الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41097" data-attributes="member: 329"><p>ك - البناء باللّبن المخلوط بالنّجاسة :</p><p>18 - صرّح الشّافعيّة بأنّه يجوز بناء الدّور ونحوها بموادّ مخلوطةٍ بالنّجاسة - كتسميد الأرض بها - للضّرورة . قال الأذرعيّ : والإجماع الفعليّ على صحّة بيع ذلك . والتّفصيل في باب ( النّجاسة ) .</p><p></p><p>ل - البناء على القبور :</p><p>19 - يكره تجصيص القبر والبناء عليه ، إن كان في أرضٍ كان يملكها الميّت ، أو أرضٍ مواتٍ بلا قصد مباهاةٍ ، فإن كان في مقبرةٍ مسبّلةٍ حرم البناء ، ويهدم إن بني ، لأنّه يضيّق على النّاس ، ولا فرق في ذلك بين أن يبني قبّةً أو بيتاً أو مسجداً . وقد ورد النّهي عن بناء المساجد على القبور ، ففي الخبر المتّفق عليه أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الّذي مات فيه : { لعن اللّه اليهود والنّصارى ، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد } . والتّفصيل ينظر في مصطلح ( قبر ) .</p><p></p><p>م - البناء في الأماكن المشتركة :</p><p>20 - لا يجوز البناء الخاصّ في الأماكن الّتي تتعلّق بها حقوق عامّة ، كالشّوارع العامّة ، ومصلّى العيد في الصّحراء ، وأماكن النّسك ، كعرفة ومزدلفة ، لما في ذلك من التّضييق على النّاس ولأنّها للمسلمين جميعاً ، فليس لفردٍ أن يستأثر بها .</p><p></p><p>ن - بناء الحمّام :</p><p>21 - ذهب الإمام أحمد إلى أنّه يكره بناء الحمّام مطلقاً ، وبناؤه للنّساء أشدّ كراهةً ، ونقل عنه قوله : الّذي يبني الحمّام للنّساء ليس بعدلٍ وهو جائز عند بقيّة الأئمّة .</p><p></p><p>ثانياً : البناء في العبادات يراد بالبناء هنا : إتمام العبادة بعد انقطاعها . 22 - إذا أحرم متطهّراً ، ثمّ أحدث عمداً ، بطلت صلاته باتّفاق الفقهاء . واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث بلا عمدٍ منه . فذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تبطل صلاته ، فيبني عليها بعد التّطهّر ، وهو القول القديم للشّافعيّ . وعند المالكيّة : لا يبني المحدث في الصّلاة إلاّ في الرّعاف . وتبطل الصّلاة في الجديد عند الشّافعيّة ولا بناء ، وهو مذهب الحنابلة . وللتّفصيل انظر مصطلح ( حدث ، رعاف ) .</p><p></p><p>بناء السّاهي في الصّلاة على يقينه :</p><p>23 - إذا شكّ في أثناء الصّلاة في عدد الرّكعات أو فعل ركنٍ ، فالأصل أنّه لم يفعل ، فيجب البناء على اليقين ، وهو الأقلّ . وانظر مصطلح ( شكّ ) .</p><p></p><p>البناء في خطبة الجمعة :</p><p>24 - إذا انفضّ المجمعون في أثناء الصّلاة ، وعادوا قبل طول الفصل ، بنى الخطيب على خطبته . وانظر مصطلح ( خطبة ) .</p><p></p><p>البناء في الطّواف :</p><p>25 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ابتدأ بالطّواف ، ثمّ أقيمت الصّلاة المكتوبة ، فإنّه يقطع الطّواف ، ويصلّي مع الجماعة ، ثمّ يبني على طوافه ، لأنّه فعل مشروع فلم يقطعه ، كالفعل اليسير . أمّا في غير المكتوبة فقد اختلف الفقهاء في صحّة البناء على ما مضى . ر : مصطلح ( طواف ) .</p><p></p><p>بناء بالزّوجة انظر : دخول .</p><p></p><p>بناء في العبادات انظر : استئناف .</p><p></p><p>بنان انظر : إصبع .</p><p></p><p>بنت</p><p>التّعريف</p><p>1 - بنت وابنة : مؤنّث ابنٍ . والولد يطلق عليهما . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : وردت أحكام تتعلّق بالبنت أهمّها ما يلي :</p><p>أ - النّكاح :</p><p>2 - نكاح البنت : يحرم نكاح الرّجل ابنته ، والعقد عليها باطل . لقوله تعالى : { حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم } وعليه إجماع الأمّة .</p><p></p><p>3 - نكاح ابنته من الزّنى : ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى تحريم زواج الرّجل ابنته من الزّنى ، لأنّ الوطء سبب الجزئيّة ، والاستمتاع بالجزء حرام . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المخلوقة من ماء زناه تحلّ له ، لأنّ ماء الزّنى لا حرمة له ، لكنّه مكروه خروجاً من الخلاف . انظر مصطلح ( نكاح ) .</p><p></p><p>الولاية في النّكاح :</p><p>4 - اتّفق الفقهاء على أنّ للأب إنكاح ابنته الصّغيرة والكبيرة المجنونة أو المعتوهة ولو جبراً عنها ، إن كانت بكراً . واختلفوا في الثّيّب الصّغيرة . وأمّا تزويج الرّجل ابنته البكر الكبيرة فالجمهور على أنّ للأب إجبارها خلافاً للحنفيّة . أمّا البنت الثّيّب الكبيرة فالأب يلي إنكاحها دون إجبارٍ . والتّفصيل في ( النّكاح والولاية ) .</p><p></p><p>ب - إرث البنت :</p><p>5 - البنت إذا انفردت لها النّصف في الميراث ، لقوله تعالى : { وإن كانت واحدةً فلها النّصف } وإن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثّلثان ، لقوله تعالى : { فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك } هذا عند عامّة الصّحابة ، وعن ابن عبّاسٍ أنّ حكمهما حكم الواحدة . أمّا إذا كان مع البنت ابن ، فللذّكر مثل حظّ الأنثيين وهو يعصبهنّ ، لقوله تعالى : { يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين } . والتّفصيل في مصطلح ( إرث )</p><p></p><p>ج - النّفقة :</p><p>6 - اتّفقوا على وجوب نفقة البنت الفقيرة غير المتزوّجة على والدها إذا كان غنيّاً . أمّا إذا كانت البنت غنيّةً ، فلا تجب لها النّفقة ، وإذا كانت كبيرةً وفقيرةً فتجب لها النّفقة أيضاً مع بعض الشّروط . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( نفقة )</p><p></p><p>بنت الابن</p><p>التّعريف</p><p>1 - بنت الابن : هي كلّ بنتٍ تنتسب إلى المتوفّى بطريق الابن ، مهما نزلت درجة أبيها ، فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزل . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : لبنت الابن أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ نجمل أهمّها فيما يلي : النّكاح :</p><p>2 - يحرم على الرّجل نكاح بنت ابنه وإن نزلت ، لقوله تعالى { حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم } والمراد بالبنت : الفرع المؤنّث وإن بعد . فيشمل بنت الابن وبنت البنت ، ولإجماع المجتهدين على ذلك . وللتّفصيل يراجع مصطلح ( نكاح ) .</p><p></p><p>الزّكاة :</p><p>3 - لا يجوز دفع الزّكاة إلى بنت الابن عند الحنفيّة والحنابلة ، لأنّ منافع الأملاك بينهم متّصلة . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يجوز دفع الزّكاة إليها في الحال الّتي تجب فيها النّفقة على الجدّ أمّا المالكيّة فقد جوّزوا دفع الزّكاة إلى بنت الابن ، لأنّها لا تجب نفقتها على جدّها .</p><p></p><p>الفرائض :</p><p>4 - لبنت الابن أحوال في الميراث نجملها فيما يلي :</p><p>أ - النّصف للواحدة .</p><p>ب - الثّلثان للاثنتين فصاعداً . وهاتان الحالتان يشترط فيهما عدم البنات الصّلبيّات ، فإذا عدمن قامت بنت الابن مقامهنّ .</p><p>ج - إذا كان معهنّ ذكر فإنّه يعصبهنّ ، وحينئذٍ فللذّكر مثل حظّ الأنثيين .</p><p>د - لهنّ السّدس مع البنت الواحدة الصّلبيّة ، تكملةً للثّلثين .</p><p>هـ - لا يرثن مع الصّلبيّتين عند عامّة الصّحابة ، إلاّ إذا كان معهنّ ذكر بدرجتهنّ أو أسفل منهنّ ، فإنّه يعصبهنّ ، وحينئذٍ فللذّكر مثل حظّ الأنثيين . ولتفصيل ذلك راجع مصطلح ( فرائض ) .</p><p></p><p>بنت لبونٍ انظر : ابن لبونٍ</p><p></p><p>بنت مخاضٍ انظر : ابن مخاضٍ</p><p></p><p>بنج</p><p>التّعريف</p><p>1 - البنج - بفتح الباء - في اللّغة والاصطلاح : نبات مخدّر ، غير الحشيش ، مسكّن للأوجاع .</p><p>( الألفاظ ذات الصّلة ) :</p><p>أ - الأفيون :</p><p>2 - الأفيون : عصارة ليّنة يستخرج من الخشخاش ، ويحتوي على ثلاث موادّ منوّمةٍ منها المورفين .</p><p>ب - الحشيشة :</p><p>3 - الحشيشة : نوع من ورق القنّب الهنديّ يسكر جدّاً إذا تناول منه قدر درهمٍ . هذا ما قاله ابن تيميّة وابن حجرٍ الهيتميّ وابن عابدين . لكن قال القرافيّ - بعد بيان الفرق بين المسكر والمفسد ( أي المخدّر ) - وبهذا يظهر لك أنّ الحشيشة مفسدة وليست مسكرةً ، ثمّ استدلّ لذلك بكلامٍ نفيسٍ يرجع إليه في الفروق . الحكم الشّرعيّ في تناوله :</p><p>4 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يحرم تناول القدر المسكر من هذه المادّة ، ويعزّر بالسّكر منه بغير عذرٍ ويجوز عندهم التّداوي به واستعماله لإزالة العقل لقطع عضوٍ متآكلٍ . أمّا الحنفيّة فقد اختلفت آراؤهم في حكم تناول البنج لغير التّداوي ووجوب إقامة الحدّ على السّكران منه .</p><p></p><p>عقوبة تناوله :</p><p>5 - يعرّف الفقهاء ما يحرم تناوله ، ويترتّب على تعاطيه الحدّ بأنّه : كلّ شرابٍ مسكرٍ . وبناءً على هذا التّعريف ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحدّ على السّكران من البنج ونظائره من الجامدات ، وإن كان مذاباً وقت التّعاطي ، ولكنّه يعاقب عقوبةً تعزيريّةً .</p><p></p><p>حكم طهارته :</p><p>6 - اتّفق الفقهاء على أنّ البنج طاهر ، لأنّهم يشترطون لنجاسة المسكر أن يكون مائعاً .</p><p>( مواطن البحث ) :</p><p>7 - يذكره الفقهاء في باب الأشربة والنّجاسات والطّلاق .</p><p></p><p>بندق انظر : صيد</p><p></p><p>بنوّة انظر : ابن</p><p></p><p>بهتان انظر : افتراء</p><p></p><p>بهيمة انظر : حيوان</p><p></p><p>بول . انظر : قضاء الحاجة</p><p></p><p>بيات . انظر : بيتوتة</p><p></p><p>بيان</p><p>التّعريف</p><p>1 - البيان لغةً : الإظهار والتّوضيح ، والكشف عن الخفيّ أو المبهم . قال اللّه تعالى : { علّمه البيان } أي الكلام الّذي يبيّن به ما في قلبه ، ويحتاج إليه من أمور دنياه ، فهو منفصل به عن سائر الحيوانات . ولم يبعد الأصوليّون والفقهاء عن المعنى اللّغويّ في تعريفهم للبيان . فهو عند الأصوليّين : الدّالّ على المراد بخطابٍ لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد . ويطلق ويراد به المدلول ، ويطلق أيضاً على فعل المبيّن ، ولأجل إطلاقه على المعاني الثّلاثة اختلفوا في تفسيره بالنّظر إليها . قال العبدريّ بعد حكاية المذاهب : الصّواب أنّ البيان هو مجموع هذه الأمور .</p><p>( الألفاظ ذات الصّلة ) :</p><p>أ - التّفسير :</p><p>2 - التّفسير لغةً : هو الكشف والإظهار . وفي الشّرع : توضيح معنى الآية وشأنها وقصّتها ، والسّبب الّذي نزلت فيه بلفظٍ يدلّ عليه دلالةً ظاهرةً . والبيان بعمومه يختلف عن التّفسير ، إذ البيان قد يكون بدلالة حال المتكلّم كالسّكوت ، في حين أنّ التّفسير لا يكون إلاّ بلفظٍ يدلّ على المعنى دلالةً ظاهرةً .</p><p>ب - التّأويل :</p><p>3 - التّأويل : صرف اللّفظ عن معناه الظّاهر إلى معنًى يحتمله ، إذا كان المحتمل موافقاً للكتاب والسّنّة . ( ر : تأويل ) . والفرق بين التّأويل والبيان : أنّ التّأويل ما يذكر في كلامٍ لا يفهم منه المعنى المراد لأوّل وهلةٍ ، والبيان ما يذكر في كلامٍ يفهم المعنى المراد منه بنوع خفاءٍ بالنّسبة إلى البعض ، فالبيان أعمّ من التّأويل . الأحكام المتعلّقة بالبيان عند الأصوليّين :</p><p>4 - البيان بالقول والفعل : المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلّمين أنّ البيان يحصل بالفعل من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول . والدّليل على أنّ البيان قد يحصل بالفعل : أنّ جبريل عليه الصلاة والسلام بيّن مواقيت الصّلاة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم بالفعل ، حيث أمّه في البيت يومين ، { ولمّا سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصّلاة قال للسّائل : صلّ معنا } وكما قال : { صلّوا كما رأيتموني أصلّي } ثمّ صلّى في اليومين في وقتين ، فبيّن له المواقيت بالفعل . وفي الحجّ قال لأصحابه : { خذوا عنّي مناسككم } ، ولأنّ البيان عبارة عن إظهار المراد . فربّما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول ، لأنّه { صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية ، فلم يفعلوا ثمّ لمّا رأوه حلق بنفسه حلقوا في الحال } . فعرفنا أنّ إظهار المراد يحصل بالفعل كما يحصل بالقول . وقال الكرخيّ وأبو إسحاق المروزيّ وبعض المتكلّمين : لا يكون البيان إلاّ بالقول ، بناءً على أصلهم أنّ بيان المجمل لا يكون إلاّ متّصلاً ، والفعل لا يكون متّصلاً بالقول . وللتّفصيل انظر الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>أنواع البيان 5 - قال البزدويّ : البيان على أوجهٍ : بيان تقريرٍ ، وبيان تفسيرٍ ، وبيان تغييرٍ ، وبيان تبديلٍ ، وبيان ضرورةٍ ، فهي خمسة أقسامٍ . وتجدر الإشارة إلى أنّ إضافة البيان إلى التّقرير والتّغيير والتّبديل من قبيل إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطّبّ ، أي بيان هو تقرير ، وكذا الباقي ، وإضافته إلى الضّرورة من قبيل إضافة الشّيء إلى سببه . بيان التّقرير :</p><p>6 - بيان التّقرير هو كلّ حقيقةٍ تحتمل المجاز ، أو عامّ يحتمل الخصوص ، إذا لحق به ما يقطع الاحتمال ، وذلك نحو قوله تعالى : { فسجد الملائكة كلّهم أجمعون } ، فصيغة الجمع تعمّ الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم وقوله تعالى : { كلّهم أجمعون } بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التّقرير .</p><p></p><p>بيان التّفسير :</p><p>7 - بيان التّفسير هو بيان ما فيه خفاء ، كالمشترك والمجمل ونحوهما ، مثل قوله تعالى : { أقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة } فإنّه مجمل ، إذ العمل بظاهره غير ممكنٍ ، وإنّما يوقف على المراد للعمل به بالبيان ، ثمّ لحق هذه الآية البيان بالسّنّة ، فإنّه عليه الصلاة والسلام بيّن الصّلاة بالقول والفعل ، والزّكاة بقوله : { هاتوا ربع العشور } فإنّه يكون تفسيراً .</p><p></p><p>بيان التّغيير :</p><p>8 - بيان التّغيير هو البيان الّذي فيه تغيير لموجب الكلام وهو نوعان : الأوّل - التّعليق بالشّرط : كما قال اللّه تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ } فإنّه يتبيّن به أنّه لا يجب إيتاء الأجر بعد عقد إجارة المرضع إذا لم يوجد الإرضاع ، وإنّما يجب ابتداءً عند وجود الإرضاع فيكون تغييراً لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقد . الثّاني - الاستثناء : كما قال اللّه تعالى : { فلبث فيهم ألف سنةٍ إلاّ خمسين عاماً } فإنّ الألف اسم موضوع لعددٍ معلومٍ ، فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة ، فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنّه لبث فيهم ألف سنةٍ ، ومع الاستثناء إنّما يقع العلم لنا بأنّه لبث فيهم تسعمائةٍ وخمسين عاماً ، فيكون الاستثناء تغييراً لما يفيده لفظ الألف .</p><p></p><p>بيان التّبديل :</p><p>9 - بيان التّبديل هو النّسخ ، وهو رفع حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأخّرٍ . والنّسخ في حقّ صاحب الشّرع بيان محض لانتهاء الحكم الأوّل ، ليس فيه معنى الرّفع ، لأنّه كان معلوماً عند اللّه أنّه ينتهي في وقت كذا بالنّاسخ ، فكان النّاسخ بالنّسبة إلى علمه تعالى مبيّناً لا رافعاً . ثمّ الرّاجح عند الأصوليّين أنّ النّسخ جائز في الأمر والنّهي الّذي يجوز أن يكون ثابتاً ، ويجوز أن لا يكون . وقد قال بعضهم : إنّه لا يجوز النّسخ ، وربّما قالوا : لم يرد النّسخ في شيءٍ أصلاً . وانظر التّفاصيل في ( نسخ ) وفي الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>بيان الضّرورة :</p><p>10 - بيان الضّرورة نوع من البيان يحصل بغير اللّفظ للضّرورة ، وهو على أربعة أنواعٍ : النّوع الأوّل : ما يكون في حكم المنطوق ، وذلك بأن يدلّ النّطق على حكم المسكوت عنه . وقد مثّلوا له بقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث } فإنّه لمّا أضاف الميراث إليها في صدر الكلام ، ثمّ بيّن نصيب الأمّ ، كان ذلك بيان أنّ للأب ما بقي ، فلم يحصل هذا البيان بترك التّنصيص على نصيب الأب ، بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه . النّوع الثّاني : هو السّكوت الّذي يكون بياناً بدلالة حال المتكلّم ، نحو سكوت صاحب الشّرع عند معاينة شيءٍ عن تغييره يكون بياناً لحقيته باعتبار حاله ، مثل ما شاهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم من بياعاتٍ ومعاملاتٍ كان النّاس يتعاملونها فيما بينهم ، فأقرّهم عليها ، ولم ينكرها عليهم ، فدلّ أنّ جميعها مباح في الشّرع ، إذ لا يجوز من النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقرّ النّاس على منكرٍ محظورٍ . النّوع الثّالث : هو السّكوت الّذي جعل بياناً ، ضرورة دفع الغرور ، مثل الأب إذا رأى ولده المميّز يبيع ويشتري ، فسكت عن النّهي ، كان سكوته إذناً له في التّجارة ، لضرورة دفع الغرور عمّن يعامله ، فإنّ في هذا الغرور إضراراً بهم ، والضّرر مدفوع . بهذا قال الحنفيّة . وقال الشّافعيّ : لا يكون السّكوت إذناً لأنّ سكوت الأب عن النّهي محتمل ، قد يكون للرّضا بتصرّفه ، وقد يكون لفرط الغيظ ، أو قلّة الالتفات ، والمحتمل لا يكون حجّةً . النّوع الرّابع : هو السّكوت الّذي جعل بياناً لضرورة الكلام كما إذا قال رجل : لفلانٍ عليّ مائة ودرهم ، أو مائة ودينار ، فإنّ العطف جعل بياناً للأوّل ، وجعل الأوّل من جنس المعطوف . بهذا يقول الحنفيّة . وقال الشّافعيّ : يلزمه المعطوف ، والقول في بيان جنس المائة قول المقرّ ، لأنّها مجملة فإليه بيانها ، والعطف لا يصلح بياناً ، لأنّه لم يوضع له .</p><p></p><p>تأخير البيان عن وقت الحاجة : كلّ ما يحتاج إلى البيان من مجملٍ وعامٍّ ، ومجازٍ ومشتركٍ ، وفعلٍ متردّدٍ ومطلقٍ ، إذا تأخّر بيانه فذلك على وجهين :</p><p>11 - الوجه الأوّل : أن يتأخّر عن وقت الحاجة ، وهو الوقت الّذي إذا تأخّر البيان عنه لم يتمكّن المكلّف من معرفة ما تضمّنه الخطاب ، وذلك في الواجبات الفوريّة . فهذا النّوع من التّأخير لا يجوز ، لأنّ الإتيان بالشّيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بمنع التّكليف بما لا يطاق . وأمّا من جوّز التّكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه عقلاً ، لا بوقوعه ، فكان عدم الوقوع متّفقاً عليه بين الطّائفتين . ولهذا نقل أبو بكرٍ الباقلّانيّ إجماع أرباب الشّرائع على امتناعه .</p><p>12 - الوجه الثّاني : تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ، وذلك في الواجبات الّتي ليست بفوريّةٍ ، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له ، كالأسماء المتواطئة والمشتركة ، أو يكون له ظاهر وقد استعمل في خلاف الظّاهر ، كتأخير البيان بالتّخصيص . ومثله تأخير النّسخ ونحو ذلك ، وفي ذلك اتّجاهات أهمّها ما يلي :</p><p>أ - الجواز مطلقاً ، قال ابن برهانٍ : وعليه عامّة علمائنا من الفقهاء والمتكلّمين . ونقله القاضي عن الشّافعيّ ، واختاره الأخوّات في المحصول ، وابن الحاجب . وقال الباجيّ : عليه أكثر أصحابنا ، وحكاه القاضي عن مالكٍ .</p><p>ب - المنع مطلقاً ، نقل ذلك عن أبي إسحاق المروزيّ وأبي بكرٍ الصّيرفيّ وأبي حامدٍ المروزيّ وأبي بكرٍ الدّقّاق وداود الظّاهريّ والأبهريّ ، قال القاضي : وهو قول المعتزلة وكثيرٍ من الحنفيّة .</p><p>ج - أنّ بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً جاز مقارناً وطارئاً ، وإن كان تغييراً جاز مقارناً ولا يجوز طارئاً بحالٍ . نقله السّمعانيّ عن أبي زيدٍ من الحنفيّة . وتنظر مراتب البيان للأحكام وسائر التّفاصيل المتعلّقة بالموضوع في الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>الأحكام المتعلّقة بالبيان عند الفقهاء بيان المقرّ به المجهول :</p><p>13 - إذا أقرّ شخص بمجهولٍ وأطلق ، بأن قال : عليّ شيء أو حقّ ، يلزمه ، لأنّ الحقّ قد يلزمه مجهولاً ، كأن يتلف مالاً لا يعرف قيمته ، أو يجرح جراحةً لا يعرف أرشها ، أو يبقى عليه باقية حسابٍ لا يعرف قدره وهو محتاج إليه لإبراء ذمّته بالإيفاء أوالتّراضي ، فجهالة المقرّ به لا تمنع صحّة الإقرار ، ويقال للمقرّ : بيّن المجهول ، فإن لم يبيّن أجبره الحاكم على البيان ، لأنّه لزمه الخروج عمّا وجب عليه بصحيحٍ إقراره ، وذلك الخروج عمّا لزمه يكون بالبيان ، ولكن يبيّن شيئاً يثبت في الذّمّة ، قلّ أو كثر ، أمّا إذا بيّن شيئاً لا يثبت في الذّمّة فلا يقبل منه ، نحو أن يقول : عنيت حقّ الإسلام ، أو كفّاً من ترابٍ أو نحوه ، بهذا قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو أحد قولي الشّافعيّة . وذهب الشّافعيّة في القول الآخر إلى أنّه إن وقع الإقرار المبهم في جواب دعوى ، وامتنع عن التّفسير ، يجعل ذلك إنكاراً منه وتعرض اليمين عليه ، فإن أصرّ على الامتناع جعل ناكلاً عن اليمين ويحلف المدّعي . أمّا إذا أقرّ بمجهولٍ وبيّن السّبب ، فينظر إن كان سبباً لا تضرّه الجهالة كالغصب الوديعة ، بأن قال : غصبت مال فلانٍ ، أو لفلانٍ عندي أمانة ، فيصحّ إقراره ، ويجبر على بيان المغصوب أو الأمانة المجهولة وتعيينهما ، وإن كان سبباً تضرّه الجهالة كالبيع والإجارة لا يصحّ الإقرار ، ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره .</p><p></p><p>البيان في الطّلاق المبهم :</p><p>14 - إذا قال الزّوج لزوجتيه : إحداكما طالق ، وقصد معيّنةً منهما طلقت ، ويلزمه البيان ، ويصدّق ، لأنّه مالك للإيقاع عليها ، فيصحّ بيانه أيضاً ، وما في ضميره لا يوقف عليه إلاّ من جهته ، فيقبل قوله فيه . وتعتزلانه إلى البيان ، لاختلاط المحرّمة بالمباحة . ويلزم الزّوج البيان فوراً ، فإن أخّر عصى ، فإن امتنع حبس وعزّر . وللفقهاء تفاصيل في لزوم نفقة الزّوجتين إلى البيان ، وألفاظ البيان وما يثبت به البيان من الأفعال كالوطء ومقدّماته تنظر في ( طلاق ) .</p><p></p><p>بيان المعتق المبهم :</p><p>15 - إذا قال شخص لأرقّائه : أحدكم حرّ ، أو أعتقت أحدكم ، ونوى معيّناً بيّنه وجوباً ، وإذا خاصم أحدهم إلى الحاكم أجبر المولى على البيان ، وإن بيّن واحداً من الاثنين للعتق ، فللآخر تحليفه أنّه ما أراده . وإن قال : أردت هذا ، بل هذا ، عتقا جميعاً مؤاخذةً له بإقراره . وللتّفصيل ( ر : عتق )</p><p></p><p>. بيت</p><p>التّعريف</p><p>1 - من معاني البيت في اللّغة : المسكن ، وهو كلّ ما كان له جدار وسقف ، وإن لم يكن به ساكن . ويطلق أيضاً على البيت الشّقّة . ويجمع البيت على أبياتٍ ، وبيوتٍ . ويطلق البيت على القصر ، ومنه { قول جبريل عليه السلام لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم بشّروا خديجة ببيتٍ في الجنّة من قصبٍ } قال في اللّسان : يعني بشّروها بقصرٍ من لؤلؤةٍ مجوّفةٍ . ويطلق على المسجد . قال اللّه عزّ وجلّ : { في بيوتٍ أذن اللّه أن ترفع } قال الزّجّاج : أراد المساجد . وقد يكون البيت مستقلّاً بذاته ، أو جزءاً من المسكن المستقلّ كحجرةٍ من دارٍ . ويصدق على المبنيّ من طينٍ ، أو آجرٍّ ومدرٍ وحجرٍ ، وعلى المتّخذ من خشبٍ ، أو صوفٍ ، أو وبرٍ ، أو شعرٍ ، أو جلدٍ ، وأنواع الخيام . ولا يخرج معناه الاصطلاحيّ عمّا ورد في اللّغة .</p><p>( الألفاظ ذات الصّلة ) :</p><p>أ - الدّار :</p><p>2 - الدّار لغةً : اسم لما اشتمل على بيوتٍ ومنازل وصحنٍ غير مسقّفٍ . واسم الدّار يتناول العرصة والبناء جميعاً . والفرق بين البيت والدّار : أنّ الدّار تشتمل على بيوتٍ ومنازل .</p><p>ب - المنزل :</p><p>3 - المنزل لغةً : اسم مكان النّزول ، وفي بعض الأعراف : هو اسم لما يشتمل على بيوتٍ ، وصحنٍ مسقّفٍ ومطبخٍ يسكنه الرّجل بعياله . وهو دون الدّار وفوق البيت ، وأقلّه بيتان أو ثلاثة . وتختلف الأعراف في هذه الألفاظ باختلاف المكان والزّمان . المبيت على ظهر البيت :</p><p>4 - جاء التّحذير في السّنّة الشّريفة عن المبيت على ظهر بيتٍ ليس له حائط يمنع من السّقوط . فقد روى عليّ بن شيبان رضي الله عنه عن الرّسول صلى الله عليه وسلم قال : { من بات على ظهر بيتٍ ليس له حجار فقد برئت منه الذّمّة } وجاء في روايةٍ : حجاب ، وفي أخرى : حجاز . وهي بمعنى السّترة الّتي تمنع وتحجز النّائم عن السّقوط . ومعنى برئت منه الذّمّة : أي أزال عصمة نفسه ، وصار كالمهدر الّذي لا ذمّة له ، أي لا يجب له على أحدٍ شيء بسبب موته ، إذ أنّ الّذي نام كذلك ربّما انقلب من نومه فسقط فمات هدراً . ثمّ إنّه إن مات كذلك مات من غير تأهّبٍ ، ولا استعدادٍ للموت .</p><p></p><p>الأحكام المتعلّقة بالبيت :</p><p>أ - البيع :</p><p>5 - يجوز بيع البيت المملوك المعيّن والمحدود عند جمهور الفقهاء ويدخل تبعاً للأرض . وقال مالك : إنّ بيع البيت يتناول الأرض الّتي بها البيت ، وكذا بيع الأرض يتناول البناء ، ومحلّ تناول العقد على البناء للأرض ، وتناول العقد على الأرض ما فيها من بناءٍ - كان العقد بيعاً أو غيره - إن لم يكن شرط ، أو عرف بخلافه ، وإلاّ عمل بذلك الشّرط ، أو العرف . فإذا اشترط البائع إفراد البناء عن الأرض ، أو جرى العرف بإفراده عن الأرض في البيع وغيره ، فلا تدخل الأرض في العقد على البناء ، وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء ، أو جرى العرف بذلك ، فإنّ البناء لا يدخل في العقد على الأرض . والتّفصيل موطنه مصطلح ( بيع ) .</p><p></p><p>ب - خيار الرّؤية :</p><p>6 - يثبت خيار الرّؤية للمشتري في شرائه للبيت إن لم يعاين ولم تحصل رؤيته ، لأنّ البيت من الأعيان اللّازم تعيينها ، وهذا عند الحنفيّة وعلى قولٍ للشّافعيّة والحنابلة . قالوا : يصحّ بيع الغائب ، وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ، ويثبت الخيار للمشتري عند الرّؤية ، وتعتبر في رؤية البيت رؤية السّقف والجدران والسّطح والحمّام والطّريق . وفي الأظهر للشّافعيّة ، والمقدّم عند الحنابلة : إن اشترى إنسان ما لم يره ، وما لم يوصف له ، لم يصحّ العقد . والتّفصيل موطنه مصطلح ( بيع - خيار الرّؤية ) .</p><p></p><p>ج - الشّفعة :</p><p>7 - يثبت حقّ طلب الشّفعة في البيت المبيع للشّريك فيه الّذي لم يقاسم تبعاً للأرض المبيعة ، وأمّا الجار فلا شفعة له ، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال : { قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ ما لم يقسّم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطّرق فلا شفعة } ولا شفعة في بناءٍ مفردٍ عن أرضٍ ، لأنّ من شروط الشّفعة أن يكون المبيع أرضاً ، لأنّها هي الّتي تبقى على الدّوام ، ويدوم ضررها ، والبناء يؤخذ تبعاً للأرض ، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال : { قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ شركةٍ لم تقسّم ربعةٍ ، أو حائطٍ ... } ويدخل فيه البناء ، وهذا عند جمهور الفقهاء . وعند الحنفيّة : الشّفعة تكون للشّريك وللجار تبعاً للعقار المملوك ، وهذا إن تحقّقت شروط الشّفعة . والتّفصيل في مصطلح ( شفعة ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41097, member: 329"] ك - البناء باللّبن المخلوط بالنّجاسة : 18 - صرّح الشّافعيّة بأنّه يجوز بناء الدّور ونحوها بموادّ مخلوطةٍ بالنّجاسة - كتسميد الأرض بها - للضّرورة . قال الأذرعيّ : والإجماع الفعليّ على صحّة بيع ذلك . والتّفصيل في باب ( النّجاسة ) . ل - البناء على القبور : 19 - يكره تجصيص القبر والبناء عليه ، إن كان في أرضٍ كان يملكها الميّت ، أو أرضٍ مواتٍ بلا قصد مباهاةٍ ، فإن كان في مقبرةٍ مسبّلةٍ حرم البناء ، ويهدم إن بني ، لأنّه يضيّق على النّاس ، ولا فرق في ذلك بين أن يبني قبّةً أو بيتاً أو مسجداً . وقد ورد النّهي عن بناء المساجد على القبور ، ففي الخبر المتّفق عليه أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الّذي مات فيه : { لعن اللّه اليهود والنّصارى ، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد } . والتّفصيل ينظر في مصطلح ( قبر ) . م - البناء في الأماكن المشتركة : 20 - لا يجوز البناء الخاصّ في الأماكن الّتي تتعلّق بها حقوق عامّة ، كالشّوارع العامّة ، ومصلّى العيد في الصّحراء ، وأماكن النّسك ، كعرفة ومزدلفة ، لما في ذلك من التّضييق على النّاس ولأنّها للمسلمين جميعاً ، فليس لفردٍ أن يستأثر بها . ن - بناء الحمّام : 21 - ذهب الإمام أحمد إلى أنّه يكره بناء الحمّام مطلقاً ، وبناؤه للنّساء أشدّ كراهةً ، ونقل عنه قوله : الّذي يبني الحمّام للنّساء ليس بعدلٍ وهو جائز عند بقيّة الأئمّة . ثانياً : البناء في العبادات يراد بالبناء هنا : إتمام العبادة بعد انقطاعها . 22 - إذا أحرم متطهّراً ، ثمّ أحدث عمداً ، بطلت صلاته باتّفاق الفقهاء . واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث بلا عمدٍ منه . فذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تبطل صلاته ، فيبني عليها بعد التّطهّر ، وهو القول القديم للشّافعيّ . وعند المالكيّة : لا يبني المحدث في الصّلاة إلاّ في الرّعاف . وتبطل الصّلاة في الجديد عند الشّافعيّة ولا بناء ، وهو مذهب الحنابلة . وللتّفصيل انظر مصطلح ( حدث ، رعاف ) . بناء السّاهي في الصّلاة على يقينه : 23 - إذا شكّ في أثناء الصّلاة في عدد الرّكعات أو فعل ركنٍ ، فالأصل أنّه لم يفعل ، فيجب البناء على اليقين ، وهو الأقلّ . وانظر مصطلح ( شكّ ) . البناء في خطبة الجمعة : 24 - إذا انفضّ المجمعون في أثناء الصّلاة ، وعادوا قبل طول الفصل ، بنى الخطيب على خطبته . وانظر مصطلح ( خطبة ) . البناء في الطّواف : 25 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ابتدأ بالطّواف ، ثمّ أقيمت الصّلاة المكتوبة ، فإنّه يقطع الطّواف ، ويصلّي مع الجماعة ، ثمّ يبني على طوافه ، لأنّه فعل مشروع فلم يقطعه ، كالفعل اليسير . أمّا في غير المكتوبة فقد اختلف الفقهاء في صحّة البناء على ما مضى . ر : مصطلح ( طواف ) . بناء بالزّوجة انظر : دخول . بناء في العبادات انظر : استئناف . بنان انظر : إصبع . بنت التّعريف 1 - بنت وابنة : مؤنّث ابنٍ . والولد يطلق عليهما . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : وردت أحكام تتعلّق بالبنت أهمّها ما يلي : أ - النّكاح : 2 - نكاح البنت : يحرم نكاح الرّجل ابنته ، والعقد عليها باطل . لقوله تعالى : { حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم } وعليه إجماع الأمّة . 3 - نكاح ابنته من الزّنى : ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى تحريم زواج الرّجل ابنته من الزّنى ، لأنّ الوطء سبب الجزئيّة ، والاستمتاع بالجزء حرام . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المخلوقة من ماء زناه تحلّ له ، لأنّ ماء الزّنى لا حرمة له ، لكنّه مكروه خروجاً من الخلاف . انظر مصطلح ( نكاح ) . الولاية في النّكاح : 4 - اتّفق الفقهاء على أنّ للأب إنكاح ابنته الصّغيرة والكبيرة المجنونة أو المعتوهة ولو جبراً عنها ، إن كانت بكراً . واختلفوا في الثّيّب الصّغيرة . وأمّا تزويج الرّجل ابنته البكر الكبيرة فالجمهور على أنّ للأب إجبارها خلافاً للحنفيّة . أمّا البنت الثّيّب الكبيرة فالأب يلي إنكاحها دون إجبارٍ . والتّفصيل في ( النّكاح والولاية ) . ب - إرث البنت : 5 - البنت إذا انفردت لها النّصف في الميراث ، لقوله تعالى : { وإن كانت واحدةً فلها النّصف } وإن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثّلثان ، لقوله تعالى : { فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك } هذا عند عامّة الصّحابة ، وعن ابن عبّاسٍ أنّ حكمهما حكم الواحدة . أمّا إذا كان مع البنت ابن ، فللذّكر مثل حظّ الأنثيين وهو يعصبهنّ ، لقوله تعالى : { يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين } . والتّفصيل في مصطلح ( إرث ) ج - النّفقة : 6 - اتّفقوا على وجوب نفقة البنت الفقيرة غير المتزوّجة على والدها إذا كان غنيّاً . أمّا إذا كانت البنت غنيّةً ، فلا تجب لها النّفقة ، وإذا كانت كبيرةً وفقيرةً فتجب لها النّفقة أيضاً مع بعض الشّروط . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( نفقة ) بنت الابن التّعريف 1 - بنت الابن : هي كلّ بنتٍ تنتسب إلى المتوفّى بطريق الابن ، مهما نزلت درجة أبيها ، فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزل . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : لبنت الابن أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ نجمل أهمّها فيما يلي : النّكاح : 2 - يحرم على الرّجل نكاح بنت ابنه وإن نزلت ، لقوله تعالى { حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم } والمراد بالبنت : الفرع المؤنّث وإن بعد . فيشمل بنت الابن وبنت البنت ، ولإجماع المجتهدين على ذلك . وللتّفصيل يراجع مصطلح ( نكاح ) . الزّكاة : 3 - لا يجوز دفع الزّكاة إلى بنت الابن عند الحنفيّة والحنابلة ، لأنّ منافع الأملاك بينهم متّصلة . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يجوز دفع الزّكاة إليها في الحال الّتي تجب فيها النّفقة على الجدّ أمّا المالكيّة فقد جوّزوا دفع الزّكاة إلى بنت الابن ، لأنّها لا تجب نفقتها على جدّها . الفرائض : 4 - لبنت الابن أحوال في الميراث نجملها فيما يلي : أ - النّصف للواحدة . ب - الثّلثان للاثنتين فصاعداً . وهاتان الحالتان يشترط فيهما عدم البنات الصّلبيّات ، فإذا عدمن قامت بنت الابن مقامهنّ . ج - إذا كان معهنّ ذكر فإنّه يعصبهنّ ، وحينئذٍ فللذّكر مثل حظّ الأنثيين . د - لهنّ السّدس مع البنت الواحدة الصّلبيّة ، تكملةً للثّلثين . هـ - لا يرثن مع الصّلبيّتين عند عامّة الصّحابة ، إلاّ إذا كان معهنّ ذكر بدرجتهنّ أو أسفل منهنّ ، فإنّه يعصبهنّ ، وحينئذٍ فللذّكر مثل حظّ الأنثيين . ولتفصيل ذلك راجع مصطلح ( فرائض ) . بنت لبونٍ انظر : ابن لبونٍ بنت مخاضٍ انظر : ابن مخاضٍ بنج التّعريف 1 - البنج - بفتح الباء - في اللّغة والاصطلاح : نبات مخدّر ، غير الحشيش ، مسكّن للأوجاع . ( الألفاظ ذات الصّلة ) : أ - الأفيون : 2 - الأفيون : عصارة ليّنة يستخرج من الخشخاش ، ويحتوي على ثلاث موادّ منوّمةٍ منها المورفين . ب - الحشيشة : 3 - الحشيشة : نوع من ورق القنّب الهنديّ يسكر جدّاً إذا تناول منه قدر درهمٍ . هذا ما قاله ابن تيميّة وابن حجرٍ الهيتميّ وابن عابدين . لكن قال القرافيّ - بعد بيان الفرق بين المسكر والمفسد ( أي المخدّر ) - وبهذا يظهر لك أنّ الحشيشة مفسدة وليست مسكرةً ، ثمّ استدلّ لذلك بكلامٍ نفيسٍ يرجع إليه في الفروق . الحكم الشّرعيّ في تناوله : 4 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يحرم تناول القدر المسكر من هذه المادّة ، ويعزّر بالسّكر منه بغير عذرٍ ويجوز عندهم التّداوي به واستعماله لإزالة العقل لقطع عضوٍ متآكلٍ . أمّا الحنفيّة فقد اختلفت آراؤهم في حكم تناول البنج لغير التّداوي ووجوب إقامة الحدّ على السّكران منه . عقوبة تناوله : 5 - يعرّف الفقهاء ما يحرم تناوله ، ويترتّب على تعاطيه الحدّ بأنّه : كلّ شرابٍ مسكرٍ . وبناءً على هذا التّعريف ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحدّ على السّكران من البنج ونظائره من الجامدات ، وإن كان مذاباً وقت التّعاطي ، ولكنّه يعاقب عقوبةً تعزيريّةً . حكم طهارته : 6 - اتّفق الفقهاء على أنّ البنج طاهر ، لأنّهم يشترطون لنجاسة المسكر أن يكون مائعاً . ( مواطن البحث ) : 7 - يذكره الفقهاء في باب الأشربة والنّجاسات والطّلاق . بندق انظر : صيد بنوّة انظر : ابن بهتان انظر : افتراء بهيمة انظر : حيوان بول . انظر : قضاء الحاجة بيات . انظر : بيتوتة بيان التّعريف 1 - البيان لغةً : الإظهار والتّوضيح ، والكشف عن الخفيّ أو المبهم . قال اللّه تعالى : { علّمه البيان } أي الكلام الّذي يبيّن به ما في قلبه ، ويحتاج إليه من أمور دنياه ، فهو منفصل به عن سائر الحيوانات . ولم يبعد الأصوليّون والفقهاء عن المعنى اللّغويّ في تعريفهم للبيان . فهو عند الأصوليّين : الدّالّ على المراد بخطابٍ لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد . ويطلق ويراد به المدلول ، ويطلق أيضاً على فعل المبيّن ، ولأجل إطلاقه على المعاني الثّلاثة اختلفوا في تفسيره بالنّظر إليها . قال العبدريّ بعد حكاية المذاهب : الصّواب أنّ البيان هو مجموع هذه الأمور . ( الألفاظ ذات الصّلة ) : أ - التّفسير : 2 - التّفسير لغةً : هو الكشف والإظهار . وفي الشّرع : توضيح معنى الآية وشأنها وقصّتها ، والسّبب الّذي نزلت فيه بلفظٍ يدلّ عليه دلالةً ظاهرةً . والبيان بعمومه يختلف عن التّفسير ، إذ البيان قد يكون بدلالة حال المتكلّم كالسّكوت ، في حين أنّ التّفسير لا يكون إلاّ بلفظٍ يدلّ على المعنى دلالةً ظاهرةً . ب - التّأويل : 3 - التّأويل : صرف اللّفظ عن معناه الظّاهر إلى معنًى يحتمله ، إذا كان المحتمل موافقاً للكتاب والسّنّة . ( ر : تأويل ) . والفرق بين التّأويل والبيان : أنّ التّأويل ما يذكر في كلامٍ لا يفهم منه المعنى المراد لأوّل وهلةٍ ، والبيان ما يذكر في كلامٍ يفهم المعنى المراد منه بنوع خفاءٍ بالنّسبة إلى البعض ، فالبيان أعمّ من التّأويل . الأحكام المتعلّقة بالبيان عند الأصوليّين : 4 - البيان بالقول والفعل : المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلّمين أنّ البيان يحصل بالفعل من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول . والدّليل على أنّ البيان قد يحصل بالفعل : أنّ جبريل عليه الصلاة والسلام بيّن مواقيت الصّلاة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم بالفعل ، حيث أمّه في البيت يومين ، { ولمّا سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصّلاة قال للسّائل : صلّ معنا } وكما قال : { صلّوا كما رأيتموني أصلّي } ثمّ صلّى في اليومين في وقتين ، فبيّن له المواقيت بالفعل . وفي الحجّ قال لأصحابه : { خذوا عنّي مناسككم } ، ولأنّ البيان عبارة عن إظهار المراد . فربّما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول ، لأنّه { صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية ، فلم يفعلوا ثمّ لمّا رأوه حلق بنفسه حلقوا في الحال } . فعرفنا أنّ إظهار المراد يحصل بالفعل كما يحصل بالقول . وقال الكرخيّ وأبو إسحاق المروزيّ وبعض المتكلّمين : لا يكون البيان إلاّ بالقول ، بناءً على أصلهم أنّ بيان المجمل لا يكون إلاّ متّصلاً ، والفعل لا يكون متّصلاً بالقول . وللتّفصيل انظر الملحق الأصوليّ . أنواع البيان 5 - قال البزدويّ : البيان على أوجهٍ : بيان تقريرٍ ، وبيان تفسيرٍ ، وبيان تغييرٍ ، وبيان تبديلٍ ، وبيان ضرورةٍ ، فهي خمسة أقسامٍ . وتجدر الإشارة إلى أنّ إضافة البيان إلى التّقرير والتّغيير والتّبديل من قبيل إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطّبّ ، أي بيان هو تقرير ، وكذا الباقي ، وإضافته إلى الضّرورة من قبيل إضافة الشّيء إلى سببه . بيان التّقرير : 6 - بيان التّقرير هو كلّ حقيقةٍ تحتمل المجاز ، أو عامّ يحتمل الخصوص ، إذا لحق به ما يقطع الاحتمال ، وذلك نحو قوله تعالى : { فسجد الملائكة كلّهم أجمعون } ، فصيغة الجمع تعمّ الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم وقوله تعالى : { كلّهم أجمعون } بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التّقرير . بيان التّفسير : 7 - بيان التّفسير هو بيان ما فيه خفاء ، كالمشترك والمجمل ونحوهما ، مثل قوله تعالى : { أقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة } فإنّه مجمل ، إذ العمل بظاهره غير ممكنٍ ، وإنّما يوقف على المراد للعمل به بالبيان ، ثمّ لحق هذه الآية البيان بالسّنّة ، فإنّه عليه الصلاة والسلام بيّن الصّلاة بالقول والفعل ، والزّكاة بقوله : { هاتوا ربع العشور } فإنّه يكون تفسيراً . بيان التّغيير : 8 - بيان التّغيير هو البيان الّذي فيه تغيير لموجب الكلام وهو نوعان : الأوّل - التّعليق بالشّرط : كما قال اللّه تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ } فإنّه يتبيّن به أنّه لا يجب إيتاء الأجر بعد عقد إجارة المرضع إذا لم يوجد الإرضاع ، وإنّما يجب ابتداءً عند وجود الإرضاع فيكون تغييراً لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقد . الثّاني - الاستثناء : كما قال اللّه تعالى : { فلبث فيهم ألف سنةٍ إلاّ خمسين عاماً } فإنّ الألف اسم موضوع لعددٍ معلومٍ ، فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة ، فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنّه لبث فيهم ألف سنةٍ ، ومع الاستثناء إنّما يقع العلم لنا بأنّه لبث فيهم تسعمائةٍ وخمسين عاماً ، فيكون الاستثناء تغييراً لما يفيده لفظ الألف . بيان التّبديل : 9 - بيان التّبديل هو النّسخ ، وهو رفع حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأخّرٍ . والنّسخ في حقّ صاحب الشّرع بيان محض لانتهاء الحكم الأوّل ، ليس فيه معنى الرّفع ، لأنّه كان معلوماً عند اللّه أنّه ينتهي في وقت كذا بالنّاسخ ، فكان النّاسخ بالنّسبة إلى علمه تعالى مبيّناً لا رافعاً . ثمّ الرّاجح عند الأصوليّين أنّ النّسخ جائز في الأمر والنّهي الّذي يجوز أن يكون ثابتاً ، ويجوز أن لا يكون . وقد قال بعضهم : إنّه لا يجوز النّسخ ، وربّما قالوا : لم يرد النّسخ في شيءٍ أصلاً . وانظر التّفاصيل في ( نسخ ) وفي الملحق الأصوليّ . بيان الضّرورة : 10 - بيان الضّرورة نوع من البيان يحصل بغير اللّفظ للضّرورة ، وهو على أربعة أنواعٍ : النّوع الأوّل : ما يكون في حكم المنطوق ، وذلك بأن يدلّ النّطق على حكم المسكوت عنه . وقد مثّلوا له بقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث } فإنّه لمّا أضاف الميراث إليها في صدر الكلام ، ثمّ بيّن نصيب الأمّ ، كان ذلك بيان أنّ للأب ما بقي ، فلم يحصل هذا البيان بترك التّنصيص على نصيب الأب ، بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه . النّوع الثّاني : هو السّكوت الّذي يكون بياناً بدلالة حال المتكلّم ، نحو سكوت صاحب الشّرع عند معاينة شيءٍ عن تغييره يكون بياناً لحقيته باعتبار حاله ، مثل ما شاهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم من بياعاتٍ ومعاملاتٍ كان النّاس يتعاملونها فيما بينهم ، فأقرّهم عليها ، ولم ينكرها عليهم ، فدلّ أنّ جميعها مباح في الشّرع ، إذ لا يجوز من النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقرّ النّاس على منكرٍ محظورٍ . النّوع الثّالث : هو السّكوت الّذي جعل بياناً ، ضرورة دفع الغرور ، مثل الأب إذا رأى ولده المميّز يبيع ويشتري ، فسكت عن النّهي ، كان سكوته إذناً له في التّجارة ، لضرورة دفع الغرور عمّن يعامله ، فإنّ في هذا الغرور إضراراً بهم ، والضّرر مدفوع . بهذا قال الحنفيّة . وقال الشّافعيّ : لا يكون السّكوت إذناً لأنّ سكوت الأب عن النّهي محتمل ، قد يكون للرّضا بتصرّفه ، وقد يكون لفرط الغيظ ، أو قلّة الالتفات ، والمحتمل لا يكون حجّةً . النّوع الرّابع : هو السّكوت الّذي جعل بياناً لضرورة الكلام كما إذا قال رجل : لفلانٍ عليّ مائة ودرهم ، أو مائة ودينار ، فإنّ العطف جعل بياناً للأوّل ، وجعل الأوّل من جنس المعطوف . بهذا يقول الحنفيّة . وقال الشّافعيّ : يلزمه المعطوف ، والقول في بيان جنس المائة قول المقرّ ، لأنّها مجملة فإليه بيانها ، والعطف لا يصلح بياناً ، لأنّه لم يوضع له . تأخير البيان عن وقت الحاجة : كلّ ما يحتاج إلى البيان من مجملٍ وعامٍّ ، ومجازٍ ومشتركٍ ، وفعلٍ متردّدٍ ومطلقٍ ، إذا تأخّر بيانه فذلك على وجهين : 11 - الوجه الأوّل : أن يتأخّر عن وقت الحاجة ، وهو الوقت الّذي إذا تأخّر البيان عنه لم يتمكّن المكلّف من معرفة ما تضمّنه الخطاب ، وذلك في الواجبات الفوريّة . فهذا النّوع من التّأخير لا يجوز ، لأنّ الإتيان بالشّيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بمنع التّكليف بما لا يطاق . وأمّا من جوّز التّكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه عقلاً ، لا بوقوعه ، فكان عدم الوقوع متّفقاً عليه بين الطّائفتين . ولهذا نقل أبو بكرٍ الباقلّانيّ إجماع أرباب الشّرائع على امتناعه . 12 - الوجه الثّاني : تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ، وذلك في الواجبات الّتي ليست بفوريّةٍ ، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له ، كالأسماء المتواطئة والمشتركة ، أو يكون له ظاهر وقد استعمل في خلاف الظّاهر ، كتأخير البيان بالتّخصيص . ومثله تأخير النّسخ ونحو ذلك ، وفي ذلك اتّجاهات أهمّها ما يلي : أ - الجواز مطلقاً ، قال ابن برهانٍ : وعليه عامّة علمائنا من الفقهاء والمتكلّمين . ونقله القاضي عن الشّافعيّ ، واختاره الأخوّات في المحصول ، وابن الحاجب . وقال الباجيّ : عليه أكثر أصحابنا ، وحكاه القاضي عن مالكٍ . ب - المنع مطلقاً ، نقل ذلك عن أبي إسحاق المروزيّ وأبي بكرٍ الصّيرفيّ وأبي حامدٍ المروزيّ وأبي بكرٍ الدّقّاق وداود الظّاهريّ والأبهريّ ، قال القاضي : وهو قول المعتزلة وكثيرٍ من الحنفيّة . ج - أنّ بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً جاز مقارناً وطارئاً ، وإن كان تغييراً جاز مقارناً ولا يجوز طارئاً بحالٍ . نقله السّمعانيّ عن أبي زيدٍ من الحنفيّة . وتنظر مراتب البيان للأحكام وسائر التّفاصيل المتعلّقة بالموضوع في الملحق الأصوليّ . الأحكام المتعلّقة بالبيان عند الفقهاء بيان المقرّ به المجهول : 13 - إذا أقرّ شخص بمجهولٍ وأطلق ، بأن قال : عليّ شيء أو حقّ ، يلزمه ، لأنّ الحقّ قد يلزمه مجهولاً ، كأن يتلف مالاً لا يعرف قيمته ، أو يجرح جراحةً لا يعرف أرشها ، أو يبقى عليه باقية حسابٍ لا يعرف قدره وهو محتاج إليه لإبراء ذمّته بالإيفاء أوالتّراضي ، فجهالة المقرّ به لا تمنع صحّة الإقرار ، ويقال للمقرّ : بيّن المجهول ، فإن لم يبيّن أجبره الحاكم على البيان ، لأنّه لزمه الخروج عمّا وجب عليه بصحيحٍ إقراره ، وذلك الخروج عمّا لزمه يكون بالبيان ، ولكن يبيّن شيئاً يثبت في الذّمّة ، قلّ أو كثر ، أمّا إذا بيّن شيئاً لا يثبت في الذّمّة فلا يقبل منه ، نحو أن يقول : عنيت حقّ الإسلام ، أو كفّاً من ترابٍ أو نحوه ، بهذا قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو أحد قولي الشّافعيّة . وذهب الشّافعيّة في القول الآخر إلى أنّه إن وقع الإقرار المبهم في جواب دعوى ، وامتنع عن التّفسير ، يجعل ذلك إنكاراً منه وتعرض اليمين عليه ، فإن أصرّ على الامتناع جعل ناكلاً عن اليمين ويحلف المدّعي . أمّا إذا أقرّ بمجهولٍ وبيّن السّبب ، فينظر إن كان سبباً لا تضرّه الجهالة كالغصب الوديعة ، بأن قال : غصبت مال فلانٍ ، أو لفلانٍ عندي أمانة ، فيصحّ إقراره ، ويجبر على بيان المغصوب أو الأمانة المجهولة وتعيينهما ، وإن كان سبباً تضرّه الجهالة كالبيع والإجارة لا يصحّ الإقرار ، ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره . البيان في الطّلاق المبهم : 14 - إذا قال الزّوج لزوجتيه : إحداكما طالق ، وقصد معيّنةً منهما طلقت ، ويلزمه البيان ، ويصدّق ، لأنّه مالك للإيقاع عليها ، فيصحّ بيانه أيضاً ، وما في ضميره لا يوقف عليه إلاّ من جهته ، فيقبل قوله فيه . وتعتزلانه إلى البيان ، لاختلاط المحرّمة بالمباحة . ويلزم الزّوج البيان فوراً ، فإن أخّر عصى ، فإن امتنع حبس وعزّر . وللفقهاء تفاصيل في لزوم نفقة الزّوجتين إلى البيان ، وألفاظ البيان وما يثبت به البيان من الأفعال كالوطء ومقدّماته تنظر في ( طلاق ) . بيان المعتق المبهم : 15 - إذا قال شخص لأرقّائه : أحدكم حرّ ، أو أعتقت أحدكم ، ونوى معيّناً بيّنه وجوباً ، وإذا خاصم أحدهم إلى الحاكم أجبر المولى على البيان ، وإن بيّن واحداً من الاثنين للعتق ، فللآخر تحليفه أنّه ما أراده . وإن قال : أردت هذا ، بل هذا ، عتقا جميعاً مؤاخذةً له بإقراره . وللتّفصيل ( ر : عتق ) . بيت التّعريف 1 - من معاني البيت في اللّغة : المسكن ، وهو كلّ ما كان له جدار وسقف ، وإن لم يكن به ساكن . ويطلق أيضاً على البيت الشّقّة . ويجمع البيت على أبياتٍ ، وبيوتٍ . ويطلق البيت على القصر ، ومنه { قول جبريل عليه السلام لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم بشّروا خديجة ببيتٍ في الجنّة من قصبٍ } قال في اللّسان : يعني بشّروها بقصرٍ من لؤلؤةٍ مجوّفةٍ . ويطلق على المسجد . قال اللّه عزّ وجلّ : { في بيوتٍ أذن اللّه أن ترفع } قال الزّجّاج : أراد المساجد . وقد يكون البيت مستقلّاً بذاته ، أو جزءاً من المسكن المستقلّ كحجرةٍ من دارٍ . ويصدق على المبنيّ من طينٍ ، أو آجرٍّ ومدرٍ وحجرٍ ، وعلى المتّخذ من خشبٍ ، أو صوفٍ ، أو وبرٍ ، أو شعرٍ ، أو جلدٍ ، وأنواع الخيام . ولا يخرج معناه الاصطلاحيّ عمّا ورد في اللّغة . ( الألفاظ ذات الصّلة ) : أ - الدّار : 2 - الدّار لغةً : اسم لما اشتمل على بيوتٍ ومنازل وصحنٍ غير مسقّفٍ . واسم الدّار يتناول العرصة والبناء جميعاً . والفرق بين البيت والدّار : أنّ الدّار تشتمل على بيوتٍ ومنازل . ب - المنزل : 3 - المنزل لغةً : اسم مكان النّزول ، وفي بعض الأعراف : هو اسم لما يشتمل على بيوتٍ ، وصحنٍ مسقّفٍ ومطبخٍ يسكنه الرّجل بعياله . وهو دون الدّار وفوق البيت ، وأقلّه بيتان أو ثلاثة . وتختلف الأعراف في هذه الألفاظ باختلاف المكان والزّمان . المبيت على ظهر البيت : 4 - جاء التّحذير في السّنّة الشّريفة عن المبيت على ظهر بيتٍ ليس له حائط يمنع من السّقوط . فقد روى عليّ بن شيبان رضي الله عنه عن الرّسول صلى الله عليه وسلم قال : { من بات على ظهر بيتٍ ليس له حجار فقد برئت منه الذّمّة } وجاء في روايةٍ : حجاب ، وفي أخرى : حجاز . وهي بمعنى السّترة الّتي تمنع وتحجز النّائم عن السّقوط . ومعنى برئت منه الذّمّة : أي أزال عصمة نفسه ، وصار كالمهدر الّذي لا ذمّة له ، أي لا يجب له على أحدٍ شيء بسبب موته ، إذ أنّ الّذي نام كذلك ربّما انقلب من نومه فسقط فمات هدراً . ثمّ إنّه إن مات كذلك مات من غير تأهّبٍ ، ولا استعدادٍ للموت . الأحكام المتعلّقة بالبيت : أ - البيع : 5 - يجوز بيع البيت المملوك المعيّن والمحدود عند جمهور الفقهاء ويدخل تبعاً للأرض . وقال مالك : إنّ بيع البيت يتناول الأرض الّتي بها البيت ، وكذا بيع الأرض يتناول البناء ، ومحلّ تناول العقد على البناء للأرض ، وتناول العقد على الأرض ما فيها من بناءٍ - كان العقد بيعاً أو غيره - إن لم يكن شرط ، أو عرف بخلافه ، وإلاّ عمل بذلك الشّرط ، أو العرف . فإذا اشترط البائع إفراد البناء عن الأرض ، أو جرى العرف بإفراده عن الأرض في البيع وغيره ، فلا تدخل الأرض في العقد على البناء ، وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء ، أو جرى العرف بذلك ، فإنّ البناء لا يدخل في العقد على الأرض . والتّفصيل موطنه مصطلح ( بيع ) . ب - خيار الرّؤية : 6 - يثبت خيار الرّؤية للمشتري في شرائه للبيت إن لم يعاين ولم تحصل رؤيته ، لأنّ البيت من الأعيان اللّازم تعيينها ، وهذا عند الحنفيّة وعلى قولٍ للشّافعيّة والحنابلة . قالوا : يصحّ بيع الغائب ، وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ، ويثبت الخيار للمشتري عند الرّؤية ، وتعتبر في رؤية البيت رؤية السّقف والجدران والسّطح والحمّام والطّريق . وفي الأظهر للشّافعيّة ، والمقدّم عند الحنابلة : إن اشترى إنسان ما لم يره ، وما لم يوصف له ، لم يصحّ العقد . والتّفصيل موطنه مصطلح ( بيع - خيار الرّؤية ) . ج - الشّفعة : 7 - يثبت حقّ طلب الشّفعة في البيت المبيع للشّريك فيه الّذي لم يقاسم تبعاً للأرض المبيعة ، وأمّا الجار فلا شفعة له ، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال : { قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ ما لم يقسّم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطّرق فلا شفعة } ولا شفعة في بناءٍ مفردٍ عن أرضٍ ، لأنّ من شروط الشّفعة أن يكون المبيع أرضاً ، لأنّها هي الّتي تبقى على الدّوام ، ويدوم ضررها ، والبناء يؤخذ تبعاً للأرض ، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال : { قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ شركةٍ لم تقسّم ربعةٍ ، أو حائطٍ ... } ويدخل فيه البناء ، وهذا عند جمهور الفقهاء . وعند الحنفيّة : الشّفعة تكون للشّريك وللجار تبعاً للعقار المملوك ، وهذا إن تحقّقت شروط الشّفعة . والتّفصيل في مصطلح ( شفعة ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية