الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41098" data-attributes="member: 329"><p>د - الإجارة :</p><p>8 - لمّا كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجلٍ معلومٍ ، اشترط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع ، وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعيّ ، بأن تكون محرّمةً كالخمر وآلات اللّهو ولحم الخنزير . فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرضٍ غير مشروعٍ ، كأن يتّخذه المستأجر مكاناً لشرب الخمر أو لعب القمار ، أو أن يتّخذه كنيسةً أو معبداً وثنيّاً . ويحرم حينئذٍ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها ، وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية .</p><p></p><p>مراعاة حقّ الجار في مرافق البيت :</p><p>9 - جاءت السّنّة الشّريفة بالتّأكيد على حقّ الجار والأمر بمراعاته والحفاظ عليه ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : { ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه } . وقوله صلى الله عليه وسلم : { واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن قيل : من يا رسول اللّه ؟ قال : الّذي لا يأمن جاره بوائقه } . والبوائق تعني : الغوائل والشّرور . ولذا لا يجوز أن يحدث مالك البيت فيه ما يضرّ بجاره . كأن يحفر كنيفاً إلى جنب حائط جاره ، أو يبني حمّاماً ، أو تنّوراً ، أو أن يعمل دكّان حدادةٍ أو نحوها من المهن الّتي يتأذّى منها جار البيت . أمّا في المرافق الّتي تكون بين البيتين ، كالجدار الفاصل بينهما ، فله حالتان : إمّا أن يختصّ بملكه أحدهما ، ويكون ساتراً للآخر فقط . فليس للآخر التّصرّف فيه بما يضرّ مطلقاً . فيحرم عليه وضع الأخشاب ، أو مدّ الجسور ، أو بناء العقود ، ونحوها من التّصرّفات الّتي تضرّ الجدار وتؤثّر في تحمّله ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وذلك لعموم القاعدة الفقهيّة : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ بطيب نفسٍ منه } . أمّا إذا كان التّصرّف لا يضرّ الجدار ولا يضعفه ، فيجوز ، بل يندب لصاحبه الإذن لجاره باستعماله والتّصرّف فيه ، لما فيه من الإرفاق بالجار والتّوسعة عليه . والتّفصيل ينظر في مصطلح ( ارتفاق . جوار ) .</p><p></p><p>دخول البيوت :</p><p>10 - أجمع الفقهاء على أنّه لا يجوز دخول بيت الغير إلاّ بإذنٍ ، لأنّ اللّه تعالى حرّم على الخلق أن يطّلعوا على ما في بيوت الغير من خارجها ، أو يلجوها من غير إذن أربابها ، لئلاّ يطّلع أحد منهم على عورةٍ ، وذلك لغايةٍ هي : الاستئناس ، وهو : الاستئذان ، لأنّ اللّه تعالى خصّص البيوت لسكنى النّاس ، وملّكهم الاستمتاع بها على الانفراد ، قال تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلّكم تذكّرون } . واستثنى الفقهاء حالة الغزو ، فيجوز دخول البيت إذا كان ذلك البيت مشرفاً على العدوّ ، فللغزاة دخوله ليقاتلوا العدوّ فيه وكذا في حالة العلم ، أو الظّنّ الغالب بوجود فسادٍ فيه ، فيجوز للإمام أو نائبه الهجوم على بيت المفسدين ، وقد هجم عمر رضي الله عنه على نائحةٍ في منزلها ، وضربها بالدّرّة حتّى سقط خمارها ، فقيل له فيه ، فقال : لا حرمة لها . أي لاشتغالها بالمحرّم والتحقت بالإماء . وقد نفّذ عمر رضي الله عنه التّعزير لهتك حرمات البيت ، وذلك في رجلٍ وجد في بيت رجلٍ بعد العتمة ملفّفاً ، فضربه عمر مائة جلدةٍ . وكما يحرم الدّخول بلا استئذانٍ يحرم النّظر إلى داخل البيوت ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { لو أنّ امرأً اطّلع عليك بغير إذنٍ ، فحذفته بحصاةٍ ، فقأت عينه لم يكن عليك جناح }</p><p></p><p>إباحة دخول البيت :</p><p>11 - أباح اللّه عدم الاستئذان في كلّ بيتٍ لا يسكنه أحد ، فقال تعالى : { ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاع لكم واللّه يعلم ما تبدون وما تكتمون } ذلك لأنّ العلّة في الاستئذان إنّما هي لأجل خوف الاطّلاع على المحرّمات ، فإذا زالت العلّة زال الحكم . وللتّفصيل ينظر ( استئذان ) .</p><p></p><p>ولا يجوز للمرأة أن تأذن في بيتها إلاّ بإذن زوجها ، أو بغلبة ظنّها بأنّه يرضى بذلك لحاجةٍ مشروعةٍ لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلاّ بإذنه } .</p><p></p><p>دعاء دخول المرء بيته ، ودعاء الخروج منه :</p><p>12 - من الآداب الّتي سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الدّعاء عند دخول البيت وعند الخروج منه . من ذلك ما روته أمّ سلمة - رضي الله عنها - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال : { باسم اللّه ، وتوكّلت على اللّه اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أضلّ ، أو أضلّ ، أو أزلّ أو أزلّ ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل عليّ } . وجاء في دعاء دخول البيت ما رواه أبو مالكٍ الأشعريّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { إذا ولج الرّجل بيته فليقل : اللّهمّ أنّي أسألك خير المولج ، وخير المخرج ، باسم اللّه ولجنا ، وباسم اللّه خرجنا ، وعلى اللّه ربّنا توكّلنا ، ثمّ ليسلّم على أهله } .</p><p></p><p>صلاة الرّجل والمرأة الفريضة في البيت :</p><p>13 - اتّفق الفقهاء على صحّة أداء صلاة الفريضة في البيت للرّجل والمرأة . وذهب الحنابلة إلى أنّ الرّجل يأثم إن صلّى الفريضة منفرداً في البيت ، مع صحّة صلاته ، بناءً على قولهم بوجوب صلاة الجماعة على الرّجال الأحرار القادرين عليها ، وذهب الشّافعيّة إلى أنّها فرض كفايةٍ ، وذهب المالكيّة والحنفيّة إلى أنّها سنّة مؤكّدة ، مع اتّفاق فقهاء المذاهب على أنّ الجماعة ليست شرطاً في صحّة الصّلاة ، إلاّ على قول ابن عقيلٍ من الحنابلة . واتّفق الفقهاء على أنّ صلاة الرّجل في المسجد جماعةً أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسٍ وعشرين درجةً } وفي روايةٍ : { بسبعٍ وعشرين درجةً } . أمّا في حقّ النّساء فإنّ صلاتهنّ في البيت أفضل ، لحديث أمّ سلمة مرفوعاً : { خير مساجد النّساء قعر بيوتهنّ } ولحديث عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها } وعن { أمّ حميدٍ السّاعديّة أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه إنّي أحبّ الصّلاة معك ، فقال صلى الله عليه وسلم : قد علمت . وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاة في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة } . قال النّوويّ : يستحبّ للزّوج أن يأذن لزوجته في شهود الجماعة في المسجد ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ، ولكن ليخرجن وهنّ تفلات } . أي تاركات للطّيب . ولحديث ابن عمر مرفوعاً { إذا استأذنكم نساؤكم باللّيل إلى المسجد فأذنوا لهنّ } . غير أنّه يكره للمرأة حضور جماعة المسجد إذا ترتّب على خروجها من البيت وحضورها الجماعة فتنة ، وللزّوج منعها من ذلك ، ولا يأثم . وحمل النّهي في الحديث على نهي التّنزيه ، لأنّ حقّ الزّوج في ملازمة البيت واجب ، فلا تتركه للفضيلة .</p><p></p><p>صلاة النّافلة في البيت :</p><p>14 - من السّنّة أن تصلّى النّوافل في البيت . فقد روى زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { صلّوا أيّها النّاس في بيوتكم ، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته ، إلاّ المكتوبة } . ووجه أفضليّتها : أنّ الصّلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد من الرّياء ، لما فيه من الإسرار بالعمل الصّالح ، وهو أفضل من الإعلان به . وقد جاء تعليل أداء النّافلة في البيت في قوله صلى الله عليه وسلم : { اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتّخذوها قبوراً } فالبيت الّذي لا يذكر اللّه فيه ، ولا تقام فيه الصّلاة ، يكون كالقبر الخرب . بل من الخير أن يجعل المرء نصيباً من صلاته في بيته ، حتّى يعمّره بالذّكر والتّقرّب إلى اللّه سبحانه وتعالى . وجاء في حديث جابرٍ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { إذا قضى أحدكم الصّلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإنّ اللّه جاعل في بيته من صلاته خيراً } .</p><p></p><p>الاعتكاف في البيت :</p><p>15 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للرّجل أن يعتكف في مسجد بيته ، وهو المكان المعزول المهيّأ المتّخذ للصّلاة في البيت . وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها كذلك . مستدلّين بالأثر عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : { سئل عن امرأةٍ جعلت عليها - أي نذرت - أن تعتكف في مسجد بيتها ، فقال : بدعة ، وأبغض الأعمال إلى اللّه البدع ، فلا اعتكاف إلاّ في مسجدٍ تقام فيه الصّلاة } ولأنّ مسجد البيت ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكماً . ولو جاز لفعلته أمّهات المؤمنين ولو مرّةً ، تبييناً للجواز . وذهب الحنفيّة إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، لأنّ موضع الاعتكاف في حقّها هو الموضع الّذي تكون صلاتها فيه أفضل ، كما في حقّ الرّجل ، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل ، فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها . كما ذهبوا إلى أنّه لا يجوز لها أن تخرج من معتكفها في البيت إلى نفس البيت . كما في رواية الحسن .</p><p></p><p>حكم الحلف على سكنى البيت :</p><p>16 - لو حلف لا يسكن بيتاً ، ولا نيّة له ، فسكن بيتاً من شعرٍ أو فسطاطاً أو خيمةً ، لم يحنث إن كان من أهل الأمصار ، وحنث إن كان من أهل البادية ، لأنّ البيت اسم لموضعٍ يبات فيه ، واليمين تتقيّد بما عرف من مقصود الحالف ، وأهل البادية يسكنون البيوت المتّخذة من الشّعر ، فإذا كان الحالف بدويّاً يحنث ، بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار .</p><p></p><p>البيت الحرام 1 - يطلق البيت الحرام على الكعبة ، وسمّى اللّه الكعبة البيت الحرام ، في مثل قوله تعالى : { جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياماً للنّاس } ويقال للكعبة أيضاً : بيت اللّه ، إعظاماً لها وتشريفاً ، كما في قوله تعالى : { وطهّر بيتي للطّائفين والقائمين والرّكّع السّجود } ويطلق على : المسجد الحرام ، وعلى حرم مكّة وما حولها إلى الأعلام المعروفة .</p><p>2 - والبيت الحرام أوّل مسجدٍ وضع للعبادة في الأرض ، لقوله تعالى : { إنّ أوّل بيتٍ وضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً وهدًى للعالمين } وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال : { سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أوّل مسجدٍ وضع في الأرض قال : المسجد الحرام } ولمعرفة أحكام كلٍّ من الكعبة والمسجد الحرام ر : ( الكعبة . المسجد الحرام ) .</p><p></p><p>بيت الخلاء . انظر : قضاء الحاجة .</p><p></p><p>بيت الزّوجيّة</p><p>التّعريف</p><p>1 - البيت لغةً : المسكن ، وبيت الرّجل داره . وبيت الزّوجيّة : محلّ منفرد معيّن مختصّ بالزّوجة ، لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزّوج المميّزين ، وله غلق يخصّه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدّار ، على ألا يشاركها فيها أحد إلاّ برضاها . وهذا في غير الفقراء الّذين يشتركون في بعض المرافق . ما يراعى في بيت الزّوجيّة :</p><p>2 - يرى الحنفيّة - على المفتى به - عندهم ، والحنابلة ، وهو رواية عند الشّافعيّة أنّ بيت الزّوجيّة يكون بقدر حال الزّوجين في اليسار والإعسار ، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ، لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف } فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزّوجين ، ولأنّ بيت الزّوجيّة - في الأصل - بيت دوامٍ واستقرارٍ ، فجرى مجرى النّفقة والكسوة ، ويراعي الحاكم حالهما عند التّنازع . ويرى المالكيّة : أنّ " محلّ الطّاعة " يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزّوجين بقدر وسع الرّجل وحال المرأة . فإن تساويا فقراً أو غنًى اعتبر حالهما ، وإن كان فقيراً لا قدرة له إلاّ على أدنى الكفاية ، فالعبرة بوسعه فقط . وإن كان غنيّاً ذا قدرٍ ، وهي فقيرة ، أجيبت لحالةٍ أعلى من حالها ودون حاله . وإن كانت غنيّةً ذات قدرٍ ، وهو فقير ، إلاّ أنّ له قدرةً على أرفع من حاله ، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة الّتي يقدر عليها . ويرى الشّافعيّة على المعتمد عندهم : أنّ بيت الزّوجيّة يكون بما يليق بحال المرأة عادةً ، إذ هو إمتاع ، سواء كان داراً أو حجرةً أو غيرهما . وظاهر الرّواية عند الحنفيّة : اعتبار حال الزّوج فقط ، لقوله تعالى : { أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم } وهو خطاب للأزواج ، وبه قال جمع كثير منهم ، ونصّ عليه محمّد . وكذا في قولٍ ثالثٍ للشّافعيّة : أنّ مسكن الطّاعة يكون على قدر يسار الزّوج وإعساره وتوسّطه كالنّفقة .</p><p></p><p>شروط بيت الزّوجيّة :</p><p>3 - يرى الفقهاء أنّ بيت الزّوجيّة يراعى فيه ما يأتي :</p><p>أ - أن يكون خالياً عن أهل الزّوج ، سوى طفله غير المميّز ، لأنّ المرأة تتضرّر بمشاركة غيرها في بيت الزّوجيّة الخاصّ بها ، ولا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها ، وهذا بالنّسبة إلى بيت الزّوجيّة متّفق عليه بين الفقهاء . أمّا سكنى أقارب الزّوج أو زوجاته الأخريات في الدّار الّتي فيها بيت الزّوجيّة ، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها ، فقد قال الحنفيّة : إنّه إذا كان لها بيت منفرد في الدّار له غلق ومرافق خاصّة كفاها ، ومقتضاه أنّه ليس لها الاعتراض حينئذٍ على سكنى أقاربه في بقيّة الدّار ، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها . وقالوا أيضاً : له أن يسكن ضرّتها حينئذٍ في الدّار ما لم تكن المرافق مشتركةً ، لأنّ هذا سبب للتّخاصم . ومثله في الجملة مذهب الشّافعيّة . وفي قولٍ عند بعض الحنفيّة ارتضاه ابن عابدين : أنّه يفرّق بين الشّريفة والوضيعة ، ففي الشّريفة ذات اليسار لا بدّ من إفرادها في دارٍ ، ومتوسّطة الحال يكفيها بيت واحد من دارٍ . وبنحو هذا قال المالكيّة على تفصيلٍ ذكروه ، كما نصّ عليه صاحب الشّرح الكبير ، قال : للزّوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزّوج كأبويه في دارٍ واحدةٍ ، لما فيه من الضّرر عليها باطّلاعهم على حالها ، إلاّ الوضيعة فليس لها الامتناع من السّكنى معهم ، وكذا الشّريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم . ومحلّ ذلك فيما لم يطّلعوا على عوراتها . ونصّ المالكيّة أيضاً على أنّ له أن يسكن معها ولده الصّغير من غيرها ، إن كانت عالمةً به وقت البناء ، أو لم يكن له حاضن غير أبيه ، وإن لم تعلم به وقت البناء . وقال الحنابلة : إن أسكن زوجتيه في دارٍ واحدةٍ ، كلّ واحدةٍ منهما في بيتٍ ، جاز إذا كان بيت كلّ واحدةٍ منهما كمسكن مثلها ، وهذا يقتضي أنّه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلّةً فيلزم الزّوج ذلك . أمّا خادم الزّوج أو الزّوجة : سواء من جهتها أو من جهة الزّوج ، فيجوز سكناه في الدّار ، لأنّ نفقته واجبة على الزّوج ، ولا يكون الخادم إلاّ ممّن يجوز نظره إلى الزّوجة كالمرأة الحرّة .</p><p>ب - أن يكون خالياً من سكنى ضرّتها ، لما بينهما من الغيرة ، واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة ، إلاّ إن رضيتا بسكناهما معاً ، لأنّ الحقّ لهما ، ولهما الرّجوع بعدئذٍ .</p><p>ج - أن يكون بين جيرانٍ صالحين ، وهم من تقبل شهادتهم ، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها ، ومفاده أنّ البيت بلا جيرانٍ ليس مسكناً شرعيّاً ، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها .</p><p>د - أن يكون مشتملاً على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادةً على ما تقدّم ، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللّازمة .</p><p></p><p>سكنى الطّفل الرّضيع في بيت الزّوجيّة :</p><p>4 - اتّفق الفقهاء على أنّ المرأة إذا تعيّن عليها إرضاع طفلها ، أو كانت آجرت نفسها للإرضاع ، وهي غير متزوّجةٍ ، ثمّ تزوّجت ، فليس للزّوج فسخ عقد الإرضاع ، وكذلك ليس له الفسخ إذا أذن لها ، وفي هاتين الحالتين لها أن تسكن الرّضيع معها في بيت الزّوجيّة .</p><p></p><p>ما يجيز للزّوجة الخروج من بيت الزّوجيّة : الأصل أنّه ليس للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حالاتٍ خاصّةٍ . وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات ، وأهمّها :</p><p>أ - زيارة أهلها :</p><p>5 - الرّاجح عند الحنفيّة : إنّه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة لزيارة أبويها كلّ أسبوعٍ ، أو زيارة المحارم كلّ سنةٍ ، وإن لم يأذن زوجها . ولها الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهما أو أحدهما . وعن أبي يوسف : تقييد خروج المرأة من بيت الزّوجيّة لزيارة أبويها كلّ جمعةٍ بأن لا يقدرا على زيارتها ، فإن قدرا لا تذهب . وأجاز المالكيّة : للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة لزيارة والديها ، ويقضى لها بزيارتهما مرّةً كلّ أسبوعٍ ، إن كانت مأمونةً ولو شابّةً ، وحالها محمول على الأمانة حتّى يظهر خلافها . وإن حلف : أن لا تزور والديها يحنث في يمينه ، بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزّيارة ، فإذا خرجت بالفعل حنث ، وهذا على فرض أنّ والديها بالبلد ، لا إن بعدا عنها فلا يقضى لها ، وليس لها أن تخرج لزيارتهما إن حلف باللّه أنّها لا تخرج ، وأطلق - بحيث لم يخصّ منعها من الزّيارة بل منعها من الخروج أصلاً - لفظاً ونيّةً ، ولا يقضى عليه بخروجها ولو لزيارة والديها إذا طلبتها ، لأنّه في حال التّخصيص يظهر منه قصد ضررها ، فلذا حنث ، بخلاف حال التّعميم فإنّه لم يظهر منه قصد الضّرر ، فلذا لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث . وإن لم تكن مأمونةً ، لم تخرج ولو متجالّةً ، أو مع أمينةٍ ، لتطرّق فسادها بالخروج . وجوّز الشّافعيّة خروج المرأة لزيارة أهلها ولو محارم - على المعتمد عندهم - حيث لا ريبة ، وكذا عيادتهم ، وتشييع جنازتهم ، ولو في غيبة الزّوج من غير إذنٍ ، أو منع قبل غيبته ، فلو منعها قبل غيبةٍ فليس لها الخروج ، والمراد خروج لغير سفرٍ وغيبةٍ عن البلد . وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها بإذن زوجها ، وليس لها الخروج بلا إذنه ، لأنّ حقّ الزّوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجبٍ مهما كان سبب الزّيارة ، ولا تخرج بغير إذنه إلاّ لضرورةٍ ، ولا يملك الزّوج منعها من زيارتهما إلاّ مع ظنّ حصول ضررٍ يعرف بقرائن الأحوال بسبب زيارتهما لها ، فله منعهما حينئذٍ من زيارتها دفعاً للضّرر .</p><p></p><p>ب - سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزّوجيّة :</p><p>6 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة جواز خروج المرأة من بيت الزّوجيّة لأداء الحجّة المفروضة ، ولا يجوز للزّوج منعها لأنّ الحجّ فرض بأصل الشّرع ، ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه بحجٍّ غير مفروضٍ ، لوجوب إتمامه بشروعها فيه . ويرى الشّافعيّة جواز خروج المرأة للحجّ بإذن الزّوج ، إذ ليس للمرأة الحجّ إلاّ بإذن الزّوج للفرض وغيره .</p><p></p><p>ج - الاعتكاف :</p><p>7 - يرى الفقهاء جواز خروج المرأة من بيت الزّوجيّة بإذن زوجها للاعتكاف في المسجد مطلقاً ، والمكث فيه مدّته .</p><p></p><p>د - رعاية المحارم :</p><p>8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافاً للحنابلة - إلى أنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة لرعاية محارمها ، كأبويها وإخوتها ، وذلك لتمريض المريض أو عيادته ، إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها ، وعليها تعاهده بقدر احتياجه ، وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته ، ويستحبّ لزوجها إذنها بالخروج ، لما في ذلك من صلة الرّحم ، وفي منعها من ذلك قطيعة رحمٍ ، وربّما حملها عدم إذنه على مخالفته ، وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف ، فلا ينبغي للزّوج منعها . ولم يصرّح الحنابلة بحكم هذه الصّور .</p><p></p><p>هـ - الخروج لقضاء الحوائج :</p><p>9 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة بلا إذن الزّوج إن كانت لها نازلة ، ولم يغنها الزّوج الثّقة أو نحو محرمها ، وكذا لقضاء بعض حوائجها الّتي لا بدّ لها منها ، كإتيانها بالماء من الدّار ، أو من خارجها ، وكذا مأكل ، ونحو ذلك ممّا لا غناء عنه للضّرورة إن لم يقم الزّوج بقضائه لها ، وكذا إن ضربها ضرباً مبرّحاً ، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقّها . وصرّح الحنفيّة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة إن كان البيت مغصوباً ، لأنّ السّكنى في المغصوب حرام ، والامتناع عن الحرام واجب ، ولا تسقط نفقتها . وكذا لو أبت الذّهاب إليه . وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة للعمل إن أجاز لها زوجها ذلك ، لأنّ الحقّ لهما لا يخرج عنهما ، ولها الخروج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النّكاح ثمّ تزوّجت ، لصحّة الإجارة ، ولا يملك الزّوج فسخها ، ولا منعها من الرّضاع حتّى تنقضي المدّة ، لأنّ منافعها ملكت بعقدٍ سابقٍ على نكاح الزّوج مع علمه بذلك . وصرّح الشّافعيّة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة إن كانت تخاف على نفسها أو مالها من فاسقٍ أو سارقٍ ، أو أخرجها معير المنزل ، كما صرّح الشّافعيّة بأنّ لها الخروج والسّفر بإذن الزّوج مطلقاً مع محرمٍ . وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة ولو بغير إذن الزّوج ، إن كانت في منزلٍ أضحى كلّه أو بعضه يشرف على الانهدام ، مع وجود قرينةٍ على ذلك . ولها الخروج إلى مجلس العلم برضا الزّوج ، وليس لها ذلك بغير رضاه .</p><p></p><p>ما يترتّب على رفض الزّوجة الإقامة في بيت الزّوجيّة :</p><p>10 - يرى الفقهاء أنّ المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزّوجيّة بغير حقٍّ ، سواء أكان بعد خروجها منه ، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداءً بعد إيفائها معجّل مهرها ، وطلب زوجها الإقامة فيه ، فلا نفقة لها ولا سكنى حتّى تعود إليه ، لأنّها بالامتناع قد فوّتت حقّ الزّوج في الاحتباس الموجب للنّفقة ، فتكون ناشزاً .</p><p></p><p>بيت المال</p><p>التّعريف</p><p>1 - بيت المال لغةً : هو المكان المعدّ لحفظ المال ، خاصّاً كان أو عامّاً . وأمّا في الاصطلاح : فقد استعمل لفظ " بيت مال المسلمين ، أو " بيت مال اللّه " في صدر الإسلام للدّلالة على المبنى والمكان الّذي تحفظ فيه الأموال العامّة للدّولة الإسلاميّة من المنقولات ، كالفيء وخمس الغنائم ونحوها ، إلى أن تصرف في وجوهها . ثمّ اكتفي بكلمة " بيت المال " للدّلالة على ذلك ، حتّى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه . وتطوّر لفظ " بيت المال " في العصور الإسلاميّة اللّاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة الّتي تملك المال العامّ للمسلمين ، من النّقود والعروض والأراضي الإسلاميّة وغيرها . والمال العامّ هنا : هو كلّ مالٍ ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ، ولم يتعيّن مالكه ، بل هو لهم جميعاً . قال القاضي الماورديّ والقاضي أبو يعلى : كلّ مالٍ استحقّه المسلمون ، ولم يتعيّن مالكه منهم ، فهو من حقوق بيت المال . ثمّ قال : وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان . أمّا خزائن الأموال الخاصّة للخليفة أو غيره فكانت تسمّى " بيت مال الخاصّة » .</p><p>2 - وينبغي عدم الخلط بين ( ديوان بيت المال ) ( وبيت المال ) فإنّ ديوان بيت المال هو الإدارة الخاصّة بتسجيل الدّخل والخرج والأموال العامّة . وهو عند الماورديّ وأبي يعلى : أحد دواوين الدّولة ، فقد كانت في عهدهما أربعة دواوين : ديوان يختصّ بالجيش . وديوان يختصّ بالأعمال ، وديوان يختصّ بالعمّال ، وديوان يختصّ ببيت المال . وليس للدّيوان سلطة التّصرّف في أموال بيت المال ، وإنّما عمله قاصر على التّسجيل فقط . والدّيوان في الأصل بمعنى ( السّجلّ ) أو ( الدّفتر ) وكان في أوّل الإسلام عبارةً عن الدّفتر الّذي تثبت فيه أسماء المرتزقة ( من لهم رزق في بيت المال ) ثمّ تنوّع بعد ذلك ، كما سبق . ومن واجبات كاتب الدّيوان أن يحفظ قوانين بيت المال على الرّسوم العادلة ، من غير زيادةٍ تتحيّف بها الرّعيّة ، أو نقصانٍ ينثلم به حقّ بيت المال . وعليه فيما يختصّ ببيت المال أن يحفظ قوانينه ورسومه ، وقد حصر القاضيان الماورديّ وأبو يعلى أعماله في ستّة أمورٍ ، نذكرها باختصارٍ :</p><p>أ - تحديد العمل بما يتميّز به عن غيره ، وتفصيل نواحيه الّتي تختلف أحكامها .</p><p>ب - أن يذكر حال البلد ، هل فتحت عنوةً أو صلحاً ، وما استقرّ عليه حكم أرضها من عشرٍ أو خراجٍ بالتّفصيل .</p><p>ج - أن يذكر أحكام خراج البلد وما استقرّ على أراضيه ، هل هو خراج مقاسمةٍ ، أم خراج وظيفةٍ ( دراهم معلومة موظّفة على الأرض ) .</p><p>د - أن يذكر ما في كلّ ناحيةٍ من أهل الذّمّة ، وما استقرّ عليهم في عقد الجزية .</p><p>هـ - إن كان البلد من بلدان المعادن ، يذكر أجناس معادنه ، وعدد كلّ جنسٍ ، ليعلم ما يؤخذ ممّا ينال منه .</p><p>و - إن كان البلد يتاخم دار الحرب ، وكانت أموالهم إذا دخلت دار الإسلام تعشّر عن صلحٍ استقرّ معهم ، أثبت في الدّيوان عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم . نشأة بيت المال في الإسلام :</p><p>3 - تشير بعض المصادر إلى أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان أوّل من اتّخذ بيت المال . نقل ذلك ابن الأثير . غير أنّ كثيراً من المصادر تذكر أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان قد اتّخذ بيت مالٍ للمسلمين . ففي الاستيعاب لابن عبد البرّ وتهذيب التّهذيب لابن حجرٍ في ترجمة معيقيبٍ بن أبي فاطمة : استعمله أبو بكرٍ وعمر على بيت المال . بل ذكر ابن الأثير في موضعٍ آخر : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان له بيت مالٍ بالسّنح ( من ضواحي المدينة ) وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة . فقيل له : ألا نجعل عليه من يحرسه ؟ قال : لا . فكان ينفق ما فيه على المسلمين ، فلا يبقى فيه شيء ، فلمّا انتقل إلى المدينة جعل بيت المال في داره . ولمّا توفّي أبو بكرٍ جمع عمر الأمناء ، وفتح بيت المال ، فلم يجدوا فيه غير دينارٍ سقط من غرارةٍ ، فترحموا عليه . وقال : وأمر أبو بكرٍ أن يردّ جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته . وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أنّ خالد بن الوليد - في عهده لأهل الحيرة زمن أبي بكرٍ رضي الله عنه - كتب لهم : وجعلت لهم أيّما شيخٍ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة ، أو كان غنيّاً فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون عليه ، طرحت جزيته ، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام ... وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه ، حتّى يؤدّوه إلى بيت مال المسلمين عمّا لهم منهم .</p><p>4 - أمّا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلا تذكر السّنّة وغيرها من المراجع - فيما اطّلعنا عليه - استعمال هذه التّسمية " بيت المال " في عهده صلى الله عليه وسلم . ولكن يظهر من كثيرٍ من الأحاديث الواردة أنّ بعض وظائف بيت المال كانت قائمةً ، فإنّ الأموال العامّة من الفيء ، وأخماس الغنائم ، وأموال الصّدقات ، وما يهيّأ للجيش من السّلاح والعتاد ونحو ذلك ، كلّ ذلك كان يضبطه الكتّاب وكان يخزّن إلى أن يحين موعد إخراجه . أمّا فيما بعد عهد عمر رضي الله عنه فقد استمرّ بيت المال يؤدّي دوره طيلة العهود الإسلاميّة إلى أن جاءت النّظم المعاصرة ، فاقتصر دوره في الوقت الحاضر - في بعض البلاد الإسلاميّة - على حفظ الأموال الضّائعة ومال من لا وارث له ، وقام بدوره في غير ذلك وزارات الماليّة والخزانة .</p><p></p><p>سلطة التّصرّف في أموال بيت المال :</p><p>5 - سلطة التّصرّف في بيت مال المسلمين للخليفة وحده أو من ينيبه . وذلك لأنّ الإمام نائب عن المسلمين فيما لم يتعيّن المتصرّف فيه منهم . وكلّ من يتصرّف في شيءٍ من حقوق بيت المال فلا بدّ أن يستمدّ سلطته في ذلك من سلطة الإمام . ويجب - وهو ما جرت عليه العادة - أن يولّي الخليفة على بيت المال رجلاً من أهل الأمانة والقدرة . وكان المتصرّف في بيت المال بإنابة الخليفة يسمّى " صاحب بيت المال " وإنّما يتصرّف فيه طبقاً لما يحدّده الخليفة من طرق الصّرف . وكون الحقّ في التّصرّف في أموال بيت المال للخليفة ليس معناه أن يتصرّف فيها طبقاً لما يشتهي ، كما يتصرّف في ماله الخاصّ ، فإن كان يفعل ذلك قيل : إنّ بيت المال قد فسد ، أو أصبح غير منتظمٍ ، ويستتبع ذلك أحكاماً خاصّةً يأتي بيانها ، بل ينبغي أن يكون تصرّفه في تلك الأموال كتصرّف وليّ اليتيم في مال اليتيم ، كما قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : إنّي أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة وليّ اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت . ويعني ذلك أن يتصرّف في المال بالّذي يرى أنّه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ، دون التّصرّف بالتّشهّي والهوى والأثرة . وبيّن القاضي أبو يعلى أنّ ما يلزم الإمام من أمور الأمّة عشرة أشياء ، منها : جباية الفيء والصّدقات على ما أوجبه الشّرع . ومنها تقدير العطاء وما يستحقّ في بيت المال من غير سرفٍ ولا تقصيرٍ ، ودفعه في وقتٍ لا تقديم فيه ولا تأخير . وله أن يعطي الجوائز من بيت المال لمن كان فيه نفع ظاهر للمسلمين ، وقوّة على العدوّ ، ونحو ذلك ممّا فيه المصلحة . وقد كانت العادة في صدر الدّولة الإسلاميّة أنّ العامل ( أي الوالي ) على بلدٍ أو إقليمٍ ، ينوب عن الإمام بتفويضٍ منه في الجباية لبيت المال والإنفاق منه ، وكان المفترض فيه أن يتصرّف على الوجه الشّرعيّ المعتبر . ولم يكن ذلك للقضاة . وربّما كان صاحب بيت المال في بعض الأمصار يتّبع الخليفة مباشرةً ، مستقلّاً عن عامل المصر .</p><p></p><p>موارد بيت المال :</p><p>6 - موارد بيت المال الأصناف التّالية ، وأمّا صفة اليد على كلٍّ منها فإنّها مختلفة ، كما سنبيّنه فيما بعد .</p><p>أ - الزّكاة بأنواعها ، الّتي يأخذها الإمام سواء أكانت زكاة أموالٍ ظاهرةٍ أم باطنةٍ ، من السّوائم والزّروع والنّقود والعروض ، ومنها عشور تجّار المسلمين إذا مرّوا بتجارتهم على العاشر . ب - خمس الغنائم المنقولة . والغنيمة هي كلّ مالٍ أخذ من الكفّار بالقتال ، ما عدا الأراضي والعقارات ، فيورّد خمسها لبيت المال ، ليصرف في مصارفه . قال اللّه تعالى : { واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ... } الآية .</p><p>ج - خمس الخارج من الأرض من المعادن من الذّهب والفضّة والحديد وغيرها ، وقيل : مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤٍ وعنبرٍ وسواهما .</p><p>د - خمس الرّكاز ( الكنوز ) وهو كلّ مالٍ دفن في الأرض بفعل الإنسان ، والمراد هنا كنوز أهل الجاهليّة والكفر إذا وجده مسلم ، فخمسه لبيت المال ، وباقيه بعد الخمس لواجده .</p><p>هـ - الفيء : وهو كلّ مالٍ منقولٍ أخذ من الكفّار بغير قتالٍ ، وبلا إيجاف خيلٍ ولا ركابٍ . والفيء أنواع : ( 1 ) ما جلا عنه الكفّار خوفاً من المسلمين من الأراضي والعقارات ، وهي توقف كالأراضي المغنومة بالقتال ، وتقسّم غلّاتها كلّ سنةٍ ، نصّ عليه الشّافعيّة . وفي ذلك خلاف ( انظر : فيء ) . ( 2 ) ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات . وهو يقسّم في الحال ولا يوقف . ( 3 ) ما أخذ من الكفّار من خراجٍ أو أجرةٍ عن الأراضي الّتي ملكها المسلمون ، ودفعت بالإجارة لمسلمٍ أو ذمّيٍّ ، أو عن الأراضي الّتي أقرّت بأيدي أصحابها من أهل الذّمّة صلحاً أو عنوةً على أنّها لهم ، ولنا عليها الخراج . ( 4 ) الجزية وهي : ما يضرب على رقاب الكفّار لإقامتهم في بلاد المسلمين . فيفرض على كلّ رأسٍ من الرّجال البالغين القادرين مبلغ من المال ، أو يضرب على البلد كلّها أن تؤدّي مبلغاً معلوماً . ولو أدّاها من لا تجب عليه كانت هبةً لا جزيةً . ( 5 ) عشور أهل الذّمّة ، وهي : ضريبة تؤخذ منهم عن أموالهم الّتي يتردّدون بها متاجرين إلى دار الحرب ، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو ينتقلون بها من بلدٍ في دار الإسلام إلى بلدٍ آخر ، تؤخذ منهم في السّنة مرّةً ، ما لم يخرجوا من دار الإسلام ، ثمّ يعودوا إليها . ومثلها عشور أهل الحرب من التّجّار كذلك ، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين . ( 6 ) ما صولح عليه الحربيّون من مالٍ يؤدّونه إلى المسلمين . ( 7 ) مال المرتدّ إن قتل أو مات ، ومال الزّنديق إن قتل أو مات ، فلا يورث مالهما بل هو فيء ، وعند الحنفيّة في مال المرتدّ تفصيل . ( 8 ) مال الذّمّيّ إن مات ولا وارث له ، وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء كذلك . ( 9 ) الأراضي المغنومة بالقتال ، وهي الأراضي الزّراعيّة عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين .</p><p>و - غلّات أراضي بيت المال وأملاكه ونتاج المتاجرة والمعاملة .</p><p>ز - الهبات والتّبرّعات والوصايا الّتي تقدّم لبيت المال للجهاد أو غيره من المصالح العامّة . ح - الهدايا الّتي تقدّم إلى القضاة ممّن لم يكن يهدى لهم قبل الولاية ، أو كان يهدى لهم لكن له عند القاضي خصومة ، فإنّها إن لم تردّ إلى مهديها تردّ إلى بيت المال . لأنّ { النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ من ابن اللّتبيّة ما أهدي إليه } . وكذلك الهدايا الّتي تقدّم إلى الإمام من أهل الحرب ، والهدايا الّتي تقدّم إلى عمّال الدّولة ، وهذا إن لم يعط الآخذ مقابلها من ماله الخاصّ . ط - الضّرائب الموظّفة على الرّعيّة لمصلحتهم ، سواء أكان ذلك للجهاد أم لغيره ، ولا تضرب عليهم إلاّ إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك ، وكان لضرورةٍ ، وإلاّ كانت مورداً غير شرعيٍّ . ي - الأموال الضّائعة ، وهي مال وجد ولم يمكن معرفة صاحبه ، من لقطةٍ أو وديعةٍ أو رهنٍ ، ومنه ما يوجد مع اللّصوص ونحوهم ممّا لا طالب له ، فيورّد إلى بيت المال . ك - مواريث من مات من المسلمين بلا وارثٍ ، أو له وارث لا يرث كلّ المال - عند من لا يرى الرّدّ - ومن قتل وكان بلا وارثٍ فإنّ ديته تورّد إلى بيت المال ، ويصرف هذا في مصارف الفيء . وحقّ بيت المال في هذا النّوع هو على سبيل الميراث عند الشّافعيّة والمالكيّة أي على سبيل العصوبة . وقال الحنابلة والحنفيّة : يردّ إلى بيت المال فيئاً لا إرثاً ( ر : إرث ) . ل - الغرامات والمصادرات : وقد ورد في السّنّة تغريم مانع الزّكاة بأخذ شطر ماله ، وبهذا يقول إسحاق بن راهويه وأبو بكرٍ عبد العزيز ، وورد تغريم من أخذ من الثّمر المعلّق وخرج به ضعف قيمته ، وبهذا يقول الحنابلة وإسحاق بن راهويه : والظّاهر أنّ مثل هذه الغرامات إذا أخذت تنفق في المصالح العامّة ، فتكون بذلك من حقوق بيت المال . وورد أنّ عمر رضي الله عنه صادر شطر أموال بعض الولاة ، لمّا ظهر عليهم الإثراء بسبب أعمالهم ، فيرجع مثل ذلك إلى بيت المال أيضاً .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41098, member: 329"] د - الإجارة : 8 - لمّا كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجلٍ معلومٍ ، اشترط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع ، وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعيّ ، بأن تكون محرّمةً كالخمر وآلات اللّهو ولحم الخنزير . فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرضٍ غير مشروعٍ ، كأن يتّخذه المستأجر مكاناً لشرب الخمر أو لعب القمار ، أو أن يتّخذه كنيسةً أو معبداً وثنيّاً . ويحرم حينئذٍ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها ، وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية . مراعاة حقّ الجار في مرافق البيت : 9 - جاءت السّنّة الشّريفة بالتّأكيد على حقّ الجار والأمر بمراعاته والحفاظ عليه ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : { ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه } . وقوله صلى الله عليه وسلم : { واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن قيل : من يا رسول اللّه ؟ قال : الّذي لا يأمن جاره بوائقه } . والبوائق تعني : الغوائل والشّرور . ولذا لا يجوز أن يحدث مالك البيت فيه ما يضرّ بجاره . كأن يحفر كنيفاً إلى جنب حائط جاره ، أو يبني حمّاماً ، أو تنّوراً ، أو أن يعمل دكّان حدادةٍ أو نحوها من المهن الّتي يتأذّى منها جار البيت . أمّا في المرافق الّتي تكون بين البيتين ، كالجدار الفاصل بينهما ، فله حالتان : إمّا أن يختصّ بملكه أحدهما ، ويكون ساتراً للآخر فقط . فليس للآخر التّصرّف فيه بما يضرّ مطلقاً . فيحرم عليه وضع الأخشاب ، أو مدّ الجسور ، أو بناء العقود ، ونحوها من التّصرّفات الّتي تضرّ الجدار وتؤثّر في تحمّله ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وذلك لعموم القاعدة الفقهيّة : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ بطيب نفسٍ منه } . أمّا إذا كان التّصرّف لا يضرّ الجدار ولا يضعفه ، فيجوز ، بل يندب لصاحبه الإذن لجاره باستعماله والتّصرّف فيه ، لما فيه من الإرفاق بالجار والتّوسعة عليه . والتّفصيل ينظر في مصطلح ( ارتفاق . جوار ) . دخول البيوت : 10 - أجمع الفقهاء على أنّه لا يجوز دخول بيت الغير إلاّ بإذنٍ ، لأنّ اللّه تعالى حرّم على الخلق أن يطّلعوا على ما في بيوت الغير من خارجها ، أو يلجوها من غير إذن أربابها ، لئلاّ يطّلع أحد منهم على عورةٍ ، وذلك لغايةٍ هي : الاستئناس ، وهو : الاستئذان ، لأنّ اللّه تعالى خصّص البيوت لسكنى النّاس ، وملّكهم الاستمتاع بها على الانفراد ، قال تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلّكم تذكّرون } . واستثنى الفقهاء حالة الغزو ، فيجوز دخول البيت إذا كان ذلك البيت مشرفاً على العدوّ ، فللغزاة دخوله ليقاتلوا العدوّ فيه وكذا في حالة العلم ، أو الظّنّ الغالب بوجود فسادٍ فيه ، فيجوز للإمام أو نائبه الهجوم على بيت المفسدين ، وقد هجم عمر رضي الله عنه على نائحةٍ في منزلها ، وضربها بالدّرّة حتّى سقط خمارها ، فقيل له فيه ، فقال : لا حرمة لها . أي لاشتغالها بالمحرّم والتحقت بالإماء . وقد نفّذ عمر رضي الله عنه التّعزير لهتك حرمات البيت ، وذلك في رجلٍ وجد في بيت رجلٍ بعد العتمة ملفّفاً ، فضربه عمر مائة جلدةٍ . وكما يحرم الدّخول بلا استئذانٍ يحرم النّظر إلى داخل البيوت ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { لو أنّ امرأً اطّلع عليك بغير إذنٍ ، فحذفته بحصاةٍ ، فقأت عينه لم يكن عليك جناح } إباحة دخول البيت : 11 - أباح اللّه عدم الاستئذان في كلّ بيتٍ لا يسكنه أحد ، فقال تعالى : { ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاع لكم واللّه يعلم ما تبدون وما تكتمون } ذلك لأنّ العلّة في الاستئذان إنّما هي لأجل خوف الاطّلاع على المحرّمات ، فإذا زالت العلّة زال الحكم . وللتّفصيل ينظر ( استئذان ) . ولا يجوز للمرأة أن تأذن في بيتها إلاّ بإذن زوجها ، أو بغلبة ظنّها بأنّه يرضى بذلك لحاجةٍ مشروعةٍ لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلاّ بإذنه } . دعاء دخول المرء بيته ، ودعاء الخروج منه : 12 - من الآداب الّتي سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الدّعاء عند دخول البيت وعند الخروج منه . من ذلك ما روته أمّ سلمة - رضي الله عنها - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال : { باسم اللّه ، وتوكّلت على اللّه اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أضلّ ، أو أضلّ ، أو أزلّ أو أزلّ ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل عليّ } . وجاء في دعاء دخول البيت ما رواه أبو مالكٍ الأشعريّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { إذا ولج الرّجل بيته فليقل : اللّهمّ أنّي أسألك خير المولج ، وخير المخرج ، باسم اللّه ولجنا ، وباسم اللّه خرجنا ، وعلى اللّه ربّنا توكّلنا ، ثمّ ليسلّم على أهله } . صلاة الرّجل والمرأة الفريضة في البيت : 13 - اتّفق الفقهاء على صحّة أداء صلاة الفريضة في البيت للرّجل والمرأة . وذهب الحنابلة إلى أنّ الرّجل يأثم إن صلّى الفريضة منفرداً في البيت ، مع صحّة صلاته ، بناءً على قولهم بوجوب صلاة الجماعة على الرّجال الأحرار القادرين عليها ، وذهب الشّافعيّة إلى أنّها فرض كفايةٍ ، وذهب المالكيّة والحنفيّة إلى أنّها سنّة مؤكّدة ، مع اتّفاق فقهاء المذاهب على أنّ الجماعة ليست شرطاً في صحّة الصّلاة ، إلاّ على قول ابن عقيلٍ من الحنابلة . واتّفق الفقهاء على أنّ صلاة الرّجل في المسجد جماعةً أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسٍ وعشرين درجةً } وفي روايةٍ : { بسبعٍ وعشرين درجةً } . أمّا في حقّ النّساء فإنّ صلاتهنّ في البيت أفضل ، لحديث أمّ سلمة مرفوعاً : { خير مساجد النّساء قعر بيوتهنّ } ولحديث عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها } وعن { أمّ حميدٍ السّاعديّة أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه إنّي أحبّ الصّلاة معك ، فقال صلى الله عليه وسلم : قد علمت . وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاة في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة } . قال النّوويّ : يستحبّ للزّوج أن يأذن لزوجته في شهود الجماعة في المسجد ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ، ولكن ليخرجن وهنّ تفلات } . أي تاركات للطّيب . ولحديث ابن عمر مرفوعاً { إذا استأذنكم نساؤكم باللّيل إلى المسجد فأذنوا لهنّ } . غير أنّه يكره للمرأة حضور جماعة المسجد إذا ترتّب على خروجها من البيت وحضورها الجماعة فتنة ، وللزّوج منعها من ذلك ، ولا يأثم . وحمل النّهي في الحديث على نهي التّنزيه ، لأنّ حقّ الزّوج في ملازمة البيت واجب ، فلا تتركه للفضيلة . صلاة النّافلة في البيت : 14 - من السّنّة أن تصلّى النّوافل في البيت . فقد روى زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { صلّوا أيّها النّاس في بيوتكم ، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته ، إلاّ المكتوبة } . ووجه أفضليّتها : أنّ الصّلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد من الرّياء ، لما فيه من الإسرار بالعمل الصّالح ، وهو أفضل من الإعلان به . وقد جاء تعليل أداء النّافلة في البيت في قوله صلى الله عليه وسلم : { اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتّخذوها قبوراً } فالبيت الّذي لا يذكر اللّه فيه ، ولا تقام فيه الصّلاة ، يكون كالقبر الخرب . بل من الخير أن يجعل المرء نصيباً من صلاته في بيته ، حتّى يعمّره بالذّكر والتّقرّب إلى اللّه سبحانه وتعالى . وجاء في حديث جابرٍ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { إذا قضى أحدكم الصّلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإنّ اللّه جاعل في بيته من صلاته خيراً } . الاعتكاف في البيت : 15 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للرّجل أن يعتكف في مسجد بيته ، وهو المكان المعزول المهيّأ المتّخذ للصّلاة في البيت . وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها كذلك . مستدلّين بالأثر عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : { سئل عن امرأةٍ جعلت عليها - أي نذرت - أن تعتكف في مسجد بيتها ، فقال : بدعة ، وأبغض الأعمال إلى اللّه البدع ، فلا اعتكاف إلاّ في مسجدٍ تقام فيه الصّلاة } ولأنّ مسجد البيت ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكماً . ولو جاز لفعلته أمّهات المؤمنين ولو مرّةً ، تبييناً للجواز . وذهب الحنفيّة إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، لأنّ موضع الاعتكاف في حقّها هو الموضع الّذي تكون صلاتها فيه أفضل ، كما في حقّ الرّجل ، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل ، فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها . كما ذهبوا إلى أنّه لا يجوز لها أن تخرج من معتكفها في البيت إلى نفس البيت . كما في رواية الحسن . حكم الحلف على سكنى البيت : 16 - لو حلف لا يسكن بيتاً ، ولا نيّة له ، فسكن بيتاً من شعرٍ أو فسطاطاً أو خيمةً ، لم يحنث إن كان من أهل الأمصار ، وحنث إن كان من أهل البادية ، لأنّ البيت اسم لموضعٍ يبات فيه ، واليمين تتقيّد بما عرف من مقصود الحالف ، وأهل البادية يسكنون البيوت المتّخذة من الشّعر ، فإذا كان الحالف بدويّاً يحنث ، بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار . البيت الحرام 1 - يطلق البيت الحرام على الكعبة ، وسمّى اللّه الكعبة البيت الحرام ، في مثل قوله تعالى : { جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياماً للنّاس } ويقال للكعبة أيضاً : بيت اللّه ، إعظاماً لها وتشريفاً ، كما في قوله تعالى : { وطهّر بيتي للطّائفين والقائمين والرّكّع السّجود } ويطلق على : المسجد الحرام ، وعلى حرم مكّة وما حولها إلى الأعلام المعروفة . 2 - والبيت الحرام أوّل مسجدٍ وضع للعبادة في الأرض ، لقوله تعالى : { إنّ أوّل بيتٍ وضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً وهدًى للعالمين } وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال : { سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أوّل مسجدٍ وضع في الأرض قال : المسجد الحرام } ولمعرفة أحكام كلٍّ من الكعبة والمسجد الحرام ر : ( الكعبة . المسجد الحرام ) . بيت الخلاء . انظر : قضاء الحاجة . بيت الزّوجيّة التّعريف 1 - البيت لغةً : المسكن ، وبيت الرّجل داره . وبيت الزّوجيّة : محلّ منفرد معيّن مختصّ بالزّوجة ، لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزّوج المميّزين ، وله غلق يخصّه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدّار ، على ألا يشاركها فيها أحد إلاّ برضاها . وهذا في غير الفقراء الّذين يشتركون في بعض المرافق . ما يراعى في بيت الزّوجيّة : 2 - يرى الحنفيّة - على المفتى به - عندهم ، والحنابلة ، وهو رواية عند الشّافعيّة أنّ بيت الزّوجيّة يكون بقدر حال الزّوجين في اليسار والإعسار ، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ، لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف } فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزّوجين ، ولأنّ بيت الزّوجيّة - في الأصل - بيت دوامٍ واستقرارٍ ، فجرى مجرى النّفقة والكسوة ، ويراعي الحاكم حالهما عند التّنازع . ويرى المالكيّة : أنّ " محلّ الطّاعة " يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزّوجين بقدر وسع الرّجل وحال المرأة . فإن تساويا فقراً أو غنًى اعتبر حالهما ، وإن كان فقيراً لا قدرة له إلاّ على أدنى الكفاية ، فالعبرة بوسعه فقط . وإن كان غنيّاً ذا قدرٍ ، وهي فقيرة ، أجيبت لحالةٍ أعلى من حالها ودون حاله . وإن كانت غنيّةً ذات قدرٍ ، وهو فقير ، إلاّ أنّ له قدرةً على أرفع من حاله ، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة الّتي يقدر عليها . ويرى الشّافعيّة على المعتمد عندهم : أنّ بيت الزّوجيّة يكون بما يليق بحال المرأة عادةً ، إذ هو إمتاع ، سواء كان داراً أو حجرةً أو غيرهما . وظاهر الرّواية عند الحنفيّة : اعتبار حال الزّوج فقط ، لقوله تعالى : { أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم } وهو خطاب للأزواج ، وبه قال جمع كثير منهم ، ونصّ عليه محمّد . وكذا في قولٍ ثالثٍ للشّافعيّة : أنّ مسكن الطّاعة يكون على قدر يسار الزّوج وإعساره وتوسّطه كالنّفقة . شروط بيت الزّوجيّة : 3 - يرى الفقهاء أنّ بيت الزّوجيّة يراعى فيه ما يأتي : أ - أن يكون خالياً عن أهل الزّوج ، سوى طفله غير المميّز ، لأنّ المرأة تتضرّر بمشاركة غيرها في بيت الزّوجيّة الخاصّ بها ، ولا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها ، وهذا بالنّسبة إلى بيت الزّوجيّة متّفق عليه بين الفقهاء . أمّا سكنى أقارب الزّوج أو زوجاته الأخريات في الدّار الّتي فيها بيت الزّوجيّة ، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها ، فقد قال الحنفيّة : إنّه إذا كان لها بيت منفرد في الدّار له غلق ومرافق خاصّة كفاها ، ومقتضاه أنّه ليس لها الاعتراض حينئذٍ على سكنى أقاربه في بقيّة الدّار ، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها . وقالوا أيضاً : له أن يسكن ضرّتها حينئذٍ في الدّار ما لم تكن المرافق مشتركةً ، لأنّ هذا سبب للتّخاصم . ومثله في الجملة مذهب الشّافعيّة . وفي قولٍ عند بعض الحنفيّة ارتضاه ابن عابدين : أنّه يفرّق بين الشّريفة والوضيعة ، ففي الشّريفة ذات اليسار لا بدّ من إفرادها في دارٍ ، ومتوسّطة الحال يكفيها بيت واحد من دارٍ . وبنحو هذا قال المالكيّة على تفصيلٍ ذكروه ، كما نصّ عليه صاحب الشّرح الكبير ، قال : للزّوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزّوج كأبويه في دارٍ واحدةٍ ، لما فيه من الضّرر عليها باطّلاعهم على حالها ، إلاّ الوضيعة فليس لها الامتناع من السّكنى معهم ، وكذا الشّريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم . ومحلّ ذلك فيما لم يطّلعوا على عوراتها . ونصّ المالكيّة أيضاً على أنّ له أن يسكن معها ولده الصّغير من غيرها ، إن كانت عالمةً به وقت البناء ، أو لم يكن له حاضن غير أبيه ، وإن لم تعلم به وقت البناء . وقال الحنابلة : إن أسكن زوجتيه في دارٍ واحدةٍ ، كلّ واحدةٍ منهما في بيتٍ ، جاز إذا كان بيت كلّ واحدةٍ منهما كمسكن مثلها ، وهذا يقتضي أنّه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلّةً فيلزم الزّوج ذلك . أمّا خادم الزّوج أو الزّوجة : سواء من جهتها أو من جهة الزّوج ، فيجوز سكناه في الدّار ، لأنّ نفقته واجبة على الزّوج ، ولا يكون الخادم إلاّ ممّن يجوز نظره إلى الزّوجة كالمرأة الحرّة . ب - أن يكون خالياً من سكنى ضرّتها ، لما بينهما من الغيرة ، واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة ، إلاّ إن رضيتا بسكناهما معاً ، لأنّ الحقّ لهما ، ولهما الرّجوع بعدئذٍ . ج - أن يكون بين جيرانٍ صالحين ، وهم من تقبل شهادتهم ، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها ، ومفاده أنّ البيت بلا جيرانٍ ليس مسكناً شرعيّاً ، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها . د - أن يكون مشتملاً على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادةً على ما تقدّم ، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللّازمة . سكنى الطّفل الرّضيع في بيت الزّوجيّة : 4 - اتّفق الفقهاء على أنّ المرأة إذا تعيّن عليها إرضاع طفلها ، أو كانت آجرت نفسها للإرضاع ، وهي غير متزوّجةٍ ، ثمّ تزوّجت ، فليس للزّوج فسخ عقد الإرضاع ، وكذلك ليس له الفسخ إذا أذن لها ، وفي هاتين الحالتين لها أن تسكن الرّضيع معها في بيت الزّوجيّة . ما يجيز للزّوجة الخروج من بيت الزّوجيّة : الأصل أنّه ليس للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حالاتٍ خاصّةٍ . وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات ، وأهمّها : أ - زيارة أهلها : 5 - الرّاجح عند الحنفيّة : إنّه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة لزيارة أبويها كلّ أسبوعٍ ، أو زيارة المحارم كلّ سنةٍ ، وإن لم يأذن زوجها . ولها الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهما أو أحدهما . وعن أبي يوسف : تقييد خروج المرأة من بيت الزّوجيّة لزيارة أبويها كلّ جمعةٍ بأن لا يقدرا على زيارتها ، فإن قدرا لا تذهب . وأجاز المالكيّة : للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة لزيارة والديها ، ويقضى لها بزيارتهما مرّةً كلّ أسبوعٍ ، إن كانت مأمونةً ولو شابّةً ، وحالها محمول على الأمانة حتّى يظهر خلافها . وإن حلف : أن لا تزور والديها يحنث في يمينه ، بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزّيارة ، فإذا خرجت بالفعل حنث ، وهذا على فرض أنّ والديها بالبلد ، لا إن بعدا عنها فلا يقضى لها ، وليس لها أن تخرج لزيارتهما إن حلف باللّه أنّها لا تخرج ، وأطلق - بحيث لم يخصّ منعها من الزّيارة بل منعها من الخروج أصلاً - لفظاً ونيّةً ، ولا يقضى عليه بخروجها ولو لزيارة والديها إذا طلبتها ، لأنّه في حال التّخصيص يظهر منه قصد ضررها ، فلذا حنث ، بخلاف حال التّعميم فإنّه لم يظهر منه قصد الضّرر ، فلذا لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث . وإن لم تكن مأمونةً ، لم تخرج ولو متجالّةً ، أو مع أمينةٍ ، لتطرّق فسادها بالخروج . وجوّز الشّافعيّة خروج المرأة لزيارة أهلها ولو محارم - على المعتمد عندهم - حيث لا ريبة ، وكذا عيادتهم ، وتشييع جنازتهم ، ولو في غيبة الزّوج من غير إذنٍ ، أو منع قبل غيبته ، فلو منعها قبل غيبةٍ فليس لها الخروج ، والمراد خروج لغير سفرٍ وغيبةٍ عن البلد . وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها بإذن زوجها ، وليس لها الخروج بلا إذنه ، لأنّ حقّ الزّوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجبٍ مهما كان سبب الزّيارة ، ولا تخرج بغير إذنه إلاّ لضرورةٍ ، ولا يملك الزّوج منعها من زيارتهما إلاّ مع ظنّ حصول ضررٍ يعرف بقرائن الأحوال بسبب زيارتهما لها ، فله منعهما حينئذٍ من زيارتها دفعاً للضّرر . ب - سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزّوجيّة : 6 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة جواز خروج المرأة من بيت الزّوجيّة لأداء الحجّة المفروضة ، ولا يجوز للزّوج منعها لأنّ الحجّ فرض بأصل الشّرع ، ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه بحجٍّ غير مفروضٍ ، لوجوب إتمامه بشروعها فيه . ويرى الشّافعيّة جواز خروج المرأة للحجّ بإذن الزّوج ، إذ ليس للمرأة الحجّ إلاّ بإذن الزّوج للفرض وغيره . ج - الاعتكاف : 7 - يرى الفقهاء جواز خروج المرأة من بيت الزّوجيّة بإذن زوجها للاعتكاف في المسجد مطلقاً ، والمكث فيه مدّته . د - رعاية المحارم : 8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافاً للحنابلة - إلى أنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة لرعاية محارمها ، كأبويها وإخوتها ، وذلك لتمريض المريض أو عيادته ، إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها ، وعليها تعاهده بقدر احتياجه ، وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته ، ويستحبّ لزوجها إذنها بالخروج ، لما في ذلك من صلة الرّحم ، وفي منعها من ذلك قطيعة رحمٍ ، وربّما حملها عدم إذنه على مخالفته ، وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف ، فلا ينبغي للزّوج منعها . ولم يصرّح الحنابلة بحكم هذه الصّور . هـ - الخروج لقضاء الحوائج : 9 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة بلا إذن الزّوج إن كانت لها نازلة ، ولم يغنها الزّوج الثّقة أو نحو محرمها ، وكذا لقضاء بعض حوائجها الّتي لا بدّ لها منها ، كإتيانها بالماء من الدّار ، أو من خارجها ، وكذا مأكل ، ونحو ذلك ممّا لا غناء عنه للضّرورة إن لم يقم الزّوج بقضائه لها ، وكذا إن ضربها ضرباً مبرّحاً ، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقّها . وصرّح الحنفيّة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة إن كان البيت مغصوباً ، لأنّ السّكنى في المغصوب حرام ، والامتناع عن الحرام واجب ، ولا تسقط نفقتها . وكذا لو أبت الذّهاب إليه . وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة للعمل إن أجاز لها زوجها ذلك ، لأنّ الحقّ لهما لا يخرج عنهما ، ولها الخروج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النّكاح ثمّ تزوّجت ، لصحّة الإجارة ، ولا يملك الزّوج فسخها ، ولا منعها من الرّضاع حتّى تنقضي المدّة ، لأنّ منافعها ملكت بعقدٍ سابقٍ على نكاح الزّوج مع علمه بذلك . وصرّح الشّافعيّة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة إن كانت تخاف على نفسها أو مالها من فاسقٍ أو سارقٍ ، أو أخرجها معير المنزل ، كما صرّح الشّافعيّة بأنّ لها الخروج والسّفر بإذن الزّوج مطلقاً مع محرمٍ . وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة ولو بغير إذن الزّوج ، إن كانت في منزلٍ أضحى كلّه أو بعضه يشرف على الانهدام ، مع وجود قرينةٍ على ذلك . ولها الخروج إلى مجلس العلم برضا الزّوج ، وليس لها ذلك بغير رضاه . ما يترتّب على رفض الزّوجة الإقامة في بيت الزّوجيّة : 10 - يرى الفقهاء أنّ المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزّوجيّة بغير حقٍّ ، سواء أكان بعد خروجها منه ، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداءً بعد إيفائها معجّل مهرها ، وطلب زوجها الإقامة فيه ، فلا نفقة لها ولا سكنى حتّى تعود إليه ، لأنّها بالامتناع قد فوّتت حقّ الزّوج في الاحتباس الموجب للنّفقة ، فتكون ناشزاً . بيت المال التّعريف 1 - بيت المال لغةً : هو المكان المعدّ لحفظ المال ، خاصّاً كان أو عامّاً . وأمّا في الاصطلاح : فقد استعمل لفظ " بيت مال المسلمين ، أو " بيت مال اللّه " في صدر الإسلام للدّلالة على المبنى والمكان الّذي تحفظ فيه الأموال العامّة للدّولة الإسلاميّة من المنقولات ، كالفيء وخمس الغنائم ونحوها ، إلى أن تصرف في وجوهها . ثمّ اكتفي بكلمة " بيت المال " للدّلالة على ذلك ، حتّى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه . وتطوّر لفظ " بيت المال " في العصور الإسلاميّة اللّاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة الّتي تملك المال العامّ للمسلمين ، من النّقود والعروض والأراضي الإسلاميّة وغيرها . والمال العامّ هنا : هو كلّ مالٍ ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ، ولم يتعيّن مالكه ، بل هو لهم جميعاً . قال القاضي الماورديّ والقاضي أبو يعلى : كلّ مالٍ استحقّه المسلمون ، ولم يتعيّن مالكه منهم ، فهو من حقوق بيت المال . ثمّ قال : وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان . أمّا خزائن الأموال الخاصّة للخليفة أو غيره فكانت تسمّى " بيت مال الخاصّة » . 2 - وينبغي عدم الخلط بين ( ديوان بيت المال ) ( وبيت المال ) فإنّ ديوان بيت المال هو الإدارة الخاصّة بتسجيل الدّخل والخرج والأموال العامّة . وهو عند الماورديّ وأبي يعلى : أحد دواوين الدّولة ، فقد كانت في عهدهما أربعة دواوين : ديوان يختصّ بالجيش . وديوان يختصّ بالأعمال ، وديوان يختصّ بالعمّال ، وديوان يختصّ ببيت المال . وليس للدّيوان سلطة التّصرّف في أموال بيت المال ، وإنّما عمله قاصر على التّسجيل فقط . والدّيوان في الأصل بمعنى ( السّجلّ ) أو ( الدّفتر ) وكان في أوّل الإسلام عبارةً عن الدّفتر الّذي تثبت فيه أسماء المرتزقة ( من لهم رزق في بيت المال ) ثمّ تنوّع بعد ذلك ، كما سبق . ومن واجبات كاتب الدّيوان أن يحفظ قوانين بيت المال على الرّسوم العادلة ، من غير زيادةٍ تتحيّف بها الرّعيّة ، أو نقصانٍ ينثلم به حقّ بيت المال . وعليه فيما يختصّ ببيت المال أن يحفظ قوانينه ورسومه ، وقد حصر القاضيان الماورديّ وأبو يعلى أعماله في ستّة أمورٍ ، نذكرها باختصارٍ : أ - تحديد العمل بما يتميّز به عن غيره ، وتفصيل نواحيه الّتي تختلف أحكامها . ب - أن يذكر حال البلد ، هل فتحت عنوةً أو صلحاً ، وما استقرّ عليه حكم أرضها من عشرٍ أو خراجٍ بالتّفصيل . ج - أن يذكر أحكام خراج البلد وما استقرّ على أراضيه ، هل هو خراج مقاسمةٍ ، أم خراج وظيفةٍ ( دراهم معلومة موظّفة على الأرض ) . د - أن يذكر ما في كلّ ناحيةٍ من أهل الذّمّة ، وما استقرّ عليهم في عقد الجزية . هـ - إن كان البلد من بلدان المعادن ، يذكر أجناس معادنه ، وعدد كلّ جنسٍ ، ليعلم ما يؤخذ ممّا ينال منه . و - إن كان البلد يتاخم دار الحرب ، وكانت أموالهم إذا دخلت دار الإسلام تعشّر عن صلحٍ استقرّ معهم ، أثبت في الدّيوان عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم . نشأة بيت المال في الإسلام : 3 - تشير بعض المصادر إلى أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان أوّل من اتّخذ بيت المال . نقل ذلك ابن الأثير . غير أنّ كثيراً من المصادر تذكر أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان قد اتّخذ بيت مالٍ للمسلمين . ففي الاستيعاب لابن عبد البرّ وتهذيب التّهذيب لابن حجرٍ في ترجمة معيقيبٍ بن أبي فاطمة : استعمله أبو بكرٍ وعمر على بيت المال . بل ذكر ابن الأثير في موضعٍ آخر : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان له بيت مالٍ بالسّنح ( من ضواحي المدينة ) وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة . فقيل له : ألا نجعل عليه من يحرسه ؟ قال : لا . فكان ينفق ما فيه على المسلمين ، فلا يبقى فيه شيء ، فلمّا انتقل إلى المدينة جعل بيت المال في داره . ولمّا توفّي أبو بكرٍ جمع عمر الأمناء ، وفتح بيت المال ، فلم يجدوا فيه غير دينارٍ سقط من غرارةٍ ، فترحموا عليه . وقال : وأمر أبو بكرٍ أن يردّ جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته . وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أنّ خالد بن الوليد - في عهده لأهل الحيرة زمن أبي بكرٍ رضي الله عنه - كتب لهم : وجعلت لهم أيّما شيخٍ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة ، أو كان غنيّاً فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون عليه ، طرحت جزيته ، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام ... وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه ، حتّى يؤدّوه إلى بيت مال المسلمين عمّا لهم منهم . 4 - أمّا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلا تذكر السّنّة وغيرها من المراجع - فيما اطّلعنا عليه - استعمال هذه التّسمية " بيت المال " في عهده صلى الله عليه وسلم . ولكن يظهر من كثيرٍ من الأحاديث الواردة أنّ بعض وظائف بيت المال كانت قائمةً ، فإنّ الأموال العامّة من الفيء ، وأخماس الغنائم ، وأموال الصّدقات ، وما يهيّأ للجيش من السّلاح والعتاد ونحو ذلك ، كلّ ذلك كان يضبطه الكتّاب وكان يخزّن إلى أن يحين موعد إخراجه . أمّا فيما بعد عهد عمر رضي الله عنه فقد استمرّ بيت المال يؤدّي دوره طيلة العهود الإسلاميّة إلى أن جاءت النّظم المعاصرة ، فاقتصر دوره في الوقت الحاضر - في بعض البلاد الإسلاميّة - على حفظ الأموال الضّائعة ومال من لا وارث له ، وقام بدوره في غير ذلك وزارات الماليّة والخزانة . سلطة التّصرّف في أموال بيت المال : 5 - سلطة التّصرّف في بيت مال المسلمين للخليفة وحده أو من ينيبه . وذلك لأنّ الإمام نائب عن المسلمين فيما لم يتعيّن المتصرّف فيه منهم . وكلّ من يتصرّف في شيءٍ من حقوق بيت المال فلا بدّ أن يستمدّ سلطته في ذلك من سلطة الإمام . ويجب - وهو ما جرت عليه العادة - أن يولّي الخليفة على بيت المال رجلاً من أهل الأمانة والقدرة . وكان المتصرّف في بيت المال بإنابة الخليفة يسمّى " صاحب بيت المال " وإنّما يتصرّف فيه طبقاً لما يحدّده الخليفة من طرق الصّرف . وكون الحقّ في التّصرّف في أموال بيت المال للخليفة ليس معناه أن يتصرّف فيها طبقاً لما يشتهي ، كما يتصرّف في ماله الخاصّ ، فإن كان يفعل ذلك قيل : إنّ بيت المال قد فسد ، أو أصبح غير منتظمٍ ، ويستتبع ذلك أحكاماً خاصّةً يأتي بيانها ، بل ينبغي أن يكون تصرّفه في تلك الأموال كتصرّف وليّ اليتيم في مال اليتيم ، كما قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : إنّي أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة وليّ اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت . ويعني ذلك أن يتصرّف في المال بالّذي يرى أنّه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ، دون التّصرّف بالتّشهّي والهوى والأثرة . وبيّن القاضي أبو يعلى أنّ ما يلزم الإمام من أمور الأمّة عشرة أشياء ، منها : جباية الفيء والصّدقات على ما أوجبه الشّرع . ومنها تقدير العطاء وما يستحقّ في بيت المال من غير سرفٍ ولا تقصيرٍ ، ودفعه في وقتٍ لا تقديم فيه ولا تأخير . وله أن يعطي الجوائز من بيت المال لمن كان فيه نفع ظاهر للمسلمين ، وقوّة على العدوّ ، ونحو ذلك ممّا فيه المصلحة . وقد كانت العادة في صدر الدّولة الإسلاميّة أنّ العامل ( أي الوالي ) على بلدٍ أو إقليمٍ ، ينوب عن الإمام بتفويضٍ منه في الجباية لبيت المال والإنفاق منه ، وكان المفترض فيه أن يتصرّف على الوجه الشّرعيّ المعتبر . ولم يكن ذلك للقضاة . وربّما كان صاحب بيت المال في بعض الأمصار يتّبع الخليفة مباشرةً ، مستقلّاً عن عامل المصر . موارد بيت المال : 6 - موارد بيت المال الأصناف التّالية ، وأمّا صفة اليد على كلٍّ منها فإنّها مختلفة ، كما سنبيّنه فيما بعد . أ - الزّكاة بأنواعها ، الّتي يأخذها الإمام سواء أكانت زكاة أموالٍ ظاهرةٍ أم باطنةٍ ، من السّوائم والزّروع والنّقود والعروض ، ومنها عشور تجّار المسلمين إذا مرّوا بتجارتهم على العاشر . ب - خمس الغنائم المنقولة . والغنيمة هي كلّ مالٍ أخذ من الكفّار بالقتال ، ما عدا الأراضي والعقارات ، فيورّد خمسها لبيت المال ، ليصرف في مصارفه . قال اللّه تعالى : { واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ... } الآية . ج - خمس الخارج من الأرض من المعادن من الذّهب والفضّة والحديد وغيرها ، وقيل : مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤٍ وعنبرٍ وسواهما . د - خمس الرّكاز ( الكنوز ) وهو كلّ مالٍ دفن في الأرض بفعل الإنسان ، والمراد هنا كنوز أهل الجاهليّة والكفر إذا وجده مسلم ، فخمسه لبيت المال ، وباقيه بعد الخمس لواجده . هـ - الفيء : وهو كلّ مالٍ منقولٍ أخذ من الكفّار بغير قتالٍ ، وبلا إيجاف خيلٍ ولا ركابٍ . والفيء أنواع : ( 1 ) ما جلا عنه الكفّار خوفاً من المسلمين من الأراضي والعقارات ، وهي توقف كالأراضي المغنومة بالقتال ، وتقسّم غلّاتها كلّ سنةٍ ، نصّ عليه الشّافعيّة . وفي ذلك خلاف ( انظر : فيء ) . ( 2 ) ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات . وهو يقسّم في الحال ولا يوقف . ( 3 ) ما أخذ من الكفّار من خراجٍ أو أجرةٍ عن الأراضي الّتي ملكها المسلمون ، ودفعت بالإجارة لمسلمٍ أو ذمّيٍّ ، أو عن الأراضي الّتي أقرّت بأيدي أصحابها من أهل الذّمّة صلحاً أو عنوةً على أنّها لهم ، ولنا عليها الخراج . ( 4 ) الجزية وهي : ما يضرب على رقاب الكفّار لإقامتهم في بلاد المسلمين . فيفرض على كلّ رأسٍ من الرّجال البالغين القادرين مبلغ من المال ، أو يضرب على البلد كلّها أن تؤدّي مبلغاً معلوماً . ولو أدّاها من لا تجب عليه كانت هبةً لا جزيةً . ( 5 ) عشور أهل الذّمّة ، وهي : ضريبة تؤخذ منهم عن أموالهم الّتي يتردّدون بها متاجرين إلى دار الحرب ، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو ينتقلون بها من بلدٍ في دار الإسلام إلى بلدٍ آخر ، تؤخذ منهم في السّنة مرّةً ، ما لم يخرجوا من دار الإسلام ، ثمّ يعودوا إليها . ومثلها عشور أهل الحرب من التّجّار كذلك ، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين . ( 6 ) ما صولح عليه الحربيّون من مالٍ يؤدّونه إلى المسلمين . ( 7 ) مال المرتدّ إن قتل أو مات ، ومال الزّنديق إن قتل أو مات ، فلا يورث مالهما بل هو فيء ، وعند الحنفيّة في مال المرتدّ تفصيل . ( 8 ) مال الذّمّيّ إن مات ولا وارث له ، وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء كذلك . ( 9 ) الأراضي المغنومة بالقتال ، وهي الأراضي الزّراعيّة عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين . و - غلّات أراضي بيت المال وأملاكه ونتاج المتاجرة والمعاملة . ز - الهبات والتّبرّعات والوصايا الّتي تقدّم لبيت المال للجهاد أو غيره من المصالح العامّة . ح - الهدايا الّتي تقدّم إلى القضاة ممّن لم يكن يهدى لهم قبل الولاية ، أو كان يهدى لهم لكن له عند القاضي خصومة ، فإنّها إن لم تردّ إلى مهديها تردّ إلى بيت المال . لأنّ { النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ من ابن اللّتبيّة ما أهدي إليه } . وكذلك الهدايا الّتي تقدّم إلى الإمام من أهل الحرب ، والهدايا الّتي تقدّم إلى عمّال الدّولة ، وهذا إن لم يعط الآخذ مقابلها من ماله الخاصّ . ط - الضّرائب الموظّفة على الرّعيّة لمصلحتهم ، سواء أكان ذلك للجهاد أم لغيره ، ولا تضرب عليهم إلاّ إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك ، وكان لضرورةٍ ، وإلاّ كانت مورداً غير شرعيٍّ . ي - الأموال الضّائعة ، وهي مال وجد ولم يمكن معرفة صاحبه ، من لقطةٍ أو وديعةٍ أو رهنٍ ، ومنه ما يوجد مع اللّصوص ونحوهم ممّا لا طالب له ، فيورّد إلى بيت المال . ك - مواريث من مات من المسلمين بلا وارثٍ ، أو له وارث لا يرث كلّ المال - عند من لا يرى الرّدّ - ومن قتل وكان بلا وارثٍ فإنّ ديته تورّد إلى بيت المال ، ويصرف هذا في مصارف الفيء . وحقّ بيت المال في هذا النّوع هو على سبيل الميراث عند الشّافعيّة والمالكيّة أي على سبيل العصوبة . وقال الحنابلة والحنفيّة : يردّ إلى بيت المال فيئاً لا إرثاً ( ر : إرث ) . ل - الغرامات والمصادرات : وقد ورد في السّنّة تغريم مانع الزّكاة بأخذ شطر ماله ، وبهذا يقول إسحاق بن راهويه وأبو بكرٍ عبد العزيز ، وورد تغريم من أخذ من الثّمر المعلّق وخرج به ضعف قيمته ، وبهذا يقول الحنابلة وإسحاق بن راهويه : والظّاهر أنّ مثل هذه الغرامات إذا أخذت تنفق في المصالح العامّة ، فتكون بذلك من حقوق بيت المال . وورد أنّ عمر رضي الله عنه صادر شطر أموال بعض الولاة ، لمّا ظهر عليهم الإثراء بسبب أعمالهم ، فيرجع مثل ذلك إلى بيت المال أيضاً . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية