلم وملّته وأمّته ، فلمّا أنكروه تأكّدت عليهم الحجّة ، وعظمت منهم الجريمة ، فنبّه على محلّهم ، ثمّ جعل للقتال غايةً ، وهي إعطاء الجزية بدلاً من القتل . ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ الجزية تؤخذ من اليهود والنّصارى إذا طلبوا الكفّ عن القتال ، لكنّ الخلاف في غيرهم على تفصيلٍ ينظر في ( أهل الحرب ، وأهل الذّمّة ، وجزيةٍ ) . وقال الحنابلة : إنّ قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم ، وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الرّوم ، فقيل له في ذلك ، فقال : هؤلاء يقاتلون على دينٍ . وقد روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال لأمّ خلّادٍ : « إنّ ابنك له أجر شهيدين ، قالت : ولم ذلك يا رسول اللّه ؟ قال : لأنّه قتله أهل الكتاب » . الاستعانة بأهل الكتاب في القتال : 11 - ذهب الحنفيّة ، والحنابلة في الصّحيح من المذهب ، والشّافعيّة ما عدا ابن المنذر ، وابن حبيبٍ من المالكيّة ، وهو رواية عن الإمام مالكٍ إلى : جواز الاستعانة بأهل الكتاب في القتال عند الحاجة . لما روي « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : استعان في غزوة حنينٍ سنة ثمانٍ بصفوان بن أميّة وهو مشرك » . وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم ، فإن كانوا غير مأمونين لم تجز الاستعانة بهم ، لأنّنا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف ، فالكافر أولى . كما شرط الإمام البغويّ وآخرون شرطاً آخر ، وهو : أن يكثر المسلمون ، بحيث لو خان المستعان بهم ، وانضمّوا إلى الّذين يغزونهم ، أمكنهم مقاومتهم جميعاً . وشرط الماورديّ : أن يخالفوا معتقد العدوّ ، كاليهود والنّصارى . ويرى المالكيّة ما عدا ابن حبيبٍ ، وجماعةً من أهل العلم ، منهم ابن المنذر والجوزجانيّ : أنّه لا يجوز الاستعانة بمشركٍ ، لقوله عليه الصلاة والسلام « فارجع فلن أستعين بمشركٍ » . ولا بأس أن يكونوا في غير المقاتلة ، بل في خدمات الجيش .ولتفصيل ذلك ( ر : جهاد ). ترك أهل الكتاب وما يدينون : 12 - إن كان أهل الكتاب أهل ذمّةٍ في دار الإسلام ، فتجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميّين في العقود والمعاملات وغرامات المتلفات ، ويتركون وما يدينون فيما يتعلّق بعقائدهم وعباداتهم بشروطٍ . وتفصيل ذلك في مصطلح ( أهل الذّمّة ) . الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين : 13 - يشترك أهل الكتاب والمشركون في أحكامٍ منها : أ - أنّه يمنع المشركون وأهل الكتاب من دخول الحرم ، ولو دخل المشرك الحرم متستّراً ومات ، نبش قبره ، وأخرجت عظامه ، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز . فإذا جاء رسول منهم خرج الإمام إلى الحلّ ليسمع ما يقول . وأمّا جزيرة العرب ، فقال مالك والشّافعيّ : يخرج من هذه المواضع من كان على غير دين الإسلام ، ولا يمنعون من التّردّد مسافرين ، ويضرب لهم أجل للخروج خلال ثلاثة أيّامٍ ، كما ضرب عمر رضي الله عنه حين أجلاهم . وفيما يعتبر من جزيرة العرب وما لا يعتبر ، وأحكام دخول الكفّار إليها ينظر ( أرض العرب ) . ب - ومنها أن يمنع أهل الكتاب والمشركون من دخول المساجد كلّها ، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله مستدلّاً بالآية { إنَّما المشرِكونَ نَجَسٌ } ويؤيّد ذلك قوله تعالى : { في بيوتٍ أَذِنَ اللّه أنْ تُرْفَعَ } إلخ ، ودخول الكفّار فيها يناقض رفعهما . وعند الإمام الشّافعيّ أنّ الآية عامّة في جميع المشركين ، خاصّةً بالمسجد الحرام ، فلا يمنعون من غير المسجد الحرام . وعند الحنفيّة في دخول المشركين وأهل الكتاب المسجد الحرام روايتان : إحداهما في السّير الكبير بالمنع . والثّانية في الجامع الصّغير بعدم المنع . وعند الحنابلة أنّهم يمنعون من الحرم بكلّ حالٍ . فإذا امتنع أهل الكتاب من دفع الجزية يقاتلون كما يقاتل المشركون ، لأنّهم إنّما يعصمون دماءهم بدفع الجزية . فإذا منعوها ساووا المشركين في إهدار دمهم . ج - ومن الأمور المشتركة ألا يحدثوا معبداً في دار الإسلام ، وألاّ يدفن أحد منهم في مقابر المسلمين . ولاية أهل الكتاب على المسلمين : 14 - لا ولاية لكافرٍ على مسلمٍ ، لا ولايةً عامّةً ولا خاصّةً ، فلا يكون الكافر إماماً على المسلمين ، ولا قاضياً عليهم ، ولا شاهداً ، ولا ولاية له في زواج مسلمةٍ ، ولا حضانة له لمسلمٍ ، ولا يكون وليّاً عليه ولا وصيّاً . والأصل في ذلك قول اللّه تعالى : { لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعدوَّكم أولياءَ تُلْقُون إليهم بالمودَّةِ } . والتّولية شقيقة التّولّي ، فكانت توليتهم نوعاً من تولّيهم ، وقد حكم اللّه تعالى بأنّ من تولّاهم فإنّه منهم ، ولا يتمّ الإيمان إلاّ بالبراءة منهم ، والولاية تنافي البراءة ، فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً . والولاية إعزاز ، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً . والولاية صلة ، فلا تجامع معاداة الكفّار . والتّفصيلات يرجع إليها في أبواب النّكاح والشّهادة والقضاء ، وفي مصطلح ( كفرٍ ) . بطلان زواج أهل الكتاب بالمسلمات : 15- والأصل في هذا قول اللّه تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتَحِنُوهنّ اللّهُ أعلمُ بإيمانِهِنّ فإنْ عَلِمْتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرْجِعُوهنّ إلى الكفّار لا هنّ حلٌّ لهم ولا هم يحلِّون لهنّ } ، قال المفسّرون في تفسير الآية قوله { فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار} الآية : أي لم يحلّ اللّه مؤمنةً لكافرٍ ، ولا نكاح مؤمنٍ لمشركةٍ . العدل بين الزّوجات المسلمات والكتابيّات : 16 - العدل بين الزّوجات - ولو مختلفاتٍ في الدّين - واجب . قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ القسم بين المسلمة والذّمّيّة سواء ، وذلك لأنّ القسم من حقوق الزّوجيّة ، فاستوت فيه المسلمة والكتابيّة ، كالنّفقة والسّكنى ، وهذا عند جميع الفقهاء . حكم التّعامل مع أهل الكتاب : 17 - التّعامل مع أهل الكتاب جائز ، فقد ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّه اشترى من يهوديٍّ سلعةً إلى الميسرة » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم « أنّه اشترى من يهوديٍّ طعاماً إلى أجلٍ ورهنه درعه » ففيه دليل على جواز معاملتهم ، وثبت عنه أنّه " زارعهم وساقاهم " وثبت عنه أنّه " أكل من طعامهم " وهناك وقائع كثيرة غير ما ذكر ، وهناك تفصيلات في مشاركتهم يرجع إليها في مواضعها . أهل المحلّة * التّعريف : 1 - أهل المحلّة في اللّغة : القوم ينزلون بموضع ما يعمرونه بالإقامة به ، ويجمع أهل على أهلين ، وربّما قيل : أهالي المحلّة . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - العاقلة : 2- العاقلة هم : قبيلة الشّخص وعشيرته وإن بعدوا . وفي المصباح : دافع الدّية عاقل ، والجمع عاقلة ، وسمّيت الدّية عقلاً تسميةً بالمصدر ، لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى أطلق العقل على الدّية ، إبلاً كانت أو نقوداً . وأهل المحلّة قد تكون بينهم قرابة وقد لا تكون . ب - القبيلة : القبيلة : من القبيل الّذي يطلق على الجماعة ، ثلاثةً فصاعداً من قومٍ شتّى ، والقبيلة لغةً يراد بها : بنو أبٍ واحدٍ . وأهل المحلّة قد لا يكونون من أبٍ واحدٍ . ج - أهل الخطّة : يراد بالخطّة موضع ما خطّه الإمام ووضّحه ليسكنه القوم . د - أهل السّكّة : السّكّة والشّارع : ما يكون بين البيوت من فراغٍ تمرّ به المشاة والدّوابّ وغيرها . أحكام أهل المحلّة : 3 - لأهل المحلّة أحكام تختلف تبعاً لما يضاف إليها . فإمام أهل المحلّة يكون أولى من غيره إذا كان ممّن تصحّ إمامته ، وإن كان غيره أفضل منه قراءةً أو علماً عند جمهور الفقهاء . وذلك لما روي أنّ ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضاً له عندها مسجد يصلّي فيه مولًى له ، فصلّى ابن عمر رضي الله عنهما معهم ، فسألوه أن يؤمّهم فأبى ، وقال : صاحب المسجد أحقّ . وأذان أهل المحلّة في مسجدهم يغني المصلّين عن الأذان ، إذا كان بحيث يسمعهم عند جمهور الفقهاء ، وهو قديم مذهب الشّافعيّ . وفي جديد المذهب : يندب الأذان للمصلّي وإن سمع أذان أهل المحلّة . وفي مسألة اشتراك أهل المحلّة بالقسامة والدّية إذا وجد فيها قتيل لا يعرف قاتله - وهناك لوث - جمهور الفقهاء على أنّ الّذي يقسم هو المدّعي خمسين يميناً ، بأنّ أهل المحلّة أو بعضهم قَتَلَه ولا بَيّنة له ، لقوله صلى الله عليه وسلم « أتحلفون خمسين يميناً منكم » . فإن لم يحلفوا حلف المدّعي عليهم ( أهل المحلّة ) خمسين يميناً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصّة عبد اللّه بن سهلٍ : « أتحلفون خمسين يميناً فتستحقّون صاحبكم ، قالوا . كيف نأخذ أقوال قومٍ كفّارٍ ؟ قال : فعقله النّبيّ صلى الله عليه وسلم من عنده » . ويرى الحنفيّة أنّ أهل المحلّة الّتي وجد القتيل فيها هم الّذين يشتركون أوّلاً بالقسامة ، ثمّ يغرمون الدّية ، وذلك لحديث عبد اللّه بن سهلٍ قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « تبرئكم يهود بخمسين .. » الحديث . وذكر الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب : أنّ القسامة كانت من أحكام الجاهليّة ، « فقرّرها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في قتيلٍ من الأنصار وجد في حيٍّ ليهودٍ ، فألزم الرّسول صلى الله عليه وسلم اليهود الدّية والقسامة » . ( ر : قسامة - دية ) . أهل النّسب * التّعريف : 1 - الأهل : أهل البيت ، والأصل فيه القرابة ، وقد أطلق على الأتباع . وأهل الرّجل : أخصّ النّاس به ، وأهل الرّجل : عشيرته وذوو قرباه . وأهل المذهب : من يدين به . والنّسب : القرابة ، وهو الاشتراك من جهة أحد الأبوين ، وقيل هو في الآباء خاصّةً ، أي : الاشتراك من جهة الأب فقط . وعلى ذلك فأهل النّسب لغةً : هم الأقارب من جهة الأبوين ، وقيل من جهة الأب فقط . والفقهاء يعتبرون النّسب ما كان من جهة الأب فقط . الحكم الإجماليّ : 2 - يتّفق الفقهاء على أنّ النّسب هو ما كان من جهة الأب فقط ، ولذلك لا يختلف الحكم عندهم ، إلاّ أنّ التّعبير بلفظ ( أهل النّسب ) لم يرد إلاّ عند الحنفيّة ، فقد قالوا : من أوصى لأهل نسبه فالوصيّة لمن ينتسب إليه من جهة الأب ، لأنّ النّسب إلى الآباء . وعند الشّافعيّة والحنابلة لو قال : وقفت على من ينتسب إليّ ، أو قال : وقفت على أولادي المنتسبين إليّ ، فإنّ الوقف يكون على من ينتسب إليه من جهة الأب ، ولا يدخل في ذلك أولاد البنات ، لأنّهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم ، لقوله تعالى : { ادْعوهم لآبائهم } . ويذكر الشّافعيّة : أنّ الواقف لو كان امرأةً دخل أولاد بناتها ، لأنّ ذكر الانتساب في حقّها لبيان الواقع لا للإخراج ، فالعبرة فيها بالنّسبة اللّغويّة لا الشّرعيّة ، ويكون كلام الفقهاء محمولاً على وقف الرّجل . ويظهر أنّ الحكم عند المالكيّة كبقيّة المذاهب ، فقد قالوا : إنّ نسب الولد إنّما هو لأبيه لا لأمّه . ولم يصرّحوا في أغلب كتبهم بتعبيرٍ مماثلٍ لما ورد عند بقيّة الفقهاء ، إلاّ أنّه ورد في الرّهونيّ : من قال : حبس على ولدي وأنسابهم ، ففي دخول ولد البنات في تحبيس جدّهم للأمّ في المذهب قولان ، قيل : إنّهم لا يدخلون إلاّ أن يخصّوا بلفظ الدّخول ، وقيل : إنّهم يدخلون . مواطن البحث : 3 - جاء ذكر أهل النّسب عند الحنفيّة في باب الوصيّة ، وشبيهه عند الفقهاء في بابي الوصيّة والوقف ( ر : وصيّة - وقف ) . إهلال * التّعريف : 1 - أصل الإهلال : رفع الصّوت عند رؤية الهلال ، ثمّ كثر استعماله حتّى قيل لكلّ رافعٍ صوته : مهلّ ومستهلّ ، ومن معانيه النّظر إلى الهلال ، وظهور الهلال ، ورفع الصّوت بالتّلبية . ويستعمله الفقهاء بالمعاني السّابقة ، وبمعنى : ذكر اسمٍ معظّمٍ عند الذّبح . صلته بالاستهلال : 2 - كثيراً ما يأتي الاستهلال بمعنى الإهلال أي : رفع الصّوت ، غير أنّ من الفقهاء من أطلق استهلال الصّبيّ على : كلّ ما يدلّ على حياة المولود ، سواء كان رفع صوتٍ أو حركة عضوٍ بعد الولادة . الحكم الإجماليّ : 3 - طلب رؤية هلال رمضان ليلة الثّلاثين من شعبان محلّ خلافٍ بين الفقهاء ، بعضهم يقول : يستحبّ للنّاس ترائي الهلال ليلة الثّلاثين من شعبان وتطلّبه ، ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، وليسلموا من الاختلاف ، وقد روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » . والبعض يرى أنّ التماس هلال رمضان يجب على الكفاية ، لأنّه يتوصّل به إلى الفرض . ولا يثبت هلال سائر الشّهور غير هلال رمضان إلاّ بشهادة رجلين ، بهذا قال العلماء كافّةً إلاّ أبا ثورٍ ، فحكي عنه أنّه يقبل في هلال شوّالٍ عدل واحد كهلال رمضان . أمّا هلال رمضان ففيه خلاف : فبعض الفقهاء يشترط عدلين ، والبعض يكتفي بواحدٍ . وأكثر الفقهاء على أنّ من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصّوم ، وتجب عليه الكفّارة لو جامع فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » . وقال أبو حنيفة : يلزمه الصّوم ، ولكن إن جامع فيه فلا كفّارة وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثورٍ وإسحاق بن راهويه : لا يلزمه الصّوم . ومن رأى هلال شوّالٍ وحده لزمه الفطر كذلك عند أغلب الفقهاء ، للحديث السّابق ، وقال مالك واللّيث وأحمد : لا يجوز له الأكل فيه . وظهور الهلال في النّهار يعتدّ به عند بعض الفقهاء للّيلة التّالية ، ويفرّق آخرون بين ظهوره قبل الزّوال فيكون للّيلة الماضية ، وبعده فيكون للّيلة التّالية . وظهور الهلال في بلدٍ يوجب الصّيام على أهلها ، أمّا غير أهل بلد الرّؤية ففي وجوب الصّوم عليهم خلاف بين الفقهاء . ولهم في ذلك تفصيلات موطنها مصطلح : ( الصّوم ) . 4 - والإهلال بالنّسك بمعنى الإحرام ، وهو إمّا أن يكون بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما ، ويفصّل الفقهاء أحكامه في الحجّ عند الكلام عن التّمتّع ، والإفراد ، والقران ، وفي الإحرام من الميقات بالحجّ أو العمرة أو بهما . كما يكون الإهلال بمعنى التّلبية ، ورفع الصّوت بها . وينظر مصطلح ( إحرامٍ ) ( ج 2 ص 128 ) . 5 - والإهلال بالذّبح يجب أن يكون باسم اللّه . فإن أهلّ بالذّبح لغير اللّه ، وذلك بأن يذكر عليه اسم غير اللّه سبحانه ، كأن يقول : باسم المسيح أو العذراء مثلاً ، فلا يحلّ أكل المذبوح . وهذا في الجملة ، ولهذه المسألة تفصيلات يذكرها الفقهاء في الصّيد والذّبائح والأضحيّة ، وقد أفرد ابن نجيمٍ رسالةً لهذه المسألة . مواطن البحث : 6 - بالإضافة إلى المواطن السّابقة ، يتكلّم الفقهاء عن إهلال المولود في الصّلاة عليه ، وفي التّسمية ، وفي الإرث ، والجناية عليه . وتفصيل ذلك كلّه ذكر في مبحث ( استهلالٍ ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية