الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41069" data-attributes="member: 329"><p>القاعدة الرّابعة : مراعاة العرف الفعليّ والقوليّ والشّرعيّ والمعنى اللّغويّ :</p><p>167- من تصفّح كتب المذاهب وجد عباراتها في هذا الموضوع تختلف . </p><p>فالحنفيّة يذكرون مراعاة العرف فاللّغة ، ولا يقسّمون العرف إلى فعليٍّ وقوليٍّ وشرعيٍّ ، ولعلّهم اكتفوا بأنّ الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف مختلفة ، لأنّها قد يكون المشهور فيها هو الفعليّ فقط أو القوليّ فقط أو الشّرعيّ فقط ، فلا حاجة لترتيبها . </p><p>والمالكيّة ذكر بعضهم العرف الفعليّ وقدّمه على القوليّ ، وأغفله بعضهم ، ومنهم من قدّم الشّرعيّ على اللّغويّ ، ومنهم من عكس . </p><p>والشّافعيّة لم يفصّلوا في العرف ، ثمّ إنّهم تارةً يقدّمون العرف على اللّغة ، وتارةً يعكسون . والحنابلة قدّموا المعنى الشّرعيّ ، وأتبعوه بالعرفيّ فاللّغويّ ، ولم يقسّموا العرفيّ إلى فعليٍّ وقوليٍّ .</p><p>أ - مذهب الحنفيّة :</p><p>168 - الأصل في الألفاظ الّتي يأت بها الحالف أن يراعي فيها معنى المفردات في اللّغة ، وأن يراعي المعنى التّركيبيّ من عمومٍ وخصوصٍ وإطلاقٍ وتقييدٍ بالوقت أو بغيره من القيود ، ومعاني الحروف الّتي فيها كالواو والفاء وثمّ وأو . </p><p>وإنّما يراعى المعنى اللّغويّ إذا لم يكن كلام النّاس بخلافه ، فإن كان كلام النّاس بخلافه وجب حمل اللّفظ على ما تعارفه النّاس ، فيكون حقيقةً عرفيّةً . </p><p>ومن أدلّة تقديم المعنى العرفيّ على اللّغويّ الأصليّ ما روي أنّ رجلاً جاء إلى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، وقال : إنّ صاحباً لنا مات وأوصى ببدنةٍ ، أفتجزي عنه البقرة ؟ فقال : « ممّن صاحبكم ؟ فقال من بني رباحٍ ، فقال : " متى اقتنت بنو رباحٍ البقر ؟ إنّما البقر للأزد ، وذهب وَهْم صاحبكم إلى الإبل " .</p><p>فهذا الأثر أصل أصيل في حمل الكلام المطلق على ما يريده النّاس ، ولا شكّ أنّ إرادة النّاس تذهب إلى المعنى العرفيّ ، فيما له معنًى لغويّ ومعنًى عرفيّ ، فالظّاهر عند إطلاق اللّفظ إرادة المعنى العرفيّ ، ولهذا لو قال الغريم لغريمه : واللّه لأجرّنّك في الشّوك ، لم يرد به حقيقته اللّغويّة عادةً ، وإنّما يريد شدّة المطل ، فلا يحنث بعدم جرّه في الشّوك ، وإنّما يحنث بإعطائه الدّين من غير مماطلةٍ . </p><p>ولو حلف : ألاّ يجلس في سراجٍ ، فجلس في الشّمس لم يحنث ، وإن كان اللّه سبحانه وتعالى سمّاها سراجاً في قوله : { وجَعَلَ الشّمسَ سِراجاً } وكذا لا يحنث من جلس على الأرض ، وكان قد حلف ألاّ يجلس على بساطٍ ، وإن كان اللّه عزّ وجلّ سمّى الأرض بساطاً في قوله : { واللّهُ جَعَل لكم الأرضَ بِسَاطاً } وكذا من حلف ألاّ يمسّ وتداً ، فمسّ جبلاً لا يحنث ، وإن سمّاه اللّه سبحانه وتداً في قوله : { والجبالَ أَوْتَاداً } وكذا من حلف لا يركب دابّةً فركب إنساناً لا يحنث ، لأنّه لا يسمّى دابّةً في العرف ، وإن كان يسمّى دابّةً في اللّغة . وهذا كلّه حيث لم يجعل اللّفظ في العرف مجازاً عن معنًى آخر ، كما لو حلف : لا يضع قدمه في دار فلانٍ ، فإنّه صار مجازاً عن الدّخول مطلقاً ، ففي هذا لا يعتبر اللّفظ أصلاً ، حتّى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث ، لأنّ المعنى الأصليّ والعرفيّ للّفظ قد هجر ، وصار المراد به معنًى آخر ، ومثله : لا آكل من هذه الشّجرة - وهي من الأشجار الّتي لا تثمر ولم تجر العادة بأكل شيءٍ منها - فهذه العبارة تنصرف إلى الانتفاع بثمنها ، فلا يحنث بتناول شيءٍ منها ومضغه وابتلاعه .</p><p>ب - مذهب المالكيّة :</p><p>169 - إذا لم يوجد مستحلف ذو حقٍّ ، ولم ينو الحالف نيّةً معتبرةً ، ولم يكن لليمين بساط دالّ على مخالفة الظّاهر ، فالمعتمد اعتبار العرف الفعليّ ، كما لو حلف : لا يأكل خبزاً ، وكان أهل بلده لا يأكلون إلاّ خبز القمح ، فأكل القمح عندهم عرف فعليّ ، فهو مخصّص للخبز الّذي حلف على عدم أكله ، فلا يحنث بأكل خبز الذّرة . </p><p>فإن لم يكن عرف فعليّ اعتبر العرف القوليّ ، كما لو كان عرف قومٍ استعمال لفظ الدّابّة في الحمار وحده ، ولفظ الثّوب فيما يلبس من جهة الرّأس ويسلك في العنق ، فحلف حالف منهم : ألاّ يشتري دابّةً أو ثوباً ، فلا يحنث بشراء فرسٍ ولا عمامةٍ . </p><p>فإن لم يكن عرف فعليّ ولا قوليّ اعتبر العرف الشّرعيّ ، فمن حلف : لا يصلّي في هذا الوقت ، أو لا يصوم غداً ، أو لا يتوضّأ الآن ، أو لا يتيمّم حنث بالشّرعيّ من ذلك دون اللّغويّ ، فلا يحنث بالدّعاء ، ولا بالصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، مع أنّهما يسمّيان صلاةً في اللّغة ، ولا يحنث بالإمساك عن الطّعام والشّراب من غير نيّةٍ ، وإن كان يسمّى صياماً في اللّغة ، ولا بغسل اليدين إلى الرّسغين ، مع أنّه يسمّى وضوءاً في اللّغة ، ولا بقصده إنساناً والذّهاب إليه مع أنّه يسمّى تيمّماً في اللّغة . </p><p>فإن لم يوجد ما يدلّ على مخالفة الظّاهر اللّغويّ ، من نيّةٍ أو بساطٍ أو عرفٍ فعليٍّ أو قوليٍّ أو شرعيٍّ ، حملت اليمين على الظّاهر اللّغويّ ، فمن حلف لا يركب دابّةً أو لا يلبس ثوباً ، وليس له نيّة ، ولا لأهل بلده عرف في دابّةٍ معيّنةٍ أو ثوبٍ معيّنٍ ، حنث بركوبه التّمساح ولبسه العمامة ، لأنّ ذلك هو المدلول اللّغويّ .</p><p>ج - مذهب الشّافعيّة :</p><p>170 - الأصل عندهم أن يتّبع المعنى اللّغويّ عند ظهوره وشموله ، ثمّ يتّبع العرف إذا كان مطّرداً وكانت الحقيقة بعيدةً ، مثل لا آكل من هذه الشّجرة ، فإنّه يحمل على الثّمر لا الورق ، ولو حلف : لا يأكل الرّأس ، حمل على رءوس النّعم ، وهي البقر والإبل والغنم ، لأنّها هي المتعارفة ، حتّى إن اختصّ بعضها ببلد الحالف ، بخلاف رأس الطّير والحوت والظّبي ونحوها فلا تحمل اليمين على شيءٍ منها إلاّ إذا جرت العادة ببيعها في بلد الحالف ، لأنّها لا تفهم من اللّفظ عند إطلاقه .</p><p>د - مذهب الحنابلة :</p><p>171 - إن عدمت النّيّة والسّبب رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم شرعاً فعرفاً فلغةً ، فاليمين على الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والعمرة والوضوء والبيع ونحوها من كلّ ماله معنًى شرعيّ ومعنًى لغويّ تحمل على المعنى الشّرعيّ عند الإطلاق ، ويحمل على الصّحيح دون الفاسد ، فيما عدا الحجّ والعمرة . </p><p>ولو قيّد حالف يمينه بما لا يصحّ شرعاً ، كأن حلف لا يبيع الخمر ، ففعل ، حنث بصورة ذلك العقد الفاسد لتعذّر الصّحيح . </p><p>ومن حلف على الرّاوية والظّعينة والدّابّة ونحو ذلك ، ممّا اشتهر مجازه حتّى غلب على حقيقته ، بحيث لا يعرفها أكثر النّاس ، فهذا حلف على أسماءٍ لها معانٍ عرفيّة وهي الّتي اشتهرت ، ومعانٍ لغويّة وهي الّتي صارت كالمجهولة . فالرّاوية في اللّغة : اسم لما يستقى عليه من الحيوانات ، واشتهرت في المزادة ، وهي وعاء يحمل فيه الماء في السّفر كالقربة ونحوها . والظّعينة في اللّغة : اسم للنّاقة الّتي يظعن عليها ، ثمّ اشتهرت في المرأة في الهودج . والدّابّة في اللّغة اسم لما دبّ ودرج ، واشتهرت في ذوات الأربع من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ ويراعى في الحلف عليها المعنى العرفيّ لا اللّغويّ . </p><p>ومن حلف : لا يأكل لحماً أو شحماً أو رأساً أو بيضاً أو لبناً ، أو ذكر نحو ذلك من الأسماء اللّغويّة ، وهي الّتي لم يغلب مجازها على حقيقتها ، يراعى في يمينه المعنى اللّغويّ ، فيحنث الحالف على ترك أكل اللّحم بأكل سمكٍ ولحم خنزيرٍ ونحوه ، ولا بمرق اللّحم ، ولا بالمخّ والشّحم والكبد والكلية والمصران والطّحال والقلب والألية والدّماغ والقانصة والكارع ولحم الرّأس واللّسان ، لأنّ مطلق اللّحم لا يتناول شيئاً من ذلك ، فإن نوى الامتناع من تناول الدّسم حنث بذلك كلّه . </p><p>ويحنث الحالف على ترك أكل الشّحم بجميع الشّحوم ، حتّى شحم الظّهر والجبّ والألية والسّنام ، لأنّ الشّحم ما يذوب من الحيوان بالنّار ، لا باللّحم الأحمر ولا الكبد والطّحال والرّأس والكلية والقلب والقانصة ونحوها . والحالف على الامتناع من أكل الرّءوس يحنث بجميع الرّءوس : رأس الطّير ورأس السّمك ورأس الجراد . </p><p>والحالف على الامتناع من أكل البيض يحنث بكلّ بيضٍ ، حتّى بيض السّمك والجراد . والحالف على الامتناع من أكل اللّبن يحنث بكلّ ما يسمّى لبناً ، حتّى لبن الظّبية والآدميّة ، وسواء أكان حليباً أم رائباً أم مجمّداً ، ويحنث بالمحرّم كلبن الخنزيرة والأتان ، ولا يحنث بأكل الزّبد أو السّمن أو الكشك أو المصل أو الجبن أو الأقطّ ونحوه ممّا يعمل من اللّبن ويختصّ باسمٍ .</p><p></p><p>إيمان *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - الإيمان مصدر " آمن " " وآمن " أصله من الأمن ضدّ الخوف . </p><p>يقال : آمن فلان العدوّ يؤمنه إيماناً ، فهو مؤمن ، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى : جعل الإنسان في مأمنٍ ممّا يخاف . جاء في اللّسان : قرئ في سورة براءة { إنّهم لا أيمانَ } من قرأه بكسر الألف معناه : أنّهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدروا ، والإيمان هنا : الإجارة . والغالب أن يكون الإيمان لغةً بمعنى التّصديق ضدّ التّكذيب . يقال : آمن بالشّيء إذا صدّق به ، وآمن لفلانٍ إذا صدّقه فيما يقول . ففي التّنزيل { وما أنت بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنّا صادقين } وفيه { وإن لم تُؤْمِنوا لي فاعْتَزلُون } </p><p>والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه : </p><p>فقيل : هو تصديق الرّسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند اللّه ، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . فهو اعتقاد بالجنان ، وقول باللّسان ، وعمل بالأركان . والمراد بالاعتقاد : الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ، على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام . والمراد بقول اللّسان : النّطق بالشّهادتين . </p><p>والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفّها تبعاً للأمر والنّهي . قال ابن حجرٍ العسقلانيّ : هذا قول السّلف ، وهو أيضاً قول المعتزلة ، إلاّ أنّ المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في صحّة الإيمان ، والسّلف جعلوها شرطاً في كماله . </p><p>وقيل : الإيمان هو : التّصديق بالقلب واللّسان فقط ، وهو قول بعض الفقهاء بناءً على أنّ هذا هو الوضع اللّغويّ للفظ ( الإيمان ) وأنّ الأصل عدم النّقل . وليست الأعمال عندهم داخلةً في مسمّى الإيمان . فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملاً ، وإن زال زال دفعةً واحدةً . أمّا على قول السّلف المتقدّم ، فإنّ الإيمان درجات بحسب قوّة التّصديق لوضوح الأدلّة وجودة الفهم . ويزيد الإيمان بالطّاعات ، وينقص بالمعاصي ، ويفاضل النّاس فيه . واستشهد لهم بقول اللّه تعالى { فأمّا الّذين آمَنُوا فَزَادَتْهم إيماناً } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الشّفاعة« يخرج من النّار من كان في قلبه مثقال حبّةٍ من خردلٍ من إيمانٍ » </p><p>الفرق بين الإسلام والإيمان :</p><p>2 - الإسلام لغةً : الاستسلام ، وشرعاً : النّطق بالشّهادتين والعمل بالفرائض ، فالإيمان أخصّ من الإسلام ، إذ يؤخذ في معنى الإيمان - مع النّطق والعمل - التّصديق ، والإحسان أخصّ من الإيمان . فكلّ محسنٍ مؤمن ، وكلّ مؤمنٍ مسلم ، ولا عكس . </p><p>قال الأزهريّ في تفسير قول اللّه تعالى : { قالت الأعرابُ آمنّا قل لم تُؤْمنوا ولكن قولوا أسلمنا وَلَمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكم } قال : الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدّم . فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيمان ، الّذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم . </p><p>فأمّا من أظهر قبول الشّريعة واستسلم ، لدفع المكروه ، فهو في الظّاهر مسلم ، وباطنه غير مصدّقٍ ، فذلك الّذي يقول : أسلمت . وحكمه في الظّاهر حكم المسلمين . </p><p>وفي العقائد النّسفيّة وشرحها أنّ الإيمان والإسلام شيء واحد ، أو أنّ أحدهما لا ينفكّ عن الآخر . ويرى بعض العلماء أنّ الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، ودلّ بانفراده على ما يدلّ عليه الآخر بانفراده . </p><p>وإن قرن بينهما تغايرا ، على وزان ما قالوه في ( الفقير ) ( والمسكين )</p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - الإيمان واجب ، بل هو أعظم الفرائض . ولا يعتبر التّصديق إلاّ مع التّلفّظ بالشّهادتين من القادر . والامتناع من التّلفّظ - مع القدرة عليه - منافٍ للإذعان . </p><p>وقد اختلف في جواز التّقليد في الإيمان ، على قولين .</p><p>4 - والإيمان شرط في قبول العبادات ، لقول اللّه تعالى { مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنّه حياةً طيّبةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أجرَهم بأحسن ما كانوا يعملون } وقوله { والّذين كفروا أعمالُهم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه الظّمآنُ ماءً حتّى إذا جاءَه لم يجدْه شيئاً } ونحوهما من الآيات . أمّا صحّة الأعمال ظاهراً وجريان الأحكام على الشّخص ، كاستحقاق الميراث والصّلاة عليه ونحو ذلك ، فيشترط لها الإسلام فقط ، إذ التّصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلّق به الأحكام الظّاهرة . </p><p>وقد يكون الإسلام شرط وجوبٍ ، كوجوب الصّلاة والزّكاة والصّوم والجهاد حيث وجبت ، فإنّما تجب ظاهراً على المسلمين . </p><p>من أجل ذلك ، وأنّ مباحث الفقه منصّبة على الأمور الظّاهرة ، فإنّ الفقهاء يستعملون غالباً في بيانهم للأحكام الشّرعيّة لفظ ( الإسلام ) ، ويجعلونه متعلّق الأحكام ، دون لفظ ( الإيمان ) ولذلك ينظر ما يتعلّق بذلك في موضعه ( ر : إسلام ) .</p><p>5- وإذا وجدت الرّدّة - بارتكاب أحد المكفّرات اختياراً - أبطلت الإسلام والإيمان ظاهراً . وخرج صاحبه منه إلى الكفر اتّفاقاً ( ر : ردّة ) .</p><p>6- أمّا الفسق والمعاصي فلا يخرج بهما المؤمن من الإيمان على قول أهل السّنّة . وعند الخوارج يخرج بهما من الإيمان ويدخل في الكفر . وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ، ولا يدخل الكفر ، بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين .</p><p>7- وفي حكم الاستثناء في الإيمان ، بأن يقول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء اللّه اختلاف ، والحقيقة أنّه خلاف لفظيّ ، لأنّه لو قصد حقيقة التّعليق لا يكون مؤمناً بالإجماع ، ولو قصد التّبرّك والتّأدّب ، بإسناد الأمر والتّفويض إلى اللّه سبحانه وتعالى تبرّكاً ، فلا يمكن القول بأنّه غير مؤمنٍ .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41069, member: 329"] القاعدة الرّابعة : مراعاة العرف الفعليّ والقوليّ والشّرعيّ والمعنى اللّغويّ : 167- من تصفّح كتب المذاهب وجد عباراتها في هذا الموضوع تختلف . فالحنفيّة يذكرون مراعاة العرف فاللّغة ، ولا يقسّمون العرف إلى فعليٍّ وقوليٍّ وشرعيٍّ ، ولعلّهم اكتفوا بأنّ الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف مختلفة ، لأنّها قد يكون المشهور فيها هو الفعليّ فقط أو القوليّ فقط أو الشّرعيّ فقط ، فلا حاجة لترتيبها . والمالكيّة ذكر بعضهم العرف الفعليّ وقدّمه على القوليّ ، وأغفله بعضهم ، ومنهم من قدّم الشّرعيّ على اللّغويّ ، ومنهم من عكس . والشّافعيّة لم يفصّلوا في العرف ، ثمّ إنّهم تارةً يقدّمون العرف على اللّغة ، وتارةً يعكسون . والحنابلة قدّموا المعنى الشّرعيّ ، وأتبعوه بالعرفيّ فاللّغويّ ، ولم يقسّموا العرفيّ إلى فعليٍّ وقوليٍّ . أ - مذهب الحنفيّة : 168 - الأصل في الألفاظ الّتي يأت بها الحالف أن يراعي فيها معنى المفردات في اللّغة ، وأن يراعي المعنى التّركيبيّ من عمومٍ وخصوصٍ وإطلاقٍ وتقييدٍ بالوقت أو بغيره من القيود ، ومعاني الحروف الّتي فيها كالواو والفاء وثمّ وأو . وإنّما يراعى المعنى اللّغويّ إذا لم يكن كلام النّاس بخلافه ، فإن كان كلام النّاس بخلافه وجب حمل اللّفظ على ما تعارفه النّاس ، فيكون حقيقةً عرفيّةً . ومن أدلّة تقديم المعنى العرفيّ على اللّغويّ الأصليّ ما روي أنّ رجلاً جاء إلى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، وقال : إنّ صاحباً لنا مات وأوصى ببدنةٍ ، أفتجزي عنه البقرة ؟ فقال : « ممّن صاحبكم ؟ فقال من بني رباحٍ ، فقال : " متى اقتنت بنو رباحٍ البقر ؟ إنّما البقر للأزد ، وذهب وَهْم صاحبكم إلى الإبل " . فهذا الأثر أصل أصيل في حمل الكلام المطلق على ما يريده النّاس ، ولا شكّ أنّ إرادة النّاس تذهب إلى المعنى العرفيّ ، فيما له معنًى لغويّ ومعنًى عرفيّ ، فالظّاهر عند إطلاق اللّفظ إرادة المعنى العرفيّ ، ولهذا لو قال الغريم لغريمه : واللّه لأجرّنّك في الشّوك ، لم يرد به حقيقته اللّغويّة عادةً ، وإنّما يريد شدّة المطل ، فلا يحنث بعدم جرّه في الشّوك ، وإنّما يحنث بإعطائه الدّين من غير مماطلةٍ . ولو حلف : ألاّ يجلس في سراجٍ ، فجلس في الشّمس لم يحنث ، وإن كان اللّه سبحانه وتعالى سمّاها سراجاً في قوله : { وجَعَلَ الشّمسَ سِراجاً } وكذا لا يحنث من جلس على الأرض ، وكان قد حلف ألاّ يجلس على بساطٍ ، وإن كان اللّه عزّ وجلّ سمّى الأرض بساطاً في قوله : { واللّهُ جَعَل لكم الأرضَ بِسَاطاً } وكذا من حلف ألاّ يمسّ وتداً ، فمسّ جبلاً لا يحنث ، وإن سمّاه اللّه سبحانه وتداً في قوله : { والجبالَ أَوْتَاداً } وكذا من حلف لا يركب دابّةً فركب إنساناً لا يحنث ، لأنّه لا يسمّى دابّةً في العرف ، وإن كان يسمّى دابّةً في اللّغة . وهذا كلّه حيث لم يجعل اللّفظ في العرف مجازاً عن معنًى آخر ، كما لو حلف : لا يضع قدمه في دار فلانٍ ، فإنّه صار مجازاً عن الدّخول مطلقاً ، ففي هذا لا يعتبر اللّفظ أصلاً ، حتّى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث ، لأنّ المعنى الأصليّ والعرفيّ للّفظ قد هجر ، وصار المراد به معنًى آخر ، ومثله : لا آكل من هذه الشّجرة - وهي من الأشجار الّتي لا تثمر ولم تجر العادة بأكل شيءٍ منها - فهذه العبارة تنصرف إلى الانتفاع بثمنها ، فلا يحنث بتناول شيءٍ منها ومضغه وابتلاعه . ب - مذهب المالكيّة : 169 - إذا لم يوجد مستحلف ذو حقٍّ ، ولم ينو الحالف نيّةً معتبرةً ، ولم يكن لليمين بساط دالّ على مخالفة الظّاهر ، فالمعتمد اعتبار العرف الفعليّ ، كما لو حلف : لا يأكل خبزاً ، وكان أهل بلده لا يأكلون إلاّ خبز القمح ، فأكل القمح عندهم عرف فعليّ ، فهو مخصّص للخبز الّذي حلف على عدم أكله ، فلا يحنث بأكل خبز الذّرة . فإن لم يكن عرف فعليّ اعتبر العرف القوليّ ، كما لو كان عرف قومٍ استعمال لفظ الدّابّة في الحمار وحده ، ولفظ الثّوب فيما يلبس من جهة الرّأس ويسلك في العنق ، فحلف حالف منهم : ألاّ يشتري دابّةً أو ثوباً ، فلا يحنث بشراء فرسٍ ولا عمامةٍ . فإن لم يكن عرف فعليّ ولا قوليّ اعتبر العرف الشّرعيّ ، فمن حلف : لا يصلّي في هذا الوقت ، أو لا يصوم غداً ، أو لا يتوضّأ الآن ، أو لا يتيمّم حنث بالشّرعيّ من ذلك دون اللّغويّ ، فلا يحنث بالدّعاء ، ولا بالصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، مع أنّهما يسمّيان صلاةً في اللّغة ، ولا يحنث بالإمساك عن الطّعام والشّراب من غير نيّةٍ ، وإن كان يسمّى صياماً في اللّغة ، ولا بغسل اليدين إلى الرّسغين ، مع أنّه يسمّى وضوءاً في اللّغة ، ولا بقصده إنساناً والذّهاب إليه مع أنّه يسمّى تيمّماً في اللّغة . فإن لم يوجد ما يدلّ على مخالفة الظّاهر اللّغويّ ، من نيّةٍ أو بساطٍ أو عرفٍ فعليٍّ أو قوليٍّ أو شرعيٍّ ، حملت اليمين على الظّاهر اللّغويّ ، فمن حلف لا يركب دابّةً أو لا يلبس ثوباً ، وليس له نيّة ، ولا لأهل بلده عرف في دابّةٍ معيّنةٍ أو ثوبٍ معيّنٍ ، حنث بركوبه التّمساح ولبسه العمامة ، لأنّ ذلك هو المدلول اللّغويّ . ج - مذهب الشّافعيّة : 170 - الأصل عندهم أن يتّبع المعنى اللّغويّ عند ظهوره وشموله ، ثمّ يتّبع العرف إذا كان مطّرداً وكانت الحقيقة بعيدةً ، مثل لا آكل من هذه الشّجرة ، فإنّه يحمل على الثّمر لا الورق ، ولو حلف : لا يأكل الرّأس ، حمل على رءوس النّعم ، وهي البقر والإبل والغنم ، لأنّها هي المتعارفة ، حتّى إن اختصّ بعضها ببلد الحالف ، بخلاف رأس الطّير والحوت والظّبي ونحوها فلا تحمل اليمين على شيءٍ منها إلاّ إذا جرت العادة ببيعها في بلد الحالف ، لأنّها لا تفهم من اللّفظ عند إطلاقه . د - مذهب الحنابلة : 171 - إن عدمت النّيّة والسّبب رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم شرعاً فعرفاً فلغةً ، فاليمين على الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والعمرة والوضوء والبيع ونحوها من كلّ ماله معنًى شرعيّ ومعنًى لغويّ تحمل على المعنى الشّرعيّ عند الإطلاق ، ويحمل على الصّحيح دون الفاسد ، فيما عدا الحجّ والعمرة . ولو قيّد حالف يمينه بما لا يصحّ شرعاً ، كأن حلف لا يبيع الخمر ، ففعل ، حنث بصورة ذلك العقد الفاسد لتعذّر الصّحيح . ومن حلف على الرّاوية والظّعينة والدّابّة ونحو ذلك ، ممّا اشتهر مجازه حتّى غلب على حقيقته ، بحيث لا يعرفها أكثر النّاس ، فهذا حلف على أسماءٍ لها معانٍ عرفيّة وهي الّتي اشتهرت ، ومعانٍ لغويّة وهي الّتي صارت كالمجهولة . فالرّاوية في اللّغة : اسم لما يستقى عليه من الحيوانات ، واشتهرت في المزادة ، وهي وعاء يحمل فيه الماء في السّفر كالقربة ونحوها . والظّعينة في اللّغة : اسم للنّاقة الّتي يظعن عليها ، ثمّ اشتهرت في المرأة في الهودج . والدّابّة في اللّغة اسم لما دبّ ودرج ، واشتهرت في ذوات الأربع من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ ويراعى في الحلف عليها المعنى العرفيّ لا اللّغويّ . ومن حلف : لا يأكل لحماً أو شحماً أو رأساً أو بيضاً أو لبناً ، أو ذكر نحو ذلك من الأسماء اللّغويّة ، وهي الّتي لم يغلب مجازها على حقيقتها ، يراعى في يمينه المعنى اللّغويّ ، فيحنث الحالف على ترك أكل اللّحم بأكل سمكٍ ولحم خنزيرٍ ونحوه ، ولا بمرق اللّحم ، ولا بالمخّ والشّحم والكبد والكلية والمصران والطّحال والقلب والألية والدّماغ والقانصة والكارع ولحم الرّأس واللّسان ، لأنّ مطلق اللّحم لا يتناول شيئاً من ذلك ، فإن نوى الامتناع من تناول الدّسم حنث بذلك كلّه . ويحنث الحالف على ترك أكل الشّحم بجميع الشّحوم ، حتّى شحم الظّهر والجبّ والألية والسّنام ، لأنّ الشّحم ما يذوب من الحيوان بالنّار ، لا باللّحم الأحمر ولا الكبد والطّحال والرّأس والكلية والقلب والقانصة ونحوها . والحالف على الامتناع من أكل الرّءوس يحنث بجميع الرّءوس : رأس الطّير ورأس السّمك ورأس الجراد . والحالف على الامتناع من أكل البيض يحنث بكلّ بيضٍ ، حتّى بيض السّمك والجراد . والحالف على الامتناع من أكل اللّبن يحنث بكلّ ما يسمّى لبناً ، حتّى لبن الظّبية والآدميّة ، وسواء أكان حليباً أم رائباً أم مجمّداً ، ويحنث بالمحرّم كلبن الخنزيرة والأتان ، ولا يحنث بأكل الزّبد أو السّمن أو الكشك أو المصل أو الجبن أو الأقطّ ونحوه ممّا يعمل من اللّبن ويختصّ باسمٍ . إيمان * التّعريف : 1 - الإيمان مصدر " آمن " " وآمن " أصله من الأمن ضدّ الخوف . يقال : آمن فلان العدوّ يؤمنه إيماناً ، فهو مؤمن ، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى : جعل الإنسان في مأمنٍ ممّا يخاف . جاء في اللّسان : قرئ في سورة براءة { إنّهم لا أيمانَ } من قرأه بكسر الألف معناه : أنّهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدروا ، والإيمان هنا : الإجارة . والغالب أن يكون الإيمان لغةً بمعنى التّصديق ضدّ التّكذيب . يقال : آمن بالشّيء إذا صدّق به ، وآمن لفلانٍ إذا صدّقه فيما يقول . ففي التّنزيل { وما أنت بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنّا صادقين } وفيه { وإن لم تُؤْمِنوا لي فاعْتَزلُون } والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه : فقيل : هو تصديق الرّسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند اللّه ، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . فهو اعتقاد بالجنان ، وقول باللّسان ، وعمل بالأركان . والمراد بالاعتقاد : الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ، على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام . والمراد بقول اللّسان : النّطق بالشّهادتين . والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفّها تبعاً للأمر والنّهي . قال ابن حجرٍ العسقلانيّ : هذا قول السّلف ، وهو أيضاً قول المعتزلة ، إلاّ أنّ المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في صحّة الإيمان ، والسّلف جعلوها شرطاً في كماله . وقيل : الإيمان هو : التّصديق بالقلب واللّسان فقط ، وهو قول بعض الفقهاء بناءً على أنّ هذا هو الوضع اللّغويّ للفظ ( الإيمان ) وأنّ الأصل عدم النّقل . وليست الأعمال عندهم داخلةً في مسمّى الإيمان . فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملاً ، وإن زال زال دفعةً واحدةً . أمّا على قول السّلف المتقدّم ، فإنّ الإيمان درجات بحسب قوّة التّصديق لوضوح الأدلّة وجودة الفهم . ويزيد الإيمان بالطّاعات ، وينقص بالمعاصي ، ويفاضل النّاس فيه . واستشهد لهم بقول اللّه تعالى { فأمّا الّذين آمَنُوا فَزَادَتْهم إيماناً } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الشّفاعة« يخرج من النّار من كان في قلبه مثقال حبّةٍ من خردلٍ من إيمانٍ » الفرق بين الإسلام والإيمان : 2 - الإسلام لغةً : الاستسلام ، وشرعاً : النّطق بالشّهادتين والعمل بالفرائض ، فالإيمان أخصّ من الإسلام ، إذ يؤخذ في معنى الإيمان - مع النّطق والعمل - التّصديق ، والإحسان أخصّ من الإيمان . فكلّ محسنٍ مؤمن ، وكلّ مؤمنٍ مسلم ، ولا عكس . قال الأزهريّ في تفسير قول اللّه تعالى : { قالت الأعرابُ آمنّا قل لم تُؤْمنوا ولكن قولوا أسلمنا وَلَمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكم } قال : الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدّم . فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيمان ، الّذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم . فأمّا من أظهر قبول الشّريعة واستسلم ، لدفع المكروه ، فهو في الظّاهر مسلم ، وباطنه غير مصدّقٍ ، فذلك الّذي يقول : أسلمت . وحكمه في الظّاهر حكم المسلمين . وفي العقائد النّسفيّة وشرحها أنّ الإيمان والإسلام شيء واحد ، أو أنّ أحدهما لا ينفكّ عن الآخر . ويرى بعض العلماء أنّ الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، ودلّ بانفراده على ما يدلّ عليه الآخر بانفراده . وإن قرن بينهما تغايرا ، على وزان ما قالوه في ( الفقير ) ( والمسكين ) الحكم الإجماليّ : 3 - الإيمان واجب ، بل هو أعظم الفرائض . ولا يعتبر التّصديق إلاّ مع التّلفّظ بالشّهادتين من القادر . والامتناع من التّلفّظ - مع القدرة عليه - منافٍ للإذعان . وقد اختلف في جواز التّقليد في الإيمان ، على قولين . 4 - والإيمان شرط في قبول العبادات ، لقول اللّه تعالى { مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنّه حياةً طيّبةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أجرَهم بأحسن ما كانوا يعملون } وقوله { والّذين كفروا أعمالُهم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه الظّمآنُ ماءً حتّى إذا جاءَه لم يجدْه شيئاً } ونحوهما من الآيات . أمّا صحّة الأعمال ظاهراً وجريان الأحكام على الشّخص ، كاستحقاق الميراث والصّلاة عليه ونحو ذلك ، فيشترط لها الإسلام فقط ، إذ التّصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلّق به الأحكام الظّاهرة . وقد يكون الإسلام شرط وجوبٍ ، كوجوب الصّلاة والزّكاة والصّوم والجهاد حيث وجبت ، فإنّما تجب ظاهراً على المسلمين . من أجل ذلك ، وأنّ مباحث الفقه منصّبة على الأمور الظّاهرة ، فإنّ الفقهاء يستعملون غالباً في بيانهم للأحكام الشّرعيّة لفظ ( الإسلام ) ، ويجعلونه متعلّق الأحكام ، دون لفظ ( الإيمان ) ولذلك ينظر ما يتعلّق بذلك في موضعه ( ر : إسلام ) . 5- وإذا وجدت الرّدّة - بارتكاب أحد المكفّرات اختياراً - أبطلت الإسلام والإيمان ظاهراً . وخرج صاحبه منه إلى الكفر اتّفاقاً ( ر : ردّة ) . 6- أمّا الفسق والمعاصي فلا يخرج بهما المؤمن من الإيمان على قول أهل السّنّة . وعند الخوارج يخرج بهما من الإيمان ويدخل في الكفر . وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ، ولا يدخل الكفر ، بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين . 7- وفي حكم الاستثناء في الإيمان ، بأن يقول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء اللّه اختلاف ، والحقيقة أنّه خلاف لفظيّ ، لأنّه لو قصد حقيقة التّعليق لا يكون مؤمناً بالإجماع ، ولو قصد التّبرّك والتّأدّب ، بإسناد الأمر والتّفويض إلى اللّه سبحانه وتعالى تبرّكاً ، فلا يمكن القول بأنّه غير مؤمنٍ . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية