الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41100" data-attributes="member: 329"><p>إقطاع التّمليك :</p><p>19 - يرى الحنفيّة أنّ للإمام أن يقطع من الأراضي الّتي لم تكن لأحدٍ ولا في يد وارثٍ ، لمن فيه غناء ونفع للمسلمين على سبيل النّظر في المصلحة ، لا على سبيل المحاباة والأثرة ، كما أنّ له أن يعطي من أموال بيت المال الأخرى ، إذ الأرض والمال شيء واحد . كذا قال القاضي أبو يوسف ، واحتجّ بما روي أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أصفى أموال كسرى وأهله لبيت المال ، ومال كلّ رجلٍ قتل في الحرب أو لحق بأرض الحرب أو مغيض ماءٍ أو أجمةٍ . وكان خراج ذلك سبعة آلاف ألفٍ ، فكان يقطع من هذه لمن أقطع . قال أبو يوسف : وذلك بمنزلة المال الّذي لم يكن لأحدٍ ، ولا في يد وارثٍ ، فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء في الإسلام . ونقل هذا ابن عابدين ، وقال : هذا صريح في أنّ القطائع قد تكون من الموات ، وقد تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه ، كما يعطي المال حيث رأى المصلحة ، وأنّ المقطع يملك رقبة الأرض ، ولذا يؤخذ منها العشر ، لأنّها بمنزلة الصّدقة . ويرى الشّافعيّة والحنابلة - على ما فصّله الماورديّ وأبو يعلى - أنّ أراضي بيت المال ثلاثة أقسامٍ :</p><p>أ - ما اصطفاه الإمام لبيت المال بحقّ الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين ، كما اصطفى عمر أراضي كسرى وأهله ، ولم يقطع من ذلك شيئاً . فلمّا جاء عثمان أقطع منه وأخذ منه حقّ الفيء . قال الماورديّ : فكان ذلك إقطاع إجارةٍ لا إقطاع تمليكٍ . ولا يجوز إقطاع رقبته ، لأنّه صار باصطفائه لبيت المال ملكاً لكافّة المسلمين ، فجرى على رقبته حكم الوقف المؤبّد .</p><p>ب - أرض الخراج ، فلا يجوز تمليك رقبتها ، لأنّ أرض الخراج بعضها موقوف ، وخراجها أجرة ، وبعضها مملوك لأهلها ، وخراجها جزية .</p><p>ج - ما مات عنه أربابه ولم يستحقّه وارث بفرضٍ أو تعصيبٍ . واختلف أصحاب الشّافعيّ في هذا النّوع على وجهين : أحدهما : أنّها تصير وقفاً ، فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها . وثانيهما : أنّها لا تصير وقفاً حتّى يقفها الإمام . فعلى هذا يجوز له إقطاعها تمليكاً ، كما يجوز بيعها . ونقل قولاً آخر : أنّ إقطاعها لا يجوز ، وإن جاز بيعها ، لأنّ البيع معاوضة ، وهذا الإقطاع صلة ، والأثمان إذا صارت ناضّةً لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثّابتة ، فافترقا ، وإن كان الفرق بينهما ضعيفاً . والحكم كذلك عند المالكيّة في أرض العنوة العامرة فإنّها لا يجوز للإمام إقطاعها تمليكاً ، بناءً على أنّها تكون وقفاً بنفس الاستيلاء عليها . ولم نجد لهم تعرّضاً للأرض الّتي تئول إلى بيت المال بهلاك أربابها . هل يجوز إقطاع التّمليك منها أم لا ؟ .</p><p></p><p>إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال :</p><p>20 - يجوز للإمام - إذا رأى المصلحة - أن يقطع من أراضي بيت المال أو عقاره - بعض النّاس إرفاقاً أو ليأخذ الغلّة . قال المالكيّة : ثمّ ما اقتطعه الإمام من العنوة ، إن كان لشخصٍ بعينه انحلّ بموت المنتفع . وإن كان لشخصٍ وذرّيّته وعقبه استحقّته الذّرّيّة بعده ، للأنثى مثل الذّكر . وانظر ( إرفاق . إرصاد . أرض الحوز ) وبعضهم جعل مثل هذا وقفاً .</p><p></p><p>وقف عقار بيت المال :</p><p>21 - ذكر الحنفيّة جواز وقف الإمام من بيت المال ، ثمّ قالوا : إن كان السّلطان اشترى الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال يجب مراعاة شرائطه ، إن وقفها من بيت المال لا تجب مراعاتها . ويرى الشّافعيّة ، كما نقل عميرة البرلّسيّ : وقف الإمام من بيت المال . قالوا : لأنّ له التّمليك منه ، وكما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق ، إذ وقفها على المسلمين . وانظر ( ر : إرصاد ) .</p><p></p><p>تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه :</p><p>22 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ للإمام أن يترك الخراج للمالك لا العشر ، ثمّ يحلّ ذلك للمالك عند أبي يوسف ، إن كان المالك ممّن يستحقّ شيئاً من بيت المال ، وإلاّ تصدّق به . ولو ترك الإمام العشر ونحوه من أموال الزّكاة فلم يأخذه لا يجوز إجماعاً ، ويخرجه المالك بنفسه للفقراء ونحوهم من مصارف الزّكاة .</p><p></p><p>الدّيون الّتي لبيت المال :</p><p>23 - تثبت لبيت المال الدّيون في ذمم الأفراد . فلو ضرب الإمام أموالاً على الرّعيّة عامّةً ، أو طائفةٍ منهم أو أهل بلدٍ ، لمصلحتهم ، كتجهيز الجيوش أو فداء الأسرى ، وكأجرة الحراسة وكري الأنهار ، فمن لم يؤدّ من ذلك ما ضرب عليه بقي في ذمّته ديناً واجباً لبيت المال ، لا يجوز لهم الامتناع منه .</p><p></p><p>انتظام بيت المال وفساده :</p><p>24 - يكون بيت المال منتظماً إذا كان الإمام عدلاً يأخذ المال من حقّه ، ويضعه في مستحقّه . ويكون فاسداً إذا كان الإمام غير عدلٍ ، فيأخذ المال من أصحابه بغير حقٍّ . أو يأخذه بحقٍّ ، ولكن ينفق منه في غير مصلحة المسلمين ، وعلى غير الوجه الشّرعيّ ، كما لو أنفقه في مصالحه الخاصّة ، أو يخصّ أقاربه أو من يهوى بما لا يستحقّونه ، ويمنع أهل الاستحقاق . ومن الفساد أيضاً أن يفوّض الإمام أمر بيت المال إلى غير عدلٍ ، ولا يستقصي عليه فيما يتصرّف فيه من أموال بيت المال فيظهر منه التّضييع وسوء التّصرّف . ومن أوجه فساد بيت المال أيضاً ما أشار إليه ابن عابدين : أن يخلط الإمام أموال بيت المال الأربعة بعضها ببعضٍ ، فلا تكون مفرزةً . 25 - وإذا فسد بيت المال ترتّبت عليه أحكام منها :</p><p>أ - أنّ لمن عليه حقّاً لبيت المال - إذا لم يطّلع عليه - أن يمنع من ذلك الحقّ بقدر حقّه هو في بيت المال ، إن كان له فيه حقّ لم يعطه . وإن لم يكن له فيه حقّ ، فإنّ له أن يصرفه مباشرةً في مصارف بيت المال ، كبناء مسجدٍ أو رباطٍ . ذكر ذلك بعض الشّافعيّة بخصوص لقطةٍ حصل اليأس من معرفة صاحبها ، أو نحو ثوبٍ ألقته الرّيح إلى داره ولم يعلم صاحبه وأيس من ذلك ، وقالوا أيضاً : ما انحسر عنه ماء النّهر لو زرعه أحد لزمته أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصّته ، إن كان له حصّة في مال المصالح . واستدلّ لذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّ رجلاً قال لها : أصبت كنزاً فرفعته إلى السّلطان . فقالت له : بفيك الكثكث . والكثكث : التّراب .</p><p>ب - ومنها : لو منع السّلطان حقّ المستحقّين ، فظفر أحدهم بمالٍ لبيت المال ، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يأخذ المستحقّ قدر ما كان يعطيه الإمام . وهذا أحد أقوالٍ أربعةٍ ذكرها الغزاليّ . ثانيها : أنّ له أن يأخذ كلّ يومٍ قدر قوته . وثالثها : يأخذ كفاية سنته . ورابعها : لا يجوز له أن يأخذ شيئاً لم يؤذن له فيه . وأمّا المالكيّة فقد صرّحوا بأنّه لا يجوز السّرقة من بيت المال ، سواء انتظم أم لم ينتظم ، ويفهم من هذا أنّهم يوافقون القول الرّابع من الأقوال الّتي نقلها الغزاليّ . ومفاد ما يذكره الحنفيّة : أنّ له في تلك الحال أن يأخذ قدر حقّه ديانةً ، إلاّ أنّه ليس له الأخذ من غير بيته الّذي يستحقّ هو منه إلاّ للضّرورة كما في زماننا ، إذ لو لم يجز أخذه إلاّ من بيته لزم أن لا يبقى حقّ لأحدٍ في زماننا ، لعدم إفراز كلّ بيتٍ على حدةٍ ، بل يخلطون المال كلّه . ولو لم يأخذ ما ظفر به لم يمكنه الوصول إلى شيءٍ ، كما أفتى به ابن عابدين . ج - ومنها ما أفتى به المتأخّرون من الشّافعيّة - وهم من بعد سنة 400 هـ - موافقةً لبعض المتقدّمين ، وقال به متأخّرو المالكيّة أيضاً : أنّه إذا لم ينتظم بيت المال يردّ على أهل الفرض غير الزّوجين ما فضل عن إرثهم ، فإن لم يكن ذو فرضٍ يردّ على ذوي الأرحام . والحكم الأصليّ عند الشّافعيّة والمالكيّة ، في حال انتظام بيت المال ، عدم الرّدّ وعدم توريث ذوي الأرحام ، بل تكون التّركة كلّها أو فاضلها عن ذوي الفروض لبيت المال ، إن لم يكن عصبة .</p><p></p><p>الاعتداء على أموال بيت المال :</p><p>26 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من أتلف شيئاً من أموال بيت المال بغير حقٍّ كان ضامناً لما أتلفه ، وأنّ من أخذ منه شيئاً بغير حقٍّ لزمه ردّه ، أو ردّ مثله إن كان مثليّاً ، وقيمته إن كان قيميّاً . وإنّما الخلاف بينهم في قطع يد السّارق من بيت المال ، ولهم في ذلك اتّجاهان : أحدهما - وإليه ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : أنّ السّارق من بيت المال لا تقطع يده . واستدلّوا على ذلك بما روى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما { أنّ عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال اللّه سرق بعضه بعضاً } . وبما روي أنّ ابن مسعودٍ سأل عمر بن الخطّاب عن رجلٍ سرق من بيت المال ، فقال عمر : أرسله ، فما من أحدٍ إلاّ وله في هذا المال حقّ . وثانيهما - وإليه ذهب المالكيّة أنّ السّارق من بيت المال تقطع يده ، واستدلّوا على ذلك بعموم قول اللّه تعالى : { والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما } ، فإنّه عامّ يشمل السّارق من بيت المال والسّارق من غيره ، وبأنّ السّارق قد أخذ مالاً محرّزاً ، وليست له فيه شبهة قويّة ، فتقطع يده كما لو أخذ غيره من الأموال الّتي ليست له فيها شبهة قويّة .</p><p></p><p>الخصومة في شأن أموال بيت المال :</p><p>27 - إذا ادّعي على بيت المال بحقٍّ ، أو كان لبيت المال حقّ قبل الغير ، ورفعت الدّعوى بذلك أمام القضاء ، كان للقاضي الّذي رفعت الدّعوى إليه أن يقضي فيها ، ولو أنّه أحد المستحقّين . وإذا كان القاضي نفسه هو المدّعي أو المدّعى عليه ، فلا تتوجّه عليه دعوى أصلاً ، ولا على نائبه ، بل لا بدّ أن ينصّب من يدّعي ومن يدّعى عليه عنده ، أو عند غيره . ومن جملة ما يمكن الادّعاء به : إيرادات بيت المال إذا قبضها العامل ، وأنكر صاحب بيت المال أنّه قبضها من العامل . فيطالب العامل بإقامة الحجّة على صاحب بيت المال بالقبض ، فإن عدمها أحلف صاحب بيت المال ، وأخذ العامل بالغرم .</p><p></p><p>الاستقصاء على الولاة ومحاسبة الجباة :</p><p>28 - على الإمام وولاته أن يراقبوا من يوكّل إليهم جمع الزّكاة وغيرها ممّا يجب لبيت المال ، وأن يستقصوا عليهم فيما يتصرّفون فيه من أموال بيت المال ، ويحاسبوهم في ذلك محاسبةً دقيقةً . ففي صحيح البخاريّ من حديث أبي حميدٍ السّاعديّ قال : { استعمل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد على صدقات بني سليمٍ يدعى ابن اللّتبيّة ، فلمّا جاء حاسبه } . وقال القاضي أبو يعلى : مذهب أبي حنيفة في إيراد الصّدقات وجوب رفع الحساب عنها إلى كاتب الدّيوان ، ويجب على كاتب الدّيوان محاسبتهم على صحّة ما رفعوه ، وذلك لأنّ مصرف العشر ومصرف الخراج عند أبي حنيفة واحد . وأمّا على مذهب الشّافعيّ فلا يجب على العمّال رفع الحساب عن العشور ، لأنّها عنده صدقة ، لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة . وأمّا عمّال الخراج فيلزمهم رفع الحساب باتّفاق المذهبين . ويجب على كاتب الدّيوان محاسبتهم على صحّة ما رفعوه . ثمّ من وجبت محاسبته من العمّال لا يخلو من حالين : الأولى : إن لم يقع بينه وبين كاتب الدّيوان اختلاف في الحساب كان كاتب الدّيوان مصدّقاً في الحساب . وإن استراب فيه وليّ الأمر كلّفه إحضار شواهده ، فإن زالت الرّيبة عنه فلا يحلف ، وإن لم تزل الرّيبة - وأراد وليّ الأمر تحليفه عليه - حلف العامل دون كاتب الدّيوان ، لأنّ المطالبة متوجّهة على العامل دون كاتب الدّيوان . الثّانية : إن وقع بين العامل وكاتب الدّيوان اختلاف في الحساب : فإن كان اختلافهما في الدّخل ، فالقول قول العامل ، لأنّه منكر . وإن كان اختلافهما في الخرج ، فالقول قول الكاتب ، لأنّه منكر . وإن كان اختلافهما في تقدير الخراج ، كما لو اختلفا في مساحةٍ يمكن إعادتها أعيدت ويعمل فيها بما يتبيّن . وإن لم يمكن إعادتها يحلف ربّ المال دون الماسح . 29 - وقد فصّل الماورديّ وأبو يعلى صفة المحاسبة في ذلك ، واستعرضا ما يعتبر حجّةً في قبض ، الولاة من الجباة ، وأنّه يعمل في ذلك بالإقرار بالقبض ، أمّا الخطّ إذا أنكره ، أو لم يعترف به فعرف الدّواوين أن يكتفى به ، ويكون حجّةً . والّذي عليه الفقهاء أنّه إن لم يعترف الوالي أنّه خطّه أو أنكره لم يلزمه ، ولم يكن حجّةً في القبض . ولا يجوز أن يقاس بخطّه في الإلزام إجباراً ، وإنّما يقاس بخطّه إرهاباً ليعترف به طوعاً . وقد يعترف الوالي بالخطّ وينكر القبض ، وحينئذٍ يكون ذلك في الحقوق السّلطانيّة خاصّةً حجّةً للعاملين بالدّفع ، وحجّةً على الولاة بالقبض اعتباراً بالعرف . وأورد الماورديّ ذلك ثمّ قال : هذا هو الظّاهر من مذهب الشّافعيّ . أمّا أبو حنيفة فالظّاهر من مذهبه أنّه لا يكون حجّةً عليه . ولا للعاملين ، حتّى يقرّ به لفظاً كالدّيون الخاصّة . قال : وفيما قدّمناه من الفرق بينهما مقنع . ويلاحظ أنّ كلّ ما ورد إلى عمّال المسلمين ، أو خرج من أيديهم من المال العامّ ، فحكم بيت المال جارٍ عليه في دخله إليه وخرجه عنه ، ولذلك تجرى المحاسبة عليه .</p><p></p><p>بيت المقدس 1 - بيت المقدس : اسم لمكان العبادة المعروف في أرض فلسطين . وأصل التّقديس التّطهير ، والأرض المقدّسة أي : المطهّرة . قال ابن منظورٍ : والنّسبة إليه مقدسيّ ومقدسيّ . وفي معجم البلدان سمّاه في بعض مواضع من كلامه عنه " البيت المقدّس » .</p><p>2 - وهذا الاسم " بيت المقدس " يطلق الآن على المدينة الّتي فيها المسجد الأقصى ، ولا يطلق على مكان العبادة بخصوصه ، أمّا في كلام الفقهاء والمؤرّخين فإنّ الاسم دائر بين المعنيين ، كما استعمله صاحب معجم البلدان وغيره . وتسمّى المدينة الآن أيضاً ( القدس ) . ووردت هذه التّسمية أيضاً في كلام العرب . ففي اللّسان : قال الشّاعر : لا نوم حتّى تهبطي أرض العدس وتشربي من خير ماءٍ بقدس هذا وإنّ للمسجد الأقصى ببيت المقدس أحكاماً يختصّ بها عن سائر المساجد ( ر : المسجد الأقصى ) .</p><p></p><p>بيت النّار . انظر : معابد .</p><p></p><p>بيتوتة . انظر : تبييت .</p><p></p><p>بيض</p><p>التّعريف</p><p>1 - البيض معروف ، يقال : باض الطّائر يبيض بيضاً ، واحدته : بيضة ، وتطلق البيضة أيضاً على الخصية . وتنظر أحكامها في مصطلح : ( خصية ) . الأحكام المتعلّقة بالبيض : بيض الحيوانات المأكولة اللّحم وغير المأكولة :</p><p>2 - سبق في مصطلح ( أطعمة ) تفصيل ما يتّصل بحلّ الأكل وحرمته بالنّسبة للبيض ، وهو حلّ أكل بيض ما يؤكل لحمه من الحيوان ، وحرمة أكل بيض ما لا يحلّ أكل لحمه في الجملة .</p><p></p><p>بيض الجلّالة :</p><p>3 - اختلف الفقهاء في حكم أكل بيض الجلّالة ( وهي الّتي تتّبع النّجاسات وتأكلها إذا كانت مخلّاةً تجول في القاذورات ) . فبنى الحنفيّة والشّافعيّة في الصّحيح الحكم على تغيّر لحمها ونتنه ، فإن تغيّر ووجدت منها رائحة منتنة كره أكل بيضها عند الحنفيّة ، وحرم الأكل في الصّحيح عند الشّافعيّة ، لأنّها صارت من الخبائث ، { ولنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلّالة وشرب لبنها } . وقيّد الحنابلة وبعض الشّافعيّة حرمة أكل بيض الجلّالة بما إذا كان أكثر علفها النّجاسة للحديث الوارد في ذلك . وقال بعض الشّافعيّة : يكره أكل بيض الجلّالة كراهةً تنزيهً ، لأنّ النّهي إنّما هو لتغيّر اللّحم ، وهو لا يوجب التّحريم . قالوا : وهو الأصحّ ، وهو رواية عند الحنابلة . والمختار عند المالكيّة ، أنّه يحلّ أكل بيضها لتولّده من حيٍّ ، وكلّ حيٍّ طاهر . وإن لم يتغيّر لحم الجلّالة ولم ينتن ، بأن كانت تخلط ولم يكن أكثر علفها النّجاسة حلّ أكل بيضها باتّفاقٍ .</p><p></p><p>سلق البيض في ماءٍ نجسٍ :</p><p>4 - إذا سلق البيض في ماءٍ نجسٍ حلّ أكله عند الجمهور ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو القول المرجوح عند المالكيّة ) وفي الرّاجح عند المالكيّة لا يحلّ أكله لنجاسته وتعذّر تطهيره لسريان الماء النّجس في مسامّه .</p><p></p><p>5 - البيض المذر ( وهو الفاسد بوجهٍ عامٍّ ) : هـ - إذا استحالت البيضة دماً صارت نجسةً عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في الصّحيح من مذهبهم ، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة ، ومقابله أنّها طاهرة ، وإذا تغيّرت بالتّعفّن فقط فهي طاهرة عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، كاللّحم المنتن ، وهي نجسة عند المالكيّة . وإن اختلط صفارها ببياضها من غير عفونةٍ فهي طاهرة .</p><p></p><p>البيض الخارج بعد الموت :</p><p>6 - البيض الخارج من مأكول اللّحم بعد موته ولا يحتاج لتذكيةٍ يحلّ أكله باتّفاقٍ ، إلاّ إذا كان فاسداً . أمّا ما يحتاج لتذكيةٍ ولم يذكّ فالبيض الخارج بعد موته يحلّ أكله إن تصلّبت قشرته ، وهذا عند الحنابلة ، وأصحّ الأوجه عند الشّافعيّة ، لأنّه صار شيئاً آخر منفصلاً فيحلّ أكله . ويحلّ أكله عند الحنفيّة ولو لم تتصلّب قشرته ، وهو وجه عند الشّافعيّة ، لأنّه شيء طاهر في نفسه ، ولا يحلّ عند المالكيّة أكل بيض الحيوان البرّيّ الّذي له نفس سائلة إذا لم يذكّ ، إلاّ ما كانت ميتته طاهرةً دون ذكاةٍ - كالجراد والتّمساح - فيحلّ أكل بيضه .</p><p></p><p>بيع البيض :</p><p>7 - يشترط في بيع البيض ما يشترط في غيره من المبيعات ، وهو أن يكون موجوداً متقوّماً طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه ... ( ر : بيع ) . ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد ، لأنّه لا ينتفع به ، ولا بيع بيضٍ في بطن دجاجةٍ ، لأنّه في حكم المعدوم ... هذا ويختلف الفقهاء في اعتبار البيض من الرّبويّات وعدم اعتباره . فذهب الحنفيّة والحنابلة وابن شعبان من المالكيّة ، وهو القديم عند الشّافعيّة : إلى أنّه لا يعتبر البيض من الرّبويّات ، لأنّ علّة الرّبا عندهم الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ، وهذا بالنّسبة لربا الفضل . ولا يتحقّق الرّبا إلاّ بإجماع الوصفين : الجنس والقدر ( الكيل أو الوزن ) ، وعلى ذلك يجوز بيع بيضةٍ ببيضتين إذا كان يداً بيدٍ ، لأنّه لا تتحقّق فيه العلّة . إلاّ أنّه روي عن الإمام أحمد كراهة بيع بيضةٍ ببيضتين لعلّة الطّعم . ويحرم بيع البيض بالبيض نساءً ، لأنّ علّة ربا النّساء هي أحد وصفي علّة ربا الفضل ، أمّا الكيل أو الوزن المتّفق ، أو الجنس فالجنس بانفراده يحرّم النّساء . وهذا عند الحنفيّة بالنّسبة للنّساء . وهو إحدى الرّوايات عند الحنابلة ، وفي أصحّ الرّوايات : لا يحرم النّساء في بيع البيض بالبيض . وذهب المالكيّة غير ابن شعبان والشّافعيّة في الجديد إلى اعتبار البيض من الرّبويّات ، لعلّة الاقتيات والادّخار في ربا الفضل ، وعلّة الطّعم في رباً النّساء ، وذلك عند المالكيّة ، وعلّة الطّعم في ربا الفضل والنّساء عند الشّافعيّة . والبيض يقتات ويدّخر ويطعم فيكون ربويّاً . وعلى ذلك يحرم الفضل والنّساء في بيع البيض بالبيض ، فإذا بيع بعضه ببعضٍ فلا بدّ أن تكون حالّاً ، مثلاً بمثلٍ ، يداً بيدٍ . والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن عبادة قال : { سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، إلاّ سواءً بسواءٍ ، عيناً بعينٍ ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى } فإن اختلف الجنس ولم تختلف العلّة جاز التّفاضل ، لأنّ اختلاف الجنس لا يحرم معه التّفاضل ويحرم النّساء لوجود علّة الطّعم ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تتمّة الحديث السّابق : { فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيدٍ } . وبيع البيض بالبيض لا يجوز إلاّ وزناً عند الشّافعيّة ، وبالوزن أو التّحرّي لتحقّق المماثلة عند المالكيّة .</p><p></p><p>السّلم في البيض :</p><p>8 - إسلام البيض في البيض لا يجوز عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وروايةٍ عند الحنابلة - لأنّه يعتبر رباً لعلّة الجنس عند الحنفيّة ، وعلّة الطّعم عند المالكيّة والشّافعيّة وروايةٍ عند الحنابلة . ويجوز في أصحّ الرّوايات عند الحنابلة إسلام البيض في البيض ، لأنّه ليس من الرّبويّات ، واستدلّوا على ذلك بحديث { ابن عمرٍو ، وهو أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قلائص الصّدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصّدقة } . ويجوز أن يكون البيض مسلماً فيه عند جمهور الفقهاء ، ويشترط فيه ما يشترط في كلّ مسلمٍ فيه من كونه معلوم الجنس والصّفة ، وأن يكون ممّا يمكن ضبط قدره وصفته .. وهكذا . والبيض يمكن ضبطه قدراً وصفةً ، لأنّ الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة ، وصغير البيض وكبيره سواء ، لأنّه لا يجري التّنازع في ذلك القدر من التّفاوت بين النّاس عادةً فكان ملحقاً بالعدم ، وبذلك يجوز السّلم في البيض عدداً ، وهذا عند الحنفيّة خلافاً لزفر ، وكذلك عند من يقول بجوازه من الحنابلة يجوز السّلم فيه عدداً ، ويذهب التّفاوت باشتراط الكبر أو الصّغر أو الوسط . ويجوز عند المالكيّة أيضاً أن يسلم فيه عدداً إذا أمكن ضبطه أو قياسه بنحو خيطٍ يوضع عند أمينٍ لاختلاف الأغراض بالكبر والصّغر . أمّا عند الشّافعيّة فلا يجوز السّلم في البيض عدداً ولا كيلاً ، وإنّما يجوز بالوزن التّقريبيّ . وعند أبي الخطّاب من الحنابلة ، وزفر من الحنفيّة ، وفي قولٍ عند الشّافعيّة : لا يجوز السّلم في البيض ، لأنّه لا يمكن ضبطه لاختلافه في الصّغر والكبر .</p><p></p><p>الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام :</p><p>9 - كلّ ما حرم صيده في الحرم حرم التّعرّض لبيضه ، فإذا كسره أحد أو شواه لزمه قيمته بمحلّه يوم التّلف ، لأنّه أصل الصّيد ، إذ الصّيد يتولّد منه فيعطى له حكم الصّيد احتياطاً . وقد روي عن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أنّهم حكموا في بيض النّعامة بالقيمة . وهذا عند الحنفيّة والحنابلة والشّافعيّة ، عدا المزنيّ فإنّه قال : هو حلال لا جزاء فيه . وعند المالكيّة يجب في كلّ فردٍ من أفراد البيض عشر قيمة أمّه طعاماً أو عدله صياماً - صوم يومٍ عن كلّ مدٍّ - واستظهر ابن عرفة أنّ في العشر البيضات شاةً . واستثنى المالكيّة بيض حمام حرم مكّة ففيه عشر قيمة شاةٍ طعاماً ، لقضاء عثمان رضي الله عنه فيه بذلك . ولا ضمان في البيض الفاسد باتّفاقٍ إذا كان غير بيض نعامةٍ ، لأنّ الضّمان لعرضيّة أن يصير البيض صيداً وهو مفقود في الفاسد . أمّا إذا كان الفاسد بيض نعامةٍ فعند الحنفيّة والمالكيّة وإمام الحرمين من الشّافعيّة وابن قدامة من الحنابلة لا شيء فيه أيضاً ، لأنّه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان صار كالأحجار والخشب . وقال الشّافعيّة غير إمام الحرمين ، والحنابلة غير ابن قدامة يضمن قيمة قشر بيض النّعام ، لأنّ لقشره قيمة لكن قال ابن قدامة : الصّحيح لا شيء فيه . وإن كسر البيض فخرج منه فرخ ميّت ، فإن كان موت الفرخ بسبب الكسر ، فعند الجمهور عليه قيمته حيّاً ، وعند المالكيّة عليه عشر قيمة أمّه - فإن علم موت الفرخ قبل الكسر فلا شيء فيه . وإذا كسر المحرم بيضاً أو شواه وضمنه أو أخذه حلال من أجله حرم عليه أكله لأنّه صار كالميتة ، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ويحلّ أكله عند الحنفيّة . ويحلّ أكله لغير المحرم عند الحنفيّة والشّافعيّة كما صحّحه في المجموع وجزم به ابن المقري ، وكذلك يحلّ عند الحنابلة - غير القاضي - وسندٍ من المالكيّة . وعند المالكيّة غير سندٍ ، وفي قولٍ عند الشّافعيّة والقاضي من الحنابلة يحرم على الحلال ( غير المحرم ) أكله كما يحرم على المحرم . وما مرّ إنّما هو بالنّسبة لبيض حرم مكّة ، أمّا بالنّسبة لحرم المدينة فلا جزاء فيه وإن كان يحرم ويأثم بذلك . هذا كلّه في بيض الصّيد وهو غير المستأنس من الطّيور . أمّا المستأنس ( ما يربّى في البيوت كالدّجاج ) فلا شيء في بيضه .</p><p></p><p>غصب البيض :</p><p>10 - غصب البيض - كغصب غيره من الأموال - حرام ، وعلى الغاصب الضّمان ، فإن كان البيض المغصوب باقياً وجب ردّه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { لا يأخذنّ أحدكم مال أخيه لاعباً ولا جادّاً ومن أخذ عصا أخيه فليردّها } فإن تلف ضمن مثله ، إذ البيض من المثليّات عند الجمهور ، وإن تعذّر المثل فالقيمة . ويختلف الفقهاء فيمن غصب بيضاً فحضنه تحت دجاجٍ حتّى أفرخ . فعند الحنفيّة والمالكيّة يكون على الغاصب بيض مثله لربّه والفراخ للغاصب ، لأنّ المغصوب قد تبدّل وصار شيئاً آخر ، وعند الشّافعيّة والحنابلة تكون الفراخ لربّ البيض لأنّه عين ماله نمّي ، ولا شيء للغاصب .</p><p></p><p>بيطرة 1 - البيطرة في اللّغة : معالجة الدّوابّ . مأخوذ من بطر الشّيء إذا شقّه . ومنه البيطار ، وهو معالج الدّوابّ . ولا تخرج البيطرة في معناها الاصطلاحيّ عن ذلك . ( الحكم التّكليفيّ ) :</p><p>2 - مداواة البهائم وعلاجها بما فيه منفعتها ولو بالفصد والكيّ جائز شرعاً وهو مطلوب شرعاً ، لأنّه من الرّحمة بالحيوان ومن حفظ المال وهل يضمن من باشر مداواتها وعلاجها إذا أتلفها أو عطبت بفعله ؟ قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم : لا ضمان عليه إن كان قد أذن بذلك ، وكانت له بصنعته خبرة ومعرفة ، ولم يتجاوز ، فإن لم يؤذن له أو كان قد جاوز ما أذن فيه ، أو قطع بآلةٍ كآلةٍ يكثر ألمها ، أو في وقتٍ لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ، ضمن في هذا كلّه ، لأنّه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، فأشبه إتلاف المال ، ولأنّ هذا فعل محرّم فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً ، وفي الحديث : { من تطبّب ولم يعلم منه طبّ فهو ضامن } . أي من تعاطى الطّبّ ولم يسبق له تجربة فيه . فالحديث يدلّ بمنطوقه على أنّ من طبّب وليست له خبرة بالطّبّ يكون ضامناً . وكذلك من له خبرة بالطّبّ ولكنّه أهمل أو تعدّى . والتّفصيل في ذلك يرجع إليه في مواطنه ( إجارة - جنايات ، حيوان ، ضمان ) .</p><p></p><p>نهاية الجزء الثامن / الموسوعة الفقهية</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41100, member: 329"] إقطاع التّمليك : 19 - يرى الحنفيّة أنّ للإمام أن يقطع من الأراضي الّتي لم تكن لأحدٍ ولا في يد وارثٍ ، لمن فيه غناء ونفع للمسلمين على سبيل النّظر في المصلحة ، لا على سبيل المحاباة والأثرة ، كما أنّ له أن يعطي من أموال بيت المال الأخرى ، إذ الأرض والمال شيء واحد . كذا قال القاضي أبو يوسف ، واحتجّ بما روي أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أصفى أموال كسرى وأهله لبيت المال ، ومال كلّ رجلٍ قتل في الحرب أو لحق بأرض الحرب أو مغيض ماءٍ أو أجمةٍ . وكان خراج ذلك سبعة آلاف ألفٍ ، فكان يقطع من هذه لمن أقطع . قال أبو يوسف : وذلك بمنزلة المال الّذي لم يكن لأحدٍ ، ولا في يد وارثٍ ، فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء في الإسلام . ونقل هذا ابن عابدين ، وقال : هذا صريح في أنّ القطائع قد تكون من الموات ، وقد تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه ، كما يعطي المال حيث رأى المصلحة ، وأنّ المقطع يملك رقبة الأرض ، ولذا يؤخذ منها العشر ، لأنّها بمنزلة الصّدقة . ويرى الشّافعيّة والحنابلة - على ما فصّله الماورديّ وأبو يعلى - أنّ أراضي بيت المال ثلاثة أقسامٍ : أ - ما اصطفاه الإمام لبيت المال بحقّ الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين ، كما اصطفى عمر أراضي كسرى وأهله ، ولم يقطع من ذلك شيئاً . فلمّا جاء عثمان أقطع منه وأخذ منه حقّ الفيء . قال الماورديّ : فكان ذلك إقطاع إجارةٍ لا إقطاع تمليكٍ . ولا يجوز إقطاع رقبته ، لأنّه صار باصطفائه لبيت المال ملكاً لكافّة المسلمين ، فجرى على رقبته حكم الوقف المؤبّد . ب - أرض الخراج ، فلا يجوز تمليك رقبتها ، لأنّ أرض الخراج بعضها موقوف ، وخراجها أجرة ، وبعضها مملوك لأهلها ، وخراجها جزية . ج - ما مات عنه أربابه ولم يستحقّه وارث بفرضٍ أو تعصيبٍ . واختلف أصحاب الشّافعيّ في هذا النّوع على وجهين : أحدهما : أنّها تصير وقفاً ، فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها . وثانيهما : أنّها لا تصير وقفاً حتّى يقفها الإمام . فعلى هذا يجوز له إقطاعها تمليكاً ، كما يجوز بيعها . ونقل قولاً آخر : أنّ إقطاعها لا يجوز ، وإن جاز بيعها ، لأنّ البيع معاوضة ، وهذا الإقطاع صلة ، والأثمان إذا صارت ناضّةً لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثّابتة ، فافترقا ، وإن كان الفرق بينهما ضعيفاً . والحكم كذلك عند المالكيّة في أرض العنوة العامرة فإنّها لا يجوز للإمام إقطاعها تمليكاً ، بناءً على أنّها تكون وقفاً بنفس الاستيلاء عليها . ولم نجد لهم تعرّضاً للأرض الّتي تئول إلى بيت المال بهلاك أربابها . هل يجوز إقطاع التّمليك منها أم لا ؟ . إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال : 20 - يجوز للإمام - إذا رأى المصلحة - أن يقطع من أراضي بيت المال أو عقاره - بعض النّاس إرفاقاً أو ليأخذ الغلّة . قال المالكيّة : ثمّ ما اقتطعه الإمام من العنوة ، إن كان لشخصٍ بعينه انحلّ بموت المنتفع . وإن كان لشخصٍ وذرّيّته وعقبه استحقّته الذّرّيّة بعده ، للأنثى مثل الذّكر . وانظر ( إرفاق . إرصاد . أرض الحوز ) وبعضهم جعل مثل هذا وقفاً . وقف عقار بيت المال : 21 - ذكر الحنفيّة جواز وقف الإمام من بيت المال ، ثمّ قالوا : إن كان السّلطان اشترى الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال يجب مراعاة شرائطه ، إن وقفها من بيت المال لا تجب مراعاتها . ويرى الشّافعيّة ، كما نقل عميرة البرلّسيّ : وقف الإمام من بيت المال . قالوا : لأنّ له التّمليك منه ، وكما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق ، إذ وقفها على المسلمين . وانظر ( ر : إرصاد ) . تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه : 22 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ للإمام أن يترك الخراج للمالك لا العشر ، ثمّ يحلّ ذلك للمالك عند أبي يوسف ، إن كان المالك ممّن يستحقّ شيئاً من بيت المال ، وإلاّ تصدّق به . ولو ترك الإمام العشر ونحوه من أموال الزّكاة فلم يأخذه لا يجوز إجماعاً ، ويخرجه المالك بنفسه للفقراء ونحوهم من مصارف الزّكاة . الدّيون الّتي لبيت المال : 23 - تثبت لبيت المال الدّيون في ذمم الأفراد . فلو ضرب الإمام أموالاً على الرّعيّة عامّةً ، أو طائفةٍ منهم أو أهل بلدٍ ، لمصلحتهم ، كتجهيز الجيوش أو فداء الأسرى ، وكأجرة الحراسة وكري الأنهار ، فمن لم يؤدّ من ذلك ما ضرب عليه بقي في ذمّته ديناً واجباً لبيت المال ، لا يجوز لهم الامتناع منه . انتظام بيت المال وفساده : 24 - يكون بيت المال منتظماً إذا كان الإمام عدلاً يأخذ المال من حقّه ، ويضعه في مستحقّه . ويكون فاسداً إذا كان الإمام غير عدلٍ ، فيأخذ المال من أصحابه بغير حقٍّ . أو يأخذه بحقٍّ ، ولكن ينفق منه في غير مصلحة المسلمين ، وعلى غير الوجه الشّرعيّ ، كما لو أنفقه في مصالحه الخاصّة ، أو يخصّ أقاربه أو من يهوى بما لا يستحقّونه ، ويمنع أهل الاستحقاق . ومن الفساد أيضاً أن يفوّض الإمام أمر بيت المال إلى غير عدلٍ ، ولا يستقصي عليه فيما يتصرّف فيه من أموال بيت المال فيظهر منه التّضييع وسوء التّصرّف . ومن أوجه فساد بيت المال أيضاً ما أشار إليه ابن عابدين : أن يخلط الإمام أموال بيت المال الأربعة بعضها ببعضٍ ، فلا تكون مفرزةً . 25 - وإذا فسد بيت المال ترتّبت عليه أحكام منها : أ - أنّ لمن عليه حقّاً لبيت المال - إذا لم يطّلع عليه - أن يمنع من ذلك الحقّ بقدر حقّه هو في بيت المال ، إن كان له فيه حقّ لم يعطه . وإن لم يكن له فيه حقّ ، فإنّ له أن يصرفه مباشرةً في مصارف بيت المال ، كبناء مسجدٍ أو رباطٍ . ذكر ذلك بعض الشّافعيّة بخصوص لقطةٍ حصل اليأس من معرفة صاحبها ، أو نحو ثوبٍ ألقته الرّيح إلى داره ولم يعلم صاحبه وأيس من ذلك ، وقالوا أيضاً : ما انحسر عنه ماء النّهر لو زرعه أحد لزمته أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصّته ، إن كان له حصّة في مال المصالح . واستدلّ لذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّ رجلاً قال لها : أصبت كنزاً فرفعته إلى السّلطان . فقالت له : بفيك الكثكث . والكثكث : التّراب . ب - ومنها : لو منع السّلطان حقّ المستحقّين ، فظفر أحدهم بمالٍ لبيت المال ، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يأخذ المستحقّ قدر ما كان يعطيه الإمام . وهذا أحد أقوالٍ أربعةٍ ذكرها الغزاليّ . ثانيها : أنّ له أن يأخذ كلّ يومٍ قدر قوته . وثالثها : يأخذ كفاية سنته . ورابعها : لا يجوز له أن يأخذ شيئاً لم يؤذن له فيه . وأمّا المالكيّة فقد صرّحوا بأنّه لا يجوز السّرقة من بيت المال ، سواء انتظم أم لم ينتظم ، ويفهم من هذا أنّهم يوافقون القول الرّابع من الأقوال الّتي نقلها الغزاليّ . ومفاد ما يذكره الحنفيّة : أنّ له في تلك الحال أن يأخذ قدر حقّه ديانةً ، إلاّ أنّه ليس له الأخذ من غير بيته الّذي يستحقّ هو منه إلاّ للضّرورة كما في زماننا ، إذ لو لم يجز أخذه إلاّ من بيته لزم أن لا يبقى حقّ لأحدٍ في زماننا ، لعدم إفراز كلّ بيتٍ على حدةٍ ، بل يخلطون المال كلّه . ولو لم يأخذ ما ظفر به لم يمكنه الوصول إلى شيءٍ ، كما أفتى به ابن عابدين . ج - ومنها ما أفتى به المتأخّرون من الشّافعيّة - وهم من بعد سنة 400 هـ - موافقةً لبعض المتقدّمين ، وقال به متأخّرو المالكيّة أيضاً : أنّه إذا لم ينتظم بيت المال يردّ على أهل الفرض غير الزّوجين ما فضل عن إرثهم ، فإن لم يكن ذو فرضٍ يردّ على ذوي الأرحام . والحكم الأصليّ عند الشّافعيّة والمالكيّة ، في حال انتظام بيت المال ، عدم الرّدّ وعدم توريث ذوي الأرحام ، بل تكون التّركة كلّها أو فاضلها عن ذوي الفروض لبيت المال ، إن لم يكن عصبة . الاعتداء على أموال بيت المال : 26 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من أتلف شيئاً من أموال بيت المال بغير حقٍّ كان ضامناً لما أتلفه ، وأنّ من أخذ منه شيئاً بغير حقٍّ لزمه ردّه ، أو ردّ مثله إن كان مثليّاً ، وقيمته إن كان قيميّاً . وإنّما الخلاف بينهم في قطع يد السّارق من بيت المال ، ولهم في ذلك اتّجاهان : أحدهما - وإليه ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : أنّ السّارق من بيت المال لا تقطع يده . واستدلّوا على ذلك بما روى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما { أنّ عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال اللّه سرق بعضه بعضاً } . وبما روي أنّ ابن مسعودٍ سأل عمر بن الخطّاب عن رجلٍ سرق من بيت المال ، فقال عمر : أرسله ، فما من أحدٍ إلاّ وله في هذا المال حقّ . وثانيهما - وإليه ذهب المالكيّة أنّ السّارق من بيت المال تقطع يده ، واستدلّوا على ذلك بعموم قول اللّه تعالى : { والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما } ، فإنّه عامّ يشمل السّارق من بيت المال والسّارق من غيره ، وبأنّ السّارق قد أخذ مالاً محرّزاً ، وليست له فيه شبهة قويّة ، فتقطع يده كما لو أخذ غيره من الأموال الّتي ليست له فيها شبهة قويّة . الخصومة في شأن أموال بيت المال : 27 - إذا ادّعي على بيت المال بحقٍّ ، أو كان لبيت المال حقّ قبل الغير ، ورفعت الدّعوى بذلك أمام القضاء ، كان للقاضي الّذي رفعت الدّعوى إليه أن يقضي فيها ، ولو أنّه أحد المستحقّين . وإذا كان القاضي نفسه هو المدّعي أو المدّعى عليه ، فلا تتوجّه عليه دعوى أصلاً ، ولا على نائبه ، بل لا بدّ أن ينصّب من يدّعي ومن يدّعى عليه عنده ، أو عند غيره . ومن جملة ما يمكن الادّعاء به : إيرادات بيت المال إذا قبضها العامل ، وأنكر صاحب بيت المال أنّه قبضها من العامل . فيطالب العامل بإقامة الحجّة على صاحب بيت المال بالقبض ، فإن عدمها أحلف صاحب بيت المال ، وأخذ العامل بالغرم . الاستقصاء على الولاة ومحاسبة الجباة : 28 - على الإمام وولاته أن يراقبوا من يوكّل إليهم جمع الزّكاة وغيرها ممّا يجب لبيت المال ، وأن يستقصوا عليهم فيما يتصرّفون فيه من أموال بيت المال ، ويحاسبوهم في ذلك محاسبةً دقيقةً . ففي صحيح البخاريّ من حديث أبي حميدٍ السّاعديّ قال : { استعمل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد على صدقات بني سليمٍ يدعى ابن اللّتبيّة ، فلمّا جاء حاسبه } . وقال القاضي أبو يعلى : مذهب أبي حنيفة في إيراد الصّدقات وجوب رفع الحساب عنها إلى كاتب الدّيوان ، ويجب على كاتب الدّيوان محاسبتهم على صحّة ما رفعوه ، وذلك لأنّ مصرف العشر ومصرف الخراج عند أبي حنيفة واحد . وأمّا على مذهب الشّافعيّ فلا يجب على العمّال رفع الحساب عن العشور ، لأنّها عنده صدقة ، لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة . وأمّا عمّال الخراج فيلزمهم رفع الحساب باتّفاق المذهبين . ويجب على كاتب الدّيوان محاسبتهم على صحّة ما رفعوه . ثمّ من وجبت محاسبته من العمّال لا يخلو من حالين : الأولى : إن لم يقع بينه وبين كاتب الدّيوان اختلاف في الحساب كان كاتب الدّيوان مصدّقاً في الحساب . وإن استراب فيه وليّ الأمر كلّفه إحضار شواهده ، فإن زالت الرّيبة عنه فلا يحلف ، وإن لم تزل الرّيبة - وأراد وليّ الأمر تحليفه عليه - حلف العامل دون كاتب الدّيوان ، لأنّ المطالبة متوجّهة على العامل دون كاتب الدّيوان . الثّانية : إن وقع بين العامل وكاتب الدّيوان اختلاف في الحساب : فإن كان اختلافهما في الدّخل ، فالقول قول العامل ، لأنّه منكر . وإن كان اختلافهما في الخرج ، فالقول قول الكاتب ، لأنّه منكر . وإن كان اختلافهما في تقدير الخراج ، كما لو اختلفا في مساحةٍ يمكن إعادتها أعيدت ويعمل فيها بما يتبيّن . وإن لم يمكن إعادتها يحلف ربّ المال دون الماسح . 29 - وقد فصّل الماورديّ وأبو يعلى صفة المحاسبة في ذلك ، واستعرضا ما يعتبر حجّةً في قبض ، الولاة من الجباة ، وأنّه يعمل في ذلك بالإقرار بالقبض ، أمّا الخطّ إذا أنكره ، أو لم يعترف به فعرف الدّواوين أن يكتفى به ، ويكون حجّةً . والّذي عليه الفقهاء أنّه إن لم يعترف الوالي أنّه خطّه أو أنكره لم يلزمه ، ولم يكن حجّةً في القبض . ولا يجوز أن يقاس بخطّه في الإلزام إجباراً ، وإنّما يقاس بخطّه إرهاباً ليعترف به طوعاً . وقد يعترف الوالي بالخطّ وينكر القبض ، وحينئذٍ يكون ذلك في الحقوق السّلطانيّة خاصّةً حجّةً للعاملين بالدّفع ، وحجّةً على الولاة بالقبض اعتباراً بالعرف . وأورد الماورديّ ذلك ثمّ قال : هذا هو الظّاهر من مذهب الشّافعيّ . أمّا أبو حنيفة فالظّاهر من مذهبه أنّه لا يكون حجّةً عليه . ولا للعاملين ، حتّى يقرّ به لفظاً كالدّيون الخاصّة . قال : وفيما قدّمناه من الفرق بينهما مقنع . ويلاحظ أنّ كلّ ما ورد إلى عمّال المسلمين ، أو خرج من أيديهم من المال العامّ ، فحكم بيت المال جارٍ عليه في دخله إليه وخرجه عنه ، ولذلك تجرى المحاسبة عليه . بيت المقدس 1 - بيت المقدس : اسم لمكان العبادة المعروف في أرض فلسطين . وأصل التّقديس التّطهير ، والأرض المقدّسة أي : المطهّرة . قال ابن منظورٍ : والنّسبة إليه مقدسيّ ومقدسيّ . وفي معجم البلدان سمّاه في بعض مواضع من كلامه عنه " البيت المقدّس » . 2 - وهذا الاسم " بيت المقدس " يطلق الآن على المدينة الّتي فيها المسجد الأقصى ، ولا يطلق على مكان العبادة بخصوصه ، أمّا في كلام الفقهاء والمؤرّخين فإنّ الاسم دائر بين المعنيين ، كما استعمله صاحب معجم البلدان وغيره . وتسمّى المدينة الآن أيضاً ( القدس ) . ووردت هذه التّسمية أيضاً في كلام العرب . ففي اللّسان : قال الشّاعر : لا نوم حتّى تهبطي أرض العدس وتشربي من خير ماءٍ بقدس هذا وإنّ للمسجد الأقصى ببيت المقدس أحكاماً يختصّ بها عن سائر المساجد ( ر : المسجد الأقصى ) . بيت النّار . انظر : معابد . بيتوتة . انظر : تبييت . بيض التّعريف 1 - البيض معروف ، يقال : باض الطّائر يبيض بيضاً ، واحدته : بيضة ، وتطلق البيضة أيضاً على الخصية . وتنظر أحكامها في مصطلح : ( خصية ) . الأحكام المتعلّقة بالبيض : بيض الحيوانات المأكولة اللّحم وغير المأكولة : 2 - سبق في مصطلح ( أطعمة ) تفصيل ما يتّصل بحلّ الأكل وحرمته بالنّسبة للبيض ، وهو حلّ أكل بيض ما يؤكل لحمه من الحيوان ، وحرمة أكل بيض ما لا يحلّ أكل لحمه في الجملة . بيض الجلّالة : 3 - اختلف الفقهاء في حكم أكل بيض الجلّالة ( وهي الّتي تتّبع النّجاسات وتأكلها إذا كانت مخلّاةً تجول في القاذورات ) . فبنى الحنفيّة والشّافعيّة في الصّحيح الحكم على تغيّر لحمها ونتنه ، فإن تغيّر ووجدت منها رائحة منتنة كره أكل بيضها عند الحنفيّة ، وحرم الأكل في الصّحيح عند الشّافعيّة ، لأنّها صارت من الخبائث ، { ولنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلّالة وشرب لبنها } . وقيّد الحنابلة وبعض الشّافعيّة حرمة أكل بيض الجلّالة بما إذا كان أكثر علفها النّجاسة للحديث الوارد في ذلك . وقال بعض الشّافعيّة : يكره أكل بيض الجلّالة كراهةً تنزيهً ، لأنّ النّهي إنّما هو لتغيّر اللّحم ، وهو لا يوجب التّحريم . قالوا : وهو الأصحّ ، وهو رواية عند الحنابلة . والمختار عند المالكيّة ، أنّه يحلّ أكل بيضها لتولّده من حيٍّ ، وكلّ حيٍّ طاهر . وإن لم يتغيّر لحم الجلّالة ولم ينتن ، بأن كانت تخلط ولم يكن أكثر علفها النّجاسة حلّ أكل بيضها باتّفاقٍ . سلق البيض في ماءٍ نجسٍ : 4 - إذا سلق البيض في ماءٍ نجسٍ حلّ أكله عند الجمهور ( الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو القول المرجوح عند المالكيّة ) وفي الرّاجح عند المالكيّة لا يحلّ أكله لنجاسته وتعذّر تطهيره لسريان الماء النّجس في مسامّه . 5 - البيض المذر ( وهو الفاسد بوجهٍ عامٍّ ) : هـ - إذا استحالت البيضة دماً صارت نجسةً عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في الصّحيح من مذهبهم ، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة ، ومقابله أنّها طاهرة ، وإذا تغيّرت بالتّعفّن فقط فهي طاهرة عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، كاللّحم المنتن ، وهي نجسة عند المالكيّة . وإن اختلط صفارها ببياضها من غير عفونةٍ فهي طاهرة . البيض الخارج بعد الموت : 6 - البيض الخارج من مأكول اللّحم بعد موته ولا يحتاج لتذكيةٍ يحلّ أكله باتّفاقٍ ، إلاّ إذا كان فاسداً . أمّا ما يحتاج لتذكيةٍ ولم يذكّ فالبيض الخارج بعد موته يحلّ أكله إن تصلّبت قشرته ، وهذا عند الحنابلة ، وأصحّ الأوجه عند الشّافعيّة ، لأنّه صار شيئاً آخر منفصلاً فيحلّ أكله . ويحلّ أكله عند الحنفيّة ولو لم تتصلّب قشرته ، وهو وجه عند الشّافعيّة ، لأنّه شيء طاهر في نفسه ، ولا يحلّ عند المالكيّة أكل بيض الحيوان البرّيّ الّذي له نفس سائلة إذا لم يذكّ ، إلاّ ما كانت ميتته طاهرةً دون ذكاةٍ - كالجراد والتّمساح - فيحلّ أكل بيضه . بيع البيض : 7 - يشترط في بيع البيض ما يشترط في غيره من المبيعات ، وهو أن يكون موجوداً متقوّماً طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه ... ( ر : بيع ) . ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد ، لأنّه لا ينتفع به ، ولا بيع بيضٍ في بطن دجاجةٍ ، لأنّه في حكم المعدوم ... هذا ويختلف الفقهاء في اعتبار البيض من الرّبويّات وعدم اعتباره . فذهب الحنفيّة والحنابلة وابن شعبان من المالكيّة ، وهو القديم عند الشّافعيّة : إلى أنّه لا يعتبر البيض من الرّبويّات ، لأنّ علّة الرّبا عندهم الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ، وهذا بالنّسبة لربا الفضل . ولا يتحقّق الرّبا إلاّ بإجماع الوصفين : الجنس والقدر ( الكيل أو الوزن ) ، وعلى ذلك يجوز بيع بيضةٍ ببيضتين إذا كان يداً بيدٍ ، لأنّه لا تتحقّق فيه العلّة . إلاّ أنّه روي عن الإمام أحمد كراهة بيع بيضةٍ ببيضتين لعلّة الطّعم . ويحرم بيع البيض بالبيض نساءً ، لأنّ علّة ربا النّساء هي أحد وصفي علّة ربا الفضل ، أمّا الكيل أو الوزن المتّفق ، أو الجنس فالجنس بانفراده يحرّم النّساء . وهذا عند الحنفيّة بالنّسبة للنّساء . وهو إحدى الرّوايات عند الحنابلة ، وفي أصحّ الرّوايات : لا يحرم النّساء في بيع البيض بالبيض . وذهب المالكيّة غير ابن شعبان والشّافعيّة في الجديد إلى اعتبار البيض من الرّبويّات ، لعلّة الاقتيات والادّخار في ربا الفضل ، وعلّة الطّعم في رباً النّساء ، وذلك عند المالكيّة ، وعلّة الطّعم في ربا الفضل والنّساء عند الشّافعيّة . والبيض يقتات ويدّخر ويطعم فيكون ربويّاً . وعلى ذلك يحرم الفضل والنّساء في بيع البيض بالبيض ، فإذا بيع بعضه ببعضٍ فلا بدّ أن تكون حالّاً ، مثلاً بمثلٍ ، يداً بيدٍ . والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن عبادة قال : { سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، إلاّ سواءً بسواءٍ ، عيناً بعينٍ ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى } فإن اختلف الجنس ولم تختلف العلّة جاز التّفاضل ، لأنّ اختلاف الجنس لا يحرم معه التّفاضل ويحرم النّساء لوجود علّة الطّعم ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تتمّة الحديث السّابق : { فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيدٍ } . وبيع البيض بالبيض لا يجوز إلاّ وزناً عند الشّافعيّة ، وبالوزن أو التّحرّي لتحقّق المماثلة عند المالكيّة . السّلم في البيض : 8 - إسلام البيض في البيض لا يجوز عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وروايةٍ عند الحنابلة - لأنّه يعتبر رباً لعلّة الجنس عند الحنفيّة ، وعلّة الطّعم عند المالكيّة والشّافعيّة وروايةٍ عند الحنابلة . ويجوز في أصحّ الرّوايات عند الحنابلة إسلام البيض في البيض ، لأنّه ليس من الرّبويّات ، واستدلّوا على ذلك بحديث { ابن عمرٍو ، وهو أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قلائص الصّدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصّدقة } . ويجوز أن يكون البيض مسلماً فيه عند جمهور الفقهاء ، ويشترط فيه ما يشترط في كلّ مسلمٍ فيه من كونه معلوم الجنس والصّفة ، وأن يكون ممّا يمكن ضبط قدره وصفته .. وهكذا . والبيض يمكن ضبطه قدراً وصفةً ، لأنّ الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة ، وصغير البيض وكبيره سواء ، لأنّه لا يجري التّنازع في ذلك القدر من التّفاوت بين النّاس عادةً فكان ملحقاً بالعدم ، وبذلك يجوز السّلم في البيض عدداً ، وهذا عند الحنفيّة خلافاً لزفر ، وكذلك عند من يقول بجوازه من الحنابلة يجوز السّلم فيه عدداً ، ويذهب التّفاوت باشتراط الكبر أو الصّغر أو الوسط . ويجوز عند المالكيّة أيضاً أن يسلم فيه عدداً إذا أمكن ضبطه أو قياسه بنحو خيطٍ يوضع عند أمينٍ لاختلاف الأغراض بالكبر والصّغر . أمّا عند الشّافعيّة فلا يجوز السّلم في البيض عدداً ولا كيلاً ، وإنّما يجوز بالوزن التّقريبيّ . وعند أبي الخطّاب من الحنابلة ، وزفر من الحنفيّة ، وفي قولٍ عند الشّافعيّة : لا يجوز السّلم في البيض ، لأنّه لا يمكن ضبطه لاختلافه في الصّغر والكبر . الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام : 9 - كلّ ما حرم صيده في الحرم حرم التّعرّض لبيضه ، فإذا كسره أحد أو شواه لزمه قيمته بمحلّه يوم التّلف ، لأنّه أصل الصّيد ، إذ الصّيد يتولّد منه فيعطى له حكم الصّيد احتياطاً . وقد روي عن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أنّهم حكموا في بيض النّعامة بالقيمة . وهذا عند الحنفيّة والحنابلة والشّافعيّة ، عدا المزنيّ فإنّه قال : هو حلال لا جزاء فيه . وعند المالكيّة يجب في كلّ فردٍ من أفراد البيض عشر قيمة أمّه طعاماً أو عدله صياماً - صوم يومٍ عن كلّ مدٍّ - واستظهر ابن عرفة أنّ في العشر البيضات شاةً . واستثنى المالكيّة بيض حمام حرم مكّة ففيه عشر قيمة شاةٍ طعاماً ، لقضاء عثمان رضي الله عنه فيه بذلك . ولا ضمان في البيض الفاسد باتّفاقٍ إذا كان غير بيض نعامةٍ ، لأنّ الضّمان لعرضيّة أن يصير البيض صيداً وهو مفقود في الفاسد . أمّا إذا كان الفاسد بيض نعامةٍ فعند الحنفيّة والمالكيّة وإمام الحرمين من الشّافعيّة وابن قدامة من الحنابلة لا شيء فيه أيضاً ، لأنّه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان صار كالأحجار والخشب . وقال الشّافعيّة غير إمام الحرمين ، والحنابلة غير ابن قدامة يضمن قيمة قشر بيض النّعام ، لأنّ لقشره قيمة لكن قال ابن قدامة : الصّحيح لا شيء فيه . وإن كسر البيض فخرج منه فرخ ميّت ، فإن كان موت الفرخ بسبب الكسر ، فعند الجمهور عليه قيمته حيّاً ، وعند المالكيّة عليه عشر قيمة أمّه - فإن علم موت الفرخ قبل الكسر فلا شيء فيه . وإذا كسر المحرم بيضاً أو شواه وضمنه أو أخذه حلال من أجله حرم عليه أكله لأنّه صار كالميتة ، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ويحلّ أكله عند الحنفيّة . ويحلّ أكله لغير المحرم عند الحنفيّة والشّافعيّة كما صحّحه في المجموع وجزم به ابن المقري ، وكذلك يحلّ عند الحنابلة - غير القاضي - وسندٍ من المالكيّة . وعند المالكيّة غير سندٍ ، وفي قولٍ عند الشّافعيّة والقاضي من الحنابلة يحرم على الحلال ( غير المحرم ) أكله كما يحرم على المحرم . وما مرّ إنّما هو بالنّسبة لبيض حرم مكّة ، أمّا بالنّسبة لحرم المدينة فلا جزاء فيه وإن كان يحرم ويأثم بذلك . هذا كلّه في بيض الصّيد وهو غير المستأنس من الطّيور . أمّا المستأنس ( ما يربّى في البيوت كالدّجاج ) فلا شيء في بيضه . غصب البيض : 10 - غصب البيض - كغصب غيره من الأموال - حرام ، وعلى الغاصب الضّمان ، فإن كان البيض المغصوب باقياً وجب ردّه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { لا يأخذنّ أحدكم مال أخيه لاعباً ولا جادّاً ومن أخذ عصا أخيه فليردّها } فإن تلف ضمن مثله ، إذ البيض من المثليّات عند الجمهور ، وإن تعذّر المثل فالقيمة . ويختلف الفقهاء فيمن غصب بيضاً فحضنه تحت دجاجٍ حتّى أفرخ . فعند الحنفيّة والمالكيّة يكون على الغاصب بيض مثله لربّه والفراخ للغاصب ، لأنّ المغصوب قد تبدّل وصار شيئاً آخر ، وعند الشّافعيّة والحنابلة تكون الفراخ لربّ البيض لأنّه عين ماله نمّي ، ولا شيء للغاصب . بيطرة 1 - البيطرة في اللّغة : معالجة الدّوابّ . مأخوذ من بطر الشّيء إذا شقّه . ومنه البيطار ، وهو معالج الدّوابّ . ولا تخرج البيطرة في معناها الاصطلاحيّ عن ذلك . ( الحكم التّكليفيّ ) : 2 - مداواة البهائم وعلاجها بما فيه منفعتها ولو بالفصد والكيّ جائز شرعاً وهو مطلوب شرعاً ، لأنّه من الرّحمة بالحيوان ومن حفظ المال وهل يضمن من باشر مداواتها وعلاجها إذا أتلفها أو عطبت بفعله ؟ قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم : لا ضمان عليه إن كان قد أذن بذلك ، وكانت له بصنعته خبرة ومعرفة ، ولم يتجاوز ، فإن لم يؤذن له أو كان قد جاوز ما أذن فيه ، أو قطع بآلةٍ كآلةٍ يكثر ألمها ، أو في وقتٍ لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ، ضمن في هذا كلّه ، لأنّه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، فأشبه إتلاف المال ، ولأنّ هذا فعل محرّم فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً ، وفي الحديث : { من تطبّب ولم يعلم منه طبّ فهو ضامن } . أي من تعاطى الطّبّ ولم يسبق له تجربة فيه . فالحديث يدلّ بمنطوقه على أنّ من طبّب وليست له خبرة بالطّبّ يكون ضامناً . وكذلك من له خبرة بالطّبّ ولكنّه أهمل أو تعدّى . والتّفصيل في ذلك يرجع إليه في مواطنه ( إجارة - جنايات ، حيوان ، ضمان ) . نهاية الجزء الثامن / الموسوعة الفقهية [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية