الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41062" data-attributes="member: 329"><p>ثانياً : بقاء الإيلاء بعد البينونة بما دون الثّلاث :</p><p>27 - إذا آلى الرّجل من زوجته ، وكان الإيلاء مؤبّداً أو مطلقاً عن التّوقيت ، بأن قال : واللّه لا أقرب زوجتي أبداً ، أو قال : واللّه لا أقرب زوجتي ولم يذكر وقتاً ، ثمّ أبانها بما دون الثّلاث ، وتزوّجها بعد ذلك ، كان الإيلاء باقياً عند الفقهاء جميعاً ، ما عدا الشّافعيّ في أحد أقواله الثّلاثة ، فإنّ الإيلاء ينتهي عنده بالطّلاق البائن بما دون الثّلاث ، كما ينتهي بالطّلاق الثّلاث . وبناءً على رأي الجمهور من الفقهاء في بقاء الإيلاء بعد البينونة بما دون الثّلاث ، لو مضت أربعة أشهرٍ من وقت الزّواج ولم يجامعها ، وقعت طلقةً بائنةً عند الحنفيّة . وعند المالكيّة والحنابلة ومن وافقهم : يؤمر بالفيء ، فإن أبى ولم يطلّق ، طلّق عليه القاضي . وكذلك لو تزوّجها بعدما وقع عليها الطّلاق الثّاني ، ومضت أربعة أشهرٍ لم يقربها فيها منذ تزوّجها : وقعت عليها طلقة ثالثة عند أئمّة الحنفيّة . أمّا عند غيرهم فيؤمر بالفيء أو الطّلاق ، فإن لم يفء أو يطلّق طلّق عليه القاضي ، وبهذا تصير المرأة بائنةً بينونةً كبرى ، ويبقى الإيلاء في حقّ الحنث باتّفاق الفقهاء ، وكذلك في حقّ الطّلاق عند أحمد وزفر من الحنفيّة ، وينحلّ الإيلاء في حقّ الطّلاق عند أبي حنيفة وصاحبيه ومالكٍ على ما تقدّم . ولو أبان الزّوج زوجته الّتي آلى منها إيلاءً مطلقاً أو مؤبّداً بما دون الثّلاث ، وتزوّجت برجلٍ آخر ، ودخل بها ، ثمّ عادت إلى الأوّل عاد حكم الإيلاء من غير خلافٍ بين الجمهور من الفقهاء كما تقدّم . إنّما الاختلاف بينهم فيما تعود به إلى الزّوج الأوّل : فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تعود بثلاث تطليقاتٍ ، وعند مالكٍ والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه تعود إليه بما بقي ، وهو قول محمّد بن الحسن من الحنفيّة . </p><p>وهذا الخلاف مبنيّ على أنّ الزّواج الثّاني هل يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث ، أو لا يهدم إلاّ الثّلاث ؟ فعند الأوّلين يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث ، وعند الآخرين لا يهدم إلاّ الثّلاث . </p><p>وحجّة الفريق الأوّل : أنّ الزّواج الثّاني إذا هدم الطّلاق الثّلاث ، وأنشأ حلّاً كاملاً ، فأولى أن يهدم ما دون الثّلاث ، ويكمل الحلّ النّاقص . </p><p>وحجّة الفريق الثّاني : أنّ الحلّ الأوّل لا يزول إلاّ بالطّلاق الثّلاث ، فإذا طلّق الرّجل زوجته واحدةً أو اثنتين لم تحرم عليه ، وحلّ له التّزوّج بها ، فلو تزوّجت بغيره ودخل بها ثمّ عادت إليه بعد ذلك ، عادت إليه بالحلّ الأوّل ، فلا يملك عليها إلاّ ما بقي من الطّلاق الّذي كان ثابتاً له في ذلك الحلّ .</p><p></p><p>إيلاج *</p><p>انظر : وطء .</p><p></p><p>إيلاد *</p><p>انظر : استيلاد ، أمّ الولد .</p><p></p><p>إيلام *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإيلام هو : الإيجاع ، والألم : الوجع .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - العذاب :</p><p>2 - العذاب : هو الألم المستمرّ ، والألم قد يكون مستمرّاً ، وقد يكون غير مستمرٍّ . </p><p>وعلى هذا فالعذاب أخصّ من الألم ، فكلّ عذابٍ ألم ، وليس كلّ ألمٍ عذاباً .</p><p>ب - الوجع :</p><p>3 - الألم : ما يلحقه بك غيرك . والوجع : ما تلحقه أنت بنفسك ، أو يلحقه بك غيرك من الألم . وعلى هذا فالوجع أعمّ من الألم . </p><p>أنواع الإيلام :</p><p>4 - أ - ينقسم الإيلام باعتبار محلّه إلى قسمين : إيلام جسديّ : وهو الواقع على جزءٍ من أجزاء البدن ، كالإيلام الحاصل من الضّرب ، أو من قطع اليد في الحدّ ونحو ذلك . </p><p>وإيلام نفسيّ : وهو الواقع على النّفس لا على البدن ، كالإخافة والقلق والتّوبيخ ونحو ذلك . وكلّ من الألمين له اعتباره في الشّريعة كما سيأتي .</p><p>ب - وينقسم الإيلام أيضاً باعتبار مصدره إلى قسمين : </p><p>إيلام صادر عن اللّه تعالى كالأمراض ، ونحوها . </p><p>وإيلام صادر عن العبد عمداً أو خطأً . ولكلٍّ من الألمين أحكامه في الشّريعة كما سيأتي . الآثار المترتّبة على الإيلام :</p><p>أ - الإيلام الصّادر عن اللّه تعالى :</p><p>5 - قد يبتلي اللّه تعالى بعض عباده بالآلام الجسديّة كالأمراض والأسقام ، أو بالآلام النّفسيّة كالأحزان والهموم ، وما على الإنسان إذا نزل به شيء من ذلك إلاّ الصّبر ، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام « عجباً لأمر المؤمن ، إنّ أمره كلّه له خير ، وليس ذلك لأحدٍ إلاّ للمؤمن ، إن أصابته سرّاء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضرّاء صبر ، فكان خيراً له » . لأنّ في هذا الصّبر على الابتلاء تكفيراً لسيّئاته ، وإعلاءً لدرجاته ، قال عليه الصلاة والسلام ، فيما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ وأبو هريرة : أنّهما سمعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « ما يصيب المؤمن من وصبٍ ولا نصبٍ ولا سقمٍ ولا حزنٍ ، حتّى الهمّ يهمّه ، إلاّ كفّر اللّه به سيّئاته » ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب الّتي وضعها اللّه تعالى لدفع هذا البلاء أو رفعه ، كالدّواء والدّعاء والوقاية .</p><p>ب - الإيلام الصّادر عن العباد :</p><p>6 - إذا كان الإيلام صادراً عن العباد ، فإنّه إذا كان نتيجة اعتداءٍ يقصد منه الإضرار نفسيّاً أم جسديّاً فإنّ في هذا الإيلام إثماً ، فيجب اجتنابه لقوله تعالى : { ولا تَعْتَدُوا إنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المعتدينَ } ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، كما يجب القصاص أو التّعويض الماليّ أو التّعزير ، بحسب الحال ، وتفصيله في الجنايات والتّعزير .</p><p>7- وقد يكون موجب الإيلام الضّمان وحده ، أو مع التّعزير كما في حالات الجناية خطأً على النّفس وما دونها ، على ما فصّله الفقهاء في كتاب الجنايات . وقد ضمّن عمر إفزاع رجلٍ بأربعين درهماً . فقد روي « أنّ رجلاً كان يقصّ شارب عمر بن الخطّاب ، فأفزعه عمر . فضرط الرّجل ، فقال عمر : إنّا لم نرد هذا ، ولكنّا سنعقلها لك . فأعطاه أربعين درهماً ». قال الرّاوي وأحسبه قال : وشاة أو عناقاً .</p><p>8- الإيلام الّذي يجعل وسيلةً للإصلاح عندما يجب بإيجاب اللّه تعالى ، كالحدود ، أو عندما يترجّح لدى وليّ الأمر جدواه في الإصلاح ، كالتّعزير والتّأديب ، لا يجوز تخفيف هذا النّوع من الإيلام ، وقد نصّ الفقهاء على وجوب نزع الحشو والفرو عن المجلود في الحدّ والتّعزير ، ليصل الألم إلى جلده .</p><p></p><p>إيماء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإيماء لغةً : الإشارة باليد أو بالرّأس أو بالعين أو بالحاجب . </p><p>وقال الشّربينيّ : الإيماء لغةً : هو الإشارة الخفيّة . وسواء أكانت الإشارة حسّيّةً أم معنويّةً . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك .</p><p>2 - والإيماء في اصطلاح الأصوليّين : دلالة النّصّ على التّعليل بالقرينة ،لا بصراحة اللّفظ. </p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الإشارة :</p><p>3 - الإشارة لغةً أعمّ من الإيماء ، عند من يرى أنّ الإيماء إشارة خفيّة . </p><p>أمّا من يرى أنّه مطلق الإشارة فهما مترادفان . </p><p>وفي الاصطلاح عند الأصوليّين : الإشارة دلالة اللّفظ على معنى لم يسق الكلام لأجله . نحو دلالة قوله تعالى : { وعلى المولودِ له رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهنّ } على أنّ النّسب يثبت للأب ، وأنّ الأب لا يشاركه أحد في النّفقة على الولد ، فالإيماء عندهم أخصّ من الإيماء عند غيرهم من الفقهاء واللّغويّين ، سواء أخذ في مفهوم الإيماء الإشارة مطلقاً أو الخفيّة . </p><p>وأجاز الغزاليّ تسمية الإيماء إشارةً .</p><p>ب - الدّلالة :</p><p>4 - الدّلالة أن يكون الشّيء بحالةٍ يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر ، وقيل : كون الشّيء بحيث يفهم منه شيء آخر ، والأوّل يسمّى الدّالّ ، والثّاني يسمّى المدلول .</p><p>والدّلالة اللّفظيّة إمّا على تمام ما وضع له اللّفظ ، أو على جزئه ، أو على خارجٍ عنه لازمٍ له ، كدلالة لفظ " السّقف " على الحائط أو التّحيّز أو الظّلّ ، ومن هذه الدّلالة الالتزاميّة الإيماء ، لأنّه دلالة اللّفظ غير الموضوع للتّعليل على التّعليل .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>أوّلاً : عند الفقهاء :</p><p>5 - المصلّي العاجز عن الرّكوع أو السّجود لمرضٍ أو خوفٍ أو نحوهما ، يصلّي بالإيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . ويذكر الفقهاء أحكام ذلك في أبواب صلاة المريض ، وأبواب صلاة الخوف . وفي اعتبار الإيماء بالرّأس ونحوه في العقود والتّصرّفات من النّاطق والأخرس والمعتقل لسانه تفصيل ( ر : إشارة . وعقد ، وطلاق ) . </p><p>وفي مفسدات الصّلاة في بعض الأحوال عند بعض الأئمّة ( ر : مفسدات الصّلاة ) .</p><p>ثانياً : عند الأصوليّين :</p><p>6 - الإيماء عند أكثر الأصوليّين نوع من أنواع المنطوق . لكنّه غير صريحٍ . ويذكرونه في الدّلالات من مباحث الألفاظ ، ومسالك العلّة من مباحث القياس .</p><p>أنواع الإيماء :</p><p>7 - أنواع الإيماء كثيرة ، حتّى قال الغزاليّ : وجوه التّنبيه لا تنضبط إلاّ أنّهم ذكروا الأنواع التّالية :</p><p>أ - أن يقع الحكم في جواب سؤالٍ . ومثاله « قول الرّجل الأنصاريّ للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : واقعت أهلي في نهار رمضان . فقال : أعتق رقبةً » فإنّه يدلّ على أنّ الوقاع في نهار رمضان علّة للإعتاق . ووجه فهم التّعليل هنا : أنّ غرض الأنصاريّ معرفة حكم ما فعل ، وما ذكره النّبيّ صلى الله عليه وسلم جواب له ليحصل غرضه ، فصار الجواب مقدّراً فيه السّؤال ، كأنّه قال : كفّر لأنّك واقعت . وهو لو صرّح بحرف التّعليل بقوله : كفّر لأنّك واقعت ، لم يكن مومئاً للعلّيّة ، بل يكون مصرّحاً بها . </p><p>وقد يجتمع التّصريح بالعلّة والإيماء بها ، ومثاله « قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرّطب بالتّمر ، فقال : أينقص الرّطب إذا يبس ؟ قال : نعم . قال : فلا ، إذن » فإنّ " إذن " صريح في التّعليل . ولو لم يذكر " إذن " لفهم التّعليل من القرينة ، فاجتمعا .</p><p>ب - أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام المتكلّم : ومثاله « قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الهرّة : إنّها ليست بنجسٍ ، إنّها من الطّوّافين عليكم » ، فأفهم أنّ علّة طهارتها الطّواف ، إذ لو لم يكن هذا الوصف علّةً لكان لغواً ، أو - على تعبير بعض الأصوليّين - لكان بعيداً جدّاً ، فيحمل الوصف على التّعليل ، صيانةً لكلام الشّارع عن اللّغو والعبث .</p><p>ج - ومنه أن يفرّق بين حكمين بوصفين ، فيعلم أنّ أحدهما علّة لأحد الحكمين ، والآخر علّة للآخر . والتّفريق يكون بطرقٍ : </p><p>- 1 - إمّا بصيغة صفةٍ . مثل حديث « للفارس سهمان وللرّاجل سهم » ومثل « القاتل لا يرث » وقد ثبت من الدّين بالضّرورة توريث العصبات وغيرهم من أصحاب الفروض . </p><p>- 2 - وإمّا بصيغة الغاية ، نحو { ولا تَقْرَبُوهنّ حتّى يَطْهُرنَ } . </p><p>- 3 - وإمّا بصيغة الشّرط ، نحو « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ » ناط الجواز باختلاف الجنس . </p><p>- 4 - أو بصيغة استدراكٍ . نحو { لا يؤاخذُكم اللّهُ باللّغوِ في أيمانِكم ولكن يُؤاخِذُكم بما عَقَّدْتُم الأيمانَ } فدلّ على أنّ الانعقاد علّة الكفّارة . </p><p>- 5 - أو بصيغة استثناءٍ نحو قوله تعالى : { فنصفُ ما فرضْتُم إلاّ أن يَعْفُون } يفيد علّيّة العفو لسقوط المطالبة بالمهر . </p><p>الإيماء بذكر النّظير :</p><p>8 - قد يكون الإيماء إلى العلّة بذكر نظيرٍ لمحلّ السّؤال . </p><p>ومثاله « قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ من جهينة ، وقد سألته : إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتّى ماتت ، أفأحجّ عنها ؟ قال : نعم حجّي عنها ، أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا اللّه فاللّه أحقّ بالوفاء » . </p><p>سألته عن دين اللّه فذكر نظيره ، وهو دين الآدميّ . فنبّه على التّعليل به ، وإلاّ لزم العبث . ففهم منه أنّ نظيره - وهو دين اللّه - كذلك علّة لمثل ذلك الحكم ، وهو وجوب القضاء .</p><p>مراتب الإيماء :</p><p>9 - أ - قد يذكر الحكم والوصف كلّ منهما صريحاً ، نحو قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » فهذا إيماء إلى أنّ الغضب علّة عدم جواز الحكم ، ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهّال فهو إيماء إلى أنّ علّة الإكرام العلم ، وعلّة الإهانة الجهل . </p><p>فهذا النّوع إيماء بالاتّفاق .</p><p>ب - وقد يذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط . نحو { وأحلّ اللّه البيع } فالوصف إحلال البيع ، والحكم الصّحّة ، أو يذكر الحكم والوصف مستنبط ، نحو : حرّمت الخمر ، ولا تذكر الشّدّة المطربة ، وهي الوصف . فقد اختلف في هذين النّوعين فقيل : هما من الإيماء ، وقيل : لا لعدم الاقتران بين الحكم والوصف لفظاً .</p><p></p><p>أيمان *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الأيمان : جمع يمينٍ ، وهي مؤنّثة وتذكّر . وتجمع أيضاً على ( أيمنٍ ) ومن معاني اليمين لغةً : القوّة والقسم ، والبركة ، واليد اليمنى ، والجهة اليمنى . ويقابلها : اليسار ، بمعنى : اليد اليسرى ، والجهة اليسرى . </p><p>أمّا في الشّرع ، فقد عرّفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنّها : توكيد حكمٍ بذكر معظّمٍ على وجهٍ مخصوصٍ . ومقتضى هذا التّعريف تخصيص اليمين بالقسم ، لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرةٍ من كتبهم تسمية التّعليقات السّتّة أيماناً ، وهي تعليق الكفر والطّلاق والظّهار والحرام والعتق والتزام القربة ، وقرّر ذلك ابن تيميّة في مجموع الفتاوى. حكمة التّشريع :</p><p>2 - من أساليب التّأكيد المتعارفة في جميع العصور أسلوب التّأكيد باليمين ، إمّا لحمل المخاطب على الثّقة بكلام الحالف ، وأنّه لم يكذب فيه إن كان خبراً ، ولا يخلفه إن كان وعداً أو وعيداً أو نحوهما ، وإمّا لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيءٍ يخشى إحجامها عنه ، أو ترك شيءٍ يخشى إقدامها عليه ، وإمّا لتقوية الطّلب من المخاطب أو غيره وحثّه على فعل شيءٍ أو منعه عنه . فالغاية العامّة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتاً أو نفياً .</p><p>تقسيمات اليمين :</p><p> أوّلاً : </p><p>تقسيم اليمين بحسب غايتها العامّة </p><p>تنقسم اليمين بحسب غايتها العامّة إلى قسمين :</p><p>3 - القسم الأوّل : اليمين المؤكّدة للخبر ، سواء أكان ماضياً أم حاضراً أم مستقبلاً ، وسواء أكان إثباتاً أم نفياً ، وسواء أكان مطابقاً للواقع أم مخالفاً . واليمين على ما طابق الواقع تسمّى ( اليمين الصّادقة ) كقوله تبارك وتعالى : { زَعَمَ الّذين كفروا أَنْ لنْ يُبْعَثُوا قل بلى وربِّي لَتُبْعَثُنَّ ثمّ لَتُنَبَّؤُنَّ بما عَمِلْتم } فهذا أمر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يحلف بربّه عزّ وجلّ على أنّهم سيبعثون يوم القيامة ، ثمّ يحاسبون على أعمالهم . </p><p>واليمين على ما خالف الواقع إن كان الحالف بها كاذباً عمداً تسمّى ( اليمين الغموس ) لأنّها تغمس صاحبها في الإثم . </p><p>ومن أمثلتها ما حكاه اللّه عزّ وجلّ عن المنافقين في آياتٍ كثيرةٍ منها : </p><p>قوله تعالى : { وَيَحْلِفُون باللّه إنّهم لَمِنكم وما هم منكم ولكنّهم قومٌ يَفْرَقُون } . </p><p>فهذا من المنافقين حلف على أنّهم من المؤمنين ، وهم كاذبون فيه ، وما حملهم على الكذب إلاّ أنّهم يخافون غضب المؤمنين عليهم . وإن كان الحالف بها متعمّداً صدّقها ، غير أنّه أخطأ في اعتقاده ، لم تكن غموساً ولا صادقةً ، وإنّما تكون ( لغواً ) على بعض الأقوال . ومن أمثلتها أن يقول إنسان : واللّه إنّ الشّمس طلعت ، بناءً على إشارة السّاعة والتّقويم ، ثمّ يتبيّن أنّه لم لم تكن طلعت ، وأنّه أخطأ النّظر ، أو كان بالسّاعة خلل ، أو بالتّقويم خطأ .</p><p>4 - القسم الثّاني : اليمين المؤكّدة للإنشاء . والإنشاء إمّا حثّ أو منع ، والمقصود بالحثّ : حمل الحالف نفسه أو غيره على فعل شيءٍ في المستقبل . </p><p>والمقصود بالمنع : حمل الحالف نفسه أو غيره على ترك شيءٍ في المستقبل . </p><p>مثال الحثّ : واللّه لأفعلنّ كذا ، أو لتفعلنّ كذا ، أو ليفعلنّ فلان كذا . </p><p>ومثال المنع : واللّه لا أفعل كذا ، أو لا تفعل كذا ، أو لا يفعل فلان كذا . </p><p>وهذه اليمين تسمّى ( منعقدةً ) أو ( معقودةً ) متى تمّت شرائطها ، وسيأتي بيانها . </p><p>وممّا هو جدير بالملاحظة أنّ قول القائل : لأفعلنّ ، أو لا أفعل يدلّ على حثّ نفسه على الفعل أو التّرك حقيقةً إن كان يتحدّث في خلوةٍ ، نحو : واللّه لأصومنّ غداً ، أو لا أشرب الخمر ، أو لأقتلنّ فلاناً ، أو لا أفعل ما أمرني به . </p><p>وأمّا إن كان يتحدّث في مواجهة غيره ، فإنّه يدلّ على حثّ نفسه ظاهراً ، وقد يكون هذا الظّاهر موافقاً للحقيقة ، بأن يكون عازماً على الوفاء ، وقد يكون مخالفاً لها ، بأن يكون عازماً على عدم الوفاء . </p><p>وقول القائل : لتفعلنّ أو لا تفعل يدلّ على حثّ المخاطب على الفعل أو التّرك ، ويكون بمثابة الأمر إن كان من أعلى لأدنى ، والدّعاء إن كان من أدنى لأعلى ، والالتماس إن كان بين متماثلين . ثمّ إنّه قد يكون حقيقيّاً ، وقد يكون ظاهريّاً فقط بقصد المجاملة أو غيرها .</p><p>5- هذا ، وتنقسم اليمين على المستقبل إلى : يمين برٍّ ، ويمين حنثٍ . </p><p> فيمين البرّ : هي ما كانت على النّفي ، نحو : واللّه لا فعلت كذا ، بمعنى : لا أفعل كذا ، وسمّيت يمين برٍّ لأنّ الحالف بارّ حين حلفه ، ومستمرّ على البرّ ما لم يفعل . </p><p> ويمين الحنث : ما كانت على الإثبات ، نحو : واللّه لأفعلنّ كذا ، وإنّما سمّيت يمين حنثٍ لأنّ الحالف لو استمرّ على حالته حتّى مضى الوقت أو حصل اليأس حنث .</p><p> ثانياً : تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامّة </p><p>6 - القسم الأوّل : القسم المنجّز بالصّيغة الأصليّة لليمين ، وتكون بذكر اسم اللّه تعالى ، مثل ( واللّه ) ( والرّحمن ) أو صفةٍ له مثل ( وعزّة اللّه ) ( وجلاله ) . </p><p>وكان النّاس في الجاهليّة يحلفون باللّه وبمعبوداتهم كاللّاتي والعزّى ، وبما يعظّمونه من المخلوقات ممّا لا يعبدون كالآباء والأمّهات والكعبة ، وبما يحمدونه من الأخلاق كالأمانة . وفي صدر الإسلام بطل تعظيمهم للأصنام ونحوها ممّا كانوا يعبدونه من دون اللّه ، فبطل حلفهم بها إلاّ ما كان سبق لسانٍ ، واستمرّ حلفهم بما يحبّونه ويعظّمونه من المخلوقات ، فنهاهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالاقتصار على الحلف باللّه تعالى ، وسيأتي بيان ذلك كلّه تفصيلاً .</p><p>7- القسم الثّاني : التّعليق ، ويمكن تحصيل الغاية العامّة من اليمين - وهي تأكيد الخبر أو الحثّ أو المنع - بطريقٍ آخر ، وهو ترتيب المتكلّم جزاءً مكروهاً له في حالة مخالفة الواقع أو تخلّف المقصود . </p><p>ولهذا الجزاء أنواع كثيرة بحسب العادة ، لكن لم يعتبر الفقهاء منها إلاّ ستّة أنواعٍ وهي : الكفر ، والطّلاق ، والظّهار ، والحرام ، والعتق ، والتزام القربة . </p><p>وأمثلتها : إن فعلت كذا ، أو : إن لم أفعل كذا ، أو : إن لم يكن الأمر كما قلت فهو بريء من الإسلام . أو : فامرأته طالق ، أو : فامرأته عليه كظهر أمّه ، أو : فحلال اللّه عليه حرام ، أو : فعبده حرّ ، أو فعليه حجّة . </p><p>وقد يكون الطّريق المحصّل للغاية ترتيب جزاءٍ محبوبٍ للمخاطب على فعل أمرٍ محبوبٍ للمتكلّم ، كما لو قال إنسان لعبده : إن بشّرتني فأنت حرّ ، فهذا الجزاء محبوب للمخاطب من حيث كونه تخلّصاً من الرّقّ ، وإن كان شاقّاً على المتكلّم من حيث كونه إزالةً للملك ، غير أنّه يستسهله لما فيه من مكافأةٍ على فعل ما يحبّه وشكرٍ للّه عزّ وجلّ على ذلك . </p><p>والجزاء المحبوب لا يتصوّر كونه ظهاراً ولا كفراً ، فهو منحصر في العتق والتزام القربة والطّلاق والحرام ، كتطليق ضرّة المخاطبة وتحريمها . وسيأتي تفصيل ذلك كلّه .</p><p>التّعليق بصورة القسم :</p><p>8 - قد يعدل الحالف عن أداء الشّرط والجملة الشّرطيّة ، ويأتي بالجزاء بدون الفاء ، ويذكر بعده جملةً شبيهةً بجواب القسم ، فيقول : هو يهوديّ ليفعلنّ كذا ، أو لا يفعل كذا ، أو امرأته طالق لا يفعل كذا ، أو ليفعلنّ كذا ، فالجملة الّتي بدئ الكلام بها جزاء لشرطٍ محذوفٍ ، تدلّ عليه الجملة المذكورة بعد ، وسيأتي بيان ذلك . </p><p>الجواب الإنشائيّ يتضمّن الخبر :</p><p>9 - القسم حينما يكون إنشائيّاً للحثّ أو المنع ، فالحلف عليه لا يمكن أن يكون حلفاً على الإنشاء المحض ، فإنّ هذا الإنشاء يحصل معناه بمجرّد النّطق به ، فلا يحتاج إلى حلفٍ . فإنّ الّذي يحتاج إلى الحلف ، هو الأمر الّذي يخشى تخلّفه ، وهو الوفاء بمضمون الجملة الإنشائيّة . فمن حلف فقال : واللّه لأقضينّك حقّك غداً ، وقد حثّ نفسه على القضاء ، وهذا الحثّ قد حصل بمجرّد النّطق ، فهو غير محتاجٍ إلى القسم من حيث ذاته ، فالقسم إذن إنّما هو على الحثّ المستتبع لأثره ، وهو حصول القضاء بالفعل في غدٍ ، وهذا المعنى خبريّ ، ولهذا لو لم يقضه حقّه لكان حانثاً . فمن قال : لأقضينّك حقّك . أثبت معنيين : </p><p> أحدهما : إنشائيّ ، وهو حثّ نفسه على القضاء ، وهذا هو المعنى الصّريح . </p><p> وثانيهما : خبريّ ، وهو الإخبار بأنّ هذا القضاء سيحصل في الغد ، وهذا المعنى ضمنيّ ، واليمين إنّما أتي بها من أجل هذا المعنى الضّمنيّ . ولهذا لا يصحّ في اللّغة العربيّة أن يجاب القسم بفعل الأمر ، ولا بفعل النّهي ، فلا يقال : واللّه قم ، أو لا تقم .</p><p>مرادفات اليمين :</p><p>10 - قال الكمال : أسماء هذا المعنى التّوكيديّ ستّة : الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء واليمين . فاليمين مرادفة للألفاظ الخمسة الّتي ذكرت معها . </p><p>وهناك ألفاظ أخرى ، فقد أفاد صاحب البدائع أنّه لو قال إنسان : أشهد أو أعزم أو شهدت أو عزمت باللّه لأفعلنّ كذا . كان يميناً ، لأنّ العزم معناه الإيجاب ، ولأنّ الشّهادة وردت في قوله تعالى : { إذا جاءك المنافقون قالوا نَشْهدُ إِنّك لَرسولُ اللّهِ واللّهُ يَعْلَمُ إنّك لَرسولُه واللّهُ يَشْهَدُ إنّ المنافقين لكاذبون اتَّخَذوا أيمانَهم جُنَّةً فَصَدّوا عن سبيل اللّه إنّهم سَاءَ ما كانوا يَعْمَلون } فالآية الثّانية أفادت أنّ شهادتهم يمين . </p><p>ويؤخذ من هذا أنّ الشّهادة والعزم من مرادفات اليمين عرفاً ، وأفاد أيضاً أنّ الذّمّة كالعهد والميثاق ، فمن قال : عليّ ذمّة اللّه لأفعلنّ كان يميناً .</p><p>11 - وأفاد ابن عابدين أنّه لو نذر الإنسان صوماً ، كأن قال : للّه عليّ أن أصوم ، فإن لم ينو شيئاً ، أو نوى النّذر ولم يخطر اليمين بباله ، أو نوى النّذر ونفى اليمين كان نذراً فقط . وإن نوى اليمين ونفى النّذر كان يميناً فقط . وعليه الكفّارة إن أفطر . وإن نواهما معاً ، أو نوى اليمين ولم يخطر بباله النّذر كان نذراً ويميناً ، حتّى لو أفطر قضى وكفّر عن يمينه . ويؤخذ من هذا أنّ صيغة النّذر تكون يميناً بالنّيّة عند الحنفيّة ، فتكون من قبيل الكناية ، بخلاف الألفاظ السّابقة ، فظاهر كلامهم أنّها صريحة عندهم ، وإن كان بعضها كنايةً عند غيرهم كما سيأتي . وسيأتي الخلاف في النّذر المبهم مثل عليّ نذر . وسيأتي أيضاً أنّ الكفالة والأمانة المضافين للّه كالعهد عند الشّافعيّة ، فقد قالوا : من قال : عليّ عهد اللّه ، أو ميثاقه ، أو ذمّته ، أو كفالته ، أو أمانته لأفعلنّ كذا ، أو لا أفعل كذا ، كان قوله ذلك يميناً بالنّيّة .</p><p>12 - هذا ما في كتب الفقه ، وقد يجد الباحث في كتب اللّغة ألفاظاً أخرى كالنّفل . ففي القاموس المحيط : نفل : حلف . وهو من باب نصر . ويؤخذ من لسان العرب أنّ ( نفل ) ( وانتفل ) و ( أنفل ) معناها حلف ، ويقال : نفّلته بتشديد الفاء أي : حلّفته .</p><p>أيمان خاصّة </p><p>أ - الإيلاء :</p><p>13 - هو أن يحلف الزّوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو مدّة أربعة أشهرٍ ، سواء أكان الحلف باللّه تعالى أم بتعليق الطّلاق أو العتق أو نحوهما . ولهذا الإيلاء أحكام خاصّة مأخوذة من قوله تعالى : { لِلّذين يُؤْلون من نسائهم تَرَبُّصُ أربعةِ أشهرٍ فإن فَاءُوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سميعٌ عليمٌ } ولتفصيلها ( ر : إيلاء ) .</p><p>ب - اللّعان :</p><p>14 - اللّعان في اللّغة : مصدر لاعن ، بمعنى شاتم ، فإذا تشاتم اثنان ، فشتم كلّ منهما الآخر بالدّعاء عليه ، بأن يلعنه اللّه ، قيل لهما : تلاعنا ، ولاعن كلّ منهما صاحبه . </p><p>واللّعان في الشّرع لا يكون إلاّ أمام القاضي ، وهو : قول الزّوج لامرأته مشيراً إليها : أشهد باللّه إنّي لمن الصّادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزّنى . </p><p>وإذا كانت حاملاً أو ولدت ولداً واعتقد أنّه ليس منه زاد : وأنّ هذا الحمل أو الولد ليس منّي . ويكرّر ذلك كلّه أربع مرّاتٍ ، ويزيد بعد الرّابعة : وعليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين . ولعان المرأة زوجها إذا لم تصدّقه أن تقول بعد لعانه إيّاها : أشهد باللّه إنّ زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّنى ، وتزيد لإثبات نسبة الحمل أو الولد : وأنّ هذا الولد منه . وتكرّر ذلك كلّه أربع مرّاتٍ ، وتزيد بعد الرّابعة : وعليها غضب اللّه إن كان من الصّادقين . ولعان الحاكم بين الزّوجين هو : أن يحضرهما ، ويأمر الزّوج بملاعنة زوجته إن كان مصرّاً على قذفها ، وليس معه أربعة شهودٍ عدولٍ ، ولم تعترف الزّوجة بما قاله ، ثمّ يأمر الزّوجة - بعد انتهاء الزّوج من الملاعنة - أن تلاعنه ، فإذا لَاعَنته فرّق بينهما . </p><p>ومعلوم أنّ قول كلٍّ من الزّوج والزّوجة : أشهد باللّه معناه أقسم باللّه ، فعلى هذا يكون اللّعان يميناً خاصّةً لها أحكام تخصّها ، ولتفصيلها ( ر : لعان ) .</p><p>ج - القسامة :</p><p>15 - القسامة في اللّغة لها معانٍ : منها اليمين . </p><p>وفي الشّرع : أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم ، إذا وجدوه قتيلاً بين قومٍ ، ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين رجلاً أقسم الموجودون خمسين يميناً . فإن امتنعوا وطلبوا اليمين من المتّهمين ردّها القاضي عليهم ، فأقسموا بها على نفي القتل عنهم . فإن حلف المدّعون استحقّوا الدّية . وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدّية . على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في ( قسامةٍ ) .</p><p>د - اليمين المغلّظة :</p><p>16 - هي اليمين الّتي غلّظت بالزّمان ، والمكان ، وزيادة الأسماء والصّفات ، وبحضور جمعٍ ، وبالتّكرار . فالتّغليظ بالزّمان هو : أن يكون الحلف بعد العصر ، وعصر الجمعة أولى من غيره . والتّغليظ بالمكان : أن يكون الحلف عند منبر المسجد الجامع من جهة المحراب ، وكونه على المنبر أولى . أمّا التّغليظ في مكّة ، فهو أن يكون بين الرّكن الأسود والمقام . والتّغليظ بالزّمان والمكان يكون في اللّعان والقسامة وبعض الدّعاوى . </p><p>والتّغليظ بزيادة الأسماء والصّفات نحو : واللّه الطّالب الغالب المدرك المهلك الّذي يعلم السّرّ وأخفى ، ونحو : واللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم الّذي يعلم من السّرّ ما يعلم من العلانية . وهذا التّغليظ يكون في بعض الدّعاوى . </p><p>والتّغليظ بحضور جمعٍ هو : أن يحضر الحلف جماعة من أعيان البلدة وصلحائها ، أقلّهم أربعة . وهذا التّغليظ يكون في اللّعان . والتّغليظ بالتّكرار هو : تكرار اليمين خمسين مرّةً . وهذا يكون في القسامة . ولتفصيل ذلك كلّه ( ر : لعان وقسامة ودعوى ) .</p><p>هـ – أيمان البيعة :</p><p>17- ممّا أحدثه الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ ، أن حلّف النّاس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطّلاق والعتاق واليمين باللّه وصدقة المال . فكانت هذه الأيمان الأربعة أيمان البيعة القديمة المبتدعة . ثمّ أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرةً ، تختلف فيها عاداتهم ، ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتّب على هذه الأيمان من الشّرّ . فإذا حلف إنسان بأيمان البيعة ، بأن قال : عليّ أيمان البيعة ، أو أيمان البيعة تلزمني إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا مثلاً : </p><p>فالمالكيّة اختلفوا ، فقال أبو بكر بن العربيّ : أجمع المتأخّرون على أنّه يحنث فيها بالطّلاق لجميع نسائه ، والعتق لجميع عبيده ، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبةٍ واحدةٍ ، والمشي إلى مكّة ، والحجّ ولو من أقصى المغرب ، والتّصدّق بثلث جميع أمواله ، وصيام شهرين متتابعين . ثمّ قال : جلّ الأندلسيّين قالوا : إنّ كلّ امرأةٍ له تطلق ثلاثاً ثلاثاً ، وقال القرويّون : إنّما تطلق واحدةً واحدةً . وألزمه بعضهم صوم سنةٍ إذا كان معتاداً للحلف بذلك . وقال الشّافعيّ وأصحابه : إن لم يذكر في لفظه طلاقها أو عتاقها أو حجّها أو صدقتها لم يلزمه شيء ، سواء أنواه أم لم ينوه ، إلاّ أن ينوي طلاقها أو عتاقها ، فاختلف أصحابه ، فقال العراقيّون : يلزمه الطّلاق والعتاق ، فإنّ اليمين بهما تنعقد بالكناية مع النّيّة ، وقال صاحب التّتمّة : لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفّظ به ، لأنّ الصّريح لم يوجد ، والكناية إنّما يترتّب عليها الحكم فيما يتضمّن الإيقاع ، فأمّا الالتزام فلا . </p><p>والحنابلة اختلفوا ، فقال أبو القاسم الخرقيّ : إن نواها لزمته ، سواء أعرفها أم لم يعرفها . وقال أكثر الأصحاب ومنهم صاحب المغني : إن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيءٍ ممّا فيها ، وفي غاية المنتهى : يلزم بأيمان البيعة - وهي يمين رتّبها الحجّاج تتضمّن اليمين باللّه تعالى والطّلاق والعتاق وصدقة المال - ما فيها إن عرفها ونواها ، وإلاّ فلغو .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41062, member: 329"] ثانياً : بقاء الإيلاء بعد البينونة بما دون الثّلاث : 27 - إذا آلى الرّجل من زوجته ، وكان الإيلاء مؤبّداً أو مطلقاً عن التّوقيت ، بأن قال : واللّه لا أقرب زوجتي أبداً ، أو قال : واللّه لا أقرب زوجتي ولم يذكر وقتاً ، ثمّ أبانها بما دون الثّلاث ، وتزوّجها بعد ذلك ، كان الإيلاء باقياً عند الفقهاء جميعاً ، ما عدا الشّافعيّ في أحد أقواله الثّلاثة ، فإنّ الإيلاء ينتهي عنده بالطّلاق البائن بما دون الثّلاث ، كما ينتهي بالطّلاق الثّلاث . وبناءً على رأي الجمهور من الفقهاء في بقاء الإيلاء بعد البينونة بما دون الثّلاث ، لو مضت أربعة أشهرٍ من وقت الزّواج ولم يجامعها ، وقعت طلقةً بائنةً عند الحنفيّة . وعند المالكيّة والحنابلة ومن وافقهم : يؤمر بالفيء ، فإن أبى ولم يطلّق ، طلّق عليه القاضي . وكذلك لو تزوّجها بعدما وقع عليها الطّلاق الثّاني ، ومضت أربعة أشهرٍ لم يقربها فيها منذ تزوّجها : وقعت عليها طلقة ثالثة عند أئمّة الحنفيّة . أمّا عند غيرهم فيؤمر بالفيء أو الطّلاق ، فإن لم يفء أو يطلّق طلّق عليه القاضي ، وبهذا تصير المرأة بائنةً بينونةً كبرى ، ويبقى الإيلاء في حقّ الحنث باتّفاق الفقهاء ، وكذلك في حقّ الطّلاق عند أحمد وزفر من الحنفيّة ، وينحلّ الإيلاء في حقّ الطّلاق عند أبي حنيفة وصاحبيه ومالكٍ على ما تقدّم . ولو أبان الزّوج زوجته الّتي آلى منها إيلاءً مطلقاً أو مؤبّداً بما دون الثّلاث ، وتزوّجت برجلٍ آخر ، ودخل بها ، ثمّ عادت إلى الأوّل عاد حكم الإيلاء من غير خلافٍ بين الجمهور من الفقهاء كما تقدّم . إنّما الاختلاف بينهم فيما تعود به إلى الزّوج الأوّل : فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تعود بثلاث تطليقاتٍ ، وعند مالكٍ والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه تعود إليه بما بقي ، وهو قول محمّد بن الحسن من الحنفيّة . وهذا الخلاف مبنيّ على أنّ الزّواج الثّاني هل يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث ، أو لا يهدم إلاّ الثّلاث ؟ فعند الأوّلين يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث ، وعند الآخرين لا يهدم إلاّ الثّلاث . وحجّة الفريق الأوّل : أنّ الزّواج الثّاني إذا هدم الطّلاق الثّلاث ، وأنشأ حلّاً كاملاً ، فأولى أن يهدم ما دون الثّلاث ، ويكمل الحلّ النّاقص . وحجّة الفريق الثّاني : أنّ الحلّ الأوّل لا يزول إلاّ بالطّلاق الثّلاث ، فإذا طلّق الرّجل زوجته واحدةً أو اثنتين لم تحرم عليه ، وحلّ له التّزوّج بها ، فلو تزوّجت بغيره ودخل بها ثمّ عادت إليه بعد ذلك ، عادت إليه بالحلّ الأوّل ، فلا يملك عليها إلاّ ما بقي من الطّلاق الّذي كان ثابتاً له في ذلك الحلّ . إيلاج * انظر : وطء . إيلاد * انظر : استيلاد ، أمّ الولد . إيلام * التّعريف : 1 - الإيلام هو : الإيجاع ، والألم : الوجع . الألفاظ ذات الصّلة : أ - العذاب : 2 - العذاب : هو الألم المستمرّ ، والألم قد يكون مستمرّاً ، وقد يكون غير مستمرٍّ . وعلى هذا فالعذاب أخصّ من الألم ، فكلّ عذابٍ ألم ، وليس كلّ ألمٍ عذاباً . ب - الوجع : 3 - الألم : ما يلحقه بك غيرك . والوجع : ما تلحقه أنت بنفسك ، أو يلحقه بك غيرك من الألم . وعلى هذا فالوجع أعمّ من الألم . أنواع الإيلام : 4 - أ - ينقسم الإيلام باعتبار محلّه إلى قسمين : إيلام جسديّ : وهو الواقع على جزءٍ من أجزاء البدن ، كالإيلام الحاصل من الضّرب ، أو من قطع اليد في الحدّ ونحو ذلك . وإيلام نفسيّ : وهو الواقع على النّفس لا على البدن ، كالإخافة والقلق والتّوبيخ ونحو ذلك . وكلّ من الألمين له اعتباره في الشّريعة كما سيأتي . ب - وينقسم الإيلام أيضاً باعتبار مصدره إلى قسمين : إيلام صادر عن اللّه تعالى كالأمراض ، ونحوها . وإيلام صادر عن العبد عمداً أو خطأً . ولكلٍّ من الألمين أحكامه في الشّريعة كما سيأتي . الآثار المترتّبة على الإيلام : أ - الإيلام الصّادر عن اللّه تعالى : 5 - قد يبتلي اللّه تعالى بعض عباده بالآلام الجسديّة كالأمراض والأسقام ، أو بالآلام النّفسيّة كالأحزان والهموم ، وما على الإنسان إذا نزل به شيء من ذلك إلاّ الصّبر ، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام « عجباً لأمر المؤمن ، إنّ أمره كلّه له خير ، وليس ذلك لأحدٍ إلاّ للمؤمن ، إن أصابته سرّاء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضرّاء صبر ، فكان خيراً له » . لأنّ في هذا الصّبر على الابتلاء تكفيراً لسيّئاته ، وإعلاءً لدرجاته ، قال عليه الصلاة والسلام ، فيما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ وأبو هريرة : أنّهما سمعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « ما يصيب المؤمن من وصبٍ ولا نصبٍ ولا سقمٍ ولا حزنٍ ، حتّى الهمّ يهمّه ، إلاّ كفّر اللّه به سيّئاته » ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب الّتي وضعها اللّه تعالى لدفع هذا البلاء أو رفعه ، كالدّواء والدّعاء والوقاية . ب - الإيلام الصّادر عن العباد : 6 - إذا كان الإيلام صادراً عن العباد ، فإنّه إذا كان نتيجة اعتداءٍ يقصد منه الإضرار نفسيّاً أم جسديّاً فإنّ في هذا الإيلام إثماً ، فيجب اجتنابه لقوله تعالى : { ولا تَعْتَدُوا إنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المعتدينَ } ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، كما يجب القصاص أو التّعويض الماليّ أو التّعزير ، بحسب الحال ، وتفصيله في الجنايات والتّعزير . 7- وقد يكون موجب الإيلام الضّمان وحده ، أو مع التّعزير كما في حالات الجناية خطأً على النّفس وما دونها ، على ما فصّله الفقهاء في كتاب الجنايات . وقد ضمّن عمر إفزاع رجلٍ بأربعين درهماً . فقد روي « أنّ رجلاً كان يقصّ شارب عمر بن الخطّاب ، فأفزعه عمر . فضرط الرّجل ، فقال عمر : إنّا لم نرد هذا ، ولكنّا سنعقلها لك . فأعطاه أربعين درهماً ». قال الرّاوي وأحسبه قال : وشاة أو عناقاً . 8- الإيلام الّذي يجعل وسيلةً للإصلاح عندما يجب بإيجاب اللّه تعالى ، كالحدود ، أو عندما يترجّح لدى وليّ الأمر جدواه في الإصلاح ، كالتّعزير والتّأديب ، لا يجوز تخفيف هذا النّوع من الإيلام ، وقد نصّ الفقهاء على وجوب نزع الحشو والفرو عن المجلود في الحدّ والتّعزير ، ليصل الألم إلى جلده . إيماء * التّعريف : 1 - الإيماء لغةً : الإشارة باليد أو بالرّأس أو بالعين أو بالحاجب . وقال الشّربينيّ : الإيماء لغةً : هو الإشارة الخفيّة . وسواء أكانت الإشارة حسّيّةً أم معنويّةً . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . 2 - والإيماء في اصطلاح الأصوليّين : دلالة النّصّ على التّعليل بالقرينة ،لا بصراحة اللّفظ. الألفاظ ذات الصّلة : أ - الإشارة : 3 - الإشارة لغةً أعمّ من الإيماء ، عند من يرى أنّ الإيماء إشارة خفيّة . أمّا من يرى أنّه مطلق الإشارة فهما مترادفان . وفي الاصطلاح عند الأصوليّين : الإشارة دلالة اللّفظ على معنى لم يسق الكلام لأجله . نحو دلالة قوله تعالى : { وعلى المولودِ له رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهنّ } على أنّ النّسب يثبت للأب ، وأنّ الأب لا يشاركه أحد في النّفقة على الولد ، فالإيماء عندهم أخصّ من الإيماء عند غيرهم من الفقهاء واللّغويّين ، سواء أخذ في مفهوم الإيماء الإشارة مطلقاً أو الخفيّة . وأجاز الغزاليّ تسمية الإيماء إشارةً . ب - الدّلالة : 4 - الدّلالة أن يكون الشّيء بحالةٍ يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر ، وقيل : كون الشّيء بحيث يفهم منه شيء آخر ، والأوّل يسمّى الدّالّ ، والثّاني يسمّى المدلول . والدّلالة اللّفظيّة إمّا على تمام ما وضع له اللّفظ ، أو على جزئه ، أو على خارجٍ عنه لازمٍ له ، كدلالة لفظ " السّقف " على الحائط أو التّحيّز أو الظّلّ ، ومن هذه الدّلالة الالتزاميّة الإيماء ، لأنّه دلالة اللّفظ غير الموضوع للتّعليل على التّعليل . الحكم الإجماليّ : أوّلاً : عند الفقهاء : 5 - المصلّي العاجز عن الرّكوع أو السّجود لمرضٍ أو خوفٍ أو نحوهما ، يصلّي بالإيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . ويذكر الفقهاء أحكام ذلك في أبواب صلاة المريض ، وأبواب صلاة الخوف . وفي اعتبار الإيماء بالرّأس ونحوه في العقود والتّصرّفات من النّاطق والأخرس والمعتقل لسانه تفصيل ( ر : إشارة . وعقد ، وطلاق ) . وفي مفسدات الصّلاة في بعض الأحوال عند بعض الأئمّة ( ر : مفسدات الصّلاة ) . ثانياً : عند الأصوليّين : 6 - الإيماء عند أكثر الأصوليّين نوع من أنواع المنطوق . لكنّه غير صريحٍ . ويذكرونه في الدّلالات من مباحث الألفاظ ، ومسالك العلّة من مباحث القياس . أنواع الإيماء : 7 - أنواع الإيماء كثيرة ، حتّى قال الغزاليّ : وجوه التّنبيه لا تنضبط إلاّ أنّهم ذكروا الأنواع التّالية : أ - أن يقع الحكم في جواب سؤالٍ . ومثاله « قول الرّجل الأنصاريّ للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : واقعت أهلي في نهار رمضان . فقال : أعتق رقبةً » فإنّه يدلّ على أنّ الوقاع في نهار رمضان علّة للإعتاق . ووجه فهم التّعليل هنا : أنّ غرض الأنصاريّ معرفة حكم ما فعل ، وما ذكره النّبيّ صلى الله عليه وسلم جواب له ليحصل غرضه ، فصار الجواب مقدّراً فيه السّؤال ، كأنّه قال : كفّر لأنّك واقعت . وهو لو صرّح بحرف التّعليل بقوله : كفّر لأنّك واقعت ، لم يكن مومئاً للعلّيّة ، بل يكون مصرّحاً بها . وقد يجتمع التّصريح بالعلّة والإيماء بها ، ومثاله « قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرّطب بالتّمر ، فقال : أينقص الرّطب إذا يبس ؟ قال : نعم . قال : فلا ، إذن » فإنّ " إذن " صريح في التّعليل . ولو لم يذكر " إذن " لفهم التّعليل من القرينة ، فاجتمعا . ب - أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام المتكلّم : ومثاله « قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الهرّة : إنّها ليست بنجسٍ ، إنّها من الطّوّافين عليكم » ، فأفهم أنّ علّة طهارتها الطّواف ، إذ لو لم يكن هذا الوصف علّةً لكان لغواً ، أو - على تعبير بعض الأصوليّين - لكان بعيداً جدّاً ، فيحمل الوصف على التّعليل ، صيانةً لكلام الشّارع عن اللّغو والعبث . ج - ومنه أن يفرّق بين حكمين بوصفين ، فيعلم أنّ أحدهما علّة لأحد الحكمين ، والآخر علّة للآخر . والتّفريق يكون بطرقٍ : - 1 - إمّا بصيغة صفةٍ . مثل حديث « للفارس سهمان وللرّاجل سهم » ومثل « القاتل لا يرث » وقد ثبت من الدّين بالضّرورة توريث العصبات وغيرهم من أصحاب الفروض . - 2 - وإمّا بصيغة الغاية ، نحو { ولا تَقْرَبُوهنّ حتّى يَطْهُرنَ } . - 3 - وإمّا بصيغة الشّرط ، نحو « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ » ناط الجواز باختلاف الجنس . - 4 - أو بصيغة استدراكٍ . نحو { لا يؤاخذُكم اللّهُ باللّغوِ في أيمانِكم ولكن يُؤاخِذُكم بما عَقَّدْتُم الأيمانَ } فدلّ على أنّ الانعقاد علّة الكفّارة . - 5 - أو بصيغة استثناءٍ نحو قوله تعالى : { فنصفُ ما فرضْتُم إلاّ أن يَعْفُون } يفيد علّيّة العفو لسقوط المطالبة بالمهر . الإيماء بذكر النّظير : 8 - قد يكون الإيماء إلى العلّة بذكر نظيرٍ لمحلّ السّؤال . ومثاله « قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ من جهينة ، وقد سألته : إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتّى ماتت ، أفأحجّ عنها ؟ قال : نعم حجّي عنها ، أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا اللّه فاللّه أحقّ بالوفاء » . سألته عن دين اللّه فذكر نظيره ، وهو دين الآدميّ . فنبّه على التّعليل به ، وإلاّ لزم العبث . ففهم منه أنّ نظيره - وهو دين اللّه - كذلك علّة لمثل ذلك الحكم ، وهو وجوب القضاء . مراتب الإيماء : 9 - أ - قد يذكر الحكم والوصف كلّ منهما صريحاً ، نحو قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » فهذا إيماء إلى أنّ الغضب علّة عدم جواز الحكم ، ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهّال فهو إيماء إلى أنّ علّة الإكرام العلم ، وعلّة الإهانة الجهل . فهذا النّوع إيماء بالاتّفاق . ب - وقد يذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط . نحو { وأحلّ اللّه البيع } فالوصف إحلال البيع ، والحكم الصّحّة ، أو يذكر الحكم والوصف مستنبط ، نحو : حرّمت الخمر ، ولا تذكر الشّدّة المطربة ، وهي الوصف . فقد اختلف في هذين النّوعين فقيل : هما من الإيماء ، وقيل : لا لعدم الاقتران بين الحكم والوصف لفظاً . أيمان * التّعريف : 1 - الأيمان : جمع يمينٍ ، وهي مؤنّثة وتذكّر . وتجمع أيضاً على ( أيمنٍ ) ومن معاني اليمين لغةً : القوّة والقسم ، والبركة ، واليد اليمنى ، والجهة اليمنى . ويقابلها : اليسار ، بمعنى : اليد اليسرى ، والجهة اليسرى . أمّا في الشّرع ، فقد عرّفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنّها : توكيد حكمٍ بذكر معظّمٍ على وجهٍ مخصوصٍ . ومقتضى هذا التّعريف تخصيص اليمين بالقسم ، لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرةٍ من كتبهم تسمية التّعليقات السّتّة أيماناً ، وهي تعليق الكفر والطّلاق والظّهار والحرام والعتق والتزام القربة ، وقرّر ذلك ابن تيميّة في مجموع الفتاوى. حكمة التّشريع : 2 - من أساليب التّأكيد المتعارفة في جميع العصور أسلوب التّأكيد باليمين ، إمّا لحمل المخاطب على الثّقة بكلام الحالف ، وأنّه لم يكذب فيه إن كان خبراً ، ولا يخلفه إن كان وعداً أو وعيداً أو نحوهما ، وإمّا لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيءٍ يخشى إحجامها عنه ، أو ترك شيءٍ يخشى إقدامها عليه ، وإمّا لتقوية الطّلب من المخاطب أو غيره وحثّه على فعل شيءٍ أو منعه عنه . فالغاية العامّة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتاً أو نفياً . تقسيمات اليمين : أوّلاً : تقسيم اليمين بحسب غايتها العامّة تنقسم اليمين بحسب غايتها العامّة إلى قسمين : 3 - القسم الأوّل : اليمين المؤكّدة للخبر ، سواء أكان ماضياً أم حاضراً أم مستقبلاً ، وسواء أكان إثباتاً أم نفياً ، وسواء أكان مطابقاً للواقع أم مخالفاً . واليمين على ما طابق الواقع تسمّى ( اليمين الصّادقة ) كقوله تبارك وتعالى : { زَعَمَ الّذين كفروا أَنْ لنْ يُبْعَثُوا قل بلى وربِّي لَتُبْعَثُنَّ ثمّ لَتُنَبَّؤُنَّ بما عَمِلْتم } فهذا أمر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يحلف بربّه عزّ وجلّ على أنّهم سيبعثون يوم القيامة ، ثمّ يحاسبون على أعمالهم . واليمين على ما خالف الواقع إن كان الحالف بها كاذباً عمداً تسمّى ( اليمين الغموس ) لأنّها تغمس صاحبها في الإثم . ومن أمثلتها ما حكاه اللّه عزّ وجلّ عن المنافقين في آياتٍ كثيرةٍ منها : قوله تعالى : { وَيَحْلِفُون باللّه إنّهم لَمِنكم وما هم منكم ولكنّهم قومٌ يَفْرَقُون } . فهذا من المنافقين حلف على أنّهم من المؤمنين ، وهم كاذبون فيه ، وما حملهم على الكذب إلاّ أنّهم يخافون غضب المؤمنين عليهم . وإن كان الحالف بها متعمّداً صدّقها ، غير أنّه أخطأ في اعتقاده ، لم تكن غموساً ولا صادقةً ، وإنّما تكون ( لغواً ) على بعض الأقوال . ومن أمثلتها أن يقول إنسان : واللّه إنّ الشّمس طلعت ، بناءً على إشارة السّاعة والتّقويم ، ثمّ يتبيّن أنّه لم لم تكن طلعت ، وأنّه أخطأ النّظر ، أو كان بالسّاعة خلل ، أو بالتّقويم خطأ . 4 - القسم الثّاني : اليمين المؤكّدة للإنشاء . والإنشاء إمّا حثّ أو منع ، والمقصود بالحثّ : حمل الحالف نفسه أو غيره على فعل شيءٍ في المستقبل . والمقصود بالمنع : حمل الحالف نفسه أو غيره على ترك شيءٍ في المستقبل . مثال الحثّ : واللّه لأفعلنّ كذا ، أو لتفعلنّ كذا ، أو ليفعلنّ فلان كذا . ومثال المنع : واللّه لا أفعل كذا ، أو لا تفعل كذا ، أو لا يفعل فلان كذا . وهذه اليمين تسمّى ( منعقدةً ) أو ( معقودةً ) متى تمّت شرائطها ، وسيأتي بيانها . وممّا هو جدير بالملاحظة أنّ قول القائل : لأفعلنّ ، أو لا أفعل يدلّ على حثّ نفسه على الفعل أو التّرك حقيقةً إن كان يتحدّث في خلوةٍ ، نحو : واللّه لأصومنّ غداً ، أو لا أشرب الخمر ، أو لأقتلنّ فلاناً ، أو لا أفعل ما أمرني به . وأمّا إن كان يتحدّث في مواجهة غيره ، فإنّه يدلّ على حثّ نفسه ظاهراً ، وقد يكون هذا الظّاهر موافقاً للحقيقة ، بأن يكون عازماً على الوفاء ، وقد يكون مخالفاً لها ، بأن يكون عازماً على عدم الوفاء . وقول القائل : لتفعلنّ أو لا تفعل يدلّ على حثّ المخاطب على الفعل أو التّرك ، ويكون بمثابة الأمر إن كان من أعلى لأدنى ، والدّعاء إن كان من أدنى لأعلى ، والالتماس إن كان بين متماثلين . ثمّ إنّه قد يكون حقيقيّاً ، وقد يكون ظاهريّاً فقط بقصد المجاملة أو غيرها . 5- هذا ، وتنقسم اليمين على المستقبل إلى : يمين برٍّ ، ويمين حنثٍ . فيمين البرّ : هي ما كانت على النّفي ، نحو : واللّه لا فعلت كذا ، بمعنى : لا أفعل كذا ، وسمّيت يمين برٍّ لأنّ الحالف بارّ حين حلفه ، ومستمرّ على البرّ ما لم يفعل . ويمين الحنث : ما كانت على الإثبات ، نحو : واللّه لأفعلنّ كذا ، وإنّما سمّيت يمين حنثٍ لأنّ الحالف لو استمرّ على حالته حتّى مضى الوقت أو حصل اليأس حنث . ثانياً : تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامّة 6 - القسم الأوّل : القسم المنجّز بالصّيغة الأصليّة لليمين ، وتكون بذكر اسم اللّه تعالى ، مثل ( واللّه ) ( والرّحمن ) أو صفةٍ له مثل ( وعزّة اللّه ) ( وجلاله ) . وكان النّاس في الجاهليّة يحلفون باللّه وبمعبوداتهم كاللّاتي والعزّى ، وبما يعظّمونه من المخلوقات ممّا لا يعبدون كالآباء والأمّهات والكعبة ، وبما يحمدونه من الأخلاق كالأمانة . وفي صدر الإسلام بطل تعظيمهم للأصنام ونحوها ممّا كانوا يعبدونه من دون اللّه ، فبطل حلفهم بها إلاّ ما كان سبق لسانٍ ، واستمرّ حلفهم بما يحبّونه ويعظّمونه من المخلوقات ، فنهاهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالاقتصار على الحلف باللّه تعالى ، وسيأتي بيان ذلك كلّه تفصيلاً . 7- القسم الثّاني : التّعليق ، ويمكن تحصيل الغاية العامّة من اليمين - وهي تأكيد الخبر أو الحثّ أو المنع - بطريقٍ آخر ، وهو ترتيب المتكلّم جزاءً مكروهاً له في حالة مخالفة الواقع أو تخلّف المقصود . ولهذا الجزاء أنواع كثيرة بحسب العادة ، لكن لم يعتبر الفقهاء منها إلاّ ستّة أنواعٍ وهي : الكفر ، والطّلاق ، والظّهار ، والحرام ، والعتق ، والتزام القربة . وأمثلتها : إن فعلت كذا ، أو : إن لم أفعل كذا ، أو : إن لم يكن الأمر كما قلت فهو بريء من الإسلام . أو : فامرأته طالق ، أو : فامرأته عليه كظهر أمّه ، أو : فحلال اللّه عليه حرام ، أو : فعبده حرّ ، أو فعليه حجّة . وقد يكون الطّريق المحصّل للغاية ترتيب جزاءٍ محبوبٍ للمخاطب على فعل أمرٍ محبوبٍ للمتكلّم ، كما لو قال إنسان لعبده : إن بشّرتني فأنت حرّ ، فهذا الجزاء محبوب للمخاطب من حيث كونه تخلّصاً من الرّقّ ، وإن كان شاقّاً على المتكلّم من حيث كونه إزالةً للملك ، غير أنّه يستسهله لما فيه من مكافأةٍ على فعل ما يحبّه وشكرٍ للّه عزّ وجلّ على ذلك . والجزاء المحبوب لا يتصوّر كونه ظهاراً ولا كفراً ، فهو منحصر في العتق والتزام القربة والطّلاق والحرام ، كتطليق ضرّة المخاطبة وتحريمها . وسيأتي تفصيل ذلك كلّه . التّعليق بصورة القسم : 8 - قد يعدل الحالف عن أداء الشّرط والجملة الشّرطيّة ، ويأتي بالجزاء بدون الفاء ، ويذكر بعده جملةً شبيهةً بجواب القسم ، فيقول : هو يهوديّ ليفعلنّ كذا ، أو لا يفعل كذا ، أو امرأته طالق لا يفعل كذا ، أو ليفعلنّ كذا ، فالجملة الّتي بدئ الكلام بها جزاء لشرطٍ محذوفٍ ، تدلّ عليه الجملة المذكورة بعد ، وسيأتي بيان ذلك . الجواب الإنشائيّ يتضمّن الخبر : 9 - القسم حينما يكون إنشائيّاً للحثّ أو المنع ، فالحلف عليه لا يمكن أن يكون حلفاً على الإنشاء المحض ، فإنّ هذا الإنشاء يحصل معناه بمجرّد النّطق به ، فلا يحتاج إلى حلفٍ . فإنّ الّذي يحتاج إلى الحلف ، هو الأمر الّذي يخشى تخلّفه ، وهو الوفاء بمضمون الجملة الإنشائيّة . فمن حلف فقال : واللّه لأقضينّك حقّك غداً ، وقد حثّ نفسه على القضاء ، وهذا الحثّ قد حصل بمجرّد النّطق ، فهو غير محتاجٍ إلى القسم من حيث ذاته ، فالقسم إذن إنّما هو على الحثّ المستتبع لأثره ، وهو حصول القضاء بالفعل في غدٍ ، وهذا المعنى خبريّ ، ولهذا لو لم يقضه حقّه لكان حانثاً . فمن قال : لأقضينّك حقّك . أثبت معنيين : أحدهما : إنشائيّ ، وهو حثّ نفسه على القضاء ، وهذا هو المعنى الصّريح . وثانيهما : خبريّ ، وهو الإخبار بأنّ هذا القضاء سيحصل في الغد ، وهذا المعنى ضمنيّ ، واليمين إنّما أتي بها من أجل هذا المعنى الضّمنيّ . ولهذا لا يصحّ في اللّغة العربيّة أن يجاب القسم بفعل الأمر ، ولا بفعل النّهي ، فلا يقال : واللّه قم ، أو لا تقم . مرادفات اليمين : 10 - قال الكمال : أسماء هذا المعنى التّوكيديّ ستّة : الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء واليمين . فاليمين مرادفة للألفاظ الخمسة الّتي ذكرت معها . وهناك ألفاظ أخرى ، فقد أفاد صاحب البدائع أنّه لو قال إنسان : أشهد أو أعزم أو شهدت أو عزمت باللّه لأفعلنّ كذا . كان يميناً ، لأنّ العزم معناه الإيجاب ، ولأنّ الشّهادة وردت في قوله تعالى : { إذا جاءك المنافقون قالوا نَشْهدُ إِنّك لَرسولُ اللّهِ واللّهُ يَعْلَمُ إنّك لَرسولُه واللّهُ يَشْهَدُ إنّ المنافقين لكاذبون اتَّخَذوا أيمانَهم جُنَّةً فَصَدّوا عن سبيل اللّه إنّهم سَاءَ ما كانوا يَعْمَلون } فالآية الثّانية أفادت أنّ شهادتهم يمين . ويؤخذ من هذا أنّ الشّهادة والعزم من مرادفات اليمين عرفاً ، وأفاد أيضاً أنّ الذّمّة كالعهد والميثاق ، فمن قال : عليّ ذمّة اللّه لأفعلنّ كان يميناً . 11 - وأفاد ابن عابدين أنّه لو نذر الإنسان صوماً ، كأن قال : للّه عليّ أن أصوم ، فإن لم ينو شيئاً ، أو نوى النّذر ولم يخطر اليمين بباله ، أو نوى النّذر ونفى اليمين كان نذراً فقط . وإن نوى اليمين ونفى النّذر كان يميناً فقط . وعليه الكفّارة إن أفطر . وإن نواهما معاً ، أو نوى اليمين ولم يخطر بباله النّذر كان نذراً ويميناً ، حتّى لو أفطر قضى وكفّر عن يمينه . ويؤخذ من هذا أنّ صيغة النّذر تكون يميناً بالنّيّة عند الحنفيّة ، فتكون من قبيل الكناية ، بخلاف الألفاظ السّابقة ، فظاهر كلامهم أنّها صريحة عندهم ، وإن كان بعضها كنايةً عند غيرهم كما سيأتي . وسيأتي الخلاف في النّذر المبهم مثل عليّ نذر . وسيأتي أيضاً أنّ الكفالة والأمانة المضافين للّه كالعهد عند الشّافعيّة ، فقد قالوا : من قال : عليّ عهد اللّه ، أو ميثاقه ، أو ذمّته ، أو كفالته ، أو أمانته لأفعلنّ كذا ، أو لا أفعل كذا ، كان قوله ذلك يميناً بالنّيّة . 12 - هذا ما في كتب الفقه ، وقد يجد الباحث في كتب اللّغة ألفاظاً أخرى كالنّفل . ففي القاموس المحيط : نفل : حلف . وهو من باب نصر . ويؤخذ من لسان العرب أنّ ( نفل ) ( وانتفل ) و ( أنفل ) معناها حلف ، ويقال : نفّلته بتشديد الفاء أي : حلّفته . أيمان خاصّة أ - الإيلاء : 13 - هو أن يحلف الزّوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو مدّة أربعة أشهرٍ ، سواء أكان الحلف باللّه تعالى أم بتعليق الطّلاق أو العتق أو نحوهما . ولهذا الإيلاء أحكام خاصّة مأخوذة من قوله تعالى : { لِلّذين يُؤْلون من نسائهم تَرَبُّصُ أربعةِ أشهرٍ فإن فَاءُوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سميعٌ عليمٌ } ولتفصيلها ( ر : إيلاء ) . ب - اللّعان : 14 - اللّعان في اللّغة : مصدر لاعن ، بمعنى شاتم ، فإذا تشاتم اثنان ، فشتم كلّ منهما الآخر بالدّعاء عليه ، بأن يلعنه اللّه ، قيل لهما : تلاعنا ، ولاعن كلّ منهما صاحبه . واللّعان في الشّرع لا يكون إلاّ أمام القاضي ، وهو : قول الزّوج لامرأته مشيراً إليها : أشهد باللّه إنّي لمن الصّادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزّنى . وإذا كانت حاملاً أو ولدت ولداً واعتقد أنّه ليس منه زاد : وأنّ هذا الحمل أو الولد ليس منّي . ويكرّر ذلك كلّه أربع مرّاتٍ ، ويزيد بعد الرّابعة : وعليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين . ولعان المرأة زوجها إذا لم تصدّقه أن تقول بعد لعانه إيّاها : أشهد باللّه إنّ زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّنى ، وتزيد لإثبات نسبة الحمل أو الولد : وأنّ هذا الولد منه . وتكرّر ذلك كلّه أربع مرّاتٍ ، وتزيد بعد الرّابعة : وعليها غضب اللّه إن كان من الصّادقين . ولعان الحاكم بين الزّوجين هو : أن يحضرهما ، ويأمر الزّوج بملاعنة زوجته إن كان مصرّاً على قذفها ، وليس معه أربعة شهودٍ عدولٍ ، ولم تعترف الزّوجة بما قاله ، ثمّ يأمر الزّوجة - بعد انتهاء الزّوج من الملاعنة - أن تلاعنه ، فإذا لَاعَنته فرّق بينهما . ومعلوم أنّ قول كلٍّ من الزّوج والزّوجة : أشهد باللّه معناه أقسم باللّه ، فعلى هذا يكون اللّعان يميناً خاصّةً لها أحكام تخصّها ، ولتفصيلها ( ر : لعان ) . ج - القسامة : 15 - القسامة في اللّغة لها معانٍ : منها اليمين . وفي الشّرع : أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم ، إذا وجدوه قتيلاً بين قومٍ ، ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين رجلاً أقسم الموجودون خمسين يميناً . فإن امتنعوا وطلبوا اليمين من المتّهمين ردّها القاضي عليهم ، فأقسموا بها على نفي القتل عنهم . فإن حلف المدّعون استحقّوا الدّية . وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدّية . على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في ( قسامةٍ ) . د - اليمين المغلّظة : 16 - هي اليمين الّتي غلّظت بالزّمان ، والمكان ، وزيادة الأسماء والصّفات ، وبحضور جمعٍ ، وبالتّكرار . فالتّغليظ بالزّمان هو : أن يكون الحلف بعد العصر ، وعصر الجمعة أولى من غيره . والتّغليظ بالمكان : أن يكون الحلف عند منبر المسجد الجامع من جهة المحراب ، وكونه على المنبر أولى . أمّا التّغليظ في مكّة ، فهو أن يكون بين الرّكن الأسود والمقام . والتّغليظ بالزّمان والمكان يكون في اللّعان والقسامة وبعض الدّعاوى . والتّغليظ بزيادة الأسماء والصّفات نحو : واللّه الطّالب الغالب المدرك المهلك الّذي يعلم السّرّ وأخفى ، ونحو : واللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم الّذي يعلم من السّرّ ما يعلم من العلانية . وهذا التّغليظ يكون في بعض الدّعاوى . والتّغليظ بحضور جمعٍ هو : أن يحضر الحلف جماعة من أعيان البلدة وصلحائها ، أقلّهم أربعة . وهذا التّغليظ يكون في اللّعان . والتّغليظ بالتّكرار هو : تكرار اليمين خمسين مرّةً . وهذا يكون في القسامة . ولتفصيل ذلك كلّه ( ر : لعان وقسامة ودعوى ) . هـ – أيمان البيعة : 17- ممّا أحدثه الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ ، أن حلّف النّاس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطّلاق والعتاق واليمين باللّه وصدقة المال . فكانت هذه الأيمان الأربعة أيمان البيعة القديمة المبتدعة . ثمّ أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرةً ، تختلف فيها عاداتهم ، ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتّب على هذه الأيمان من الشّرّ . فإذا حلف إنسان بأيمان البيعة ، بأن قال : عليّ أيمان البيعة ، أو أيمان البيعة تلزمني إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا مثلاً : فالمالكيّة اختلفوا ، فقال أبو بكر بن العربيّ : أجمع المتأخّرون على أنّه يحنث فيها بالطّلاق لجميع نسائه ، والعتق لجميع عبيده ، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبةٍ واحدةٍ ، والمشي إلى مكّة ، والحجّ ولو من أقصى المغرب ، والتّصدّق بثلث جميع أمواله ، وصيام شهرين متتابعين . ثمّ قال : جلّ الأندلسيّين قالوا : إنّ كلّ امرأةٍ له تطلق ثلاثاً ثلاثاً ، وقال القرويّون : إنّما تطلق واحدةً واحدةً . وألزمه بعضهم صوم سنةٍ إذا كان معتاداً للحلف بذلك . وقال الشّافعيّ وأصحابه : إن لم يذكر في لفظه طلاقها أو عتاقها أو حجّها أو صدقتها لم يلزمه شيء ، سواء أنواه أم لم ينوه ، إلاّ أن ينوي طلاقها أو عتاقها ، فاختلف أصحابه ، فقال العراقيّون : يلزمه الطّلاق والعتاق ، فإنّ اليمين بهما تنعقد بالكناية مع النّيّة ، وقال صاحب التّتمّة : لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفّظ به ، لأنّ الصّريح لم يوجد ، والكناية إنّما يترتّب عليها الحكم فيما يتضمّن الإيقاع ، فأمّا الالتزام فلا . والحنابلة اختلفوا ، فقال أبو القاسم الخرقيّ : إن نواها لزمته ، سواء أعرفها أم لم يعرفها . وقال أكثر الأصحاب ومنهم صاحب المغني : إن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيءٍ ممّا فيها ، وفي غاية المنتهى : يلزم بأيمان البيعة - وهي يمين رتّبها الحجّاج تتضمّن اليمين باللّه تعالى والطّلاق والعتاق وصدقة المال - ما فيها إن عرفها ونواها ، وإلاّ فلغو . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية