الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41225" data-attributes="member: 329"><p>تأكيد *</p><p>التّعريف :</p><p>1- التّأكيد لغةً : التّوثيق والإحكام والتّقوية ، يقال : أكّد العهد إذا وثّقه وأحكمه . </p><p>وفي الاصطلاح هو : جعل الشّيء مقرّراً ثابتاً في ذهن المخاطب .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - التّأسيس :</p><p>2 - التّأسيس عبارة عن إفادة معنًى جديد لم يكن حاصلاً قبله ، فالتّأسيس على هذا في عرف الفقهاء خير من التّأكيد ، لأنّ حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة . وإذا دار اللّفظ بينهما تعيّن حمله على التّأسيس ، ولذا لو قال شخص لزوجته : أنت طالق أنت طالق ولم ينو شيئاً ، فالأصحّ الحمل على الاستئناف ( أي التّأسيس ) لا التّأكيد . فإن قال : أردت التّأكيد بذلك صدّق . </p><p>وعند الحنفيّة - كما نقله ابن نجيم عن الزّيلعيّ - صدّق ديانةً لا قضاءً .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - التّأكيد جائز في الأحكام لتقويتها وترجيحها على غيرها ، حيث يرجّح المؤكّد على غيره من الأحكام غير المؤكّدة ، لاحتمال تأويل غير المؤكّد بخلاف المؤكّد ، فإنّه لا يحتمله ، كما يمنع نقضها إلاّ بشرطه . من ذلك قوله تعالى : { ولا تَنْقُضُوا الأَيمانَ بعد توكيدها } .</p><p>تأكيد الأقوال :</p><p>4 - تؤكّد الأقوال فترجّح على غيرها ، ومن ذلك تأكيد الشّهادات ، لقوله تعالى : { فشهادةُ أحدهم أربعُ شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين } . </p><p>وقد يأخذ التّأكيد أحكاماً معيّنةً ، كتأكيد الطّلاق ، فإنّه يضمّ المتفرّق منه ليجعل حكمه واحداً ، وينظر تفصيله في الطّلاق ، وفي مصطلح ( أيمان ) .</p><p>التّأكيد بالأفعال :</p><p>5 - من ذلك تأكيد الثّمن في عقد البيع بقبض المبيع ، لأنّ المبيع ربّما هلك في يد البائع قبل التّسليم فيسقط الثّمن ، وتأكيد المهر بالدّخول ، وتأكيد الأحكام بالتّنفيذ . </p><p>وتفصيل ما أجمل في هذا البحث ينظر في الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>تأميم *</p><p>انظر : مصادرة .</p><p></p><p>تأمين *</p><p>انظر : أمين ، مستأمن .</p><p></p><p>تأمين الدّعاء *</p><p>انظر : آمين .</p><p></p><p>تأويل *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّأويل : مصدر أوّل ، وأصل الفعل : آل الشّيء يئول أولاً : إذا رجع ، تقول : آل الأمر إلى كذا ، أي رجع إليه . ومعناه : تفسير ما يئول إليه الشّيء ، ومصيره . </p><p>وفي اصطلاح الأصوليّين ، التّأويل : صرف اللّفظ عن المعنى الظّاهر إلى معنًى مرجوح ، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظّنّ من المعنى الظّاهر .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - التّفسير :</p><p>2 - التّفسير لغةً : البيان ، وكشف المراد من اللّفظ المشكل . </p><p>وفي الشّرع : توضيح معنى الآية ، وشأنها ، وقصّتها ، والسّبب الّذي نزلت فيه بلفظ يدلّ عليه دلالةً ظاهرةً . وقريب من ذلك أنّ التّأويل : بيان أحد محتملات اللّفظ ، والتّفسير : بيان مراد المتكلّم . وقال ابن الأعرابيّ وأبو عبيدة وطائفة : التّفسير والتّأويل بمعنًى واحد . </p><p>وقال الرّاغب : التّفسير أعمّ من التّأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التّأويل في المعاني والجمل . وكثيراً ما يستعمل في الكتب الإلهيّة ، والتّفسير يستعمل فيها وفي غيرها . وقال غيره : التّفسير : بيان لفظ لا يحتمل إلاّ وجهاً واحداً . والتّأويل : توجيه لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلّة . </p><p>وقال أبو طالب الثّعلبيّ التّفسير : بيان وضع اللّفظ إمّا حقيقةً ، أو مجازاً ، كتفسير ( الصّراط ) بالطّريق ( والصّيّب ) بالمطر . والتّأويل : تفسير باطن اللّفظ ، مأخوذ من الأول وهو الرّجوع لعاقبة الأمر . فالتّأويل : إخبار عن حقيقة المراد ، والتّفسير إخبار عن دليل المراد ، لأنّ اللّفظ يكشف عن المراد ، والكاشف دليل .</p><p>ب - البيان :</p><p>3 - البيان لغةً : الإظهار والإيضاح والانكشاف ، وما يتبيّن به الشّيء من الدّلالة وغيرها . وأمّا في الاصطلاح : فهو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب . </p><p>والفرق بين التّأويل والبيان : أنّ التّأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنًى محصّل في أوّل وهلة ليفهم المعنى المراد . والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك بنوع خفاء بالنّسبة إلى البعض .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>يختلف الحكم الإجماليّ باختلاف ما يدخله التّأويل ، وبيان ذلك فيما يلي :</p><p>4 - أوّلاً : بالنّسبة للنّصوص المتعلّقة بالعقائد ، وأصول الدّيانات ، وصفات الباري عزّ وجلّ ، فقد اختلف العلماء في هذا القسم على ثلاثة مذاهب : </p><p>الأوّل : أنّه لا مدخل للتّأويل فيها ، بل تجري على ظاهرها ، ولا يؤوّل شيء منها . </p><p>وهذا قول المشبّهة . </p><p>الثّاني : أنّ لها تأويلاً ، ولكنّا نمسك عنه ، مع تنزيه اعتقادنا عن التّشبيه والتّعطيل ، لقوله تعالى : { وما يعلم تأويلَه إلاّ اللّه } ، قال ابن برهان : وهذا قول السّلف . وقال الشّوكانيّ : وهذا هو الطّريق الواضح والمنهج المصحوب بالسّلامة عن الوقوع في مهاوي التّأويل ، وكفى بالسّلف الصّالح قدوةً لمن أراد الاقتداء ، وأسوةً لمن أحبّ التّأسّي ، على تقدير عدم ورود الدّليل القاضي بالمنع من ذلك ، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسّنّة . </p><p>والمذهب الثّالث : أنّها مؤوّلة . قال ابن برهان : والأوّل من هذه المذاهب باطل ، والآخران منقولان عن الصّحابة ، ونقل هذا المذهب الثّالث عن عليّ وابن مسعود وابن عبّاس وأمّ سلمة . وقال ابن دقيق العيد في الألفاظ المشكلة : إنّها حقّ وصدق ، وعلى الوجه الّذي أراده اللّه ، ومن أوّل شيئاً منها ، فإن كان تأويله قريباً على ما يقتضيه لسان العرب ويفهمونه في مخاطباتهم لم ننكر عليه ولم نبدّعه ، وإن كان تأويله بعيداً توقّفنا عليه واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التّنزيه . </p><p>وفي إعلام الموقّعين ، قال الجوينيّ : ذهب أئمّة السّلف إلى الانكفاف عن التّأويل ، وإجراء الظّواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرّبّ تعالى ، والّذي نرتضيه رأياً وندين اللّه به عقد اتّباع سلف الأمّة ، فحقّ على ذي الدّين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدّثين ، ولا يخوض في تأويل المشكلات ، ويكل معناها إلى الرّبّ تعالى .</p><p>5 - ثانياً : النّصوص المتعلّقة بالفروع ، وهذه لا خلاف في دخول التّأويل فيها . </p><p>والتّأويل في النّصوص المتعلّقة بها باب من أبواب الاستنباط ، وهو قد يكون تأويلاً صحيحاً ، وقد يكون تأويلاً فاسداً . فيكون صحيحاً إذا كان مستوفياً لشروطه ، من الموافقة لوضع اللّغة ، أو عرف الاستعمال ، ومن قيام الدّليل على أنّ المراد بذلك اللّفظ هو المعنى الّذي حمل عليه ، ومن كون المتأوّل أهلاً لذلك . </p><p>ويتّفق العلماء على قبول العمل بالتّأويل الصّحيح مع اختلافهم في طرقه ومواضعه ، وما يعتبر قريباً ، وما يعتبر بعيداً . يقول الآمديّ : التّأويل مقبول معمول به إذا تحقّق بشروطه ، ولم يزل علماء الأمصار في كلّ عصر من عهد الصّحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير . وفي البرهان : تأويل الظّاهر على الجملة مسوّغ إذا استجمعت الشّرائط ، ولم ينكر أصل التّأويل ذو مذهب ، وإنّما الخلاف في التّفاصيل . </p><p>وعلى أيّ حال فهذا يرجع إلى نظر المجتهد في كلّ مسألة ، وعليه اتّباع ما أوجبه ظنّه كما يقول الآمديّ . ويقول الغزاليّ : مهما كان الاحتمال قريباً ، وكان الدّليل أيضاً قريباً ، وجب على المجتهد التّرجيح ، والمصير إلى ما يغلب على ظنّه ، فليس كلّ تأويل مقبولاً بوسيلة كلّ دليل ، بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط . ويقول ابن قدامة : لكلّ مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاصّ . </p><p>هذا ، وقد ذكرت في كتب الأصول أمثلة للمسائل الفرعيّة الّتي استنبطت أحكامها عن طريق تأويل النّصوص ، مع بيان وجهة نظر الّذين نحوا هذا المنحى والّذين عارضوهم .</p><p>أثر التّأويل :</p><p>6 - للتّأويل أثر ظاهر في المسائل الفرعيّة المستنبطة من النّصوص ، إذ هو سبب اختلاف الفقهاء في أحكام هذه المسائل . </p><p>والمعروف عند الفقهاء ، أنّ العمل بالمختلف فيه لا ينكر على صاحبه إلاّ أن يكون الخلاف شاذّاً ، لكنّ الأفضل مراعاة الخلاف ، وذلك بترك ما هو جائز عند من يراه كذلك إذا كان غيره يراه حراماً ، وبفعل ما هو مباح إذا كان غيره يراه واجباً . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( اختلاف ) . ونذكر هنا بعض الآثار العمليّة للتّأويل من خلال بعض المسائل :</p><p>7 - أوّلاً : أمثلة للتّأويل المتّفق على فساده وما يترتّب عليه :</p><p>أ - من المقرّر أنّ كلّ من ثبتت إمامته وجبت طاعته ، وحرم الخروج عليه للنّصوص الدّالّة على ذلك من الكتاب والسّنّة . </p><p>وقد اتّفق الفقهاء على أنّ خروج طائفة على الإمام بتأويل يبيح لهم في نظرهم يعتبر بغياً لفساد تأويلهم . ويجب دعوتهم إلى الطّاعة والدّخول في الجماعة وكشف شبههم ، فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم كما فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع الخوارج . </p><p>وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( بغاة ) .</p><p>ب - وجوب الزّكاة أمر ثابت بالكتاب والسّنّة والإجماع ، والتّأويل في منع أدائها تأويل فاسد . ويجب حمل المانعين على أدائها بالقوّة ، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانعي الزّكاة الّذين تأوّلوا قول اللّه تعالى : { خذْ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلِّ عليهم إنَّ صلاتك سَكَنٌ لهم } فقالوا : إنّ ذلك لا يتأتّى لغير النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على قيام غيره في ذلك مقامه . والتّفصيل ينظر في الزّكاة .</p><p>ج - حرمة شرب الخمر ثابتة بالكتاب والسّنّة والإجماع ، والتّأويل لاستحلال شربها تأويل فاسد ، ويجب توقيع الحدّ على شاربها المتأوّل . </p><p>وقد حدث أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : ما حملك على ذلك ؟ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : { ليس على الّذين آمَنوا وعملوا الصّالحات جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إذا ما اتّقَوْا وآمنوا وعملوا الصّالحات } وإنّي من المهاجرين من أهل بدر وأحد ، فطلب عمر من الصّحابة أن يجيبوه ، فقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : " إنّما أنزلها اللّه تعالى عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم ، وأنزل : { إنّما الخمرُ والميسر والأنصابُ والأزلامُ رجْسٌ من عمل الشّيطانِ فاجتنبوه } حجّة على النّاس . وقال له عمر : " إنّك أخطأت التّأويل يا قدامة ، إذا اتّقيت اجتنبت ما حرّم اللّه عليك ".</p><p>8 - ثانياً : تأويل متّفق على قبوله : </p><p>وذلك مثل التّأوّل في اليمين إذا كان الحالف مظلوماً ، قال ابن قدامة : من حلف فتأوّل في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوماً ، وإن كان ظالماً لم ينفعه تأويله . ولا يخلو حال الحالف المتأوّل من ثلاثة أحوال : </p><p>أحدها : أن يكون مظلوماً ، مثل من يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه لظلمه ، أو ظلم غيره ، أو نال مسلماً منه ضرر ، فهذا له تأويله . </p><p>ثانيها : أن يكون الحالف ظالماً كالّذي يستحلفه الحاكم على حقّ عنده ، فهذا تنصرف يمينه إلى ظاهر اللّفظ الّذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله ، ولا نعلم فيه مخالفاً ، فإنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « يمينك على ما يصدّقك به صاحبك » ولأنّه لو ساغ التّأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين . </p><p>ثالثها : ألاّ يكون ظالماً ولا مظلوماً فظاهر كلام أحمد أنّ له تأويله . هذا ما ذكره ابن قدامة . والمذاهب متّفقة على أنّ المظلوم إذا تأوّل في يمينه فله تأويله . ( ر : أيمان ) .</p><p>9 - ثالثاً : هناك من التّأويلات ما اعتبره بعض الفقهاء قريباً ، فأصبح دليلاً في استنباط الحكم ، في حين اعتبره البعض الآخر بعيداً ، فلا يصلح دليلاً . </p><p>ومن أمثلة ذلك ، وجوب الكفّارة بالأكل أو الجماع عمداً في نهار رمضان عند الحنفيّة والمالكيّة ، وبالجماع فقط عند الشّافعيّة والحنابلة . </p><p>وعلى ذلك فمن رأى هلال رمضان وحده ، وردّت شهادته ، وجب عليه الصّوم ، فإن ظنّ إباحة الفطر لردّ شهادته فأفطر بما يوجب الكفّارة ، فعند الشّافعيّة والحنابلة ، وفي المشهور عند المالكيّة : تجب عليه الكفّارة لانتهاك حرمة الشّهر ، أمّا ظنّ الإباحة لردّ الشّهادة فهو تأويل بعيد لمخالفته قول اللّه تعالى : { فمن شَهِدَ منكم الشّهرَ فَلْيَصمْه } ، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته » - وعند الحنفيّة وبعض المالكيّة : لا كفّارة عليه لمكان الشّبهة ، إذ ردّ الشّهادة يعتبر تأويلاً قريباً في ظنّ الإباحة . </p><p>ومثل هذه الاختلافات بين المذاهب ، بل بين فقهاء المذهب الواحد كثيرة في المسائل الفرعيّة . فالحنفيّة مثلاً لا يوجبون الزّكاة في مال الصّبيّ والمجنون ، وينتقض عندهم الوضوء بالقهقهة في الصّلاة ، خلافاً لبقيّة المذاهب في المسألتين . والمعروف كما سبق أنّه لا ينكر المختلف فيه . وتفصيل ما أجمل هنا موطنه الملحق الأصوليّ .</p><p></p><p>تابع *</p><p>انظر : تبعيّة .</p><p></p><p>تابوت *</p><p>انظر : جنائز .</p><p></p><p>تاريخ *</p><p>انظر : تأريخ .</p><p></p><p>تاسوعاء *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّاسوعاء : هو اليوم التّاسع من شهر المحرّم استدلالاً بالحديث الصّحيح « أنّه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء ، فقيل له : إنّ اليهود والنّصارى تعظّمه ، فقال : فإذا كان العام المقبل إن شاء اللّه صمنا اليوم التّاسع » .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>2 - عاشوراء : وهو العاشر من شهر المحرّم ، لما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما « أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء : العاشر من المحرّم » .</p><p>وأنّ صومه مستحبّ أو مسنون . فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : يكفّر السّنة الماضية والباقية » .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - صوم يوم تاسوعاء مسنون ، أو مستحبّ ، كصوم يوم عاشوراء ، فقد روي أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ، فذكروا أنّ اليهود والنّصارى تصومه . فقال صلى الله عليه وسلم إنّه في العام المقبل يصوم التّاسع » إلاّ أنّ صوم يوم عاشوراء آكد في الاستحباب لأنّه يكفّر السّنة الّتي قبله . ففي صحيح مسلم " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال « صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده . وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله » </p><p>وفي رواية لمسلم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « فإذا كان العام المقبل إن شاء اللّه صمنا اليوم التّاسع » . قال ابن عبّاس : « فلم يأت العام المقبل حتّى توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وتكفير سنة : أي ذنوب سنة من الصّغائر ، فإن لم يكن صغائر خفّف من كبائر السّنة ، وذلك التّخفيف موكول لفضل اللّه ، فإن لم يكن كبائر رفع له درجات . وعن عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقول في يوم عاشوراء : « خالفوا اليهود وصوموا التّاسع والعاشر » .</p><p>4 - وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم يوم تاسوعاء أوجهاً : </p><p>أحدهما : أنّ المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ، وفي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل بسنده إلى ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا اليهود ، وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً » . </p><p>الثّاني : أنّ المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم . </p><p>الثّالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط ، فيكون التّاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر وللمزيد من التّفصيل في ذلك ر : ( صوم التّطوّع ) .</p><p></p><p>تبختر *</p><p>انظر : اختيال .</p><p></p><p>تبديل *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - تبديل الشّيء لغةً : تغييره وإن لم يأت ببدله . يقال : بدّلت الشّيء تبديلاً بمعنى غيّرته تغييراً . والأصل في التّبديل : تغيير الشّيء عن حاله ، وقوله عزّ وجلّ : { يوم تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسّماواتُ } قال الزّجّاج : تبديلها واللّه أعلم : تسيير جبالها ، وتفجير بحارها ، وجعلها مستويةً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً . وتبديل السّماوات : انتشار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها . </p><p>ومعناه في الاصطلاح ، كمعناه في اللّغة ، ومنه النّسخ : وهو رفع حكم شرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر . ويطلق التّبديل على الاستبدال في الوقف بمعنى : بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً ، وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفةً مكان العين الّتي بيعت . أو مقايضة عين الوقف بعين أخرى . ويدلّ كلام الحنفيّة على أنّ بيان التّغيير مثل تقييد المطلق وتخصيص العام ، وبيان التّبديل مثل النّسخ أي رفع الحكم الثّابت أوّلاً بنصّ متأخّر .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>للتّبديل أحكام تعتريه ، وهي تختلف باختلاف مواطنه :</p><p>2 - التّبديل في الوقف : أجاز الحنفيّة للواقف اشتراط الإدخال والإخراج في وقفه ، كما أجاز له متأخّروهم ما عرف بالشّروط العشرة . وهي الإعطاء ، والحرمان ، والإدخال ، والإخراج ، والزّيادة ، والنّقصان ، والتّغيير ، والإبدال ، والاستبدال ، والبدل أو التّبادل . وخالفهم الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة في ذلك . </p><p>فاعتبر الشّافعيّة اشتراط الواقف الرّجوع متى شاء ، أو الحرمان ، أو تحويل الحقّ إلى غير الموقوف عليه متى شاء اشتراطاً فاسداً ، وأجازوا له التّغيير إن كان قدر المصلحة ولم يجزه الحنابلة والمالكيّة ، لأنّه شرط ينافي مقتضى الوقف . </p><p>وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى مصطلح ( وقف ) شرط الواقف .</p><p>التّبديل في البيع :</p><p>ومن التّبديل البيع ، لأنّه تبديل متقوّم بمتقوّم . ولا بدّ فيه من مراعاة الشّروط الشّرعيّة ومن ذلك :</p><p>أ - التّبديل في الصّرف :</p><p>3 - وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، ويستوي في ذلك مضروبها ومصوغها وتبرها . فإن باع فضّةً بفضّة أو ذهباً بذهب ، جاز متى كان وزناً بوزن ويداً بيد ، والأصل فيه ما رواه عبادة بن الصّامت رضي الله عنه " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة والتّمر بالتّمر والبرّ بالبرّ والشّعير بالشّعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » ولأنّهما جنسان فجاز التّفاضل فيهما ، كما لو تباعدت منافعهما .</p><p>ب - تبديل أحد العوضين بعد تعيّنه في العقد :</p><p>4 - إذا تعيّن أحد العوضين في العقد فلا يجوز تبديله ، ومن ذلك المبيع ، فإنّه يتعيّن بالعقد ، أمّا الثّمن فلا يتعيّن بالتّعيين ، إلاّ في مواطن منها : الصّرف والسّلم . </p><p>كما تتعيّن الأثمان في الإيداع ، فلا يجوز تبديلها . </p><p>وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تعيين ) وفي ( الصّرف ، والسّلم ) .</p><p>تبديل الدّين :</p><p>5 - إن كان التّبديل من دين الإسلام إلى غيره ، وهو المعروف بالرّدّة ، فإنّه لا يقرّ عليه اتّفاقاً ، وتترتّب على ذلك أحكام كثيرة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( ردّة ) . </p><p>أمّا إن كان تبديل الدّين من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام أيضاً ، كما لو تهوّد نصرانيّ ، أو تنصّر يهوديّ ، فقد اختلف الفقهاء في إقراره على ذلك ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة ، وهو غير الأظهر عند الشّافعيّة ، وروايةً عن أحمد إلى أنّه يقرّ على ما انتقل إليه ، لأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة . </p><p>والأظهر عند الشّافعيّة ، وهو مذهب الحنابلة : أنّه لا يقرّ على ذلك ، لأنّه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه ، فلا يقرّ عليه ، كما لو ارتدّ المسلم . فإن كانت امرأةً لم تحلّ لمسلم تفريعاً على أنّه لا يقرّ ، فإن كانت زوجةً لمسلم فتهوّدت بعد أن كانت نصرانيّةً فهي كالمرتدّة . فإن كان التّهوّد أو التّنصّر قبل الدّخول تنجّزت الفرقة ، أو بعده توقّفت على انقضاء العدّة ، ولا يقبل منها إلاّ الإسلام ، لأنّها أقرّت ببطلان ما انتقلت عنه وكانت مقرّةً ببطلان المنتقل إليه . ولو انتقل يهوديّ أو نصرانيّ إلى دين غير كتابيّ لم يقرّ ، وفيما يطلب منه الرّجوع إليه عند الاستتابة قولان ، أحدهما : الإسلام فقط ، والثّاني هو أو دينه الأوّل ، وفي قول ثالث هما أو الدّين المساوي لدينه السّابق ، فإن كانت امرأةً تحت مسلم تنجّزت الفرقة قبل الدّخول ، وتوقّفت بعده على انقضاء العدّة . </p><p>ولو تهوّد وثنيّ أو تنصّر لم يقرّ لانتقاله عمّا لا يقرّ عليه إلى باطل ، والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار ، ويتعيّن الإسلام ، كمسلم ارتدّ ، فإن أبى قتل .</p><p>تبديل الشّهادة في اللّعان :</p><p>6 - لو أبدل أحد المتلاعنين لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو أولي ، لم يعتدّ به ، لأنّ اللّعان يقصد فيه التّغليظ ، ولفظ الشّهادة أبلغ فيه ، ولو أبدل لفظة اللّعنة بالإبعاد ، أو أبدلها ( أي لفظة اللّعنة ) بالغضب لم يعتدّ به ، أو أبدلت المرأة لفظة الغضب بالسّخط ، أو قدّمت الغضب فيما قبل الخامسة لم يعتدّ به ، أو أبدلته أي الغضب باللّعنة أو قدّم الرّجل اللّعنة فيما قبل الخامسة لم يعتدّ به لمخالفته المنصوص . </p><p>والأصل فيه قوله تعالى : { والّذين يَرْمون أزواجَهم ولم يكن لهم شُهداء إلاّ أنفسُهم فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين ، والخامسة أنَّ لعنةَ اللّه عليه إنْ كان من الكاذبين ، ويَدْرَأُ عنها العذابَ أن تشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضبَ اللّه عليها إنْ كان من الصّادقين } . وتفصيل ذلك في مصطلح ( لعان ) .</p><p>تبديل الزّكاة :</p><p>7 - ذهب الجمهور إلى عدم جواز تبديل الزّكاة بدفع قيمتها بدلاً من أعيانها ، وذهب الحنفيّة إلى جوازه ، إذ دفع القيمة عندهم أفضل من دفع العين ، لأنّ العلّة في أفضليّة القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير ، لاحتمال أنّه يحتاج غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها ، بخلاف دفع العروض ، وهذا في السّعة ، أمّا في الشّدّة فدفع العين أفضل . </p><p>وتفصيل ذلك يرجع إليه في ( زكاة الفطر ) .</p><p></p><p>تبذّل *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - للتّبذّل في اللّغة معان : منها : ترك التّزيّن ، والتّهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التّواضع . ومنه حديث سلمان : « فرأى أمّ الدّرداء متبذّلةً » وفي رواية « مبتذلةً » . والمبذل والمبذلة : الثّوب الخلق . والمتبذّل : لابسه . وفي حديث الاستسقاء « فخرج متبذّلاً متخضّعاً » ، وفي مختار الصّحاح . البِذلة والمِبذلة بكسر أوّلهما : ما يمتهن من الثّياب . وابتذال الثّوب وغيره : امتهانه . ومن معاني التّبذّل أيضاً : ترك التّصاون . </p><p>والتّبذّل في الاصطلاح : لبس ثياب البذلة . والبذلة : المهنة . وثياب البذلة هي الّتي تلبس في حال الشّغل ، ومباشرة الخدمة ، وتصرّف الإنسان في بيته . </p><p>وهو بهذا لا يخرج في معناه الاصطلاحيّ عمّا ذكر له من معان لغويّة . </p><p>حكمه الإجماليّ :</p><p>2 - التّبذّل بمعنى ترك التّزيّن . تارةً يكون واجباً ، وتارةً يكون مسنوناً . وتارةً يكون مكروهاً . وتارةً يكون مباحاً ، وهو الأصل .</p><p>3 - فيكون واجباً : في الإحداد . وهو ترك الزّينة ونحوها للمعتدّة من الموت أو الطّلاق البائن . ولا خلاف بين عامّة الفقهاء في وجوبه على المتوفّى عنها زوجها ، والأصل فيه قول اللّه تبارك وتعالى : { والّذين يُتوفّون منكم ويَذَرون أزواجاً يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهنّ أربعةَ أشهرٍ وعشراً } وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحِلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعةَ أشهر وعشراً » . </p><p>وإحدادها يكون بتجنّب الزّينة ، والطّيب ، ولبس الحليّ ، والملوّن والمطرّز من الثّياب للتّزيّن ، والكحل والادّهان ، وكلّ ما من شأنه أن تعتبر معه باستعماله متزيّنةً ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، فتقدّر حينئذ بقدرها ، كالكحل مثلاً للرّمد ، فإنّه يرخّص لها باستعماله ليلاً وتمسحه نهاراً ، لما روى أبو داود « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على أمّ سلمة وهي حادّة على أبي سلمة وقد جعلت في عينها صبراً ، فقال : ما هذا يا أمّ سلمة ؟ فقالت : إنّما هو صبر يا رسول اللّه ليس فيه طيب ، قال : إنّه يشبّ الوجه ، فلا تجعليه إلاّ باللّيل ، وتنزعينه بالنّهار » . وحديث أمّ عطيّة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت : « كنّا ننهى أن نحدّ على ميّت فوق ثلاث ، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا تكتحل ولا تتطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاّ ثوب عصب ، وقد رخّص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار » . </p><p>والمطلّقة طلاقاً بائناً كالمتوفّى عنها زوجها عند الحنفيّة ، فيجب عليها تجنّب ما تتجنّبه الحادّة ، إظهاراً للتّأسّف على فوت نعمة النّكاح . وانظر للتّفصيل مصطلح ( إحداد ) .</p><p>4 - ويكون التّبذّل مسنوناً في الاستسقاء . وهو طلب العباد السّقيا من اللّه تعالى عند حاجتهم إليها . فيخرجون إلى الصّحراء في ثياب بذلة خاشعين متضرّعين وجلين ناكسين رءوسَهم ، إذ ذلك أقرب إلى الإجابة . فيصلّون ركعتين ، ويكثرون من الدّعاء والاستغفار . قال ابن عبّاس : « خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذّلاً متواضعاً متخشّعاً متضرّعاً حتّى أتى المصلّى » . وانظر للتّفصيل مصطلح ( استسقاء ) .</p><p>5- ويكون التّبذّل مكروهاً : في الجمعة والعيدين ، لأنّ التّزيّن مسنون لهما باتّفاق ، فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه ، والجديد منها أفضل ، وأولاها البياض ، ويتطيّب . والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة ، منها : حديث « من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومسّ من طيب إن كان عنده ، ثمّ أتى الجمعة ، فلم يتخطّ أعناق النّاس ، ثمّ صلّى ما كتب له ، ثمّ أنصت إذا خرج إمامه حتّى يفرغ من صلاته ، كانت كفّارةً لما بينها وبين جمعته الّتي قبلها » وما روي عن عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه « أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول : ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته » . هذا بالنّسبة للرّجال . أمّا النّساء فإنّهنّ إذا أردن حضور الجمعة والعيدين يتنظّفن بالماء ولا يتطيّبن ، ولا يلبسن الشّهرة من الثّياب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ، وليخرجن تفلات » أي غير متعطّرات ، لأنّهنّ إذا تطيّبن ولبسن الشّهرة من الثّياب دعا ذلك إلى الفساد والافتتان بهنّ . فهذه الأحاديث قد دلّت على كراهة التّبذّل للرّجال في الجمعة والعيدين ، وعلى استحبابه بالنّسبة للنّساء فيهما . </p><p>وانظر : ( جمعةً وعيدين ) . </p><p>ويكره التّبذّل في مجامع النّاس ولقاء الوفود . وانظر لتفصيل ذلك مصطلح : ( تزيّن ) . ويكره تبذّل المرأة لزوجها والرّجل لزوجته ، ذلك لأنّه يستحبّ لكلّ منهما أن يتزيّن للآخر عند عامّة الفقهاء ، لقوله تعالى : { وعاشروهنّ بالمعروف } وقوله تعالى : { ولهنّ مثلُ الّذي عليهنّ بالمعروف } فالمعاشرة بالمعروف حقّ لكلّ منهما على الآخر ، ومن المعروف أن يتزيّن كلّ منهما لصاحبه ، فكما يحبّ الزّوج أن تتزيّن له زوجته . فكذلك هي تحبّ أن يتزيّن لها . قال أبو زيد :" تتّقون اللّه فيهنّ كما عليهنّ أن يتّقين اللّه فيكم ". </p><p>وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : " إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أحبّ أن تتزيّن لي ، لأنّ اللّه تعالى يقول : { ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف } . </p><p>وكان محمّد بن الحسن يلبس الثّياب النّفيسة ويقول : إنّ لي نساءً وجواري ، فأزيّن نفسي كي لا ينظرن إلى غيري . وقال أبو يوسف : يعجبني أن تتزيّن لي امرأتي ، كما يعجبها أن أتزيّن لها . وانظر للتّفصيل مصطلح ( زينة ) . </p><p>كما يكره التّبذّل في الصّلاة عدا ما كان منه في صلاة الاستسقاء على نحو ما سبق بيانه ، سواء أكان المصلّي فرداً أم في جماعة ، إماماً كان أم مأموماً ، كأن يلبس المصلّي ثوباً يزري به . وذلك لأنّ مريد الصّلاة يعدّ نفسه لمناجاة ربّه ، ولذا يستحبّ له أن يرتدي أكمل ثيابه وأحسنها لقوله تعالى : { يا بَني آدمَ خذوا زينَتكم عندَ كلّ مسجد } وهذه الآية وإن كان نزولها فيمن كان يطوف بالبيت عرياناً إلاّ أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب ، والمراد ما يستر العورة عند الصّلاة بما لا يصف البشرة ويخلّ بالصّلاة ، والرّجل والمرأة في ذلك سواء .</p><p>6- ولكون التّبذّل مباحاً في غير المواضع المذكورة ، كمن يلبس ثياب البذلة في عمله أو شؤونه الخاصّة .</p><p>7- أمّا التّبذّل بمعنى عدم التّصاون ، فهو مذموم شرعاً لإخلاله بالمروءة ، ولأنّه يؤدّي إلى عدم قبول الشّهادة . </p><p>وهو حرام إن كان عدم التّصاون عن المعاصي وتفصيله في ( الشّهادة ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41225, member: 329"] تأكيد * التّعريف : 1- التّأكيد لغةً : التّوثيق والإحكام والتّقوية ، يقال : أكّد العهد إذا وثّقه وأحكمه . وفي الاصطلاح هو : جعل الشّيء مقرّراً ثابتاً في ذهن المخاطب . الألفاظ ذات الصّلة : أ - التّأسيس : 2 - التّأسيس عبارة عن إفادة معنًى جديد لم يكن حاصلاً قبله ، فالتّأسيس على هذا في عرف الفقهاء خير من التّأكيد ، لأنّ حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة . وإذا دار اللّفظ بينهما تعيّن حمله على التّأسيس ، ولذا لو قال شخص لزوجته : أنت طالق أنت طالق ولم ينو شيئاً ، فالأصحّ الحمل على الاستئناف ( أي التّأسيس ) لا التّأكيد . فإن قال : أردت التّأكيد بذلك صدّق . وعند الحنفيّة - كما نقله ابن نجيم عن الزّيلعيّ - صدّق ديانةً لا قضاءً . الحكم الإجماليّ : 3 - التّأكيد جائز في الأحكام لتقويتها وترجيحها على غيرها ، حيث يرجّح المؤكّد على غيره من الأحكام غير المؤكّدة ، لاحتمال تأويل غير المؤكّد بخلاف المؤكّد ، فإنّه لا يحتمله ، كما يمنع نقضها إلاّ بشرطه . من ذلك قوله تعالى : { ولا تَنْقُضُوا الأَيمانَ بعد توكيدها } . تأكيد الأقوال : 4 - تؤكّد الأقوال فترجّح على غيرها ، ومن ذلك تأكيد الشّهادات ، لقوله تعالى : { فشهادةُ أحدهم أربعُ شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين } . وقد يأخذ التّأكيد أحكاماً معيّنةً ، كتأكيد الطّلاق ، فإنّه يضمّ المتفرّق منه ليجعل حكمه واحداً ، وينظر تفصيله في الطّلاق ، وفي مصطلح ( أيمان ) . التّأكيد بالأفعال : 5 - من ذلك تأكيد الثّمن في عقد البيع بقبض المبيع ، لأنّ المبيع ربّما هلك في يد البائع قبل التّسليم فيسقط الثّمن ، وتأكيد المهر بالدّخول ، وتأكيد الأحكام بالتّنفيذ . وتفصيل ما أجمل في هذا البحث ينظر في الملحق الأصوليّ . تأميم * انظر : مصادرة . تأمين * انظر : أمين ، مستأمن . تأمين الدّعاء * انظر : آمين . تأويل * التّعريف : 1 - التّأويل : مصدر أوّل ، وأصل الفعل : آل الشّيء يئول أولاً : إذا رجع ، تقول : آل الأمر إلى كذا ، أي رجع إليه . ومعناه : تفسير ما يئول إليه الشّيء ، ومصيره . وفي اصطلاح الأصوليّين ، التّأويل : صرف اللّفظ عن المعنى الظّاهر إلى معنًى مرجوح ، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظّنّ من المعنى الظّاهر . الألفاظ ذات الصّلة : أ - التّفسير : 2 - التّفسير لغةً : البيان ، وكشف المراد من اللّفظ المشكل . وفي الشّرع : توضيح معنى الآية ، وشأنها ، وقصّتها ، والسّبب الّذي نزلت فيه بلفظ يدلّ عليه دلالةً ظاهرةً . وقريب من ذلك أنّ التّأويل : بيان أحد محتملات اللّفظ ، والتّفسير : بيان مراد المتكلّم . وقال ابن الأعرابيّ وأبو عبيدة وطائفة : التّفسير والتّأويل بمعنًى واحد . وقال الرّاغب : التّفسير أعمّ من التّأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التّأويل في المعاني والجمل . وكثيراً ما يستعمل في الكتب الإلهيّة ، والتّفسير يستعمل فيها وفي غيرها . وقال غيره : التّفسير : بيان لفظ لا يحتمل إلاّ وجهاً واحداً . والتّأويل : توجيه لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلّة . وقال أبو طالب الثّعلبيّ التّفسير : بيان وضع اللّفظ إمّا حقيقةً ، أو مجازاً ، كتفسير ( الصّراط ) بالطّريق ( والصّيّب ) بالمطر . والتّأويل : تفسير باطن اللّفظ ، مأخوذ من الأول وهو الرّجوع لعاقبة الأمر . فالتّأويل : إخبار عن حقيقة المراد ، والتّفسير إخبار عن دليل المراد ، لأنّ اللّفظ يكشف عن المراد ، والكاشف دليل . ب - البيان : 3 - البيان لغةً : الإظهار والإيضاح والانكشاف ، وما يتبيّن به الشّيء من الدّلالة وغيرها . وأمّا في الاصطلاح : فهو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب . والفرق بين التّأويل والبيان : أنّ التّأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنًى محصّل في أوّل وهلة ليفهم المعنى المراد . والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك بنوع خفاء بالنّسبة إلى البعض . الحكم الإجماليّ : يختلف الحكم الإجماليّ باختلاف ما يدخله التّأويل ، وبيان ذلك فيما يلي : 4 - أوّلاً : بالنّسبة للنّصوص المتعلّقة بالعقائد ، وأصول الدّيانات ، وصفات الباري عزّ وجلّ ، فقد اختلف العلماء في هذا القسم على ثلاثة مذاهب : الأوّل : أنّه لا مدخل للتّأويل فيها ، بل تجري على ظاهرها ، ولا يؤوّل شيء منها . وهذا قول المشبّهة . الثّاني : أنّ لها تأويلاً ، ولكنّا نمسك عنه ، مع تنزيه اعتقادنا عن التّشبيه والتّعطيل ، لقوله تعالى : { وما يعلم تأويلَه إلاّ اللّه } ، قال ابن برهان : وهذا قول السّلف . وقال الشّوكانيّ : وهذا هو الطّريق الواضح والمنهج المصحوب بالسّلامة عن الوقوع في مهاوي التّأويل ، وكفى بالسّلف الصّالح قدوةً لمن أراد الاقتداء ، وأسوةً لمن أحبّ التّأسّي ، على تقدير عدم ورود الدّليل القاضي بالمنع من ذلك ، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسّنّة . والمذهب الثّالث : أنّها مؤوّلة . قال ابن برهان : والأوّل من هذه المذاهب باطل ، والآخران منقولان عن الصّحابة ، ونقل هذا المذهب الثّالث عن عليّ وابن مسعود وابن عبّاس وأمّ سلمة . وقال ابن دقيق العيد في الألفاظ المشكلة : إنّها حقّ وصدق ، وعلى الوجه الّذي أراده اللّه ، ومن أوّل شيئاً منها ، فإن كان تأويله قريباً على ما يقتضيه لسان العرب ويفهمونه في مخاطباتهم لم ننكر عليه ولم نبدّعه ، وإن كان تأويله بعيداً توقّفنا عليه واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التّنزيه . وفي إعلام الموقّعين ، قال الجوينيّ : ذهب أئمّة السّلف إلى الانكفاف عن التّأويل ، وإجراء الظّواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرّبّ تعالى ، والّذي نرتضيه رأياً وندين اللّه به عقد اتّباع سلف الأمّة ، فحقّ على ذي الدّين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدّثين ، ولا يخوض في تأويل المشكلات ، ويكل معناها إلى الرّبّ تعالى . 5 - ثانياً : النّصوص المتعلّقة بالفروع ، وهذه لا خلاف في دخول التّأويل فيها . والتّأويل في النّصوص المتعلّقة بها باب من أبواب الاستنباط ، وهو قد يكون تأويلاً صحيحاً ، وقد يكون تأويلاً فاسداً . فيكون صحيحاً إذا كان مستوفياً لشروطه ، من الموافقة لوضع اللّغة ، أو عرف الاستعمال ، ومن قيام الدّليل على أنّ المراد بذلك اللّفظ هو المعنى الّذي حمل عليه ، ومن كون المتأوّل أهلاً لذلك . ويتّفق العلماء على قبول العمل بالتّأويل الصّحيح مع اختلافهم في طرقه ومواضعه ، وما يعتبر قريباً ، وما يعتبر بعيداً . يقول الآمديّ : التّأويل مقبول معمول به إذا تحقّق بشروطه ، ولم يزل علماء الأمصار في كلّ عصر من عهد الصّحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير . وفي البرهان : تأويل الظّاهر على الجملة مسوّغ إذا استجمعت الشّرائط ، ولم ينكر أصل التّأويل ذو مذهب ، وإنّما الخلاف في التّفاصيل . وعلى أيّ حال فهذا يرجع إلى نظر المجتهد في كلّ مسألة ، وعليه اتّباع ما أوجبه ظنّه كما يقول الآمديّ . ويقول الغزاليّ : مهما كان الاحتمال قريباً ، وكان الدّليل أيضاً قريباً ، وجب على المجتهد التّرجيح ، والمصير إلى ما يغلب على ظنّه ، فليس كلّ تأويل مقبولاً بوسيلة كلّ دليل ، بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط . ويقول ابن قدامة : لكلّ مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاصّ . هذا ، وقد ذكرت في كتب الأصول أمثلة للمسائل الفرعيّة الّتي استنبطت أحكامها عن طريق تأويل النّصوص ، مع بيان وجهة نظر الّذين نحوا هذا المنحى والّذين عارضوهم . أثر التّأويل : 6 - للتّأويل أثر ظاهر في المسائل الفرعيّة المستنبطة من النّصوص ، إذ هو سبب اختلاف الفقهاء في أحكام هذه المسائل . والمعروف عند الفقهاء ، أنّ العمل بالمختلف فيه لا ينكر على صاحبه إلاّ أن يكون الخلاف شاذّاً ، لكنّ الأفضل مراعاة الخلاف ، وذلك بترك ما هو جائز عند من يراه كذلك إذا كان غيره يراه حراماً ، وبفعل ما هو مباح إذا كان غيره يراه واجباً . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( اختلاف ) . ونذكر هنا بعض الآثار العمليّة للتّأويل من خلال بعض المسائل : 7 - أوّلاً : أمثلة للتّأويل المتّفق على فساده وما يترتّب عليه : أ - من المقرّر أنّ كلّ من ثبتت إمامته وجبت طاعته ، وحرم الخروج عليه للنّصوص الدّالّة على ذلك من الكتاب والسّنّة . وقد اتّفق الفقهاء على أنّ خروج طائفة على الإمام بتأويل يبيح لهم في نظرهم يعتبر بغياً لفساد تأويلهم . ويجب دعوتهم إلى الطّاعة والدّخول في الجماعة وكشف شبههم ، فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم كما فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع الخوارج . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( بغاة ) . ب - وجوب الزّكاة أمر ثابت بالكتاب والسّنّة والإجماع ، والتّأويل في منع أدائها تأويل فاسد . ويجب حمل المانعين على أدائها بالقوّة ، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانعي الزّكاة الّذين تأوّلوا قول اللّه تعالى : { خذْ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلِّ عليهم إنَّ صلاتك سَكَنٌ لهم } فقالوا : إنّ ذلك لا يتأتّى لغير النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على قيام غيره في ذلك مقامه . والتّفصيل ينظر في الزّكاة . ج - حرمة شرب الخمر ثابتة بالكتاب والسّنّة والإجماع ، والتّأويل لاستحلال شربها تأويل فاسد ، ويجب توقيع الحدّ على شاربها المتأوّل . وقد حدث أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : ما حملك على ذلك ؟ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : { ليس على الّذين آمَنوا وعملوا الصّالحات جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إذا ما اتّقَوْا وآمنوا وعملوا الصّالحات } وإنّي من المهاجرين من أهل بدر وأحد ، فطلب عمر من الصّحابة أن يجيبوه ، فقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : " إنّما أنزلها اللّه تعالى عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم ، وأنزل : { إنّما الخمرُ والميسر والأنصابُ والأزلامُ رجْسٌ من عمل الشّيطانِ فاجتنبوه } حجّة على النّاس . وقال له عمر : " إنّك أخطأت التّأويل يا قدامة ، إذا اتّقيت اجتنبت ما حرّم اللّه عليك ". 8 - ثانياً : تأويل متّفق على قبوله : وذلك مثل التّأوّل في اليمين إذا كان الحالف مظلوماً ، قال ابن قدامة : من حلف فتأوّل في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوماً ، وإن كان ظالماً لم ينفعه تأويله . ولا يخلو حال الحالف المتأوّل من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون مظلوماً ، مثل من يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه لظلمه ، أو ظلم غيره ، أو نال مسلماً منه ضرر ، فهذا له تأويله . ثانيها : أن يكون الحالف ظالماً كالّذي يستحلفه الحاكم على حقّ عنده ، فهذا تنصرف يمينه إلى ظاهر اللّفظ الّذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله ، ولا نعلم فيه مخالفاً ، فإنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « يمينك على ما يصدّقك به صاحبك » ولأنّه لو ساغ التّأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين . ثالثها : ألاّ يكون ظالماً ولا مظلوماً فظاهر كلام أحمد أنّ له تأويله . هذا ما ذكره ابن قدامة . والمذاهب متّفقة على أنّ المظلوم إذا تأوّل في يمينه فله تأويله . ( ر : أيمان ) . 9 - ثالثاً : هناك من التّأويلات ما اعتبره بعض الفقهاء قريباً ، فأصبح دليلاً في استنباط الحكم ، في حين اعتبره البعض الآخر بعيداً ، فلا يصلح دليلاً . ومن أمثلة ذلك ، وجوب الكفّارة بالأكل أو الجماع عمداً في نهار رمضان عند الحنفيّة والمالكيّة ، وبالجماع فقط عند الشّافعيّة والحنابلة . وعلى ذلك فمن رأى هلال رمضان وحده ، وردّت شهادته ، وجب عليه الصّوم ، فإن ظنّ إباحة الفطر لردّ شهادته فأفطر بما يوجب الكفّارة ، فعند الشّافعيّة والحنابلة ، وفي المشهور عند المالكيّة : تجب عليه الكفّارة لانتهاك حرمة الشّهر ، أمّا ظنّ الإباحة لردّ الشّهادة فهو تأويل بعيد لمخالفته قول اللّه تعالى : { فمن شَهِدَ منكم الشّهرَ فَلْيَصمْه } ، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته » - وعند الحنفيّة وبعض المالكيّة : لا كفّارة عليه لمكان الشّبهة ، إذ ردّ الشّهادة يعتبر تأويلاً قريباً في ظنّ الإباحة . ومثل هذه الاختلافات بين المذاهب ، بل بين فقهاء المذهب الواحد كثيرة في المسائل الفرعيّة . فالحنفيّة مثلاً لا يوجبون الزّكاة في مال الصّبيّ والمجنون ، وينتقض عندهم الوضوء بالقهقهة في الصّلاة ، خلافاً لبقيّة المذاهب في المسألتين . والمعروف كما سبق أنّه لا ينكر المختلف فيه . وتفصيل ما أجمل هنا موطنه الملحق الأصوليّ . تابع * انظر : تبعيّة . تابوت * انظر : جنائز . تاريخ * انظر : تأريخ . تاسوعاء * التّعريف : 1 - التّاسوعاء : هو اليوم التّاسع من شهر المحرّم استدلالاً بالحديث الصّحيح « أنّه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء ، فقيل له : إنّ اليهود والنّصارى تعظّمه ، فقال : فإذا كان العام المقبل إن شاء اللّه صمنا اليوم التّاسع » . الألفاظ ذات الصّلة : 2 - عاشوراء : وهو العاشر من شهر المحرّم ، لما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما « أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء : العاشر من المحرّم » . وأنّ صومه مستحبّ أو مسنون . فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : يكفّر السّنة الماضية والباقية » . الحكم الإجماليّ : 3 - صوم يوم تاسوعاء مسنون ، أو مستحبّ ، كصوم يوم عاشوراء ، فقد روي أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ، فذكروا أنّ اليهود والنّصارى تصومه . فقال صلى الله عليه وسلم إنّه في العام المقبل يصوم التّاسع » إلاّ أنّ صوم يوم عاشوراء آكد في الاستحباب لأنّه يكفّر السّنة الّتي قبله . ففي صحيح مسلم " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال « صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده . وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله » وفي رواية لمسلم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « فإذا كان العام المقبل إن شاء اللّه صمنا اليوم التّاسع » . قال ابن عبّاس : « فلم يأت العام المقبل حتّى توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وتكفير سنة : أي ذنوب سنة من الصّغائر ، فإن لم يكن صغائر خفّف من كبائر السّنة ، وذلك التّخفيف موكول لفضل اللّه ، فإن لم يكن كبائر رفع له درجات . وعن عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقول في يوم عاشوراء : « خالفوا اليهود وصوموا التّاسع والعاشر » . 4 - وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم يوم تاسوعاء أوجهاً : أحدهما : أنّ المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ، وفي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل بسنده إلى ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا اليهود ، وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً » . الثّاني : أنّ المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم . الثّالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط ، فيكون التّاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر وللمزيد من التّفصيل في ذلك ر : ( صوم التّطوّع ) . تبختر * انظر : اختيال . تبديل * التّعريف : 1 - تبديل الشّيء لغةً : تغييره وإن لم يأت ببدله . يقال : بدّلت الشّيء تبديلاً بمعنى غيّرته تغييراً . والأصل في التّبديل : تغيير الشّيء عن حاله ، وقوله عزّ وجلّ : { يوم تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسّماواتُ } قال الزّجّاج : تبديلها واللّه أعلم : تسيير جبالها ، وتفجير بحارها ، وجعلها مستويةً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً . وتبديل السّماوات : انتشار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها . ومعناه في الاصطلاح ، كمعناه في اللّغة ، ومنه النّسخ : وهو رفع حكم شرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر . ويطلق التّبديل على الاستبدال في الوقف بمعنى : بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً ، وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفةً مكان العين الّتي بيعت . أو مقايضة عين الوقف بعين أخرى . ويدلّ كلام الحنفيّة على أنّ بيان التّغيير مثل تقييد المطلق وتخصيص العام ، وبيان التّبديل مثل النّسخ أي رفع الحكم الثّابت أوّلاً بنصّ متأخّر . الحكم الإجماليّ : للتّبديل أحكام تعتريه ، وهي تختلف باختلاف مواطنه : 2 - التّبديل في الوقف : أجاز الحنفيّة للواقف اشتراط الإدخال والإخراج في وقفه ، كما أجاز له متأخّروهم ما عرف بالشّروط العشرة . وهي الإعطاء ، والحرمان ، والإدخال ، والإخراج ، والزّيادة ، والنّقصان ، والتّغيير ، والإبدال ، والاستبدال ، والبدل أو التّبادل . وخالفهم الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة في ذلك . فاعتبر الشّافعيّة اشتراط الواقف الرّجوع متى شاء ، أو الحرمان ، أو تحويل الحقّ إلى غير الموقوف عليه متى شاء اشتراطاً فاسداً ، وأجازوا له التّغيير إن كان قدر المصلحة ولم يجزه الحنابلة والمالكيّة ، لأنّه شرط ينافي مقتضى الوقف . وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى مصطلح ( وقف ) شرط الواقف . التّبديل في البيع : ومن التّبديل البيع ، لأنّه تبديل متقوّم بمتقوّم . ولا بدّ فيه من مراعاة الشّروط الشّرعيّة ومن ذلك : أ - التّبديل في الصّرف : 3 - وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، ويستوي في ذلك مضروبها ومصوغها وتبرها . فإن باع فضّةً بفضّة أو ذهباً بذهب ، جاز متى كان وزناً بوزن ويداً بيد ، والأصل فيه ما رواه عبادة بن الصّامت رضي الله عنه " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة والتّمر بالتّمر والبرّ بالبرّ والشّعير بالشّعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » ولأنّهما جنسان فجاز التّفاضل فيهما ، كما لو تباعدت منافعهما . ب - تبديل أحد العوضين بعد تعيّنه في العقد : 4 - إذا تعيّن أحد العوضين في العقد فلا يجوز تبديله ، ومن ذلك المبيع ، فإنّه يتعيّن بالعقد ، أمّا الثّمن فلا يتعيّن بالتّعيين ، إلاّ في مواطن منها : الصّرف والسّلم . كما تتعيّن الأثمان في الإيداع ، فلا يجوز تبديلها . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تعيين ) وفي ( الصّرف ، والسّلم ) . تبديل الدّين : 5 - إن كان التّبديل من دين الإسلام إلى غيره ، وهو المعروف بالرّدّة ، فإنّه لا يقرّ عليه اتّفاقاً ، وتترتّب على ذلك أحكام كثيرة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( ردّة ) . أمّا إن كان تبديل الدّين من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام أيضاً ، كما لو تهوّد نصرانيّ ، أو تنصّر يهوديّ ، فقد اختلف الفقهاء في إقراره على ذلك ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة ، وهو غير الأظهر عند الشّافعيّة ، وروايةً عن أحمد إلى أنّه يقرّ على ما انتقل إليه ، لأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة . والأظهر عند الشّافعيّة ، وهو مذهب الحنابلة : أنّه لا يقرّ على ذلك ، لأنّه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه ، فلا يقرّ عليه ، كما لو ارتدّ المسلم . فإن كانت امرأةً لم تحلّ لمسلم تفريعاً على أنّه لا يقرّ ، فإن كانت زوجةً لمسلم فتهوّدت بعد أن كانت نصرانيّةً فهي كالمرتدّة . فإن كان التّهوّد أو التّنصّر قبل الدّخول تنجّزت الفرقة ، أو بعده توقّفت على انقضاء العدّة ، ولا يقبل منها إلاّ الإسلام ، لأنّها أقرّت ببطلان ما انتقلت عنه وكانت مقرّةً ببطلان المنتقل إليه . ولو انتقل يهوديّ أو نصرانيّ إلى دين غير كتابيّ لم يقرّ ، وفيما يطلب منه الرّجوع إليه عند الاستتابة قولان ، أحدهما : الإسلام فقط ، والثّاني هو أو دينه الأوّل ، وفي قول ثالث هما أو الدّين المساوي لدينه السّابق ، فإن كانت امرأةً تحت مسلم تنجّزت الفرقة قبل الدّخول ، وتوقّفت بعده على انقضاء العدّة . ولو تهوّد وثنيّ أو تنصّر لم يقرّ لانتقاله عمّا لا يقرّ عليه إلى باطل ، والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار ، ويتعيّن الإسلام ، كمسلم ارتدّ ، فإن أبى قتل . تبديل الشّهادة في اللّعان : 6 - لو أبدل أحد المتلاعنين لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو أولي ، لم يعتدّ به ، لأنّ اللّعان يقصد فيه التّغليظ ، ولفظ الشّهادة أبلغ فيه ، ولو أبدل لفظة اللّعنة بالإبعاد ، أو أبدلها ( أي لفظة اللّعنة ) بالغضب لم يعتدّ به ، أو أبدلت المرأة لفظة الغضب بالسّخط ، أو قدّمت الغضب فيما قبل الخامسة لم يعتدّ به ، أو أبدلته أي الغضب باللّعنة أو قدّم الرّجل اللّعنة فيما قبل الخامسة لم يعتدّ به لمخالفته المنصوص . والأصل فيه قوله تعالى : { والّذين يَرْمون أزواجَهم ولم يكن لهم شُهداء إلاّ أنفسُهم فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين ، والخامسة أنَّ لعنةَ اللّه عليه إنْ كان من الكاذبين ، ويَدْرَأُ عنها العذابَ أن تشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضبَ اللّه عليها إنْ كان من الصّادقين } . وتفصيل ذلك في مصطلح ( لعان ) . تبديل الزّكاة : 7 - ذهب الجمهور إلى عدم جواز تبديل الزّكاة بدفع قيمتها بدلاً من أعيانها ، وذهب الحنفيّة إلى جوازه ، إذ دفع القيمة عندهم أفضل من دفع العين ، لأنّ العلّة في أفضليّة القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير ، لاحتمال أنّه يحتاج غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها ، بخلاف دفع العروض ، وهذا في السّعة ، أمّا في الشّدّة فدفع العين أفضل . وتفصيل ذلك يرجع إليه في ( زكاة الفطر ) . تبذّل * التّعريف : 1 - للتّبذّل في اللّغة معان : منها : ترك التّزيّن ، والتّهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التّواضع . ومنه حديث سلمان : « فرأى أمّ الدّرداء متبذّلةً » وفي رواية « مبتذلةً » . والمبذل والمبذلة : الثّوب الخلق . والمتبذّل : لابسه . وفي حديث الاستسقاء « فخرج متبذّلاً متخضّعاً » ، وفي مختار الصّحاح . البِذلة والمِبذلة بكسر أوّلهما : ما يمتهن من الثّياب . وابتذال الثّوب وغيره : امتهانه . ومن معاني التّبذّل أيضاً : ترك التّصاون . والتّبذّل في الاصطلاح : لبس ثياب البذلة . والبذلة : المهنة . وثياب البذلة هي الّتي تلبس في حال الشّغل ، ومباشرة الخدمة ، وتصرّف الإنسان في بيته . وهو بهذا لا يخرج في معناه الاصطلاحيّ عمّا ذكر له من معان لغويّة . حكمه الإجماليّ : 2 - التّبذّل بمعنى ترك التّزيّن . تارةً يكون واجباً ، وتارةً يكون مسنوناً . وتارةً يكون مكروهاً . وتارةً يكون مباحاً ، وهو الأصل . 3 - فيكون واجباً : في الإحداد . وهو ترك الزّينة ونحوها للمعتدّة من الموت أو الطّلاق البائن . ولا خلاف بين عامّة الفقهاء في وجوبه على المتوفّى عنها زوجها ، والأصل فيه قول اللّه تبارك وتعالى : { والّذين يُتوفّون منكم ويَذَرون أزواجاً يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهنّ أربعةَ أشهرٍ وعشراً } وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحِلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعةَ أشهر وعشراً » . وإحدادها يكون بتجنّب الزّينة ، والطّيب ، ولبس الحليّ ، والملوّن والمطرّز من الثّياب للتّزيّن ، والكحل والادّهان ، وكلّ ما من شأنه أن تعتبر معه باستعماله متزيّنةً ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، فتقدّر حينئذ بقدرها ، كالكحل مثلاً للرّمد ، فإنّه يرخّص لها باستعماله ليلاً وتمسحه نهاراً ، لما روى أبو داود « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على أمّ سلمة وهي حادّة على أبي سلمة وقد جعلت في عينها صبراً ، فقال : ما هذا يا أمّ سلمة ؟ فقالت : إنّما هو صبر يا رسول اللّه ليس فيه طيب ، قال : إنّه يشبّ الوجه ، فلا تجعليه إلاّ باللّيل ، وتنزعينه بالنّهار » . وحديث أمّ عطيّة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت : « كنّا ننهى أن نحدّ على ميّت فوق ثلاث ، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا تكتحل ولا تتطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاّ ثوب عصب ، وقد رخّص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار » . والمطلّقة طلاقاً بائناً كالمتوفّى عنها زوجها عند الحنفيّة ، فيجب عليها تجنّب ما تتجنّبه الحادّة ، إظهاراً للتّأسّف على فوت نعمة النّكاح . وانظر للتّفصيل مصطلح ( إحداد ) . 4 - ويكون التّبذّل مسنوناً في الاستسقاء . وهو طلب العباد السّقيا من اللّه تعالى عند حاجتهم إليها . فيخرجون إلى الصّحراء في ثياب بذلة خاشعين متضرّعين وجلين ناكسين رءوسَهم ، إذ ذلك أقرب إلى الإجابة . فيصلّون ركعتين ، ويكثرون من الدّعاء والاستغفار . قال ابن عبّاس : « خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذّلاً متواضعاً متخشّعاً متضرّعاً حتّى أتى المصلّى » . وانظر للتّفصيل مصطلح ( استسقاء ) . 5- ويكون التّبذّل مكروهاً : في الجمعة والعيدين ، لأنّ التّزيّن مسنون لهما باتّفاق ، فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه ، والجديد منها أفضل ، وأولاها البياض ، ويتطيّب . والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة ، منها : حديث « من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومسّ من طيب إن كان عنده ، ثمّ أتى الجمعة ، فلم يتخطّ أعناق النّاس ، ثمّ صلّى ما كتب له ، ثمّ أنصت إذا خرج إمامه حتّى يفرغ من صلاته ، كانت كفّارةً لما بينها وبين جمعته الّتي قبلها » وما روي عن عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه « أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول : ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته » . هذا بالنّسبة للرّجال . أمّا النّساء فإنّهنّ إذا أردن حضور الجمعة والعيدين يتنظّفن بالماء ولا يتطيّبن ، ولا يلبسن الشّهرة من الثّياب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ، وليخرجن تفلات » أي غير متعطّرات ، لأنّهنّ إذا تطيّبن ولبسن الشّهرة من الثّياب دعا ذلك إلى الفساد والافتتان بهنّ . فهذه الأحاديث قد دلّت على كراهة التّبذّل للرّجال في الجمعة والعيدين ، وعلى استحبابه بالنّسبة للنّساء فيهما . وانظر : ( جمعةً وعيدين ) . ويكره التّبذّل في مجامع النّاس ولقاء الوفود . وانظر لتفصيل ذلك مصطلح : ( تزيّن ) . ويكره تبذّل المرأة لزوجها والرّجل لزوجته ، ذلك لأنّه يستحبّ لكلّ منهما أن يتزيّن للآخر عند عامّة الفقهاء ، لقوله تعالى : { وعاشروهنّ بالمعروف } وقوله تعالى : { ولهنّ مثلُ الّذي عليهنّ بالمعروف } فالمعاشرة بالمعروف حقّ لكلّ منهما على الآخر ، ومن المعروف أن يتزيّن كلّ منهما لصاحبه ، فكما يحبّ الزّوج أن تتزيّن له زوجته . فكذلك هي تحبّ أن يتزيّن لها . قال أبو زيد :" تتّقون اللّه فيهنّ كما عليهنّ أن يتّقين اللّه فيكم ". وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : " إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أحبّ أن تتزيّن لي ، لأنّ اللّه تعالى يقول : { ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف } . وكان محمّد بن الحسن يلبس الثّياب النّفيسة ويقول : إنّ لي نساءً وجواري ، فأزيّن نفسي كي لا ينظرن إلى غيري . وقال أبو يوسف : يعجبني أن تتزيّن لي امرأتي ، كما يعجبها أن أتزيّن لها . وانظر للتّفصيل مصطلح ( زينة ) . كما يكره التّبذّل في الصّلاة عدا ما كان منه في صلاة الاستسقاء على نحو ما سبق بيانه ، سواء أكان المصلّي فرداً أم في جماعة ، إماماً كان أم مأموماً ، كأن يلبس المصلّي ثوباً يزري به . وذلك لأنّ مريد الصّلاة يعدّ نفسه لمناجاة ربّه ، ولذا يستحبّ له أن يرتدي أكمل ثيابه وأحسنها لقوله تعالى : { يا بَني آدمَ خذوا زينَتكم عندَ كلّ مسجد } وهذه الآية وإن كان نزولها فيمن كان يطوف بالبيت عرياناً إلاّ أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب ، والمراد ما يستر العورة عند الصّلاة بما لا يصف البشرة ويخلّ بالصّلاة ، والرّجل والمرأة في ذلك سواء . 6- ولكون التّبذّل مباحاً في غير المواضع المذكورة ، كمن يلبس ثياب البذلة في عمله أو شؤونه الخاصّة . 7- أمّا التّبذّل بمعنى عدم التّصاون ، فهو مذموم شرعاً لإخلاله بالمروءة ، ولأنّه يؤدّي إلى عدم قبول الشّهادة . وهو حرام إن كان عدم التّصاون عن المعاصي وتفصيله في ( الشّهادة ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية