الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41106" data-attributes="member: 329"><p>علّة النّهي عن بيع الحاضر للبادي :</p><p> اختلف الفقهاء في علّة هذا النّهي :</p><p>5 - أ - فمذهب الجمهور ، بناءً على التّفسير الأوّل ، أنّ المعنى في النّهي عن ذلك ، هو ما يؤدّي إليه هذا البيع من الإضرار بأهل البلد ، والتّضييق على النّاس . والقصد أن يبيعوا للنّاس برخص . قال ابن القاسم : لم يختلف أهل العلم في أنّ النّهي عن بيع الحاضر للبادي إنّما هو لنفع الحاضرة ، لأنّه متى ترك البدويّ يبيع سلعته ، اشتراها النّاس برخص ، ويوسّع عليهم السّعر ، فإذا تولّى الحاضر بيعها ، وامتنع من بيعها إلاّ بسعر البلد ، ضاق على أهل البلد ، وقد أشار النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى .</p><p>6- ب - ومذهب بعض الحنفيّة ، كالمرغينانيّ - على ما بيّنّا - والكاسانيّ ، وكذلك التّمرتاشيّ - فيما يبدو بناءً على التّفسير الثّاني - أنّ المعنى في النّهي عن ذلك ، وهو الإضرار بأهل المصر ، من جهة أخرى غير الرّخص ، وهي : أن يكون أهل البلد في حال قحط وعوز إلى الطّعام والعلف ، فلا يبيعهما الحضريّ - مع ذلك - إلاّ لأهل البدو ، بثمن غال . </p><p>قيود النّهي :</p><p>قيّد جمهور الفقهاء النّهي عن بيع الحاضر للبادي ، بقيود وشروط شتّى منها :</p><p>7 - أن يكون ما يقدم به البادي ، ممّا تعمّ الحاجة إليه ، سواء أكان مطعوماً أم غير مطعوم ، فما لا يحتاج إليه إلاّ نادراً ، لا يدخل تحت النّهي .</p><p>8- وأن يكون قصد البادي البيع حالاً ، وهو ما عبّروا عنه بالبيع بسعر يومه ، فلو كان قصده البيع على التّدريج ، فسأله البلديّ تفويض ذلك إليه فلا بأس به ، لأنّه لم يضرّ بالنّاس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه . وهذان الشّرطان للشّافعيّة والحنابلة .</p><p>9- وأن يكون البيع على التّدريج بأغلى من بيعه حالاً ، كما استظهره بعض الشّافعيّة . </p><p>قالوا : لأنّه إذا سأل الحضريّ أن يفوّض له بيعه ، بسعر يومه على التّدريج ، لم يحمله ذلك على موافقته ، فلا يكون سبباً للتّضييق ، بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى ، فالزّيادة ربّما حملته على الموافقة ، فيؤدّي إلى التّضييق .</p><p>10 - وأن يكون البادي جاهلاً بالسّعر ، لأنّه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده ، ولأنّ النّهي لأجل أن يبيعوا للنّاس برخص ، وهذه العلّة إنّما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار ، فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلاّ بقيمتها كما يبيع الحاضر ، فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم . وهذا الشّرط للمالكيّة والحنابلة . </p><p>ومع ذلك فقد أطلق الخرشيّ النّهي ، سواء أكان البدويّ جاهلاً بالأسعار أم لا . </p><p>واختلف في المعتمد عند المالكيّة : فالمعتمد عند العدويّ : شرط الجهل بالأسعار . وهو الّذي نصّ عليه ابن جزيّ . والمعتمد عند آخرين - كما نقله الدّسوقيّ - هو الإطلاق .</p><p>11 - واشترط الحنابلة أن يكون البادي قد جلب السّلع ، وحضر لبيعها ، لأنّه إذا حضر لخزنها أو أكلها ، فقصده الحاضر ، وحضّه على بيعها ، كان توسعةً لا تضييقاً .</p><p>12 - واشترط المالكيّة أن يكون البيع لحاضر ، فلو باع الحاضر لبدويّ مثله ، فإنّه يجوز ، لأنّ البدويّ لا يجهل أسعار هذه السّلع ، فلا يأخذها إلاّ بأسعارها ، سواء اشتراها من حضريّ أم من بدويّ ، فبيع الحضريّ له بمنزلة بيع بدويّ لبدويّ .</p><p>13 - واشترط الحنابلة أن يقصد البدويّ حاضر عارف بالسّعر ، فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التّوسعة . </p><p>فإن اختلّ شرط من شروط المنع لم يحرم البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك الشّرط .</p><p>14 - والحنفيّة ، الّذين صوّر بعضهم النّهي : بأن يبيع الحاضر طعاماً أو علفاً للبادي طمعاً في الثّمن الغالي ، قيّدوا التّحريم بأن يضرّ البيع بأهل البلد ، بأن يكونوا في قحط من الطّعام والعلف ، فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضّرر ، وعبارة الحصكفيّ : وهذا في حال قحط وعوز ، وإلاّ لا ، لانعدام الضّرر .</p><p>15 - أمّا الّذين صوّروا منهم النّهي : بأن يتولّى الحاضر بيع سلعة البدويّ ، ويغالي فيها ، وهذا هو الأصحّ ، فقد قيّدوه . </p><p>بأن تكون السّلعة ممّا تعمّ الحاجة إليها كالأقوات ، فإن كانت لا تعمّ ، أو كثر القوت واستغني عنه ، ففي التّحريم تردّد . -وبما إذا كان أهل الحضر يتضرّرون بذلك .</p><p>حكم بيع الحاضر للبادي :</p><p>16 - أ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه محرّم مع صحّته ، وصرّح به بعض الحنفيّة وعبّر عنه بعضهم بالكراهة ، وهي للتّحريم عند الإطلاق . كما صرّح به المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لكنّه مع ذلك صحيح عند جمهورهم ، كما هو رواية عن الإمام أحمد . </p><p>والنّهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان ، لأنّه لا يرجع إلى ذات البيع ، لأنّه لم يفقد ركناً ، ولا إلى لازمه ، لأنّه لم يفقد شرطاً ، بل هو راجع لأمر خارج غير لازم ، كالتّضييق والإيذاء . قال المحلّيّ : والنّهي للتّحريم : فيأثم بارتكابه العالم به ، ويصحّ البيع .</p><p>ب - وفي رواية عن أحمد أنّ البيع صحيح ولا كراهة فيه ، وأنّ النّهي اختصّ بأوّل الإسلام لما كان عليهم من الضّيق ، قال أحمد : كان ذلك مرّةً .</p><p>ج - مذهب المالكيّة ، والمذهب عند الحنابلة ، والأظهر عندهم ، أنّ هذا البيع حرام ، وهو باطل أيضاً وفاسد ، كما نصّ عليه الخرقيّ ، لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه . وكما نصّ عليه البهوتيّ بقوله : فيحرم ، ولا يصحّ لبقاء النّهي عنه وقال أحمد لمّا سئل عن هذا البيع : أكره ذلك ، وأردّ البيع في ذلك . وفصّل المالكيّة في هذا ، وقرّروا : أوّلاً : أنّه يفسخ البيع ما دامت السّلعة قائمةً لم تفت ببيع ، أو عيب ، أو موت ،أو نحو ذلك. </p><p>ثانياً : فإن فاتت مضى البيع بالثّمن ( الّذي وقع به البيع ) وهذا هو المعتمد . وقيل : بالقيمة . وفيما يلي بعض الفروع التّفصيليّة عند غير الحنفيّة في هذا البيع :</p><p>17 - أوّلاً : نصّ المالكيّة على أنّه - مع فسخ هذا البيع بشرط عدم فوات المبيع - يؤدّب كلّ من المالك والحاضر والمشتري ، إن لم يعذر أحد منهم بجهله ، بأن كان عالماً بالحرمة ، ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل . لكن هل يؤدّب مطلقاً ، أم يؤدّب إن اعتاد هذا البيع ؟ قولان للمالكيّة في هذا . </p><p>والشّافعيّة قرّروا الإثم على العالم بالتّحريم ، كما قال المالكيّة ، وكذا الجاهل المقصّر ، ولو فيما يخفى غالباً . قالوا : وللحاكم أن يعزّر في ارتكاب ما لا يخفى غالباً ، وإن ادّعى جهله . قال القليوبيّ : إنّ الحرمة مقيّدة بالعلم أو التّقصير ، وإنّ التّعزير مقيّد بعدم الخفاء . </p><p>غير أنّ القفّال من أئمّة الشّافعيّة ، جعل الإثم هنا ، على البلديّ دون البدويّ ، وقرّر أنّه لا خيار للمشتري . ثمّ عمّم الشّافعيّة اشتراط العلم بالحرمة ، في كلّ منهيّ عنه . </p><p>قال ابن حجر : ولا بدّ هنا ، وفي جميع المناهي ، أن يكون عالماً بالنّهي ، أو مقصّراً في تعلّمه ، كما هو ظاهر ، أخذاً من قولهم : يجب على من باشر أمراً أن يتعلّم جميع ما يتعلّق به ، ممّا يغلب وقوعه .</p><p>18 - ثانياً : بما أنّ النّصّ ورد في النّهي عن البيع للبادي ، فقد اختلف في حكم الشّراء له: </p><p>أ - مذهب المالكيّة التّفصيل بين الشّراء له بالنّقد أو بالسّلع : </p><p>فمنهم من يرى جواز الشّراء له بالنّقد وبالسّلع مطلقاً ، أي سواء أحصّل السّلع بنقد أم بغير نقد ، وهو ظاهر كلام الشّيخ خليل . </p><p>وخصّ الخرشيّ جواز الشّراء بالسّلع الّتي حصّلها بثمن ينقد ، وأمّا الّتي حصّلها بغير النّقد ، فلا يجوز أن يشتري له بها سلعاً ، قال : لأنّ العلّة الّتي في منع البيع له ، تأتي حينئذ . وقال آخرون منهم : ظاهر كلام الأئمّة أنّه لا يجوز الشّراء له إلاّ بالنّقد ، لا بالسّلع مطلقاً ، وإلاّ كان بيعاً لسلعه ، وهو ممنوع مطلقاً على المعتمد - كما تقدّم - واستوجه هذا الدّسوقيّ .</p><p>19 - ب - ومذهب الشّافعيّة متردّد في التّأثيم به أيضاً ، فلو قدم من البدو من يريد الشّراء ، فتعرّض له من الحضر من يشتري له رخيصاً : </p><p>- 1 - فابن يونس قال : هو حرام ، وبحث الأذرعيّ الجزم بالإثم ، وله وجه - كما قال ابن حجر - وهو : القياس على البيع ، قال الشّروانيّ : وهو المعتمد ، لكن قيّده بأن يكون الثّمن ممّا تعمّ الحاجة إليه . والقول بالمنع نقله أيضاً ابن هانئ من الحنابلة . </p><p>- 2 - وجمع من المتأخّرين اختاروا عدم الإثم في الشّراء ، وفرّقوا بين البيع وبين الشّراء للبدويّ ، بأنّ الشّراء غالباً بالنّقد ، وهو لا تعمّ الحاجة إليه . </p><p>- 3 - أمّا ابن حجر ، فذهب مذهب التّوفيق بين القولين ، فحمل القول الأوّل بالإثم على ما إذا كان الشّراء بمتاع تعمّ الحاجة إليه ، وحمل القول بعدم الإثم على خلافه ، وهو ما إذا كان الشّراء بمتاع لا تعمّ الحاجة إليه . </p><p>20 - ج - ومذهب الحنابلة في الشّراء للبادي : أنّه صحيح روايةً واحدةً ، وذلك لأنّ النّهي غير متناول للشّراء بلفظه ، ولا هو في معناه ، فإنّ النّهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر ، ليتّسع عليهم السّعر ويزول عنهم الضّرر ، وليس ذلك في الشّراء لهم ، إذ لا يتضرّرون لعدم الغبن للبادين ، بل هو دفع الضّرر عنه . والخلق في نظر الشّارع على السّواء ، فكما شرع ما يدفع الضّرر عن أهل الحضر ، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضّرر .</p><p>21 - ثالثاً : هناك مسألة تتّصل ببيع الحاضر للبادي والشّراء له ، وهي : ما لو أشار الحاضر على البادي ، من غير أن يباشر البيع له : فقد نقل ابن قدامة أنّه كرهه مالك واللّيث . وقال الشّافعيّة : في وجوب إرشاده إلى الادّخار أو البيع وجهان : أوجههما أنّه يجب إرشاده ، لوجوب الإشارة بالأصلح عليه . </p><p>ونقل ابن قدامة أيضاً ، أنّه رخّص فيه طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه ، والأوزاعيّ وابن المنذر . قال ابن قدامة : وقول الصّحابيّ حجّة ، ما لم يثبت خلافه .</p><p>22 - رابعاً : نصّ ابن جزيّ من المالكيّة على أنّ تعريف البادي بالسّعر ، هو كالبيع له ، فلا يجوز .</p><p></p><p>بيع الحصاة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - بيع الحصاة : هو البيع بإلقاء الحجر ، وكان معروفاً في الجاهليّة ، وورد النّهي عنه ، وذلك في حديث النّهي عن الغرر ، فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر » واختلف الفقهاء في تفسيره .</p><p>2 - فقال الحنفيّة : هو : أن يلقي حصاةً ، وثمّة أثواب ، فأيّ ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمّل ولا رويّة ، ولا خيار بعد ذلك . وهذا التّفسير للحديث ، ذكره جميع فقهاء المذاهب :</p><p>أ - فالمالكيّة قالوا : هو بيع ملزم على ما تقع عليه الحصاة من الثّياب - مثلاً - بلا قصد من الرّامي لشيء معيّن ، وقيّده الدّردير باختلاف السّلع أو الثّياب .</p><p>ب - والشّافعيّة قالوا في التّفسير : بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة .</p><p>ج - والحنابلة قالوا في التّفسير : أن يقول البائع : ارم هذه الحصاة ، فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا . ولا فرق بين رمي البائع والمشتري ، كما يقول عميرة البرلّسيّ .</p><p>3 - وهناك تفسير ثان لهذا النّوع من البيع ، وهو : أن يقول البائع للمشتري : بعتك من هذه الأرض من محلّ وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا . نصّ على هذا التّفسير المالكيّة والحنابلة ، وقيّده الأوّلون ، بأن يقع البيع على اللّزوم .</p><p>4 - وفي تفسير آخر للشّافعيّة ، أن يقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة ، فهذا الثّوب مبيع منك بعشرة ، أي يجعل الرّمي صيغة البيع . </p><p>5 - وفي تفسير رابع للمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا بكذا ، على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم .</p><p>6 - وطرح المالكيّة تفسيراً خامساً :</p><p>أ - أن يقول البائع للمشتري : ارم بالحصاة فما خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة الّتي تكسّرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم .</p><p>ب - أو يقول المشتري للبائع : ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرّقة حال رميها ، كان لك بعدده دنانير أو دراهم .</p><p>ج - ويحتمل أيضاً عندهم أن يكون المراد بالحصاة الجنس ، أي يقول البائع للمشتري : خذ جملةً من الحصى ، في كفّك أو كفّيك ، وحرّكه مرّةً أو مرّتين - مثلاً - فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير . ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع بهذه الصّور المفسّرة للحديث كلّها ، وقد وضعوا إزاء كلّ صورة ما يشير إلى وجه الفساد فيها .</p><p>7- ففي الصّورة الأولى : علّل الحنفيّة الفساد فيها بما فيها من الجهالة ، وتعليق التّمليك بالخطر ، لأنّها في معنى : إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك ، أو بعتنيه بكذا ، والتّمليكات لا تحتمله ، لأدائه إلى معنى القمار . </p><p>ويقرّر الحنفيّة أنّ الفساد لهذا المعنى مشروط بسبق ذكر الثّمن ، فإن لم يذكر الثّمن في هذا البيع ، كان الفساد لعدم ذكر الثّمن ، إن سكت عنه . لأنّ المقرّر عندهم : أنّ البيع مع نفي الثّمن باطل ، ومع السّكوت عنه فاسد . </p><p>وكذلك علّل المالكيّة الفساد فيها ، بالجهل بعين المبيع ، لكنّهم شرطوا كما رأينا - علاوةً على اختلاف السّلع ، عدم قصد الرّامي لشيء معيّن منها ، أمّا لو كان الرّمي بقصد جاز ، إن كان الرّمي من المشتري ، أو كان من البائع ، وجعل الخيار للمشتري . </p><p>كما أنّه لو اتّفقت السّلع ، جاز البيع ، سواء أكان وقوع الحصاة بقصد أم بغيره .</p><p>8- وفي الصّورة الثّانية ، وهي بيع قدر من الأرض ، من حيث يقف الرّامي إلى ما تنتهي إليه رمية الحصاة ، فالفساد للجهل بمقدار المبيع ، لاختلاف الرّمي كما علّله المالكيّة ، وقرّروا أنّ محلّ الفساد بشرط أن يقع البيع على اللّزوم .</p><p>9- وفي الصّورة الثّالثة ، الّتي ذكرها الشّافعيّة : علّلوا فسادها بعدم وجود صيغة البيع ، إذ جعل الرّمي للحصاة بيعاً ، اكتفاءً به عن الصّيغة .</p><p>10 - وفي الصّورة الرّابعة ، وهي لزوم البيع بوقوع الحصاة ، من أحد المتبايعين أو من غيرهما : الفساد لتعليق لزوم البيع على السّقوط في زمن غير معيّن ، فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها ، ففيه تأجيل بأجل مجهول - كما يقول المالكيّة - أو جهل بزمن الخيار ، كما يقول الشّافعيّة . أمّا لو عيّن لوقوعها باختياره أجلاً معلوماً ، وكان الأجل قدر زمن الخيار ، وهو في كلّ شيء بحسبه - كما يقول العدويّ - كما لو قال : إن وقعت الحصاة من طلوع الشّمس إلى الظّهر ، أو من اليوم إلى غد ، قصداً ، كان البيع لازماً ولا يفسد .</p><p>11 - وفي الصّورة الخامسة الّتي طرحها المالكيّة ، وهي البيع بعدد ما يتناثر من الحصى ، دراهم أو دنانير : فساد البيع للجهل بمقدار الثّمن ، إذ لا يعلم قدر المتناثر من الحصى . </p><p>فلا خلاف إذاً في فساد البيع بالحصاة ، بالقيود الّتي ذكرت في الصّور كلّها وتعليلاتها . </p><p>وفي هذا يقول ابن قدامة : وكلّ هذه البيوع فاسدة ، لما فيها من الغرر والجهل ، ولا نعلم فيه خلافاً .</p><p></p><p>بيع السّلم *</p><p>انظر : سلم .</p><p></p><p>بيع الصّرف *</p><p>انظر : صرف .</p><p></p><p>بيع العرايا *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - العرايا : جمع عَرِيَّة ، وهي : النّخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، فيجعل له ثمرها عامها ، فيعروها ، أي يأتيها ، فعيلة بمعنى مفعولة ، ودخلت الهاء عليها ، لأنّه ذُهب بها مذهب الأسماء ، مثل النّطيحة والأكيلة ، فإذا جيء بها مع النّخلة حذفت الهاء ، وقيل : نخلة عريّ ، كما يقال : امرأة قتيل ، والجمع : العَرايا .</p><p>قال في الفتح : هي في الأصل عطيّة ثمر النّخل دون الرّقبة : كانت العرب في الجدب تتطوّع بذلك على من لا ثمر له . </p><p>وعرّفها الشّافعيّة اصطلاحاً : بأنّها بيع الرّطب على النّخل بتمر في الأرض ، أو العنب في الشّجر بزبيب ، فيما دون خمسة أوسق . </p><p>وعرّفها الحنابلة بأنّها : بيع الرّطب في رءوس النّخل خرصاً ، بماله يابساً ، بمثله من التّمر ، كيلاً معلوماً لا جزافاً .</p><p>حكمها :</p><p>2 - بيع العرايا جائز في الجملة ، عند جمهور الفقهاء : مالك ، والشّافعيّ ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، لكنّ التّحقيق أنّ مالكاً ليس معهم . </p><p>واستدلّ الجمهور المجيزون بما يلي :</p><p>أ - بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التّمر بالتّمر ، ورخّص في العريّة ، أن تباع بخرصها ، يأكلها أهلها رطباً » قال ابن قدامة : والرّخصة : استباحة المحظور مع وجود السّبب الحاظر ، فلو منع مع وجود السّبب من الاستباحة ، لم يبق لنا رخص بحال .</p><p>ب - وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق » . قال المحلّيّ - من الشّافعيّة - : شكّ داود بن الحصين أحد رواته ، فأخذ الشّافعيّ بالأقلّ ، في أظهر قوليه .</p><p>3 - والحنفيّة - وكذا مالك في التّحقيق - لم يستجيزوا ، بيع العرايا ، وذلك : للنّهي عن المزابنة ، وهي : بيع التّمر على رأس النّخل بتمر مجدود مثل كيله خرصاً </p><p>وللحديث الصّحيح المعروف عن عبادة بن الصّامت - . قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد » . </p><p>وفي بعض رواياته : « فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » . </p><p>فهذه النّصوص ، وأمثالها لا تحصى ، كلّها مشهورة ، وتلقّتها الأمّة بالقبول ، فلا يجوز تركها ولا العمل بما يخالفها ، وهذا لأنّ المساواة واجبة بالنّصّ ، والتّفاضل محرّم به ، وكذا التّفرّق قبل قبض البدلين ، فلا يجوز أن يباع جزافاً ، ولا إذا كان أحدهما متأخّراً ، كما لو كان أكثر من خمسة أوسق . وهذا لأنّ احتمال التّفاضل ثابت ، فصار كما لو تفاضلا بيقين ، أو كانا موضوعين في الأرض .</p><p>4 - ومعنى العرايا ، وتأويلها عند المانعين فيما ذكر من الأحاديث :</p><p>أ - أن يكون للرّجل النّخلة أو النّخلتان ، في وسط النّخل الكثير لرجل ، وكان أهل المدينة إذا كان وقت الثّمار ، خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم ، فيجيء صاحب النّخلة أو النّخلتين ، فيضرّ ذلك بصاحب النّخل الكثير ، فرخّص صلى الله عليه وسلم لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمراً ، لينصرف هو وأهله عنه ، روي هذا عن مالك .</p><p>ب - وما روي عن أبي حنيفة ، أنّه قال : معنى ذلك عندنا : أن يعري الرّجل الرّجل نخلةً من نخله ، فلا يسلّم ذلك إليه حتّى يبدو له ، فرخّص له أن يحبس ذلك ، ويعطيه مكانه بخرصه تمراً مجذوذاً بالخرص بدله . </p><p>وهو جائز عند الحنفيّة - كما قالوا - لأنّ الموهوب له ، لم يملك الثّمرة لعدم القبض ، فصار بائعاً ملكه بملكه ، وهو جائز لا بطريق المعاوضة ، وإنّما هو هبة مبتدأة ، وسمّي ذلك بيعاً مجازاً ، لأنّه لم يملكه ، فيكون برّاً مبتدأً . كما يقول المرغينانيّ .</p><p>5- وقد شرط الحنابلة شروطاً جمّةً لجواز بيع العرايا ، ووافقهم الشّافعيّة على بعضها . ولاستكمال شروط العرايا ، وأحكامها ، وصورها . راجع مصطلح ( عرايا ) .</p><p></p><p>بيع العربون *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - العَرَبون بفتحتين كحَلَزون ، والعُربون وزان عُصفور ، لغة فيه . والعُربان بالضّمّ لغة ثالثة ، بوزن القُربان . وأمّا الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلّم به العرب . وهو معرّب . وفسّروه لغةً : بما عقد به البيع . </p><p>وفي الاصطلاح الفقهيّ : أن يشتري السّلعة ، ويدفع إلى البائع درهماً أو أكثر ، على أنّه إن أخذ السّلعة ، احتسب به من الثّمن ، وإن لم يأخذها فهو للبائع .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>2 - والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع : </p><p>- أ - فجمهورهم ، من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ، وأبو الخطّاب من الحنابلة ، يرون أنّه لا يصحّ ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة ، وذلك : للنّهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، قال : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان » ولأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل ، وفيه غرر ، ولأنّ فيه شرطين مفسدين : شرط الهبة للعربون ، وشرط ردّ المبيع بتقدير أن لا يرضى . </p><p>ولأنّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض ، فلم يصحّ ، كما لو شرطه لأجنبيّ . </p><p>ولأنّه بمنزلة الخيار المجهول ، فإنّه اشترط أنّ له ردّ المبيع من غير ذكر مدّة ، فلم يصحّ ، كما لو قال : ولي الخيار ، متى شئت رددت السّلعة ، ومعها درهم .</p><p>3 - ب - ومذهب الحنابلة جواز هذه الصّورة من البيوع . </p><p>وصرّحوا بأنّ ما ذهب إليه الأئمّة من عدم الجواز ، هو القياس ، لكن قالوا : وإنّما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث ، أنّه اشترى لعمر دار السّجن من صفوان بن أميّة ، فإن رضي عمر ، وإلاّ فله كذا وكذا ، قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أيّ شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه . </p><p>وضعّف الحديث المرويّ عن عمرو بن شعيب في النّهي عنه . لكن قرّر الشّوكانيّ أرجحيّة مذهب الجمهور ، لأنّ حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوّي بعضها بعضاً ، ولأنّه يتضمّن الحظر ، وهو أرجح من الإباحة ، كما تقرّر في الأصول .</p><p>من أهمّ الأحكام في بيع العربون :</p><p>4 - أنّ المشتري إن أعطى العربون على أنّه : إن كره البيع ، أخذه واستردّه ، وإلاّ حاسب به ، جاز كما يقول المالكيّة .</p><p>5- وأنّ هذا البيع يفسخ عندهم ، فإن فات ( أي تعذّر الفسخ ) أمضى البيع بالقيمة . </p><p>6 - إن دفع المشتري إلى البائع درهماً ، وقال : لا تبع هذه السّلعة لغيري ، وإن لم أشترها منك فهذا الدّرهم لك : </p><p>- أ -فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ ، واحتسب الدّرهم من الثّمن صحّ ، لأنّ البيع خلا عن الشّرط المفسد . ويحتمل أنّ شراء دار السّجن من صفوان بن أميّة الّذي وقع لعمر ، كان على هذا الوجه ، فيحمل عليه ، جمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمّة القائلين بفساد بيع العربون .</p><p>- ب - وإن لم يشتر السّلعة ، لم يستحقّ البائع الدّرهم ، لأنّه يأخذه بغير عوض ، ولصاحبه الرّجوع فيه . ولا يصحّ جعله عوضاً عن انتظاره ، وتأخّر بيعه من أجله ، لأنّه لو كان عوضاً عن ذلك ، لما جاز جعله من الثّمن في حال الشّراء ، ولأنّ الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار ، كما في الإجارة .</p><p></p><p>بيع العهدة *</p><p>انظر : بيع الوفاء .</p><p></p><p>بيع العينة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - العينة بكسر العين . معناها في اللّغة : السّلف . يقال : اعتان الرّجل : إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيئةً أو اشترى بنسيئة - كما يقول الرّازيّ . </p><p>وقيل : لهذا البيع عِينة ، لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها ( أي من البائع ) عيناً ، أي نقداً حاضراً والكمال بن الهمام يرى أنّه سمّي بيع العينة : لأنّه من العين المسترجعة . واستحسن الدّسوقيّ أن يقال : إنّما سمّيت عينةً ، لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه ، على وجه التّحيّل ، بدفع قليل في كثير . وفي الاصطلاح الفقهيّ ، عرّفت بتعريفات :</p><p>أ - ففي ردّ المحتار : هي بيع العين بثمن زائد نسيئةً ، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ ، ليقضي دينه .</p><p>ب - وعرّفها الرّافعيّ : بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ، ويسلّمه إلى المشتري ، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر . وقريب منه تعريف الحنابلة .</p><p>ج - وعرّفها المالكيّة كما في الشّرح الكبير : بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطالبها بعد أن يشتريها . </p><p>ويمكن تعريفها - أخذاً ممّا يأتي - بأنّها : قرض في صورة بيع ، لاستحلال الفضل .</p><p>صورتها :</p><p>2 - للعينة المنهيّ عنها تفسيرات أشهرها : </p><p>أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل ، والفرق بين الثّمنين فضل هو رباً ، للبائع الأوّل . </p><p>وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا . حكمها :</p><p>3 - اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصّورة : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز هذا البيع . وقال محمّد بن الحسن : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أكلة الرّبا . </p><p>ونقل عن الشّافعيّ - رحمه الله - جواز الصّورة المذكورة ( كأنّه نظر إلى ظاهر العقد ، وتوافر الرّكنيّة ، فلم يعتبر النّيّة ) . وفي هذا استدلّ له ابن قدامة من الحنابلة بأنّه ثمن يجوز بيع السّلعة به من غير بائعها ، فيجوز من بائعها ، كما لو باعها بثمن مثلها .</p><p>4 - وعلّل المالكيّة عدم الجواز بأنّه سلف جرّ نفعاً . </p><p>ووجه الرّبا فيه - كما يقول الزّيلعيّ من الحنفيّة - أنّ الثّمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه ، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصّفة الّتي خرج عن ملكه ، وصار بعض الثّمن قصاصاً ببعض ، بقي له عليه فضل بلا عوض ، فكان ذلك ربح ما لم يضمن ، وهو حرام بالنّصّ .</p><p>5- واستدلّ الحنابلة على التّحريم بالآتي :</p><p>أ - بما روى غندر عن شعبة ، عن أبي إسحاق السّبيعيّ ، عن امرأته العالية ، قالت : « دخلت أنا وأمّ ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها ، فقالت أمّ ولد زيد بن أرقم : إنّي بعت غلاماً من زيد ، بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثمّ اشتريته منه بستّمائة درهم نقداً . فقالت لها : بئس ما اشتريت ، وبئس ما شريت ، أبلغي زيداً : أنّ جهاده مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بَطَل ، إلاّ أن يتوب » . قالوا : ولا تقول مثل ذلك إلاّ توقيفاً .</p><p>ب - ولأنّه ذريعة إلى الرّبا ، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل ، والذّريعة معتبرة في الشّرع ، بدليل منع القاتل من الإرث .</p><p>ج - وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ضنّ النّاس بالدّينار والدّرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتّبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل اللّه ، أنزل اللّه بهم بلاءً ، فلا يرفعه حتّى يراجعوا دينهم » </p><p>وفي رواية : « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزّرع ، وتركتم الجهاد ، سلّط اللّه عليكم ذلّاً ، لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم . »</p><p></p><p>بيع الغرر *</p><p>انظر : غرر .</p><p></p><p>البيع الفاسد *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - البيع : مبادلة المال بالمال ، والفساد : ضدّ الصّلاح . </p><p>والبيع الفاسد في الاصطلاح : ما يكون مشروعاً أصلاً لا وصفاً . والمراد بالأصل : الصّيغة ، والعاقدان ، والمعقود عليه . وبالوصف : ما عدا ذلك . </p><p>وهذا اصطلاح الحنفيّة الّذين يفرّقون بين الفاسد والباطل . فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع الصّحيح والبيع الباطل . ولهذا يفيد الحكم ، إذا اتّصل به القبض ، لكنّه مطلوب التّفاسخ شرعاً . </p><p>أمّا جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سيّان ، فكما أنّ البيع الباطل لا يفيد الحكم فكذلك الفاسد لا أثر له عندهم . وهذا في الجملة . </p><p>إلاّ أنّ بعض الشّافعيّة وافقوا الحنفيّة في الفرق بين الفاسد والباطل حيث قالوا : إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل ، وإن رجع إلى شرطه ففاسد .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - البيع الصّحيح :</p><p>2 - البيع الصّحيح هو : البيع المشروع بأصله ووصفه ، ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع . فالبيع الصّحيح يترتّب عليه أثره ، من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك ، ولا يحتاج إلى القبض . وهذا متّفق عليه بين المذاهب .</p><p>ب - البيع الباطل :</p><p>3 - البيع الباطل : ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه ، فلا يترتّب عليه أثر ، ولا تحصل به فائدة ، ولا يعتبر منعقداً ، فلا حكم له أصلاً ، لأنّ الحكم للموجود ، ولا وجود لهذا البيع شرعاً ، وإن وجد من حيث الصّورة ، كالبيع الواقع من الطّفل والمجنون ، وكبيع الميتة والحرّ ، وكلّ ما لا يعتبر مالاً . ( ر : بطلان ، البيع الباطل ) .</p><p>ج - البيع المكروه :</p><p>4 - المكروه لغةً : خلاف المحبوب . والبيع المكروه عند جمهور الفقهاء : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، لكن نهي عنه لوصف مجاور غير لازم . كالبيع عند أذان الجمعة ، وبيع المسلم على بيع أخيه ونحوهما . </p><p>والبيع المكروه بيع منعقد صحيح عند الجمهور - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - فيترتّب عليه أثره ، كثبوت الملكيّة في البدلين ، لكن فيه إثم إن كان مكروهاً تحريماً على اصطلاح الحنفيّة ، لورود النّهي فيه لوصف عارض ، وهو اقترانه بوقت النّداء لصلاة الجمعة مثلاً . أمّا المكروه تنزيهاً فلا إثم فيه كبيع الحاضر للبادي على إحدى الرّوايات عن أحمد . </p><p>وقال الحنابلة : لا يصحّ بيع بعد أذان الجمعة عقب جلوس الإمام على المنبر ، لقوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا نُودِيَ للصّلاةِ من يومِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللّه وَذَرُوا البَيْعَ } والنّهي يقتضي الفساد . ( ر : بيع منهيّ عنه ) .</p><p>د - البيع الموقوف :</p><p>5 - البيع الموقوف هو : ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه ، ويفيد الحكم على سبيل التّوقّف وامتنع تمامه لأجل غيره ، كبيع مال الغير . ويسمّى البائع حينئذ فضوليّاً ، لتصرّفه في حقّ غيره بغير إذن شرعيّ . فمن باع ملك غيره يكون البيع موقوفاً على إجازة المالك ، إن شاء ردّه ، وإن شاء أجاز ، إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم . </p><p>والبيع الموقوف بيع صحيح عند الحنفيّة والمالكيّة ، وهو قول عند الشّافعيّة والحنابلة ، لصدوره من أهله في محلّه . وباطل عند الشّافعيّة في الصّحيح ، وهو رواية أخرى عند الحنابلة لعدم الملك والولاية . ( ر : البيع الموقوف ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41106, member: 329"] علّة النّهي عن بيع الحاضر للبادي : اختلف الفقهاء في علّة هذا النّهي : 5 - أ - فمذهب الجمهور ، بناءً على التّفسير الأوّل ، أنّ المعنى في النّهي عن ذلك ، هو ما يؤدّي إليه هذا البيع من الإضرار بأهل البلد ، والتّضييق على النّاس . والقصد أن يبيعوا للنّاس برخص . قال ابن القاسم : لم يختلف أهل العلم في أنّ النّهي عن بيع الحاضر للبادي إنّما هو لنفع الحاضرة ، لأنّه متى ترك البدويّ يبيع سلعته ، اشتراها النّاس برخص ، ويوسّع عليهم السّعر ، فإذا تولّى الحاضر بيعها ، وامتنع من بيعها إلاّ بسعر البلد ، ضاق على أهل البلد ، وقد أشار النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى . 6- ب - ومذهب بعض الحنفيّة ، كالمرغينانيّ - على ما بيّنّا - والكاسانيّ ، وكذلك التّمرتاشيّ - فيما يبدو بناءً على التّفسير الثّاني - أنّ المعنى في النّهي عن ذلك ، وهو الإضرار بأهل المصر ، من جهة أخرى غير الرّخص ، وهي : أن يكون أهل البلد في حال قحط وعوز إلى الطّعام والعلف ، فلا يبيعهما الحضريّ - مع ذلك - إلاّ لأهل البدو ، بثمن غال . قيود النّهي : قيّد جمهور الفقهاء النّهي عن بيع الحاضر للبادي ، بقيود وشروط شتّى منها : 7 - أن يكون ما يقدم به البادي ، ممّا تعمّ الحاجة إليه ، سواء أكان مطعوماً أم غير مطعوم ، فما لا يحتاج إليه إلاّ نادراً ، لا يدخل تحت النّهي . 8- وأن يكون قصد البادي البيع حالاً ، وهو ما عبّروا عنه بالبيع بسعر يومه ، فلو كان قصده البيع على التّدريج ، فسأله البلديّ تفويض ذلك إليه فلا بأس به ، لأنّه لم يضرّ بالنّاس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه . وهذان الشّرطان للشّافعيّة والحنابلة . 9- وأن يكون البيع على التّدريج بأغلى من بيعه حالاً ، كما استظهره بعض الشّافعيّة . قالوا : لأنّه إذا سأل الحضريّ أن يفوّض له بيعه ، بسعر يومه على التّدريج ، لم يحمله ذلك على موافقته ، فلا يكون سبباً للتّضييق ، بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى ، فالزّيادة ربّما حملته على الموافقة ، فيؤدّي إلى التّضييق . 10 - وأن يكون البادي جاهلاً بالسّعر ، لأنّه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده ، ولأنّ النّهي لأجل أن يبيعوا للنّاس برخص ، وهذه العلّة إنّما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار ، فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلاّ بقيمتها كما يبيع الحاضر ، فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم . وهذا الشّرط للمالكيّة والحنابلة . ومع ذلك فقد أطلق الخرشيّ النّهي ، سواء أكان البدويّ جاهلاً بالأسعار أم لا . واختلف في المعتمد عند المالكيّة : فالمعتمد عند العدويّ : شرط الجهل بالأسعار . وهو الّذي نصّ عليه ابن جزيّ . والمعتمد عند آخرين - كما نقله الدّسوقيّ - هو الإطلاق . 11 - واشترط الحنابلة أن يكون البادي قد جلب السّلع ، وحضر لبيعها ، لأنّه إذا حضر لخزنها أو أكلها ، فقصده الحاضر ، وحضّه على بيعها ، كان توسعةً لا تضييقاً . 12 - واشترط المالكيّة أن يكون البيع لحاضر ، فلو باع الحاضر لبدويّ مثله ، فإنّه يجوز ، لأنّ البدويّ لا يجهل أسعار هذه السّلع ، فلا يأخذها إلاّ بأسعارها ، سواء اشتراها من حضريّ أم من بدويّ ، فبيع الحضريّ له بمنزلة بيع بدويّ لبدويّ . 13 - واشترط الحنابلة أن يقصد البدويّ حاضر عارف بالسّعر ، فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التّوسعة . فإن اختلّ شرط من شروط المنع لم يحرم البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك الشّرط . 14 - والحنفيّة ، الّذين صوّر بعضهم النّهي : بأن يبيع الحاضر طعاماً أو علفاً للبادي طمعاً في الثّمن الغالي ، قيّدوا التّحريم بأن يضرّ البيع بأهل البلد ، بأن يكونوا في قحط من الطّعام والعلف ، فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضّرر ، وعبارة الحصكفيّ : وهذا في حال قحط وعوز ، وإلاّ لا ، لانعدام الضّرر . 15 - أمّا الّذين صوّروا منهم النّهي : بأن يتولّى الحاضر بيع سلعة البدويّ ، ويغالي فيها ، وهذا هو الأصحّ ، فقد قيّدوه . بأن تكون السّلعة ممّا تعمّ الحاجة إليها كالأقوات ، فإن كانت لا تعمّ ، أو كثر القوت واستغني عنه ، ففي التّحريم تردّد . -وبما إذا كان أهل الحضر يتضرّرون بذلك . حكم بيع الحاضر للبادي : 16 - أ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه محرّم مع صحّته ، وصرّح به بعض الحنفيّة وعبّر عنه بعضهم بالكراهة ، وهي للتّحريم عند الإطلاق . كما صرّح به المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، لكنّه مع ذلك صحيح عند جمهورهم ، كما هو رواية عن الإمام أحمد . والنّهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان ، لأنّه لا يرجع إلى ذات البيع ، لأنّه لم يفقد ركناً ، ولا إلى لازمه ، لأنّه لم يفقد شرطاً ، بل هو راجع لأمر خارج غير لازم ، كالتّضييق والإيذاء . قال المحلّيّ : والنّهي للتّحريم : فيأثم بارتكابه العالم به ، ويصحّ البيع . ب - وفي رواية عن أحمد أنّ البيع صحيح ولا كراهة فيه ، وأنّ النّهي اختصّ بأوّل الإسلام لما كان عليهم من الضّيق ، قال أحمد : كان ذلك مرّةً . ج - مذهب المالكيّة ، والمذهب عند الحنابلة ، والأظهر عندهم ، أنّ هذا البيع حرام ، وهو باطل أيضاً وفاسد ، كما نصّ عليه الخرقيّ ، لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه . وكما نصّ عليه البهوتيّ بقوله : فيحرم ، ولا يصحّ لبقاء النّهي عنه وقال أحمد لمّا سئل عن هذا البيع : أكره ذلك ، وأردّ البيع في ذلك . وفصّل المالكيّة في هذا ، وقرّروا : أوّلاً : أنّه يفسخ البيع ما دامت السّلعة قائمةً لم تفت ببيع ، أو عيب ، أو موت ،أو نحو ذلك. ثانياً : فإن فاتت مضى البيع بالثّمن ( الّذي وقع به البيع ) وهذا هو المعتمد . وقيل : بالقيمة . وفيما يلي بعض الفروع التّفصيليّة عند غير الحنفيّة في هذا البيع : 17 - أوّلاً : نصّ المالكيّة على أنّه - مع فسخ هذا البيع بشرط عدم فوات المبيع - يؤدّب كلّ من المالك والحاضر والمشتري ، إن لم يعذر أحد منهم بجهله ، بأن كان عالماً بالحرمة ، ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل . لكن هل يؤدّب مطلقاً ، أم يؤدّب إن اعتاد هذا البيع ؟ قولان للمالكيّة في هذا . والشّافعيّة قرّروا الإثم على العالم بالتّحريم ، كما قال المالكيّة ، وكذا الجاهل المقصّر ، ولو فيما يخفى غالباً . قالوا : وللحاكم أن يعزّر في ارتكاب ما لا يخفى غالباً ، وإن ادّعى جهله . قال القليوبيّ : إنّ الحرمة مقيّدة بالعلم أو التّقصير ، وإنّ التّعزير مقيّد بعدم الخفاء . غير أنّ القفّال من أئمّة الشّافعيّة ، جعل الإثم هنا ، على البلديّ دون البدويّ ، وقرّر أنّه لا خيار للمشتري . ثمّ عمّم الشّافعيّة اشتراط العلم بالحرمة ، في كلّ منهيّ عنه . قال ابن حجر : ولا بدّ هنا ، وفي جميع المناهي ، أن يكون عالماً بالنّهي ، أو مقصّراً في تعلّمه ، كما هو ظاهر ، أخذاً من قولهم : يجب على من باشر أمراً أن يتعلّم جميع ما يتعلّق به ، ممّا يغلب وقوعه . 18 - ثانياً : بما أنّ النّصّ ورد في النّهي عن البيع للبادي ، فقد اختلف في حكم الشّراء له: أ - مذهب المالكيّة التّفصيل بين الشّراء له بالنّقد أو بالسّلع : فمنهم من يرى جواز الشّراء له بالنّقد وبالسّلع مطلقاً ، أي سواء أحصّل السّلع بنقد أم بغير نقد ، وهو ظاهر كلام الشّيخ خليل . وخصّ الخرشيّ جواز الشّراء بالسّلع الّتي حصّلها بثمن ينقد ، وأمّا الّتي حصّلها بغير النّقد ، فلا يجوز أن يشتري له بها سلعاً ، قال : لأنّ العلّة الّتي في منع البيع له ، تأتي حينئذ . وقال آخرون منهم : ظاهر كلام الأئمّة أنّه لا يجوز الشّراء له إلاّ بالنّقد ، لا بالسّلع مطلقاً ، وإلاّ كان بيعاً لسلعه ، وهو ممنوع مطلقاً على المعتمد - كما تقدّم - واستوجه هذا الدّسوقيّ . 19 - ب - ومذهب الشّافعيّة متردّد في التّأثيم به أيضاً ، فلو قدم من البدو من يريد الشّراء ، فتعرّض له من الحضر من يشتري له رخيصاً : - 1 - فابن يونس قال : هو حرام ، وبحث الأذرعيّ الجزم بالإثم ، وله وجه - كما قال ابن حجر - وهو : القياس على البيع ، قال الشّروانيّ : وهو المعتمد ، لكن قيّده بأن يكون الثّمن ممّا تعمّ الحاجة إليه . والقول بالمنع نقله أيضاً ابن هانئ من الحنابلة . - 2 - وجمع من المتأخّرين اختاروا عدم الإثم في الشّراء ، وفرّقوا بين البيع وبين الشّراء للبدويّ ، بأنّ الشّراء غالباً بالنّقد ، وهو لا تعمّ الحاجة إليه . - 3 - أمّا ابن حجر ، فذهب مذهب التّوفيق بين القولين ، فحمل القول الأوّل بالإثم على ما إذا كان الشّراء بمتاع تعمّ الحاجة إليه ، وحمل القول بعدم الإثم على خلافه ، وهو ما إذا كان الشّراء بمتاع لا تعمّ الحاجة إليه . 20 - ج - ومذهب الحنابلة في الشّراء للبادي : أنّه صحيح روايةً واحدةً ، وذلك لأنّ النّهي غير متناول للشّراء بلفظه ، ولا هو في معناه ، فإنّ النّهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر ، ليتّسع عليهم السّعر ويزول عنهم الضّرر ، وليس ذلك في الشّراء لهم ، إذ لا يتضرّرون لعدم الغبن للبادين ، بل هو دفع الضّرر عنه . والخلق في نظر الشّارع على السّواء ، فكما شرع ما يدفع الضّرر عن أهل الحضر ، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضّرر . 21 - ثالثاً : هناك مسألة تتّصل ببيع الحاضر للبادي والشّراء له ، وهي : ما لو أشار الحاضر على البادي ، من غير أن يباشر البيع له : فقد نقل ابن قدامة أنّه كرهه مالك واللّيث . وقال الشّافعيّة : في وجوب إرشاده إلى الادّخار أو البيع وجهان : أوجههما أنّه يجب إرشاده ، لوجوب الإشارة بالأصلح عليه . ونقل ابن قدامة أيضاً ، أنّه رخّص فيه طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه ، والأوزاعيّ وابن المنذر . قال ابن قدامة : وقول الصّحابيّ حجّة ، ما لم يثبت خلافه . 22 - رابعاً : نصّ ابن جزيّ من المالكيّة على أنّ تعريف البادي بالسّعر ، هو كالبيع له ، فلا يجوز . بيع الحصاة * التّعريف : 1 - بيع الحصاة : هو البيع بإلقاء الحجر ، وكان معروفاً في الجاهليّة ، وورد النّهي عنه ، وذلك في حديث النّهي عن الغرر ، فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر » واختلف الفقهاء في تفسيره . 2 - فقال الحنفيّة : هو : أن يلقي حصاةً ، وثمّة أثواب ، فأيّ ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمّل ولا رويّة ، ولا خيار بعد ذلك . وهذا التّفسير للحديث ، ذكره جميع فقهاء المذاهب : أ - فالمالكيّة قالوا : هو بيع ملزم على ما تقع عليه الحصاة من الثّياب - مثلاً - بلا قصد من الرّامي لشيء معيّن ، وقيّده الدّردير باختلاف السّلع أو الثّياب . ب - والشّافعيّة قالوا في التّفسير : بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة . ج - والحنابلة قالوا في التّفسير : أن يقول البائع : ارم هذه الحصاة ، فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا . ولا فرق بين رمي البائع والمشتري ، كما يقول عميرة البرلّسيّ . 3 - وهناك تفسير ثان لهذا النّوع من البيع ، وهو : أن يقول البائع للمشتري : بعتك من هذه الأرض من محلّ وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا . نصّ على هذا التّفسير المالكيّة والحنابلة ، وقيّده الأوّلون ، بأن يقع البيع على اللّزوم . 4 - وفي تفسير آخر للشّافعيّة ، أن يقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة ، فهذا الثّوب مبيع منك بعشرة ، أي يجعل الرّمي صيغة البيع . 5 - وفي تفسير رابع للمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا بكذا ، على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم . 6 - وطرح المالكيّة تفسيراً خامساً : أ - أن يقول البائع للمشتري : ارم بالحصاة فما خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة الّتي تكسّرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم . ب - أو يقول المشتري للبائع : ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرّقة حال رميها ، كان لك بعدده دنانير أو دراهم . ج - ويحتمل أيضاً عندهم أن يكون المراد بالحصاة الجنس ، أي يقول البائع للمشتري : خذ جملةً من الحصى ، في كفّك أو كفّيك ، وحرّكه مرّةً أو مرّتين - مثلاً - فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير . ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع بهذه الصّور المفسّرة للحديث كلّها ، وقد وضعوا إزاء كلّ صورة ما يشير إلى وجه الفساد فيها . 7- ففي الصّورة الأولى : علّل الحنفيّة الفساد فيها بما فيها من الجهالة ، وتعليق التّمليك بالخطر ، لأنّها في معنى : إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك ، أو بعتنيه بكذا ، والتّمليكات لا تحتمله ، لأدائه إلى معنى القمار . ويقرّر الحنفيّة أنّ الفساد لهذا المعنى مشروط بسبق ذكر الثّمن ، فإن لم يذكر الثّمن في هذا البيع ، كان الفساد لعدم ذكر الثّمن ، إن سكت عنه . لأنّ المقرّر عندهم : أنّ البيع مع نفي الثّمن باطل ، ومع السّكوت عنه فاسد . وكذلك علّل المالكيّة الفساد فيها ، بالجهل بعين المبيع ، لكنّهم شرطوا كما رأينا - علاوةً على اختلاف السّلع ، عدم قصد الرّامي لشيء معيّن منها ، أمّا لو كان الرّمي بقصد جاز ، إن كان الرّمي من المشتري ، أو كان من البائع ، وجعل الخيار للمشتري . كما أنّه لو اتّفقت السّلع ، جاز البيع ، سواء أكان وقوع الحصاة بقصد أم بغيره . 8- وفي الصّورة الثّانية ، وهي بيع قدر من الأرض ، من حيث يقف الرّامي إلى ما تنتهي إليه رمية الحصاة ، فالفساد للجهل بمقدار المبيع ، لاختلاف الرّمي كما علّله المالكيّة ، وقرّروا أنّ محلّ الفساد بشرط أن يقع البيع على اللّزوم . 9- وفي الصّورة الثّالثة ، الّتي ذكرها الشّافعيّة : علّلوا فسادها بعدم وجود صيغة البيع ، إذ جعل الرّمي للحصاة بيعاً ، اكتفاءً به عن الصّيغة . 10 - وفي الصّورة الرّابعة ، وهي لزوم البيع بوقوع الحصاة ، من أحد المتبايعين أو من غيرهما : الفساد لتعليق لزوم البيع على السّقوط في زمن غير معيّن ، فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها ، ففيه تأجيل بأجل مجهول - كما يقول المالكيّة - أو جهل بزمن الخيار ، كما يقول الشّافعيّة . أمّا لو عيّن لوقوعها باختياره أجلاً معلوماً ، وكان الأجل قدر زمن الخيار ، وهو في كلّ شيء بحسبه - كما يقول العدويّ - كما لو قال : إن وقعت الحصاة من طلوع الشّمس إلى الظّهر ، أو من اليوم إلى غد ، قصداً ، كان البيع لازماً ولا يفسد . 11 - وفي الصّورة الخامسة الّتي طرحها المالكيّة ، وهي البيع بعدد ما يتناثر من الحصى ، دراهم أو دنانير : فساد البيع للجهل بمقدار الثّمن ، إذ لا يعلم قدر المتناثر من الحصى . فلا خلاف إذاً في فساد البيع بالحصاة ، بالقيود الّتي ذكرت في الصّور كلّها وتعليلاتها . وفي هذا يقول ابن قدامة : وكلّ هذه البيوع فاسدة ، لما فيها من الغرر والجهل ، ولا نعلم فيه خلافاً . بيع السّلم * انظر : سلم . بيع الصّرف * انظر : صرف . بيع العرايا * التّعريف : 1 - العرايا : جمع عَرِيَّة ، وهي : النّخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، فيجعل له ثمرها عامها ، فيعروها ، أي يأتيها ، فعيلة بمعنى مفعولة ، ودخلت الهاء عليها ، لأنّه ذُهب بها مذهب الأسماء ، مثل النّطيحة والأكيلة ، فإذا جيء بها مع النّخلة حذفت الهاء ، وقيل : نخلة عريّ ، كما يقال : امرأة قتيل ، والجمع : العَرايا . قال في الفتح : هي في الأصل عطيّة ثمر النّخل دون الرّقبة : كانت العرب في الجدب تتطوّع بذلك على من لا ثمر له . وعرّفها الشّافعيّة اصطلاحاً : بأنّها بيع الرّطب على النّخل بتمر في الأرض ، أو العنب في الشّجر بزبيب ، فيما دون خمسة أوسق . وعرّفها الحنابلة بأنّها : بيع الرّطب في رءوس النّخل خرصاً ، بماله يابساً ، بمثله من التّمر ، كيلاً معلوماً لا جزافاً . حكمها : 2 - بيع العرايا جائز في الجملة ، عند جمهور الفقهاء : مالك ، والشّافعيّ ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، لكنّ التّحقيق أنّ مالكاً ليس معهم . واستدلّ الجمهور المجيزون بما يلي : أ - بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التّمر بالتّمر ، ورخّص في العريّة ، أن تباع بخرصها ، يأكلها أهلها رطباً » قال ابن قدامة : والرّخصة : استباحة المحظور مع وجود السّبب الحاظر ، فلو منع مع وجود السّبب من الاستباحة ، لم يبق لنا رخص بحال . ب - وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق » . قال المحلّيّ - من الشّافعيّة - : شكّ داود بن الحصين أحد رواته ، فأخذ الشّافعيّ بالأقلّ ، في أظهر قوليه . 3 - والحنفيّة - وكذا مالك في التّحقيق - لم يستجيزوا ، بيع العرايا ، وذلك : للنّهي عن المزابنة ، وهي : بيع التّمر على رأس النّخل بتمر مجدود مثل كيله خرصاً وللحديث الصّحيح المعروف عن عبادة بن الصّامت - . قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد » . وفي بعض رواياته : « فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » . فهذه النّصوص ، وأمثالها لا تحصى ، كلّها مشهورة ، وتلقّتها الأمّة بالقبول ، فلا يجوز تركها ولا العمل بما يخالفها ، وهذا لأنّ المساواة واجبة بالنّصّ ، والتّفاضل محرّم به ، وكذا التّفرّق قبل قبض البدلين ، فلا يجوز أن يباع جزافاً ، ولا إذا كان أحدهما متأخّراً ، كما لو كان أكثر من خمسة أوسق . وهذا لأنّ احتمال التّفاضل ثابت ، فصار كما لو تفاضلا بيقين ، أو كانا موضوعين في الأرض . 4 - ومعنى العرايا ، وتأويلها عند المانعين فيما ذكر من الأحاديث : أ - أن يكون للرّجل النّخلة أو النّخلتان ، في وسط النّخل الكثير لرجل ، وكان أهل المدينة إذا كان وقت الثّمار ، خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم ، فيجيء صاحب النّخلة أو النّخلتين ، فيضرّ ذلك بصاحب النّخل الكثير ، فرخّص صلى الله عليه وسلم لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمراً ، لينصرف هو وأهله عنه ، روي هذا عن مالك . ب - وما روي عن أبي حنيفة ، أنّه قال : معنى ذلك عندنا : أن يعري الرّجل الرّجل نخلةً من نخله ، فلا يسلّم ذلك إليه حتّى يبدو له ، فرخّص له أن يحبس ذلك ، ويعطيه مكانه بخرصه تمراً مجذوذاً بالخرص بدله . وهو جائز عند الحنفيّة - كما قالوا - لأنّ الموهوب له ، لم يملك الثّمرة لعدم القبض ، فصار بائعاً ملكه بملكه ، وهو جائز لا بطريق المعاوضة ، وإنّما هو هبة مبتدأة ، وسمّي ذلك بيعاً مجازاً ، لأنّه لم يملكه ، فيكون برّاً مبتدأً . كما يقول المرغينانيّ . 5- وقد شرط الحنابلة شروطاً جمّةً لجواز بيع العرايا ، ووافقهم الشّافعيّة على بعضها . ولاستكمال شروط العرايا ، وأحكامها ، وصورها . راجع مصطلح ( عرايا ) . بيع العربون * التّعريف : 1 - العَرَبون بفتحتين كحَلَزون ، والعُربون وزان عُصفور ، لغة فيه . والعُربان بالضّمّ لغة ثالثة ، بوزن القُربان . وأمّا الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلّم به العرب . وهو معرّب . وفسّروه لغةً : بما عقد به البيع . وفي الاصطلاح الفقهيّ : أن يشتري السّلعة ، ويدفع إلى البائع درهماً أو أكثر ، على أنّه إن أخذ السّلعة ، احتسب به من الثّمن ، وإن لم يأخذها فهو للبائع . الحكم الإجماليّ : 2 - والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع : - أ - فجمهورهم ، من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ، وأبو الخطّاب من الحنابلة ، يرون أنّه لا يصحّ ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة ، وذلك : للنّهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، قال : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان » ولأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل ، وفيه غرر ، ولأنّ فيه شرطين مفسدين : شرط الهبة للعربون ، وشرط ردّ المبيع بتقدير أن لا يرضى . ولأنّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض ، فلم يصحّ ، كما لو شرطه لأجنبيّ . ولأنّه بمنزلة الخيار المجهول ، فإنّه اشترط أنّ له ردّ المبيع من غير ذكر مدّة ، فلم يصحّ ، كما لو قال : ولي الخيار ، متى شئت رددت السّلعة ، ومعها درهم . 3 - ب - ومذهب الحنابلة جواز هذه الصّورة من البيوع . وصرّحوا بأنّ ما ذهب إليه الأئمّة من عدم الجواز ، هو القياس ، لكن قالوا : وإنّما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث ، أنّه اشترى لعمر دار السّجن من صفوان بن أميّة ، فإن رضي عمر ، وإلاّ فله كذا وكذا ، قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أيّ شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه . وضعّف الحديث المرويّ عن عمرو بن شعيب في النّهي عنه . لكن قرّر الشّوكانيّ أرجحيّة مذهب الجمهور ، لأنّ حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوّي بعضها بعضاً ، ولأنّه يتضمّن الحظر ، وهو أرجح من الإباحة ، كما تقرّر في الأصول . من أهمّ الأحكام في بيع العربون : 4 - أنّ المشتري إن أعطى العربون على أنّه : إن كره البيع ، أخذه واستردّه ، وإلاّ حاسب به ، جاز كما يقول المالكيّة . 5- وأنّ هذا البيع يفسخ عندهم ، فإن فات ( أي تعذّر الفسخ ) أمضى البيع بالقيمة . 6 - إن دفع المشتري إلى البائع درهماً ، وقال : لا تبع هذه السّلعة لغيري ، وإن لم أشترها منك فهذا الدّرهم لك : - أ -فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ ، واحتسب الدّرهم من الثّمن صحّ ، لأنّ البيع خلا عن الشّرط المفسد . ويحتمل أنّ شراء دار السّجن من صفوان بن أميّة الّذي وقع لعمر ، كان على هذا الوجه ، فيحمل عليه ، جمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمّة القائلين بفساد بيع العربون . - ب - وإن لم يشتر السّلعة ، لم يستحقّ البائع الدّرهم ، لأنّه يأخذه بغير عوض ، ولصاحبه الرّجوع فيه . ولا يصحّ جعله عوضاً عن انتظاره ، وتأخّر بيعه من أجله ، لأنّه لو كان عوضاً عن ذلك ، لما جاز جعله من الثّمن في حال الشّراء ، ولأنّ الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار ، كما في الإجارة . بيع العهدة * انظر : بيع الوفاء . بيع العينة * التّعريف : 1 - العينة بكسر العين . معناها في اللّغة : السّلف . يقال : اعتان الرّجل : إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيئةً أو اشترى بنسيئة - كما يقول الرّازيّ . وقيل : لهذا البيع عِينة ، لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها ( أي من البائع ) عيناً ، أي نقداً حاضراً والكمال بن الهمام يرى أنّه سمّي بيع العينة : لأنّه من العين المسترجعة . واستحسن الدّسوقيّ أن يقال : إنّما سمّيت عينةً ، لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه ، على وجه التّحيّل ، بدفع قليل في كثير . وفي الاصطلاح الفقهيّ ، عرّفت بتعريفات : أ - ففي ردّ المحتار : هي بيع العين بثمن زائد نسيئةً ، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ ، ليقضي دينه . ب - وعرّفها الرّافعيّ : بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ، ويسلّمه إلى المشتري ، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر . وقريب منه تعريف الحنابلة . ج - وعرّفها المالكيّة كما في الشّرح الكبير : بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطالبها بعد أن يشتريها . ويمكن تعريفها - أخذاً ممّا يأتي - بأنّها : قرض في صورة بيع ، لاستحلال الفضل . صورتها : 2 - للعينة المنهيّ عنها تفسيرات أشهرها : أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل ، والفرق بين الثّمنين فضل هو رباً ، للبائع الأوّل . وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا . حكمها : 3 - اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصّورة : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز هذا البيع . وقال محمّد بن الحسن : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أكلة الرّبا . ونقل عن الشّافعيّ - رحمه الله - جواز الصّورة المذكورة ( كأنّه نظر إلى ظاهر العقد ، وتوافر الرّكنيّة ، فلم يعتبر النّيّة ) . وفي هذا استدلّ له ابن قدامة من الحنابلة بأنّه ثمن يجوز بيع السّلعة به من غير بائعها ، فيجوز من بائعها ، كما لو باعها بثمن مثلها . 4 - وعلّل المالكيّة عدم الجواز بأنّه سلف جرّ نفعاً . ووجه الرّبا فيه - كما يقول الزّيلعيّ من الحنفيّة - أنّ الثّمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه ، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصّفة الّتي خرج عن ملكه ، وصار بعض الثّمن قصاصاً ببعض ، بقي له عليه فضل بلا عوض ، فكان ذلك ربح ما لم يضمن ، وهو حرام بالنّصّ . 5- واستدلّ الحنابلة على التّحريم بالآتي : أ - بما روى غندر عن شعبة ، عن أبي إسحاق السّبيعيّ ، عن امرأته العالية ، قالت : « دخلت أنا وأمّ ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها ، فقالت أمّ ولد زيد بن أرقم : إنّي بعت غلاماً من زيد ، بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثمّ اشتريته منه بستّمائة درهم نقداً . فقالت لها : بئس ما اشتريت ، وبئس ما شريت ، أبلغي زيداً : أنّ جهاده مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بَطَل ، إلاّ أن يتوب » . قالوا : ولا تقول مثل ذلك إلاّ توقيفاً . ب - ولأنّه ذريعة إلى الرّبا ، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل ، والذّريعة معتبرة في الشّرع ، بدليل منع القاتل من الإرث . ج - وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ضنّ النّاس بالدّينار والدّرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتّبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل اللّه ، أنزل اللّه بهم بلاءً ، فلا يرفعه حتّى يراجعوا دينهم » وفي رواية : « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزّرع ، وتركتم الجهاد ، سلّط اللّه عليكم ذلّاً ، لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم . » بيع الغرر * انظر : غرر . البيع الفاسد * التّعريف : 1 - البيع : مبادلة المال بالمال ، والفساد : ضدّ الصّلاح . والبيع الفاسد في الاصطلاح : ما يكون مشروعاً أصلاً لا وصفاً . والمراد بالأصل : الصّيغة ، والعاقدان ، والمعقود عليه . وبالوصف : ما عدا ذلك . وهذا اصطلاح الحنفيّة الّذين يفرّقون بين الفاسد والباطل . فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع الصّحيح والبيع الباطل . ولهذا يفيد الحكم ، إذا اتّصل به القبض ، لكنّه مطلوب التّفاسخ شرعاً . أمّا جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سيّان ، فكما أنّ البيع الباطل لا يفيد الحكم فكذلك الفاسد لا أثر له عندهم . وهذا في الجملة . إلاّ أنّ بعض الشّافعيّة وافقوا الحنفيّة في الفرق بين الفاسد والباطل حيث قالوا : إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل ، وإن رجع إلى شرطه ففاسد . الألفاظ ذات الصّلة : أ - البيع الصّحيح : 2 - البيع الصّحيح هو : البيع المشروع بأصله ووصفه ، ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع . فالبيع الصّحيح يترتّب عليه أثره ، من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك ، ولا يحتاج إلى القبض . وهذا متّفق عليه بين المذاهب . ب - البيع الباطل : 3 - البيع الباطل : ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه ، فلا يترتّب عليه أثر ، ولا تحصل به فائدة ، ولا يعتبر منعقداً ، فلا حكم له أصلاً ، لأنّ الحكم للموجود ، ولا وجود لهذا البيع شرعاً ، وإن وجد من حيث الصّورة ، كالبيع الواقع من الطّفل والمجنون ، وكبيع الميتة والحرّ ، وكلّ ما لا يعتبر مالاً . ( ر : بطلان ، البيع الباطل ) . ج - البيع المكروه : 4 - المكروه لغةً : خلاف المحبوب . والبيع المكروه عند جمهور الفقهاء : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، لكن نهي عنه لوصف مجاور غير لازم . كالبيع عند أذان الجمعة ، وبيع المسلم على بيع أخيه ونحوهما . والبيع المكروه بيع منعقد صحيح عند الجمهور - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - فيترتّب عليه أثره ، كثبوت الملكيّة في البدلين ، لكن فيه إثم إن كان مكروهاً تحريماً على اصطلاح الحنفيّة ، لورود النّهي فيه لوصف عارض ، وهو اقترانه بوقت النّداء لصلاة الجمعة مثلاً . أمّا المكروه تنزيهاً فلا إثم فيه كبيع الحاضر للبادي على إحدى الرّوايات عن أحمد . وقال الحنابلة : لا يصحّ بيع بعد أذان الجمعة عقب جلوس الإمام على المنبر ، لقوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا نُودِيَ للصّلاةِ من يومِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللّه وَذَرُوا البَيْعَ } والنّهي يقتضي الفساد . ( ر : بيع منهيّ عنه ) . د - البيع الموقوف : 5 - البيع الموقوف هو : ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه ، ويفيد الحكم على سبيل التّوقّف وامتنع تمامه لأجل غيره ، كبيع مال الغير . ويسمّى البائع حينئذ فضوليّاً ، لتصرّفه في حقّ غيره بغير إذن شرعيّ . فمن باع ملك غيره يكون البيع موقوفاً على إجازة المالك ، إن شاء ردّه ، وإن شاء أجاز ، إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم . والبيع الموقوف بيع صحيح عند الحنفيّة والمالكيّة ، وهو قول عند الشّافعيّة والحنابلة ، لصدوره من أهله في محلّه . وباطل عند الشّافعيّة في الصّحيح ، وهو رواية أخرى عند الحنابلة لعدم الملك والولاية . ( ر : البيع الموقوف ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية